الأمم المتحدة

CRPD/C/ARE/QPR/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

11October 2022

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للإمارات العربية المتحدة *

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1- 4)

1- يرجى توضيح ما إذا كانت الاتفاقية قد أدمجت في القانون المحلي وما إذا كان يمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم.

2- يرجى بيان وتقديم ما يلي:

(أ) ذكر التدابير المتخذة لمواءمة القوانين والسياسات بالكامل مع الاتفاقية، ولا سيما لضمان توافق مفهوم الإعاقة على النحو المنصوص عليه في القانون الاتحادي بشأن حقوق أصحاب الهمم - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رقم 29 لعام 2006 (قانون الإعاقة) - توافقا ً تاما ً مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(ب) تقديم معلومات عن طرائق تنفيذ قانون الإعاقة والجدول الزمني لتنفيذه على جميع مستويات الحكومة، بما في ذلك الإدارة المحلية، وعن الموارد التي خصصت لتنفيذه، وتأكيد تناول حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون الإعاقة.

3- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الآليات العملية للتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وتمكينهم من المشاركة في العمليات التشريعية والإدارية وغير ذلك من المسائل التي تؤثر عليهم؛

(ب) التدابير المتخذة لإلغاء استخدام مصطلحات مثل "الأشخاص ذوي الهمم" و"الجنون" و"العته" للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية في جميع القوانين واللوائح.

4- يرجى إطلاع اللجنة على الخطط التي وضعتها الدولة الطرف للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وكذلك على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

5- يرجى تقديم ما يلي:

(أ) معلومات عما إذا كان الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يُعرف على أنه من الأسباب التي يحظر على أساسها التمييز في القانون المحلي؛

(ب) بيانات عن عدد وأنواع الشكاوى المقدمة بشأن التمييز بسبب الإعاقة، مع تحديد عدد الشكاوى المقدمة من النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وطبيعة التحقيقات التي أجريت ونتائجها، وطبيعة الجزاءات التي أسفرت عنها، بما في ذلك وسائل الانتصاف التي أتيحت للضحايا؛

(ج) معلومات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، وحالة العمال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من ذوي الإعاقة، وذكر التدابير المتخذة لضمان شمولهم بالتشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة وحمايتهم بموجبها؛

(د) معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان عدم استخدام بطاقات الهوية الوطنية التي تصدرها الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة وسيلة للتمييز.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

6- يرجى تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى إدماج الحقوق والصورة الإيجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة بوصفهن صاحبات حقوق في سياسات واستراتيجيات تحقيق المساواة بين الجنسين، وإلى مكافحة التمييز الذي تعاني منه النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع مجالات الحياة، ولا سيما التمييز الناشئ عن الممارسات التقليدية والثقافية. يرجى تقديم معلومات عن التعاون مع المنظمات التي تمثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

7- يرجى تقديم معلومات عن ممارسة ولاية الرجل وكيفية إعلاء المبدأ العام المكرس في اتفاقية المساواة بين الرجل والمرأة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

8- يرجى بيان وتقديم ما يلي:

(أ) بيان كيفية مراعاة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة لكي يشاركوا بصورة منهجية في اتخاذ القرارات وما إذا كانت هذه الحقوق قد أدرجت في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالطفل، وما إذا كان قد تم اعتماد مشروع القانون الاتحادي لحقوق الطفل؛

(ب) تقديم بيانات، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر ونوع العاهة، عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة في برلمان الأطفال ومؤتمر الأطفال، الذي أنشئ في عام 2020، وإطلاع اللجنة على الخطوات المتخذة لضمان تمكن الأطفال ذوي الإعاقة من التعبير عن أنفسهم وإبداء آرائهم والمساهمة في جميع المناقشات التي تتناول حقوقهم، بما في ذلك الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم، وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان العدل في تخصيص الموارد للبرامج التي تشمل الأطفال ذوي الإعاقة ودعم إدماجهم ومشاركتهم في مجتمعاتهم على قدم المساواة مع الآخرين.

إذكاء الوعي (المادة 8)

9- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الآليات الخاضعة للوائح تنظيمية لتقديم الدعم المالي للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم والتشاور معهم ومشاركتهم في حملات التوعية التي تنظمها الحكومة، بما في ذلك الحملات الإعلامية الجماهيرية الرامية إلى القضاء على التمييز الذي يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة؛

(ب) الخطوات التي تتبعها حاليا ً لترويج صورة تتوافق مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال استخدام وسائط الإعلام وحملات التوعية العامة وغيرها من الوسائل؛

(ج) التدابير التي تتخذها لإبلاغ الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بحقوقهم بموجب الاتفاقية والخدمات المتاحة لهم.

إمكانية الوصول (المادة 9)

10- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عما يلي:

(أ) خطط التصميم العام لجميع المباني والخدمات العامة، والمحتوى الشبكي، ووسائل النقل، وجميع الخدمات المتاحة للجمهور، وعن الموارد المخصصة لإنجاز هذه الخطط والجدول الزمني لإنجازها؛

(ب) الخطوات المتخذة لرصد الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة بإمكانية الوصول وفرض هذا الامتثال، بما في ذلك عن طريق استخدام الجزاءات التأديبية، وفقا ً لقانون الإعاقة؛

(ج) الطريقة التي تضمن بها السياسة العامة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة إلى مختلف وسائل الإعلام والاتصال والتكنولوجيات والخدمات المرتبطة بها المتاحة للجمهور.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1)

11- يُرجى تقديم تفاصيل عما يلي:

(أ) التدابير التي اتخذت أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9) لضمان إمكانية وصول العمال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من ذوي الإعاقة إلى الخدمات الإنسانية وخدمات الطوارئ المتاحة، ولا سيما الوصول إلى الأجهزة المساعدة ومرافق الإيواء وخدمات الإغاثة وغيرها من الخدمات والمرافق، بما في ذلك الدعم الاجتماعي والخدمات الصحية؛

(ب) طريقة إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لإدارة حالات الطوارئ والمخاطر الناجمة عن الكوارث وتغير المناخ؛

(ج) التدابير الرامية إلى ضمان شمول استراتيجيات التأهب وإدارة الحد من مخاطر الكوارث واستراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص الصم أو ضعاف السمع أو الصم المكفوفين، والأشخاص ضعاف البصر وضمان الاستفادة منها، وعن الموارد المخصصة لضمان الحصول على الأجهزة المساعدة أثناء حالات الطوارئ؛

(د) التدريب المتاح للأشخاص المكلفين بإجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ لحمايتهم من سوء المعاملة والإهمال وضمان احترام استقلاليتهم الجسدية.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2)

12- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمواءمة قانون الأحوال الشخصية مع أحكام الاتفاقية من أجل دعم الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وإلغاء نظام اتخاذ القرار بالوكالة والاستعاضة عنه بنظام الدعم في اتخاذ القرار في سياق ممارسة الأهلية القانونية، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3)

13- يُرجى إطلاع اللجنة على ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية، على قدم المساواة مع الآخرين، وعدم تقييد قدرتهم تحديدا ً ، على رفع الشكاوى مباشرة إلى القضاء؛

(ب) الخطوات المتخذة لإتاحة إمكانية الوصول إلى البيئة المادية للمباني القضائية، مثل المحاكم ومراكز الشرطة والسجون، وكذلك لتوفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية؛

(ج) أي برامج توفر التدريب لموظفي المحاكم والمحامين والقضاة وأفراد الشرطة وموظفي السجون لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، والالتزام بتوفير التيسيرات الإجرائية؛

14- التدابير المتخذة لمعالجة التحديات التي تعترض النساء ذوات الإعاقة من غير المواطنين في الدولة الطرف في مجال اللجوء إلى القضاء عند الإبلاغ عن تعرضهن للعنف.

حرّية الشخص وأمنه (المادة 1 4)

15- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) عدد الأشخاص المحرومين من حريتهم بسبب الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو خطر متصور على أنفسهم و/أو المجتمع، والتدابير المتخذة لإلغاء الأحكام التي تجيز الحرمان من الحرية بسبب الإعاقة، فضلا ً عن المعايير والبروتوكولات التي تطبق في هذه الحالات لضمان رقابة قضائية ترمي إلى صون حرية وأمن الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدد المواطنين وغير المواطنين ذوي الإعاقة في السجون، والتدابير المتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة في السجن على خدمات الدعم الأساسية الخاصة بالصحة والإعاقة.

عدم التعرّض للتعذيب، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5)

16- يُرجى إطلاع اللجنة على ما يلي:

(أ) تحديد الطور الذي بلغه مشروع القانون الرامي إلى حماية الأشخاص من التعرض للتجارب الطبية وبيان فائدته بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) التدابير المتخذة لاعتماد تشريعات تحمي النساء والفتيات ذوات الإعاقة من التعرض للإكراه على استخدام وسائل منع الحمل والتعقيم والإجهاض القسريين، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقات النفسية والاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان تولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أنشئ في عام 2002 بوصفه آلية الرصد الوطنية لمنع التعذيب، رصدَ جميع الأماكن التي قد يحرم فيها الأشخاص ذوو الإعاقة من حريتهم؛

(د) تدابير إنفاذ آلية تتلقى الشكاوى المتعلقة بحالات تعذيب الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعتها، وإنزال العقوبات المناسبة بالجناة.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)

17- يرجى تقديم ما يلي:

(أ) معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة من غير المواطنين، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من التعرض للعمل القسري أو الاتجار بالأشخاص، ولتمكينهن من تقديم الشكاوى والتماس الجبر والحصول عليه؛

(ب) معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع حد لاستخدام العقوبة البدنية في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة؛

(ج) بيانات مصنفة عن ممارسة العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، والأطفال ذوي الإعاقة، والعمال المهاجرون ذوي الإعاقة، ومعلومات عن الخطوات المتخذة لإجراء بحوث بشأن هذه المسألة؛

(د) معلومات عن مدى انتشار مختلف أشكال العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجاهات السائدة، بما في ذلك بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر، عن حالات العنف وسوء المعاملة التي تقع في المستشفيات، ولا سيما مستشفيات الأمراض النفسية، وأماكن الاحتجاز؛

(ه) معلومات عن الخدمات والبرامج الموجودة لضمان التعافي الفعال لضحايا العنف وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(و) معلومات عن أي تدريب يتاح لأفراد أسر الأشخاص ذوي الإعاقة ومن يقدمون لهم الرعاية، ويتاح كذلك للموظفين في إطار نظم الرعاية الصحية وإنفاذ القانون، لاكتشاف جميع أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة، ولا سيما في حالة الأيتام.

18- يرجى بيان التدابير المتخذة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من العنف بكافة أشكاله في جميع الأماكن، بما في ذلك في جميع المؤسسات التعليمية، فضلا ً عن الخطوات المتخذة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة المتخلى عنهم ومنع التخلي عنهم.

19- وتمشيا ً مع التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2022 ( ) والغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، يرجى تقديم وبيان ما يلي:

(أ) توفير بيانات ومعلومات عن العنف الجنساني وأي برامج ترمي إلى حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من العنف وتقديم الدعم لهن؛

(ب) بيان الخطوات المزمع القيام بها لسن قوانين أو سياسات بشأن مكافحة العنف ضد المرأة تتضمن مراعاة منظور العجز وتعالج أيضا ً الحواجز المحددة التي تمنع النساء والفتيات ذوات الإعاقة من إمكانية اللجوء إلى القضاء.

حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7)

20- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير التي تتخذها لمنع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ما زالوا يعيشون في المؤسسات من التعرض للإكراه وغير ذلك من التدابير المماثلة؛

(ب) التدابير التي تتخذها لمنع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية للإيداع القسري في مؤسسات.

حرية التنقّل والجنسية (المادة 1 8)

21- يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي تتخذها لضمان إمكانية الاستفادة الكاملة من إجراءات التجنس للأشخاص ذوي الإعاقة، وإمكانية أن يختار كل شخص ذي إعاقة طلب الحصول على جنسية الإمارات العربية المتحدة على قدم المساواة مع الآخرين.

22- يرجى شرح كيفية تيسير وصول العمال المهاجرين ذوي الإعاقة إلى مراكز الاحتجاز والترحيل، والطريقة المتبعة في توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للعمال المهاجرين ذوي الإعاقة في هذه المراكز.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9)

23- يرجى بيان وتقديم ما يلي:

(أ) بيان سياسة الدولة الطرف وخارطة الطريق التي وضعتها لإلغاء "الترتيبات المنفصلة" وزيادة ترتيبات العيش المستقل، بما في ذلك توفير مساعدين شخصيين، في إطار المجتمع المحلي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك أي تدابير ترمي إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مجموعة من خدمات دعم العيش المستقل، بغض النظر عن مكان إقامتهم؛

(ب) بيان الإجراءات التي تتخذها لتنفيذ عملية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية وتوفير الدعم المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يغادرون مؤسسة الرعاية؛

24- يرجى تقديم بيانات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية الذين يعيشون في مؤسسات سكنية، على أن تكون مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والإعاقة والمدة التي قضوها في المؤسسات.

التنقّل الشخصي (المادة 2 0)

25- يرجى ذكر ما يلي:

(أ) الآليات الموجودة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل وغير ذلك من الأجهزة والتكنولوجيات المعينة وأشكال المساعدة البشرية والوسطاء، من أجل تعزيز قدرتهم على التنقل الشخصي؛

(ب) التدابير المتخذة لمعالجة التحديات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة، مع الإشارة بوجه خاص إلى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والأشخاص ذوي الإعاقة بالجهاز الحركي.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 2 1)

26- يُرجى إطلاع اللجنة على ما يلي:

(أ) التدابير الرامية إلى اعتماد لغة الإشارة والاعتراف بها كلغة رسمية؛

(ب) اعتماد تشريعات لضمان حرص الكيانات الخاصة والعامة التي توفر خدمات لعامة الجمهور، ووسائط الإعلام التي توفر المعلومات، على توفيرها في أشكال يمكن لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها وبصيغ ميسرة؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم بحرية التعبير من دون التعرض لأعمال انتقامية.

احترام الخصوصية (المادة 2 2)

27- يرجى تقديم معلومات عن التقدم في الجهود الرامية إلى تغيير المواقف في المجتمع المحلي إزاء احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة.

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)

28- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير التي تتخذها لإلغاء التشريعات التي تفرض قيودا ً على زواج الأشخاص ذوي الإعاقة وتبني الأطفال بسبب الإعاقة وتشترط إجراء فحص طبي قبل الزواج على الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) شروط زواج الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية، ولا سيما شرط الحصول على إذن مسبق من القاضي لعقد هذه الزيجات؛

(ج) خدمات الدعم المتاحة لأسر الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) التدابير المتخذة لإعلاء حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأبوة والأمومة ورعاية أسرهم.

التعليم (المادة 2 4)

29- يرجى تقديم ما يلي:

(أ) بيانات مستكملة عن معدلات إكمال التعليم في كل مستوى من مستويات التعليم (التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم الابتدائي، والمرحلة الدنيا من التعليم الثانوي، والمرحلة العليا من التعليم الثانوي، والتعليم بعد الثانوي) بالنسبة للمتعلمين ذوي الإعاقة، وعدد الأطفال ذوي الإعاقة المحرومين من التعليم مع مراعاة التصنيف حسب العمر ونوع الجنس ونوع العاهة، والمنطقة السكنية (ريفية أو حضرية )، وعن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الحالة؛

(ب) معلومات عن التدابير المتخذة لتخطي العقبات التي تحول دون تأمين التعليم الجامع للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك خطر عنف المدارس والتنمر على المتعلمين ذوي الإعاقة، ونسبة الميزانية التي تخصصها الحكومة لزيادة التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية واستبقائهم فيها؛

(ج) معلومات عن المدارس التي توفر التعليم الجامع، بما في ذلك عن إدارتها، والتدريب الذي يخضع له المعلم، والبرامج التي تدرسها، والتفتيش الذي تجريه لها وزارة التعليم، وعن التدابير الرامية إلى إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الفصول النظامية بعد التخرج.

30- يرجى تقديم ما يلي:

(أ) معلومات عن الخطوات المتخذة لإعداد مواد دراسية لجميع مستويات التعليم تتضمن صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة ومساهماتهم في المجتمع؛

(ب) معلومات عن البرامج التي تيسر تعليم البالغين والتعلم مدى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الصحّة (المادة 2 5)

31- يُرجى إطلاع اللجنة على ما يلي:

(أ) خدمات الرعاية الحرجة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة كوفيد-19، بما في ذلك الوصول إلى أجهزة التنفس الاصطناعي الميكانيكية؛

(ب) التدابير الرامية إلى ضمان الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والعمال المهاجرين واللاجئين من ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، والتدابير المتخذة لإتاحة إمكانية الوصول إلى المراكز والمعدات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) التدابير التي تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، الحصول على خدمات صحية شاملة، بما في ذلك الخدمات المتصلة بحقوق الصحة الجنسية الإنجابية وخدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، على قدم المساواة مع الآخرين؛

(د) الخطوات التي تتخذها لضمان عدم تقديم أي خدمات صحية أو علاج طبي من دون الحصول على موافقة حرة ومستنيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 2 6)

32- يرجى إطلاع اللجنة على الخطوات المتخذة لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم غير المواطنين من ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة المسجونين أو المحتجزين، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، من برامج التأهيل وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، في مجتمعاتهم المحلية أو في أقرب مكان ممكن منها.

العمل والعمالة (المادة 2 7)

33- يرجى تقديم ما يلي:

(أ) بيانات مستكملة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العاطلين عن العمل مقارنة بالأشخاص من غير ذوي العاهات، ومعلومات عن التدابير المتخذة للتغلب على مشكلة نقص فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على عمل؛

(ب) معلومات عن الميزانية التي تخصصها الحكومة الاتحادية والإمارات لتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) معلومات عن الآليات والإجراءات التي وضعت من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف التصدي للتمييز في جميع المسائل المتصلة بالعمالة وظروف العمل، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛

(د) بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى وسبل الانتصاف التي أتيحت بشأنها؛

(ه) معلومات عن جميع التدابير المتخذة لضمان حماية النساء ذوات الإعاقة من جميع أشكال التمييز في مكان العمل، بما في ذلك التحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني؛

(و) معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حماية العمال المهاجرين من ذوي الإعاقة من التمييز، بما في ذلك التمييز المتعدد الأشكال والمتعدد الجوانب، في حصولهم على عمل لائق في سوق عمل مفتوحة أمام الجميع.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8)

34- يرجى تقديم ما يلي:

(أ) بيانات عن العمال المهاجرين ذوي الإعاقة الذين يحصلون على الحماية الاجتماعية وسبل الانتصاف، بما في ذلك الإعادة إلى الوطن وخدمات إعادة التأهيل التي يمكن الوصول إليها للعودة إلى بلدانهم الأصلية؛

(ب) معلومات عن غير المواطنين من ذوي الإعاقة وما إذا كان يسمح لهم بالاستفادة من النظام الوطني الموحد للحماية الاجتماعية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)

35- يرجى إطلاع اللجنة على التدابير المتخذة لضمان مشاركة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات السياسية وتحسين مستوى هذه المشاركة، بما في ذلك عن طريق إلغاء جميع القوانين التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين أو تقيد هذا الحق، وعن طريق تقديم المعلومات بأشكال ملائمة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-3 3)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1)

36- يرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لتحديث نظام جمع البيانات وفقا ً للاتفاقية وبمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. يرجى تقديم بيانات، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر ونوع الإعاقة، عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حصلوا على "بطاقة أصحاب الهمم"، وإبلاغ اللجنة بأي تدابير اتخذت لدعم فرص غير المواطنين والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر في الحصول على هذه البطاقة.

التعاون الدولي (المادة 3 2)

37- يرجى تقديم معلومات عن مستوى التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم ومشاركتهم في اتفاقات ومشاريع وبرامج التعاون الدولي، ولا سيما تلك التي تؤثر عليهم.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3)

38- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) ولاية اللجنة المشتركة بين الوزارات وجهات التنسيق الإقليمية؛

(ب) دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاتفاقية ورصد عملية التنفيذ؛

(ج) الجدول الزمني لاعتماد مشروع القانون المتعلق بتكوين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتنظيمه واختصاصاته وقواعد عمله، والذي يشار فيه إلى المجلس باعتباره الآلية الوطنية لرصد الاتفاقية، وكذلك التدابير المزمع اتخاذها لضمان استقلال هذا المجلس، وفقا ً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بأطر ال رصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة ( ) .