الأمم المتحدة

CRPD/C/ARG/CO/1

Distr.: General

19 October 2012

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية على التقرير الأوّلي المقدم من الأرجنتين، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة (17 - 28 أيلول/سبتمبر 2012)

1- نظرت اللجة في التقرير الأوّلي المقدَّم من الأرجنتين (CRPD/C/ARG/1) في جلستيها التاسعة والسبعين والثمانين، المعقودتين في 19 و20 أيلول/سبتمبر 2012، واعتمدت في جلستها الحادية والتسعين، المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

أولا ً - م قدمة

2- تعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على تقديم تقريرها الأوّلي، المُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد الوثيقة الخاصة بالاتفاقية التي يتعيّن على الدول الأطراف تقديمها (CRPD/C/2/3)، وكذلك على ما قدمته من ردود خطية على قائمة المسائل (CRPD/C/ARG/Q/1/Add.1) .

3- و تعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على الحوار الذي جرى بين وفد الدولة الطرف وأعضاء اللجنة، وكذلك على حضور الوفد.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة برضى ما بذلته الدولة الطرف من جهود من أجل تفعيل الاتفاقية باعتماد قوانين وخطط وبرامج، يجدر إبراز ما يلي منها:

(أ) اعتماد القانون رقم 2 6571 (لعام 2009) المتعلق بإضفاء الطابع الديمقراطي على التمثيل السياسي، والشفافية والإنصاف في الانتخابات ؛

(ب) اعتماد القانون رقم 26522(لعام 2009) المتعلق بتنظيم خدمات الإعلام السمعي البصري؛

(ج) إن شاء الوحدة المعنية بالإعاقة وال إ دماج المهني التابع ة لمحكمة العدل العليا للدولة (أُجيز إنشاؤها في كانون الأول/ديسمبر 2010) والبرنامج الوطني لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملاتهم مع هيئات إقامة العدل (بموجب المرسوم 1375/2011)؛

(د‌) إنشاء مركز تكنولوجيات الصحة والإعاقة.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

5- تلاحظ اللجنة بقلق أن مواءمة النظام القانوني الوطني مع أحكام الاتفاقية لا تزال مشوبةً بأوجه عدم اتساق لا يُستهان بها مع مبادئ هذه الاتفاقية وتكليفاتها، ولا سيما فيما يتعلق بالاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون. وبالمثل، تلاحظ اللجنة بقلق أن عدم مواءمة جميع تشريعات ا لولايات في الدولة مع أحكام الاتفاقية يسفر عن أوجه تفاوت في كيفية فهم حقوق ذوي الإعاقة وفعالية إعمالها على الصعيد المحلي.

6- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات وكذلك على الصعيد المحلي، وأن تعوِّل من أجل ذلك على المشاركة الفعالة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية.

7- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود استراتيجية متسقة عامة لتطبيق نموذج حقوق الإنسان الذي أنشأته الاتفاقية، والذي يشمل تدابير إيجابية لتحقيق المساواة الفعلية والقانونية لذوي الإعاقة، وإعمال المبادئ والتكليفات المنصوص عليها في الاتف اقية إعمالاً كاملاً على جميع ال صُعُ د .

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لإعمال جميع الحقوق المكرّسة في الاتفاقية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لنموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة. و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة تكفل مشاركة ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال من الجنسين والنساء، مشاركةً نشطة في التخطيط للاستراتيجية المذكورة وتنفيذها ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

9- وتسلّم اللجنة بالتقدم الإيجابي المتمثل في اعتماد شهادة الإعاقة الموحّدة. بيد أنها تلاحظ بقلق أن العمل بها لم يبدأ بعد على الصعيد الوطني وأن ثمة فوارق في تطبيق معايير منحها. ويساور اللجنة قلق أيضاً لكون بعض الولايات لم تعمل حتى الآن بالقانون رقم 24901 المتعلق بالخدمات ا لأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لضمان تنفيذ شهادة الإعاقة الموحدة في جميع أنحاء البلاد وتوحيد المعايير التي تطبقّها كل من الدائرة الوطنية لإعادة التأهيل ولجان التقييم في فرادى الولايات لمنح هذه الشهادة. كما تحثها على أن تكفل انضمام جميع الولايات إ لى العمل بالقانون رقم 24901.

باء- الحقوق المحددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

11- تلاحظ اللجنة بقلق أن أياً من مبدأ الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الحرمان منها باعتبار ذلك شكلاً من أشكال التمييز غير مشمول صراحةً بالإطار التشريعي لمكافحة التمييز ولا بتشريعات العمل والصحة والتعليم، ضمن تشريعات أخرى. و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الافتقار إلى سبل انتصاف قضائية وإدارية مبسطة تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الإبلاغ عن حالات التمييز بسبب الإعاقة. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء نقص المعلومات المتعلقة بما اتُّخذ من تدابير وإجراءات تهدف إلى الاهتمام بالحالة الخاصة لذوي الإعاقة المنتمين إلى الشعوب الأصلية من الصم المكفوفين.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُدمج في إطارها التشريعي لمكافحة التمييز مبدأ الترتيبات التيسيرية المعقولة وأن تعترف صراحة في تشريعاتها ولوائحها ذات الصلة بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يشكل تمييزاً بسبب الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتبسيط سبل الانتصاف القضائية والإدارية القائمة كي يتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة الإبلاغ عن حالات التمييز التي يتعرضون لها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تحرض على صوغ سياسات وبرامج خاصة بذوي الإعاقة المنتمين إلى الشعوب الأصلية و من الصم المكفوفين، بهدف القضاء على أشكال التمييز المتعددة التي قد يتعرض لها هؤلاء الأشخاص.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

13- تلاحظ اللجنة بقلق ضعف التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتأسف لعدم حماية حقوقهن حمايةً مناسبة (انظر CEDAW/C/ARG/CO/6، الفقرتان 43 و44). ويساور اللجنة قلق بوجه خاص إزاء الافتقار إلى استراتيجية لتعميم المنظور الجنساني ومنظور مراعاة الإعاقة في التشريعات وفي البرامج الخاصة بالمرأة، المتعلقة بجملة مسائل منها العنف والاحتكام إلى القضاء والحقوق الجنسية والإنجابية وولوج سوق العمل.

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية محددة موجهة إلى النساء والفتيات ذوات الإعاقة تكفل لهن حماية حقوقهن والتمتع بها على نحو كامل، بما يحقق مشاركتهن الفعلية في عملية اتخاذ القرارات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإدماج منظور مراعاة الإعاقة في جميع سياسات وبرامج المساواة بين الجنسين، بما يضمن المشاركة الكاملة والفعلية للنساء ذوات الإعاقة على قدم المساواة مع سائر النساء.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

15- تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون رقم 26061 المتعلق بالحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين من الجنسين لا يتضمن أحكاماً محددة تتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة من الجنسين. و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات عن حالة الأطفال ذوي الإعاقة من الجنسين في الدولة الطرف.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج، على سبيل الأولوية ، منظور مراعاة الإعاقة في القانون رقم 26061 وفي نظام الحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين من الجنسين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستثمر أكبر قدر ممكن من الموارد المتاحة من أجل القضاء على التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة من الجنسين، وتضمن إدماجهم في خطط التأمين الصحي وفي نظم الخدمات والاستحقاقات التي تحق لهم، مثل المعاشات والإسكان.

إمكانية الوصول (المادة 9)

17- تحيط اللجنة علماً بالإطار التشريعي القائم في الدولة الطرف المتعلق بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية المحيطة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أنه رغم إنشاء اللجنة الاستشارية والرقابية، فليس لدى الدولة الطرف آليات إشراف وتقييم فعالة ترصد مدى الامتثال لمعايير الوصول إلى البيئة المادية المحيطة في جميع المجالات المتوخاة في الاتفاقية، ولا تشريعات ناظمة للجزاءات في حالة عدم الامتثال لها، ولا آليات لمتابعة تطبيق هذه الجزاءات. و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التحدي الذي تشكله البنية الاتحادية للدولة الطرف فيما يتعلق بتحقيق إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو كامل إلى البيئة المادية المحيطة في جميع الولايات والبلديات في إقليمها.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آليات فعالة لرصد وتقيم مدى الامتثال للإطار التشريعي في مجال إمكانية الوصول إلى البيئة المادية المحيطة في الدولة الطرف، واتخاذ التدابير اللازمة للتعجيل بمواءمة التشريعات ذات الصلة مع أحكام الاتفاقية على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات، فضلاًَ عن استحداث وتنفيذ خطط لإتاحة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئ ي ة المادية المحيطة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على الحرص على أن تأخذ المؤسسات الخاصة في حسبانها على النحو الواجب جميع الجوانب المتعلقة بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية المحيطة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

19- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء أوجه عدم الاتساق الملحوظة في جزء من التشريعات ا لسارية وفي مشاريع القوا ن ين التي هي في طور الإعداد في الدولة الطرف سواء بسواء، والتي تستند أو لا تزال تستند إلى نموذج النيابة عن إرادة الشخص، في مخالفةٍ واضحة للمادة 12 من الاتفاقية. كما يساور اللجنة قلق بشأن تلكؤ بعض الجهات القضائية في تطبيق القواعد التي تحد من سلطة القضاء التقديرية فيما يتعلق بتقييد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنقّح على نحو فوري جميع التشريعات السارية القائمة على نظام اتخاذ القرارات بالنيابة والتي تحرم ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية. وفي الوقت نفسه، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير لاعتماد قوانين وسياسات يُستعاض بموجبها عن نظام اتخاذ القرارات بالنيابة بنظام دعم اتخاذ القرارات بما يحترم استقلال الشخص وإرادته ورغباته. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتنفيذ حلقات تدريبية عن نموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة تستهدف القضاة، بهدف حملهم على اعتماد نظام دعم اتخاذ القرارات عوضاً عن نظامي الوصاية والحجْر.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن أوجه عدم الاتساق مع أحكام الاتفاقية التي تشوب مشروع تعديل وتوحيد القانون المدني والتجاري، ذلك أنه يُبقي على جواز الحجْر القضائي ويترك للقاضي سلطة تقديرية مطلقة في تعيين أوصياء قَيّمين على الأشخاص ذوي الإعاقة أو تحديد سبل الدعم اللازمة لهم من أجل اتخاذ القرارات.

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء جواز الحجر القضائي في مشروع تعديل وتوحيد القانون المدني والتجاري، وضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فعالة في عملية التنقيح هذه.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

23- تلاحظ اللجنة بقلق أن الإيداع القسري والمطوَّل في مؤسسات الرعاية لا يزال سائد اً في الدولة الطرف، رغم اعتماد استراتيجيات ترمي إلى الاستغناء عن الإيداع في مؤسسات الرعاية وارتكاز القانون الوطني للصحة العقلية (القانون رقم 26657) على نموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة.

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ على نحو فعال ما اعتمدته من استراتيجيات الاستغناء عن الإيداع في مؤسسات الرعاية، وعلى أن تضع وتنفذ خطط اً للصحة العقلية قائمة على نموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة، فضلاً عن تدابير فعالة لتعزيز الاستغناء عن إيداع ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية.

25- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه عند إقرار إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية من المسؤولية الجنائية في الدعاوى الجنائية، لا تُتخذ لصالحهم أي إجراءات قانونية تحترم ضمانات مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، ويُحرمون على الفور من حريتهم حتى دون ثبوت صلتهم بالفعل الجرمي .

26- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توائم تشريعاتها الجنائية، الاتحادية وعلى صعيد الولايات على حد سواء، بحيث لا يُتخذ قرار فرض تدابير أمنية على الأشخاص الذين أُقرّ إعفاؤهم من المسؤولية الجنائية إلا بعد إقامة دعوى قضائية فحسب تُحترم فيها ضمانات الدفاع والحصول على محامٍ، بما في ذلك إجراء ما يلزم من ترتيبات تيسيرية في الإجراءات القانونية لضمان ممارستهم حقوقهم.

عدم التعرض للتعذيب (المادة 15)

27- تلاحظ اللجنة بقلق تأخر مجلس الشيوخ في اعتماد مشروع القانون المنشئ للآلية الوطنية لمنع التعذيب.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد على الفور مشروع القانون المنشئ للآلية الوطنية لمنع التعذيب، بوصفه وسيلة للإشراف على الأشخاص ذوي الإعاقة المودَعين في مؤسسات الرعاية وحمايتهم من التعرض لأي أعمال قد تشكّل أعمال تعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

29- تلاحظ اللجنة بقلق أن أياً من القانون رقم 26485 المتعلق بالحماية الشاملة لمنع العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه، أو القانون رقم 26061 المتعلق بالحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين من الجنسين، لا يأخذ في الاعتبار الحالة الخاصة للنساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة من الجنسين. و علاوة على ذلك، تُبدي اللجنة قلقها لانعدام الحماية مما قد يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة المودَعون في مؤسسات الرعاية من عنف واعتداءات.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن حماية النساء والأطفال من الجنسين ذوي الإعاقة في عملية تنقيح القانونين رقم 26485 ورقم 26061 وما يصدر عنهما من لوائح تطبيقية. كما تحثها على إدماج منظور مراعاة الإعاقة في السياسات والبرامج المستحدثة استناد اً إلى هذا الإطار التشريعي. و علاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث بروتوكولات مناسبة لمنع العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة المودَعين في مؤسسات الرعاية. و توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بما يرتكب من عنف واعتداءات ضد ذو ي الإعاقة، مع إيلاء اهتمام خاص با لنساء والأطفال والأشخاص المودَعين في مؤسسات رعاية. وتحقيق اً لهذا الغرض، يتعيّن على الدولة الطرف، ضمن تدابير أخرى، أن تُنشئ آليات مؤسسية تُعنى بالكشف المبكّر عن الأوضاع التي قد تنطوي على عنف، وأن تحقق تحقيق اً عاجلاً في ادعاءات التعرّض لأعمال العنف، بما في ذلك إجراء ما يلزم من ترتيبات تيسيرية في الإجراءات القانونية تتيح أخذ شهادة الضحايا، وتقاضي المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

31- تأسف اللجنة لجواز موافقة الممثل القانوني للمرأة ذات الإعاقة الخاضعة لنظام الوصاية على عملية الإجهاض القانونية بالنيابة عنها. وتعرب اللجنة عن قلقها، بالمثل، إزاء وجود ممارسة تعقيم ذوي الإعاقة دون موافقتهم الحرة عن علم في الدولة الطرف.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدِّل المادة 86 من قانونها الجنائي، فضل اً عن المادة 3 من القانون رقم 26130 المتعلق بنظام التدخلات الجراحية لمنع الحمل، بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية، وتتخذ تدابير تهدف إلى تقديم الدعم اللازم إلى النساء الخاضعات لنظام الوصاية أو الحجْر حتى يكنّ هنّ من يمنحن الموافقة عن علم على الخضوع لممارسة الإجهاض القانوني أو التعقيم.

العيش المستقل (المادة 19)

33- تأسف اللجنة لأن برنامج خدمات دعم العيش المستقل لم يبدأ تنفيذه حتى الآن في الدولة الطرف، وتبدي قلقها بشأن عدم كفاية الموارد والخدمات المناسبة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبدأ تنفيذ برنامج خدمات دعم العيش المستقل في أقرب وقت ممكن، وتضع وتنفذ برامج شاملة تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على طائفة واسعة من برامج إعادة التأهيل في البيت وفي مؤسسات الرعاية وفي المجتمع وغير ذلك من البرامج، ومن ممارسة حقهم في حرية تقرير المصير من حيث مكان وكيفية عيشهم.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

35- تلاحظ اللجنة بقلق عدم الاعتراف بحق بعض الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين أسرة، ولا سيما لأولئك الذين يعدّون "مختلّين عقلياً" أو "فاقدين للأهلية القانونية"، وفقاً للمادة 309 من القانون المدني للدولة الطرف.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعدِّل القانون المدني بما يتفق مع أحكام المادة 12 والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 23 من الاتفاقية، وتمنح خدمات الدعم اللازمة لمن يحتاجها من الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ممارسة حقوقهم الوالد ي ة .

التعليم (المادة 24)

37- تحيط اللجنة علماً بأن الإطار التشريعي المنظم للتعليم في الدولة الطرف يعترف صراحة بمبدأ التعليم الشامل للجميع (المادة 11 من القانون رقم 26206). بيد أنها تشعر بقلق إزاء تعثرّ تطبيق هذا المبدأ في الممارسة العملية بسبب عدم ملاءمة البرامج والمناهج الدراسية لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، وكذلك لانتشار شتى أنواع الحواجز التي تحول دون التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بنظام التعليم على قدم المساواة مع سائر الطلاب ودون التمييز ضدهم. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال ذوي الإعاقة من الجنسين المسجلين في مدارس الاحتياجات الخاصة، والافتقار إلى مراكز الموارد التعليمية التي تدعم إدماج الطلاب ذوي الإعاقة إدماج اً فعال اً في نظام التعليم العام.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع سياسة عامة للتعليم الشامل تكفل الحق في التعليم الشامل للجميع وتخصص ما يكفي من موارد الميزانية من أجل إحراز تقدم نحو إ قامة نظام تعليم يشمل الطلاب ذوي الإعاقة. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بالمثل، على تكثيف جهودها من أجل ضمان التحاق جميع الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس في سن الدراسة الإلزامية التي حددتها الدولة الطرف، مع إيلاء عناية خاصة لمجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات الريفية الأخرى. و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ ما يلزم من تدابير لإدماج الطلاب ذوي الإعاقة المسجلين في مدارس الاحتياجات الخاصة في المدارس الشاملة للجميع، وتقدم ترتيبات تيسيرية معقولة إلى الطلاب ذوي الإعاقة في إطار نظام التعليم العام.

الصحة (المادة 25)

39- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يعتري نظام الصحة في الدولة الطرف من عقبات تستحيل معها إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، ومن هذه العقبات الحواجز المادية، وشحّ المواد المتاحة، ونقص المهنيين في مجال الصحة المدرّبين على نموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة، والقيود المفروضة على الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بممارسة الأهلية القانونية من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بالعلاجات الخاصة بهم.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برامج صحية شاملة تهدف إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة فيها بوجه خاص وضمان إمكانية حصولهم على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل في مجال الصحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تخصص موارد في الميزانية وتقدم التدريب لموظفي الصحة من أجل إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة إعمال اً فعلي اً، مع حرصها، في الوقت نفسه، على إتاحة إمكانية وصول ذوي الإعاقة إلى المستشفيات والمراكز الصحية.

41- وتأسف اللجنة لأن التنفيذ الفعلي للقانون الوطني للصحة العقلية (القانون رق م  26657) مهدّد بسبب التأخر حتى الآن في اعتماد لوائحه التطبيقية وعدم تشكيل الهيئة المعنية بتنقيحه بعد. وعلى غرار ذلك، تأسف اللجنة أيض اً لعدم وجود آليات واضحة تضمن موافقة الأشخاص ذوي الإعاقة موافقةً حرة عن علم على تلقّي أي نوع من العلاج الطبي.

42- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد في أقرب وقت ممكن اللوائح التطبيقية للقانون الوطني للصحة العقلية، وتشكّل الهيئة المعنية بتنقيحه، وتعزز شبكة الخدمات المجتمعية في مجال الصحة العقلية وتعزز كذلك تنسيقها مع عمليات الإدماج المهني والتعليمي والإسكاني، بهدف ضمان فعالية تنفيذ القانون الوطني للصحة العقلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بالمثل، باعتماد بروتوكولات تضمن موافقة الأشخاص ذوي الإعاقة موافقةً حرة عن علم على تلقّي أي نوع من العلاج الطبي.

العمل والعمالة (المادة 27)

43- تحيط اللجنة علم اً بالإطار التشريعي الذي يقرّ الالتزام بتخصيص حصة بنسبة 4 في المائة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام (القانون رقم 25689)، و تحيط علم اً ببرامج الإدماج المهني المختلفة المستحدثة في مجال الإدارة العامة والتي تستهدف ذوي الإعاقة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق نقص البيانات المصنَّفة (ومنها المصنَّفة بحسب نوع الجنس، والسن، ونوع الإعاقة، والنطاق الجغرافي، إلخ .) التي تتيح تحليل مدى الامتثال لهذه الحصة من الوظائف على الصعيد الوطني وعلى صعيد ال ولايات . وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء الحواجز الثقافية وأوجه التحامل التي تعرقل ولوج ذوي الإعاقة إلى سوق العمل، ولا سيما في القطاع الخاص، على الرغم من وجود حوافز ضريبية لأرباب العمل، و تعرب عن قلقها إزاء ظاهرة التمييز في العمل التي تمس النساء ذوات الإعاقة.

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على صياغة سياسة عامة تعزز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بسبل منها، على سبيل المثال، تنظيم حملات توعوية تستهدف القطاعين الخاص والعام إجمال اً بغية إزالة الحواجز الثقافية والقضاء على أوجه التحامل ضد ذوي الإعاقة، وتنفيذ ترتيبات تيسيرية معقولة لمن يحتاجها من ذوي الإعاقة لضمان اندماجهم مهني اً، واستحداث برامج للتأهيل ودعم المهن الحرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابير الرصد وإصدار الشهادات فيما يتعلق بمدى الامتثال لحصة ذوي الإعاقة من الوظائف في القطاع العام، فضل اً عن الجمع المنهجي لبياناتٍ مفصّلة تتيح إجراء تحليلٍ مناسب لمدى الامتثال لهذه الحصة على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

45- تلاحظ اللجنة بقلق وجود أحكام قانونية في تشريعات الدولة الطرف بشأن الحق في الحصول على المعاشات التقاعدية غير القائمة على نظام دفع اشتراكات تميّز تمييز اً مباشر اً أو غير مباشر ة الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها الشرط الذي يقتضيه المرسوم الناظم رقم 432/1997 ووجوب الوفاء بمعيار الأهلية المنصوص عليه في القانون رقم 18910 للحصول على معاش على سبيل المساعدة بسبب الإعاقة. و تعرب اللجنة عن قلقها بشأن عدم المساواة في المعاملة التي يتلقّاها العمال المهاجرون ذوو الإعاقة والأبناء ذوو الإعاقة للعمال المهاجرين فيما يتعلق بإمكانية الاستفادة من تدابير الحماية الاجتماعية، بما في ذلك صرف معاشات الإعاقة وتوفير خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل والإسكان.

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة إطارها التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي وإعادة صياغة الأحكام القانونية التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم العمال المهاجرون وأبناؤهم، على الحماية الاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين وفق اً للمادة 28 من الاتفاقية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

47- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لإلغائها أ حكام قانون الانتخابات التي تمنع "الأشخاص الصم البكم الذين ليس بوسعهم التعبير عن أنفسهم خطيا ً " وذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية والذهنية "المودَعين في م رافق عامة" من ممارسة الحق في التصويت. غير أن اللجنة لا تزال قلقة بشأن ما يلي:

(أ) التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخابات لم تشمل الأشخاص الذين أَقرّ القضاء عدم أهليتهم القانونية، إذ لا يزالون محرومين من الحق في التصويت؛

(ب) الافتقار إلى تدابير مناسبة تكفل لذوي الإعاقة المودَعين في مؤسسات الرعاية حق الانتخاب ليتسنى لهم الخروج للتصويت.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنقّح قانون الانتخابات وتُدخل عليه التعديلات اللازمة لمواءمته مع معايير الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بمسألتي الأهلية القانونية وممارسة الحق في التصويت على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) أن تواصل بذل جهودها لتكفل لذوي الإعاقة المودَعين في مؤسسات الرعاية حق الاقتراع، بسبل منها، على سبيل المثال، تصميم وتنفيذ خطة وطنية تكفل لهم ممارسة حق المشاركة السياسية ( CRPD/C/ARG/Q/1/Add.1 ، الفقرة 249) أو أي حلول أخرى بديلة.

جيم- الالتزامات المحددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

4 9- تعرب اللجنة عن تقديرها لما بدأته الدولة الطرف من أعمال من أجل تنفيذ الدراسة الاستقصائية الوطنية الثانية المتعلقة بالإعاقة وتؤكد أهمية توافر بيانات محدّثة تتيح التعرف بدقة على أوضاع قطاعات محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قد يكونون معرّضين لأشكال متعددة من الاستبعاد، ولا سيما النساء أو الأطفال أو الأشخاص المودعين في مؤسسات الرعاية أو الذين حُرموا من أهليتهم القانونية أو المنتمين إلى الشعوب الأصلية.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بمنهَجَة عمليات جمع البيانات الإحصائية وتحليلها ونشرها آخذة في اعتبارها وضع قطاعات محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة المعرّضين لأشكال متعددة من الاستبعاد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة تدابير دعم القدرات في هذا الصدد واستحداث مؤشرات تأخذ في الحسبان مسألتي التمييز المتعدد الأوجه ضد ذوي الإعاقة والقواسم المشتركة فيما بينهم، مع الأخذ في الاعتبار تحويل النموذج الطبي لذوي الإعاقة إلى نموذ ج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

51- تلاحظ اللجنة بقلق افتقار اللجنة الوطنية الاستشارية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المركز المؤسسي اللازم لمباشرة مهامها بكفاءة بوصفها الآلية التيسيرية والتنسيقية للمسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على جميع مستويات الحكومة وفي قطاعاتها كافة. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن مرصد الإعاقة، وولايته الإشراف على تنفيذ الاتفاقية، إنما هو هيئة تابعة للجنة الوطنية الاستشارية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يخالف أحكام الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية ومبادئ باريس.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف برفع المركز المؤسسي للجنة الوطنية الاستشارية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدها بما يلزمها من موارد بشرية ومالية ليتسنى لها الوفاء بكفاءة بولايتها وهي تنسيق تنفيذ الاتفاقية على جميع مستويات الحكومة وفي قطاعاتها كافة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد آلية وطنية رقابية مستقلة تتفق اتفاقاً تاماً مع مبادئ باريس وتضمن، بوصف ذلك أولوية، مشاركة ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثّلهم مشاركةً كاملة في عملية الإشراف على تنفيذ الاتفاقية.

متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية ونشرها

53- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضع التوصيات المقدمة إليها في هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل الملاحظات الختامية، من أجل بحثها واعتماد تدابير بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، وموظفي الوزارات المختصة، وأعضاء السلطة القضائية، وفئات المهنيين المعنيين، كالمهنيين في مجالات التعليم والطب والقانون، وكذلك إلى السلطات المحلية، والقطاع الخاص، ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

54- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بأشكال يسهل الاطلاع عليها، ولا سيما فيما بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك فيما بين هؤلاء الأشخاص وأسرهم.

55- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على أن تعوِّل على مشاركة منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل إعداد تقريرها الدوري الثاني.

56- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها خطي اً، في غضون 12 شهر اً ووفق اً للفقرة 2 من المادة 35 من الاتفاقية، معلومات عما ستكون قد اعتمدته من تدابير من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 22 و48 من هذه الملاحظات الختامية.

التعاون التقني

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس التعاون التقني من المنظمات الأعضاء في فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني بالاتفاقية بهدف الحصول على التوجيه والمساعدة من أجل تنفيذ الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية.

التقرير المقبل

58- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل في تشرين الأول/أكتوبر 2014.