الأمم المتحدة

CCPR/C/103/D/1802/2008

*

30 November 2011

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة بعد المائة

17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

البند 9 من جدول الأعمال

النظر في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

البلاغ رقم 1802/2008

قرار اعتمدته اللجنة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، الدورة الثالثة بعدالمائة

مقدم من: ل. أ. ب. (يمثله المحامي خوسيه لويس ماثونكوستا)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 15 نيسان/أبريل 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 14 آب/أغسطس 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة).

تاريخ اعتماد القرار: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الموضوع: نقل بين السجون لا مبرر له، والتمييز

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ودعم الشكوى بأدلة؛ وإساءة استخدام الحق في تقديم بلاغ

المسائل الموضوعية: حق الفرد في ألا يتعرض لتدخل تعسفي أو غير شرعي في خصوصيته وفي حياته الأسرية؛ وحق المساواة في التمتع بحماية القانون دون تمييز

مواد العهد: الفقرة 1 من المادة 17 والمادة 26

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 2 و3

[مرفق]

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثالثة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1802/2008**

المقدم من: ل. أ. ب. (يمثله المحامي خوسيه لويس ماثونكوستا)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 15 نيسان/أبريل 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، والمنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقداجتمعت في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-صاحب البلاغ المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2008 هو ل. أ. ب.، وهو مواطن إسباني مولود في عام 1946. وهو يدعي أنه ضحية لانتهاك إسبانيا الفقرة 1 من المادة 17 والمادة26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى إسبانيا في 25 نيسان/أبريل 1985. ويمثل صاحب البلاغ المحامي خوسيه لويس ماثونكوستا.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1يقضي صاحب البلاغ عقوبة سجن فيما يتصل بإدانات متنوعة بتهمة الاتجار بالمخدرات وجرائم شتى ضد الصحة العامة. وفي عام 2003، وبينما كان محتجزاً في سجنألكلا-ميكو في إقليم مدريد، نُقل دون شرح إلى سجن زويرا (سرقسطة). ثم نقل بعد ذلك إلى سجنين في بلد الوليد وفي داروكا (سرقسطة). ويدعي صاحب البلاغ أن نقلهبين السجون لم يراع حقه في حياة أسرية بما أن بناته كن يعشن في غوادالخارا بالقرب من مدريد.

2-2وقد أُدرج اسم صاحب البلاغ على قائمة السجناء الخاضعين لمراقبة خاصة. وهو يتمسك بأن إدراجه على القائمة لم يستند إلى قانون السجون العام وإنما إلى تعميمات داخلية صادرة عن المديرية العامة للسجون. ونتجت عن إدراجه على القائمة عواقب منها نقله بين السجون ومن زنزانة إلى أخرى وتفتيش زنزانته في أي وقت من النهار أو الليل ومراقبة جميع أنشطته واعتراض مراسلاته.

2-3وبخصوص استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يتمسك صاحب البلاغ بأن المحاكم المحلية ترفض الادعاء القائم على اعتبار النقل بين السجون مساساً بحق المحتجزين الأساسي في حياة أسرية. وفي هذا الصدد، يشير إلى قرار صادر عن المحكمة العالية لمدريد أيدت فيه هذا الرفض. وبخصوص إدراج الأفراد على قائمة السجناء الخاضعين لمراقبة خاصة، يقول صاحب البلاغ إن المحكمة الدستورية أيدت شرعية هذا الوضع.

2-4ويتمسك صاحب البلاغ بأن تقديم طلب لإعمال حقوقه الدستورية ما كان ليجدي نفعاً في قضيته. ويقول إن طلب إعمال الحقوق الدستورية لم يعد مناسباً إلا في القضايا "ذات الأهمية الدستورية الخاصة"، وذلك منذ تعديل قانون المحكمة الدستورية. وهذا ما يجعل أي إجراء محكوماً بالفشل شأنه في ذلك شأن أي طلب مراجعة استثنائية للعقوبة.

الشكوى

3-1يتمسك صاحب البلاغ بأن نقله تعسفاً إلى سجون بعيدة عن منزله عرقل اتصاله بأسرته وشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 17 من العهد.

3-2وهو يدعي أيضاً أن إدراجه دون سبب قانوني على قائمة السجناء الخاضعين لمراقبة خاصة أجبره على قضاء عقوبته في ظروف أشد من ظروف حبس السجناء الآخرين وشكل انتهاكاً للمادة 26 وللفقرة 1 من المادة 17 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1في مذكرة مؤرخة 15 تشرين الأول أكتوبر 2008 تتمسك الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول. وهي تدعي أن صاحب البلاغ لا يقدم شرحاً أو تفسيراً منطقياً لدعم ادعاءاته المتعلقة بانتهاك العهد، كما أنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف فيما يتصل بالشكاوى المطروحة. ولم يقدم صاحب البلاغ دليلاً على رفع شكوى إلى سلطات السجن أو قاضي تفتيش السجون أو المحكمة العالية الإقليمية أو المحكمة الدستورية فيما يتصل بأي من الشكاوى المثارة. وهي تلاحظ أيضاً أن صاحب البلاغ وجه رسائل متكررة إلى اللجنة()، دون استنفاد سبل الانتصاف المحلية ودون دعم أقواله بأدلة في جميع الحالات، وأن لجوءه إلى اللجنة يشكل من ثم إساءة استخدام لنظام تقديم البلاغات.

4-2وتدفع الدولة الطرف بأن الدستور والعهد كلاهما لا يعترفان بحق قضاء عقوبة في مكان محدد أو على بعد مسافة قصوى محددة من منزل الأسرة. ولا يقدم صاحب البلاغ دليلاً على أن منزل أسرته يقع في غوادالخارا. وعلاوة على ذلك، تتناول الشكوى نقله إلى سجن (هو سجن داروكا) لا يبعد عن غوادالخارا إلا بمسافة 146 كيلومتراً.

4-3وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة اعتبار شكوى صاحب البلاغ غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري، ولأن البلاغ يشكل بوضوح إساءة استخدام لمقاصد العهد وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري. وفي حال تعذر على اللجنة ذلك، فإن الدولة الطرف تطلب إليها إعلان عدم حدوث انتهاك للعهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1قدم صاحب البلاغ في 15 شباط/فبراير 2009 تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يدعي أن المحاكم العالية والمحكمة الدستورية رفضت طعوناً دفعها سجناء آخرون لاستئناف قرارات نقلهم، ما يجعل سبل الانتصاف المحلية غير فعالة.

5-2ويذكر صاحب البلاغ باجتهاد اللجنة في بلاغات سابقة، حيث اعتبرت من غير اللازم استنفاد سبل انتصاف لا طائل تحتها(). ويتمسك أيضاً بأنه قطع أشواطاً بعيدة ترد تفاصيلها في سجل حبسه ملتمساً نقله إلى أماكن احتجاز أخرى يقضي فيها عقوبته.

5-3وبخصوص إدراجه على قائمة السجناء الخاضعين لمراقبة خاصة، يكرر صاحب البلاغ أنه خضع لنظام سجن تمييزي ولا إنساني. وهو يصف التدابير المفروضة على السجناء المدرجة أسماؤهم على هذه القائمة، ومنها النقل بين السجون دون سابق إخطار والتفتيش الجسدي وتفتيش الزنزانة في أي ساعة من اليوم واعتراض المراسلات (بما فيها الرسائل) وتقييد الاتصال بالعالم الخارجي تقييداً أشد مقارنة بالسجناء الآخرين والحراسة على مدار الساعة وتقييد فرص العمل.

5-4وهو يدعي استحالة الطعن في هذا الوضع بالنظر إلى قانون سوابق محاكم إسبانيا التي أكدت مراراً شرعية نظام قوائم المراقبة الخاصة. ويكرر أنه لم يعد ممكناً طلب إعمال الحقوق الدستورية إلى المحكمة الدستورية بما أن اختصاصها بات يقتصر على النظر في القضايا "ذات الأهمية الدستورية الخاصة".

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

6-1في 10 شباط/فبراير 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية.

6-2وتكرر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم شرحاً أو تفسيراً منطقياً لدعم ادعاءاته المتعلقة بانتهاك العهد، وأنه لم يستنفد سُبُل الانتصاف المحلية، وأن لجوءه إلى اللجنة يشكل إساءة استخدام لنظام البلاغات.

6-3وتضيف أن صاحب البلاغ مروج مخدرات من أصحاب السوابق ومعروف كزعيم شبكة كبيرة للاتجار بالمخدرات. وقد قضى 4 سنوات و4 أشهر في السجن بسبب جرائم ضد الصحة العامة وهو يقضي حالياً عقوبة مدتها 13 سنة و5 أشهر و25 يوماً لإدانته بتهمتي الاتجار غير الشرعي بالمخدرات وجرائم ضد الصحة العامة مع اعتبار مركزه كزعيم شبكة ظرفاً مشدداً(). وقد نقل بين عدة سجون، وكان ذلك أحياناً لأسباب قضائية (لحضور محاكمات وجلسات) وأحياناً أخرى بسبب إلحاقه بفئة محددة من السجناء أو بنشاط معين أو لأسباب نظامية أو أمنية.

6-4وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ يقضي عقوبته في سجن داروكا منذ تموز/يوليه 2007 وهو مصنف حالياً كسجين من الفئة الثانية، أي كسجين خاضع لنظام الحبس العادي. وتفصل بين منزله في غوادالخارا وسجن داروكا مسافة تقل عن 150 كيلومتراً. وعلى سبيل المثال، تلقى في الفترة ما بين 26 كانون الثاني/يناير و26 نيسان/أبريل 2008 زيارتين من ابنته و9 زيارات من صديقته(). وبخصوص ظروف احتجاز صاحب البلاغ، تفيد الدولة الطرف بأنه منذ دخول سجن داروكا لم يُنقل قط من زنزانته ولم تكن الزنزانة محل تفتيش استثنائي ولم يجر التفتيش قط أثناء الليل.

6-5وتكرر الدولة الطرف أن قضاء الفرد عقوبة سجنه في مكان احتجاز قريب من منزل أسرته ليس حقاً معترفاً به في العهد. وتشير إلى القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء وقد نصت على احتجاز مختلف فئات السجناء في مؤسسات منفصلة أو في أجزاء منفصلة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم والسبب القانوني لاحتجازهم ومتطلبات معاملتهم.

6-6وتلاحظ الدولة الطرف أن إيداع السجناء مؤسسات مختلفة يقوم على تقييم للعوامل الإجرائية والجنائية وللسجل الجنائي ووضع السجين والحالة الشخصية لكل سجين مع مراعاة الأهداف المختلفة لكل مرفق (إعادة التأهيل الاجتماعي والاحتجاز والحبس وما إلى ذلك). وقد أُدرج صاحب البلاغ على قائمة السجناء الخاضعين لمراقبة خاصة وتحديداً في فئة الجريمة المنظمة على أساس أنشطته الجنائية وتمشياً مع التعريف الوارد في المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بناءً على قرار صادر عن المديرية العامة للسجون وقابل للطعن فيه أمام المحكمة.

6-7وبخصوص وضع صاحب البلاغ كسجين خاضع لمراقبة خاصة، تبين الدولة الطرف أن إدراج السجناء على هذه القائمة لا يمنحهم وضعاً مختلفاً عن السجناء الآخرين ذوي الخصائص الشخصية والجنائية والإجرامية المشابهة، ولا يغير نظام حبسهم، ولا يمس حقهم في المساواة أمام القانون كما نصت عليه المادة 26 من العهد. وقائمة السجناء الخاضعين لمراقبة خاصة هي قاعدة بيانات تلبي الحاجة إلى معلومات مكثفة عن فئات معينة من السجناء بالغي الخطورة والحاجة إلى حماية خاصة. ويُلحق السجناء بنظام حبس أو احتجاز محدد (مغلق أو عادي أو مفتوح) وفقاً لمعايير مكرسة في التشريعات المحلية ولا علاقة لها بما إذا كان السجين مدرجاً على القائمة أم لا.

6-8وتلاحظ الدولة الطرف أن من واجب المحكمة، في القضايا التي يخل فيها نظام السجون بحقوق السجناء، أن تصحح أي خرق يكون قد حدث. وليس في قضية صاحب البلاغ ما يحيل إلى حدوث خرق أو إلى رفع شكوى إلى المحاكم.

6-9وبناءً عليه تكرر الدولة الطرف طلبها إلى اللجنة أن تعلن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة في الدولة الطرف ولأنه يشكل بوضوح إساءة استخدام لمقاصد العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

7-1في 13 آب/أغسطس و14 كانون الأول/ديسمبر 2009 رد صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف.

7-2وقد كرر تعليقاته السابقة وأشار إلى القرار الصادر عن المحكمة العالية لمدريد في 8 تموز/يوليه 2009، وقد أنكرت فيه المحكمة حق السجين في أن ينقل إلى مرفق قريب من منزل أسرته(). ويعتقد صاحب البلاغ أنه أثبت عدم فعالية سُبُل الانتصاف المحلية.

7-3ويضيف صاحب البلاغ أنه منذ تقديم بلاغه إلى اللجنة أُجبر على الانتقال في مناسبتين - الأولى إلى فيلينا في مقاطعة أليكانتي الواقعة على بُعد 360 كيلومتراً من مدريد، ثم إلى سلامانكا. ويشدد على أنه نُقل من السجن سبع مرات في الفترة مابين عامي 2003 و2009 وأن جميع السجون التي نُقل إليها بعيدة جداً عن منزل أسرته فيما عدا سجن مدريد(). فمن الواضح لديه أن نقل السجين إلى سجون بعيدة عن منزل أسرته أمر يؤثر سلباً على نماء شخصيته بحرية. أما عدم تقديم تبرير منطقي لنقله إلى أماكن مختلفة بعيدة عن منزل أسرته فهو يشكل تدخلاً تعسفياً أو غير مبرر في حياته الأسرية، ما يجعله متمسكاً بحدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 17 من العهد.

7-4ويكرر صاحب البلاغ، بخصوص إدراجه على قائمة السجناء الخاضعين لمراقبة خاصة، أن هؤلاء السجناء يخضعون لتدابير تقييدية ويشير إلى ملاحظات لجنة مناهضة التعذيب بعد النظر في التقرير الدوري الرابع لإسبانيا في عام 2002(). ويلاحظ صاحب البلاغ أن السجناء لا يُخطرون كتابياً لا بإدراجهم على القائمة ولا بالإجراءات المتاحة للطعن في هذا الإجراء رغم عواقبهالوخيمة.

7-5ويقول صاحب البلاغ إنه أُخضع لتدابير تقييدية بسبب إدراجه على قائمة السجناء الخاضعين لمراقبة خاصة() عندما كان محتجزاً في سجني زويرا (مرتين) وفيلينا. وقد عومل معاملة عادية في سجني داروكا وبلد الوليد. وهو محتجز حالياً في سجن توباس (سلامنكا) حيث يعامل معاملة السجين العادي. وفي 3 أيلول/سبتمبر 2008، رفع شكوى إلى الأمانة العامة للسجون بخصوص اعتراض رسالة من محاميه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما. يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تبت، وفقاً للمادة 87 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

8-2ووفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تأكدت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3وبخصوص سُبُل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدعي أن سُبُل الانتصاف المحلية لم تُستنفد لأن ادعاءات الانتهاكات المثارة أمام اللجنة لم ترفع إلى المحاكم المحلية. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحب البلاغ أن سُبُل الانتصاف القضائية المتاحة لاطائل تحتها بالنظر إلى وجود قانون سوابق مكرس يتعارض مع ادعاءاته.

8-4وتذكر اللجنة باجتهادها في بلاغات سابقة ومفادها أن مجرد الشك في فعالية سبيل انتصاف ما لا يعفي صاحب البلاغ من واجب المحاولة(). وتلاحظ اللجنة أن من غير الواضح في قانون السوابق المحلي، كما يظهر في هذا البلاغ، أن طلب مراجعة قضائية أوإدارية لن يجدي نفعاً في قضيته. ولا يقدم صاحب البلاغ معلومات عن الشكاوى التي يمكن أن يكون قد رفعها إلى السلطات فيما يتصل بإبعاده عن أسرته أو بالتدابير التقييدية المتصلة بوضعه كسجين خاضع لمراقبة خاصة. لذلك ترى اللجنة أن البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-وبناءً عليه تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ)أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب)أن يحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]