لجنة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

بموجب المادة 44 من الاتفاقية

التقارير الأولية للدول الأطراف الواجب

تقديمها في عام 1994

البحرين

[الأصل: بالعربية]

المحتويات

الفق ـ ـرات الصفحة

مقدمة................. 1 -2 5

الجزء الأول (عام)

ألف - شرح مختصر عن الدولة 3 -24 5

باء - الإطار العام للنظام السياسي 25 -31 9

جيم- النظام القانوني البحريني والحماية المقررة للحقوق والحريات 32 -35 10

دال- الوضعية القانونية لاتفاقية حقوق الطفل وفقا للنظام القانوني في دولـة

البحرين 36 -37 10

هاء- وسائل الانتصاف واجراءات تعزيز وحماية حقوق الانسان المقررة فـي

الاتفاقية 38 -42 11

واو - جهود دولة البحرين في التعريف والاعلام والنشر لأحكام الاتفاقية 43 -50 12

الجزء الثاني

ألف - تدابير عامة للتنفيذ 51 -60 14

باء - تعريف الطفل 61 -74 16

جيم- مبادئ عامة 75 -89 19

عدم التمييز (المادة 2) 75 -76 19

مصالح الطفل الفضلى (المادة 3) 77 -83 19

الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6) 84 -85 20

احترام آراء الطفل (المادة 12) 86 -89 21

دال- الحقوق والحريات المدنية 90 -118 21

الإسم والجنسية (المادة 7) 90 -93 21

الحفاظ على الهوية (المادة 8) 94 -97 22

المحتويات (تابع)

الفق ـ ـرات الصفحة

حرية التعبير (المادة 13) 98 -99 22

حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14) 100-101 23

حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15) 102-107 23

حماية الحياة الخاصة (المادة 16) 108 24

إمكانية الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17) 109-112 25

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 37-(أ)) 113-118 26

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة 119-181 27

التوجيه من الوالدين (المادة 5) 119-120 27

مسؤوليات الوالدين (المادة 18 الفقرتان 1-2) 121-125 27

الفصل عن الوالدين (المادة 9) 126-129 28

جمع شمل الأسرة (المادة 10) 130 28

نقل الأطفال إلى الخارج وعدم العودة بصورة غير مشروعة (المادة 11) 131-133 28

تحصيل نفقة الطفل (المادة 27، الفقرة 4) 134-139 29

الأطفال المحرومون من بيئتهم العائلية (المادة 20) 140-172 30

التبني (المادة 21) 173 36

المراجعة الدورية لإيداع الطفل (المادة 25) 174-175 37

الإساءة والإهمال (المادة19)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة

الإندماج الاجتماعي (المادة 39) 176-181 37

المحتويات (تابع)

الفق ـ ـرات الصفحة

واو - الصحة الأساسية والرفاه 182-238 39

الصحة والخدمات الصحية (المادة 24) 182-185 39

البقاء والنمو (المادة 6 الفقرة 2) 186-216 41

الأطفال المعاقون (المادة 23) 217-238 53

الضمان الاجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل (المادتان 26 و18

الفقرة 3) 239 59

المستوى المعيشي (المادة 27، الفقرات 1-3) 240-248 59

زاي- التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية 249-299 61

التعليم، بما في ذلك التدريب المعني والتوجيه (المادة 28) 249-271 61

أهداف التعليم (المادة 29) 272-283 67

أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية (المادة 31) 284-299 72

حاء- تدابير الحماية الخاصة 300-339 77

الأطفال في حالات الطوارئ 300-304 77

الأطفال المخالفون للقانون 305-321 78

الأطفال في حالات الاستغلال، بما يشمل التأهيل البدني والنفسي وإعادة

الاندماج الاجتماعي 322-339 81

الخاتمة........ 340-341 84

قائمة المرفقات ........... 85

مقدمـة

1- انضمت دولة البحرين لإتفاقية حقوق الطفل التى ا عتمدت ها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989 بموجب المرسوم الأميرى رقم 16 لسنة 1991 الذى نشر بالجريدة الرسمية في 4 أيلول / سبتمبر 1991 . وقـد دخلت الإتفاقية حيـز النفـاذ بالنسبة لدولة البحرين بتاريخ 14 آذار / مارس 1992 . و وفق ا ل لفقرة 1 من المادة 44 من الإتفاقية يجب على جميع الأطراف التقدم بتقارير دورية عن التدابير التى اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في الإتفاقية، وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق . و تتشرف دولة البحرين بأن ترفع الى لجنة حقوق الطفل التقرير التالي بإعتباره التقرير ا لأول ي و التقرير الثاني .

2- أعد هذا التقرير بتكاتف جهود الجهات الرسمية والأهلية المعنية وبتنسيق من اللجنة الوطنية للطفولة .

الجزء الأول

عـام

أ لف - شرح مختصر عن الدولة

1- التعريف بدولة البحرين

3- تنحدر الغالبية العظمى من البحرينيين من أصول عربية، ساهمت الهجرات المتتابعة من قبائل شبه الجزيرة العربية في تكوينها من فترة ما قبل الإسلام، وتمتد تاريخياً الى حضارة ديلمون في الفترة ما قبل الميلاد . ونتيجة الموقع الجغرافي ولوقوعها في مسار خط التجارة العالمية قديماً اختلط بها عدد من المهاجرين من البلاد المجاورة الذين استقروا بها .

4- تتكون دولة البحرين من أرخبيل يحتوي على مجموعة من الجزر الكائنة في مياه ضحلة في وسط الخليج العربي، ويتكون هذا الأرخبيل من 36 جزيرة تبلغ مساحتها الإجمالية 709.5 كيلو متر ا مربع اً وأكبر هذه الجزر جزيرة البحرين والتى تبلغ مساحتها 589.83 كيلومتر ا مربع اً وتضم العاصمة المنامة، وتتصل هذه الجزيرة بواسطة جسور صناعية بالجزر المجاورة مثل جزيرة المحرق وسترة وأم النعسان والنبيه صالح، كما تم بناء جسر يربط الجزيرة الرئيسية بالمملكة العربية السعودية . ومن الجزر الرئيسية الأخرى لأرخبيل البحرين مجموعة جـزر حوار التى تقع على بعد 25 كيلومتر اً جنوب شرقـي الجزيرة الرئيسية البحرين، وتبلغ مساحة جـزر حـوار حـوالي 52 كيلومتر ا مربع اً. وللوفاء بالإحتياجات السكانية تم اضافة مساحات جديدة من الأراضي عن طريق ردم أجزاء من البحر بلغت مساحتها حوالي 33 كيلو متـر ا مربع اً ما بين عامي 1976 و1996 . وفي عام 1998 استخدمت 13.3 في المائة من الأراضي الموجودة لغايات سكنية، و5.9 في المائة للزراعة و9.3 في المائة للصناعة والتجارة، و5.9 في المائة للتراث والثقافة والسياحة، و16.5 في المائة لغاز ونفط البحرين .

2 - المؤشرات السكانية

5- بلـغ عـدد سكـان البحـرين في تعـداد عـام 1991 ، 037 508 نسمة، منهم 346 294 ذكور أي بنسبة 57.9 في المائة، و691 213 إ ناث أي بنسبة 42.1 في المائة، وكانت نسبة غير البحرينيين 36.4 في المائة، منهم 70.9 في المائة ذكور و29.1 في المائة إ ناث .

6- وقـد ارتفع عدد سكان البحرين وفق تقديرات عام 1998 الى 972 642 نسمة، منهم 210 367 ذكور ( بنسبة 58.4 في المائة ) ، و 762 266 إ ناث بنسبة ( 41.6 في المائة ).

7- ويبلغ عدد الأجانب المقيمين بدولة البحرين والموزعين حسب مجموعات الجنسية ومـدة الإقامة بالسنوات لعـام 1991، 732 184 نسمة ( ال مرفق الأول ) .

8- ويقدر السكان من غير البحرينيين في ذات العام ب‍ 953 251 أي بنسبة 38.8 في المائ ــ ة، منه ـ م 523 178 ذكور ( بنسبة 70.9 في المائة ) ، و 430 73 إ ناث ( بنسبة 29.1 في المائة ).

9- كما تقدر كثافة السكان في عام 1998 ب‍ 906 نسمة لكل كيلومتر مربع .

10- وتتوزع فئات السن بالنسبة لعام 1998 ( ال مرفق الثاني )، بالنسبة للبحرينيين وغير البحرينيين على النحو التالي:

- يبلـغ اجمالي الذكور البحرينيين 687 197 نسمة ؛

- يبلـغ اجمالي الإناث البحرينيات 332 193 نسمة ؛

- يبلـغ اجمالي الذكور غيـر البحرينيين 523 178 نسمة ؛

- يبلـغ اجمالي الإناث غيـر البحرينيات 430 73 نسمة .

11- وتعتبر نسبة الحضر الى الريف مرتفعة بالنسبة لجميع المناطق في البحرين نظراً للتوسعات العمرانية بالمدن الجديدة، حيث بلغت نسبة الحضر في عام 1991 88.4 في المائة بعد أن كانت 80.7 في المائة عام 1981 . وتبلغ نسبة اتصال الوحدات السكنية بالمرافق العامة ( ماء - كهرباء مجاري عامة ) 99.7 في المائة عـام 1991 .

12- هذا وتجدر الإشارة الى ان معـدل الخصوبة الكلية للنساء البحرينيات قد بلغ 3.5 أ طف ا ل للمرأة الواحدة في عام 1998. كما بلغ معدل الخصوبة الكلية للنساء غير البحرينيا ت 1.4 أ طف ا ل للمرأة الواحدة في نف ـ س العام ( ال مرفق الثالث ) .

13- أما معدل وفيات الأطفال الرضع البحرينيين، فقد بلغ 8.1 طفل لكل 1000 مولود عام 1998، كما بلغ معدل وفيات الاطفال الرضع غير البحرينيين 10.2 أ طف ا ل لكل 1000 مولود في نفس العام ( ال مرفق الثالث ) .

14- كما بلغ معدل العمر المت وقع للبحرينيين عند الميلاد 70.55 للذكور و 72.59 للإ ناث، ولغير البحرينيين 76.05 للذكور و 75.96 للإناث وذلك لعام 1998 .

15- وبلغ عدد الأفراد لكل طبيب 896 فرداً في عـام 1998، مقارنة ب‍ 3.921 فـرداً لكـل طبيب في عـام 1960، و 2.679 فـرداً لكل طبيب في عـام 1969 .

3- الحالة الإقتصادية

16- تتبنى دولة البحرين سياسات مالية واقتصادية تقوم على مبدأ ا لا قتصاد الحر وآليات السوق . وتسعى الدولة الى تنويع مصادر الدخل وتوفير المناخ ا لا ستثماري الملائم لاس تقطاب وزيادة ا لا ستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتطويـر ا لا جراءات والقوانين المتعلقة بتلك الأنشطة، وقد حققت تلك السياسات نجاحات هائلة حيث ا رتفع الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) الى 387.4 2 مليون دينار بحرينى عام 1997 بعد ان كان 289.4 1 مليون دينار عام 1987، وبذلك حقق النمو ا لا قتصادي معدلاً يصل الـى 6.4 في المائة سنوياً بالأسعار الجارية و5.5 في المائة بالأسعار الثابتة في الفترة من 1988 الى 1997 ، وارتفع الى 6.1 في المائة عام 1996، كما أرتفع معدل نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي من 351.9 2 دينـار ات عـام 1987 الى 040.7 3 دينار ات عام 1997 . هذا بالإضافة الى نجاح البحرين في توفير الحياة الكريمة للمواطنين ورفع المستوى المعيشي بشكل عام عبر توفير كافة المرافق الرئيسية والخدمات ا لا جتماعية، حيث ارتفع نصيب الفرد من المصروفات الحكومية من 994.4 دنا ني ر عام 1987 الى 134.1 1 دينار اً عام 1997، كما ارتفع نصيب الطالب من الخدمات التعليمية من 113.6 دينار ات عام 1987 الى 131.7 دينار ات سنة 1997، وارتفع نصيب الفـرد من المصروفات الحكومية على الخدمات الصحية من 69 دينار اً عام 1987 الى 89.9 دينار ات عام 1997 . ونجحت سياسة تنويع مصادر الدخل في خفض نسبة مساهمة القطاع النفطي الى الناتج المحلي من 32 في المائة عام 1975 الى 18.5 في المائة عام 1997 . ولا شك أن ما حققته البحرين من نمو اقتصادي نتيجة السياسات ا لا قتصادية يبشر بمستقبل واعد ل لا قتصاد البحريني حسبما تشهد به المؤسسات ا لا قتصادية الدولية المعنية .

17- وتشير التقارير الدولية الى أ ن دولة البحرين قد حافظت على نسبة عجز بالموازنه العامة أقل من 3 في المائة، كما حققت الموازنة فائضاً في عامي 1996 و1997، بالإضافة الى ان دولـة البحرين كانت إ حدى ثلاث دول حققت أدنى معـدل للتضخم بلغـت نسبته - 0.2 في المائة في عام 1996 و1.7 في المائة عام 1997 و- 0.4 في المائة عام 1998 .

تطور الناتج المحلي والقومي الإجمالي ( بالأسعار الجارية ) ومعدل نصيب الفرد

18- تجدر الإشارة الى ان البحرين قد احتلت المرتبة الثالثة بعد هون غ كون غ وسنغافورة في مؤشر الحرية ا لا قتصادية الذى يصدر عن مؤسسة التراث الأمريكية، والذى يعتمد على عدة معايير لقياس الحرية الإقتصادية أهمها السياسات المالية والنقدية والتجارية وا لا ستهلاك الحكومي من ا لا نتاج، وتدفق رؤوس الأموال وا لا ستثمارات الأجنبية، وحقوق الملكية الفكرية .

19- كما احتلت البحرين وللعام الرابع على التوالي المرتبة الأولى بين الدول العربية والمرتبة 43 من بين 174 دولة في معيار التنمية البشرية حسب التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ( تقرير التنمية البشرية لعام 1997 ) .

4- القوى العاملة

20- العمل واجب وحق لكل مواطن عملاً بالمادة 13 من الدستور . وتكفل الدولة توفير فرص العمل بشروط عادلة . وتعتبر البحرين من الدول المستوردة للعمالة لمواجهة ا لا ستثمارات والخطط التنموية .

21- تمثل نسبة البطالة 6.3 في المائة من مجموع قوة العمل في البحرين والتى بلغت حسب تعداد 1991 حوالي 448 226 عاملاً وعاملة، وقد ارتفع هذا العدد الى 734 294 عاملاً وعاملة حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء لعام 1998 . وتعمل الدولة على مواجهة مشكلة البطالة عن طريق اجراءات عديدة لخلق فرص عمل جديدة والتوعية بفرص العمل المتاحة والتدريب المهني وغير ذلك من ا لا جراءات سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص .

22- وتساهم المرأة البحرينية في بناء المجتمع نظراً للدور الذي تلعبه في رعاية وتربية النش ء الى جانب المساهمة في النشاط الاقتصادي والتنمية المجتمعية حيث بلغت نسبة المرأة العاملة البحرينية 19 في المائة من اجمالي القوى العاملة الوطنية لعام 1998، في حين بلغت نسبة المرأة العاملة غير البحرينية 16 في المائة من اجمالي القوى العاملة الوافد ة لنفس العام ( ال مرفق الرابع ) .

5- الديـن

23- تنص المادة 2 من الدستور على أن دين الدولة الإسلام، وتنص المادة 22 منه أ يضاً على أن حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب وا لا جتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلاد .

مؤشرات احصائية

24- تشير بيانات احصاء عام 1991 الى أن توزيع السكان وفق الديانة قد بلغ كالتالي:

- المسلمون ويبلغ عددهم 448 415 نسمة بنسبة 81.8 في المائة ؛

المسيحيون ويبلغ عددهم 237 43 نسمة بنسبة 8.5 في المائة ؛

- الديانات الأخرى ويبلغ عدد معتنقيها 352 49 نسمة بنسبة 9.7 في المائة .

باء - الإطار العام للنظام السياسى

25- البحـرين دولة عربية مستقلة، ودين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع، وقد أصبحت عضواً في منظمة الأمم المتحدة عام 1971 .

26- الحكم في البحرين وراثى ونظام الحكم ديمقراطى، السيادة فيه للشعب، وللمواطنين حق المشاركة في الش ؤ ون العامه والتمتع بالحقوق والحريات العامه وفقاً للدستور والأوضاع التى يبينها القانون .

27- ينظم الدستور نظام الحكم والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالدولة، والأمير رأس الدولة ويتولى السلطه التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وبإسمه تصدر أحكام السلطه القضائية وفقاً لأحكام الدستور .

28- تأخـذ دولة البحرين بمبدأ الشورى انطلاقاً من عاداتها وتقاليدها ودينها الإسلامي، الأمر الذي أدى الى تكوين مجلس للشورى يمثل جميع فئات وقطاعات الخبرة بالبلاد . ويتكون مجلس الشورى من 40 عضواً يتم تعيينهم من قبل سمو الأمير من أهل الرأي والكفاءة والمشورة . ويختص المجلـس بإبداء الرأي في كافة أوجه نشاطات الحكومة، واقتراح القوانين، وتقديم المشورة للحكومة في المواضيع ذات الأهمية . ويتمتع العضو بالحصانة البرلمانية طوال مدة عضويته وله كامل الحرية في ابداء آرائه في المجلس فيما يعرض من أمور أو مناقشات، والدولة بصدد تطوير نظام العضوية في مجلس الشورى ليكون ذلك بالانتخاب ومشاركة المرأة في عضويت ه.

29- و تنص المادة 101 من الدستور على ان شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات، وإنه لا سلطان لأية جهة على القاضى في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العداله، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصه بهم .

30- والدولة مقسمة ادارياً الى أربع محافظات، وقد تم تطوير الهيكل التنظيمي لنظام الإدارة المحلية ويجري حاليا الاعداد لكيفية قيام المجالس البلدية عن طريق الانتخاب .

31- دولة البحرين عضو في جامعة الدول العربية، كما أنها عضو في مجلس التعاون الخليجي وفي منظمة المؤتمر الإسلامي، بالإضافة الى عضويتها في الأمـم المتحـدة .

جيم - النظام القانوني البحريني والحماية المقررة للحقوق والحريات

32- أوضحت وثيقة الدستور البحريني الصادر في عام 1973 الركائز الأساسية للسياسة العامة للدولة تجاه القضايا المتصلة بالمجتـمع الإنسانـي عالمياً ومحلياً، حيث نصت على أن الدولة تتطلع الى مستقبل قائم على الشورى والعدل، كافل للحرية والمساواة، موطد للأخاء والتضامن الإجتماعي .

33- كما عبرت تلـك الوثيقـة عـن الدور الذى يجـب أن تقوم به دولة البحرين على الصعيد الدولي، بصفتها عضـو ا بالمجتمع الدولي، وهـو أن تتمسك بالقيـم الإنسانية، وأن تقوم بدور فعال للإسهام في الجهود الإقليمية والعالمية الرامية الى خير البشرية جمعاء، والعاملة على اشاعة الحرية والعدالة الدولية وصيانة الأمن والسلم الدوليين .

34- وفي اطار هذه الركائز الأساسية التى أرستها وثيقة الدستور البحريني في ديسمبر عام 1973 جاءت نصـوص الدستور لتأكيد الحقوق والحريات العامة .

35- وقد جاءت كافة القوانين والتشريعات الوطنية الصادرة في جميع المجالات المقررة للحقوق والحريات العامة متسقة مع الدستور، ونشير تفصيلاً الى بعض هذه القوانين في الجزء الثانى والخاص بالأحكام الموضوعية للإتفاقية .

دال - الوضعية القانونية لا تفاقية حقوق الطفل وفقاً للنظام القانونى في دولة البحرين

36- بشأن الوضعية القانونية لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فإنه طبقاً للمادة 37 من الدستور يكون للمعاهـدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وتأخذ بذلك وضعيتها القانونية كقانون من قوانين البلاد الأخرى .

37- وهـذه الإتفاقيات تنشر بالجريدة الرسمية في البلاد باللغة العربية ويتم توزيعها على الجهات الحكومية، ويمكن للمواطنين والمقيمين الحصول عليها بمبالغ رمزية . وقد نشرت اتفاقية حقوق الطفل في الجريدة الرسمية بموجب المرسوم رقم 16 لسنة 1991 والمنشور في العـدد رقم 1971 الصادر يوم الأربعاء الموافق 4 أيلول/ سبتمبر 1991، وأصبحت هذه الاتفاقية قانوناً من قوانين دولة البحرين الأمر الذى يمكن معه تطبيق أحكامها أمام المحاكم الوطنية .

هاء - وسائل الإنتصاف واجراءات تعزيز وحماية الحقوق المقررة في الاتفاقية

38- يعتبر حق التقاضي من الحقوق العامة التى كفلها الدستور للجميع، وتعتبر السلطة القضائية احدى سلطات الدولة الثلاث، وقد تناولها الدستور البحريني في المواد من 101 - 103، والتى تنص على أن القضاء شرف، ونزاهته أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي، ويكفل القانون استقلال القضاة وضماناتهم وعدم جواز التدخل في ش ؤ ون العدالة كما ينص على أن جلسات المحاكم علنية ولا تكون سرية إلا في الأحوال الإستثنائية التى يبينها القانون .

39- وقد صدر المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء، ونص فيه على استقلال القضاء، وبين طريقة تعيين القضاة وضماناتهم ونص على أن الهيئة القضائية على ثلاث درجات وهي محاك ـ م أول درج ـ ة ( صغرى - كبرى - تنفيذ ) ومحاكم الإستئناف العليا المدنية ومحكمة التمييز، وينقسم القضاء الى قسمين الأول القضاء المدني ويختص بنظر المنازعات المدنية والجنائية والثاني القضاء الشرعي ويفصل في مسائل الأح ـ وال الشخصية، ونص في ه على ان المحاكم الشرعية تنقسم الى قسمين السني والجعفري وتختص تلك المحاكم بالنظر في المنازعات المتعلقة بألاحوال الشخصية، والخاصة بالطلاق والزواج والميراث والحضانة وغيرها . وفي إطار احترام الحرية الدينية المقررة في الدستور يتم الالتزام بمذهب المدعي عند نظر القاضي لمنازعات الاحوال الشخصية وتنظر المحاكم الشرعية في المنازعات المتعلقة بهذا المجال بالنسبة للمسلمين، وتنظر المحاكم المدنية هذه المنازعات بالنسبة لمعتنقي الديانات الاخرى .

40- ويلاحظ انه بناء على ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز ف إ ن المحاكم المدنية تختص بنظر الدعاوي المقامة عن القرارات الادارية .

41- وبما أن هذه الاتفاقية قد أصبحت قانوناً من قوانين البلاد وملزمة لكافة السلطات بتطبيقها فإن عدم الإلتزام بها يعد مخالفة للقانون الأمر الذى يدخل في نطاق المسئولية الجنائية اذا كان الفعل يشكل جريمة، كما يدخل كذلك في إطار المسئولية الناشئة عن قانون المخالفات المدنية الصادر عام 1970 ويسأل المتسبب في جميع الأحوال بتعويض الأضرار الناشئة عن خطئه .

42- وبطريق مواز يستطيع المواطن اللجوء الى التظلم من الجهات الإدارية الى الرؤساء الإداريين بمن فيهم الوزراء المعني و ن، كما يستطيع المواطن البحريني وفقاً للعادات والتقاليد الراسخة والمتبعة توصيل شكواه شخصيا الى سمو الامير أو سمو رئيس الوزراء أو سمو ولي العهد بالمجلس الأسبوعي المخصص لمقابلة المواطنين وغيرهم .

واو - جهود دولة البحرين في التعريف والإعلام والنشر لأحكام الإتفاقية

43- تقوم اللجنة الوطنية للطفولة بالتنسيق والتعاون مع ادارة الطفولة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة، والوزارات والجهات المعنية والجمعيات الأهلية، بجهود متنوعة ومختلفة للتعريف بحقوق الطفل ودعم الأنشطة ذات الصلة بما في ذلـك التوعية بإتفاقية حقوق الطفل والتقارير المقدمة في اطار تطبيقها، حيث تم عقد العديد من الندوات العامة واللقاءات التلفزيونية والإذاعية لإلقاء الضوء على الإتفاقية ومناقشة بنودها، مع مقارنتها بالتشريعات المعمول بها في دولة البحرين، وذلك قبل وبعد التصديق على الإتفاقية وبمشاركة جميع قطاعات المجتمع الرسمية والأهلية، فضلاً عن حرص جميع الجهات المعنية بالطفولة على مناقشة موضوع حقوق الطفل في كل ندوة أو مؤتمر يقام من أجل الطفولة . كما تم تنظيم عدد من المسابقات بين الأطفال في الكتابة والرسم تتعلق بالموضوع بهدف تعريف الأطفال بالإتفاقية وأهدافها وتوعيتهم بحقوقهم، هذا بالإضافة الى حرص الدولة على مشاركة الأطفال في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل دولة البحرين أو خارجها والخاصة بمناقشة هذه الإتفاقية ليتسنى تعريفهم بها .

44- وبالنسبة للقطاع الأهلي فإن الجمعيات غير الحكومية والعاملة في المجالات المختلفة تقوم بالتعاون مع الجهات الحكومية في الدولة بدور هام في التعريف بأحكام الإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كل حسب مجال نشاطه، ومنها اتفاقية حقوق الطفل، ونشرها بين الأعضاء بالطرق والأساليب المبسطة التى يسهل معها وصول ما تتضمنه من أحكام ومبـادئ لأعضائها، وبذلك يتحقـق تبصير هؤلاء الأعضاء بحقوقهم والتزاماتهم المترتبة عليها .

45- كما تقوم لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى بدولة البحرين بدراسة التشريعات والنظم المعمول بها في دولة البحرين بما فيها المسائل الخاصة بحقوق الإنسان واقتراح التعديلات المناسبة عليها، والإسهام والتعاون مع الأجهزة الرسمية المعنية في تنمية الوعي بحقوق الإنسان .

46- وتقوم أجهزة الإعلام أيضاً بدور نشط في دعم الأهداف الواردة في الإتفاقية، وذلك عن طريق عقد الندوات التلفزيونية واجراء اللقاءات مع المختصين لتوضيح بنودها ومناقشتها، وكذلك تقديم الدعم والتعبئة الإعلامية لمشاريع الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية وتقديم كافة التسهيلات لها، من أجل توصيل رسالتها الى جميع قطاعات المجتمع عبر أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة. كما تلتزم الجهات الإعلامية على مختلف أنواعها المسموعة والمرئية والمقروءة بنشر وترسيخ القيم الإنسانية التى يقوم عليها المجتمع، وفي مقدمتها تشجيع التآخي والتعاون بين كافة الفئات ونشر التضامن الاجتماعي بما يحقق مجتمع الرخاء الذى تنشده دولة البحرين .

47- ومن الناحية التعليمية تلتزم كافة المؤسسات العاملة في هذا المجال في نظمها وبرامجها التعليمية بالأحكام الدستورية الضامنة للحقوق والحريات وتشجيع روح التعاون والعلاقات الطيبة لبناء بنية مجتمعية صالحة لخطط التنمية المتواصلة التي تنتهجها دولة البحرين .

48- أما من الناحية الدولية والإقليمية فقد دأبت حكومة دولة البحرين على مساندة ودعم كافـة الجهود الرامية لحماية حقوق الطفل والأسرة، ومن ذلك تبنيها للإعلان العالمي الصادر عن القمة العالمية من أجـل الأطفال وخطة العمل لتنفيذ هذا الإعلان واعداد الخطة الوطنية للطفولة وفقا لمبادئ هذا الإعلان وخطة العمل به، وكذلك تبني الخطة العربية للطفولة والإحتفال بيوم الطفل العالمي، بالإضافة الى المشاركة في العديد من المؤتمرات العربية والدولية ذات الصلة .

49- يشار في هذا الصدد إلى أن دولة البحرين قد انضمت إلى الاتفاقيات الآتية:

‘1‘ اتفاقية مع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الم عقود ة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1948 والصادر بالانضمام إليها المرسوم رقم 4 لسنة 1990 ؛

‘ 2 ‘ الاتفاقية الخاصة بالرق " ال عقود ة في 25 أيلول/ سبتمبر 1926 والمعدلة بالبروتوكول ال صاد ر في عام 1953 والى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956 والصادر بالانضمام إليهما المرسوم رقم 7 لسنة 1990 ؛

‘ 3 ‘ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 والصادر بالانضمام إليها المرسوم رقم 8 لسنة 1990 ؛

‘ 4 ‘ الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973 والصادر بالانضمام إليها المرسوم رقم 8 لسنة 1990 ؛

‘ 5 ‘ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإن س انية أو المهينة التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1984 والصادر بالانضمام إليها المرسوم رقم 4 لسنة 1998م ؛

‘6‘ اتفاقية العمل الدولية رقم 111 لسنة 1958 الخاصة بالتمييز فى الاستخدام والمهنة والصادر بالانضمام اليها المرسوم رقم 11 لسنة 2000 م .

50- كما يجري الآن بمعرفة اللجان المتخصصة دراسة انضمام دولة البحرين إلى عدد آخر من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان .

الجزء الثاني

أ لف - تدابير عامة للتنفيذ

1- تدابير تنسيق القانون والسياسة الوطنية مع أحكام الإتفاقية

51- تؤك ـ د دولة البحرين على أهمية تنشئة الطفل وتربيته بهدف تحقيق النمو الأمثل له من جميع النواحى الجسمية والعقلية والوجدانية والثقافية والخلقية والروحية واعـداده ليكون مواطناً صالحاً وجعله اداة للتواصل الحضاري والإنساني بين الأجيال .

52- وقد أولت دولة البحرين - وما زالت - العناية والرعاية لأطفالها، من أجل تنشئتهم التنشئة الصحيحة وتربيتهم على أساس من قيم الدين السامية وأخلاقه الرفيعة، وجعلت هذه الرعاية هدفاً لها أكد عليه دستورها في صدر نصوصه، وذلـك بتقريره حمايـة الدولـة للطفولة والنش ء ، وعنايتها بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي . ويتجلى ذلك فى مظاهر الحماية القانونية للطفل في اطار التشريعات المختلفة المنظمة لجوانب هذه الحماية، بالإضافة للإجراءات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية وغيرها، المتعلقة بهذا الجانب .

53- وقد بدأ التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية للنظر في التدابير والإجراءات المرعية في دولة البحرين والخاصة بحقوق الطفل، مع الأخـذ في الإعتبار نصوص اتفاقية حقوق الطفل بما في ذلك التعهد الوارد في المادة 44 من الإتفاقية بشأن تقديم الدول الأطراف لتقاريرها الى لجنة حقوق الطفل، عن التدابير التى اعتمدت لإنفاذ الحقوق المعترف بها في الإتفاقية، وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق .

2- وسائل الإنتصاف واجراءات تعزيز وحماية الحقوق المقررة فى الإتفاقية

54- بالإضافة إلى ما سبق ذكره في الجزء الأول بشأن وسائل الانتصاف واجراءات تعزيز وحماية الحقوق المقررة، ف إ ن المادة 32 من قان ـ ون الأحداث الصادر بالمرسوم رقم 17 لسنة 1976م أوجبت إبلاغ أحد والدي الحدث أو من له الولاية عليه أو إلى المس ؤ ول عنه بقرار قاضي الأحداث، ولكل هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن في ذلك القرار بالطرق المقررة في القانون. كما ان المادة 32 من ذات القانون أجازت استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن لـه الولاية عليه، إذ لا يجيز القانون استئناف هذين الحكمين لكونهما يصبان في مصلحة الطفل الحدث الصرفه .

55- أما بشأن الأطفال الجانحين الذين أتموا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم فان المادة 70 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976 أوجبت عند الحكم على من هم ضمن هذه الفئة العمرية اعتبار حداثة السن عذر اً مخففا يلزم بتخفيف العقوبة درجتين على الأقل كما يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة تبعاً لذلك وفقاً للمادتين 71، 81 من ذات القانون .

56- وفى حالة عدم تطبيق تلك الأحكام فإنه يجوز للمحكوم عليه استئناف الحكم الصادر بالمخالفة لأحكام تلك المواد استناداً للمادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966م . فإذا لم تقض محكمة الاستئناف بذلك جاز للمحكوم عليه الطعن في الحكم لدى محكمة التمييز لكونه قد خالف القانون .

57- كما ان لمحكمة التمييز حق الرقابة على تطبيق قانون الأحداث وقانون العقوبات متى ما طعن بعدم تطبيق القانون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف .

3- الآليات الوطنية لتنسيق السياسات المتعلقة بالطفل ولرصد تنفيذ الإتفاقية

58- صدر قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 1999 بتاريخ 11 تموز / يوليه 1999 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة (ال مرفق الخامس )، المشكلة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة . وتختص اللجنة بكافة الأنشطة والأمور ذات الصلة بالطفولة والعمل على تنميتها في كافة المراحل العمرية، والسعي لتوفير الحماية التشريعية للأطفال في مختلف المجالات، ورصد ودراسة المشاكل والإحتياجات الأساسية لهم واقتراح الحلول المناسبة لها، هذا بالإضافة لكونها تمثل الآليـة الوطنية لمتابعة الإلتزام بإتفاقية حقوق الطفل بما في ذلك اعداد التقارير الوطنية عن تطبيق الإتفاقية .

59- وتسعى دولة البحرين الى لم الجهود على المستوى الوطني وايجاد شكل من أشكال التنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بخدمات الطفولة، وذلك من أجل تكاملها وتفاعلها بحيث تصب جميعها في النهاية في المجرى الذى يضع مصلحة الأطفال فوق كل شيء، ويحقق للدولة التزاماتها تجاه اطفالها وتجاه المواثيق والإتفاقيات الدولية التى التزمت بها، ايماناً منها بأهمية مرحلة الطفولة كعماد أساسي للمستقبل . وقد انعكس هذا التجاوب والإهتمام، على سبيل المثال، في الخطوات الإجرائية التالية:

(أ) تكون اللجنة الوطنية للطفولة مس ؤ ولة عن مهام التنسيق والمتابعة فيما يتعلق بإعداد وبتنفيذ خطة عمل وطنيه ومتابعة تنفيذ الإعلان العالمى لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينيات واتفاقية حقوق الطفل ؛

(ب) تم تشكيل لجان عمل في كل من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية أوكلت لها مهمة دراسة البنود الخاصة بكل منها في الإتفاقية، ومقارنتها بما تقدمه من خدمات، والخطط التي تم وضعها لتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من هذه البنود ؛

(ج) تم تشكيل لجنة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية ذات الإختصاص بمن فيها الجهات المعنية بالقوانين والتشريعات بهدف اعداد تقرير شامل عن خدمات الطفولة في دولة البحرين والخطة الوطنية الشاملة للطفولة ؛

(د) يحظى العمل الأهلي التطوعي بإهتمام كبير من قبل الجهات الرسمية . وتقوم وزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية بدعم الجمعيات ومشاريعها الخاصة بالطفولة والمرأة أدبياً ومادياً وفنياً .

60- وفي اطار جهود دولة البحرين بشأن رعاية الطفولة يتم الآن مراجعة القوانين الخاصة بالطفل وذلك للتوصل الى توصيات مناسبة لتدعيم المكاسب التى تحققت في مجال رعاية الطفل وتكثيف الجهود المبذولة في هذا الشأن، مع الأخذ في الإعتبار ان التنظيم القانوني لحماية الطفل بدولة البحرين قد تضمن نظرية متكاملة لحقوق الطفل في مختلف مجالات الحياة، مما يوفر له الأمن المادي والمعنوي، وهذا التنظيم القانوني يستمد أصوله من أحكام الشريعة الإسلامية، ويكفل الحماية القانونية والرعاية الإجتماعية للطفل البحرينى على نحو يجعله منسجماً مع اتفاقية حقوق الطفـل .

باء - تعريف الطفل

61- جاءت النصوص التشريعية في دولة البحرين متفقة مع نص المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تعرف الطفل بأنه كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون الذي يطبق عليه .

62- يقصد بالحدث في قانون الأحداث الصادر بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976، من لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في احدى حالات التعرض للإنحراف . كما ينص قانون العقوبات البحريني لعام 1976 بالنسبة لموانع المس ؤ ولية في المادة 32 على انه لا مس ؤ ولية على من لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره حين ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث . وينص القانون كذلك في المادة 101 على انه تسرى على المخالفات، النصوص المتعلقة بأسباب الإباحة والسبيبة وموانع المس ؤ ولية المنصوص عليها في الباب الثاني الخاص بالمس ؤ ولية الجنائية .

63- وينص قانون المحاكمات الجزائية لعام 1966 في البند 4 من المادة 125 منه على انه لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة بناء على شهادة الطفل الحدث، ما لم تؤيد تلك الشهادة بينة مستقلة تؤكد من ناحية جوهرية ليس فقط ان الجرم قد ارتكب، بل أيضا ان المتهم قد ارتكبه .

64- وينص قانون الإثبات أيضا في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996 في ال م ـادة 65 المتعلقة بشهادة الشهود على انه لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة، على انه يجوز ان تسمع أقوال من لم يبلغ هذا السن بغير أداء يمين على سبيل الإستدلال، ولا يكون أهلاً كذلك للشهادة من لم يكن سليم الإدراك .

65- كما ينص قانون التجارة رقم 7/1987 في مادته العاشرة على أهلية الإتجار لمن بلغ الثامنة عشرة طالما لم يقم به مانع يحول دون ذلك . وينص قانون المخالفات المدنية لعام 1970 في المادة 7 على حق من كان دون الثامنة عشرة من عمره ان يقيم الدعوى بشأن مخالفة مدنية وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون . وتنص المادة 8 منه على أ نه لا تقام الدعوى على شخص لمخالفة مدنية ارتكبها وهو دون الثامنة عشرة من عمره .

66- وينص قانون الولاية على المال لعام 1986 في المادة 13 منه على ان سن الرشـد هو أحـدى وعشرون سنـة ميلادية كاملة0 كما تنص المادة 2 من قانون الجنسية البحرينية على أنه يعتبر قاصراً كل شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره بالتقويم الميلادي0

67- كما نص قانون العمل في القطاع الأهلى لعام 1976 في المادة 50 على انه يحظر تشغيل من يقـل سنهم عـن أربع عشرة سنة من الجنسين، وينص القانون على عدد من الضمانات بالنسبة للحدث، منها:

( أ ) لا يجوز تشغيل الأحداث بين 14 الى 16 سنة الا بالشروط الآتية ومع مراعاة احكام المادة 42 من هذا القانون:

‘1‘ الحصول على تصريح من وزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية .

‘ 2 ‘ توقيع الكشف الطبى عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من لياقتهم الصحية وتوقيع الكشف الطبى عليهم بعد ذلك بصفة دورية . ويثبت ذلك بشهادة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالإتفاق مع وزير العمل والش ؤ ون الإجتماعية .

‘ 3 ‘ أن يكون تشغليهم في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالإتفاق مع وزير العمل والش ؤ ون الإجتماعية .

( ب ) لا يجـوز تشغيل الأحداث اثناء فترة الليل بين غروب الشمس وشروقها بحيث لا تقل هذه الفترة عن احدى عشرة ساعة .

( ج ) لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلاً فعلياً مدة تزيد عن ست ساعات في اليوم الواحد . ولا يجوز ابقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة . ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، وت ح دد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية .

( د ) لا يجـوز تكليف الأحداث بالعمل ساعات اضافية مهما كانت الأحوال أو ابقاؤهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في أيام الراحة. وبصفة عامه لا تسرى في شأنهم الإستثناءات الواردة بشأن ساعات العمل والإجازات. ولا يجوز بأى حال من الأحوال تحديد الأجر على أساس القطعة أو الإنتاج .

68- وقد قامت دولة البحرين بالتصديق على اتفاقية حظر العمل الجبرى رقم 29 لسنة 1930 واتفاقية الغاء العمل الجبرى رقم 105 لسنة 1957. وجدير بالذكر أن الإتفاقيتين المذكورتين من الإتفاقيات الأساسية للعمل .

69- كما انضمت دولة البحرين الى الإتفاقية العربية بشأن عمل الأحداث رقم 18 لعـام 1996، وطبقاً للمادة الأولى من الإتفاقية المذكورة فإنه يحظر عمل من لم يتم سن الثالثة عشرة من عمره .

70- تنتهي مرحلة التعليم الأساسي بدولة البحرين بحصول الطفل على الشهادة الإعدادية العامة أي ببلوغه سن الخامسة عشرة .

71- يلاحظ ان الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء لعام 1998 بشأن نسبة زواج البحرينيات، تشير الى ما يلي:

- 29.5 في المائة ب ا لنسبة للاتي تتراوح اعمارهن بين 15-19 سنة ؛

- 44.4 في المائة ب ا لنسبة للاتي تتراوح اعمارهن بين 20–24 سنة ؛

- 73.9 في المائة ب ا لنسبة للاتي تتراوح اعمارهن بين 15-24 سنة .

72- اما نسبة زواج الذكور الذين تتراوح اعمارهم بين 20-29 فقد بلغت 69.3 في المائة .

73- هذا وينص قانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1979 وتعديلاته على ان لا يقل سن المتجند عن سبع عشرة سنة ولا يزيد عن خمس وثلاثين سنة اذا كان جندياً، ويستثنى من ذلك ضباط الصف والجنود الفنيون والمختصون، فيجوز تعيين من لم يتجاوز أربعين سنة على الا يقل سنه عن خمس عشرة سنة اذا كان تلميذاً .

74- هذا، ولا توجد خدمة عسكرية اجبارية في دولة البحرين .

جيم - مبادىء عامة

عدم التمييز (المادة 2 )

75- تحترم الدولة حقوق الطفل وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أى نوع من أنواع التفرقة ويلاحظ في هذا الشأن ان المادة 18 من دستور دولة البحرين تنص على ان الناس سواسيه في الكرامة الإنسانية، ويتساوي المواطنون لدى القان ـ ون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة، كما تنص المادة 4 من الدستور على ان العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الإجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة . ويلق ى الأجانب في البحرين كل تقدير واحترام انطلاقا من روح المساواة والمودة التي تطبع المجتمع البحريني وعلى سبيل المثال فإن الخدمات القضائية والأمنية والثقافية والصحية والتعليمية وغيرها متاحه للأجانب سواء بسواء مع المواطنين وتوجد 17 مدرسة أجنبية من مجموع المدارس الخاصة البالغ عددها 39 مدرسة كما إن هناك العديد من الجمعيات الأجنبية الاجتماعية والثقافية .

76- وفي مجال التطبيق العملي فإنه لا يوجد أي تمييز بين الأطفال سواء في النواحي الإجتماعية أو الصحية أو التعليمية أو غيرها من النواحي .

مصالح الطفل الفضلى ( المادة 3)

77- في جميع الإجراءات التى تتعلق بالأطفال يولى الإعتبار الأول لمصالح الطفل العليا وتضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهيته . وتعمل الدولة على ان تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسئولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التى وضعتها السلطة المختصة .

78- تنص المادة 5 من الدستور على ان الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وينميها، ويحمى في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النش ء ، ويحميه من الإستغلال ويقيه الأهمال الأدبى والجسماني والروحي. كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي .

79- وقد استلهم دستور البحرين هذه المبادئ من الشريعة الإسلامية واعتبرها الأساس الذى يحكم نظام الأسرة في دولة البحرين وذلك بنصه في المادة الرابعة على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق . ذلك ان الإسلام عنى بالطفولة، وجعل مصلحة الصغير والعناية به في المقدمة بحيث تعادل في الطاعات الجهاد في سبيل الله، كما أوجب الإسلام العناية والرعاية بالصغير وخص بها الأم والأب لقدرتهما عليها .

80- بالإضافة الى ذلك فقد نظم الإسلام الولاية والوصاية على الصغير. فالصغير في حاجة الى من يتولى جميع شئونه، سواء ما تعلق بشخصه من صيانة وتربية وتوجيه وتطبيب، أو ما تعلق بالمحافظة على امواله، وفي هذا يقول الله تعالى "ولا تقرب ـ وا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد ان العهد كان مس ؤ ولاً" ( الآية 33 من سورة الإسراء ) .

81- هـذا وقـد نظـم قانـون الولايـة على المـال القواعـد المتعلقة بهذا الموضوع، حيث أوجـب انشاء مجلس للولاية على أموال القاصرين وحـدد اختصاصات الأوصياء وحالات انتهاء الوصاية وادارة القاصر لأمواله وغير ذلك من المسائل الأخـري التى نظمها القانـون، ويراعى هـذا القانون المصلحة العليا للقاصر والحدث .

82- كذلك أخضع المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة الحضانة لرقابة واشراف وزارتي العمل والشئون الإجتماعي ـ ة والتربية والتعليم وخول وزير العمل والشئون الإجتماعية اصدار قرار بتنظيمها .

83- وتأكيداً للإهتمام الذي توليه دولة البحرين لمصالح الطفل وامتداداً للجهود الرسمية والأهلية التى اسهمت في تحقيق منجزات كبيرة، وحرصاً على تكثيف العمل في هذا المجال، جاء قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 11 تموز / يوليه 1999 بتشكيل لجنة وطنية للطفولة برئاسة رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والش ؤ ون ا لا سلامية وش ؤ ون مجلس الوزراء والإعلام والصحة والعمل والش ؤ ون ا لا جتماعية والتربية والتعليم والمؤسسة العامة للشباب والرياضة وممثلين عن الجمعيات الأهليـة .

الحق في الحياة والبقاء والنمو ( المادة 6)

84- تنص المادة 8 ( أ) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج عن طريق انشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية التي توفر أقساماً خاصة بالأطفال .

85- وسيتم الإشارة لاحقاً بالتفصيل الى الخدمات الصحية التي تقدمها دولة البحرين في مجال حماية حـق الطفل في الحياة والبقاء والنمو ووقايته من كافة الأمراض التي قـد يتعرض لها، وذلك في الفقرة 37 من التقرير الخاصة بالبقاء والنمو .

احترام آراء الطفل (المادة 12)

86- تنص ال م ـادة 23 من الدستور على ان حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما .

87- اذ يتمتع جميع المواطنين بمن فيهم الأطفال بحرية الرأي والتعبير في حدود القانون .

88- وينص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لعام 1996 على انه يجوز ان تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنه بغير يمين على سبيل الإستدلال .

89- كما يحق للشخص الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ان يقيم الدعوى بشأن مخالفة مدنية وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون المخالفات المدنية لعام 1970 .

دال - الحقوق والحريات المدنية

الإسم والجنسية (المادة 7)

90- يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له اسم ثلاثي في شهادة ميلاد صادرة له من الجهات المختصة بالدولة . وتنص المادة 4 من قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات لعام 1970 على انه يجب التبليغ عن الولادة كتابيا أو شفهيا الى وزارة الصحة، وعلى الموظف المس ؤ ول في هذه الحالة ان يتحقق من صحة البيانات الواردة في استمارة التبليغ عن الولادة .

91- يحكم قانون الجنسية البحرينية الصادر عام 1963 وتعديلاته جنسية الطفل، ويعتبر الشخص بحرينياً:

(أ) اذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة ؛

(ب) اذا ولد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته، على ان يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونياً ؛

(ج) اذا ولد في البحرين لأبوين مجهولين . ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس .

92- واذا منح شخص الجنسية البحرينية بموجب المادة 4 الخاصة بالتجنس أعتبر أولاده القصر وقت منحه الجنسية بحرينين بالتجنس على ان يكون لهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد اختيار جنسيتهم الأصلية. كما يعتبـر بحرينياً بالتجنس كل من يولـد لهذا الرجل بعد تجنسه .

93- كما قرر القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر حق الأولاد القصر والبنات غير المتزوجات في الحصول على جوازات سفر وذلك حسب التفصيل الوارد بأحكام القانون المذكور وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الداخلية رقم 15 لسنة 1976 .

الحفاظ على الهوية (المادة 8)

94- تنص المادة 14 من قانون السجل السكاني المركزي على انه يجب على كل شخص بلغ من العمر ستة عشر عاماً سواء كان بحرينياً أو غير بحريني أن يحمل بطاقة السجل السكاني المركزي، ويجوز صرفها لولي أمر من لم يبلغ هذه السن على ان يتولى حفظها واستخدامها نيابة عن صاحبها ويكون مس ؤ ولاً عنها .

95- وتحدد هذه البطاقة اسم الشخص ورقمه الشخصي الذي يدون في جميع المعاملات والسجلات والملفات الخاصة به، وعلى حاملها ان يقدمها الى مندوبي السلطات العامة كلما طلب منه ذلك. كما يجوز وفقاً للإجراءات المتبعة في المحاكم المدنية تغيير اسم الطفل في أي وقت بموافقة والديه على ان يكون هذا الإسم الجديد من الأسماء المألوفة في المجتمع البحريني .

96- ويعاقب قانون العقوبات البحريني لعام 1976 في المادة 317 منه بالحبس كل من نسب طفلاً حديث العهد بالولادة زوراً الى غير والديه، أو أزال أو حرّف الوقائع المتعلقة بالحالة الشخصية للطفل، أو دوّن أحوالاً شخصية صورية في السجلات الرسمية. كما تنص المادة 18 من قانون تسجيل المواليد والوفيات لسنة 1970 على انه يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو التجأ الى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود .

97- ويتضح مما ورد ان دولة البحرين تحمي الأطفال ضد حرمانهم بأي شكل من الأشكال من بعض أو كل عناصر هويتهم .

حرية التعبير (المادة 13)

98- تنص المادة 23 من الدستور على ان حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشرة بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يبينها القانون، كما تشير المادة 24 من الدستور ايضاً الى كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون .

99- وتتاح للأطفال مجالات متعددة للتعبير عن آرائهم والحصول على المعلومات كما يتم تشجيعهم ع ل ى تنمية شخصياتهم في جوانب مختلفة، ويتجلى ذلك مثلاً، في برامج الإذاعة والتلفزيون التى يشارك فيها الأطفال واذاعة فقرات خاصة من الأنشطة المدرسية عبر الإذاعة، وممارسة هذه الحرية في نوادي الأطفال للعلوم والمراكز الثقافية والإعلامية المهتمة بالطفل مثل مركز العلوم ومركز سلمان الثقافي للأطفال التابعين لإدارة الطفولة وأندية العلوم بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة . ويستقبل المركزان الأطفال من سن السابعة وحتى الثامنة عشرة حيث يمكنهم ان يجتمعوا وينتجوا ويعرضوا انتاجهم وتتاح لهم فرصة ابراز مواهبهم من خلال ممارسة العديد من الأنشطة العلمية والثقافية والترفيهية التى تتراوح ما بين الرسم والتمثيل والكمبيوتر والموسيقى والنشاط العلمي الى جانب الخدمات الثقافية، حيث توجد مكتبة متخصصة للطفل بالإضافة الى المسابقات الثقافية والفنية. وتجري النية الآن للتوسع في هذه المراكز بعد ان ثبت نجاحها ولقيت اقبالاً منقطع النظير من الأطفال وأولياء الأمور .

حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14)

100- إسلام هو دين الدولة الرسمي، و حرية الفكر وممارسة الشعائر الدينية متاحة للجميع بمن فيهم غير المسلمين . وتنص المادة 22 من الدستور على أن حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرية دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والإجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد . وقد بلغ عدد الكنائس الموجودة في البلاد 13 كنيسة تغطي مختلف الطوائف المسيحية . ويعتبر التسامح من سمات الشعب البحريني اذ تتمتع كافة الديانات بممارسة شعائرها بحرية في ظل حماية القانون . وتشجع الدولة كل ما من شأنه توجيه الطفل لممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدراته .

101- ويمارس الآباء والمس ؤ ول و ن عن الأطفال حريتهم المشروعة في توجيه وتربية أطفالهم بما في ذلك حرية الإختيار في تعليم الأطفال بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة .

حرية تكوين الجمعيات وحرية الإجتماع السلمي (المادة 15)

102- تنص المادة 27 من الدستور :

" على أن حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التى يبينها القانون . ولا يجوز اجبار أحد على الإنضمام الى أية جمعية أو نقابة أو الإستمرار فيها . "

كما تنص المادة 28 من الدستور :

" على ان للأفراد حق الإجتماع دون حاجة لأذن أو اخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، وان الإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التى يبينها القانون، على ان تكون أغراض الإجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب . "

103- وقد صدر قانون الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية والمؤسسات الخاصة والهيئات الرياضية بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، واشتمل على تنظيم حق انشاء الجمعيات والأندية بهدف النشاط الإجتماعي أو التعليمي أو الثقافي أو الخيري، كما أجاز تسجيل تلك الجمعيات بالجهات المحددة قانوناً . وحظر القانون تكوين الجمعيات لأغراض مخالفة للنظام العام والآداب، أو أن يكون الغرض منها المساس بسلامة الدولة أو النظام الإجتماعي، واعتبر الجمعيات التى تقوم على هذه الأهداف باطلة قانوناً .

104- وقد نظم القانون العضوية والهيئات الإنتخابيه لمجالس إدارة الجمعيات، كما تضمن القانون تشكيل الأندية والإتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية ونص أيضاً على تكوين الهيئات الإدارية بالإنتخاب .

105- وينظم أحكام الجمعيات التعاونية القانون رقم 8 لسنة 1972 والذى يقوم على ذات المبادىء الأساسية والتكوين الإنتخابي لتشكيلاتها .

106- وق ـ د بلغ عدد الجمعيات المسجلة بدولة البحرين 204 جمعيات في مختلف المجالات منها 37 جمعية أجنبية و28 نادياً أجنبياً . هذا بالإضافة الى 8 جمعيات ثقافية وعلمية مسجلة لدى وزارة الإعلام .

107- وتقوم الجمعيات المشار اليها على مختلف اتجاهاتها ونوعياتها بأنشطتها المختلفة لخدمة المجتمع البحرينى وكذلك خدمة الجاليات الأجنبية حسب جنسياتهم .

حماية الحياة الخاصة (المادة 16)

108- يحمي الدستور والقانون الحياة الخاصة، ومن ذلك ما تنص عليه المادة 25 من الدستور من ان للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير أذن أهلها الا استثناء في حالات الضرورة القصوى التى يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، كما تنص المادة 26 من الدستور على ان حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة المراسلات أو افشاء سريتها الا في الضرورات التى يبينها القانون، ووفقاً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه .

امكانية الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17)

109- انطلاقاً من الإيمان بدور الإعلام وضرورة استغلال الإمكانيات التى يمكن ان يوفرها، وما تتيحه الإتصالات الجديدة في العالم من فرص لتوصيل المعلومات ومن أجل استخدام هذه الإمكانيات استخداماً فعالاً، وايماناً بدور الإعلام في تزويد الأسر بالمعرفة والمهارات المطلوبة لتحسين أحوال الأطفال، فإن هناك اهتمام بالبرامج الموجهة للأسرة والطفل، وكذلك متابعة ما يستجد على الساحتين العربية والأجنبية والإستفادة منها في تطوير البرامج المحلية .

110- وتعمل دولة البحرين من خلال الأجهزة الرسمية والجمعيات الأهلية على نشر المعلومات ذات الفائدة للطفل وذلك عن طريق ما تذيعه البرامج التلفزيونية والإذاعية وتنشره الصحافة من هذه المعلومات، بالإضافة الى جهود وزارة التربية والتعليم في هذا المجال. هذا وقد عملت وزارة التربية والتعليم على توفير مراكز مصادر التعلم للطلبة والمختبرات العلمية في المدارس الحكومية، كما تسعى الوزارة جاهـدة الى تطوير المناهج الدراسية وتحديثها بما يناسب احتياجات الطفل المعرفية .

111- ومن الأمثله في هذا المجال مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة التربية والتعليم الذي يمتلك قاعدة بيانات عريضة بالبحوث التربوية والدراسات والإصدارات العلمية الخاصة بالطفولة، كما يوجد أيضاً مركز البحوث التربوية التابع للوزارة وهو معني بإعداد واصدار البحوث والدراسات الخاصة بالأطفال في مراحل التعليم المختلفة، وعلى الصعيد الأهلي توجد مكتبة مركز سلمان الثقافي الخاصة بالأطفال التابعة للمؤسسة العامة للشباب والرياضة ومركز معلومات المرأة والطفل التابع لجمعية رعاية الطفل والأمومة، والذي يرتبط بشبكة معلومات مع المجلس العربي للطفولة والتنمية . ويسعى هذا المركز لتوفير قاعدة عريضة من البيانات والمعلومات والدراسات، والببل ي و غ رافيا التى تتناول موضوعات المرأة والطفل، سواء كانت على شكل دوريات أو رسائل جامعية أو بحوث أو أوراق مؤتمرات أو غير ذلك من المواد السمعية والبصرية في المنطقة العربية . وقد بـدأ المركز بتقديم الخدمات للمختصين في مجالات المرأة والطفل ولطلاب الجامعة، وكذلك للمؤسسات العلمية والحكومية والخاصة داخل البحرين وخارجها، وتبادل الخدمات والمطبوعات مع المراكز المماثلة . كما يسعى المركز الى اجراء الدراسات والبحوث الإجتماعية والتربوية والنفسية والصحية والسكانية وغيرها، بالإستعانة بالمنظمات العربية والدولية وتحسين قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بالأسرة والطفل والتخطيط لها والتعاون معها في هذا الشأن .

112- وتوجد بدولة البحرين العديد من المكتبات العامة التي تضم أقساماً خاصة بالأطفال، كما تشجع الدولة اقامة العديد من معارض كتب الأطفال، حيث تعرض الكتب التي يتم اصدارها ونشرها وتوفيرها للعامة بسهولة ويسر . هذا بالإضافة الى انتشار العديد من مراكز " الأنترنت " في جميع انحاء البلاد مما يشكل انفتاحاً اعلامياً يتيح للطفل الحصول على المعلومات المناسبة له .

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية

أو اللا إنسانية أو المهينة (المادة 37- ( أ) )

113- ينص دستور البحرين في المادة 19 ( د) على أن لا يعرض أي انسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك . كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو الإغراء أو التهديد بأي منها .

114- ولا يتضمن القانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الأحداث والسابق الإشارة اليه الحكم على الحـدث الذى يرتكب جريمة ما بعقوبتي الإعدام أو السجن مدى الحياة وانما تتضمن مادته السادسة عـدداً من التدابير منها التوبيخ والتسليم، والإلزام بواجبات معينة، والإيداع في احدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية الحكومية أو الخاصة .

115- ويشير قانون العقوبات لسنة 1976 في فصله الخامس الى موانع المسئولية، فتنص المادة 32 على انه لا مسئولية على من لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره حين ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث .

116- وتنص المادة 70 من قانون العقوبات، ( الفصل الرابع الخاص بالأعذار والظروف المخففة )، على انه يعد من الأعذار المخففة كذلك حداثة سن المتهم الذى تجاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة، وارتكاب الجريمة لبواعث أو غايات شريفة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجنى عليه بغير حق، وتنص المادة 71 على انه اذا توافر عذر مخفف في جنايه عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت الى عقوبة الجنحة وذلك ما لم ينص القانون على خلافه .

117- كما تهدف لائحة الإنضباط المدرسي التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم الى تنمية الشعور بالمسئولية في المجتمع المدرسي لدى الطلبة، وحفظ كرامتهم وصيانة حقوقهم وتطبيق العدالة والمساواة في الإجراءات التأديبية، مع منع الضرب والعقاب البدني في جميع المدارس. وتتاح أمام الطلبة فرص للشكوى والتظلم من خلال مجلس ادارة المدرسة وادارة التعليم . كما يمكنهم الإتصال بخط الهاتف الساخن الذي يعرض تساؤلاتهم وقضاياهم ومشكلاتهم على وزارة التربية والتعليم ويتلقون عليها الرد بصورة مباشرة .

118- وقد انضمت دولة البحرين الى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بتاريخ 5 نيسان / ابريل 1998 بموجب المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 18 شباط/فبراير 1998 .

هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديلة

التوجية من الوالدين (المادة 5)

119- تحترم الدولة حقوق وواجبات الوالدين، أو عند الإقتضاء أعضاء الأسرة الموسعة أو الأشخاص المس ؤ ولين قانوناً عن الطفل بالنسبة لتوجيه الطفل وارشاده عند ممارسته للحقوق الخاصة به .

120- كما سبقت الإشارة فان المادة 5 من الدستور تشير الى ان الأسرة أساس المجتمع، ويحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وتنميتها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرع ى النش ء ، كما تنص المادة 4 من الدستور على أن العدل أساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطني .

مس ؤ وليات الوالدين (المادة 18 الفقرتان 1-2)

121- تؤكد الشريعة الإسلامية على أهمية ايلاء الوالدين أقصى الإهتمام بتربية الطفل ونموه وتعمل الدولة على تقديم المساعدة الملائمة للوالدين أو المس ؤ ولين قانوناً عن الطفل، من خلال البنيان التشريعي والخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية وأنشطة وخدمات رعاية الأطفال .

122- وتجدر الإشارة الى ان مسألة ايجاد دور حضانة لأطفال النساء العاملات دون سن الثالثة يستحوذ على اهتمام كبير من قبل المسئولين في الدولة والقطاع الأهلي المعني بالطفولة، اذ تقوم وزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية بالإشراف على الحضانات التابعة لجمعيات النفـع العام وتقديم الدعم المالي والفني لها لتطوير مستواها، كما تشجع الوزارة انشاء هذه الدور وتدعم المشاريع التي تعنى بتدريب العاملات وتقوم بوضع الأنظمة والقوانين المنظمة لها .

123- وتشجيعاً للنساء الملتحقات ببرامج محو الأمية، فقد تم انشاء دور حضانة في مراكز محو الأمية لرعاية أطفال الدارسات .

124- وتشرف وزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية على جميع الحضانات الخاصة، أما وزارة التربية والتعليم فهي معنية بالإشراف على رياض الأطفال من حيث اعداد المناهج والإشراف على تطبيقها، ومن حيث توافر البيئة الصحية والتربوية والتعليمية المناسبة للأطفال .

125- وانطلاقاً من الدعوة الى انشاء دور حضانة ورياض أطفال ملحقة بمراكز العمل، قامت بعض الوزارات بإنشاء دور حضانة ملحقة بها لرعاية أطفال العاملات بها مثل وزارة الإعلام ووزارة الدفاع، وذلك لخدمة هدفين أ ساسيين ، تشجيع النساء على الإنخراط في العمل مع الإطمئنان على أطفالهن ؛ و تو فير رعاية تربوية صحيحة للأطفال في مراحل عمرهم المبكرة .

الفصل عن الوالدين (المادة 9)

126- ينص قانون الأحداث لعام 1976 على انه لا يتم فصل الحدث عن والديه وايداعه في وحدة الرعاية الإجتماعية للأحداث الا اذا وجد في وضع يعرضه للإنحراف أو يشكل خطراً على صحته أو أمنه أو أخلاقه أو تربيته، علماً بأنه لا يجوز فصل الحدث في حالة سوء سلوكه الا بناء على اذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال .

127- كما تنص المادة 317 من قانون العقوبات البحريني على انه يعاقب بالحبس من أبعد طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر . كما نصت المادة 318 من نفس القانون على انه يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً من امتنع عن تسليم الصغير الذي يتكفل به الى من حكم له بحضانته أو حفظه بعد طلبه منه .

128- يتضح مما سبق ان للطفل حقاً طبيعياً في النمو والعيش مع والديه، غير انه اذا حالت الظروف دون ذلك فإن القانون ينص في هذه الحالة على حماية الطفل من الإستغلال وسوء المعاملة حتى من قبل الوالدين .

129- هذا وتقدم وزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية من خلال قسم المساعدات الإجتماعية المعونة المالية الشهرية للأطفال اليتامى وأطفال المسجونين وكذلك الأطفال المعاقين .

جمع شمل الأسرة (المادة 10)

130- لا يوجد قانون يمنع الأسر من حرية مغادرة البلاد أو العودة اليها لأغراض جمع شمل الأسرة أو اجتماع أفراد الأسرة . فيحق لكل شخص سواء كان بحرينياً أو أجنبياً ان يغادر البلاد ويعود اليها بشرط استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .

نقـل الأطفال الى الخارج وعدم العودة بصورة غير مشروعة (المادة 11)

131- ينص قانون جواز السفر لعام 1975 على وجوب اشتمال جواز السفر الصادر للمواطن البحريني عند اصداره على أ سماء زوجته وأولاده القصر المرافقين له في سفره على ان تثبت أ سماؤهم وتواريخ ميلادهم وجنسهم فيه، وان تلصق صورهم وتختم بختم الجهة المختصة بإصدار الجواز .

132- كما ينص هذا القانون على عدم منح ناقصي الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين .

133- وبذلك كفل القانون عدم سفر الطفل الا بموافقة والديه أو من ينوب عنهم، كما يحق للوالدين رفع دعوى لمنع الطفل من السفر بمفرده دون موافقتهم اذا كان يحمل جواز سفر مستقلاً وذلك حماية له .

تحصيل نفقة الطفل (المادة 27، الفقرة 4)

134- تشتمل نفقة الطفل على الطعام والكسوة والمسكن والتعليم والتطبيب طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . وتجب نفقة الطفل قانوناً على الأب أثناء قيام الزوجية وفي حالة طلاق الوالدين حتى يبلغ الولـد السـن التي يستطيع فيها العمل وكسب الرزق وبالنسبة للبنت حتى تتزوج، وتستمر النفقة قائمة اذا كان الطفل عاجزاً عن الكسب لإصابته بعاهة أو لأي سبب صحي . كما تجب نفقة الطفل على الأم الموسرة أو من يتولى رعايته في حالة وفاة الأبوين .

135- ويراعى عند تقدير النفقة حالة المنفق المالية، ويجوز زيادة النفقة عند تغير الظروف الإقتصادية . علماً بأن للنفقة المستمرة امتياز على سائر ديون المنفق .

136- هذا وينص قانون الولاية على المال في المادة 39 منه على أنه يجوز الأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره ان يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، ويجوز للقاصر في هذه الحالة التصرف في صافي دخله بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم شرعاً .

137- وينص ذات القانون ايضاً في المادة 44 منه على انه يجوز الأذن للقاصر الذي بلغ السادسة عشرة من عمره ان يبرم عقد العمل، ويكون القاصر في هذه الحالة اهلاً للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره .

138- وتشير أحكام القضاء البحريني الى تطبيقات فيما يتعلق بتحصيل نفقة الطفل ( ال مرفق السادس ) .

139- هذا وعلى الوصي وفقاً لأحكام هذا القانون رعاية أموال القاصر وادارتها وتوفير النفقة الشهرية له، والا فإنه سيعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً لإرتكابه جريمة الإضرار بالمال المنقول المملوك لعديم الأهلية .

الأطفال المحرومون من بيئتهم العائلية (المادة 20)

140- من مبادىء العمل لقطاع الشئون الإجتماعية فيما يتصل بالطفل المبدأ الذي ينص على ان: "العمل الإجتماعي وسيلة غايتها الإنسان ذاته والتكافل والتماسك الاجتماعي أهم ضمانات نجاحه". وقد حددت أهداف استراتيجية لتحقيق هذا المبدأ وهي:

(أ) الإهتمام بالأسرة والعمل على توفير الخدمات الإجتماعية اللازمة لها والإسهام في حل المشكلات التى تصادفها وتحقيق استقرارها وزيادة دخل افرادها ؛

(ب) الإسهام في اقامة المجتمع الآمن من خلال توفير أوجه الرعاية والتأهيل للأطفال المعوقين واعدادهم للقيام بأعمال تتناسب وامكانياتهم وكذلك لدمجهم في المجتمع ووقاية الأفراد في المجتمعات المحلية وخاصة الأطفال من الإنحراف ودراسة مشاكلهم وتوجيههم الى الإتجاهات السليمة والعمل على تحقيق الأمن الإقتصادي لهم من خلال مساعدات ماليـة تكفـل لهم عيشاً مناسباً .

141- وتحرص وزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية على حماية وصون الطفل خشية تعرضه للحرمان سواء بشكل مؤقت أو دائم من بيئته العائلية حفاظاً على مصلحته، وابقائه في بيئة سليمة تضمن له التنشئة والتربية السليمة، حيث أنشأت لهذا الغرض دار رعاية الطفولة التي تحتضن الأطفال الأيتام ومجهولي الأبوين وتوفر لهم البيئة العائلية البديلة . وتوضح الفقرات التالية نماذج لهذه الحماية والرعاية .

الكفالـة

142- وهي البديل الإسلامي للتبني، وقد وضعت لها اشتراطات ومواصفات، نذكـر منها على سبيل المثال ما يتصل بإحتضان الأطفال ذوي الظروف الخاصة من الأيتام ومجهولي الأبوين، حيث تحدد الإشتراطات فيما يلي:

(أ) أن تكون الأسرة بحرينية ؛

(ب) أن تكون العلاقات الأسرية مترابطة ومستقرة ؛

(ج) أن تكون الأسرة من ذوي السيرة والسلوك الحسن ؛

(د) أن تكون الأسرة صالحة لرعاية الطفل من جميع النواحي الإجتماعية والإقتصادية والصحية ؛

( ه‍) أن لا يتجاوز سن المحتضن 50 سنة ؛

(و) أن لا يزيد عدد أطفال الأسرة عن أثنين، وأن يكونوا في سن الإعتماد على النفس ويفضل الأسرة التى لم تنجب ؛

(ز) يجوز للمرأة البحرينية غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة احتضان أحـد الأطفـال اذا توفرت فيها الشروط الأخرى المنصوص عليها .

143- وتعتمد دولة البحرين حالياً في احتضان الأطفال على نظام الكفالة الوارد في القانون الإسلامي، حيث تقوم وزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية بالتنسيق مع وزارة العدل والش ؤ ون الإسلامية بإصدار قرارات الحضانة من قبل المحاكم المختصة وفقاً للقانون الإسلامي وبموجبه يتم استخراج الأوراق الرسمية والثبوتية الخاصة بالطفل المحتضن من قبل الجهات المعنية الأخرى بوزارة الصحة ووزارة الداخلية .

الأحــداث

144- تؤمن البحرين ايماناً تاماً بأنه يجب حماية هذه الفئة من الأطفال ورعايتها لتعيش متوافقـة ومتآلفـة مع الآخرين دون تعريضها للإنحراف أو السير في دروبه .

145- وانطلاقا من ذلك ا لإ يمان، قامت وزارة الداخلية بإنشاء مركز رعاية الأحداث بعد وقت قصير من استقلال دولة البحرين وذلك في العام 1973م . ويعتبر هذا المركز بحق من المراكز الرائدة في المنطقة لما يتضمنه من إمكانيات وبرامج تعليمية وتأهيلية على أعلى المواصفات العالمية، وقد حاز على شكر وثناء العديد من الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، منها على سبيل المثال خبراء لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ووفد من منظمة العفو الدولية الذين زاروا المركز .

146- وتنقسم رعاية الأحداث في دولة البحرين الى قسمين، رعاية غير مؤسسية وأخرى مؤسسية على النحو التالي:

(أ) الرعاية غير المؤسسية

147- يتولى هذا النوع من الرعاية قسم الأحداث التابع للشرطة النسائية بوزارة الداخلية بالتعاون مع وحدة رعاية الأحداث بوزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية .

148- ففي حالات التعرض للإنحراف مثل التسول أو بيع سلع تافهة والهروب من معاهد التعليم والخروج عن سلطة الوالدين، تقوم الإخصائية الإجتماعية بمكتب الشرطة النسائية بتسليم انذار خطي الى ولي أمر الحدث لإعطاء ابنه أو ابنته الرعاية والإهتمام الكافيين حتى لا يتكرر تواجد الحدث في أحدى حالات التعرض للإنحراف مرة أخرى . وترسل نسخة من هذا الإنذار الى وحدة الأحداث بوزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية، حيث يتولى العاملون بهذه الوحدة متابعة الحدث ورعايته وتذليل أي عقبات تعوق تقويم سلوكه. واذا تكرر تواجد الحدث في احدى حالات التعرض للإنحراف بعد مرور ستة أشهر على الإنذار يحال أمره مرة أخرى الى الشرطة النسائية التي تتخذ الإجراءات اللازمة لعرض قضيته على قاضي محكمة الأحداث عن طريق وحـدة الرعايـة الإجتماعية للأحداث . أما بالنسبة لحالات التعرض للإنحراف الأخرى مثل:

‘1‘ مخالطته للمعرضين للإنحراف أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة ؛

‘2‘ قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو افساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها ؛

‘3‘ اذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن ؛

‘4‘ اذا كان مصاباً بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، وكان فاقداً كلياً أو جزئياً القدرة على الإدراك أو الإختيار بحيث يخشى منه على سلامة الغير أو سلامته .

149- في هذه الحالات فإن وحدة الرعاية الإجتماعية للأحداث التابعة لقسم الشرطة النسائية تتولى مهمة رعاية الحدث، وقد تتم هذه الرعاية دون اللجوء الى محكمة الأحداث اذا كان الأمر لا يتطلب ذلك .

150- أما في حالة عرض القضية على محكمة الأحداث فإن العاملات بهذه الوحدة يقمن بدراسة اجتماعية شاملة لظروف الحدث الأسرية سواء من الناحية الصحية أو الإقتصادية، وطبيعة العلاقة بين الأبوين وحجم الأسرة، بالإضافة الى التاريخ الإجتماعي للحدث والحالة الدراسية وأسباب انحراف الحدث من وجهة نظر الأسرة ووجهة نظر الباحثة الإجتماعية، مع اقتراح أفضل التدابير التي تؤدي الى اصلاحه، ويقدم هذا التقرير الى قاضي الأحداث مع ملف القضية .

151- ويتولى أفراد وحدة الرعاية الإجتماعية رعاية الحدث بعد صدور التدبير المناسب بحقه من محكمة الأحداث ما عدا التدابير الخاصة بالإيداع . وتنحصر هذه التدابير فيما يلي:

- التوبيخ ؛

- التسليم ؛

- الإلتحاق بالتدريب المهني ؛

- الإلزام بواجبات معينة ؛

- الإختبار القضائي .

152- ففي حالة التدابير السابقة الذكر، تقوم الإخصائيات الإجتماعيات بوحدة الرعاية بزيارات ميدانية لمنزل الحدث ومدرسته أو مكان عمله كل اسبوعين على الأقـل لمتابعة سلوكه وتقديم يد العون له للتغلب على ما قد يصادفه من عقبات . وعلى اخصائيات الوحدة تقديم تقرير شامل عن التطور السلوكي للحدث لقاضي الأحداث كل ستة أشهر .

153- وفي حالة الإختبار القضائي قد يلجأ قاضي محكمة الأحداث الى انهاء التدبير أو تمديده أو استبداله بتدبير آخر بناء على ظروف الحدث واستجابته .

(ب) الرعاية المؤسسية

154- وهي آخر حل يلجأ اليه العاملون مع الأحداث المنحرفين والأحداث المعرضين للإنحراف لتجنب ابتعـاد الحدث عن أسرته الا اذا اقتضت مصلحته ذلك .

155- ويقوم العمل في مركز رعاية الأحداث على نظام الأسر، ويتم توزيع الأحداث على الأسر المختلفة وفقاً للسن ودرجة الإنحراف . وتتولى الأخصائيات الإجتماعيات بالمركز تقديم كافة أنواع الخدمات الإجتماعية للأحداث منذ اللحظة الأولى لدخولهم المركز، وتستمر هذه الرعاية حتى خروجهم . وبجانب هذا النوع الأساسي والرئيسي للرعاية، توجد برامج ثقافية وتعليمية وترفيهية، كما توجد كذلك برامج للرعاية اللاحقة .

156- والجدير بالذكر ان البرامج التى يقدمها المركز تتضمن البرنامج التعليمي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم بالدولة، والبرامج المهنية التى تتضمن مجالات للذكور في أعمال النجارة والكهرباء والإلكترونيات والزراعة بينما يتضمن مجالات أخرى للإناث في مجال الخياطة والتطريز، تصفيف الشعر والتدبير المنزلي وغيرها من النشاطات المفيدة . ويهتم المركز بالتعليم الفني مثل أعمال الرسم والأشغال اليدوية و النحت . ويشارك الحدث سنويا في مسابقات تقيمها وزارة التربية والتعليم وقد نال العديد من الأحداث الجوائز القيمة نظير أعمالهم المتميزة ولأهمية الرياضة في التربية البدنية والأخلاقية، يقوم المركز بتوفير النشاط الرياضي واقامة المسابقات الرياضية بين الحين والآخر .

157- ومن أجل توفير أوجه الحماية القانونية والتشريعية لهذه الفئة فقد صدر المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الأحداث تم من خلاله تعريف الحدث وتحديد التدابير المترتبة على جنوحه . واشتمل القانون على 45 مادة يتم العمل بها عند التعامل مع الحدث في حالة انحرافه أو تعرضه للإنحراف ونص القانون على التدابير الإصلاحية بحق الحدث المنحرف والمعرض للإنحراف، ولم يشتمل القانون على أية عقوبات بالنسبة للأحداث. كما لم يحدد القانون مدة ايداع الحدث بمؤسسات الرعاية الإجتماعية حتى لا يتخذ الإيداع صفة العقوبـة، فالحـدث يبقى في المؤسسة أو مركز رعاية الأحداث الى ان يتحسن سلوكه بحيث لا تتجاوز الفترة السنة.

158- ويلتحق بمركز رعاية الأحداث التابع لوزارة الداخلية الذي أنشئ في عام 1973، الأطفال دون الخامسة عشرة الذين يتعذر اصلاحهم وتقويم سلوكهم وهم في بيئتهم الطبيعية.

159- وبصفة عامة يمكن القول بأن عدد الأحداث المنحرفين والمعرضين للإنحراف لا يشكل نسبة عالية بالنسبة لعدد الأحداث في البحرين ممن هم دون الخامسة عشرة حيث تبلغ نسبتهم 3.2 لكل 1000 حدث حسب احصائية عام 1991 .

160- وتقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الداخلية بتنظيم حلقات عمل لتدريب المعلمين على كيفية التعامل مع الأحداث .

161- كما تهتم وزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية من جهتها بهذه الفئة وذلك بتلقي الطلبات الواردة بشأن الأحداث واجراء الدراسات والأبحاث اللازمة للتعرف على ظروفهم وأوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية والنفسية، والعمل على اقتراح السبل الكفيلة بمعاونتهم على الخروج من هذه الحالة وذلك بالتنسيق مع المعنيين بوزارة الداخلية .

مساعدة المكفوفين

162- تأسس بدولة البحرين عام 1974 معهد النور للمكفوفين الذي اصبح الآن يحمل اسم المعهد السعودي البحريني للمكفوفين، وهو يتبع المكتب الإقليم ـ ي للجنة الشرق الأوسط لش ؤ ون المكفوفين في منطقة الخليج. ويضم المعهد حوالي 120 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم ما بين 6-20 سنة. ويشتمل المعهد على الأقسام الأكاديمية والمهنية بالإضافة الى التدريب على البدالة الهاتفية. وينظم المعهد أنشطة متنوعة منها الإجتماعية والدينية والثقافية والرياضية، كما يقوم المعهد بعملية المتابعة للطلبة بعد تخرجهم لمساعدتهم في ايجاد الوظائف المناسبة لهم وادماجهم في المجتمع .

163- وفي عام 1981 تأسست جمعية الصداقة للمكفوفين، وهي هيئة أهلية تهتم بش ؤ ون المكفوفين وتسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف منها تسهيل تنقل الكفيف وازالة العقبات التى تعترض سبيله والعمل الجاد على اتاحة الفـرص للمكفوفين لأداء رسالتهم في المجتمع وتقديـم أوجـه التأهيـل والرعاية لهم. وقد أنشأت الجمعية روضة الصداقة التى تم افتتاحها في العام الدراسي 1990/1991 للأطفال المكفوفين ممن هم دون السادسة من العمر لتقديم الرعاية التعليمية لهم على أيدي متخصصين، وتستوعب الروضة ما اجمالـه 30 طفلاً وطفلة في كل عام دراسي .

164- ولا تقتصر جهود الجمعية على ذلك بل أنها تقدم الدعم للأسر المحتاجة التى يوجد بها كفيف، كما تقدم العلاج للحالات التى يمكن علاجها بين المكفوفين لإستعادة أو تحسين درجة ابصارهم من خلال توفير الدعم المالي بمعاونة الهيئات والأفراد في المجتمع هذا إضافة الى نشاطاتها الإجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية .

الأطفال ذوو المشاكل الأسرية

165- من أجل حماية هذه الفئة تم في عام 1984 افتتاح دار رعاية الطفولة لرعايـة الأطفال مجهولي الأبوين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة . بالإضافة الى الأطفال الذين يعانون من المشاكل الأسرية حيث يتم تحويلهم الى الدار لإحتضانهم بصورة مؤقتة الى ان تحل مشاكلهم الأسرية ويعودون الى بيئتهم الطبيعية . والهدف من انشاء هذه الدار هو توفير الرعاية الإجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية والترفيهية لهذه الفئة من الأطفال والسعي لتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بحضانتهم . وتسعى الدار الى جعل اقامة الأطفال بها مؤقتة عن طريق تشجيع الأسر البحرينية على احتضانهم لتوفير الجو الأسري والطبيعي لهم في وسط عائلي مدروس . وتتم متابعة تكيف الطفل مع الأسر الحاضنة وتذليل الصعوبات والمعوقات التى تعترض سبيل هذه الأسر بعد احتضانها للطفل . ويتم الحاق الأطفال بالرياض والمدارس الإبتدائية عنـدما يصلون الى السن المناسبة وهم ما زالوا نزلاء في الدار . ونظراً لحرص المس ؤ ولين عن الدار على الحاق الأطفال بأسر بديلة توفر لهم الرعاية المطلوبة بحيث لا يبقون في الدار مدة طويلة فإن الدار لا تضم في الوقت الحالي أكثر من 34 طفلاً وطفلة ممن هم دون سن الثانية عشرة. ومن أجل تفعيل الدور التربوي للدار فقد تم تشكيل مجلس إدارة لها من المختصين والمعنيين والمس ؤ ولين من القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، ويعنى هذا المجلس بوضع السياسة العامة للدار ومتابعة شئونها .

166- كما تلعب الجمعيات الأهلية دوراً هاماً في حل المشاكل الأسرية عن طريق انشاء مكاتب استشارية لتقديم النصح والمشورة والمساعدة للأسر التي تلجأ اليها .

الأسر المحتاجة

167- تسعي وزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية لتحسين الظروف الإقتصادية والاجتماعية للأسرة المعوزة عن طريق اقامة مشروعات تنموية لزيادة دخل الأسر المحتاجة وايجاد مصدر دخل ثابت ومستقل .

168- كما تسعي الوزارة ايضاً لتوعية الأسر والأفراد بأهمية العمل والإنتاج لإستغلال طاقاتهم وامكانياتهم من أجل ايجاد مصدر للدخل، بينما تقدم معونات مادية شهرية للأسر المعوزة التي لا عائل لها أو لا يستطيع عائلها العمل . وذلك خلال قسم المساعدات الإجتماعية بالوزارة. ويستفيد من هذا الدعم أطفال الأسر الفقيرة وذات الدخل البسيط . ويأتي هذا الدعم من أجل تمكين هؤلاء من العيش بصورة طبيعية ومستقرة .

169- وتساهم جمعيات النفع العام ممثلة في الجمعيات والصناديق الخيرية وبعض الجمعيات النسائية وجمعية الهلال الأحمر البحريني في تقديم أوجه المساعدة المالية المطلوبة للأس ر المحتاجة والتي يأتي الأطفال ضمنها .

170- وقد أصدر وزير العمل والش ؤ ون ا لا جتماعية ال قرار رقم 22 لسنة 1995 بشأن نظام المساعدات ا لا جتماعية ( ال مرفق السابع )، وأشار الى انه يستفيد من هذا النظام الأبناء حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة، ومع ذلك يعتبر الأبن في كنف الأسرة ولو جاوز هذا السن اذا واصل استمراره في التعليم وحتى اتمام تعليمه الجامعي . وينطبق الأمر نفسه على البنات حيث تعتبر البنت في كنـف الأسـرة ولو جاوزت الثامنة عشرة وحتى زواجها أو التحاقها بالعمل . كما يشمل القرار أسرة المسجون التى يسجن العائل الوحيد لها تنفيذاً لحكم قضائي وليس لها مورد من المال تعتمد عليه في معيشتها، ويستمر تقديم المساعدة الى أسرة السجين حتى بعد خروجه من السجن والى تاريخ التحاقه بالعمل .

171- كما يقدم الدعم المالي لليتيم ومن في حكمه والذي توفي والداه وكذلك مجهول الوالدين وليس لديه مال كاف يعتمد عليه في معيشته ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو تجاوزها وحتى تاريخ التحاقه بالعمل . والمساعدة تشمل أيضاً كل ذي عاه ـ ة أو تخلف لعجزه كلياً أو جزئياً عن كسب عيشه وعيش أسرته التى يعولها وليس له مال كاف يعتمد عليه ويكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة ويستوجب رعاية خاصة تمثل عبئاً على الأسرة .

172- ويلاحظ بشكل عام ان الدستور أشار الى دور الدولة في تحقيق الضمان الإجتماعي وتأمين خدمات التأمين الإجتماعي، كما أشار الى ان الرعاية الصحية حق لكل مواطن .

التبني (المادة 21)

173- لا تأخذ دولة البحرين بنظام التبني كما ورد في الإتفاقية وذلك طبقا للشريعة الاسلامية التي تنص على نظام الكفالة كبديل للتبني والذي تتبناه قوانين البلاد، حيث تسعى الدولة والهيئات الاهلية المنتشرة في البلاد لتشجيع كفالة الأطفال سواء الأيتام أو الفقراء أو المتفوقين المعوزين منهم . وقد اقر مجلس الوزراء الموقر مؤخرا قانون الحضانة الاسرية وذلك م ـ ن اجل تنظيم الاطر التي تكفل المحافظة على حقوق الطفل والاسرة الحاضنة وتحدد احتياجات وواجبات كل منهم . كما يتم حاليا اعتماد اجراءات خاصة بالإحتضان الذي يقوم على تعهد الأسر برعاية الأطفال وتربيتهم مع الإحتفاظ بأسمائهم المستقلة . ولا يسمح لغير المواطنين بإحتضان أطفال من داخل الدولة ولكن يتم مساعدتهم في حالة الرغبة بتبني أطفال من الخارج من خلال دراسة حالة أسرهم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك في دولهم .

المراجعة الدورية لإيداع الطفل (المادة 25)

174- يشير قانون الأحداث في المادة 6 الى انه من التدابير الخاصة بالحدث، الإيداع في أحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية الحكومية أو الخاصة أوالإيداع في أحدى المستشفيات المتخصصة. وتنص المادة 12 من هذا القانون على ان تقوم المؤسسة أو الجمعية المودع بها الحدث بتقديم تقرير للمحكمة عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر لتقرر المحكمة ما تراه في شأنه .

175- وت ن ص المادة 13 من القانون المذكور على ان يتم الحاق المحكوم بأحدى المؤسسات المتخصصة حيث يتلقى فيها العناية التى تدعو اليها حالته، وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز ان تزيد أي فترة منها عن السنة، تطلع خلالها المحكمة على تقارير الأطباء وتقـرر اخـلاء سبيلـه اذا تبين ان حالته تسمح بذلك .

الإساءة والإهمال ( المادة 19 )، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي

و إ عادة الإندماج الإجتماعي (المادة 39)

176- قامت وزارة الصحة بتشكيل لجنة لوضع خطة لحماية الطفل، حيث مثلت في اللجنة العديد من الجهات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية، وزارة الداخلية . وبناء على المعطيات المتوفرة عن ظاهرة سوء معاملة الطفل واستناداً الى التحديات التى تطرحها الظاهرة والإمكانيات المتوفرة في المجتمع وضعت خطة عمل مفصلة وزمنية لمواجهة المشكلة تضمنت الخطوط العامة التالية:

(أ) على صعيد العلاج والتأهيل

- اعادة تشكيل لجنة حماية الطفل في وزارة الصحة لتضم ممثلين عن الصحة الأولية والثانوية والصحة النفسية والباحثات الإجتماعيات ؛

- المباشرة بوضع بروتوكولات لعلاج سوء المعاملة الجسدية والجنسية والنفسية ؛

- ا ستحداث خط ساخن لتلقي حالات سوء المعاملة من الأطباء والمهنيي ن؛

- الترتيب مع منظمة الصحة العالمية لزيارة خبير في موضوع سوء معاملة الأطفال حيث تم وضع خطة عمل تنفيذية مفصلة في شهر ديسمبر 1998 ؛

- العمل لإستحداث سجل خاص لقيد حالات سوء المعاملة لضمان المتابعة ولتوفير قاعدة بيانية حول الظاهرة .

(ب) على صعيد التثقيف حول ظاهرة سوء المعاملة

177- قامت اللجنة بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية بتنظيم العديد من الندوات وحلقات الحوار مثل حلقة حوار م ـ ع الإعلاميين وحلقة حوار أخرى مع أطباء وممرضات الرعاية الصحية الأولية في عام 1999 . كما توجد خطة زمنية لما يلي:

- تنظيم ندوات وورش عمل تثقيفية موجهة الى كل من يتعامل مع الأطفال المعرضين لسـوء المعاملة مثـل الأطبـاء والممرضات ؛

- تنظيم حملة لزيادة الوعي الجماهيري حول الظاهرة وأساليب الوقاية منها ؛

- إ عـداد برامج تعليمية للأطفال بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطفل حول تطوير المهارات الإجتماعية والوقاية من سوء المعاملة .

(ج) على صعيد القانون والعدالة

178- تم أيضاً وضع خطة عمل مفصلة وزمنية تضمنت ما يلي:

- تشكيل لجنة لمراجعة القوانين البحرينية المتعلقة بحماية الطفل واقتراح التعديلات والإضافات المناسبة وتقديمها لوزارة العدل لضمان حماية أكبر للطفل ؛

- وضع قانون حول إلزامية التبليغ عن حالات سوء المعاملة ؛

- وضع قانون حول إلزامية التشريح لكل حالة وفاة لطفل بغير سبب واضح ؛

- وضع قانون لمنع أي شخص ذي سوابق في سوء معاملة الطفل من العمل مع الأطفال ؛

- تعيين قاض خاص للنظر في قضايا سوء المعاملة ؛

- إ عداد أنظمة وقوانين تضمن حماية الطفل في كل المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال مثل رياض الأطفال والمدارس .

179- هذا وقد سبق الإشارة في الفقرات من 113 إلى 117 أعلاه الى القوانين التي تحمي الطفل من التعرض للإساءة والإهمال أو للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

الخطة الإستراتيجية لحماية الطفل

180- تعكف وزارة الصحة الآن على تنفيذ هذه الخطة منذ شهر كانون الثاني/ يناير 1999، وتتمثل فيما يلي:

- تقوية العائلة بتوفير التعليم والعمل وتلبية الإحتياجات الأساسية ؛

- تعزيز دور المدرسة التربوي ؛

- تعزيز دور مؤسسات الشباب والطفولة وتوفير الرقابة ؛

- وضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار ؛

- تعديل التشريعات والقوانين الوطنية ووضع آلية للتنفيذ ؛

- ترجمة النوايا والقرارات بما فيها اتفاقية حقوق الطفل على الصعيد العملي ؛

- توفير الإمكانيات لدعم الأسرة والطفل للوقاية ولعلاج حالات سوء المعاملة ؛

- وضع خطوط عامة للعمل المشترك بين الهيئات المختلفة لحماية الطفل .

الإطار العام للوقاية من سوء المعاملة

181- ان الإطار العام للوقاية من سوء المعاملة يتمثل فيما يلي:

- تعزيز الصحة النفسية والجسدية والإجتماعية للطفل وعائلتة ؛

- الكشف عن الأطفال المعرضين لسوء المعاملة وتقديم الدعم لهم ؛

- منع تكرار سوء المعاملة حماية للطفل ؛

- وضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار .

واو - الصحة الأساسية والرفاه

الصحة والخدمات الصحية (المادة 24)

182- لقد آلت دولة البحرين على نفسها العمل من أجل بلوغ مستوى من الصحة يسمح لشعبها ان يعيش حياة منتجة اجتماعياً واقتصادياً بحلول عام 2000، حيث تولي وزارة الصحة اهتماماً كبيراً بتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية بجميع أنواعها والرعاية الصحية الأولية على وجه التحديد، وذلك وفقاً لما أعلن في المؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية والذى عقد في ألمآتا في الإتحاد السوفيتى في عام 1978، من الرعاية الصحية الأولية هي الأساس لتحقيق مستوى مقبول من الصحة في جميع أنحاء العالم خلال المستقبل المنظور . ولعل المجال الذى استحوذ على أكبر الإهتمام ولقى أكبر نوع من التجاوب من بين الجوانب والأقسام المتعددة في وزارة الصحة هو مجال صحة الأم والطفل، حيث يتم توفير مثل هذه الخدمات على المستوى العلاجى التخصصي في مركز السلمانية الطبي وعلى المستوى الوقائى في جميع المراكز الصحية المتواجدة في المناطق المختلفة في البلاد، وقد تم ادماج خدمات الأمومة والطفولة ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية، وهى تشمل الفحص الدوري للأطفال دون سن السادسة من أجـل الرصد الدوري للنمو والإكتشاف المبكر لما قد يعرقل ذلك، ومن ثم التدخل السريع سواء بالعلاج أوالنصح أو بالإحالة الى الجهات المختصة، هذا الى جانب توفير التطعيمات الأساسية للأطفال . وقد تم حديثاً تطوير جدول التطعيمات واضافة التطعيمات الحديثة التى توصي بها منظمة الصحة العالمية لمواكبة التطورات العلمية والعالمية .

183- أما بالنسبة لخدمات الأمومة فهي تشمل رعاية الحوامل حيث يتردد ما لا يقل عن 99 في المائة من النساء أثناء الحمل على عيادات الحوامل، وتصل نسبة الولادات التي تتم تحت اشراف صحي الى 98.5 في المائة من اجمالي الولادات . وقد تم اضافة خدمات الفحص بالأشعة فوق الصوتية للحوامل وذلك في أربعة مراكز صحية تخدم المناطق الصحية الأربع في البلاد، حيث يتم فحص المرأة الحامل الأكثر عرضة للخطر ومن ثم تحويلها للإخصائيين بالمستشفى، هذا الى جانب توفير خدمات فحص ما بعد الولادة وتنظيم الأسرة في جميع المراكز الصحية، وخدمات الفحص الدوري للمرأة للإكتشاف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم، حيث تعتبر دولة البحرين رائدة في توفير مثل هذه الخدمات، وهي تشمل الفحوصات الإكلينيكية وأخذ العينات المختبرية والجلسات التثقيفية واحالة الحالات المعرضة للخطر للإخصائيين بالمستشفى . أما بالنسبة لخدمة الزيارات المنزلية فهي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر من النساء والأطفال، هذا الى جانب توفير خدمات فحص ما قبل الزواج لجميع المقبلين على ذلك من أجل خفض معدل الإصابة بأمراض الدم الوراثية مثل فقر الدم المنجلي والثلاسيميا .

184- وحرصاً من وزارة الصحة على تشجيع وتعميم الرضاعة الطبيعية، تم تطبيق مشروع المستشفيات الصديقة للأطفال والذي يهدف الى تشجيع المرأة الحامل واعدادها لإرضاع طفلها المقبل، هذا الى جانب مساعدتها على الإرضاع بعد الولادة مباشرة . وقد قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليون ي سيف ) بإصدار شهادات تقديرية لجميع مستشفيات الولادة بوزارة الصح ـ ة لتطبيقها هذا المشروع بنجاح، وتعتبر دولة البحرين أول دولة خليجية تطبق ذلك على نطاق واسع .

185- كما ان هناك برامج أخرى هامة منها برنامج التدريب المستمر والبرامج التثقيفية المتعددة التي يتم تنفيذها، من خلال المثقفات الصحيات، اضافة الى التنسيق مع أجهـزة الإعـلام المختلفة وتوفيـر الوسائـل التثقيفية المتعددة مثل الكتيبات والملصقات، وتوفير خدمات الحاسوب الآلي، مع اعداد برنامج خاص بخدمات الأمومة والطفولة من أجل تنظيم مواعيد المرضى وتوفير البيانات الإحصائية الهامة. وللقيام بذلك تم تدريب جميع الأطباء والممرضات العاملين في أقسام الأمومة والطفولة بالمراكز الصحية على استخدام الحاسوب الالي والبرنامج المعد لذلك .

البقاء والنمو (المادة 6 الفقرة 2)

186- من أجل الإستمرار في التطوير والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية في البلاد شكلت وزارة الصحة لجاناً تخطيطية متعددة تعنى بالمجالات الصحية الهامة والمختلفة، منها لجنة التخطيط الصحي للأمومة والطفولة، وقد قامت هذه اللجنة بدراسة الأهداف الصحية العالمية ومن ثم صياغة الأهداف المحلية حسب أولويات المشاكل الصحية، كما تم وضع البرامج اللازمة لتحقيق هذه الأهداف ورصد المعوقات والإحتياجات لتحقيقها، علماً بأن الأهداف الصحية لعقد التسعينات قد أنجزت قبل الموعد المحدد لها بفترة طويلة .

187- ونلاحظ ان جزءاً كبيراً من أهداف الخطة الوطنية لدولة البحرين والمتضمنة لأهداف الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه تتفق مع معظم الأهداف التي تضمنتها الخطة العربية للطفولة في المجال الصحي، في حين تم استبعاد بعض الأهداف المتعلقة بأمراض لا تعتبر ذات دلالة بالنسبة لدولة البحرين مثل نقص فيتامين أ لف ونقص اليود، واضافة أهداف أخرى مثل هدف خفض معدل الإصابة بأمراض الدم الوراثية . وفيما يلي بعض معالم واجراءات الخطة الوطنية للأمومة والطفولة والتى تستهدف حماية حياة الطفل وبقائه ونموه:

1- خفض نسبة وفيات الاطفال دون سن الخامسة

188- بلغت نسبة وفيات الأطفال في عام 1998 في الفئة العمرية سنة الى خمس سنوات 2.0 في الألف ( ال مرفق الثامن )، ونسبة وفيات الأطفال ما حول الولادة 14.8 في الألف، ووفيات الأطفال الرضع أقل من سنة واحدة 8.5 في الألف . وهي تعتبر معدلات منخفضة وتضاهي الدول الصناعية والمتطورة . وقـد أرتفع معدل تطعيم الحصبة الى 100 في المائة، ومعدل تطعيم الدفتيريا والسعال الديكي والتتانوس وشلل الأطفال الى 98 في المائة في عام 1998 ( ال مرفق التاسع )، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تم اتباع الخطوات التالية:

( أ ) خفض معـدل الاصابة بالامراض المعدية

189- تقـوم وزارة الصحة بتطوير خدمات التطعيمات ورفع المعدلات الخاصة بذلك، وتتبع الوزارة في هذا الشأن منهجيات وتوصيات منظمة الصحة العالمية، وقد تم انجاز ما يلي:

- وضع خطة لإستئصال مرض شلل الأطفال ومرض التيتانوس واعلان خلو البحرين منهما . علماً بأنه لم ترصد أي حالة في السنوات الأخيرة منذ عام 1993 مع تطوير برامج الرصد والتقصى الوبائي ؛

- تنفيذ حملات تطعيم متعددة لإستئصال كل من مرض شلل الأطفال والحصبة وذلك منذ عام 1995، حيث تم خلال هذه الحملات تطعيم ما يعادل 98 في المائة من الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، ويتم اعطاء جرعات اضافية ضد هذه الأمراض ؛

- الإستمرار في توفير التطعيم الخاص للأطفال المصابين ب م رض الأنيميا المنجلية (الهيموفيلس انفلونزا (ب) والنيموكوكل) ؛

- الإستم ـ رار في توفير تطعيم الته ـ اب الكب ـ د الوبائ ـ ى ضمن التطعيمات الروتينية للأطفال أقل من 5 سنوات ؛

- تم اضافة لقاح هيموفلس انفلونزا (ب) وبصورة روتينية الى التطعيمات التابعة لبرنامج التمنيع الموسع ابتداء من يناير 1998 ؛

- تم إ عادة جدولة التطعيمات التابعة لبرنامج التمنيع الموسع لضمان رفـع المناعة عند الأطفال، حيث انه تم اعطاء لقاح (الحصبة - الحصبة الألمانية - النكاف) عند سن 12 شهر كجرعة أولى وعند سن 5-6 سنوات كجرعة ثانية ؛

- تم عمل خطة لفحص جميع الأمهات الحوامل للتأكد من خلوهن أو اصابتهن بإلتهاب الكبـد الوبائى فئة (ب) ومن ثم اعطاء أطفال الأمهات المصابات بإلتهاب الكبـد الوبائى التطعيم عنـد الولادة الى جانب الأمينوجلوبين لوقايتهن من الإصابة ؛

- تم اضافة لقاح ثنائى التيتانوس والدفتيريا الى طلبة المدارس في سن 13 سنة بنات وبني ؛

- قام قسم التثقيف الصحي بإعداد برامج توعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة بأهمية التطعيمات والمشاركة في الحملات الوطنية .

خفض معـدل الوفيات والإصابة بأمراض الإسهال

190- تعتبر الوفيات بسبب الإسهال نادرة الحدوث، وقد تم خفض معدل الوفيات والإصابة بأمراض الإسهال بتنفيذ برامج عديدة منها تعميم الأرواء عن طريق الفم وبث حلقات تلفزيونية واذاعية بهدف التوعية والوقاية والعلاج وتوفير الخدمات التشخيصية لتحديد المسببات. أما بالنسبة لمعدل الإصابة بالإسهال فقد بلغ في عام 1995 حسب دراسة صحة الأسرة 8.4 لكل مائة من السكان دون الخامسة من العمر .

خفض معـدل الوفيات والإصابة بالأمراض التنفسية

191- بلغت نسبة الإصابة بالأمراض التنفسية البسيطة والحادة للأطفال دون الخامسة 43 في المائة في عام 1995، أما معدلات الوفيات فهى قليلة الحدوث . وقد تم خفض معدلات الوفيات الناتجة عن امراض الجهاز التنفسي الحـادة عن طريق:

- ا لإستمرار في تحصين الأطفال ضد الأمراض ؛

- تحصين الأطفال المصابين بالأمراض المزمنه والمعرضين للإصابة بالإنفلونزا سنوياً ؛

- اعداد رسائل اعلامية واذاعتها دورياً ؛

- الإستمرار في تدريب العاملين الصحيين على مهارات التشخيص والعلاج ؛

- توفير ما يلزم من طرق العلاج المختلفة ؛

- يقوم قسم التثقيف الصحي بالتوعية بأمراض الجهاز التنفسي والوقاية منها عند بدء فصل الشتاء .

(ب) خفض معـدل الإصابة بالحوادث

192- يبلغ معدل الإصابة بالحوادث بين الأطفال دون الخامسة 5 في المائة وذلك حسب دراسة صحـة الأسرة في عام 1995، ويقـع ما لا يقـل عن 75 في المائة منها في المنازل، و12 في المائة في الشـارع، و13 في المائة في الأماكن الأخرى .

193- وقـد تـم وضع برامج مختلفة لخفض معـدل الإصابة ترتكـز على تثقيف المجتمع والتدريب على الإسعافات الأولية لإنقاذ المصاب، هذا الى جانب ما تقوم به الجمعيات الأهلية من ندوات في هذا المجال . فعلى سبيل المثال عقدت الجمعية البحرينية لتنميـة الطفولة ندوة عن الحوادث والإصابات في الأماكن العامة والمنتزهات . كما قام قسـم التثقيف الصحـي بإعـداد ورش عمـل عن الوقاية من الحوادث المنزلية ومبـادئ الإسعافات الأوليـة بالمراكز الإجتماعية والمدارس الحكومية بكافة مراحلها، وعقـد سلسلـة من المحاضرات التثقيفية بمستشفيات الولادة في هذا المجال .

( ج ) خفض معـدلات وفيات الأطفال حـول الولادة والرضع

194- من أجل تحقيق هذا الهدف تم تنفيذ ما يلي:

- تكوين لجنة تعنى بتخفيض وفيات الأطفال حول الولادة والأطفال دون الخامسة من العمر، وتقوم هذه اللجنة حالياً بإعداد دراسة حول أسباب ولادة أطفال أ م وا ت ؛

- هناك اجتماعات دورية في قسم الأطفال لدراسة حالات الوفيات وأسبابها وطرق منعها ؛

- الإستمرار في تدريب الأطباء والممرضات البحرينيات في تخصص العناية القصوى والمركزة والتدريب أثناء الخدمة ؛

- تم تدريب عدد من أطباء الأطفال في تخصصات مختلفة منها أمراض الغدد الصماء، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الخمائر المتوازنة وأمراض الكلى والجهاز التنفسي والدم والوراثة والأعصاب، لكي يساهموا في تكوين الوحدات المناسبة في قسم الأطفال وتوفير أفضل مستويات من الرعاية ؛

- توفير الأجه ـ زة اللازمة للعناية بالأطفال الخدج وذلك وفقاً للتقنيات والتكنولوجيا الطبية الحديثة ؛

- انشـاء مختبـر للوراثة يقوم بعمل تحاليل للكروزومات لإكتشاف الأمراض الوراثية .

195- وتشير معدلات المواليد والوفيات بدولة البحرين لعام 1998 الصادرة عن ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة ( ال مرفق السابع )، الى ما يلي:

- معدل المواليد الخـام لكل 1000 من السكان 20.3 ؛

- معدل المواليد الموتى لكل 1000 مولود 10.80 ؛

- معدل المواليد الخدج لكل 1000 مولود حي 71 ؛

- معدل وفيات الأجنة حول الولادة لكل 1000 مولود 14.8 ؛

- معدل وفيات الأجنة المبكرة لكل 1000 مولود حي 5.4 ؛

- معدل وفيات الأجنة المتأخرة لكل 1000 مولود حي 3.1 ؛

- معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي 8.5 .

2- خف ـ ض معدلات وفيات الأمهات الناجمة عن مضاعفات الحمل والولادة

وذلك بتوفير الرعاية الصحية في فترتى الحمل والولادة وتشجيع المباعدة

بين الولادات والتوعية بضرورة تنظيم الأسرة

196- بلغ معدل وفيات الأمهات في عام 1998 0.15 لكل ألف ولادة حية وهو يعتبـر منخفضاً اذا ما قورن بالدول الأخرى، كما بلغ معدل الولادات تحت اشراف طبي 98 في المائة. ووصل معدل تردد النساء الحوامل على العيادات لتلقي العناية الطبية الى 99 في المائة، بينما بلغ عدد النساء المتزوجات المستخدمات لطرق المباعدة بين الولادات 62 في المائة في عام 1995، في حين شكلت نسبة فقـر الدم الحديـدي لدى الأمهات الحوامل في دولة البحرين حوالي 40 في المائة حسب الدراسات التي أجريت في عام 1995 وتعتبر هذه النسبة عالية جداً . وقد تم اتخاذ الخطوات التالية لتحقيق هـذه الإنجازات:

- الإستمرار في تدريب الطبيبات والقابلات القانونيات العاملات في عيادات الحوامل بالمراكز الصحية والمستشفيات على تقديم أفضل المستويات من خدمات رعاية الحوامل وكسب المهارات في تشخيص الحالات المعرضة للخطر منذ بداية الحمل ؛

- توف ـ ير الرعاية الخاصة للنساء الحوامل المصابات بأمراض الدم الوراثية والأمراض المزمنة بالمستشفى ؛

- ادخال نظام مؤشرات للنساء الحوامل ذوات القابلية للولادة المبكرة بالمستشفى ؛

- توفير أجهزة الكشف بالأشعة فوق الصوتية في مستشفيات الولادة والمراكز الصحية وتدريب الأطباء لإجراء الكشف ؛

- توفير الأجهزة الخاصة لفحص عنق الرحم ومنظار الرحم بقسم النساء والولادة لرفع المستوى التشخيصي والعلاجي ؛

- اجراء البحوث والدراسات المختلفة، منها تقييم الحالة التغذوية للأمهات الحوامل ومعدل الإصابة بفقر الدم بين النساء ؛

- توفير خدمات الفحص الدوري للنساء للإكتشاف المبكر لأورام الثدي وأورام عنق الرحم ؛

- تقديم خدمات تنظيم الأسرة مدمجة مع خدمات الأمومة والطفولة في جميع المراكز الصحية ؛

- قيام قسم التثقيف الصحي بوزارة الصحة بتنفيذ برنامج الفحص الذاتي للثدي للآنسات والسيدات بالمؤسسات الحكومية والأهليـة ؛

- توفير وسائل منع الحمل المختلفة للمباعدة بين الولادات في المراكز الصحية . وتقوم الجهات الأهلية مثل جمعية تنظيم ورعاية الأسرة بدعم هذه الخدمات وذلك بتوفير طرق منع الحمل المختلفة وتدريب العاملين الصحيين ؛

- استحداث نظام متابعة خاص للنساء المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة ؛

- عقد الدورات التدريبية والبرامج التثقيفية في مجال تنظيم الأسرة والحد من انتشار مرض فقر الدم الحديدي وذلك لقطاعات مختلفة من المجتمع ؛

- تطبيق الفحص الدوري للأمهات الحوامل لتحديد نسبة الهيموجلوبين ؛

- قيام بعض الجمعيات الأهلية مثل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة وبعض الجمعيات النسائية بالتعاون مع وزارة الصحة بمهام التوعية والإرشاد حول تنظيم الأسرة وذلك عن طريق اصدار الكتيبات التثقيفية وتنظيم المحاضرات والندوات ؛

- قيام جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة بإنشاء مركز استشارة لتنظيم الأسرة ولهذا المركز دور هام في التوعية والتثقيف ؛

- التوجه العام لمشاركة الرجل في البرامج التثقيفية مع التركيز على الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، حيث تقام ندوات يشارك فيها العديد من النوادي والجمعيات الأهلية .

3- خفض معـدلات سوء التغذية الحادة والمتوسطة بين الأطفال دون الخامسة

197- حسب دراسة قسم التغذية حول انتشار فقر الدم بين الأطفال دون السادسة لعام 1996 فإن 47 في المائة من الأطفال في الفئة العمرية من 6 أشهر الى 5 سنوات يعانون من فقر الدم بصورة عامة وحوالي 32 في المائة منهم يعانون من مرض فقر الدم الحديدي .

198- هذا وقد تم خفض معدلات سوء التغذية وذلك بتنفيذ ما يلي:

- الإستمرار في تدريب ممرضات صحة المجتمع لتطوير مهاراتهن في اجراء الفحوصات الإنثروبومترية وطرق استخدام جداول ومنحنى النمو ؛

- تدريب المثقفات الصحيات وممرضات صحة المجتمع على الأسس السليمة للتغذية وذلك لتطوير معلوماتهن الغذائية . وقد تم بالتعاون مع قسم التغذية بوزارة الصحة وضع خطة لتطوير مهارات ومعلومات الأطباء والممرضات في الرعاية الصحية الأولية للإكتشاف المبكر لمشاكل سوء التغذية بما فيها السمنة في المراحل الأولى، والقيام بما يلزم من فحوصات وجلسات تثقيفية لمنع تفاقم المشكلة، وقد تم اختيار مركز بنك البحرين الوطني لتطبيق البرنامج كمرحلة أولى، حيث سيتم تدريب العاملين الصحيين وعقد حلقات تثقيفية في المدارس والمراكز الإجتماعية والنوادي التى تتبع المركز الصحي عن الطرق السليمة لتغذية الطفل0 وقد أصدر قسم التغذية جداول خاصة لتغذية الأطفال دون السادسة تم تعميمها على جميع المراكز الصحية ؛

- ادخال بيانات الوزن والطول ومحيط الرأس للأطفال دون سن السادسة في الحاسوب واستخدام البرامج المتطورة من أجل تقييم النمو ووضع الخطط العلاجية اللازمة ؛

- قيام قسم التغذيـة بالوزارة بإجـراء مسح غذائى دوري للتعرف على حالات سوء التغذية، وذلك لتوفير قاعدة هامة من البيانات يتم على أساسها تطوير الخطط الصحية اللازمة ؛

- بث حلقات تلفزيونية واذاعية بصورة دورية حول تغذية الرضع والفطام وتغذية الاطفال دون سن الخامسة والغـذاء المتوازن ؛

- قيام قسم التغذية بالتعاون مع الجهات المعنية بدراسة امكانية اضافة الحديد الى الطحين المصنوع محلياً وكذلك اضافة مادة اليود للملح، وذلك لتفادي مشاكل فقر الدم الحديدي ونقص مـادة اليود لدى أفراد المجتمع ؛

- قيام قسم التغذية بإدارة الصحة العامة بإجراء دراسة في عام 1999، لتحديد حجم مشكلة نقص اليود لدى طلبة المدارس في دولة البحرين وعلى ضوء النتائج سيتم وضع برامج وقائية ؛

- اعداد قسم التثقيف الصحي لبرامج عديدة في مجال التوعية بأهمية وجبة الفطور الدراسي وبصفة خاصة في بداية العام الدراسي . من خلال الإذاعة والصحافة المدرسية بالمدارس الإبتدائية بصفة عامة طوال العام .

4- دعـم وتشجيع الرضاعة بعـد الولادة مباشرة

199- بلغت نسبة الرضاعة الطبيعية بعد الولادة مباشرة في عام 1995 وحسب دراسة صحة الأسـرة 97 في المائة، بينما بلغت نسبة الرضاعة الطبيعية لمدة سنة واحدة من عمر الطفل 64 في المائة ولمدة سنتين من عمر الطفل 40 في المائة، وبلغ معدل الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية خالصة دون اضافة سوائل بما فيها الماء حتى نهاية الشهر الرابع 36 في المائة . وتعتبر هذه المعدلات مرتفعة وهى تعكس نجاح مشروع المستشفيات الصديقة للأطفال في البحرين ومن المؤمل الإستمرار في رفع هـذه المعدلات .

200- وتتمثل أهم فعاليات المستشفيات الصديقة للأطفال في ما يلي:

- صدار دليـل الرضاعة الطبيعية للعاملين الصحيين ؛

- تدريب جميـع العاملين الصحيين على كل ما يتعلق بالرضاعة وتغذيـة الطفـل والأم ؛

- القاء المحاضرات على الأمهات الحوامل حول الرضاعة الطبيعية ؛

- اجراء الفحص الإكلينيكي للثدي وارشاد الأمهات الحوامل للطرق السليمة للتغلب على عقبات الرضاعة الطبيعية ؛

- ابتعاث أطباء وقابلات قانونيات للتدرب على كيفية تطبيق سياسة الرضاعة الطبيعية .

201- ومن أجـل الوصول الى هـذه الأهداف تـم اتخـاذ الخطوات التالية:

- تشكيل لجنة للرضاعة الطبيعية في وزارة الصحة من مهامها تطبيق مشروع المستشفيات الصديقة للأطفال، ومنع التوزيع المجاني لبدائل حليب الأم والإعلان عنها في أجهزة الإعلام، وكذلك دراسة الوضع الحالي في البحرين واصدار سياسة الرضاعة الطبيعية لتطبيقها في المستشفيات والمراكز الصحية وفقاً للخطوات العشر التى تدعو اليها منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف . وقد تم توسعة هذه اللجنة وذلك بإضافة أعضاء من مستشفى قـوة الدفاع وكلية العلوم الصحية والمراكز الإجتماعية ؛

- تعميم مش ـ روع المستشفيات الصديقة للأطفال على جميع المستشفيات والمراكز الصحية منذ عام 1993 . وقد منحت دولة البحرين شهادة من منظمة اليونسيف في العام نفسه اعترافاً منها بأن جميع مستشفيات الولادة بوزارة الصحة قد طبقت المشروع بنجاح ؛

- صدور مرسـوم أميـري لعام 1995 بشـأن تنظيم تسويـق وترويج بدائل لبن الأم، وقـد شكلت في عام 1996 لجنة بوزارة الصحة تختص بمتابعة تنفيذ بنود القانون ؛

- الإعداد لعقد حلقة عمـل لدول منطقة الخليج العربي لتقييم الوضع الراهن لمشروع المستشفيات الصديقة للأطفال ودراسة الإحتياجات والمعوقات والخطط المستقبلية وذلك بالتنسيق مع منظمة اليونسيف لدول المنطقة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 ؛

- اجراء دراسة لتقييم خدمات المستشفيات الصديقة للأطفال وذلك للتأكد من فعالية هذه الخدمات في رفع المستوى التغذوي للأطفال في البلاد .

5- خفض معدل أمراض الدم الوراثية

202- بلغ معدل الإصابة بمرض فقر الدم المنجلي 2في المائة في ع ـ ام 1992، ومع ـ دل حاملي مرض الثلاسيميا (ب) 2-4 في المائة في العام نفسه، أما بالنسبة للمعدلات الحديثة خلال عام 1999 فقد انخفضت بفضل الجهود التثقيفية والخدمات المتوفرة في البلاد، فحسب بيانات الدراسة التي تم فيها فحص طلبة وطالبات المدارس في عام 1999 بلغت المعدلات بالنسبة لتلك الفئة العمرية كالتالي:

- مرض فقر الـدم المنجلي: المصابون 1.2 في المائة وحاملوا المرض 13.8 في المائة ؛

- مرض الثلاسيميا (ب): المصابون 0.09في المائة وحاملوا المرض 2.89 في المائة .

203- وللوقاية من هذه الأمراض تقوم وزارة الصحة بالإجراءات التالية:

- تـوفير خدمات الفحص قبل الزواج منذ عام 1992 في جميع المراكز الصحية، وتشمل فحوصات مخبرية لتشخيص المصابين أو حاملي المرض الى جانب التعرف على تاريخ العائلة المرضى واجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة وتقديم ما يلزم من نصح وارشاد، ويتم تحويل الحالات المعرضة للخطر الى قسم الأمراض الوراثية بالمستشفى ؛

- توفير أحدث التقنيات والأجهزة التشخيصية للأمراض الوراثية بمختبرات وزارة الصحة ؛

- الإستمرار في تدريب جميع الأطباء والممرضات والمثقفين الصحيين العاملين في المراكز الصحية بصورة دورية لإعدادهم لتوفير خدمات فحص ما قبل الزواج وكيفية التعرف على الحالات التى تحتاج لعناية خاصة ؛

- الإستمرار في تنظيم دورات تدريبية وحملات وطنية عن أمراض الدم الوراثية وأهمية الفحص قبل الزواج للرائدات المحليات العاملات في المراكز الإجتماعية ولطلبة المدارس والجامعات ؛

- اعـداد كتيبات وملصقات عن أهمية فحص ما قبـل الزواج ؛

- قيـام جمعية أمراض الدم الوراثية - وهي جمعية أهلية تضم مجموعة من الأطباء والمختصين والمـهتمين بالموضوع - بإجـراء الدراسات والبحوث وتنظيم حملات توعية بصورة مستمرة .

204- قيام قسم التثقيف الصحى بنشاطات مختلفة منها:

(أ) محاضرات توعية صحية في هذا المجال ؛

(ب) اذاعة فقرات صحية في حلقات اذاعية بصورة دورية ؛

(ج) تنظيم معارض صحية في كافة المناسبات الوطنية والصحية ؛

(د) تخصيص ثلاث حلقات من برنامج أطباء على الهواء للفحص قبل الزواج ؛

( ه‍ ) بث فقرات تلفزيونية حول الفحص قبل الزواج بصورة دورية ؛

(و) نشر رسائل قصيرة هادفة بالصحف اليومية .

6- الإرتقاء بصحة المراهقين الجسدية والنفسية والإجتماعية

205- للتأكيد على اهتمام وزارة الصحة بجيل الشباب والمراهقين، شكلت لجنة صحة المراهقين التى تعنى بصحة المراهق الجسدية والنفسية والإجتماعية والعبور به الى المستقبل بأمان، وقد مثلت في هذه اللجنة العديد من الجهات المعنية من مختلف الأقسام في وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والمستشفى العسكري، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة .

206- وقد بدأت اللجنة في وضع خطة عمل في مجال صحة المراهقين حيث شرعت في جمع الكثير من المعلومات الصحية والإجتماعية والإحصائية المتوفرة والخاصة بهذه المرحلة العمرية ودراستها، بالإضافة الى اعطاء اعضاء اللجنة الكثيـر من المعلومات النظرية، حيث اقيمت أول ورشة عمل لأعضاء اللجنة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتركزت الدراسة في أربع مجالات:

- الخدمات الصحية وما تقدمه الدولة في هذا المجال حاليا ؛

- التدريب ؛

- الإعلام والتثقيف ؛

- الدراسات والبحوث والتقييم المستمر .

207- ثم عقدت بعد ذلك الدورة الثانية وهي ورشة عمل أقامتها اللجنة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصندوق الإنمائي وذلك بعد مناقشة احتياجات المراهقين في البحرين، وقد تم اعداد خطة طموحه تشمل المجالات الأربعة التي ذكرت سابقاً . كما تم خلال عام 1999 تشكيل لجنة تشرف على تنفيذ الخطة الموضوعة ووضع البرنامج الزمني وتقييم النتائج .

208- وللإرتقاء بصحة المراهقين تم عمل ما يلي .

(أ) تطوير الخدمات المقدمة للمراهقين في جميع المراكز الصحية ومستشفى الأمراض النفسية كماً ونوعاً

209- يتم تطوير القوى العاملة في المجال الصحي من خلال الدورات التدريبية الداخلية والخارجية وتوفير القوى العاملة اللازمة من حيث العدد لتقديم الإستشارات اللازمة .

(ب) التدريب

210- ان الفئات التي يتم تدريبها متعددة منها الأطباء والممرضات والمثقفات الصحيات والكتبة والهيئات التعليمية في المدارس والوالدان ورجال الإعلام وقيادات مؤسسات الشباب .

(ج) رفع الوعي الصحي عن طريق التثقيف الصحي

211- لتحقيق هـذا الهدف تم تنفيـذ ما يلي:

- وضعت الوزارة ممثلة في اللجنة خطة عمل تثقيفية، ومن المؤمل البدء في البرنامج في القريب العاجل وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ؛

- قامت لجنة المراهقين ورشة عمل للجمهور بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ؛

- دمت اللجنـة الكـثير من المحاضرات الى المدارس في مجال صحة المراهقين ؛

- ق امت اللجن ـ ة بعمل مسح كامل للمناهج الدراسيه في مدارس البحرين والتي تتطرق الى صحة المراهقين ؛

- نظمت اللجنة - وما تزال - محاضرات الى للمشرفين الإجتماعيين في مدارس البحرين عن التغيرات الجسدية والنفسية التى تصاحب فترة المراهقة .

7- تعزيز التوعية بمضار التدخين لدى جميع أفراد الأسرة

- قيام جمعية مكافحة التدخين بالتعاون مع وزارة الصحة بمهام التوعية بمضار التدخين وما يترتب عليه من الإصابة بأمراض خطيرة وذلك عن طريق اعداد الكتيبات التثقيفية وتنظيم المحاضرات والحلقات التلفزيونية والإذاعية ؛

- صدور مرسوم أميري بمنع الإعلانات عن السجائر في الإذاعة والتلفزيون ؛

- صدور مرسوم بمنع التدخين في الأماكن العامة ؛

- انشاء جمعية أهلية لمكافحة التدخين تقوم بدور بارز في التوعية والتثقيف ؛

- تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التدخين برئاسة وزير الصحة ؛

- ادخال برنامج التوعية بمضار التدخين ضمن المناهج الدراسية ؛

- الزام شركات بيع السجائر بوضع الجملة التحذيرية المتفق عليها تحت عنوان "تحذير صحي" ؛

- صدور مرسوم أميري يحظر التدخين في جميع وسائل النقـل العـام ؛

- صدور مرسوم أميري يحظر بيع السجائر وغيرها من مشتقات التبغ لمن تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ؛

- صدور مرسوم أميري يمنع الشركات المنتجة أو الموزعة للسجائر والتي تقوم برعاية المباريات الرياضية أو المسابقات من استغلال هذه المناسبات للترويج أو الدعاية لمنتجاتها ؛

- انشاء لجنة توعية لمكافحة التدخين في معظم مدارس البحرين ؛

- انشاء لجنة فرعية لوضع استراتيجية لمكافحة تدخين الشيشة .

8- العمل على اصحاح البيئة والمحافظة عليها

212- في اطار تكثيف العمل من أجل إ صحاح البيئة والمحافظة عليها، صدر المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1996 بشأن البيئة ( ال مرفق العاشر ) . ونص في المرسوم بأن يتولى جهاز البيئة المتمثل في الجهة المختصة بشئون البيئة التابعة لوزارة الإسكان والبلديات والبيئة اصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بالبيئة، وعلى الأخص ما يلي:

- المشاركة في رسم سياسة الأبحاث العلمية المتعلقة بالبيئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ؛

- الحق في طلب البيانات التي تراها ضرورية من أية جهة تمارس نشاطاً، قد يؤدي الى تلوث أو تدهور البيئة ؛

- اعداد مشاريع القوانين والتشريعات واصدار النظم التي تحقق سلامة وحماية البيئـة ؛

- بحث ودراسة ووضع الإقتراحات والحلول لأية أمور أو مشكلات ذات علاقة بالبيئة تحال اليه من مجلس الوزراء، أو من أية جهة أخرى رسمية أو غير رسمية، في الدولة ؛

- اجراء أو الإشراف على أبحاث ودراسات شاملة عن التلوث، ومراقبة آثاره السلبية على الصحة والبيئة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والوسائل اللازمة الممكنة، للحد من التلوث البيئي بجميع أشكاله، ومنع التدهور البيئي ؛

- تحديد ومراقبة الضوابط والحدود المسموح بها لمستوى انبعاث المواد الملوثة للبيئة وتركيزها فيها ؛

- العمل على تنمية الإهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والإجتماعية والثقافية، لزيادة وتطوير الوعي البيئي، وذلك لتمكين المجتمع من المساهمة الفعالة لتحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على البيئة وتطويرها ؛

- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية في مجال ش ؤ ون البيئة ؛

- وضع النظم الكفيلة بتجميع وتحليـل البيانات والمعلومات وتبادلها، والإستفادة من معاهـد البحوث والمنظمات والجمعيات المتخصصة في مجال ش ؤ ون البيئة، سواء داخـل الدولـة أو خارجها ؛

- دراسة الإتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية المعنية بش ؤ ون البيئة، وابداء الرأي بالنسبة للإنضمام اليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

213- وعملاً على التخفيف من حدة التلوث وصون الموارد بغية الحيلولة دون الإصابة بالأمراض الناجمة عن تدهور البيئة، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الصحة وكلية العلوم الصحية وجمعية الأطباء البحرينية ولجنة حماية البيئة، وذلك لربط المعلومات التي يتم رصدها بالحالات المرضية، خاصة تلك التي لها علاقة بالمؤتمرات البيئية .

214- وحرصاً من الإدارة العامة لشئون البيئة بوزارة الإسكان والبلديات والبيئة على المحافظة على الإنسان وبيئته، فقد اتخذت العديد من الإجراءات منها على سبيل المثال:

- مراقبة المواد الكيميائية وترخيص استيرادها بالتنسيق م ـ ع الجهات ذات الصلة، ودراسة تأثيراتها الكيميائية ؛

- ضبط مخالفة السيارات والمركبات التي ينبعث منها دخان يحتوي على مواد ومركبات سامة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والترخيص بوزارة الداخلية ؛

- وضع أسس وأولويات لتنفيذ الخطة الوطنية لحالات الطوارئ عند حدوث أي انسكابات نفطية في المياة الإقليمية للدولة، وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي بمشاركة جميع الجهات المعنية بالدولة وبحضور مراقبين دوليين ؛

- انضمام دولة البحرين الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985 وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون .

215- كما يجري العمل حالياً لإنشاء وحـدة لمعالجة نفايات الرعاية الصحية نظراً لخطورتها الكبيرة على البيئة .

9- تعميم فرص الحصول على مياه الشرب والوسائل الصحية اللازمة للصرف الصحي

بتوفير المياه النظيفة وتوفير المرافق الصحية وخاصة في الريف

216- بالنسبة لتعميم فرص الحصول على مياه الشرب والوسائل الصحية اللازمة للصرف الصحي بتوفير المياه النظيفة وتوفير المرافق الصحية وخاصة في الريف، فقد تم توفير مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي في جميع البلاد الحضرية منها والريفية بنسبة 100في المائة .

الأطفال المعاقون (المادة 23)

217- تؤكد دولة البحرين على حق الطفل المعاق في التمتع برعاية خاصة وتوفر له احتياجاته مجاناً كلما أمكن ذلك، من خلال صرفها للمعينات والتجهيزات والإستفادة من الخدمات التأهيلية والتدريبية .

218- ويحظى الطفل المعاق بأي نوع من أنواع الإعاقة، برعاية وعناية من قبل الجهات الرسمية والأهلية، كما يساند القطاع الخاص مجهودات تلك الجهات وذلك للوفاء بإحتياجات هذه الفئة، ويتم توفير أوجه الخدمات المتمثلة في:

(أ) توفير برامج الرعاية والتأهيل في الدور والمراكز الأهلية والحكومية المتخصصة لمختلف أنواع الإعاقة، والتى تساعد المعاق على الإندماج والتكيف الإجتماعي ؛

(ب) تدريب الأطفال على اكتساب المهارات المهنية التأهيلية اللازمة والتى يمكن أن تساعدهم مستقبلاً على الإلتحاق بوظيفة أو ممارسة عمل مناسب، وتحقيق قدر مناسب من التوافق المهني، عن طريق برامج التوجيه والإعداد والتدريب التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل ؛

( ج ) اتاحة الفرص للمشاركة في جميع الأنشطة الإجتماعية والثقافية والرياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي بهدف تخطي الإحساس بالعجز ؛

( د‍ ) توفير الأجهزة التعويضية بإختلاف أنواعها وبالمجان للذين لا تمكنهم ظروفهم المادية من شرائها ويأتى هذا من أجل مساعدتهم وتمكينهم من التواصل والتكيف الإجتماعي ؛

( ه‍ ) اعفاء المعاقين من رسوم ركوب النقل العام ؛

( و) اصدار تذاكر سفر مخفضة لدول مجلس التعاون الخليجي للمعاق مع مرافق، وذلك تسهيلاً لحركة التنقل والسفر ؛

( ز ) منح المساعدات المادية للطفل المعاق ولأسرته اذا توافرت الظروف التي تستدعي صرف المساعـدة الماليـة اللازمـة للوفـاء بمتطلبات احتياجاته ؛

( ح ) الإعفاء من الضريبة الجمركية للتجهيزات والمعدات التى يتم استيرادها لإستخدام الطفل المعاق ؛

( ط ) توعية الأسر وتمكينها من وقاية أطفالها من الأسباب المؤدية الى الإعاقة من خلال برامج ومحاضرات وندوات تعقد لأولياء الأمور وأفراد من المجتمعات المحلية وبصفة مستمرة ؛

( ي ) تشخيص وفحص الأطفال المعاقين وذلك لتحديد قدراتهم واستعداداتهم ؛

( ك ) تنمية الوعي الصحي واكساب العادات الصحية السليمة عن طريق برنامج متكامل للتربية الصحية والوقاية من الأمراض والحوادث ؛

( ل ) تحسين أوجه الرعاية الصحية الأولية ؛

( م ) تكثيف البيانات والمعلومات التى تحول دون حدوث أو تفاقم حالات العجز ؛

( ن ) تنمية وتشجيع الميول والهوايات لدى الأطفال المعاقين لمساعدتهم على اثراء حياتهم وشغل أوقات فراغهم عن طريق الأنشطة الترفيهية .

219- ولقد حدد عدد من الشروط والإجراءات للإستفادة من تلك الخدمات المختلفة، ومن بينها وجوب أن يكون الطفل خالياً من الأمراض المعدية والسارية، وأن يكون لديه الحد الأدنى من القدرة على التعلم وغير مضطرب سلوكياً في حال التأهيل، وأن يكون من ذوي التخلف الذهني أو السمعى أو الجسدي . هذا بالإضافة الى رغبة الأسرة في استفادة طفلها من كافة أوجه الخدمات وتعاونها لتحقيق متطلباتها .

220- وقد بدأت مسيرة العمل المشترك بين الأجهزة الحكومية والأهلية في مجالات رعاية المعوقين من خلال اللجنة الوطني ـ ة للمعاقين التي تأسست في عام 1984 لتضم مندوبين عن القطاعين الحكومي والأهلي وممثلين عن المعاقين أنفسهم . وجاءت المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين استمراراً وامتداداً للجنة الوطنية والتي تم تحويل مسماها لتصبح المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين، وذلك بتاريخ 11 أيار/ مايو 1992 . وترمي المؤسسة الى رسم السياسة العامة لتأهيل المعاقين واقتراح التشريعات، واعداد الدراسات والأبحاث وتأسيس المشروعات اللازمة لتمويل أنشطة رعاية وتأهيل المعاقين . ومن أبـرز ما حققتـه المؤسسة توفيـر مـورد ثابت لرعاية المعاقين وادارة وتشغيل مجموعة من المشاريع الإستثمارية التي من خلالها يتم خدمة المعاقين وتقديـم أوجه الدعم المالي والفني اللازم لتأهيلهم وتنمية قدراتهم وامكانياتهم .

221- وتضطلع وزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية بتقديم مجموعة من الخدمات للأطفال الذين يعانون من الإعاقات حيث اقامت لرعايتهم مجموعة من الدور ومراكز الرعاية التي يستفيد من خدماتها الأطفال من ذوي الإعاقات العقلية والحسية والجسدية وتقدم لهم خدمات تعليمية وطبية واجتماعية ونفسية. وتسعى وزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية لتأهيل وادماج الطفل المعاق في المجتمع عـن طريق الرعاية والحـاق الطفـل المعـاق القادر على الإندماج بدور الحضانة ورياض الأطفال. وكذلك توفير فرص العمل فيما بعد للمعاقين بعد تأهيلهم مهنياً وفنياً .

222- وتشير نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمباني لعام 1991 الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء ( ال مرفق الحادي عشر ) ان نسبة الإعاقة لكل 1000 من السكان البحرينيين بلغت حوالي 7.56 في المائة، أما السكان غير البحرينيين فقد بلغت نسبة الإعاقة 3.4 في المائة .

مؤسسات الرعاية الخاصة بالمعاقين

دار بنك البحرين الوطني لتأهيل الأطفال المعاقين

223- تتبع وزارة العمل والشئون الإجتماعية، وتهدف إلى:

(أ) تأهيل الأطفال المعاقين وإكسابهم المهارات الضرورية للاعتماد الذاتي في ش ؤ ونهم الحياتية ؛

(ب) توفير أوجه الرعاية والخدمات التأهيلية والصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال المعاقين ؛

(ج) دمج الأطفال المعاقين في المجتمع ليصبحوا أعضاء نافعين به .

224- و قد حددت شروط القبول في الداربأن يكون الطفل بحرينيا من ذوي الإعاقة الذهنية الشديدة أو المتوسطة والشلل الدماغى وأن لا يتجاوز عمره إثنتي عشرة سنة وان يكون خالياً من الأمراض المعدية. وتوفر الدار الرعاية الإيوائية الدائمة أوالمؤقتة والرعاية النهارية. وتشمل خدمات الدار:

(أ) الخدمات التأهيلية ؛

(ب) البرامج التعليمية ؛

(ج) الخدمات الطبية ؛

(د) خدمات العلاج الطبيعي والرعاية الصحية ؛

( ه‍ ) الخدمات المعيشية .

مركز التأهيل الاجتماعي

225- وهو مؤسسة تأهيلية اجتماعية تتبع وزارة العمل والشئون الإجتماعية أفتتح في عام 1980، ويضم ثلاث وحدات للتربية الخاصة والتدريب المهني والورش المحمية بهدف تشخيص حالة المعاق والكشف عن قدراته واستعداداته واكسابه المهارات الأكاديمية الأساسية عن طريق برنامج تعليمي يتكيف مع مظاهر الإعاقة المختلفة .

226- ويوفر المركز برامجه وخدماته التى تشمل المهارات الأكاديمية والمهنية ومهارات الإكتفاء الذاتي والمهارات الإجتماعية والترفيهية والتهيئة المهنية، وكذلك دمج الطلبة في برامج التدريب والتأهيل المهني بعد انهائهم برامج التربية الخاصة .

مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل

227- ويعنى بتقديم أوجه الخدمات للشباب المعاقين غير القادرين على العمل في الظروف الإعتيادية بسوق العمل، وذلك بإتاحة المجال لتدريبهم في الورش المحمية على الحرف المهنية التى تشمل المهارات الخاصة وصيانة المعدات والتجليد والزراعة والحرف اليدوية والتدبير المنزلي والخدمات المطبخية، ويتبع هذا المركز وزارة العمل والشئون الإجتماعية .

مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل

228- وهو مؤسسة حكومية تتبع وزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية، يختص بتقديم كافة الخدمات التأهيلية والتعليمية لذوي العجز السمعي. ويضم عدد 20 فصلاً دراسياً يلتحق بها 134 معاقاً سمعياً، ويتم تدريب الأطفال على استعمال اللغة الكلامية وفق برامج مكثفة في التدريبات السمعية والنطقية واللغوية وتعليم الأطفال أكاديمياً وفق أساليب التعلم الحديثة وطرق التخاطب الشامل ( النطق، القراءة والكتابة، قراءة الشفاه، لغة الاشارات، أبجدية الأصابع )، وكذلك تدريب أسر الأطفال على كيفية التفاهم والتعامل مع ابنائهم. ويعمل المركز على دمج الاطفال ضعاف السمع والقادرين على التحصيل العلمي والإعتيادي في المدارس الحكومية بعد تأهيلهم لغوياً وسمعيا . ً

مركز الطفل للرعاية النهارية

229- يتبع وزارة العمل والش ؤ ون الاجتماعية ويعنى بفئة ذوي الإعاقة المتعددة . وقد بدأ العمل به اعتباراً من عام 1993 بعد ان تم بناؤه بتبرع من نادي " روتاري " السلمانية . ويضم حالياً 32 طفلاً وطفلة من أعمار 4-12 سنة من ذوي الإعاقة المتعددة أو الشلل الدماغي .

مركز الامل للرعاية المبكرة

230- يتبع جمعية رعاية الطفل والأمومة . ويختص بتوفير رعاية خاصة للأطفال المعاقين من سن 3-6 سنوات لتحقيق توازن ثقافي بينهم وبين غيرهم من الأسوياء، حيث يتم التركيز على تنمية مهارة التعبير اللغوي وتقبل المشاركة الجماعية وغيرها من المهارات مع مراعاة الفروق الفردية بينهم .

231- ويسعى المركز الى التوسع في خدماته بحيث تشمل فاقدي البصر وذوي الاعاقة السمعية واللفظية، حيث يتم اعدادهم للنقـل الى المعاهد الخاصة بعد بلوغهم السن الملائمة لتلك المعاهـد .

معهد الأمل للاطفال المعوقين

232- ويتبع جمعية رعاية الطفل وا لأ مومة . ويتم من خلاله تطوير قدرات المعوقين ومهاراتهم وأنماط سلوكهم من خلال مجموعه من الخدمات التعليمية والإرشادية والمهنية والصحية و الترفيهية . ويقوم المعهد بتهيئة الاطفال من سن6-14 سنة حيث يتم تحويلهم فيما بعد الى المراكز التأهيلية او المدارس النظامية حسب ما تقتضيه حالتهم .

مركز تنمية السمع والنطق

233- ويتبع الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة . ويهدف المركز الى ان يكون مركزاً متطوراً لتأهيل المعاقين سمعياً في منطقة الخليج العربي بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة، كما يهدف الى ان يكون مركزاً متخصصاً للأبحاث والدراسات المتعلقة بالإعاقة السمعية ومشكلات السمع والنطق على المستوى المحلي والعربي والدولي، ويتبع المركز الطريقة السمعية الكلامية في التعامل مع الأطفال وفي تعليمهم .

روضة أزهار الحراك

234- تتبع المركز البحريني للحراك الدولي وتختص بفئة الأطفال المعوقين جسديا من سن 3 6 سنوات و تهدف هذه الروضة إلى إكساب الأطفال المعارف والمهارات التي تؤهلهم للإندماج في المجتمع، وتهي ِّئ هم للالتحاق بالمراحل الابتدائية في المدارس الاعتيادية .

مركز الوفاء

235- يتبع الجمعية البحرينية للتخلف العقلي، وهو عبارة عن مؤسسة تعنى بفئات الأطفال ذوي التخلف الذهني . ويهدف المركز إلى تقديم برامج اجتماعية ترفيهية تنمي من قدرات هؤلاء الأطفال و تساعد على زيادة المهارات لديهم مما يساعدهم على بناء شخصياتهم وإكسابهم القدرة على الاستقلالية .

مركز التوحد

236- يتبع الجمعية البحرينية للتخلف العقلي ويعنى بالأطفال من ذوى التوحد، حيث ينمي لديهم القدرات والمهارات الاستقلالية والحياتية، ويكسبهم خبرات تساعدهم على التكيف مع واقعهم الاجتماعي كما يقوم المركز بتقديم التوجيه والإرشاد الأسري وتدريب الأسرة على كيفية التعامل والعناية بطفل التوحد.

237- ويمكن حصر الجهات الأهلية العاملة مع المعاقين في ما يلي:

(أ) المركز البحريني للحراك الدولي ؛

(ب) جمعية الصداقة للمكفوفين ؛

(ج) لجنة البحرين لرياضة المعوقين ؛

(د) الجمعية البحرينية للتخلف العقلي ؛

( ه‍ ) الجمعية البحرينية لمتلازمة داون ؛

(و) الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة ؛

(ز) جمعية رعاية الطفل والأمومة ؛

(ح) جمعية التوحـد ؛

(ط) مركز سنيها الهندي .

238- كما تولي بعض الجمعيات الأهلية اهتماماً خاصاً بالمعاقين مثل جمعية البحرين الخيرية وجمعية الهلال الأحمر البحريني وبعض الجمعيات النسائية . هذا بالإضافة الى الإسهامات العديدة التي تقدم من وزارات الدولة واجهزتها كالإسكان والبلديات والبيئة والتجارة والمواصلات والداخلية والشباب والرياضة والصحة .

الضمان الإجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل (المادتان 26 و18 الفقرة 3)

239- تنص المادة 5 فقرة (ب) من الدستور على ان الدولة تكفل تحقيق الضمان الإجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الإجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة . وتضمن مرافق رعاية الطفولة في دولة البحرين الرعاية الكاملة للطفل اليتيم وأطفال الأسر المتصدعة والأطفال مجهولي الأبوين، مع توفير الرعاية الإجتماعية والتعليمية والنفسية والصحية والترفيهية لهم. وبما ان التكامل الأسري والإجتماعي متميز في دولة البحرين لكونه أحـد دعائم المجتمع المسلم، فإن هـذا من شأنه ان يخفف العبء على الدولـة الى حـد كبيـر .

المستوى المعيشي (ال م ادة 27، الفقرات 1-3)

240- تأتي تشريعات الأمان الإجتماعي والرعاية الإجتماعية لتكمل تشريعات الدفـاع الإجتماعي في توفيـر الحماية القانونية والإجتماعية للطفل . ويتصدر قانون التأمين الإجتماعي لعام 1976 وتعديلاته تشريعات الأمان الإجتماعي في كفالة الأمن المادي للطفل وذلك في نصوص عديدة، منها ما قرره من استحقاق الأولاد لتعويض الدفعة الواحدة في حالة الوفاة وعدم وجود أرملة المادة 38، وكذلك استحقاقهم لمعاش شهري في حالة العجز الكلي أو الوفاة للمؤمن عليه والناتجين عن اصابة العمل المادة 57 .

241- كما قـرر القانـون انتقـال الحـق في المعـاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الى الأولاد أو غيرهم من الفئات التى نصت عليها المادة 75 من القانون، ولا ينقطع صرف المعاش عن الأبناء إلا ببلوغهم سن الثانية والعشرين أو بتكسبهم ما لم يثبت عجزهم عن الكسب أو التحاقهم بمراحل التعليم العالي أو الجامعي . كما لا ينقطع معـاش البنـت إلا بزواجها أو بتكسبها بما يعـادل المعاش .

242- ووفقاً للمادة 80 من القانون ينتقل الى أبناء الأبن وبناته الحق في معاش أبيهم المتوفي بالشروط المبينه بالمادتين رقمي 78 و79 من القانون، كما نصت المادة 135 على وض ـ ع حد أدنى للمعاش بالنسبة لجميع المستحقين ومنهم الأولاد، وجرى زيادة هذا الحد عدة مرات بقرارات من صاحب السمو رئيس الوزراء .

243- كذلك فقد اعتبر قرار وزير العمل والش ؤ ون الإجتماعية رقم 22 لسنة 1995 بشأن نظام المساعدات الإجتماعية الأبناء حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة أو لو جاوزوا هذا السن وثبت استمرارهم في التعليم وحتى اتمام تعليمهم الجامعي، وايضاً البنات حتى بلوغهن السن المذكورة أو زواجهن أو التحاقهن بعمل، واليتيم ومن في حكمه وأصحاب العاهات والمتخلفين من الفئات المستحقة للمساعدات الإجتماعية بموجب أحكام القرار المذكور .

244- ان تحسين الظروف الإقتصادية والإجتماعية للأسرة يعتبر هاجساً من الهواجس الملحة بالنسبة للجهات ذات الإختصاص وعلى رأسها وزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية. كما تلعب الجمعيات الأهلية دوراً هاماً وبارزاً في تبنى وتقديم العون للأسر بجانبيه المادي والمعنوي .

245- وتتمثل الجهود في هذا المجال فيما يلي:

(أ) تقديم المساعدات الإجتماعية والمالية مع التركيز على برامج الأسر المنتجة من أجل ايجاد مصدر دخل ثابت لها من خلال المشروعات التنموية التى تقدمها وزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية ومنها:

- مشروع الأسر المنتجة ؛

- مشروع الرائدات المحليات ؛

- مشروع تصفيف الشعر ؛

- مشروع الخياطة والتفصيل ؛

- مشروع تعليم الكبار ؛

- مشروع مايكروستارت .

246- كما قامت وزارة التربية والتعليم بإستحداث تخصصات ومساقات جديدة في المناهج الدراسية مثل السياحة والفندقة والتأمين والبنوك . ونظراً لزيادة الطلب على بعض التخصصات لحاجة سوق العمل اليها، قامت بعض الجهات الرسمية الأخرى مثل وزارة ش ؤ ون مجلس الوزراء والإعلام بمنح دبلوم في تخصص الفندقة عن طريق مركز التدريب والتموين والفندقة التابع لها .

247- أما الحرف والأشغال اليدوية فهناك مركز الجسرة للحرفيين التابع لوزارة ش ؤ ون مجلس الوزراء والإعلام، بالإضافة الى مركز الحرف اليدوية التابع لوزارة النفط والصناعة، والذي يهدف الى تشجيع هذه الحرف وتدريب الأسر عليها ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم. كما يوجد معهد البحرين للتدريب التابع لوزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية، والذي يدرب ويخرج أفواجاً كبيرة من المتدربين على الكثير من المهارات التي يتطلبها سوق العمل .

(ب) التوسع في انشاء دور الحضانات النهارية للأطفال دون سن الثالثة وزيادة عدد الأطفال الملتحقين بها، وقد بلغ عدد الحضانات في الدولة 46 حضانة .

(ج) التوسع في انشاء المراكز الإجتماعية وتزويدها برياض الأطفال والحضانات التي يتم الإشراف عليها من قبل الجمعيات الأهلية . وتعمل الوزارة على تقديم الدعم المالي والفني لهذه الجمعيات كما تشجع تأسيس الجمعيات الخاصة بالطفولة . وقد بلغ عدد المراكز الإجتماعية 7 مراكز موزعة على المناطق المختلفة .

248- وتسعى الوزارة لتوجيه الأسر ومساعدتها في حل المشاكل التى تعترضها عن طريق تنظيم برامج الإرشاد والتوجيه الإجتماعي من خلال الندوات والمحاضرات في المجتمعات المحلية خاصة فيما يتعلق بموضوع التنشئة الإجتماعية والتكافل الأسري ومشكلات التفكك الأسري وبناء المواطنة السلمية وتطوير برنامج الأسر المنتجة وايجاد مجالات جديدة تمكن الأسر من الإعتماد الإقتصادي بدلاً من الإتكالية على المساعدات المادية المقدمة لها .

زاي - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجية (المادة 28)

249- توفر دولة البحرين التعليم في مراحله الأولى مجاناً للأطفال من سن السادسة وحتى سن السابعة عشرة، عملاً بنص المادة 7 من الدستور، التي تنص على رعاية الدولة للعلوم والآداب والفنون، وتشجيع البحث العلمي، وعلى كفالة الدولة للخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين . وتنستند السياسة التعليمية في دولة البحرين الى ركيزتين أساسيتين مستمدتين من الدستور، الأولى هي نشر التعليم بحيث يكون متيسراً لمن هم في سن التعليم في شتى مناطق البلاد . والثانية هي تجويد نوعية التعليم وتحسين مستواه ليتناسب مع حاجات المتعلمين ومتطلبات التنمية الإجتماعية والإقتصادية للبلاد بشكل أفضل .

250- يمثل الإنفاق على التعليم أحد الأولويات في سياسة حكومة دولة البحرين . وتبلغ نسبة المخصص للمصاريف المتكررة للتعليم من الميزانية العامة للدولة ما يزيد عن 13 في المائة . وتقوم الدولة بتزويد المدارس بإحتياجاتها من الأثاث والتجهيزات والأدوات والخامات، وتوفر الكتب الدراسية للطلبة مجاناً، وتتحمل نفقات نقل الطلبة الى مدارسهم وتأمين الرعاية الصحية والتوجيه الإجتماعي والتربوي لهم .

251- تحرص وزارة التربية والتعليم على استكمال جميع المدارس لحاجتها من المعلمين والمعلمات، بما في ذلك العدد الإحتياطي لمواجهة حالات الغياب الإضطراري . ويبلغ المتوسط لمعدل المعلم الواحد من الطلبة في جميع المراحل الدراسية 15 طالباً للمعلم . ويحدد القرار الوزاري رقم 534/168-1/1992 الصادر في عام 1992 ( ال مرفق الثاني عشر )، نصاب المعلم في التعليم الإبتدائي ب‍ 22 حصة أسبوعياً ونصاب المعلم في التعليم الإعدادي والثانوي ب‍ 20 حصة أسبوعياً . وتتساوى ظروف العمل والتعيين بالنسبة للمعلم والمعلمة على حد سواء من حيث الرواتب وأساليب التعيين ونصيب المعلم والمعلمة من الطلبة وفرص الترقيات والتدريب أثناء الخدمة والدعم المهني خلال فترة التعيين . ويختص المعلمون والمعلمات بجدول رواتب خاص بالهيئة التعليمية يتميز عن جدول الدرجات العمومية ببقية وزارات الدولة من حيث الرواتب والزيادات السنوية .

252- ويشترط في المتقدم لوظيفة معلم أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي وتأهيل تربوي، على ان ينجح في امتحان مستوى في مادة تخصصه، تعقده وزارة التربية والتعليم سنوياً. وتوفر الوزارة للمعلمين برامج تأهيل مهني أثناء الخدمة، سواء في مجالات تخصصاتهم العلمية أو في المستجدات التربوية وفي طرق التدريس وفي تقنيات التعليم .

253- تنص الفقرة 1 (أ) من المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل عل ـ ى جعل التعليم الإبتدائي الزامياً ومتاحاً للجميع مجاناً . وتنص المادة 7 من دستور دولة البحرين على ان يكون التعليم الزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون، وعلى النحو الذي يبين فيه . ومن خلال احصائيات التعليم يلاحظ أنه رغم عدم تقنين الزامية التعليم فإن نسبة الملتحقين بالمدارس بلغت 95.6 في المائة عام 1996، بما يفوق المستوى الذي حدده الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه بحلول عام 2000 وهو 80 في المائة .

254- وتتكون البنية التعليمية في دولة البحرين من مراحل تعليمية أربع، الأولى هي مرحلة ما قبل المدرسة وهي تشمل الحضانات الخاصة التي تشرف عليها وزارة العمل والشئون الإجتماعية، ورياض الأطفال التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، والتي بلغ عددها 130 داراً، وبلغ عدد الأطفال فيها حوالي 800 14 طفلاً وطفلة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 3-6 سنوات في الرياض وممن تقل أعمارهم عن الثالثة في الحضانات .

255- أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التعليم الأساسي والتي تشمل ثلاث حلقات دراسية، يراعى في تنظيمها واختيار منهجها خصائص نمو الأطفال وطبيعة مراحلهم العمرية وهي:

( أ ) الحلقة الأولى

256- وتشمل الصفوف الثلاثة الدنيا من التعليم الإبتدائي التي يبدأ الطفل التحاقه بها بعد تمام السادسة من عمره . وتجسد فلسفة نظام معلم الفصل، الذي يطبق في هذه الحلقة، ما نصت عليه بنود الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وبخاصة فيما يتعلق بجعل الطفل محور العملية التربوية، وتوفير بيئة مدرسية مستقرة ومناخ صحي يشعر الطفل فيها بالأمان والمحبة، ويلقى فيهما الإهتمام بنموه المتكامل جسمياً وروحياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً، ويبنى استعداده للتعلم واكتساب المعارف والمهارات والإتجاهات الصحية النافعة. ويبلغ الحد الأقصى لكثافة الفصل في هذه الحلقة 30 طالباً . وقد أدخل نظام معلم الفصل الى مدارس البحرين في العام الدراسي 83/84، ضمن مشروع تطوير واسع أدخل على التعليم الإبتدائي وشمل أهداف التعليم ومناهجه وأساليب التعليم والتقويم واعداد المعلمين وتأهيلهم للخدمة والإدارة المدرسية وتصميم المبنى المدرسي .

( ب ) الحلقة الثانية

257- وتشمل الصفوف الثلاثة العليا من التعليم الإبتدائي، حيث تتوافر للأطفال بيئة ومصادر نظام معلم الفصل، مع مراعاة التوازن بين التخصص في المواد الدراسية والتكامل بين الخبرات التعليمية . وتطبق المدارس الإبتدائية نظام التقويم التكويني في متابعة نمو الأطفال، الذي يستهدف الوصول بتعليم الطالب وادائه الى مستوى اتقان الكفايات الأساسية عن طريق التعليم والتشخيص ومعاودة التعليم، ورعايـة المتأخرين بصورة فردية، وتشجيع المتفوقين وحفزهم على مواصلة التعليم .

( ج ) الحلقة الثالثة

258- وتشم ـ ل الفصول الثلاثة للمرحلة الإعدادية. ويجري تطوير منهج هذه الحلقة ليتناغم مع منهج الحلقتين السابقتين . ويقبل في هذه الحلقة جميع الطلاب الذين انهوا الحلقة الثانية من التعليم الأساسي .

259- وتشير الإحصاءات الأخيرة الى أن نسبة الإستيعاب في التعليم الأساسي للفئة العمرية (6-15 سنة) تجاوزت 97في المائة في المدارس الحكومية والخاصة، وتوجد النسبة الباقية من الأطفال في المدارس الخاصة أو في المعاهد التي تستوعب ذوي الإحتياجات الخاصة من المعوقي .

260- أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة الثانوية، حيث تنص المادة 28/1/أ من الإتفاقية على تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي العام والمهني وتوفيرها واتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل ادخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة اليها . وقد حظى التعليم الثانوي في دولة البحرين خلال العقدين الماضيين بإهتمام كبير نظراً لإرتباط مخرجاته بإحتياجات المجتمع والمطالب المتجددة للتنمية فيه . ومن أبرز التجديدات التي شهدها التعليم الثانوي في دولة البحرين هي تفريع هذا التعليم وتنويع مساراته وتحديث محتويات مناهجه . فبالإضافة الى التعليم العام بفرعيه العلمي والأدبي، يحتوي التعليم الثانوي في البحرين على مسار التعليم الفني والمهني والتعليم التجاري والإعلان المطبوع والأنسجة والملابس . ويخصص المساران الأخيران للفتيات لإتاحة فرصة متساوية أمامهن للإنخراط في سوق العمل وسد احتياجاته من القوى البشرية المؤهلة في هذا المجال . وقد بلغت نسبة الطلاب في العام الدراسي 1998/1999 في مسارات التعليم الثانوي 27.44 في المائة في المسار الصناعي، و26.40 في المائة في مسار العلوم، و22.19 في المائ ـ ة في المسار التجاري، و19.92 في المائة في مسار الآداب . كما بلغت نسب الطالبات في مسارات التعليم الثانوي في العام نفسه 40.43 في المائة في مسار العلوم، و33.51 في المائة في مسار الآداب، و23.89 في المائة في المسار التجاري، و2.17 في المائة في مسار الأنسجة والملابس ومسار الإعلان المطبوع .

261- وتقوم الخطة الدراسية في المرحلة الثانوية على نظام الساعات المعتمدة، وتتكون مساقاتها الدراسية من أربع مجموعات هي:

(أ) المساقات المشتركة: وهي مساقات تمتاز بالتنوع والتكامل وتأمين حد أدنى من الثقافة العامة التي يدرسها جميع الطلبة، وتحتوي على قدر كاف من المعلومات والمهارات والإتجاهات التي تساعدهم على الإستمرار في التعليم ذاتياً ؛

(ب) المساقات التخصصية: وهي مجموعة المساقات التي يكون الطالب ملزماً بدراستها في المسار الواحد ؛

(ج) المساقات التخصصية الإختيارية: وهي مساقات تكون موجهة الى التوسع والتعمق في تخصص معيـن أو متصل بحقـل من حقول المعرفة ؛

(د) المساقات الإختيارية : وهي مساقات تهدف الى اثراء المنهج واشباع رغبات الطلبة وميولهم، وتحقيق التوازن والتكامل بين المساقات الأخرى الأساسية والتخصصية .

262- المرحلة التعليمية الأخيرة هي التعليم العالي، حيث يتنوع التعليم العالي في البحرين وتتعدد مؤسساته بحسب تخصصاتها ومستويات الدراسة فيها . ويتم هذا النوع من التعليم أما في الجامعات أو الكليات أو المعاهد المتوسطة . وتتراوح مدة الدراسة فيها بين سنتين وأربع سنوات أو أكثر . ويوجد في البحرين جامعتان هما جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي، توفـر التخصصات في مجالات الهندسة وادارة الأعمال والعلـوم والآداب والتربية، وبعض برامج الدراسات العليا . ويتمتع المتفوقون من البحرينيين بالدراسة الجامعية على نفقة الدولة . كما توفر جامعة الخليج العربي، وهي جامعة مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التعليم الجامعي في مجال الطب والعلوم الطبية . وتوفر الدراسات العليا في مجال التربية الخاصة والدراسات التقنية للطلبة من دولة البحرين وبقية دول الخليج العربية وغيرهم ممن تتوافـر لديهم شروط القبول .

263- يتلقى جميع الطلبة في التعليم الإعدادي (الصفوف 7-9) ارشاداً تربوياً ومهنياً يتمثل في التعريف بمسارات الدراسة في التعليم الثانوي ومجالات العمل الحاضرة والمستقبلية في البلاد، بالإضافة الى اتاحة الفرصة أمام كل طالب لدراسة بعض المواد التعليمية كأعمال المعادن والنجارة والديكور والخزف مع مبادئ التصميم . وقد أدخل منذ العام الدراسي 99/2000، على سبيل التجربة، في صفوف الحلقة الأولى ببعض المدارس الإبتدائية مقرر لتدريس مبادئ التصميم والتقانة، يستهدف اكساب الأطفال من بنين وبنات مهارات التفكير المنظم وأسلوب حل المشكلات والمهارات العملية لفهم تطبيقات العلوم وتوظيفها في تصميم وانتاج منتجات مبتكرة نافعة، تقرب اليهم الحياة العملية وتهيئهم منذ الصغر للمشاركة فيها بوعي وفاعلية . وتسند مسئولية تنسيق الإرشاد المهني الى المشرف الإجتماعي في المدرسة . كما يتـم العمـل على تطويـر أساليب وأدوات الإرشاد المهني في المدرسة، ضمن نظرة أوسع لتعزيز التربية المهنية في جميع المراحل الدراسية .

264- تنص الفقرة 1(ه‍) من المادة 28 من الإتفاقية على اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات تـرك الدراسة . ويلاحظ هنا أن وزارة التربيـة والتعليـم قـد بذلت كل الجهـود اللازمة لجعل التسرب في أضيق نطاق، فهو لا يتجاوز فـي المرحلة الابتدائية (0.02 في المائة) وفي المرحلة الإعدادية (1.9 في المائة)، وفي المرحلة الثانوية (3.86 في المائة)، وتسعى الوزارة تدرجياً الى التقليل من هذه النسب رغم انخفاضها .

265- تنص الفقرة 2 من المادة 28 من الإتفاقية على أن تتخذ الدول كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الإتفاقية . وتسعى وزارة التربية والتعليم لتمكين المدرسة من ممارسة مسئولياتها كاملة بالتعاون مع البيت والمجتمع المحلي، من أجل تربية الأطفال وتعليمهم وتنشئتهم تنشئة صحيحة متوازنة، وذلك من خلال رفع الكفاءة المهنية للمعلمين والمشرفين الإجتماعيين والإداريين واجراء التقويم الشامل للمدرسة دورياً لضمان توافر المناخ التربوي فيها . هذا بالإضافة الى تشجيع مساهمات الطلبة في الأنشطة المدرسية واللجان الطلابية لتعزيز مبدأ المشاركة والتعود على التعاون واحترام الرأي الآخر . وتهدف لائحة الإنضباط المدرسي الصادرة بقرار من وزير التربية والتعليم رقم 549/168-1/92 ( ال مرفق الثالث عشر )، الى تنمية الشعور بالمسئولية في المجتمع المدرسي لدى الطلبة وحفظ كرامتهم وصيانة حقوقهم وتطبيق العدالة والمساواة في الإجراءات التأديبية مع منع الضرب والعقاب البدني في جميع المدارس . وتتاح أمام الطلبة فرص للشكوى والتظلم من خلال مجلس ادارة المدرسة وادارة التعليم . كما يمكنهم الإتصال بخط الهاتف الساخن الذي يعرض تساؤلاتهم وقضاياهم ومشكلاتهم على وزارة التربية والتعليم ويتلقون عليها الرد بصورة مباشرة . هذا وقد وافق مجلس الوزراء في عام 1999 على تعميم مجالس الآباء في جميع المدارس الحكومية .

266- ساهم التعليم الخاص في استيعاب ما يقارب من 23 ألف تلميذ وتلميذة ممن هم في المرحلة التعليمية الأساسية، وهناك 132 حضانة وروضة تابعة للجمعيات النسائية والقطاع الخاص ( ال مرفق الرابع عشر ) . وهي تساهم في اعداد الأطف ـ ال لدخول المدرسة، ويبلغ عدد الأطفال الملتحقين برياض الأطفال في العام الدراسي 1997/1998 حوالي 020 10 طفل وطفلة، بنسبة التحاق تقدر ب‍ 21.98 للذكور و24.73 للإناث ( ال مرفق الخامس عشر ) .

267- وتقوم ادارة التعليم الخاص بالإشراف على المدارس والرياض الخاصة وذلك لضمان حسن سير العملية التربوية فيها .

268- كما تم تأسيس مركز لتدريب مربيات رياض الأطفال بالتعاون مع برنامج الخليج العربي وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) ، وذلك لتأهيل المربيات حتى يقمن بعملهن على أسس تربوية سليمة . كما قامت كلية التربية بجامعة البحرين بفتح قسم لتأهيل مربيات رياض الأطفال تحصل الخريجات بعد اتمام متطلباته على الدبلوم المتوسط، وقد تخرجت الدفعة الأولى في العام الدراسي 1993/1994 . أما المدارس الخاصة الأهلية منها والأجنبية فلقد بلغ عددها 48 مدرسة يلتحق بها أكثر من 27 ألف طالب وطالبة .

269- تنص الفقرة 3 من المادة 28 من الإتفاقية على ان تقوم الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية وتبذل وزارة التربية والتعليم كل الجهود اللازمة لتوسيع قاعدة التعليم وخفض نسبة الأمية التي وصلت الى 5.38 في المائة بالنسبة للفئة العمرية المستهدفة لجهود الوزارة في هذا المجال وهي من 10 الى 44 سنة . وفضلاً عن ذلك تقدم الوزارة برامج للتعليم المستمر في العديد من مدن وقرى البحرين من خلال مراكز محو الأمية .

مؤشرات احصائية

270- تشير المؤشرات الإحصائية الأخيرة الى ان الجهود الحكومية في مجال التعليم قد حققت النتائج التالية:

- يبلغ ع ـ دد المدارس 197 مدرسة وعدد الفصول 837 3 فصلاً، ويقدر متوسط كثافة الفصل ب‍ 30 طالباً للعام الدراسي 1999/2000، وقد بلغ عدد الملتحقين في هذا العام 349 115 طالباً وطالب ؛

- بلغت نسبة التغطية بمدارس الثانوية العامة 85 في المائة ؛

- بلغت نسبة التغطية التعليمية للأطفال بالمرحلة الإبتدائية 100 في المائ ة؛

- تشجع الدولة التعليم الخاص وتشرف عليه، وقد بلغ عدد المدارس الخاصة 48 مدرسة في العام الدراسي 1999/2000، منها 18 مدرسة وطنية و30 مدرسة أجنبية، وبلغ عدد الملتحقين بها 846 27 طالباً وطالبة، ويشكل معدل الطلبة البحرينيين الملتحقين بالتعليم الخاص حوالي 6.5 في المائة من مجموع الطلبة الكلي في البلاد .

271- ونتيجة للجهود المكثفة لحكومة دولة البحرين في القضاء على الأمية انخفضت نسبة الأمية الى حوالى 12 في المائة عام 1996 بعد ان كانت 52.9 في المائة عام 1971 . وبلغت نسبة الأمية عام 1996 للفئة العمرية ما بين 10-44 سنة حوالي 5.38 في المائة .

أهداف التعليم (المادة 29)

272- تستند السياسة التعليمية لوزارة التربية والتعليم على ركيزتين أساسيتين مستمدتين من روح ونصوص الدستور وهما:

(أ) نشر التعليم بحيث يكون ميسوراً لمن هم في سن التعليم في شتى مناطق البلاد ؛

(ب) تجويد نوعية التعليم وتحسين مستواه ليتناسب مع حاجات المتعلمين ومتطلبات التنمية الإجتماعية والإقتصادية للبلاد بشكل أفضل .

273- واستجابة لهذه السياسة التعليمية كثفت وزارة التربية والتعليم جهودها لتطوير نظامها التعليمي وذلك على النحو التالي:

- تكوين جهاز اداري قادر على التخطيط الشامل الكفء واتخاذ القرارات الرشيدة المتعلقة بتسيير حركة التعليم على مختلف المستويات وعلى التوجيه البعيد للوحدات التعليمية وتقديم الخدمات التي تعينها على اصلاح التعليم وتحديثه ؛

- تمكين الإدارة المدرسية من الوصول الى الكفاءة التي تعينها على ممارسة القدر المناسب من الإستقلال الذاتي على الصعيد الفني التربوي لتكون قادرة على الإضطلاع بمسئوليات التعليم وتطويره على أرض الواقع، فضلاً عن رفع مستوى الأداء العام في المدارس وتدريب القيادات فيها على الأبحاث الإجرائية الميدانية وممارسات التخطيط ؛

- تنمية نظام كفء للمعلومات التربوية والتوثيق والسير في طريق تحديثه وربطه بنظم المعلومات الأخرى بالدولة ؛

- تنمية مهارات البحث لدى العاملين في التعليم وانشاء وحدة للبحوث التربوية والوظيفية في الجهاز المركزي ؛

- رفع كفاءة الجهاز التعليمي بالمدارس عن طريق العمل على دراسة واقع تأهيل المعلمين والمعلمات، واقتراح برامج التنمية التمهينية المستدامة الملائمة لهم ؛

- تعزيز الثقة بالمعلم والعمل على رفع مكانته في المجتمع واعطائه المزيد من الصلاحيات حتى يتمكن من القيام بدوره الجديد، وذلك انطلاقاً من اعتبار المعلم طرفاً مشاركاً وأساسياً في مختلف جوانب دورة العمل التربوي ؛

- اعادة النظر في اللوائح والقرارات بما يؤمن مزيداً من حرية المدارس في المبادرة وفي تسريع عملية اصلاح التعليم وتحديثه ؛

- السعي لإصدار التشريعات والقوانين الكفيلة بتحقيق الزامية التعليم الأساسي ؛

- الإستمرار في تطوير المناهج الدراسية وعمليات التعليم والتقويم بمرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، واجراء الدراسات والبحوث والتجارب الريادية على العناصر المتصلة بالمنهج من كتب مدرسية ومواد تعليمية وطرائق تدريس وأدوات للتقويم التشخيصي التكويني والأنشطة المنفذة لأهداف المنهج ؛

- العمل على ربط المدرسة بالبيئة، وذلك على أساس انها الخلية الأساسية في العمل التربوي ؛

- الإستمرار في تعزيز التعليم الفني والمهني وربطه بالحياة العملية والحث على تكييفه مع واقع احتياجات المؤسسات الصناعية والتجارية بالبلاد، بما يجعله قادراً على سد حاجات البلاد من القوى العاملة الماهرة في مختلف المجالات المهنية ؛

- تدعيم الجهود المبذولة في مجال التعليم المستمر للكبار بصفة عامة ومكافحة الأمية بصفة خاصة، بما يتيح فرصة التعليم للجميع بصورة مستمرة وبشكل أفضل للقضاء على الأمية ؛

- اتخاذ موقف متفهم ومرن حيال التجديدات التربوية العالمية ومحاولة الإستفادة منها الى أبعد الحدود ضمن هامش المعطيات الثقافية للمجتمع ؛

- تطوير الأبنية المدرسية عن طريق دراسة واقعها الحالي والعمل على تحديد المواصفات والمعايير التي تزيد من طواعيتها ومرونة استخداماتها بما يتلاءم مع متطلبات التطوير المستمر للعملية التربوية، ومتابعة القيام بالبحوث من أجل مواصلة تجويد ظروف العمل التعليمي في المدرسة وخارجها ؛

- تعزيز اشراف وزارة التربية والتعليم على المؤسسات التعليمية الخاصة لمتابعة جميع جوانب العملية التعليمية فيها .

274- على ضوء ما نص عليه دستور البلاد وما انتهت اليه السياسة التعليمية من تنفيذ لنصوص الدستور، وفي اطار ما جاء في المادة الثالثة من مشروع قانون التربية والتعليم لعام 1989 تتحدد أهداف التربية والتعليم على النحو الآتي:

- اتاحة الفرصة والمعونة لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته واتجاهاته لتحقيق نوعية أفضل من الحياة الإنسانية، فضلاً عن اعداده لحياة تعاونية في ميادين العمل والعمالة ؛

- مساعدة الفرد على النمو في اطار الجماعة نمواً متكاملاً جسمياً ووجدانياً وعقلياً واجتماعياً وخلقياً وروحياً الى أقصى حد مستطاع، مع مراعاة الفروق الفردية مراعاة ايجابية لصالح تقدم الضعيف والمعوق، واستمرار المتقدم والمتفوق في تقدمهما ؛

- تنمية قدرة الفرد على التفكير النقدي واصدار الأحكام السليمة، فضلاً عن حسن التطبيق ؛

- ترسيخ العقيدة الإسلامية وتأكيد دورها في تكامل شخصية الفرد، وتماسك الأسرة ووحدة المجتمع وتعاونه، وابـراز دور الإسلام كمنهج شامل للحياة وصلاحيته لكل زمان ومكان وقدرته على مسايرة متطلبات العصر ؛

- تعميق الإعتزاز بالإنتماء للأمتين العربية والإسلامية على أساس الإدراك الواعي بأصالة الفكر العربي الإسلامي ودوره التاريخي في تطور الحضارة الإنسانية وتقدم العلوم والفنون، وعلى أساس الوعي بإمكانات ومقومات الأمة العربية وقدراتها في تحقيق التقدم والوحدة والإسهام في تطوير الحضارة الإنسانية ؛

- ادراك الروابط الوثيقة التي تجمع دول الخليج العربي ومتطلبات تنميتها، والتحديات التي تواجهها، والجه ـ ود التي تبذل لتحقيق التعاون والتكامل بينها، ودورها في تحقيق تطلعات الأمتين العربية والإسلامية ؛

- تمكين الفرد من الإسهام في التقدم العلمي والتكنولوجي، والإستفادة من ثماره على أساس توطينه وتطويعه لصالحه، مع تعزيز انسانيته واستقلاليته، والإنفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى والإنتفاع بتجاربها ؛

- تمكين الفرد من الإستفادة من استثمار أوقات فراغه بمزاولة العمل الإجتماعي التطوعي والنشاط الثقافي والعلمي والرياضي والإستمتاع بالفنون والآداب وتشجيعه على العيش الجماعي التعاوني ؛

- تمكين المجتمع من تحقيـق التقـدم الإقتصادي والإجتماعي وذلك بتوفير ما يحتاجه من قـوى عاملة وطنية ماهرة قادرة على العمل والإنتاج والبحث والإبتكار كماً وكيفاً ؛

- الإسهام في تكوين المجتمع المتعلم والمنتج المتكامل في جميع مرافقه، وتحقيق الإزدهار الثقافي، وذلك بتوفير فرص التوجه الذاتي لجميع المواطنين صغاراً وكباراً، ذكوراً واناثاً وفقاً لنظام التربية والتعليم النظامي وغير النظامي ؛

- تنمية الوعي بخصائص البيئة والتراث الإنساني وسبل المحافظة عليها واستثمارها استثماراً سليماً ؛

- تنمية مفاهيم التربية من أجل السلام والمستقبل الإنساني الأفضل، والتعاون والتضامن الدوليين على أساس من العدل والمساواة والإحترام المتبادل والتفاعل والتبادل الثقافي بين جميع الدول والشعوب .

275- انطلاقاً من فلسفة نظام معلم الفصل المطبق في التعليم الإبتدائي من أن الطفل هو محور العملية التربوية وهدفها، تقوم الخطة الدراسية على تنظيم أنشطة التعليم والتعلم مستهدفة تنمية شخصية الطفل، محترمة خصوصيته واستقلاليته كلما أمكن ذلك . فتنوع الأركان التعليمية في بيئة الفصل وتعدد مصادر التعلم بها، واتباع التقويم التكويني المرتبط بإتقان كفايات التعلم المتوق ـ ع اتقانها من قب ـ ل الطالب، كم ـ ا ينص على ذلـك نظام التقويم في التعليم الأساسي لعام 1994 ( ال مرفق السادس عشر )، يتيح الفرصة أمام كل طفل للسير في عملية التعلم حسب طاقته وامكاناته دون حاجة الى مقارنته بغيره مما يشعره بالثقة ويولد في نفسه الرغبة في التعلم .

276- ونظراً لأهمية الوعي بحقوق الإنسان، أدرج في المناهج الدراسية محتوى حول الموضوع يتناسب مع مستويات الطلبة في كل مرحلة دراسية، وبخاصة في مقررات التربية الدينية والتربية الوطنية والتربية الأسرية مع الإشارة الى مسئوليات الفرد تجاه الأسرة والمجتمع والوطن والعالم .

277- وتعبيراً عن الإحترام لحق الطفل في اكتساب ثقافته وتعلم لغته الأم تتيح دولة البحرين الفرصة أمام الجاليات الوافدة لإنشاء مؤسساتها التعليمية التي توفر التعليم المناسب لثقافة أبناء طائفتها بحيث يسهل عليهم الإندماج في المؤسسات التعليمية في بلدانهم، شريطة أن يتلقوا قدراً مناسباً من المعلومات حول تاريخ وجغرافية البحرين وثقافتها الوطنية .

278- وادراكاً من وزارة التربية والتعليم للأهمية الكبيرة لمعرفة البيئة الطبيعية والمحافظة عليها وتنميتها، بادرت الوزارة منذ وقت مبكر الى ادماج التربية البيئية في المناهج الدراسية . وهي تحرص على تنظيم الأنشطة التعليمية والثقافية التي تعمق فهم الطلبة لبيئتهم وتكسبهم المهارات والإتجاهات التي تساعدهم على حسن التعامل معها .

279- انطلاقاً من اعتبار المعلم حجر الزاوية في عملية التطوير التربوي بكاملها، تحتل التنمية المهنية للمعلمين موقع الأولوية في السياسة التعليمية لدولة البحرين . ويبدأ الإهتمام بمهنة التعليم عند مرحلة ما قبل الخدمة، حيث اعتمدت شروط أكاديمية وتربوية للدخول الى الخدمة ومعايير لإختيار أفضل المتقدمين اليها . ونظراً لأهمية التنمية المهنية للمعلمين تتبع وزارة التربية والتعليم أساليب ووسائل متنوعة لضمان استمرار النمو المهني وفعاليته، منها برامج التدريب القصيرة والطويلة في مادة التخصص واستراتيجيات التدريس وتقنياته، ومنها عقد المؤتمرات التربوية السنوية التي يشارك فيها معلمو كل مرحلة على حدة والإسهام فيها بأوراق العمل وبالمحاضرات والمناقشات واعداد المقترحات والتوصيات . كما تمثل مراكز مصادر التعلم للمعلمين، التي تنظم وتدار من قبل المعلمين أنفسهم، قنوات فاعلة للتنمية المستمرة للمعلمين وأدوات لممارسة التعاون وتعلم مهارات القيادة والحوار والإنضباط والمبادرة، وهي صفات لازمة لتمكين المؤسسات التربوية والعاملين فيها من تحقيق الأهداف التربوية المتوافقة مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل .

280- حرصاً على التأكد من استيعاب المناهج الدراسية للمستجدات العلمية، ومراعاتها للمتغيرات الإجتماعية والإقتصادية، تخضع هذه المناهج الدراسية للمراجعة بشكل مستمر عن طريق التقويم الميداني ودراسة ملاحظات المعلمين والطلبة واختصاصيي المناهج وغيرهم من المعنيين بالتعليم وارتباطه بالمجتمع واحتياجاته، بحيث يسهم التعليم اسهاماً بناء في نمو شخصيات الأطفال والشباب واكتسابهم مهارات التفكير المنظم التي تمكنهم من مواجهة متغيرات عصرهم، ويدفعهم الى التحلي بقيم التعاون والتسامح والمبادرة .

281- وقد أكملت وزارة التربية والتعليم تطبيق مشروع تطوير التعليم الثانوي الصناعي. ويجري العمل لإدخال تطوير شامل على التعليم الثانوي التجاري، وذلك بالتعاون مع مؤسسات العمل والإنتاج بالبلاد . كما تسير خطوات العمل في مراجعة التعليم الأساسي ووضع تصور لتطويره وفق متطلبات المرحلة القادمة وفي ضوء تحدياتها ومطالبها .

282- حرصاً من الوزارة على توفير البيئة التربوية السليمة، فإن مباني المؤسسسات التعليمية في دولة البحرين تصمم وتبنى وتجهز وفـق مواصفات فنيـة معتمدة يعاد النظر فيها دورياً وفقاً لنتائج التقويم . وتشمل المواصفات النواحي الهندسية والفنيـة والصحية والتربوية التي تتناسب وأعمار الطلبة في كل حلقة ومرحلة دراسية . وتتجه وزارة التربية والتعليم لإجراء تقويم دوري داخلي وخارجي شـامل للمؤسسات التربويـة التابعـة لها، وفق مواصفات الجودة ومعاييرها .

283- سعياً من وزارة التربية والتعليم الى تطوير المناهج وتحديثها بما يتناسب مع مستجدات العصر، تم ادخال نظام الحاسب الآلي في جميع المدارس الثانوية، كما تم تعميم " الأنترنت " فيها، وتم استحداث تخصصات ومساقات جديدة تفي بمتطلبات سوق العمل وتلبي احتياجاته .

أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية (المادة 31)

284- تقوم وزارة التربية والتعليم بتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية للطلبة في جميع المراحل التعليمية المختلفة، والتي يشترك فيها الطلبة بفعالية سواء في اليوم المدرسي أو خارج المدرسة، وهي تساعد على شغل فراغهم في أمور ايجابية تخدمهم وتخدم مجتمعهم وبيئتهم المحلية، ومن ضمن هذه الأنشطة ما يلي:

- محاضرات ثقافية وعلمية في المدارس ؛

- ورش عمل تتناول أموراً مثل كيفية تنمية المهارات الإبداعية، والإسعافات الأولية وغيرها ؛

- تشكيل لجان وجمعيات طلابية مختلفة مثل لجنة مكافحة التدخين، ولجنة ترشيد الكهرباء والماء في المدارس، ولجنة المعرض المشترك للإنتاج المدرسي، ولجنة المكتبة المدرسية ؛

- تنظيم زيارات طلابية الى المتاحف ومراكز العلوم ؛

- المشاركة في اللجان والأنشطة الخاصة بالحركة الكشفية ؛

- تنظيم مسابقات ثقافية وعلمية وترفيهية في مجالات مثل الشعر والخطابة والموسيقى والرسم ؛

- لمشاركة في المسابقات العلمية المحلية والإقليمية

285- وتشجع زارة التربية والتعليم من خلال الإدارات المعنية بشئون الطلبة والخدمات الطلابية على انشاء مجموعات طلابية في المدارس تعنى بتنظيم الأنشطة الثقافية والترفيهية مثل الأنشطة المدرسية الفنية ومعارض رسوم الأطفال ومسابقة التعبير الكتابي والمسرح المدرسي وتقديم العروض المسرحية المختلفة واصدار النشرات الفنية والقيام بالزيارات الميدانية .

286- كما تشجع الدولة التعاون وتبادل الخدمات بين المؤسسات المختلفة التي تعني بشؤون الاطفال والشباب وشغل اوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وفي هذا الاطار هناك تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للشباب والرياضة يتمثل في استخدام المدارس اثناء العطلة الصيفية وتحويلها الى مراكز شبابية تستغل لممارسة الانشطة و الفعاليلت الثقافية والرياضية والترفيهية للشباب .

287- توفر الوزارة خدمات ارشادية اجتماعية ونفسية لإتاحة الفرصة أمام الطلبة لإختيار المسارات الدراسية التي تتناسب مع احتياجاتهم، وتنظيم زيارات ميدانية الى مواقع العمل المختلفة مثل الشركات والمصارف والمستشفيات وغيرها، وعقد لقاءات بين الطلبة والمسئولين في القطاعات المهنية المختلفة من مهندسين وأطباء ومحاسبين وغيرهم من المهنيين .

288- تعنى وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة بتقديم الخدمات الصحية مثل عقد دورات للإسعافات الأولية بالمدارس، والتنسيق مع المراكز الصحية لتزويد المدارس بالأدوية اللازمة، ومتابعة الحالات المرضية للطلاب، والإشراف على طلاء أسنانهم بالمادة العازلة ضد النخر والتسوس .

289- تعمل وزارة التربية والتعليم على تفعيل دورها العلمي والثقافي من خلال المكتبات العامة، وذلك بتقديم مصادر المعرفة المختلفة للطلبة في اطار تنمية الميول القرائية لدى الطلبة وتشجيع البحث والقراءة الهادفة .

290- بالإضافة الى ما توفره الدولة من وسائل لشغل أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية ممثلة في المراكز الثقافية وأندية العلوم وساحات اللعب، والحدائق العامة، فإن الدولة تشجع أيضاً القطاع الخاص ليدخل كشريك في توفير الوسائل والمنشئات التي تعني بترفيه الطفل وشغل أوقات فراغه وتوفير الخدمات الثقافية التي تخضع للإشراف والمتابعة من قبل أجهزة الدولة المختصة . كما تشجع هذا القطاع على أنشاء صالات الألعاب الترفيهية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة الى ان دور السينما المنتشرة في الدولة توفر الأفلام المناسبة والمنتقاه للأطفال .

291- تولي وزارة التربية والتعليم اهتماماً خاصاً بالتربية الرياضية في صورتها الحديثة وبنظمها وأنواعها وذلك عن طريق الفعاليات الرياضية المختلفة بإعتبارها ميداناً هاماً من ميادين التربية العامة، وعنصراً أساسياً في اعداد المواطن وتنميته بدنياً واجتماعياً وعقلياً ونفسياً، كما تولي التربية الكشفية والإرشادية اهتماماً كبيراً لما لها من دور في خلـق المواطن الصالح .

292- وفي ه ـ ذا الإطار سعت ادارة التربية الرياضية والكشفية والإرشادية الى تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات منها:

في مجال التربية الرياضية

- اقامة الحفـل الختامي السنوي للأنشطة الرياضية تحت رعاية وزير التربية والتعليم، والذي يشتمل على أبرز ما تم انجازه من فعاليات وأنشطة للإدارة، وتتويج المدارس الفائزة، وتكريم الرواد في الحركة الكشفية الحاصلين على وسام الدرجة الأولى من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وتوزيع الدروع والشهادات على المدارس الفائزة، وتكريم قادة وقائدات الكشافة والمرشدات ؛

- تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات المدرجة ضمن الخطة السنوية للإدارة والتي تشمل المسابقات في جميع الألعاب لجميع المراحل التعليمية ؛

- استحداث شهادات التفوق للمدارس المتميزة خلال العام الدراسي 1998/1999 في مختلف المراحل التعليمية، وذلك لبذل المزيد من الإهتمام والإعداد الجيد والمتميز للفعاليات والأنشطة الرياضية التي تنظم من خلال الإدارة ؛

- استحداث مسابقات رياضية في مختلف الألعاب لمدارس البنات مما جعل تلك المدارس تأخذ دورها الطبيعي في المشاركة بفاعلية لإبراز قدرات طالباتها في مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية ؛

- استحداث أساليب متطورة في بطولة اللياقة البدنية التنافسية مما ساعد على استخراج النتائج في وقت قياسي، وتوزيعها على المدارس المشاركة حسب الخطة المعدة لها ؛

- التأكيـد على رياضة الجمباز ورياضة الباليـه ورياضة التكوندو من خلال مراكـز التدريـب، كأساليب متطورة للرقـي بالذوق الرياضي وتنويـع الأنشطة الهادفـة ؛

- التنسيق مع عدد من الأندية الرياضية وبعض الإتحادات لإنجاح برامجها التطويرية وانتقاء الموهوبين رياضياً ورعايتهم لبناء القاعدة الأساسية للألعاب الجماعية والفردية .

في مجال الدورات المحلية والإجتماعات

- تعقد الإدارة سنوياً اجتماعاً عاماً لمدرسي ومدرسات التربية الرياضية، كما تعقد اجتماعاً خاصاً بالمدرسين والمدرسات الجدد لشرح الأنظمة المعمول بها في الإدارة والأمور المتعلقة بآلية العمل بين الإدارة وادارات المدارس، وكل ما يتعلق بأمور التربية الرياضية ؛

- تم تنظيم دورات صقل لمحكمي ومحكمات الألعاب الرياضية المدرسية، وقد شارك فيها عدد كبير من مدرسي ومدرسات التربية الرياضية. كما تم عقد دورات تدريب لمحكمي ومحكمات بطولة اللياقة البدنية التنافسية لمدة أسبوع واحد ؛

- عقدت الإدارة لقاءات بهدف شرح المستجدات في أمور التدريب والتحكيم لبعض الألعاب الرياضية .

في مجال التربية الكشفية

- تتم سنوياً المشاركة في المسابقات الكشفية التي تهدف الى تكوين مجموعة من الباحثين الصغار لتأهيلهم للمستقبل، وتتضمن المسابقات موضوعات الوسيلة التعليمية الكشفية والبحث العلمي، ودور الكشاف على مستوى الوطن ؛

- يق ـ ام سنوياً المهرجان السنوي للأشبال الذي يشتمل على المسابقات والألعاب الهادفة والأنشطة الترويحية ؛

- تقام سنوياً العديد من المخيمات الكشفية التي تهدف الى تطبيق البرامج الكشفية خاصة برامج الخلاء والمخاطرة والإستكشاف ؛

- يتم تنظيم عدة زيارات ميدانية للمؤسسات والشركات بقصد الإطلاع والإستفادة وتطبيق البرنامج الكشفي، كما يتم تنظيم دورات تدريبية لتأهيل القيادات الكشفية وتزويدهم بآخر المستجدات في المجال الكشفي ؛

- تشارك كشافة وزارة التربية والتعليم كل عام في العديد من الفعاليات والمناسبات المحلية مثل الإحتفال بالعيد الوطني المجيد، وحملة تنظيف السواحل بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية المختصة .

في مجال التربية الإرشادية

- تشارك مرشدات البحرين بفعالية في العديد من المخيمات السنوية الوطنية والخليجية والعربية ؛

- تقوم المرشدات بتوزيع النشرات والملصقات التي توضح مضار التدخين على الأمهات وربات البيوت في المنازل وذلك بهدف التوعية والتثقيف، وتم في هذا الإطار عقـد ندوتين تحت شعار الإمتناع عن التدخين لحياة أفضل ؛

- تش ـ ارك مرشدات البحرين سنوياً في الإحتفال بيوم المدينة العربية الذي يصادف 15 آذار/ مارس من كل عام ؛

- تشارك مرشدات البحرين في الحملة العالمية لتنظيف السواحل والتي يشرف عليها مركز المحافظة على البحار في واشنطن منذ عام 1985، كما تشارك المرشدات في الحملة العالمية " نظفـوا العالـم " ومقـرها مدينـة سيدني بأستراليا ؛

- تشارك المرشدات في النـدوة المستمرة تحت عنوان " الأندية والجمعيات ودورها في حـل مشكلة القمامة المنزلية "، والتي تقيمها جمعية الشباب والبيئة بالتعاون مع الهيئة البلدية المركزية بهدف تكوين مجموعة من أصدقاء البيئة يشاركون في حمايتها وخدمتها .

في مجال التربية الخاصة ورعاية الطلبة ذوي الإحتياجات الخاصة

(أ) رعاية الطلبة المعاقين في المدارس الحكومية

293- تعتمد وزارة التربية والتعليم في توجهاتها نحو رعاية الطلبة المعاقين على مبدأ دمج ذوي الإحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقة المختلفة في فصول المدارس العادية مع مراعاة كل نوع من أنواع الإعاقة . وتنفيذاً للتوجهات الأساسية لفلسفة التربية المتبعة في دولة البحرين والقائمة على احترام حقوق الطفل ورعاية المعاقين ودمجهم في الحياة العامة، عملت الوزارة على تطبيق تجربة الدمج في الفصول العادية منذ عام 1992، حيث تم اعداد المعلمين المتخصصين وتدريبهم على التعامل مع هذه الفئة، وذلك من أجل انجاح المشروع . وقد تم التوسع في هذه التجربة حتى وصلت نسبة المدارس الإبتدائية الحكومية المشاركة فيها الى 43 في المائة مدرسة . كما تنظم وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارات المعنية ورش عمل مستمرة للمعلمين والمعلمات المتعاملات مع الأنواع المختلفة من الإعاقة لتدريبهم على كيفية التعامل مع الطلبة المعاقين وتنمية قدراتهم . وتعمل الوزارة ايضاً على توفير مصاعد كهربائية في المدارس وانشاء منحدرات لتسهيل حركة الطلبة ذوي الإعاقات الجسدية .

294- وتقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والرسمية المعنية بالمعاقين بتأهيل وتدريب الطلبة ذوي الإحتياجات الخاصة من المعاقين، فيحول جميع الأطفال المكفوفين الى المعهد البحريني السعودي لتعليمهم ابتداء من المرحلة الإبتدائية حتى الإعدادية، ويتم تحويل الأطفال الصم الى مراكز متخصصة في تعليم الصم والبكم، أما الأطفال الذين لديهم صعوبات تعلم أو اعاقة عقلية مثل حالات التأخر العقلي البسيط والشديد فيتم تحويلهم الى معاهد متخصصة أيضاً .

(ب) رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين

295- اضافة الى الجوائز والحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة للطلبة الموهوبين والمتفوقين، تقدم الدولة المنح والبعثات للطلبة المتفوقين في جميع المجالات وذلك لمواصلة دراساتهم العليا على حساب الدولة، كما تقوم الوزارة بتنظيم المسابقات والمعارض الخاصة بهم لتكريم الفائزين منهم في كافة المناسبات الوطنية كعيد العلم والعيد الوطني وغيرها من المناسبات .

296- وتعمل وزارة التربية والتعليم على توعية معلمي المرحلتين الإبتدائية والإعدادية على كيفية التعامل مع الطلبة المتفوقين والموهوبين من خلال ورش تدريبية مستمرة للمعلمين والمعلمات، حيث يقدم في هذه الورش برنامج خاص بالتفوق يعَرف المعلمين بمفهوم التفوق وحاجات المتفوقين ويدربهم على اعداد استراتيجيات تعلم خاصة بهم، اضافة الى اطلاعهم على التجارب العربية والعالمية في هذا المجال .

297- كما قامت الوزارة عام 1995 بتشكيل لجنة خاصة برعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين . ومن انجازاتها تبني تعريف الطالب المتفوق والموهوب، وتحديد الأدوات والمقاييس لعملية التعرف عليه، ونشر الوعي بالموضوع بين القائمين على العملية التربوية، والعمل على تأسيس برامج لرعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم0

298- وتبنى توجهات الوزارة في هذا المجال على التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية التي تؤكد العناية بالطلبة ذوي الإحتياجات الخاصة من الموهوبين والمتفوقين، ومنها قانون التربية والتعليم الذي يتعرض في الفصل الحادي عشر الى الطلبة الموهوبين والمتفوقين في نصوص صريحة، مثل المادة التي تنص على انه تعنى وزارة التربية والتعليم برعاية الموهوبين وتنشئ لهم الفصول وتضع لهم المناهج والبرامج المناسبة بما يكفل رعايتهم وتنمية قابليتهم ومواهبهم .

299- وتعكف الوزارة حالياً على متابعة ودعم التجارب المدرسية الخاصة برعاية الطلبة المتفوقين عقلياً وذلك بإبتعاث وتعيين معلمات متخصصات في التفوق العقلي في المدارس الإبتدائية مهمتها التعرف على الطلبة المتفوقين من خلال محكات محددة وتقديم أنشطة متقدمة لهم داخل الفصل الدراسي وتنمية مهارات التفكير لديهم ومتابعة الإحتياجات التعليمية والنفسية لهم. كما تعنى الوزارة بمتابعة المدارس المؤهلة للدخول في برنامج التفوق ودعمها بما تحتاجه من خطط ومواد لرعاية الطلبة المتفوقين. وقـد بلغت نسبـة المدارس التي لديها خطط وبرامج لهذه الفئة من الطلبة حوالي 22 في المائة من المدارس الحكومية الإبتدائية .

حاء - تدابير الحماية الخاصة

ا لأطفال في حالات الطورئ

الأطفال اللاجئون (المادة 22)

300- نص الدستور في المادة 21 منه على ان تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

301- ووفقاً لهذا النص فإن الدولـة ترعى اللاجئين السياسيين وجميع أفراد عائلاتهم، وتوفر لهم الحماية والمساعدات الإجتماعية والسكن المناسب. كما تقدم لأطفالهم جميع الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها . كما تقدم دولة البحرين عن طريق جمعية الهلال الأحمر البحريني وغيرها من الجمعيات الأهلية مساعدات انسانية لجميع اللاجئين في كل أنحاء العالم .

الأطفال في المنازع ـ ات المسلح ـ ة الم ـ ادة 38، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي واعادة الإندماج الإجتماعي ( المادة 39 )

302- سبق الإشارة الى ان قانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1979 ينص على ان لا يقل سن المتجند عن سبع عشرة سنة ولا يزيد عن خمس وثلاثين سنة اذا كان جندياً ويستثنى من ذلك ضباط الصف والجنود الفنيون والمختصون فيجوز تعيين من لم يتجاوز أربعين سنة على الا يقل سنه عن خمس عشرة سنة اذا كان تلميذاً . علماً بأنه لا توجد خدمة عسكرية اجبارية في دولة البحرين .

303- كما ان دولة البحرين تعتبر طرفاً في اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب لعام 1949 وكذلك في البروتوكولين الإضافيين لهذه الإتفاقيات لعام 1977 والخاصين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة وحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية .

304- ونشير في هذا المجال الى الفقرات 175 و ما بعدها من التقرير محل البحث والخاص بالتأهيل البدني والنفسي للأطفال واعادة اندماجهم الإجتماعي .

الأطفال المخالفون للقانون

إدارة قضاء الأحداث (المادة 40)

305- تتم دراسة حالة الحدث من جوانبها المختلفة والعمل على توفير أوجه العلاج والوقاية المناسبة . ويحرص قاضي محكمة الأحداث بالتعاون مع الباحثات الإجتماعيات التابعات لقسم الشرطة النسائية بوزارة الداخلية على عدم ايداع الحدث بمركز رعاية الأحداث التابع للوزارة الا عند تعذر اصلاحه وهو في بيئته الطبيعية . لذا فإن عدد الأحداث المودعين بالمركز سنوياً يعتبر ضئيلاً بالنسبة لعدد الأحداث المنحرفين والمعرضين للإنحراف الذين يتعامل معهم القسم سنوياً . ولا تقتصر خدمات المركز على الإيواء الداخلي وانما تتم متابعة الحدث المعرض للإنحراف من خلال التواصل مع أسرته ومحيطه الإجتماعي عن طريق الزيارات الميدانية التى تقوم بها الإخصائيات الإجتماعيات للحدث في بيئته الإجتماعية حرصاً على عدم عزله عن بيئته والعالم الخارجي .

306- ويأتي على رأس الهيكل التنظيمي لشرطة الأحداث مدير الإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، وتتبعه مباشرة مسئولة قسم الشرطة النسائية التي تتولى الإشراف على مكاتب الشرطة النسائية بالإدارة الأمنية للمناطق المختلفة، ووحدة الرعاية الإجتماعية للأحداث، ومركز رعاية الأحداث .

307- وتشرف على كل مكتب من مكاتب الشرطة النسائية بالإدارة الأمنية للمناطق المختلفة ضابطة متخصصة في العلوم الإجتماعية، يساعدها مجموعة من الشرطيات الحاصلات على دورة في العلوم الإجتماعية والتعامل مع الأحداث . كما يرأس وحدة الرعاية الإجتماعية للأحداث أيضاً ضابطة متخصصة في العلوم الإجتماعية يساعدها مجموعة من الشرطيات الحاصلات على دورة في الرعاية الإجتماعية والتعامل مع الأحداث .

308- ويتعامل مع الأحداث سواء في مراكز الشرطة أو في مركز رعاية الأحداث شرطة نسائية تلقت دورات تدريبية في علم النفس والبحث الإجتماعي ورعاية الأحداث والطفولة والتوجيه المعنوي والإجتماعي، كما تعقد للشرطة النسائية بشكل مستمر دورات تنشيطية للإستمرار في أداء العمل بكفاءة . ويحرص قسم الشرطة النسائية على مشاركة ضابطات وشرطيات القسم في الدورات المحلية والندوات وورش العمل الخاصة بالطفولة لإكسابهن مزيد اً من الخبرة في مجال التعامل مع الـدث وتقويم سلوكه وبذل كل جهد في سبيل وقايته من خطر الجنوح والإنحراف .

309- هذا ويتولى قسم الشرطة النسائية مسؤولية الأحداث الجانحين بالإضافة للأطفال المعرضين للإنحراف وذلـك بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية . وتقوم الباحثات الإجتماعيات التابعات للقسم بمتابعة الأحداث المنحرفين والمعرضين للإنحراف في منازلهم ومدارسهم مع محاولة تقديم المعونة اللازمة لهم ولأسرهم لتفادي عودتهم الى طريق الإنحراف .

310- واضافة لما سبق وبالإشارة الى ما أوضحه التقرير عن رعاية الأحداث في الفقرة 32-5 من التقرير محل البحث، طورت وزارة الداخلية في عام 1984 مركز رعاية الأحداث الذي أنشئ عام 1971 ليشمل معظم الخدمات التي يحتاجها الحدث المودع . حيث يحصل الحدث خلال اقامته بمركز رعاية الأحداث على رعاية اجتماعية ونفسية وتربوية ومهنية على أ يدي اخصائيات اجتماعيات وطبيب نفسي ومدرسين في مختلف المجالات التعليمية والمهنية . وتحرص الإخصائيات الإجتماعيات على عدم عزل الحدث عن بيئته أو العالم الخارجي، اذ يقضي الحدث العطلة الإسبوعية والأعياد مع أسرته اذا كانت مستعدة ومهيأة لإستقباله بالإضافة الى تشجيع الأسرة على زيارة الحدث في المركز والإطلاع على نشاطاته .

311- ويهدف مركز رعاية الأحداث التابع لوزارة الداخلية والسابق الإشارة اليه الى ما يلي:

(أ) رعاية الأحداث المنحرفين وتقديم جميع الخدمات الإجتماعية والنفسية والصحية والتربوية اللازمة لكل حدث من أجل مساعدته على التغلب على عوامل انحرافه، والعمل على تقوية الروابط الأسرية بين الحدث وأسرته الى جانب توثيق علاقة العاملين بالمركز بأسرة الحدث وتقديم العون لها لتكون قادرة على استقبال ورعاية الحدث بعد خروجه من المرك ز؛

(ب) رعاية الأحداث المعرضين للإنحراف الذين لا يجدون لهم عائلاً مؤتمناً يمكن أن يقوم برعايتهم، مما يدفعهم الى التشرد والتسكع في الطرقات ومخالطة المجرمين والمنحرفين والمبيت خارج المنزل لفترات طويلة .

312- وهناك جناح منفصل مخصص للأحداث المنحرفين أو المعرضين للإنحراف الذين يدخلون المركز بغرض استكمال التحقيق أو تمهيداً لتقديمهم الى محكمة الأحداث وذلك حرصاً على عدم ارتكابهم لفعل منحرف قبل موعد محاكمتهم نتيجة لظروفهم البيئية أو في حالة تشردهم ومبيتهم في الطرقات أو مع المجرمين والمنحرفين .

313- ويستقبل مركز الأحداث الذكور والإناث الذين لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من العمر. وقد بلغ مجموع الأحداث المترددين على مركز رعاية الأحداث التابع لوزارة الداخلية ( ال مرفق السابع عشر ) خلال عام 1998 ، 300 حدث بين ذكور واناث . كما بلغ عدد القضايا التي وردت الى المركز خلال العام نفسه 39 قضية ( المرفق الثامن عشر ) .

314- ويقدم المركز نوعين من الرعاية للحدث هما:

(أ) الرعاية البديلة للحدث في المركز، حيث تقوم الإخصائيات الإجتماعيات في المركز بوضع خطة علاجية لكل حدث يدخل المركز كمودع من قبل محكمة الأحداث، وذلك بعد دراسة مختلف جوانب الظروف الإجتماعية المحيطة به بالإضافة الى الأنماط السلوكية التي يتصف بها . ويتم تنفيذ الخطة العلاجية من خلال البرامج المختلفة التي تقدم للحدث خلال تواجده بالمركز بالتعاون مع جميع الأشخاص الذين سيتولون تنفيذ البرامج التعليمية والثقافية والبرامج الترفيهية وبرامج الرعاية الطبية ؛

(ب) الرعاية اللاحقة للحدث المنحرف، وتبدأ برامج هذه الرعاية منذ اللحظة الأولى لدخول الحدث مركز الرعاية من خلال تقوية صلته بأسرته واعداد الأسرة لإستقبال الحدث بعد خروجه من المركز . اذ تقوم الإخصائية الإجتماعية المسئولة عن الحدث عندئذ بزيارته في المنزل والمدرسة أو في مكان عمله كل أسبوعين للإطمئنان عليه ومحاولة حل المشاكل التي تعترضه والتي قد تحول دون تكيفه مع المجتمع المحيط به . وبعد مضي ستة أشهر على المتابعة، فإن الإخصائية الإجتماعية تقوم بتقليل زياراتها للحدث اذا وجدت انه استقر في بيئته بشكل جيد لتصبح الزيارة مرة كل شهر لمدة ثلاثة أشهر، ثم مرة كل شهرين الى أن تتأكد تماماً من حسن سلوك الحدث واستقراره على هذا السلوك .

الأطف ـ ال المحرومون من حريته ـ م، بما يشمل أى شكل من أشكال الإعتقال أو السجن أو الإحتجاز (المادة 37 ( ب ) ، ( ج ) ، و( د) )

315- اهتمت تشريعات الدفاع الإجتماعي بالمس ؤ ولية الجنائية للطفل وذلك بالنظر الى أن المس ؤ ولية الجنائية أساسها التمييز والإدراك، والطفل يولد فاقداً لكليهما الى ان تنمو وتكتمل ملكاته الذهنية تدريجياً، لذلك فإن المشرع الجنائى أفرد الطفل قواعد خاصة ضمنها المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 بشأن الأحداث . وأهم ما تضمنته أحكام هذا القانون انه لم يعتبر الطفل الصغير مجرماً وانما اعتبره ذا خطورة اجتماعية تتطلب تقويمه وحمايته من التمادي في الإنحراف وكذلك حماية المجتمع من مظاهر هذه الخطورة .

316- ول ـ هذا فإن المشرع استهدف تحقيق الردع للصغير بإسلوب يتفق وسنه عن طريق حمايته وتهذيبه واصلاحه وتأهيله . ولم ي شأ المشرع أن يق ـ رر له عقوبات تماثل تلك المقررة للمجرمين البالغين وانما قرر له تدابير احترازية نصت عليها المادة السادسة من القانون المذكور وتدرجت من التوبيخ حتى الإيداع في احدى مؤسسات الرعاية أو المستشفيات المتخصصة . والأساس الذي تقوم عليه هذه القواعد الخاصة بالأحداث، هو أن الصغير لا مس ؤ ولية جنائية عليه ولا يعد مجرماً وانما ذا خطورة اجرامية تجعله معرضاً للإنحراف في الحالات التى نصت عليها المادة الثانية من القانون ومواجهته لا تكون بالعقوبة وانما بالتدابير الإحترازية التى نصت عليها المادة السادسة سالفة الذكر . واستكمالاً لمظاهر الحماية الخاصـة بالأحداث فقد عهد المشرع بالفصل في قضايا الأحداث الى محكمة خاصة، هي محكمة الأحداث التى صدر بإنشائها قرار وزير العدل والش ؤ ون الإسلامية رقم 5 لسنة 1976 بتاريخ 8 نيسان / ابريل 1976 ( ال مرفق التاسع عشر ) . وحرصاً على توسيع مظاهر الحماية المتعلقة بالحدث فقد عالج قرار وزير الداخلية رقم 16 لسنة 1976 أحدى حالات الخطورة الإجتماعية للحدث وهي ظاهرة التسول ( ال مرفق العشرون ) .

317- علماً بأن المادة 20 من الدستور تنص على انه لا جريمة ولا عقوبـة الا بنـاء على قانـون وانـه يحظر ايذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، كما تنص المادة 24 من قانون الأحداث على انه لا يجوز حبس الحدث احتياطياً، واذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ج ـ از للمحكمة ان تأمر بتسليم الحـدث الى أحد أبويه أو الى من له الولاية أو الوصاية عليه، فاذا لم تتوافر في أيهما الصلاحية للقيام بتربيته سلـم الى من يكـون اهـلاً لذلـك من أفـراد أسرته، فإن لم يوجد سلم الى شخص ذي سيرة حسنة يؤتمن بتربيته أو الى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها برعايته، وتقديمه عندما يطلب منه ذلك .

318- و يعامل كل طفـل حـرم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة الإنسانية وبطريقة تراعى ظروف السن .

319- وتنص المادة 32 من قانون الأحداث على انه يوجب اعلام الحدث بكل اجراء وكـل حكم يصـدر في شأنـه، ويبلـغ الى أحـد والديه أو من له الولاية عليه أو الى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون، كما تنص المادة 41 من نفس القانون على انه لا يلزم الأحداث بأداء أية رسوم أمام جميع المحاكم في الدعاوي المتعلقة بقانون الأحداث .

الحكـم على الأحداث، وخاصة حظر عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة (المادة 37 (أ))

320- س ب ق الإشارة الى ان قانون العقوبات لسنة 1976 ينص في المادة 70 على انه يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المتهم الذى جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة، وانه طبقاً للمادة 71 من القانون اذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعـدام نزلت العقوبة الى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقـل، فإن كانت عقوبتها السجـن المؤبد أو المؤقت نزلت الى عقوبـة الجنحة، وذلـك ما لم ينـص القانـون على خلافه . كما سبـق الإشـارة ايضاً الى ان الدستور في المادة 19 ينص، فيما ينـص عليه، على انه لا يعرض أي انسان للتعذيب المادي أو المعنوي .

التأهيـل البدنـي والنفسـي واعــادة الإندماج الإجتماعى (المادة 39)

321- سبق الإشارة الى الإجراءات المناسبة التي تتخذها الجهات المختصة بدولة البحرين لإعادة التأهيل في بيئة تعزز صحة الطفل واحترام كرامته في الفقرة 35 من التقرير محـل البحث .

الأطفال في حالات الإستغلال، بما يشمل التأهيل البدنى والنفسي واعادة الإندماج الإجتماعي

الإستغلال الإقتصادي بما فى ذلك عمل الأطفال (المادة 32)

322- يلاحظ ان الباب الثامن من قانون العمل في القطاع الأهلي لعام 1976 تناول تشغيل الأحداث، حيث نص على حظر تشغيل الحدث، الذى يقل سنه عن أربع عشره سنة ذكراً كان أو أنثى . كما استوجب لتشغيله توافر عدة شروط تتمثل في الحصول على تصريح بذلك من وزارة العمل والش ؤ ون الإجتماعية، وتوقيع الكشف الطبي عليه قبل التحاقه بالعمل وبصفة دورية خلال العمل، وان يتم تشغيله في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة .

323- وكذلك منع المشرع تشغيل الأحداث أثناء فترة الليل ولم يجز تشغيلهم ساعات اضافية أو لمدة تتجاوز ست ساعات في اليوم الواحد، كما استلزم المشرع ألا تقل اجازة الحدث عن شهر كامل ولا يجوز للحدث ان يتنازل عنها أو يؤجلها . وتاكيداً لهذه الحماية فقد انضمت دولة البحرين الى الإتفاقية العربية رقم 18 لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث وبموجب المرسوم رقم 8 لسنة 1998.

324- كما عالج المشرع تنظيم تشغيل العاجزين المؤهلين مهنياً وذلك في الباب الرابع من القانون، فحدد معنى العاجز وبين ماهية التأهيل المهنى وأوجب تشغيل العاجزين المؤهلين مهنياً في مؤسسات وشركات القطاع الخاص ووزارات الحكومة وأجهزتها .

325- والجدير بالذكر أن تشغيل وتأهيل المعاقين والعاجزين قـد حظى بإهتمام واسع من قبـل مختلف الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك حرصاً من الدولة على تأكيـد حق المعاق في الحصول على عمل يتناسب وقدراته وامكانياته، وسعياً لتمكين المعاق من المساهمة في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية ودمجه في مجتمعه . لذلك أنشأت الدولة وبدعم ومؤازرة من القطاع الأهلي العديد من مؤسسات الرعاية والتأهيل للمعاقين، وذلك لتدريبهم وتأهيلهم على مختلف المهن والحرف، والعمـل على ادخالهم سوق العمل، كما قررت منحهم الكثير من المزايا والحوافز المشجعة .

326- وتقديراً من الدولة لما لفئة المعاقين من ظروف خاصة تقتضي ايلاءهم حماية استثنائية ورعاية متزايدة وربطهم بخطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فقد قامت دولة البحرين بالإنضمام الى الإتفاقية العربية رقم 17 لسنة 1993 الخاصة بتأهيل وتشغيل المعاقين، والى اتفاقية العمل الدولية رقم 159 لسنة 1983 الخاصة بالتأهيل المهنى للمعاقين، وذلـك حرصاً علـى توسيع نطاق المزايا المقررة لهـذه الفئة .

327- واستكمالاً من المشرع في قانون العمل لمظاهر الحماية في هذا الخصوص، فقد نص الباب الخامس للتلمذة المهنية على اعتبار تلميذاً مهنياً كل شخص يتعاقد مع منشأة للعمل لديها بقصد تعلم مهنة أو صناعة خلال مدة محددة يلتزم اثناءها بالعمل تحت اشراف صاحب العمل مقابل أجر أو مكافاة .

328- كما تضمن قانون العمل مجموعة من القواعد عرفت بالقواعد الحمائية التى استهدفت تحقيق الرعاية للأمومة والطفولة، وتشمل القواعد الخاصة بأجازة الوضع ومقدار الأجر الذي يمنح عنها، وحظر فصل الأم العاملة خلال تمتعها بأجازة الحمل والولادة ورعاية رضيعها .

329- وبيان ذلك ان المشرع في قانون العمل حرص على تقرير وضع متميز للمرأة الحامل، رعاية لها في فترات الحمل والوضع والحضانة، حتى تتمكن من اداء واجبها كأم . ولذلك منع المشرع تشغيلها في الأعمال التي تؤثر على صحتها أو صحة جنينها وقرر لها اجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوماً، كما أجاز لها الحصول على أجازة أضافية بدون أجر مدتها خمسة عشر يوماً .

330- بالإضافة الى ذلك فقد انضمت دولة البحرين الى الإتفاقيـة الدولية رقم 14 بشأن تطبيق الراحة الإسبوعية في المنشآت الصناعية والإتفاقية العربية رقم 15 لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور .

اساءة استعمال المخدرات ( المادة 33)

331- يعاقب القانون رقم 4 لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها بدولة البحرين بالإعدام أوالسجن الموبد والغرامة كل من:

- استورد أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة دون ترخيص ؛

- زرع أو أنتج أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة بقصد الإتجار ؛

- حاز أو اشترى أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها .

332- ويلاحظ ان قانـون العقوبات أعتبـر حداثة سـن المتهم الذي جـاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة عذراً مخففاً في حالة ارتكاب الجريمة 0 اذ يستفيد المتهم في هذه الحالة من تخفيض العقوبة المقررة عليه0

333- هذا وقد انضمت دولة البحرين الى الإتفاقيات الدولية والإقليمية التالية الخاصة بمكافحة المخدرات والإتجار بها وهي:

- الإتفاقية الدولية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 والمعدلة ببروتوكول عام 1972 ؛

- الإتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 ؛

- الإتفاقية الدولية لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 ؛

الإتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات لعام 1994 .

الإستغلال الجنسى والإعتداء الجنسي ( المادة 34)

334- أفرد قانون العقوبات البحريني لعام 1976 فصلاً لحماية الأفراد بمن فيهم الأطفال، من جميع أشكال الإستغلال الجنسي تحت عنوان " الفجور والدعارة " . اذ نص هـذا القانون على عقوبة الحبس لكل من:

- حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك بأي طريقة كانت ؛

- حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة ؛

- حمي شخصاً يمارس الفجور أو الدعارة ؛

- انشأ أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في أنشائه أو ادارته ؛

335- ويلاحظ ان القانون في هذه الحالة جعل من حداثة سن المتهم عذراً مخففاً للعقاب اذا جاوز المتهم سن الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة (المادة 70 عقوبات)، وعلى العكس اعتبر حداثة سن المجنى عليه في جرائم الإغتصاب والإعتداء على العرض مبرراً لتشديد العقوبة على الجانى ( المادة 344 وما بعدها من قانون العقوبات ) .

بيع الأطفال والإتجار بهم واختطافهم (المادة 35)

336- خصص المشرع الفصل الثاني من الباب السابع من قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالمساس بالأسرة، حيث عاقب على جرائم ابعاد واخفاء وابدال الأطفال حديثي الولادة، والإمتناع عن تسليم الطفل لمن حكم له بحضانته وايضاً جرائم خطف الأطفال وتعريضهم للخطر وتحريضهم على الدعارة، وشدد العقوبة في حالة كون المجنى عليه طفلاً .

الأشكال الأخرى للإستغلال (المادة 36)

337- تؤكد دولة البحرين على أهمية تنشئة الطفل تنشئة صحيحة وتربيته على أساس من القيم الدينية السامية وتوفير العناية والرعاية له، مع سن التشريعات المختلفة المنظمة لجميع جوانب الحماية له من كافة أشكال الإستغلال الضارة به .

338- وتجـدر الإشارة هنا الى ان الجهات المختصة بدولة البحرين تقوم بإستمرار بمراجعة القوانين الخاصة بالطفل وذلك للتوصل الى توصيات مناسبة لتدعيم المكاسب التي تحققت في مجال رعاية الطفل .

الأطفال الذين ينتمون الى أقلية أو مجموعة من السكان الأصليين ( المادة30)

339- ويعد شعب البحرين ذا اصل عربي، ويعيش سكان البحرين، مواطنين ومقيمين ( أ جانب) في مناخ يتسم بسياسات وممارسات واضحة تؤكد علىكفالة الحياة الكريمة للجميع .

الخاتمة

340- ان حكومة دولـة البحـرين أذ ترفع هذا التقرير الى لجنة حقوق الطفل الموقرة، فإنها تتطلع لبدء حوار متصل وبناء معها لدعم الجهود المبذولة لتأكيد أهمية تنشئة الطفل وتربيته بهدف تحقيق النمو الأمثل له من جميع النواحي ليكون مواطناً صالحاً وأداة للتواصل الحضاري والإنساني بين الأجيال، وحمايته من كافة أشكال الإستغلال التي قد يتعرض لها .

341- ودولة البحرين أذ ترجو للجنة الموقرة مواصلة مهامها بنجاح، ستحرص في تقاريرها التالية على تقديم مزيد من المعلومات الإضافية لمتابعة الإنجازات التي تحققت في مجال حماية الطفولة وتأكيد حقوقها .

قائمة المرفقات*

ألف - التشريعية التي أرسلت الى أمانة اللجنة

1- دستور دولة البحرين

2- القوانين:

- قانون تنظيم القضاء لعام 1971 وتعديلاته .

- قانون الأحداث لعام 1976 .

- قانون العقوبات البحريني وتعديلاته .

- قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته .

- قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لعام 1996 .

- قانون التجارة لعام 1987 وتعديلاته .

- قانون المخالفات المدنية لعام 1970 .

- قانون الولاية على المال لعام 1986 .

- قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وتعديلاته .

- قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

- نص المادتين 2 و3 من قانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين .

- قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة لعام 1998 .

- قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات لعام 1970 وتعديلاته .

- قانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر وتعديلاته .

- قانون السجل السكاني المركزي لعام 1984 .

- قانـون الجمعيات والأنديـة الإجتماعية والثقافيـة والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة .

- قانون رقم 8 لسنة 1972 بشأن الجمعيات التعاونية .

- قانون التأمين الإجتماعي وتعديلاته .

- انون مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها .

ــــــــــــــ

* يمكن الاطلاع على المرفقات بالرجوع إلى ملفات الأمانة.

باء - نصوص وقرارات وبيانات مرفقة بالتقرير

1 - إ جمالي السكان غير البحرينيين حسب مجموعات الجنسيـة ومـدة الإقامـة بالسنوات لعـام 1991 .

2 – ا لتركيب العمري للسكان لعام 1998 .

3 - م عدلات الخصوبة والمواليد والوفيات بين عامي 1994 - 1998 .

4 - ت قديرات قوى العمل لعلم 1998 .

5 - قـرار رئيـس الوزراء رقـم 15 لسنة 1999 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة .

6 - ت طبيقات قضائية لكيفية تحصيل نفقة الطفل .

7 - ق رار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم 22 لسنة 1995 بشأن نظام المساعدات الإجتماعية .

8 - مؤ شرات المواليد بدولة البحرين بين عامي 1994 - 1998 .

9 - مؤشرات صحية عـامة لعـام 1998 .

10 - مرسوم بقانون رقـم 21 لسنـة 1996 بشـأن البيئـة .

11- السكان والمعوقون (أقل من 20 سنة )، ونسبة الإعاقة لكل 1000 من السكان - تعداد عام 1991 .

12- قرار وزير التربية التعليم رقم 534/168-1/1992 بشأن تنظيم الجداول المدرسية لتحقيق نصاب متساو من الحصص الأسبوعية .

13- قرار وزير التربية والتعليم رقم 549/168-1/1992 بشأن لائحة الإنضباط المدرسي .

14- المدارس والفصول والطلاب في التعليم الخاص حسب نوع المدرسة للعام الدراسي 1997/1998 .

15- نسب الإلتحاق برياض الأطفال للعام الدراسي 1997/1998 .

16- نظام التقويم التربوي في التعليم الأساسي لعام 1994 .

17- الأحـداث المترددون على مركـز رعايـة الأحـداث التابـع لوزارة الداخليـة خلال عام 1998 مقسمين حسب فئات العمر .

18- عـدد القضايا التي وردت الى مركز رعاية الأحداث التابع لوزارة الداخلية خلال الفترة من عام 1994الى عام 1998 .

19- قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم 5 لسنة 1976 في شأن انشاء محكمة للأحداث .

20- قرار وزيـر الداخلية رقـم 16 لسنة 1976 بمنـع التسـول .

ـ ـ ـ ـ ـ