الأمم المتحدة

CCPR/C/100/D/1354/2005

Distr.: Restricted *

1 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

11 - 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

آراء

البلاغ رقم 1354 /200 5

المقدم من : ليونيد سودالنكو (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المُحال إلى الدولة الطرف في 1 شباط/فبراير 2005 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الموضوع : الحرمان من فرصة الترشح لعضوية مجلس النواب في برلمان بيلاروس

المسائل الموضوعية : الحق في المساواة أمام المحاكم ؛ والحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة؛ والحق في المشاركة في إدارة الشأن العام؛ وحق الشخص في أن يُنتخب دون قيود زائدة عن الحد ودون تمييز؛ والحق في المساواة في الحماية القانونية دون أي تمييز.

المسائل الإجرائية : لا توجد

مواد العهد : المادة 2، و الفقرة 1 من المادة 14؛ والفقرتان (أ) و(ب) من المادة 25 ؛ والمادة 26

مواد البروتوكول الاختياري : لا توجد

في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق بوصفه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1354/2005.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1354/2005 **

المقدم من : ليونيد سودالنكو (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1354/2005، المقدم إليها من السيد ليونيد سودالنكو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد ليونيد سودالنكو ، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1966، ويقيم في غوميل، بب ي لاروس. ويدعي أنه وقع ضحية انتهاكات بيلاروس ل لمادة 2 و الفقرة 1 من المادة 14 والفقرتين (أ) و(ب) من المادة 25 والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ ديسمبر 1992. وصاحب البلاغ لا يمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يصف صاحب البلاغ نفسه بأنه معارض للنظام الحالي في بيلاروس. وقد كان عضوا ً في الحزب المدني الموحد منذ عام 2001؛ ورئيسا ً لفرع رابطة " ال مبادرات ال مدنية العامة " بمدينة غوميل منذ عام 2002؛ وعضوا ً في "رابطة ا لصحافيين البيلاروسية ". و هو كان يعمل منذ عام 2000 مستشارا ً قانونيا ً في شركة "لوكون" العامة التي يقع مقرها في غوميل.

2-2 وفي 9 آب/أغسطس 2004، سجلت اللجنة الانتخابية المحلية في دائرة خوينيكي الانتخابية رقم 49 مجموعة مبادرة تتألف من 57 شخصا ً اتفق وا على جمع توقيعات الناخبين دعم ا ً لترشيح صاحب البلاغ لانتخابات مجلس نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) في عام 2004. ويدعي صاحب البلاغ أن اللجنة الانتخابية المحلية تحيزت ضده في مرحلة مبكرة جدا ً من العملية الانتخابية عندما كانت مجموعة المبادرة الداعمة لترشيحه تجمع توقيعات الناخبين. ويوضح صاحب البلاغ أن أعضاء المجموعة هذه عانوا من تمييز المسؤولين الحكوميين ضدهم وأن اللجنة الانتخابية المحلية لم تقم بواجبها المتمثل في التصرف في الوقت المناسب لضمان التقيد بالتشريعات الانتخابية.

2-3 ويحيل صاحب البلاغ إلى الحوادث التالية لدعم ادعائه:

(أ) في 14 آب/أغسطس 2004، أخبرت عضو ب مجموعة المبادرة المذكورة، وهي السيدة ن. ك.، صاحبَ البلاغ، خطياً، بأن مسؤولين في اللجنة التنفيذية لمقاطعة براغين ضغطوا عليها وعلى أعضاء آخرين في المجموعة، خاصة السيدة ن. ت. والسيدة م. س، كي يرفضوا جمع توقيعات الناخبين دعما ً لترشيح صاحب البلاغ، وهددوهم بالإقالة و"مشاكل" أخرى. وفي 16 آب/أغسطس 2004، اشتكى صاحب البلاغ من الضغط الممارس على أعضاء المجموعة إلى اللجنة الانتخابية المحلية واللجنة الانتخابية المركزية المعنية بالانتخابات وتنظيم الاستفتاءات الجمهورية (اللجنة الانتخابية المركزية) واللجنة التنفيذية لمقاطعة براغين ، من بين جهات أخرى . وفي 18 آب/أغسطس 2004، أعلمت اللجنة الانتخابية المركزية صاحب البلاغ بأن شكواه أحيلت إ لى النيابة العامة. وفي 13 أيلول/سبتمبر 2004، أحالت نيابة منطقة غوميل الشكوى إ لى المدعي العام لمقاطعة براغين. وفي 23 أيلول/ سبتمبر 2004، أحال هذا المدعي العام الشكوى إ لى رئيس دائرة الشؤون الداخلية بالنيابة في مقاطعة براغين. ولم يرد أي رد من هذه الدائرة. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2004، أبلغت اللجنة الانتخابية المحلية صاحب البلاغ أن عضوين من أعضائها التقيا بمسؤولين في اللجنة التنفيذية لمقاطعة براغين قالوا إن ما زعمه أعضاء مجموعة المبادرة الداعمة له لا "يمت إلى الواقع بصلة". وأقرت اللجنة الانتخابية المحلية بأنها لم تستطع أن تلتقي بالسيدة ن. ت. أو السيدة ن. ك.، لكنها خلصت إلى نتيجة مؤداها أن ما زعمتاه لا "يمت إلى الواقع بصلة".

(ب) وفي 31 آب/أغسطس 2004، التمست عضو مجموعة المبادرة الداعمة لصاحب البلاغ، السيدة أ. ل.، من اللجنة التنفيذية لمقاطعة خوينيكي ختماً وتصديقاً على قوائم توقيع الناخبين التي جمعت دعما ً لترشيح صاحب البلاغ ، لكن نائب رئيس اللجنة المذكورة، الذي كان في الوقت نفسه رئيس اللجنة الانتخابية المحلية، ختم القوائم و رفض إعادتها إلى السيدة أ. ل. وفي اليوم نفسه، اشتكت السيدة أ. ل. إلى اللجنة الانتخابية المحلية من هذا الرفض مثلما فعل صاحب البلاغ مع المدعي العام لمقاطعة خوينيكي. وادعى صاحب البلاغ بالخصوص أن انتخاب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمقاطعة خوينيكي رئيسا ً للجنة الانتخابية المحلية يتعارض مع الفقرة 2 من المادة 11 ( ) من قانون الانتخابات. وفي 3 أيلول/سبتمبر 2004، أحال المدعي العام لمقاطعة خوينيكي شكوى صاحب البلاغ إ لى اللجنة الانتخابية المحلية. وفي تاريخ غير محدد، اشتكى صاحب البلاغ إلى اللجنة الانتخابية المركزية من رفض إعادة قائمة التوقيعات. وفي 7 أيلول/سبتمبر 2004 ، أعلمت اللجنة الا نتخابية المركزية صاحب البلاغ بأن قوائم التوقيعات قد أعيدت إلى السيدة أ. ل. قبل تقديمه شكواه إليها وأن انتخاب نائب رئيس اللجنة المركزية لمقاطعة خوينيكي رئيسا ً للجنة الانتخابية المحلية لا يتعارض مع أحكام قانون الانتخابات. ويشير صاحب البلاغ إلى الجزء 1 من المادة 11 ( ) من هذا القانون ويؤكد أن الفرع التنفيذي يتحكم - عمليا ً - في اللجان الانتخابية.

2-4 وفي تاريخ غير محدد، جمعت مجموعة المبادرة الداعمة لصاحب البلاغ عددا ً كافيا ً من توقيعات الناخبين لدعمه؛ وقد رُشح لانتخابات مجلس نواب الجمعية الوطنية ل عام 2004 ل تمثيل دائرة خوينيكي الانتخابية رقم 49.

2-5 وفي 16 أيلول/سبتمبر 2004، رفضت اللجنة الانتخابية المحلية تسجيل ترشيح صاحب البلاغ، مشيرةً إلى الجزء 7 من المادة 45 ( ) ؛ والجزأ ين 9 و10 من المادة 48 ( ) ؛ والجزء 6 من المادة 68 ( ) من قانون الانتخابات، ووجدت أن صاحب البلاغ قدم بيانات شخصية "لا تمت إلى الواقع بصلة". والسبب الثاني الذي احتجت به لرفض التسجيل هو توزيع منشورات عن أنشطة الكتلة الانتخابية المعروفة باسم "زائد خمسة" (V-Plus) كان من المفترض أن تمثل برنامجاً لأنشطة مرشح محتمل لانتخابات مجلس النواب. وكانت المنشورات تتضمن صورة لصاحب البلاغ ومعلومات عنه.

2-6 وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في رفض التسجيل أمام اللجنة الانتخابية المركزية. وفي 23 أيلول/سبتمبر 2004، ردت اللجنة الطعن بتأييدها قرار اللجنة الانتخابية المحلية ومؤداه أن صاحب البلاغ قدم معلومات غير صحيحة عن مكان عمله. وأشارت اللجنة الانتخابية المركزية إلى أن صاحب البلاغ ذكر في الاستمارة أنه يعمل مستشارا ً قانونيا ً في شركة "لوكون"، وخلصت إلى أن هذ ه الوظيفة هي مجرد وظيفة ثانوية لأن مكان عمله الأساسي هو رابطة " ال مبادرات ال مدنية" التي يتولى فيها رئاسة فرع مدينة غوميل. بيد أن اللجنة الانتخابية المركزية ردت السبب الثاني لرفض التسجيل، أي نشر مواد انتخابية، لأ نه لا أساس له من الصحة.

2-7 ويدعي صاحب البلاغ أن اللجنة الانتخابية المركزية أخطأت في استنتاجها أن تعيينه في شركة لوكون لتولي عمل ثانوي يعني - بالضرورة - أن لديه عملا ً آخر رئيسيا ً . ويضيف أنه لا يمكن اعتبار " ال مبادرات ال مدنية" مكان عمل لأنه لم يبرم أي عقد مع هذه الجمعية و لأ نه ليس له مواعيد عمل و لا يتلقى أي أجر على هذا العمل.

2-8 وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في قرار اللجنة الانتخابية المركزية أمام المحكمة العليا. ودفع خاصة بأن اللجنة الانتخابية لمقاطعة بارتيزان رفضت في 30 كانون الثاني/يناير 2003 تسجيل عضو آخر في الحزب المدني الموحد، وهو السيدة ل. س.، التي تقدمت لانتخابات المجلس النيابي المحلي لعام 2003 لأنها أشارت في الاستمارة إلى أنها رئيسة جمعية "الاتحاد النسائي" العامة دون تقديم معلومات عن دخلها من هذا العمل. وأ شارت اللجنة الانتخابية لمقاطعة بارتيزان إلى التفسير الخطي الصادر عن وزارة العمل والحماية الاجتماعية في 27 كانون الثاني/يناير 2003. وجادلت بالقول إنه لا يمكن اعتبار عمل شخص لا يتلقى أجرا ً عليه عملا ً تعاقديا ً أو "مكان عمل". ولهذا السبب و استنادا ً إلى الجزء 6 من المادة 68 من قانون الانتخابات، قررت اللجنة الانتخابية لمقاطعة بارتيزان أن السيدة ل. س. قدمت بيانات شخصية "لا تمت إلى الواقع بصلة". وقد أيدت محكمة مدينة منسك هذا القرار في 10 شباط/فبراير 2003 وأصبح نافذا ً .

2-9 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2004، ردت المحكمة العليا طعن صاحب البلاغ. و هذا الحكم نهائي ولا يمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض. واستشهدت المحكمة العليا بالفقرة 6 من المادة 68 من قانون الانتخابات ( ) ، وأيدت حكم اللجنتين الانتخابيتين المحلية والمركزية القائل إن صاحب البلاغ قدم بيانات سيرة ذاتية "لا تمت إلى الواقع بصلة". وقررت المحكمة العليا بالخصوص أن صاحب البلاغ لم يشر في الاستمارة إلى أن وظيفته في شركة لوكون ثانوي ة ، كما لم يشر إلى مكان عمله الرئيسي. وبنت حكمها على الأدلة التالية: (أ) الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ إلى شركة لوكون للحصول على وظيفة ثانو ية ؛ (ب) أمر تعيين صاحب البلاغ مستشاراً قانونياً بوظيفة ثانوية ابتداء من 11 حزيران/يونيه 2002؛ (ج) الرسالة الموجهة من نائب رئيس فرع رابطة "المبادرات المدنية" في مدينة غوميل، المؤرخة 5 حزيران/يونيه 2002 والتي تثبت عدم اعتراض تلك المنظمة على تعيين صاحب البلاغ بأجر بوظيفة ثانوية لدى شركة لوكون؛ (د) مواعيد عمل صاحب البلاغ بصفته مستشاراً قانونياً معيناً بوظيفة ثانوية، التي أقرها المدير العام لشركة لوكون في 21 حزيران/يونيه 2004.

2-10 وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في حكم المحكمة العليا أمام رئيسها في إطار المراجعة القضائية. ورد نائب رئيس المحكمة العليا هذا الطعن في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2004. واستبعد نائب رئيس المحكمة حجة صاحب البلاغ بأنه ينبغي اعتبار وظيفته في شركة لوكون مكان عمله الرئيسي لأنها ترد في سجله الوظيفي. وأوضح نائب رئيس المحكمة أن الوظيفة الثانوية يمكن أن ترد أيضا ً في السجل الوظيفي بناء على طلب الموظَّف وعلى أساس أمر تعيينه بوظيفة ثانوية، كما في حال صاحب البلاغ. واستدل بالمادة 343 من قانون العمل التي تنص على أن الوظيفة الثانوي ة هي عمل بأجر على أساس تعاقد رب العمل مع نفسه أو مع رب عمل آخر، في الوقت غير المخصص للعمل الرئيسي.

الشكوى

3-1 يرى صاحب البلاغ أن هناك خرقاً ل لجزء 11 من المادة 68 من قانون الانتخابات ( ) لأن رفض اللجنة الانتخابية المحلية تسجيل ترشيحه لم ي قم على قرار مسبب يوضح البيانات الشخصية التي "لا تمت إلى الواقع بصلة". ويدعي أن عدم التوضيح هذا كان مقصودا ً ويهدف إلى منعه من تقديم أدلة مضادة في مرحلة الطعن أمام اللجنة الانتخابية المركزية. و لذا يدعي صاحب البلاغ أن رفض تسجيل ترشيحه، الذي أيدته اللجنة الانتخابية المركزية، ينتهك حقوقه، المكفولة بالفقرتين (أ) و(ب) من المادة 25 من العهد، في المشاركة في إدارة الشأن العام والترشح لانتخابات مجلس النواب دون أي نوع من أنواع التمييز المنصوص عليها في المادة 2.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن موقف اللجنة الانتخابية المحلية المتحيز ضده بوصفه مرشحاً من المعارضة ينتهك الحظر القانوني للتمييز على أساس الآراء السياسية بمقتضى المادة 26 من العهد. ويضيف أن السيد ف. ك.، الذي كان أصلا ً نائبا ً في مجلس النواب في الوقت موضع النظر ورُشح "من السلطات" لانتخابات مجلس النواب لعام 2004 في نفس الدائرة الانتخابية ل صاحب البلاغ، كان يستعمل الموارد الإدارية في حملته الانتخابية، الأمر الذي ينتهك الجز أ ين 2 و3 من المادة 47 ( ) من قانون الانتخابات. وعندما اشتكى صاحب البلاغ إلى اللجنة الانتخابية المركزية من استعمال السيد ف. ك. للموارد الإدارية في حملته الانتخابية، أخبره رئيسها بأن أنشطة السيد ف. ك. هي جزء من "عمله مع الناخبين بصفته عضوا ً في مجلس النواب الذي انتخب في عام 2000" وليس من حملته لانتخابات مجلس النواب لعام 2004.

3-3 ويؤكد صاحب البلاغ أن المحكمة العليا حرمته حقه في المساواة أمام المحاكم وحقه في محاكمة عادلة من قبل محكمة مستقلة ونزيهة، ما يشكل انتهاكاً ل لفقرة 1 من المادة 14، والمادة 26 من العهد.

عدم تعاون الدول الطرف

4- في مذكرات شفوية مؤرخة 1 شباط/فبراير 2005، و1 كانون الأول/ ديسمبر 2006، و16 كانون الثاني/يناير 2008، و21 كانون الثاني/يناير 2009، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتلاحظ اللجنة أنها لم تتلق هذه المعلومات. وتأسف اللجنة على عدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات عن مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ أو فحواها. وتذكّر بأن على الدولة الطرف المعنية بالموضوع، بموجب البروتوكول الاختياري، أن تقدم إلى اللجنة شروحا ً أو بيانات خطية توضح المسألة و أي سبيل انتصاف قد تكون وفرته. وفي حالة عدم تلقي رد من الدولة الطرف، يجب إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ الاعتبار اللازم ما دامت مدعّمةً بما يكفي من أدلة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، إن كانت القضية مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

5-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ونظراً لعدم اعتراض الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن شروط الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

5-3 وأما ادعاء صاحب البلاغ، بموجب الفقرة 1 من المادة 14، بأن المحكمة العليا حرمته حق المساواة أمام المحاكم والحق في محاكمة عادلة من قبل محكمة مستقلة ونزيهة، فتلاحظ اللجنة أنه يتعلق أساسا ً بمسائل ترتبط مباشرة بتلك التي تشملها الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 25 من العهد، أي حقوق صاحب البلاغ في المشاركة في إدارة الشأن العام والترشح لمجلس النواب. وتلاحظ أيضا ً أنه لا توجد عوائق تمنع مقبولية البلاغ في إطار الفقرتين المذكورتين، وتعلن أنه مقبول. واللجنة، إذ تخلص إلى هذا الاستنتاج، لا ترى موجباً للنظر في الادعاءات، الناشئة من الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، منفصلةً.

5-4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد دعم ادعاءاته بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية بمقتضى المادتين 2 و26 من العهد ومفادها أنه حُرم حق المشاركة في إدارة الشأن العام والترشح لعضوية مجلس النواب بسبب آرائه السياسية، وتعلن أن البلاغ مقبول .

النظر في الأسس الموضوعية

6-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-2 و تتعلق القضية المعروضة على اللجنة بتحديد ما إذا كانت حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 25 من العهد، بما فيها حقه في المشاركة في إدارة الشأن العام، وفي أن ينتخِب ويُنتخَب لتولي منصب عام ، قد انتهكت برفض تسجيل ه كمرشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2004.

6-3 وتذكّر اللجنة بأن تسجيل صاحب البلاغ، في القضية محل النظر، قد رفضته اللجنة الانتخابية المحلية بسبب تقديمه بيانات شخصية "لا تمت إلى الواقع بصلة" دون الإشارة تحديداً إلى ال بيانات المطعون فيها ؛ كما تذكّر بأن قرار اللجنة الانتخابية المركزية أشار إلى عدم صحة إشارة صاحب البلاغ في الاستمارة إلى أ نه يعمل مستشارا ً قانونيا ً في شركة لوكون وليس رئيس فرع رابطة " ال مبادرات ال مدنية" في غوميل باعتبارها "مكان عمل ه الرئيسي". وعلاوة على ذلك، وجدت المحكمة العليا أن صاحب البلاغ لم يشر في الاستمارة إلى أن وظيفته في لوكون وظيفة ثانوي ة وأنه لم يذكر مكان عمله الرئيسي.

6-4 وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام على المادة 25 الذي جاء فيه أنه لا يجوز تعليق ممارسة الحقوق المحمية بمقتضى المادة 25 أو استبعادها إلا ل لأسباب التي ينص عليها القانون والتي تكون موضوعية ومعقولة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الجزء 6 من المادة 68 من قانون الانتخابات يمنح اللجان الانتخابية حق رفض تسجيل مرشح يقدم بيانات "لا تمت إلى الواقع بصلة"، بما فيها بيانات السيرة الذاتية والمعلومات عن الدخل والممتلكات.

6-5 وتلاحظ اللجنة أن عمل صاحب البلاغ بأجر على اساس عقد مع شركة لوكون أكدته أدلة درسها كل من اللجنة الانتخابية المركزية والمحكمة العليا. ولذا فهو لا جدال فيه، بصرف النظر عما إذا كان بالفعل ثانوي اً أو رئيسي اً . وعن واقع العلاقة القانونية بين صاحب البلاغ و" ال مبادرات ال مدنية"، تحيط اللجنة علما ً بحجته القائلة إنه ، في ضوء قرار اللجنة الانتخابية لمقاطعة بارتيزان الصادر في 30 كانون الثاني/يناير 2003 بشأن رفض تسجيل ترشيح السيدة ل. س. لانتخابات المجلس النيابي المحلي لعام 2003 والشروح الخطية التي قدمتها وزارة العمل والحماية الاجتماعية في 27 كانون الثاني/يناير 2003 (انظر الفقرة 2-8 أعلاه) ، لم يكن ممكناً اعتبار "المبادرات المدنية" "مكان عمله" لأن يعمل فيها دون أجر . وبعبارة أخرى، حتى لو ذكر صاحب البلاغ في استمارة اللجنة الانتخابية المحلية أن " ال مبادرات ال مدنية" هي مكان عمله الرئيسي، فإنه كان يمكن أيضاً ، أن ت رفض اللجنة تسجيل ترشيحه على أساس نفس الجزء 6 من المادة 68 من قانون الانتخابات، لكن ، استناداً، هذه المرة ، إلى الشروح الخطية التي قدمتها وزارة العمل والحماية الاجتماعية في 27 كانون الثاني/يناير 2003. وتأسف اللجنة على عدم رد سلطات الدولة الطرف على هذه الحجة المحددة التي قدمها صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا وفي بلاغه إلى اللجنة. ولما كانت الأسباب المقدمة لرفض تسجيل ترشيح صاحب البلاغ لمجلس النواب تتعارض مع تلك المقدمة في حالة السيدة ل. س. (انظر الفقرة 2-8 أعلاه)، فإنه يتبين أنه يمكن استغلال أحكام القانون المحلي المتعلق بالموضوع لتقييد الحقوق المحمية بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 25 من العهد تقييداً بغير وجه حق.

6-6 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ الذي لا جدال فيه ومؤداه أن اللجنة الانتخابية المحلية تحيزت ضده لأنه مرشح من المعارضة (انظر الفقرتين 2-2 و2-3 أعلاه). وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاء صاحب البلاغ وجود تحيز استناداً إلى الزعم ب أن اللجنة الانتخابية المركزية لم تعاقب مرشحا ً منافسا ً "من السلطات" على خرق التشريعات الانتخابية (انظر الفقرة 3-2 أعلاه). وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن المادة 25 من العهد تكفل لكل مواطن الحق والفرصة في أن يُنتخب في انتخابات دورية حقيقية دون أن يتعرض للتمييز لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 2، بما فيها الرأي السياسي.

6-7 وفي ضوء المعلومات المعروضة على اللجنة، ولما لم تقدم الدولة الطرف أي توضيحات، تخلص اللجنة إلى القول إن رفض تسجيل ترشيح صاحب البلاغ لانتخابات مجلس النواب لعام 2004 لا يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة، ومن ثم فهو يتنافى مع التزامات الدولة الطرف بمقتضى الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 25، مقترنتين ب الفقرة 1 من المادة 2، والمادة 26، من العهد.

7- وعملاً بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرتين (أ) و(ب) من المادة 25، مقترنتين ب الفقرة 1 من المادة 2، والمادة 26، من العهد.

8- والدولة الطرف، وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما فيه التعويض، وبأن تنظر في أي طلب يقدَّم مستقبلاً للترشح للانتخابات ، با لتقيد التام بأحكام العهد. كما أنها ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

9- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان ا لعهد قد انتهك ، وأنها قد تعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما ترجو من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]