الأمم المتحدة

CCPR/C/101/D/1503/2006

Distr.: Restricted *

29 April 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الأولى بعد المائة

14 آذار/مارس - 1 نيسان/أبريل 2011

الآراء

البلاغ رقم 1503 / 2006

المقدم من: أوتابيك أخادوف (يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: أوتابيك أخادوف

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ البلاغ: 18 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرِّر الخاص بموجب المادة 97، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 25 آذار/مارس 2011

الموضوع: الحق في الحياة /تعذيب/معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة/احتجاز تعسفي/محاكمة عادلة/سبيل انتصاف فعال/إذا جاز تخفيف العقوبة، يجب أن يستفيد مرتكب الجرم من هذا التخفيف

المسائل الموضوعية : مستوى دع م الادعاءات بأدلة

المسائل الإجرائية: لا يوجد

مواد العهد: 6 و7 و9 و10 (1)، والمادة 14 (1)، والمادة 14(3)(ب) بالاقتران مع المادة 2(3)، والمادة 14(3)(ز) والمادة 15(1)

مواد البروتوكول الاختياري: 2

في 25 آذار/مارس 2011 ، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1503 /200 6 .

[مرفق]

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 مـن المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الأولى بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1503 / 2006 **

المقدم من: أوتابيك أخادوف (يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: أوتابيك أخادوف

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ البلاغ: 18 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 2011 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ 1503 / 2006 ، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيد أوتابيك أخادوف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف ،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد أوتابيك أخادوف ، وه و مواطن من أوزبكستان وُلد في عام 1979 . و هو ي دَّع ي أن ه ضحية انتهاكات قيرغيزستان ل حقوقه المقرَّرة بموجب المواد 6 و7 و9 ، والفقرة 1 من المادة 10، والفقرة 1 من المادة 14، والفقرة 3 من المادة 2 بالاقتران مع الفقرة 3 (ب) من المادة 14، والفقر ة 3 (ز) من المادة 14، والفقرة 1 من المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 1995 . وصاحب البلاغ ممثل بمحام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 28 آذار/مارس 2000، ق ُ تل السيد نجمت باكازوف ، رئيس ال جمعية اليويغورية " إتيباك "، بعد إطلاق النار عليه في مكان قريب من منزله الواقع في شارع موسى دزاليل في بيشكيك . وفي 29 آذار/مارس 2000 ، باشرت هيئات التحقيق إجراءات جنائية تتعلق بمقتله. وفي 25 أيار/مايو 2000 ، وقع عمل إرهابي في بيشكيك أسفر عن مقتل المواطن الصيني السيد عبد القادر غلام وإصابة عدد من أعضاء وفد صيني فضل اً عن بعض المواطنين القيرغيزستانيين . و ألقي القبض على صاحب البلاغ في 6 تموز/يوليه 2000 ، للاشتباه في ارتكابه الجرائم المذكورة أعلاه.

2-2 ولم ي ُ سج َّ ل توقيف صاحب البلاغ رسمي اً إلا في 7 تموز/يوليه 2000. وفي الفترة ما بين تاريخ إلقاء القبض عليه و21 تموز/يوليه 2000 ، احتجز صاحب البلاغ في مركز الاحتجاز رهن التحقيق التابع لإدارة الشؤون الداخلية في مدينة بيشكيك . وخلال تلك الفترة، تعرض صاحب البلاغ للتعذيب والمعاملة القاسية على يد ضباط التحقيق الجنائي. و قد تعرض للتعذيب في أوقات مختلفة من النهار ، وأحيان اً بين التاسعة والثانية عشرة صباح اً، وأحيانا ً أخرى في فترة بعد الظهر أو بين الساعة الخامسة والحادية عشرة مساء . وكان صاحب البلاغ أثناء احتجازه مكبل اليدين فيما ينهال عليه ضباط الشرطة باللكمات والركل في أجزاء حساسة من جسمه (مثل رأسه وظهره ، وفي مناطق قريبة من رئتيه وكليتيه وكبده) ، كما ضربوه أسفل قدميه وعلى رأسه بأشياء ثقيلة، وضغطوا صدره بحافة الطاولة، وضربوا الجزء الخلفي من رأسه بأشياء مملوءة بالماء ، وأحرقوا ذراعيه بلفافات السجائر المشتعلة . وقد نزف كثيرا ً وما زال ت تظهر على جسده ندوب من جراء الضرب. وأُجبر صاحب البلاغ أيضاً على تعاطي المؤثرات العقلية. وقد ّ م صاحب البلاغ اسمين ل مسؤولين كبيرين كانا ، على حد زعمه، على علم بتعرضه للتعذيب.

2-3 وفي 7 تموز/يوليه 2000، بعد أن سُجّلت وثائق توقيف صاحب البلاغ رسمياً ، عيّن له المحققون محاميا ً لم يختره هو . ولم يتخذ هذا المحامي أي خطوات لحمايته. وفي 9 تموز/ يوليه 2000 ، وقَّع صاحب البلاغ، بعد أن أصبح عاجز اً عن تحمل الضرب وبعد أن تم تهديده بالمزيد من سوء المعاملة ، على اعتراف يقر فيه بارتكاب الجرائم التي اتهمه بها المحققون. وفي 10 تموز/يوليه 2000 ، كل ّ ف معارف صاحب البلاغ محامية أخرى هي السيدة غوليشيفا لتمثيل صاحب البلاغ. وفي التاريخ نفسه، قدمت المحامية شكوى حول سوء المعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ وطلبت إجراء فحص طبي له لإثبات تعرضه للتعذيب. وأصدر كبير المحققين، بناء على طلب المحامية ، أمرا ً بإجراء فحص طبي له ، لكن الفحص لم يُجر إلا في 10 آب/أغسطس 2000. وخلص الخبير الطبي إلى أن الآثار الظاهرة على جسد صاحب البلاغ تتسق مع نوع الإصابات التي وصفها ومع توقيت تلك الإصابات. لكن المحامية لم تقدم أي شكاوى أخرى ، ولم تقم بأي إجراء، لأنها ، وفقا ً ل ما ذكره صاحب البلاغ ، خافت من الانتقام.

2-4 ويقول صاحب البلاغ إنه لم يُبلَّغ بحقه في الطعن في إجراء احتجازه وإنه لم تتح له الفرصة للقيام بذلك ، لأنه لم يمثل أمام محكمة.

2-5 وفي 22 كانون الثاني/يناير 2001 ، وجّه كبير محققي إدارة التحقيقات الرئيسية في وزارة الداخلية اتهاماً رسمياً إلى صاحب البلاغ بارتكاب عدة أفعال جنائية منها قتل السيد بازاكوف والسيد غلام. وفي 1 آذار/مارس 2001 ، أقر نائب المدعي العام هذه الاتهامات . وفي شباط/فبراير 2001 (لم يقدم تاريخ محدد)، أصدر المحققون ورقة يعلنون فيها انتهاء التحقيق وإحالة القضية إلى المحكمة. وفي نيسان/أبريل 2001 ، أعيد ملف القضية إلى مكتب المدعي العام مع تعليمات لسدّ الثغرات في التحقيق. وأُعيد إرسال القضية ، في نهاية المطاف ، إلى محكمة مقاطعة سفيردلوفسك التي أدانت صاحب البلاغ في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2001 بارتكاب عدة جرائم ، وأصدرت بحقه العقوبات التالية: عقوبة الإعدام بعد إدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 1 و 4 و5 و8 و9 و16 و 17 من المادة 97 ، من الجزء 2 من القانون الجنائي لقتله السيد بازاكوف والسيد غلام ؛ وفيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 294 من القانون الجنائي، أدانته المحكمة وحكمت عليه بالإعدام لشروعه في اغتيال موظف حكومي أو عمومي؛ وفيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 350 من القانون الجنائي، أدانته المحكمة وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين لقيامه بالتزوير واستخدام وثائق مزورة ؛ وأدانت المحكمة صاحب البلاغ وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات لمشاركته في عمل إجرامي مشترك ؛ كما أدانت ه وحكمت عليه بالسجن خمسة عشر عاما ً لقيامه بخطف مواطن صيني بالسجن 20 عاما ً لارتكابه أعمالا ً إرهابية، و بالسجن سبع سنوات لحيازته أسلحة بصورة غير مشروعة. وحكمت المحكمة بالإعدام على صاحب البلاغ كحكم مشترك ع لى جميع الجرائم .

2-6 وطوال إجراءات المحكمة، نفى صاحب البلاغ التهم الموجهة إليه. وفي الشهادة المكتوبة التي قدمها إلى محكمة مدينة بيشكيك في 22 تموز/يوليه 2002 ، قال إن الاعترافات التي أدلى بها أثناء التحقيق قد انتُزعت منه تحت التعذيب وإنه بريء. وفي تاريخ غير محدد من شهر تموز/يوليه 2002 ، اشتكى صاحب البلاغ أيضا ً إلى رئيس الجمهورية تعرضه للتعذيب. لكن لم يتم التحقيق في الشكويين .

2-7 وقد استأنف صاحب البلاغ الحكم أمام محكمة مدينة بيشكيك التي رفضت استئنافه في 30 تموز/يوليه 2000. كما رُفضت دعوى استئناف لاحقة قدمها وفقا ً ل لترتيب الإشراف ي وصول اً إلى المحكمة العليا يوم 22 حزيران /يونيه 2006. ووفقا ً للتشريعات المحلية ، فإن قرارات المحكمة العليا التي ت ُ ت ّ خذ بعد قرارات المحاكم الأخرى بالترتيب الإشرافي هي قرارات نهائية لا يمكن الطعن فيها بعد ذلك.

2-8 وفي عام 2007، خُففت جميع أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن مدى الحياة، بعد إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المحلي لقيرغيزستان . وخففت المحكمة العليا في 26 كانون الأول/ديسمبر 2007 الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ. وفي 11 شباط/فبراير 2010 ، صدّق برلمان ق ي رغيزستان على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وقد انضمت قيرغيزستان إلى البروتوكول الاختياري الثاني في 6 كانون الأول/ديسمبر 2010.

2-9 ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

ال شكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه كان ضحية انتهاكات قيرغيزستان لحقوقه بموجب المواد 6 و7 و9 والفقرة 1 من المادة 10 ، والفقرة 1 من المادة 14 ، والفقرة 3 من المادة 2 ، إضافة إلى الفقرة (ب) والفقرة 3 (ز) من المادة 14، والفقرة 1 من المادة 15 من العهد.

3-2 ويقول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها الفقرة 3 من المادة 2 ، والفقرة 3 (ب) من المادة 14، لأنه لم يُبلغ بحقه في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة ، وبحقه في عدم الشهادة ضد نفسه. ولم يكن صاحب البلاغ ممثلا ً بمحام منذ لحظة توقيفه ، ولم يتم إبلاغه بحقه في الحصول على مساعدة قانونية رغم أنه طلب الحصول على هذه المساعدة منذ لحظة احتجازه .

3-3 ويقول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها الفقرة 3 (ز) من المادة 14 ، والمادة 7، والفقرة 1 من المادة 10 لأن ضباط التحقيق أخضعوه للتعذيب لإجباره على التوقيع على اعتراف.

3- 4 ويقول صاحب البلاغ إن حقوقه التي تكفلها الفقرة 1 من المادة 14 قد انتهكت لأنه حرم من محاكمة عادلة لدى الفصل في التهم الجنائية الموجهة ضده. وكانت هناك تناقضات كبيرة في شهادات بعض الشهود ولم تأخذ المحكمة في الاعتبار الأدلة (الخبرة الطبية) التي تثبت أن اعترافات صاحب البلاغ قد انتُزعت منه تحت التعذيب.

3-5 و يزعم صاحب البلاغ أن حقوقه المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 6 قد انتهكت لأن حكم الإعدام جاء إثر محاكمة جائرة حدثت خلالها انتهاكات جسيمة للتشريعات المحلية الجنائية وللإجراءات الجنائية، علاوة على استخدام اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

3-6 ويقول صاحب البلاغ إن حقوقه الواردة في المادة 9 انتُهكت لأنه لم يُبلَّغ بحقه في رفع دعوى أمام محكمة يمكنها أن تقرر دون إبطاء مدى قانونية احتجازه ، و ل أنه لم يُعط الفرصة اللازمة في المحكمة للا عتراض على احتجازه .

3-7 و يزعم صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب الفقر ة 1 من المادة 15 انتُهكت لأن عقوبة الإعدام لم تكن ، وقت صدور حكم المحكمة العليا في قضيته (22 حزيران/يونيه 2006)، العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي على الشروع في قتل موظف حكومي أو عمومي ولأن المحكمة العليا لم تستبدل عقوبة السجن بعقوبة الإعدام .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 22 آذار/مارس 2007 ، قالت الدولة الطرف إن مكتب المدعي العام درس شكوى صاحب البلاغ "ب صورة دقيقة وشاملة" فيما يتعلق ب ‍ "شرعية الأحكام القضائية وصحة أحكام إدانة السيد أخادوف ". وأكدت أن محكمة مقاطعة سفيردلوفسك قد حكمت بالإعدام على صاحب البلاغ في 31 كانون الأول /ديسمبر 2001 لارتكابه عدد اً من الجرائم الخطيرة والخطيرة بشكل خاص، مثل الإرهاب ، والشروع في القتل ، وقتل موظف عمومي. وقد ثبت جرمه دون شك استناداً إلى الأدلة المادية في القضية الجنائية وإلى " ال مداولات بشأن تلك القضية في جلسات المحاكمة".

4-2 وتقول الدولة الطرف إن ادعاءات صاحب البلاغ بأن سلطات إنفاذ القانون قد استخدمت وسائل غير قانونية أدت إلى اعترافه القسري ، وأنه "حُرم من حقه في الطعن في قرار المحكمة ، وأنه حُرم من حقه في الحماية، هي ادعاءات غير صحيحة". وتؤكد الدولة الطرف أن محكمة مدينة بيشكيك نظرت في الشكوى التي قدمها محامي صاحب البلاغ في مرحلة الاستئناف، فأكدت حكم محكمة الدرجة الأولى من دون أي تعديلات. وتقول الدولة الطرف أيضا ً إن إعادة النظر ، وفقا ً للتشريع الحالي، في حكم الإدانة بناء على طلب الشخص المدان "غير محدد ة بإطار زمني، إذا كان ذلك لا يؤدي إلى تدهور وضع الشخص المدان." وبالتالي، يحق ل صاحب البلاغ الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقه أمام أي محكمة بالترتيب الإشرافي وصولا ً إلى المحكمة العليا، وذلك خلال ست سنوات من إصدار الحكم.

تعليقات صاحب البلاغ و ما قدّمه من معلومات أخرى

5-1 في 10 آب/أغسطس 2007 ، طعن صاحب البلاغ في المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى أن مكتب المدعي العام قد درس شكواه "ب صورة دقيقة وشاملة" فيما يتعلق ب ‍  "شرعية وصحة الأحكام القضائية". ويقول صاحب البلاغ إن الما دتين 3 و 8 من القانون المتعلق ب ‍  "مكتب المدعي العام لجمهورية قيرغيزستان " لا تعطيان مكتب المدعي العام الصلاحيات اللازمة لاستعراض مدى شرعية وصحة الأحكام التي تصدرها المحاكم. وتتمتع بهذه الصلاحية المحكمة العليا بشكل حصري.

5-2 كما يرفض صاحب البلاغ الادعاء بأن إدانته ثابتة بالأدلة المتوفرة في القضية وبأن مزاعمه المتعلقة بتعرضه ل لتعذيب كاذبة. ويؤكد صاحب البلاغ أن الأدلة المقدمة ضده ليست متوافقة مع الاتهامات. و هو يشير أيضا ً إلى أن الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف لم تدحض أي حجة من حججه بشأن عدم مشروعية الحكم الصادر بحقه.

5-3 ويقول صاحب البلاغ إنه قدم، في 17 و 23 آذار/مارس 2001 ، شكوى إلى مكتب المدعي العام تفيد بأنه تعرض للعنف الجسدي والنفسي على يد المحققين الجنائيين، وإن الأسس الموضوعية للشكاوى المذكورة أعلاه لم يُنظر فيها أبدا ً ، مما يشكل انتهاكا ً لقانون الإجراءات الجنائية المحلي. ويكرر صاحب البلاغ قوله إن شكاواه دُعِّمت بالاستنتاجات التي خلص إليها الخبير الطبي في 10 آب/أغسطس 2000 ، والتي تدل على أنه تعرض للعنف ( ) . ويشير صاحب البلاغ إلى عدم وجود أي قرار صادر عن هيئة تحقيق أو محكمة يتناول ادعاءات التعذيب. ووفق اً للمادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية ، كان يتعين إجراء تحقيق في فحوى الشكوى التي تقدمت بها المحامية فيما يتعلق بتعرض موكلها للعنف الجسدي، لكن ذلك لم يحدث. ولو تم التحقيق، لكانت صدرت إحدى الوثيقتين التاليتين: رفض فتح تحقيق جنائي أو قرار بفتح تحقيق جنائي. ولا توجد أي وثائق من هذا القبيل. و إن تجاهل النيابة العامة والمحكمة لشكاوى صاحب البلاغ يعني أنهما كانتا موافقتين على التعذيب.

5-4 ويطعن صاحب البلاغ في حجة الدولة الطرف بأنه لم يُحرم من حقه في استئناف قرار المحكمة وبأن حقه في الدفاع قد احتُرم، لأن مجرد تقديم محاميه للاستئناف لا يعني أن حقه في الاستعانة بمحام كان مضمونا ً في جميع مراحل التحقيق وخلال ال إجراءات السابقة ل لتحقيق. ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يسمح له بالاستعانة بمحام لحظة إلقاء القبض عليه ، مما يشكل انتهاكا ً خطيرا ً لحقوقه التي تكفلها المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية في قيرغيزستان . ولم يتم إبلاغه بحقه في الاستعانة بمحام مجانا ً ، على الرغم من أنه طلب تعيين محام لمساعدته. ويقول صاحب البلاغ إن وجود محام فور التوقيف يكتسي أهمية خاصة للمحتجز، لأن الشرطة تمارس خلال تلك الفترة ضروب اً من المعاملة القاسية للحصول على اعترافات.

5 -5 ويقول صاحب البلاغ إنه لا يفهم الأساس الذي استندت إليه الدولة الطرف في تأكيدها بأن له الحق في أن يطلب إلى المحكمة العليا إعادة النظر في قضيته خلال ست سنوات من صدور الحكم. فالمحكمة العليا استعرضت بالفعل القرارات الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة ورفضت استئناف صاحب البلاغ في 22 حزيران/يونيه 2006. ووفق اً للمادة 11 من القانون المعدِّل للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية ( ) ، الذي دخل حيز النفاذ في 3 تموز/يوليه 2007 ، كُلفت المحكمة العليا بإجراء مراجعة لجميع القضايا الجنائية ، حيث استبدلت ب عقوبة الإعدام عقوبة السجن مدى الحياة في غضون ستة أشهر. ومع ذلك ، لا تلزم المادة المذكورة أعلاه المحكمة العليا بمراجعة القضايا المماثلة لقضية صاحب البلاغ ، بالاستناد إلى أسسها الموضوعية ، فيما يتعلق بانتهاك حق الاستعانة بمحام ، والحق في تقديم تفسيرات، إ لخ . ويقول صاحب البلاغ إن ملاحظة الدولة الطرف الواردة أعلاه تتناقض مع العديد من أحكام التشريعات المحلية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تبت ّ ، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، في مقبولية البلاغ بموجب البر وتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وتحيط اللجنة علم اً، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) و(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بأن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية . وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف تعتبر اللجنة أن شروط الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن لدى صاحب البلاغ الفرصة لتقديم طلب لإعادة النظر في الحكم الصادر ضده في المحكمة العليا التي وصلت إليها القضية بالترتيب الإشرافي ( ) . وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة ، التي تفيد بأن إجراءات المراجعة القضائية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز التنفيذ تشكل وسيلة غير عادية للاستئناف تعتمد على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام. وفي حال القيام بمثل هذه المراجعة، فإنها تقتصر على مسائل قانونية لا غير ولا تسمح بأية مراجعة للوقائع والأدلة. وبالتالي، فإن اللجنة تخلص إلى أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

6-4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه بموجب الفقرة 3 من المادة 2، والفقرة 3 (ب) من المادة 14. بيد أن صاحب البلاغ لم يقدم أي تفاصيل عن عدم توفر الوقت الكافي والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه، ولا عن الطريقة التي مُنع بها من التواصل مع محام من اختياره. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا يستند إلى أدلة، لأغراض المقبولية ، لذلك فهو غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 و ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أقام الدليل، لأغراض المقبولية ، على ادعاءاته بموجب المواد 6 و7 و9 والفقرة 1 من المادة 10، والفقرة 1 من المادة 14، والفقرة 3 (ز) من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 15 من العهد ، وعليه فإنها تنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، طبقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرض للضرب والتعذيب على يد الشرطة فور إلقاء القبض عليه وخلال مدة احتجازه لفترة أسبوعين لدى سلطات التحقيق، وأنه اضطر بالتالي إلى الاعتراف بالذنب. ويقدم صاحب البلاغ معلومات مفصلة تتعلق بسوء معاملته، ويدعي أن النيابة العامة والمحاكم تجاهلتا شكاواه في هذا الصدد. ولا تفند الدولة الطرف هذه الادعاءات على وجه التحديد، لكنها تكتفي بالتأكيد على أن ذنب صاحب البلاغ مثبت تماما ً .

7-3 وتذكِّر اللجنة بأنه يجب على كل دولة طرف أن تحقق على الفور وبشكل نزيه في أي شكوى بشأن إساءة معاملة منافية للمادة 7 بمجرد تقديمها ( ) . وعلى الرغم من أن قرار محكمة مدينة بيشكيك الصادر في 30 تموز/يوليه 2002 يشير إلى مزاعم السيد أخادوف المتعلقة بتعرضه ل لتعذيب ، فإن المحكمة تنفي بعبارات عامة هذه المزاعم مكتفية بالقول إن الأدلة ف ي هذه القضية تؤكد ذنب المتهم . وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم، فيما يتعلق بهذه القضية، براهين على أن سلطاتها قد عالجت على الفور وبالقدر الكافي مزاعم التعرض للتعذيب التي أوردها صاحب البلاغ، في سياق الإجراءات الجنائية المحلية وهذا البلاغ على حد سواء. وعليه، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لمزاعم صاحب البلاغ. وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق السيد أخادوف التي تكفلها المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد. وفي ضوء هذا الاستنتاج، لا داعي للبت بشكل منفصل في ادعاء صاحب البلاغ في إطار المادة 10 من العهد.

7-4 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بأنه أوقف واحتُجز لمدة أسبوعين في إدارة الشؤون الداخلية قبل أن يمثل أمام المحكمة ، ويُعطى فرصة للطعن في قانونية احتجازه . و نظراً إلى عدم ورود أي رد من الدولة الطرف على هذه المسألة بالذات ، ترى اللجنة أنه ينبغي إيلاء هذه الادعاءات الأهمية التي تستحقها ، وأن الوقائع المذكورة تكشف عن انتهاك لحق صاحب البلاغ في الحرية والأمن الشخصي وخصوص اً حقه في ألا  يُحتجز ويُسجن تعسفيا ً . وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن المادة 9 من العهد قد انتُهكت في هذه الحالة.

7-5 وترى اللجنة أن المحاكم، وهذا ما لم تطعن فيه الدولة الطرف، لم تعالج، في إطار هذه القضية، وبالشكل المطلوب، شكاوى الضحية المتعلقة بإساءة معاملته على أيدي رجال الشرطة. وترى اللجنة أن الإجراءات الجنائية في قضية السيد أخادوف قد شابتها بالتالي عيوب ، مما يلقي بظلال الشك على عدالة المحاكمة الجنائية ككل. ونظراً لعدم ورود أي ملاحظات وجيهة من جانب الدولة الطرف في هذا الصدد، ودون الحاجة إلى النظر بشكل منفصل في كل ادعاء من ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الخصوص، ترى اللجنة أن وقائع هذه القضية ، كما عُرِضت عليها، تكشف عن وقوع انتهاك منفصل لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وفي ضوء هذا الاستنتاج ، وبالنظر إلى صدور الحكم بالإعدام على صاحب البلاغ عقب محاكمة تشكل انتهاكاً لضمانات المحاكمة العادلة، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ هو أيض اً ضحية لانتهاك حقوقه بموجب المادة 6 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 14 من العهد.

7-6 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ في إطار الفقرة 1 من المادة 15 من العهد بأنه في الوقت الذي بتت فيه المحكمة العليا في قضيته (22 حزيران/يونيه 2006) ، لم تكن عقوبة الإعدام هي العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي بحق من يشرع في قتل مسؤول حكومي أو عمومي وأن المحكمة العليا لم تستبدل حكم الإعدام. وفي ضوء إلغاء الدولة الطرف لعقوبة الإعدام وبالتالي تخفيفها لحكم الإعدام الصادر بحقه ، فضل اً عن استنتاج اللجنة الوارد في الفقرة 7-5، فإن اللجنة ترى أنه من غير الضروري أن تبدي رأي اً في هذا الجانب من شكوى صاحب البلاغ.

8 - إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف عملاً بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 6، مقروءة بالاقتران مع المادة 14، والمادة 7، والفقرة 3(ز) من المادة 14؛ والمادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

9 - وعملاً بأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ ، بما في ذلك: إجراء تحقيق كامل وشامل في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ؛ والشروع في إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن المعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ؛ والنظر في إعادة محاكمته وفق اً لجميع الضمانات المنصوص عليها في العهد أو إطلاق سراحه؛ وتزويد صاحب البلاغ بسبل الجبر المناسبة، بما في ذلك التعويض. كما أن على الدولة الطرف أن تمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وبما أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تبت فيما إذا كان العهد قد انتهك أم لا، وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد المقيمين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية، الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة التثبت من حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى، في غضون 180 يوماً، معلومات من الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر آراءها هذه .

[اعتُمد ت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن الن ص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ت صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي لعضو اللجنة السيد ر ا فائيل ريفاس بوسادا ( رأي مخالف جزئيا ً )

في الفقرة 8 من قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن البلاغ رقم 1503/2006، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت [انتهاكا ً مباشرا ً ] المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كونها انتهكت ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد. ويتعلق البلاغ بعقوبة الإعدام الصادرة على نحو يُشكل انتهاكاً للمادة 14 والتي لم تنفذ بسبب تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق الضحية عقب إلغاء الدولة الطرف لعقوبة الإعدام في عام 2007. وفي رأيي، لم يحدث أي ا نتهاك مباشر للمادة 6، نظرا ً لعدم حرمان الضحية من الحياة . و إني أ ختلف مع التفسير الموسع لتلك المادة، وهو التفسير الذي خلصت إليه اللجنة، ومفاده أن الانتهاك المباشر للمادة 14 ينطوي على انتهاك مباشر للمادة 6. وأرى أن قرار اللجنة الوارد في الفقرة 8، والذي يشير إلى أن اللجنة "ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 6، مقروءة بالاقتران مع المادة 14" ، ينبغي الاستعاضة عنه بالصيغة المعكوسة التالية: "ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 14، مقروءة بالاقتران مع المادة 6" .

و إنني أتفق مع اللجنة في استنتاجاتها فيما يتعلق بانتهاكات المواد الأخرى من العهد ، باستثناء الصيغة المشار إليها أعلاه.

[توقيع] السيد ر ا فائيل ريفاس بوسادا

[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]