GENERAL

CRC/C/MWI/CO/227 March 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: ملاوي

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لملاوي (CRC/C/MWI/2) في جلستيها 1372 و1373 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.1372 وCRC/C/SR.1373)، المعقودتين في 13 كانون الثاني/يناير 2009، واعتمدت في جلستها 1398، المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثاني كما تثني على الطابع التحليلي للتقرير وما اتسم به من صراحة ونقد ذاتي. وتجد اللجنة ما يشجعها في الحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية المفصلة المقدمة على قائمة المسائل (CRC/C/MWI/Q/2/Add.1)، والتي أتاحت لها فهم وضع الأطفال في الدولة الطرف فهماً أفضل.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد تشريعات وسياسات وطنية وخطط ترمي إلى تعزيز وحماية حقوق الطفل، بما في ذلك :

(أ) قانون منع العنف المنزلي لعام 2006؛

(ب) خطة العمل الوطنية الخاصة بالأيتام وغيرهم من الأطفال الضعفاء (2005-2009)؛

(ج) السياسة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة لعام 2004.

4- كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، في 17 آذار/مارس 2005؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 19 أيلول/سبتمبر 2002؛

(ج) بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، في 20 أيار/ مايو 2005.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

5- تسلم اللجنة بأن تفشي الفقر وجائحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز اللذين تواجههما الدولة الطرف، كانا وما زالا يؤثران سلباً على وضع الأطفال ويعيقان مواصلة التقدم على صعيد الإعمال الفعال للحقوق المكرسة في الاتفاقية.

دال – دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادة 4، والمادة 42، والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

6- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ ملاحظاتها الختامية المتعلقة بالتقرير الأولي للدولة الطرف. غير أن اللجنة تلاحظ مع الأسف أن العديد من هذه التوصيات، بما فيها تلك المتعلقة بمسائل مثل التشريعات والتنسيق وجمع البيانات وتعريف الطفل وقضاء الأحداث وعمل الأطفال، لم تعالج على نحو كاف.

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتناول تلك التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية المقدمة بشأن التقرير الأولي والتي لم تنفذ بعد أو التي لم تنفذ بالقدر الكافي وعلى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية متابعة وافية، مراعية في ذلك التعليق العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

التشريعات

8- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد أجرت عملية مراجعة دستورية من خلال اللجنة الملاوية المعنية بالقوانين وهي عملية اتسمت بقدر كبير من المشاركة وكانت شاملة للغاية. كما تلاحظ اللجنة باهتمام الإصلاحات التشريعية المتنوعة والرامية إلى تحقيق التواؤم بين التشريعات القائمة والأحكام المكرسة في اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك الدولية، بما فيها مشروع قانون الطفل لتوفير الرعاية والحماية والعدالة للطفل ومشروع قانون التسجيل الوطني ومشروع قانون تركة المتوفى (الوصية والميراث والحماية)، ومشروع قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية، ومشروع قانون العقوبات المنقح، ومشروع قانون الإجراءات والأدلة الجنائية ومراجعة قانون التعليم. بيد أن اللجنة تأسف بشدة لعدم صدور أي من هذه القوانين المقترحة والسبب الرئيسي في ذلك هو الأوضاع السياسية في الدولة الطرف.

9- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.174 ، الفقرة 7) باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق توافق التشريعات القائمة، ومن بينها الدستور، مع اتفاقية حقوق الطفل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسارع إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتعجيل بعملية اعتماد مشاريع القوانين المشار إليها أعلاه، مع إعطاء الأولوية للقوانين المتعلقة بالطفل، ولضمان تطابقها مع أحكام الاتفاقية.

التنسيق

10- رغم أن اللجنة تلاحظ التقدم الذي أحرزته وزارة النهوض بالمرأة والطفل لتنسيق الأنشطة ذات الصلة بحقوق الطفل، بسبل منها إنشاء فرق عمل فنية وشبكات وطنية تعالج مجالات مواضيعية معينة، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء الحاجة إلى توفير موارد مالية وبشرية إضافية لضمان تحقيق تنسيق فعال على المستويين الوطني والمحلي. كما يساور اللجنة قلق لأن المنافسة بين فرق العمل والشبكات هذه قد تجعل عملية التنسيق غير فعالة.

11- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية على المستويين الوطني والمحلي لتحقيق الإدارة السلسة والتنسيق الفعال لفرق العمل الفنية وللشبكات الوطنية وكذلك للأنشطة الأخرى المتصلة بالتنفيذ الكامل للاتفاقية.

خطة العمل الوطنية

12- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية الخاصة بالأيتام وغيرهم من الأطفال الضعفاء في عام 2005. كما تلاحظ أنه تم إعداد مشروع خطة عمل وطنية شاملة خاصة بالأطفال، بيد أن اللجنة تأسف لعدم وضع هذه الخطة في صيغتها النهائية ولعدم وجود سياسة شاملة خاصة بالأطفال تستند إلى الاتفاقية.

13- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانتهاء من وضع خطة العمل الوطنية الشاملة الخاصة بالأطفال وعلى اعتماد سياسة شاملة متعلقة بالأطفال تتناول حقوق الطفل المكرسة في الاتفاقية بصورة كاملة وتأخذ في الاعتبار الوثيقة الختامية المعنونة "عالم صالح للأطفال" التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية المعنية بالطفل المعقودة في أيار/مايو 2002، وكذلك استعراض نصف المدة لهذه الوثيقة لعام 2007. كما توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات محددة في الميزانية من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية الشاملة الخاصة بالأطفال وإنشاء آلية للتقييم والرصد لتقييم التقدم المحرز بانتظام وتحديد أوجه القصور الممكنة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن ترصد تنفيذ "النداء من أجل العمل المعجل" الذي أعتمد في أثناء استعراض نصف المدة لخطة عمل "أفريقيا الملائمة للأطفال" المعقود في القاهرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007.

الرصد المستقل

14- تقدر اللجنة العمل الذي اضطلعت به لجنة ملاوي المعنية بحقوق الإنسان من خلال وحدة حقوق الطفل واللجنة المواضيعية الخاصة بالأطفال التابعتين لها، لإجراء التحقيقات والبحوث وتقديم المشورة القانونية بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الطفل. كما تلاحظ اللجنة العدد المتزايد لقضايا حقوق الطفل التي أُبلغت بها لجنة ملاوي المعنية بحقوق الإنسان، مما يدل على زيادة الوعي بوجودها وبولايتها. غير أن اللجنة تأسف لأن الموارد المالية والبشرية المتاحة للجنة المذكورة محدودة ولأن توصياتها لا تؤخذ في الاعتبار ولا يتم متابعتها على نحو كاف ولا في الوقت المناسب.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن استمرار استقلال لجنة ملاوي المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس وبأن تعمل بوجه خاص على زيادة الدعم البشري والمالي للجنة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ في الوقت المناسب توصيات لجنة ملاوي المعنية بحقوق الإنسان.

تخصيص الموارد

16- تلاحظ اللجنة الزيادة الكبيرة في اعتمادات الميزانية المخصصة لوزارة النهوض بالمرأة والطفل في العام الماضي، لكنها تشعر بالقلق من الانخفاض المطرد لهذه الاعتمادات خلال الخمس سنوات السابقة.

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة التوصيات التي أصدرتها اللجنة خلال يوم للمناقشة العامة التي أجرتها في 21 أيلول/سبتمبر 2007 بشأن موضوع "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول". وفي ضوء المادة 4 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن تولي الأولوية للاعتمادات المخصصة في الميزانية للطفل وأن تعمل على زيادتها وحمايتها على المستويين الوطني والمحلي، وأن تضمن على الأخص حصول وزارة النهوض بالمرأة والطفل على الموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها المتصلة بالطفل.

جمع البيانات

18- تلاحظ اللجنة مع التقدير إشارة الدولة الطرف إلى إحراز تقدم في مجال جمع البيانات عن جميع الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، لتقديمها لمقرري السياسات ولخبراء التخطيط، لكنها ما تزال تشعر بالقلق لعدم وجود تصنيف منهجي للبيانات، مع التركيز بشكل خاص على من هم بحاجة إلى حماية خاصة.

19- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في تعزيز نظامها الخاص بجمع البيانات بدعم من شركائها وعلى استخدام هذه البيانات كأساس لتقييم التقدم المحرز في مجال إعمال حقوق الطفل وفي المساعدة على رسم السياسات من أجل تنفيذ الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن المعلومات المجمعة تحوي بيانات محدثة ومصنفة حسب عناصر منها الجنس والسن والمناطق الجغرافية، عن طائفة عريضة من الفئات الضعيفة، ومن بينها الأطفال الذين يعيشون في فقر والأيتام والأطفال المعوقون والأطفال الذين يعيشون في الشوارع والأطفال العاملون. كما توصي اللجنة بأن تسعى الدولة للحصول على مساعدة فنية من جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

نشر الاتفاقية والتدريب

20- تلاحظ اللجنة مع التقدير حملات التوعية والتثقيف الرامية إلى نشر مواد الاتفاقية على صعيد المجتمعات المحلية. بيد أن اللجنة ترى أنه ينبغي بذل جهود إضافية فيما يتعلق بنشر الاتفاقية في أوساط جميع أصحاب المصلحة ومن بينهم الأطفال.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز حملات التوعية لضمان التعريف على نطاق واسع بأحكام الاتفاقية وجعلها مفهومة لدى الكبير والصغير. كما توصي بإدراج تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية الرسمية في جميع مراحل التعليم.

22- تلاحظ اللجنة أنه قد تم تنظيم برامج تدريب على أحكام الاتفاقية للمدرسين ومديري المدارس والفئات المهنية الأخرى العاملة مع الأطفال ومن أجلهم وأنه قد تم إعداد مواد ترويجية للاتفاقية ونسخة منها ملائمة للأطفال. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها من تدني مستوى الوعي والمعرفة بالاتفاقية بين مقرري السياسات والمسؤولين الحكوميين المحليين والزعماء التقليديين، كما لاحظت الدولة الطرف.

23- توصي اللجنة بتعزيز التدريب المناسب والمنهجي على مبادئ وأحكام الاتفاقية لمقرري السياسات وللمسؤولين الحكوميين المحليين وكذلك للفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، ومن بينها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والمدرسون والموظفون الصحيون والأخصائيون الاجتماعيون وموظفو مؤسسات رعاية الأطفال والزعماء التقليديون ووسائط الإعلام.

التعاون مع المجتمع المدني

24- ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المجتمع المدني من أجل تعزيز الاتفاقية وتوفير البرامج والخدمات الموجهة إلى الأطفال. بيد أن القلق يساور اللجنة لأن الدولة الطرف تُسند هذه المسؤوليات والواجبات إلى منظمات من المجتمع المدني قد لا يتوفر لها ما يكفي من الدعم والموارد.

25- تكرر اللجنة الالتزامات الأساسية للدولة الطرف إزاء تنفيذ الاتفاقية وتوصيها بأن تمارس مسؤولياتها بموجب الاتفاقية بالتعاون مع المجتمع المدني بدلاً من إحالة هذه المسؤوليات إليه. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر لمنظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، ما يكفي من الموارد المالية وغيرها من الموارد لتمكينها من المساهمة في تنفيذ الاتفاقية.

2- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

26- تلاحظ اللجنة بقلق أن الأحكام الدستورية التي تُعرّف الطفل، وخاصة التشريعات الحالية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج، ما تزال غير واضحة.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة الاعتماد السريع للتوصيات الصادرة عن عملية المراجعة الدستورية لوضع تعريف الطفل وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لاعتماد المشروع المقترح لقانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية، وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالقيام بحملات توعية تشمل الزعماء التقليديين لمنع ممارسة الزيجات في سن مبكرة.

3- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

28- تلاحظ اللجنة مع التقدير شتى السياسات والبرامج الرامية إلى تناول مسألة عدم التمييز. كما ترحب اللجنة بمشروع قانون تحقيق المساواة بين الجنسين الذي يقترح إلغاء الممارسات والقوانين العرفية الضارة المرتبطة بنوع الجنس، ويتناول القضايا المتعلقة بالطفلة على وجه التحديد. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن التمييز المجتمعي ما زال قائماً بحكم الأمر الواقع بحق الفتيات والفئات الضعيفة من الأطفال ومن بينهم الأطفال المعوقون والأيتام.

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى إلغاء جميع القوانين التمييزية وعلى الإسراع باعتماد مشروع قانون تحقيق المساواة بين الجنسين. كما تحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على أن تكفل إجراء التطبيق العملي لأحكام الدستور وللأحكام القانونية التي تضمن مبدأ عدم التمييز على نحو يتماشى تماماً مع المادة 2 من الاتفاقية.

مصالح الطفل الفضلى

30- تلاحظ اللجنة أن عملية المراجعة التي قامت بها لجنة القوانين قد أوصت بإدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في الدستور، لكن اللجنة تعرب مجدداً عن قلقها الذي سبق أن أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add. 174، الفقرة 25)، لأن مبـدأ مصالح الطفـل الفضلى لا يراعي على نحو كامل في التشريعات والبرامج الوطنية والخدمات الموجهة إلى الطفل.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في الدستور. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز جهودها لضمان إدراج المبدأ العام المتعلق بمصالح الطفل الفضلى على نحو مناسب في جميع الأحكام القانونية وكذلك في القرارات القضائية والإدارية وفي المشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر في الأطفال.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

32- ترحب اللجنة بوجود برامج وسياسات عديدة (مثل خطة العمل الوطنية الخاصة بالأيتام وغيرهم من الأطفال الضعفاء وبرنامج إعادة التأهيل التغذوي وكذلك برنامج التحويلات النقدية التجريبي) تهدف إلى تقديم دعم أكبر للأطفال الذين يتعرض حقهم في الحياة والبقاء والنمو للتهديد. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم التنسيق بين كل هذه المبادرات المختلفة وتأثيرها المحدود حتى الآن في الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام للأطفال. وتلاحظ اللجنة على الأخص الصعوبة التي يواجهها الأطفال والأسر الذين يعيشون في فقر فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية شاملة لمعالجة مشاكل الفقر والضمان الاجتماعي والتغذية والصحة من أجل ضمان ممارسة الأطفال لحقهم في الحياة والبقاء والنمو ممارسة كاملة، كما توصيها بوجه خاص بمواصلة وبتعزيز جهودها للتنسيق بين السياسات والخطط والبرامج. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تسعى للحصول على المساعدة اللازمة في هذا الصدد عن طريق التعاون الدولي.

احترام آراء الطفل

34- تلاحظ اللجنة مع التقدير خطة إزالة الطابع المركزي عن البرلمان الوطني للطفل والتحول إلى البرلمانات المحلية، بهدف توسيع نطاق مشاركة الأطفال في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بهم. إلا أن اللجنة ما تزال تشعر بالقلق لأنه يبدو أن المواقف التقليدية والمجتمعية تحد من قدرة الأطفال على التعبير بحرية عن آرائهم في المدارس والمجتمعات المحلية وداخل الأسرة.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز جهودها لتنفيذ المادة 12 من الاتفاقية وبأن تشجع احترام آراء الأطفال في جميع المسائل التي تتعلق بهم في الأسرة والمدرسة ومؤسسات الأطفال الأخرى والمجتمع، مراعية في ذلك التوصيات التي اعتمدتها اللجنة خلال يوم المناقشة العامة التي عقدت في 15 أيلول/سبتمبر 2006 بشأن حق الطفل في أن يُستمع إلى آرائه.

4- الحقوق والحريات المدنية (المادة 7، والمادة 8، والمواد 13 إلى 17، والمادة 19، والفقرة (أ) من المادة 37 من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

36- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن مشروع قانون وطني سيجعل تسجيل المواليد والوفيات والزيجات أمراً ملزماً وبأنه يجري حالياً وضع التدابير اللازمة لتنفيذه. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم تمرير المشروع إلى الآن ليصبح قانوناً ولبقاء العديد من الأطفال - ريثما يتم ذلك - دون دليل يثبت سنهم مما يعرضهم للاستغلال والإيذاء.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعجيل اعتماد مشروع قانون التسجيل الوطني، على سبيل الأولوية، وبتعزيز جهودها لضمان تسجيل جميع المواليد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية وغيرها لمكاتب ومراكز التسجيل وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تيسير وصول السكان إلى إجراءات التسجيل في جميع أنحاء البلد، لا سيما في المناطق الريفية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة تسجيل المواليد مجاناً، بما في ذلك التسجيل المتـأخر.

العقوبة الجسدية

38- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن مشروع قانون العقوبات المعدل وكذلك مشروع قانون الطفل لتوفير الرعاية والحماية والعدالة للطفل سيلغيان صراحة العقوبة الجسدية. وتلاحظ اللجنة أن وزارة التعليم والتدريب المهني حاولت إنفاذ حظر العقوبة الجسدية عن طريق منح مديري المناطق التعليمية الإذن برصد العقوبة الجسدية في المدارس، لكنه ما زال من الصعب إنفاذ هذا الحظر.

39- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعجل باعتماد قانون العقوبات المعدل وقانون الطفل لتوفير الرعاية والحماية والعدالة للطفل وعلى أن تحظر صراحة وبنص القانون العقوبة الجسدية في جميع الأماكن، بما فيها الأسرة والمدارس والأطر المؤسسية وعلى أن تنفذ هذه القوانين تنفيذاً فعالاً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف حملات التوعية بغية التشجيع على اتباع أساليب تأديب بديلة على نحو يصون الكرامة البشرية للطفل ووفقاً للاتفاقية، لا سيما الفقرة 2 من المادة 28 منها، مراعية في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة الجسدية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة.

متابعة الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

40- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي الأولوية لمسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وبالإشارة إلى الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الدراسة التي أعدتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (الوثيقة A/61/299 )، مراعية في ذلك النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشاورة الإقليمية لبلدان غرب أفريقيا والجنوب الأفريقي، التي أجريت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في الفترة من 18 إلى 20 تموز/يوليه 2005. وبصفة خاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً خاصاً إلى التوصيات التالية:

` 1 ` حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

` 2 ` تقديم خدمات التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي؛

` 3 ` تشجيع القيم الخالية من العنف وحملات التوعية؛

` 4 ` تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

` 5 ` كفالة المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب؛

` 6 ` معالجة البعد الجنساني للعنف الموجه ضد الأطفال.

(ب) أن تستخدم توصيات الدراسة كأداة لاتخاذ الإجراءات بالاشتراك مع المجتمع المدني ولا سيما بإشراك الأطفال، لضمان حماية الأطفال كافةً من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي، والسعي بنشاط إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة بمهلة زمنية، لمنع هذه الأشكال من العنف وإساءة المعاملة والتصدي لها؛

(ج) أن تلتمس التعاون التقني في هذا الصدد من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها من الوكالات ذات الصلة ومنها منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن الشركاء من المنظمات غير الحكومية.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المادة 5، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمواد 9-11، والمواد 19-21، والمادة 25، والفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

41- تلاحظ اللجنة بقلق المصاعب التي يواجهها عدد كبير من الأسر للاضطلاع بمسؤولياتها الأبوية بسبب الفقر المدقع، خاصة في المناطق الريفية، والوضع الحرج للأسر التي تعيش في كنف أحد الوالدين والأسر التي يعيلها أطفال والأسر التي يعيلها الأجداد وذلك بسبب أثر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعدم حماية حقوق الأيتام في الميراث والخدمات المحدودة للغاية المتاحة للدولة الطرف لدعم هذه الأسر.

42- في ضوء المادة 18 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تعزز برامجها القائمة على المستوى المحلي ومستوى المناطق وأن تضمن وصول هذه البرامج إلى الأطفال في الأسر الضعيفة، خاصة الأسر المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأسر التي تعاني من الفقر ؛

(ب) أن تقدم الدعم النفسي والاجتماعي وكذلك المالي للأسر الموسعة التي ترعى الأطفال الذين مات أبواهم من جراء الإيدز ؛

(ج) أن تطور تثقيف الأسر وتوعيتها على المستوى الوطني ومستوى المناطق والمستوى الريفي، بسبل منها تدريب الآباء ومقدمي الرعاية للأطفال والزعماء التقليديين ؛

(د) أن تكفل حماية ممتلكات الأيتام وحقوقهم في الميراث وأن تقوم في هذا الصدد بسن قانون تركة المتوفى (الوصية والإرث والحماية).

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

43- تلاحظ اللجنة اعتماد القواعد واللوائح الخاصة بدور رعاية الأطفال والأيتام في عام 2005، لكنها ما تزال تشعر بالقلق إزاء تزايد عدد دور رعاية الأطفال والأيتام التي تعمل غالباً دون تسجيلها أو بتنظيم أوضاعها من قبل الحكومة.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تعزز جهودها لتنفيذ القواعد واللوائح الخاصة بدور رعاية الأطفال والأيتام لعام 2005 تنفيذاً فعالا ؛

(ب) أن تسارع إلى وضع استراتيجية فعالة للرعاية البديلة ونظم رصد، على أن تراعي في ذلك التوصيات التي اعتمدتها اللجنة خلال يوم المناقشة العامة التي جرت في 16 أيلول/سبتمبر 2005 بشأن الأطفال المحرومين من رعاية الأبوين ؛

(ج) أن تعزز وتدعم الأشكال الأسرية للرعاية البديلة للأطفال المحرومين من رعاية الأبوين، بما في ذلك حضانة الأطفال للتقليل من اللجوء إلى الرعاية في المؤسسات ؛

(د) أن تضمن التسجيل والتنظيم، بما في ذلك الاستعراضات وعمليات التفتيش المنتظمة لجميع دور رعاية الأطفال والأيتام ؛

(ﻫ) أن توفر التدريب في جملة مجالات منها أحكام الاتفاقية لمقدمي الرعاية للأطفال ولموظفي مؤسسات الرعاية البديلة ؛

(و) أن تضمن الاستعراض الدوري لحالات الإيداع في المؤسسات وفقاً للمادة 25 من الاتفاقية ؛

(ز) أن تنشئ آلية مستقلة للشكاوى لصالح الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة.

التبني

45- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التشريعات المتعلقة بالتبني التي لا تتقيد بالمادة 21 وغيرها من الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض تشريعاتها المتعلقة بالتبني وبضمان توافقها مع المادة 21 من الاتفاقية. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.174 ، الفقرة 40). وتشجع اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

العنف وإساءة المعاملة والإهمال

47- ترحب اللجنة باعتماد قانون منع العنف المنزلي في أيار/مايو 2006. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجنساني والتنفيذ الناجح ﻟ "حملة إيقاف إساءة معاملة الأطفال". غير أن اللجنة تلاحظ مع الأسف أن هذا العنف ضد الأطفال ما زال مستمراً في المنازل والمدارس ودور إيواء الأطفال وفي الشوارع.

48- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ قانون منع العنف المنزلي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجنساني تنفيذاً فعالاً وعلى ضمان إحالة مرتكبي أعمال العنف هذه إلى العدالة.

6- الصحة الأساسية والرعاية ( المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمواد 23 و24 و26، والفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال المعوقون

49- ترحب اللجنة بالسياسة الوطنية للدولة الطرف المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي سياسة تعزز في مجالات محددة المصالح الفضلى للأطفال المعوقين، بما في ذلك الوقاية وتحديد حالات الإعاقة بشكل مبكر والحماية الاجتماعية. بيد أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء عدم توافر بيانات شاملة ومصنفة عن حالات الإعاقة، وعدم حصول وزارة شؤون ذوي الإعاقة والمسنين على الموارد المالية الكافية، وعدم الاهتمام بالأطفال المصابين بأمراض عقلية.

50- في ضوء قواعد الأمم المتحدة الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ التشريعات التي توفر الحماية للأطفال المعوقين وأن تنظر في اعتماد تشريع محدد بشأن هذه المسألة ؛

(ب) أن تضمن مشاركة جميع الأطفال المعوقين في تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج ؛

(ج) ألا تدخر جهداً لتوفير البرامج والخدمات اللازمة للأطفال المعوقين، بمن فيهم الأطفال المصابون بأمراض عقلية وأن تضمن حصول هذه الخدمات والبرامج على موارد بشرية ومالية كافية ؛

(د) أن تخصص الموارد المالية اللازمة لوزارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين؛

(ﻫ) أن تنظم حملات لتوعية الجمهور بحقوق الأطفال المعوقين وباحتياجاتهم الخاصة وأن تشجع على إدماجهم في المجتمع ؛

(و) أن توفر التدريب للمهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين، مثل الموظفين الطبيين والمساعدين الطبيين وغيرهم من الموظفين المختصين، والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين؛

(ز) أن تنظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

الحق في الصحة والوصول إلى الخدمات الصحية

51- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال الحد من معدلات وفيات الرضع والأطفال وكذلك بالتقدم الكبير المحرز في مجال زيادة إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة والوصول على المرافق الصحية، لكنها ما تزال تشعر بالقلق إزاء الحالة الصحية للأطفال في ملاوي، بما في ذلك المستوى المرتفع جداً لسوء التغذية. كما تشعر اللجنة بقلق عميق حيال صعوبة الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية وتدني نوعيتها والنقص الحاد في عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لضمان إتاحة الرعاية الصحية والتدخلات التغذوية المناسبة بتكلفة ميسورة وتوفير الموارد البشرية والمالية والمادية الكافية لمراكز الرعاية الصحية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز النظام الصحي على جميع المستويات، من حيث توفير العدد الكافي من الموظفين، والعقاقير الأساسية والإمدادات الطبية والتعجيل بتدريب العاملين في مجال الصحة.

صحة المراهقين

53- تلاحظ اللجنة مع التقدير أوجه التحسن التي تحققت في مجالات الصحة الإنجابية للمراهقين والمشورة والفحص الطوعي فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ارتفاع مستويات حالات الحمل المبكر في الدولة الطرف والإجهاض غير المأمون والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لاستحداث برامج وخدمات أكثر ملائمة للطفل في مجال صحة المراهقين وللحصول على بيانات صحيحة عن الشواغل الصحية للمراهقين، بطرق عدة من بينها إجراء دراسات في هذا الشأن، مراعية في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل.

55- كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية فعالة ومراعية للاعتبارات الجنسانية لتثقيف وتوعية عامة الجمهور بغية الحد من ظاهرة حمل المراهقات.

الممارسات التقليدية الضارة

56- ترحب اللجنة بوضع مشروع قانون للمساواة بين الجنسين يهدف إلى القضاء على الممارسات التقليدية الضارة، بما فيها ممارسة الجنس قسرياً مع الأطفال أثناء الاحتفال بوصولهم إلى سن البلوغ وخطوبة صغار الفتيات من العائلات الفقيرة. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في بعض الجماعات الإثنية.

57- تحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي:

(أ) اعتماد تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحظر الممارسات التقليدية الضارة بالأطفال؛

(ب) ضمان أن ينص التشريع الذي يحظر الممارسات التقليدية الضارة على فرض عقوبات ملائمة وعلى إحالة مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة؛

(ج) تعزيز أنشطة التوعية والتثقيف الموجهة إلى الممارسين والأسر والزعماء التقليديين أو الدينيين وعامة الجمهور، باعتماد نهج يراعي حقوق الطفل، بغية تشجيع إشاعة ثقافة احترام الطفل؛

(د) اتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على العادات والممارسات الثقافية والتقليدية الضارة، بسبل منها التواصل مع قيادات المجتمعات المحلية؛

(ﻫ) اتخاذ الإجراءات الملائمة لاستئصال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بصحة الأطفال وبقائهم ونمائهم، لا سيما الفتيات؛

(و) وضع آليات لتقديم التقارير والشكاوى تكون متاحة مجاناً لجميع الأطفال دون أي تمييز، وضمان إعادة تأهيل الضحايا.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

58- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد السياسة الوطنية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 2003 ووضع إطار العمل الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2005-2009) واعتماد استراتيجية طوارئ في مجال الموارد البشرية في عام 2006 لمعالجة نقص الموارد البشرية في قطاع العاملين الصحيين. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. بيد أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء الانخفاض الشديد في مستوى التغطية بالعلاج المضاد للفيروسات الرجعية من أجل الوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل ومن أجل الأطفال، وإزاء تدني نوعية نظام الرعاية الصحية وأوجه القصور في القدرات البشرية في قطاع مقدمي الرعاية الصحية المدربين. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الممارسات التقليدية الضارة، بما فيها الزواج المبكر، ما زالت تزيد من التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

59- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير اللازمة لمواصلة خفض معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على أراضيها، لا سيما في صفوف الأطفال والمراهقين، على أن تراعي في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان، وعلى أن تتخذ خطوات منها:

(أ) توسيع نطاق التغطية بالعلاج المضاد للفيروسات الرجعية من أجل الوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل ومن أجل الأطفال وتوفير الرعاية السابقة للولادة واللاحقة لها لصالح الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ب) تنفيذ استراتيجية الطوارئ في مجال الموارد البشرية تنفيذاً فعالاً لملء الشواغر في نظام الرعاية الصحية؛

(ج) تعزيز حملات التوعية وضمان حصول الأطفال والمراهقين على ما يناسب أعمارهم من الخدمات التثقيفية والإعلامية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز داخل وخارج المدارس، لتزويدهم بالمهارات الحياتية التي تمكنهم من التعامل مع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وللحد من تعرضهم للإصابة بهذه الأمراض؛

(د) تعزيز ومواصلة ووضع سياسات وبرامج لتوفير الرعاية والدعم للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو المتضررين منه، بسبل منها خطط التحويلات النقدية الاجتماعية الموجهة للأسر المنخفضة الدخل التي تضم طفلاً أو أكثر ممن تيتموا بسبب الإيدز؛

(ﻫ) مواصلة الأنشطة الرامية إلى مكافحة الوصم والتمييز المرتبطين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتوفير التوعية بحقوق الإنسان في سياق مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(و) ضمان إجراء تشاور واسع النطاق حول مشروع القانون الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، من أجل كفالة حماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقية.

مستوى المعيشة

60- تلاحظ اللجنة مع التقدير استحداث خطة للتحويلات النقدية الاجتماعية في سبع من مناطق الدولة الطرف البالغ عددها 28، تستهدف الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر مدقع وتشجع الحضور المدرسي. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار انتشار الفقر على نطاق واسع وعدم كفاية الخدمات الأساسية، الأمر الذي يمنع عدداً متزايداً من الأطفال في المناطق النائية الريفية وممن يعيشون في الشوارع والأيتام وغيرهم من الأطفال الضعفاء، من التمتع بحقهم في مستوى معيشة لائق وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، ما تزال اللجنة تشعر بالقلق بسبب عدم وجود نظام ضمان اجتماعي شامل يضمن حصول جميع الأطفال على الخدمات الأساسية.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تجمع بيانات مصنفة حسب عناصر منها السن والجنس والموقع الجغرافي وأن ترصد بانتظام حالة الأطفال الذين يعيشون في فقر، بغية وضع سياسات وبرامج مناسبة لمساعدتهم؛

(ب) أن تعزز جهودها لتوفير المساعدة المادية والدعم للأسر المحرومة اقتصادياً ولضمان حق الأطفال في التمتع بمستوى معيشة لائق، خاصة فيما يتعلق بالصحة والتغذية والتعليم والمسكن؛

(ج) أن تضمن الاهتمام على سبيل الأولوية بحقوق الأطفال واحتياجاتهم في إطار استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية وجميع البرامج الأخرى الرامية إلى الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة في البلد؛

(د) أن تضع وتعتمد استراتيجية شاملة لحماية الطفل وأن تعجل باعتماد السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية لتأمين حصول الأطفال المحرومين والأسر المحرومة على لخدمات الصحية والخدمات الأساسية الأخرى بشكل مستمر وكذلك على سبل المعيشة المستدامة؛

(ﻫ) أن تسعى للحصول في هذا الصدد على المساعدة الفنية من جهات من بينها منظمة اليونيسيف والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.

7- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

62- تلاحظ اللجنة اعتماد الخطة الوطنية لقطاع التعليم والسياسة الخاصة بإطار الاستثمار. كما تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف بغية تحقيق الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية للألفية (حصول جميع الأطفال، إناثاً وذكوراً، على التعليم الابتدائي المجاني) والهدف الثالث (التكافؤ بين الجنسين). وترحب اللجنة بما توليه الدولة الطرف من اهتمام خاص بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وكذلك بوضع سياسة إعادة الالتحاق لضمان عودة المراهقات الحوامل إلى المدرسة ولتقليص معدلات التسرب. بيد أن اللجنة ما تزال تشعر بالقلق إزاء عدم إلزامية التعليم الابتدائي، رغم أنه مجاني، واستمرار وجود فروق بين الجنسين وحالات تفاوت إقليمية، وتدني نوعية التعليم، خاصة لكون عدد المدرسين محدوداً وبسبب ارتفاع مستوى إساءة المعاملة والعنف في المدارس.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تكفل إلزامية التعليم وإتاحته مجاناً - دون فرض رسوم مباشرة أو غير مباشرة - لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في مناطق ريفية ونائية؛

(ب) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إكمال الأطفال لمرحلة الدراسة الابتدائية الممتدة لثمانية أعوام، على أن تتخذ في الوقت ذاته إجراءات ملموسة لدراسة الأسباب التي تكمن وراء عدم إكمال الأطفال للدراسة، بما في ذلك العادات الثقافية والفقر؛

(ج) أن توسع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(د) أن تعمل على زيادة أعداد الطلاب المنتقلين إلى التعليم الثانوي؛

(ﻫ) أن تحسن نوعية التعليم عن طريق رفع نسبة المدرسين إلى الطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية، على أن تضمن في الوقت ذاته أن يكون المدرسون مدربين تدريباً جيداً ومؤهلين تأهيلاً كاملاً وأن يحصلوا على أجور مجزية؛

(و) أن تتيح وتعزز التعليم والتدريب المهني؛

(ز) أن تدرج حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المناهج المدرسية؛

(ح) أن تراعي تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم؛

(ط) أن تلتمس المساعدة الفنية من منظمتي اليونيسيف واليونسكو.

8- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و38 و39 و40، والفقرتان (ب) و(د) من المادة 37 والمادة 30، والمواد 32-36 من الاتفاقية)

الأطفال اللاجئون

64- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف أنشأت مدارس ابتدائية في مخيمات اللاجئين وبأنه يُسمح للأطفال الموجودين في مخيمات ليس فيها مدارس بالالتحاق بالمدارس المحلية، لكن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء عدم توفر بيانات عن الأطفال اللاجئين الذين يذهبون إلى المدارس ويستفيدون من مرافق الرعاية الصحية، كما أشار تقرير الدولة الطرف.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تجمع بيانات شاملة عن الأطفال اللاجئين والأطفال طالبي اللجوء، مصنفة حسب عناصر منها الجنس والسن؛

(ب) أن تخصص موارد كافية لضمان زيادة حصول الأطفال اللاجئين على التعليم واستفادتهم من مرافق الرعاية الصحية؛

(ج) أن تعتمد لوائح تنص على إجراءات لتسهيل دخول اللاجئين وأفراد أسرهم إلى ملاوي من أجل جمع شمل الأسرة؛

(د) أن تنظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961؛

(ﻫ) أن تواصل إقامة علاقات تعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

الاستغلال الاقتصادي بما فيه عمل الأطفال

66- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن عملية الإصلاح القانوني الجارية تأخذ في الاعتبار اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 138 و182، وأن الدولة الطرف وضعت خطة عمل وطنية لدعم السياسة المتعلقة بعمل الأطفال التي سيتم إطلاقها في عام 2009. وترحب اللجنة بوضع دليل للتدريب على إنفاذ القانون، موجه إلى الشرطة والعاملين في مجالي الرعاية الاجتماعية وعمل الأطفال والقضاة. كما تلاحظ أنه تم إطلاق قاعدة بيانات وطنية خاصة بعمل الأطفال وأنه لم يتم تشغيلها بعد نظراً لعدم توفر معلومات محدثة وبيانات مصنفة عن الاستغلال الاقتصادي للأطفال، تضع في الاعتبار الفقر المتفشي والمستويات المرتفعة للهجرة والاتجار الداخلي بالبشر في البلد. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أنه نظراً لعدم إلزامية التعليم، فإن عدداً كبيراً من الأطفال يعملون باعتبار أن العمل هو الخيار الأفضل التالي بالنسبة لهم. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن العديد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً يشاركون في أعمال تعد من الأعمال الخطرة، خاصة في قطاع مزارع التبغ والشاي الذي ما يزال يشكل مصدراً رئيسياً لعمل الأطفال.

67- تحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي:

(أ) أن تعجل بإطلاق خطة العمل الوطنية لدعم السياسة الخاصة بعمل الطفل وأن تضمن تنفيذها تنفيذاً فعالاً؛

(ب) أن تضمن أيضاً الحماية الفعالة للأطفال المنتمين لفئات ضعيفة، بمن فيهم الأطفال العاملون في مزارع التبغ والشاي، في أي تشريعات أو سياسات أو خطط ترمي إلى حظر عمل الأطفال، لا سيما في أسوأ أشكاله؛

(ج) أن تعجل بتشغيل قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بعمل الأطفال وأن تُحدَث الدراسة التي أجريت في هذا الشأن في عام 2002، بغية جمع وتحليل بيانات مصنفة حسب السن والجنس والموقع الجغرافي للأطفال المستخدمين في أعمال استغلالية في مجالات الزراعة والصناعة والخدمة المنزلية؛

(د) أن توفر ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتعزيز أنشطة الدعوة إلى وضع تشريعات وسياسات وبرامج خاصة بعمل الأطفال والتوعية بها؛

(ﻫ) أن تطلب المساعدة الفنية من منظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال ومن منظمة اليونيسيف .

أطفال الشوارع

68- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء تزايد عدد الأطفال الذين يعيشون في شوارع الدولة الطرف وإزاء استمرار الافتقار إلى سياسات وبرامج محددة لدراسة الوضع ولضمان حقوق هؤلاء الأطفال، لا سيما حقوقهم في السكن الملائم والصحة والغذاء والتعليم. كما تشعر اللجنة بقلق عميق لأن بعض أطفال الشوارع الذين يحتاجون لرعاية واهتمام يودعون في مؤسسات إصلاحية مخصصة للأطفال المخالفين للقانون.

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تتخذ تدابير عاجلة لإبعاد أطفال الشوارع عن المؤسسات الإصلاحية وأن توفر لجميع أطفال الشوارع السكن الملائم والغذاء والرعاية الصحية وفرص التعليم، بما في ذلك التدريب على المهارات المهنية والحياتية لدعم نمائهم الاجتماعي الكامل؛

(ب) أن توفر مساعدة مناسبة لأطفال الشوارع من أجل تعافيهم وتشجع على إعادة إدماجهم الاجتماعي داخل أسرهم ومجتمعاتهم المحلية؛

(ج) أن تضمن مشاركة جميع الأطفال الذين يعيشون في الشوارع مشاركة كاملة في تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج؛

(د) أن تجري دراسة عن نطاق وأسباب ظاهرة الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، بهدف وضع سياسة واستراتيجيات للحد من هذه الظاهرة ومنعها؛

(ﻫ) أن تتعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل مساعدة أطفال الشوارع في الدولة الطرف وأن تطلب المساعدة الفنية من جهات منها منظمة اليونيسيف.

الاستغلال الجنسي

70- تشعر اللجنة بالقلق لعدم توفر بيانات عن عدد الأطفال الذين يعانون من استغلال جنسي. كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود آليات إبلاغ متاحة للضحايا، وإزاء عدم توفر حملات توعية لتثقيف الأطفال والآباء والمجتمع ككل.

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تضع وتعزز تدابير تشريعية ملائمة لمعالجة قضايا الإيذاء والاستغلال الجنسيين؛

(ب) أن تتخذ تدابير ملائمة لضمان سرعة مقاضاة مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال؛

(ج) أن تضمن وصول الأطفال ضحايا الاستغلال أو الإيذاء الجنسي إلى آليات مجانية لتقديم الشكاوى تراعي احتياجات الأطفال، وأن تكفل عدم تجريمهم أو معاقبتهم؛

(د) أن تواصل تنفيذ سياسات وبرامج ملائمة لحماية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي ولتعافيهم ولإعادة إدماجهم في المجتمع وفقاً للإعلان وخطة العمل والالتزام العالمي المعتمدين في الأعوام 1996 و2001 و2008 في المؤتمر العالمي المعني بالاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، ووفقاً لنتائج المؤتمرات الدولية المعنية بهذه المسألة.

بيع الأطفال والاتجار بهم وخطفهم

72- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأنه قد تم الاتجار بأطفال في الخارج. كما تعرب اللجنة عن قلقها حيال عدم وجود بيانات أو إحصاءات عن حالات الاتجار بالأطفال داخلياً وعبر الحدود وعدم إحالة مرتكبي جريمة الاتجار بالأطفال إلى العدالة.

73- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية الأطفال من الاتجار بهم وعلى إحالة مرتكبي جريمة الاتجار بالأطفال إلى العدالة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تنظيم أنشطة لتوعية الآباء والأبناء بأخطار الاتجار بالأطفال داخلياً وخارجياً على حد سواء.

الخطوط الهاتفية المخصصة لمساعدة الأطفال

74- تحيط اللجنة علماً بوجود العديد من الخطوط الهاتفية المخصصة لمساعدة الأطفال في ملاوي وبالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتجميع هذه الخطوط في خط واحد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن يكون الخط الهاتفي الوطني لمساعدة الأطفال مؤلفاً من 3 على 4 أرقام ليسهل تذكره، على أن يُشغّل على مدار الساعة ويكون خطاً هاتفياً مجانياً لمساعدة الأطفال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إتاحة وصول الأطفال الأكثر ضعفاً والأشد تهميشاً إلى هذا الخط وتخصيص أموال لتوفير الخدمات في المناطق النائية تحديداً.

قضاء الأحداث

75- تلاحظ اللجنة المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف ومفادها أن مشروع قانون الطفل (توفير الرعاية والحماية والعدالة للطفل) المقترح ليحل محل قانون الأطفال والشباب سيحسن إدارة قضاء الأحداث. كما تلاحظ اللجنة استحداث برامج التحويل في أربع مناطق حيث توجد محاكم ملائمة للأطفال، كما تلاحظ أن مجلس زائرين يزور بصفة منتظمة مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة والمدارس الإصلاحية وكذلك مراكز احتجاز الأحداث. بيد أن القلق ما زال يساور اللجنة بسبب الوضع الراهن لنظام قضاء الأحداث. وبشكل خاص، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن السن الدنيا للمسؤولية الجنائية التي لا تزال محدّدة بسبع سنوات تُعتبر منخفضة للغاية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريع الجديد يقترح تحديد سن المسؤولية الجنائية بعشر سنوات، وهي أيضاً سن منخفضة للغاية. كما يساور اللجنة قلق بسبب تزايد معدل الجريمة التي يرتكبها أطفال وبسبب إيداع أطفال بحاجة للرعاية والاهتمام في نفس المؤسسات التي يودع فيها أطفال مخالفون للقانون. كما تعرب اللجنة عن قلقها حيال ممارسة الاحتجاز المستند إلى الإجراء المعروف ﺑ "وفقاً لإرادة الرئيس".

76- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تنفيذ المعايير الدولية لقضاء الأحداث تنفيذاً تاماً، ولا سيما الفقرة (ب) من المادة 37، والمادة 40، والمادة 39 من الاتفاقية، وذلك فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص بأن تقوم بما يلي، مراعية في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن إدارة قضاء الأحداث:

(أ) أن تسارع إلى القيام برفع سن المسؤولية الجنائية، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 10، لا سيما الفقرتين 32 و33؛

(ب) أن تنفذ تدابير بديلة للحرمان من الحرية مثل إصدار أوامر بالوساطة أو بالإخضاع للمراقبة أو بأداء خدمات مجتمعية وأن تعمم برامج التحويل بحيث تشمل البلد بأسره؛

(ج) أن تكفل عدم معاملة لأطفال المحتاجين لرعاية معاملة الأطفال المخالفين للقانون؛

(د) أن تضمن إحالة القضايا المتهم فيها أطفال مخالفون للقانون إلى القضاء في أسرع وقت ممكن؛

(ﻫ) أن تضمن حصول جميع الأطفال المخالفين للقانون على مساعدة قانونية مجانية ووصولهم إلى آلية تظلّم مستقلة وفعالة؛

(و) أن توفر لجميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث التدريب في مجال الاتفاقية والمعايير الدولية الأخرى؛

(ز) أن تضمن عدم اللجوء إلى خيار الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة؛

(ح) أن تحرص - حينما يحرم طفل من حريته بسبب احتجازه قبل المحاكمة أو بعد صدور الحكم بإدانته - على أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ هذا الحكم على نحو يتماشى مع الاتفاقية، وان تحترم على وجه الخصوص الالتزامات التالية: فصل الأطفال عن الكبار وحظر سوء المعاملة وكذلك ضمان حقوق الزيارة والوصول إلى آليات تظلّم مستقلة؛

(ط) أن تستعرض إجراء احتجاز الأطفال المعروف ﺑ "وفقاً لإرادة الرئيس" بغية إلغائه وأن تكفل حماية الأطفال وفقاً للاتفاقية؛

(ي) أن تطلب المساعدة الفنية وغير ذلك من أشكال التعاون من فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث والذي يضم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

حماية الشهود على الجرائم وضحاياها

77- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، عن طريق الأحكام واللوائح القانونية الملائمة، أن توفر لجميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا إساءة المعاملة والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والخطف والاتجار والشهود على هذه الجرائم، الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية، على أن تراعي الدولة الطرف في ذلك وبشكل تام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005).

9- التصديق على الصكوك الدولية

78- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تفيد بأن العمل جارٍ للتصديق على البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية، الموقعين في أيلول/سبتمبر 2000، والمتعلقين ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية واشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. كما ترى اللجنة أن من شأن التصديق على صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها أن يعزز الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها بضمان الإعمال الكامل لحقوق جميع الأطفال الخاضعين لولايتها.

79- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في التصديق على البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على جميع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها وعلى ضمان الوفاء بمتطلبات الامتثال والتنفيذ وتقديم التقارير على نحو سريع من أجل تعزيز وتحسين حماية حقوق الإنسان بشكل عام.

10- المتابعة والنشر

المتابعة

80- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً باتخاذ إجراءات من بينها إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء والبرلمان والحكومات المحلية، عند الاقتضاء، كي ينظر فيها بشكل ملائم وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

81- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الثاني والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات (الملاحظات الختامية) ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، وذلك باللغات المتداولة في البلد وعن طريق وسائل منها، على سبيل المثال لا الحصر، شبكة الإنترنيت، للجمهور عامة ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بهدف إثارة المناقشة وإشاعة الوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

11- التقرير القادم

82- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقاريرها الدورية الثالث والرابع والخامس في تقرير موحد بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات التقرير 120 صفحة (انظر الوثيقة CRC/C/118 ). وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك كل خمس سنوات، على النحو المتوخى في الاتفاقية.

83- تدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى أن تقدم وثيقة أساسية مستكملة وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (الوثيقة HRI/MC/2006/3 ).

_ _ _ _ _