الأمم المتحدة

CCPR/C/100/D/1583/2007

Distr.: Restricted *

1 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

11-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

قرار

البلاغ رقم 1583/2007

المقدم من: يوسيف وفلاستا ياهيلكا (لا يمثلهما محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ: 22 كانون الثاني /يناير 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخ اص المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، والمحال إلى ا لدولة الطرف بتاريخ 14 آ ب/أغسطس 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010

موضوع البلاغ: التمييز على أساس الجنسية فيما يتصل بإعادة ممتلكات

المسائل الإجرائية: إساءة استعمال حق تقديم البلاغات

المسائل الموضوعية: المساواة أمام القانون، و المساواة في التمتع بحماية القانون

مواد العهد: المادة 26

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 3

[مرفق]

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1583/2007 **

المقدم من: يوسيف وفلاستا ياهيلكا (لا يمثلهما محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ: 22 كانون الثاني/يناير 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 - صاحبا البلاغ هما السيد يوسيف ياهيلكا ، المولود في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1948، والسيدة فالستا ياهيلكا ، المولودة في 2 أيار/مايو 1952. وكلاهما من مواطني الولايات المتحدة والجمهورية التشيكية. ويدعي صاحبا البلاغ أنهما ضحيتان لانتهاك الجمهورية التشيكية المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ولا يمثلهما محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في عام 1975، اشترى صاحبا البلاغ منزلاً أسرياً (رقم 289) في منطقة خراست بالقرب من بيلسن ، إضافة إلى قطعة أرض (رقم 454). وفي آب/أغسطس 1983، فر ّ صاحبا البلاغ من تشيكوسلوفاكيا وحصلا، في عام 1989، على جنسية الولايات المتحدة. وبذلك فقدا الجنسية التشيكوسلوفاكية، ثم استعاد ا ها في عام 2005. وبعد فرار صاحبي البلاغ، صودرت ممتلكاتهما ، وهي حالياً بحوزة بلدية خراست .

2-2 وفي 27 آذار/مارس 1996، رفضت محكمة إقليم بيلسن طلب صاحبي البلاغ استعادة ممتلكاتهما، بمقتضى القانون رقم 87/1991 وقرار المحكمة الدستورية رقم 164/1994، وعللت المحكمة قرارها ذاك بأن صاحبي البلاغ لا يحملان الجنسية التشيكية.

2-3 وفي أيار/مايو 1997، رفضت المحكمة العليا الطعن المقدم من صاحبي البلاغ قائلة إن متطلبات الإفراج عن الممتلكات وفقاً للقانون رقم 119/1990 غير مستوفاة بما أن صاحبي البلاغ لا يحملان جنسية الجمهورية التشيكية. وفي 12 كانون الثاني/يناير 1998، خلصت المحكمة الدستورية إلى أن محكمة إقليم بيلسن لم تنتهك حق صاحبي البلاغ في الملكية وفي محاكمة عادلة بتطبيقها القانون رقم 87/1991، بما أن صاحبي البلاغ لم يستوفيا شرط الجنسية.

الشكوى

3- يدعي صاحبا البلاغ أن الجمهورية التشيكية انتهكت حقوقهما التي تكلفها المادة 26 من العهد إذ طُبّق عليهما القانون رقم 87/1991 الذي يشترط حمل الجنسية التشيكية لأغراض استعادة الممتلكات .

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 -1 في 1 شباط/فبراير 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وأوضحت الدولة الطرف الوقائع التي عرضها صاحبا البلاغ. ففي 12 و13 تموز/يوليه 1989 على التوالي، فقد صاحبا البلاغ جنستيهما التشيكوسلوفاكية. وفي 29 تموز/يوليه 2004، استعادا الجنسية التشيكية. وتفيد الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ فقدا ممتلكاتهما بموجب قرار المحكمة الإقليمية المؤرخ 8 شباط/فبراير 1984، الذي أُدينا فيه بجريمة الفرار من الجمهورية. وفي 14 شباط/فبراير 1991، أُبطل هذا القرار عملاً بالقانون رقم 119/1990 المتعلق برد الاعتبار القضائي.

4-2 وفي 27 آذار/مارس 1996، رفضت المحكمة الإقليم ية طلب صاحبي البلاغ استعادة ممتلكا تهما بسبب عدم استيفائهما شرط الجنسية المنصوص عليه في القانون رقم 87/1991. وفي 8 تموز/يوليه 1996، رفضت محكمة إقليم بلزن الطعن المقدم من صاحبي البلاغ. وفي 2 أيار/مايو 1997، رفضت المحكمة العليا بدورها الطعن الذي قدماه قائلة إن القانون رقم 87/1991 هو قاعدة التخصيص المنطبقة على جميع الشكاوى المتصلة باستعادة ال ممتلكات وإن ه يج ب استيفاء شروط هذا القانون، بما في ذلك شرط الجنسية. وفي 12 كانون الثاني/يناير 1998، رُفض الطعن الدستوري الذي قدمه صاحبا البلاغ بسبب افتقاره الواضح إلى أساس معقول.

4-3 وتفيد الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بسبب إساءة استعمال حق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتشير الدولة الطرف إلى قضاء اللجنة في حالات سابقة وقد جاء فيه أن البروتوكول الاختياري لا يحدد أي آجال ثابتة لتقديم البلاغات وأن مجرد التأخير في تقديم البلاغ لا يشكل في حد ذاته إساءة استعمال لحق تقديم البلاغات. غير أن الدولة الطرف تفيد بأن صاحبي البلاغ قدما بلاغهما في 22 كانون الثاني/يناير 2007، أي بعد انقضاء أكثر من 9 سنوات على آخر قرار صادر ع ن محكمة محلية في 12 كانون الثاني/يناير 1998 . وتدعي الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي تبرير معقول لهذا التأخير ومن ثم فإن البلاغ ينبغي أن ي ُ عتبر غير مقبول ( ) . وت قول الدولة الطرف أيضاً إ نها تشاطر أحد أعضاء اللجنة رأيه المخالف في قضايا مماثلة ضد الجمهورية التشيكية، إذ اعتبر أنه يتعين على اللجنة ذاتها، في غياب تعريف واضح، في البروتوكول الاختياري، لمفهوم إساءة استعمال حق تقديم البلاغات، أن تحدد الآجال الزمنية التي ينبغي احترامهما عند تقديم البلاغات ( ) .

4-4 وتضيف الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ فقد ا ممتلكاتهما في عام 1984، أي قبل تصديق الدولة على البروتوكول الاختياري بفترة طويلة. لذلك ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم الاختصاص الزمني.

4-5 وبخصوص الأسس الموضوعية للبلاغ ، تشير الدولة الطرف إلى قضاء اللجنة في حالات سابقة فيما يتصل بالمادة 26، وقد جاء في تلك السوابق أن الم مايز ة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد ( ) . وتدعي الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يستوفيا شرط الجنسية القانوني وأن طلب استعادة ممتلكاتهما لم يكن من ثم مدعوماً بالتشريعات النافذة. وتكرر الدولة الطرف أيضاً ملاحظاتها السابقة التي أبدتها في قضايا مماثلة ( ) .

تعليقات صاحبي البلاغ

5-1 في 1 آذار/مارس 2008، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. ويدعي صاحبا البلاغ أن جميع قرارات المحاكم المحلية رفضت طلبات استعادة م متلكات هما لأنهما فقدا الجنسية التشيكية و ذلك بموجب ا لقانون رقم 87/1991، وهو ما يشكل في رأي اللجنة انتهاكاً للمادة 26 من العهد.

5-2 وبخصوص مسألة التأخير في تقديم البلاغ إلى اللجنة، يفيد صاحبا البلاغ أن الجملة التي اخ تتم بها قرار المحكمة الدستورية قد ض ل ّ لتهما، إذا كان مفادها أنه من غير الممكن استئناف ذلك القرار. ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لا تنشر قرارات اللجنة في قضايا مماثلة وأنهما لم يعلما بقضاء اللجنة في حالات سابقة إلا من المكتب التنسيقي التشيكي في كندا.

5-3 ويقول صاحبا البلاغ أيضاً إنهما يدركان أن مصادرة ممتلكاتهما حدثت في ظل النظام الشيوعي، لكنهما يعترضان مع ذلك على سلوك الإدارة الحالية للدولة الطرف.

5-4 وبخصوص الأسس الموضوعية، يشير صاحبا البلاغ إلى قضاء اللجنة في حالات سا بقة، وإلى ملاحظاتها الختامية ال صادر ة في 27 آب/أغسطس 2001 و9 آب/أغسطس 2007، علاوة على قرار الجمعية العامة 60/147 المؤرخ 21 آذار/مارس 2006.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي إدعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، لأغراض الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 -3 ونظرت اللجنة أيضاً في ما إذا كان يمكن من حيث الاختصاص الزمني دراسة الانتهاكات المدعى حدوثها. وتلاحظ اللجنة أنه رغم أن المصادرة حدثت قبل بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الجمهورية التشيكية، فإن التشريعات المعتمدة في ظل النظام الجديد، التي تستبعد أصحاب الشكاوى الذين لا يحملون الجنسية التشيكية من المطالبة باستعادة ممتلكاتهم، لا تزال نافذة مع ما يترتب عليها من نتائج حتى بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في الجمهورية التشيكية، وبالتالي فإن ذلك لا يحول دون نظر اللجنة في البلاغ ( ) .

6-4 وبخصوص ادعاء الدولة الطرف أن تقديم البلاغ إلى اللجنة يشكل إساءة استعمال لحقّ تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن آخر قرار احتج عليه صاحبا البلاغ هو القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في 12 كانون الثاني/يناير 1998 والقاضي برفض طلب صاحبي البلاغ باعتباره يفتقر بوضوح إلى أساس معقول. و بذلك تكون مدة 9 سنوات و10 أيام ق د انقضت قبل أن يقدم صاحبا البلاغ بلاغهما إلى اللجنة في 22 كانون الثاني/يناير 2007. وتذكّر اللجنة بقضائها في حالات سابقة، حيث رأت أنه لا وجود لآجال محددة لتقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري وأن مجرد التأخير في التقديم لا يشكل في حد ذاته، إلا في ظروف استثنائية، إساءة استعمال لحقّ تقديم البلاغات ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ انتظرا لمدة 9 سنوات و10 أيام منذ تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية قبل رفع شكواهما إلى اللجنة. وت لاحظ اللجنة أن على صاحبي البلاغ أن يحرصا على تقديم شكواهما وفق الأصول وترى في هذه القضية أنهما لم يقدما أي تبرير معقول للتأخير في تقديم بلاغهما إلى اللجنة. و لذلك ترى اللجنة أن التأخير مفرط وغير معقول إلى حد يبرر اعتباره إساءة لاستعمال حق تقديم البلاغات، وهو ما يجعل البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7- وبناء على ذلك تقرر اللجنة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يبلغ بهذا القرار صاحبا البلاغ والدولة الطرف.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]