الأمم المتحدة

CRC/C/GRD/CO/2

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

22 June 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الرابعة والخمسون

25 أيار/مايو - 11 حزيران/يونيه 2010

النظر في التقاري ـ ر المقدَّم ـ ة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: غرينادا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني، المقدَّم من غرينادا (CRC/C/GRD/2)، في جلستيْها 1516 و1518 (CRC/C/SR.1516 و1518)، المعقودتيْن في 31 أيار/مايو 2010، واعتمدت في جلستها 1541، المعقودة في 11 حزيران/يونيه 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدِّمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الدوري الثاني وبالردود الخطّية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/GRD/Q/2/Add.1)، كما تقدِّر الحوار البناء الذي أجرته مع الوفد رفيع المستوى من الدولة الطرف بقيادة وزير التنمية الاجتماعية.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

3- تلاحظ اللجنة أن الإعصار إيفان (عام 2004) والإعصار إيميلي (عام 2005) تسبَّبا في أضرار فادحة في الدولة الطرف، فأثرَّا في السكان برمِّتهم ؛ وهي تعترف بأن هاتين الكارثتين الطبيعيتين، إلى جانب الأزمة المالي ـ ة العالمية الراهنة، كانتا عقبتين كبيرتين أمام تنفيذ الاتفاقية.

جيم - ت دابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

4- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتّجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية (أيار/مايو 2004).

دال - المجالات الرئيسية التي تشكّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأنها

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 ؛ والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات الصادرة عن اللجنة سابقاً

5- ترحّب اللجنة بالجهود المبذولة من قِبل الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن التقرير الأوّلي للدولة الطرف. غير أن اللجنة تلاحظ مع الأسف أن العديد من تلك الملاحظات الختامية لم تتم معالجتها بشكل ملموس.

6- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات التي أبدتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأوّلي والتي لم تُنفَّذ بعد أو لم يتم تنفيذها بالقدر الكافي، لا سيما ما يتعلق منها بالتمييز ومواءمة التشريعات والعقاب البدني وقضاء الأحداث، وعلى القيام بمتابعة وافية للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني. وفي هذا السياق، تلفت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5(2004) بشأن تدابير التنفيذ العامة لاتفاقية حقوق الطفل.

التشريعات

7- باستثناء مشروع القانون الخاص بأمين المظالم، تلاحظ اللجنة وجود عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بمسائل ذات صلة بحقوق الطفل؛ بيد أن مشاريع القوانين هذه لم يتم بعد تمريرها. وتشعر اللجنة بالأسف لأن الاتفاقية ما زالت غير مُجسَّدة في صلب التشريعات الوطنية.كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود موارد بشرية ومادية بالقدر الكافي لصوغ التشريعات ولتنفيذ التشريعات التي تم تمريرها.

8- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ، كمسألة ذات أولوية، جميع التدابير المناسبة للتعجيل في اعتماد مشروع القانون عن وضع الطفل، ومشروع القانون عن رعاية الطفل والتبنِّي، ومشروع القانون عن العنف المنزلي، ومشروع القانون عن قضاء الأحداث، وعلى ضمان موارد بشرية ومالية وافية لتنفيذ أحكام هذه القوانين تنفيذاً كاملاً عندما تُعتمد.

التنسيق

9- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف عَهِدت إلى وزارة التنمية الاجتماعية بمهمَّة تنسيق وتنفيذ الأنشطة المتصلة بحقوق الطفل مع سائر الوزارات والمنظمات غير الحكومية. بيد أنه بالنظر إلى الأدوار المتعدِّدة التي يؤدِّيها موظفو وزارة التنمية الاجتماعية بسبب وجود نقص حادّ في الموارد البشرية، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود كيان معيَّن يركِّز تحديداً على التنسيق بين الوزارات المختلفة وبين المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والمستوى المحلّي، وكذلك على مواءمة السياسات وخطط العمل الوطنية المتصلة بحقوق الطفل.

10- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز العمل على تنسيق وتنفيذ الاتفاقية بإنشائها هيئة تنسيق وطنية يمكنها وضع خطة عمل وطنية وإضفاء الطابع المؤسّسي على التنسيق وتعزيزه.

خطة العمل الوطنية

11- بينما تلاحظ اللجنة أن المسائل المتعلقة بالأطفال قد أدرِجت في خطة التنمية الوطنية للبلد وفي الخطط الموضوعة على نطاق الوزارات، تشعر اللجنة بالأسف لعدم وجود خطة عمل وطنية شاملة ومحدَّدة لمعالجة جميع مسائل الأطفال المشمولة بالاتفاقية لدى الدولة الطرف.

12- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل وطنية بشأن الأطفال تتضمَّن غايات واضحة وهادفة ومحدَّدة بآجال زمنية تتناول بشكل كامل حقوق الطفل المكرَّسة في الاتفاقية، وتأخذ في الحسبان الوثيقة الختامية بعنوان "عالم صالح للأطفال" التي اعتُمدت من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الاستثنائية المعنية بالطفل التي عقدتها في أيار/مايو 2002 واستعراضها لمنتصف المدّة من عام 2007. كما توصي اللجنة بأن توفِّر الدولة الطرف مخصّصات محدَّدة في الميزانية وآليات متابعة وافية لضمان تنفيذ الخطة تنفيذاً كاملاً وضمان تزويدها بآلية للتقييم والرصد من أجل القيام بانتظام بتقييم التقدُّم المُحرز وتحديد أوجه النقص المحتملة.

الرصد المستقلّ

13- تلاحظ اللجنة أنه تم الآن تعيين أمين للمظالم لرصد إعمال حقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه غير واضح ما إذا كانت ولاية أمين المظالم ستشمل صراحة إعمال حقوق الطفل، بما في ذلك تلقِّي فرادى الشكاوى من الأطفال أنفسهم، ونيابة عنهم، بشأن الانتهاكات التي تمسّ حقوقهم، والتحقيق فيها.

14- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تزويد أمين المظالم المُعيَّن حديثاً بالموارد البشرية والمالية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة إليه بشكل مستقلّ وإعطائه الولاية لرصد إعمال حقوق الطفل وتلقِّي فرادى الشكاوى من الأطفال أنفسهم أو نيابة عنهم في هذا الصدد. كما توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إنشاء مكتب أمين المظالم وفقاً لمبادئ باريس وتعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

تخصيص الموارد

15- تلاحظ اللجنة مع الأسف عدم وجود ميزانية يمكن تحديد معالمها خاصة بالأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود موارد كافية لحماية حقوق الأطفال ولكون الدولة الطرف تعوِّل بصورة رئيسية على التمويل من الجهات المانحة، الذي قد لا يكون مستداماً، من أجل ما تتّخذه من تدابير وما تضعه من برامج للحماية الاجتماعية.

16- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على إيجاد مصادرة محلّية مستدامة يمكن من خلالها الحصول على ما يلزم من موارد كافية وملائمة للتدابير والبرامج المتصلة بإعمال حقوق الطفل. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف، آخذة في الحسبان توصيات اللجنة الصادرة بعد يوم مناقشتها العامة في 21 أيلول/سبتمبر 2007 التي كُرِّست لموضوع "موارد من أجل حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، على وضع سلّم أولويات لمخصّصات الميزانية للأطفال وزيادتها. وتوصي اللجنة كذلك بأن تُدخِل الدولة الطرف نظام تتّبع الميزانية من منظور حقوق الطفل بهدف رصد مخصّصات الميزانية المعتمدة للأطفال، مع التماس المساعدة التقنية لهذا الغرض من عدّة جهات، من ضمنها اليونيسيف.

جمع البيانات

17- تؤكِّد اللجنة من جديد القلق الذي أعرِب عنه في ملاحظاتها السابقة (CRC/C/15/Add.121، الفقرة 8) إزاء عدم وجود نظام لجمع وتحليل البيانات في الدولة الطرف لتوفير بيانات نوعيّة وكميّة تفصيلية على نحو منهجي وشامل بشأن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية بالنسبة لجميع فئات الأطفال، من أجل رصد وتقييم التقدُّم المُحرز وتقدير أثر السياسات المعتمدة فيما يتعلق بالأطفال.

18- توصي اللجنة بأن تتَّخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لإنشاء نظام مركزي لجمع بيانات شاملة تتضمَّن جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف ضمان أن تحتوي المعلومات التي يتم جمعها على بيانات مستوفاة بشأن طائفة واسعة من الأطفال الذي ن هم في حالات ضعف، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال في حالة الفقر والأطفال في نظام قضاء الأحداث وأطفال الأسر وحيدة الوالد وضحايا الاعتداء الجنسي والأطفال المُودَعون في مؤسسات الرعاية. كما توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من جهات، من ضمنها اليونيسيف.

النشر ورفع مستوى الوعي

19- تلاحظ اللجنة أن نشر الاتفاقية ومبادئها جرى في المقام الأول من قِبل تحالف غرينادا الوطني المعني بحقوق الطفل ومن قِبل منظمات غير حكومية أخرى، لكنها تشعر بالقلق لأن النشر لم يكن منهجياً.

20- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن يتم النشر بشكل منهجي ومناسب حتى يتسنَّى إطلاع جميع الأشخاص، بمن فيهم الذي يعملون من أجل الأطفال ومعهم والذي ن يعملون في وسائط الإعلام وعامة الجمهور ولا سيما الأطفال، على الاتفاقية ومبادئها. كما توصي اللجنة بأن يُجسَّد التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الطفل، في صلب المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم.

التدريب

21- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود تدريب كافٍ للمهنيين الذين يعملون من أجل الأطفال ومعهم.

22- توصي اللجنة بتعزيز التدريب الوافي والمنهجي لجميع الفئات المهنية التي تعمل من أجل الأطفال ومعهم، من ضمنهم المعلِّمون والموظّفون القائمون بإنفاذ القانون والعاملون الصحِّيون والعاملون الاجتماعيون والعاملون في مؤسسات رعاية الطفل والأشخاص الذي يعملون في وسائط الإعلام.

التعاون الدولي

23- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتمد اعتماداً كبيراً على التعاون الدولي بشأن برامجها للحماية الاجتماعية.

24- توصي اللجنة بأن تحرص الدولة الطرف، عند تفاوضها على اتفاقات التعاون الدولي، على مراعاة حقوق الأطفال. وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على استخدام الملاحظات الختامية للجنة لهذا الغرض.

2 - المبادئ العامة (المواد 2؛ و3 ؛ و6 ؛ و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

25- تلاحظ اللجنة باهتمام وضع سياسة جنسانية وطنية وأن أنشطة ترمي إلى الحيلولة دون التمييز تجري في المدارس. بيد أن اللجنة، إذ تشير إلى الشواغل التي أعرِب عنها في ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.121، الفقرتان 13 و14 )، تعرب عن أسفها لكون تشريعات الدولة الطرف لم يجر تعديلها من أجل أن توفِّر أيضاً الحماية للفتيان من الاعتداء والاستغلال الجنسيين ولكون الحد الأدنى لسن الموافقة على النشاط الجنسي لا يشير إلا إلى الفتيات. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن المراهقات الحوامل غالباً ما يُطلب إليهن ترك المدرسة بينما يُترك موضوع عودتهن إلى المدرسة لتقدير مديري المدارس.

26- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها من أجل ضمان أن تشير الأحكام التي تنصّ على الحدّ الأدنى لسنّ الموافقة على النشاط الجنسي إلى سريانها على الفتيان والفتيات على السواء وضمان أن ينصّ القانون على توفير حماية متساوية للفتيان والفتيات من الاعتداء والاستغلال الجنسيين. كما تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول المراهقات الحوامل بشكل كامل ومتكافئ على التعليم دون تمييز.

27- وتطلب اللجنة إدراج معلومات محدَّدة في التقرير الدوري القادم عن التدابير والبرامج ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل التي تضطلع بها الدولة الطرف لمتابعة إعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتص ـ ل بذلك من تعصّب، الذي عُقد في عام 2001، وكذلك الوثيقة الختامية التي اعتُمدت في مؤتمر ديربان الاستعراضي في عام 2009، مع مراعاة التعليق العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم.

احترام آراء الطفل

28- تلاحظ اللجنة باهتمام إنشاء مجالس الطلاب وكذلك قيام وزارة الشباب بتنظيم برلمان الشباب السنوي واستحداث شعبة الشباب في تحالف غرينادا الوطني المعني بحقوق الطفل. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أنه لا يُحترم على نحو ملائم في الإجراءات القضائية والإدارية حق الطفل في أن تُسمَع آراؤه، لا سيما الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 14 عاماً والذين على القاضي أن يتبيَّن أنهم ذوو أهلية قبل أن يمكنهم الإدلاء بأدلّة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه يُفعَل سوى القليل لزيادة وعي عامة الجمهور، وبخاصة داخل الأسرة والمجتمع المحلّي ولدى معلّمي المدارس وغيرهم من المهنيين الذين يعملون مع الأطفال، بشأن حق الطفل في أن تُسمع آراؤه.

29- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها وتقوية هذه الجهود الرامية إلى تنفيذ المادة 2 من الاتفاقية وتعزيز احترام آراء الطفل في أي سن كان في الإجراءات الإدارية والقضائية. كما توصي اللجنة بأن تعزِّز الدولة الطرف مشاركة الأطفال واحترام آرائهم في جميع الأمور التي تهمّهم في أطر الأسرة والمدرسة ومؤسسات الأطفال الأخرى والمجتمع المحلّي. وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي، في بذل جهودها، تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في أن تُسمَع آراؤه.

3- الحقوق المدني ـ ة والحري ـ ات (الم ـ واد 7؛ و8 ؛ و13 -17؛ و19 ؛ و37 (أ) من الاتفاقية)

تسجيل الاسم والهويّة والولادة

30- تؤكِّد اللجن ـ ة من جديد قلقه ـ ا الذي أعربت عنه سابقاً (CRC/C/15/Add.121، الفقرة 16) وهو أن بعض الأطفال ما زالوا لا يُسجَّلون عند الولادة ولا يُعطَون اسماً إلى حين حلول التعميد الذي يمكن أن يتم بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من ولادتهم، وتعرب عن أسفها لعدم اتّخاذ أي مبادرات لمعالجة هذا الأمر. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد عن ممارسة واسعة الانتشار تُوجب إبراز شهادة معمودية قبل أن يكون ممكناً إعطاء الطفل شهادة ولادة. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن اسم الأب لا يُدرج في شهادة الولادة ما لم يكن موجوداً لتسجيل الولادة.

31- توصي اللجنة بأن تتّخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة. كما تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان ألا تكون شهادة المعمودية شرطاً أساسياً للحصول على شهادة ولادة وأن يتم تضمين اسم الأب في شهادة ولادة الطفل.

العقاب البدني

32- بينما تلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إلى عدم تشجيع استخدام العقاب البدني في قانون التعليم لعام 2002 وإلى أن المعايير بشأن بيوت رعاية الطفل تحظر استخدام العقاب البدني، فإنها، مع ذلك، تذكِّر بإعرابها عن القلق في هذا الصدد في ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.121، الفقرة 21)، وهي تشعر بالقلق لأن العقاب البدني ما زال مشروعاً في البيت ولأنه يُسمح للأشخاص المأذون لهم في المدارس بتطبيق العقاب البدني كتدبير تأديبي ولكون العقاب البدني هو أحد الخيارات في إصدار الأحكام في النظام القضائي.

33- توصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف صراحةً بموجب القانون جميع أشكال العنف ضدّ الأطفال، بما في ذلك العقاب البدني، وذلك في جميع البيئات، بما يشمل الأسرة والمدارس ورعاية الطفل البديلة وأماكن احتجاز الأطفال، وتنفيذ هذه القوانين تنفيذاً فعَّالاً. كما توصي اللجنة بأن تكثِّف الدولة الطرف حملاتها لرفع مستوى الوعي من أجل تغيير التصوُّرات بشأن العقاب البدني وتعزيز أشكال التأديب البديلة على نحو يتساوق مع الكرامة الإنسانية للطفل ووفقاً للاتفاقية، وبخاصة الفقرة 2 من المادة 28. وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة البدنية القاسية أو المهينة، والتقرير بشأن العقوبة المدنية وحقوق الإنسان للأطفال والمراهقين الذي أعدَّه مكتب المقرِّر الخاص المعني بحقوق الطفل في منظمة الدول الأمريكية.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال

34- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على وضع سلّم أولويات للقضاء على جميع أشكال العنف ضدّ الأطفال. وبالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال ( A/61/299 )، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورات الإقليمية في منطقة البحر الكاريبي (التي عُقدت في بورت أوف اسبين، ترينيداد وتوباغو ، في الفترة 10 إلى 11 آذار/مارس 2005). وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية:

حظر جميع أشكال العنف ضدّ الأطفال؛

الترويج لقيم عدم استخدام العنف ورفع مستوى الوعي؛

تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

ضمان المساءلة ووضع حدّ للإفلات من العقاب؛

(ب) استخدام التوصيات الواردة في الدراسة كأداة للعمل، بالشراكة مع المجتمع المدني، ولا سيما بمشاركة الأطفال، لضمان حماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي ولكسب الزخم لإجراءات ملموسة ومحدَّدة الآجال تكفل منع مثل هذا العنف وتلك الإساءة والتصدِّي لهما؛

(ج) التماس التعاون التقني في هذا الخصوص من الممثِّل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضدّ الأطفال، والمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، وسائر الوكالات ذات الصلة ومن ضمنها منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدَّرات والجريمة، وكذلك المنظمات غير الحكومية الشريكة.

4- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5؛ و18 (الفقرتان 1-2)؛ و9 -11؛ و19 -21؛ و25 ؛ و27 (الفقرة 4)؛ و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

35- ترحّب اللجنة بوجود برامج توفِّر التدريب لصغار الأمّهات المراهقات وصغار الوالدين. وتلاحظ اللجنة باهتمام قيام وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ برنامج وطني للأبوّة والأمومة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مشروع القانون الخاص بوضع الأطفال ينصّ على أحكام تتعلق بالمحافظة على أطفال الزيجات التي تتم بموجب القانون العام وبزيارة الأسر وعلى افتراض الأبوّة بما يمنح كلا الوالدين حضانة مشتركة للطفل. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه يُولد أكثر من 70 في المائة من الأطفال في الدولة الطرف لأمهات غير متزوِّجات وأنه، بينما تقدِّر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز دور الآباء، فإنها تعرب عن القلق لكون العديد من الآباء ما زالوا لا يضطلعون بمسؤولياتهم الأبوية.

36- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لتثقيف الوالدِين وتعزيز هذه الجهود، بما في ذلك عن طريق عقد برامج لتثقيف الأسرة وتوعيتها على أساس منتظم تشمل طائف ـ ة واسعة من القضايا ذات الصل ـ ة بالأبوَّة والأموم ـ ة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تركِّز الدولة الطرف بشكل خاص على برامج التثقيف والتوعية التي تعزِّز دور الآباء ومسؤولياتهم.

الأطفال المحرومون من العيش في بيئة أسرية

37- ترحّب اللجنة بوضع مدونة معايير لتشغيل بيوت رعاية الطفل وببرامج التدريب المتاحة للعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية. كما تلاحظ اللجنة باهتمام أنه، في الأشهر القليلة القادمة، ستتولَّى الدولة الطرف برنامج الرعاية الربيبة المدعوم حتى الآن بمعونة أجنبية وستستهل، في جملة أمور، حملة لتوظيف المزيد من مقدِّمي الرعاية الربيبة. غير أن اللج نة تشعر بالقلق لأن محدودية توف ّ ر بيوت رعاية الطفل تُجهِد هذا النظام لجهة عدد الأطفال الذين يمكن أن تُقدَّم إليهم الرعاية. كما تلاحظ اللجنة بأسف عدم وجود آلية مستقلّة تتناول شكاوى الأطفال في إطار الرعاية البديلة.

38- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل جهودها الرامية إلى تحسين وتعزيز برنامج الرعاية الربيبة بما يكفل إمكانية إيداع الأطفال الذي يجب إخراجهم من بيئتهم الأسرية في مراكز الرعاية المناسبة. كما توصي اللجنة بأن تقيم الدولة الطرف آليات مستقلّة لتتناول شكاوى الأطفال في إطار الرعاية البديلة وأن يُعاد النظر دورياً في حالات إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، حسبما هو مطلوب بموجب المادة 25 من الاتفاقية. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي، عند بذلها الجهود في هذا الصدد، المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/142).

الإساءة والإهمال

39- تلاحظ اللجنة أن وزارة التنمية الاجتماعية عزَّزت تدابيرها الرامية إلى مكافحة الاعتداء على الأطفال من خلال وضع بروتوكول وطني بشأن الاعتداء على الأطفال، فضلاً عن الاضطلاع بجهود الدعوة لذلك الغرض، بما في ذلك تخصيص شهر للتوعية والوقاية إزاء الاعتداء على الأطفال، ونشر كتيِّب يتناول الاعتداء على الأطفال، وعقد جلسات تثقيفية على مستوى المدرسة والمجتمع المحلّي، والقيام ببرامج ومناقشات إعلامية حول الاعتداء على الأطفال لدعم حماية الأطفال من الاعتداء. كما تلاحظ اللجنة أن قانون العنف المنزلي لعام 2001 يتناول العنف الذي يقع داخل الأسرة المعيشية، لكنها تشعر بالأسف لأن هذا القانون يكاد يُستخدم حصراً لأغراض ضحايا العنف المنزلي من الإناث البالغات. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم توفير الحماية للأطفال من الإساءة والإهمال بالقدر الكافي ولكون التبليغ الإلزامي، حسبما هو منصوص عليه في إطار البروتوكول الوطني بشأن الاعتداء على الأطفال، غير جار ٍ إنفاذه. وتشعر أيضاً بالقلق لأنه لا يتوفَّر للوزارة عدد كافٍ من العاملين الاجتماعيين للاستجابة للطلب على خدماتها أو عاملون أكفاء لتقديم المشورة لضحايا الاعتداء على الأطفال ومرتكبيه.

40- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ البروتوكول الوطني بشأن الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك الإبلاغ الإلزامي عن حالات الاعتداء على الأطفال. وتوصي اللجنة كذلك بأن تواصل الدولة الطرف اتّخاذ جميع التدابير التشريعية والسياساتية وغيرها من التدابير من أجل التصدِّي للعنف ومنعه وللاعتداء على الأطفال أو استغلالهم، ومن أجل الاعتناء بضحايا الاعتداء على الأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع. وفي هذا الصدد، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل توفير موارد بشرية ومالية وافية وكافية بما يسمح لوزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ برامجها لمكافحة الاعتداء على الأطفال على النحو الملائم.

5- الصحة الأساسية والرعاية الصحية (المواد 6؛ و18 (الفقرة 3)؛ و23 ؛ و24 ؛ و26 ؛ و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

41- تلاحظ اللجن ـ ة باهتمام أعم ـ ال فرقة العمل المعني ـ ة بالتعليم الخاص التي أنشأتها في عام 2002 وزارة الت عليم وكذلك وضع الخطة الاسترات يجية لتعزيز وتطوير التعليم (للفترة 2006-2015). كما تلاحظ المبادرات والبرامج الأخرى الرامية إلى مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك وجود مدرستيْن للتعليم الخاص في غرينادا . وكذلك وجود برامج للمعلمين المتجوِّلين تستهدف الأطفال المصابين بعجز بصري والأطفال المصابين بعجز سمعي وأيضاً تخصيص شهر من التوعية للأشخاص ذوي الإعاقة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لكون إمكانية حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم محدودة ولكون برنامج المعلمين المتجوِّلين لا يشمل إلا نسبة محدودة من الأطفال ذوي الإعاقة الذين يمكنهم الاستفادة من خدماته. وفضلاً عن ذلك، وإذ تشير اللجن ـ ة إلى توصياتها السابقة (CRC/C/15/Add.121، الفقرة ...)، فإنها تشعر بالأسف لعدم وضع برامج للتعرّف مبكِّراً على الإعاقات من أجل منعها.

42- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ التشريعات التي تنصّ على توفير الخدمات للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) والاستمرار في الاضطلاع ببرامجها وخدماتها للأطفال ذوي الإعاقة ومواصلة تعزيز هذه البرامج والخدمات، بما في ذلك من خلال وضع برامج للتعرّف مبكِّراً على الإعاقات، وتوسيع نطاق برنامج المعلمين المتجوِّلين ليشمل جميع الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى خدماته. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لهذ ه الخدمات أن تنال موارد بشرية ومالية وافية؛

(ج) ومواصلة تدريب الموظفين المهنيين الذي يعملون مع الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز هذا التدريب وتوسيع نطاقه، مثل المعلمين والعاملين الطبيين وشبة الطبيين وما يتصل بهاتين الفئتين من عاملين والعاملين الاجتماعيين؛

(د) والمضي قدماً في التصديق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ؛

( ﻫ ) ومراعاة قواعد الأمم المتحدة الموحَّدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوَّقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

الصحة والحصول على الخدمات الصحية

43- تلاحظ اللجنة مع التقدير المؤشِّرات الصحية الجيدة لمعدّلات وفيّات الرضّع ووفيّات الأطفال حديثي الولادة ووفيّات الأمّهات. وتلاحظ اللجنة باهتمام برنامج صحة الأم والطفل الذي يعمل مع الأمّهات في مرحلتيْ ما قبل الولادة وما بعدها لتيسير الولادة الآمنة والصحية للأطفال وتشجيع ممارسات الفطام السليمة في أوساط الأمّهات. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن النسبة المئوية للرضاعة الطبيعية حصراً منخفضة جداً، لا سيما فيما يخص الأطفال الذين تزيد أعمارهم على ثلاثة أشهر. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن فقر الدم المنجلي يمثِّل قضية صحية رئيسية في الدولة الطرف.

44- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف برامجها لتشجيع ممارسات الفطام السليمة وأن تتّخذ خطوات لتشجيع الرضاعة الطبيعية حصراً حتى بلوغ الطفل سنّ ستة أشهر وأن تواصل تنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم. كما توصي اللجنة بأن تنفِّذ الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن استراتيجيتها المُعتزمة بهدف التصدِّي لقضية فقر الدم المنجلي . وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس المساعدة التقنية من جهات من ضمنها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

صحة المراهقين

45- بينما تلاحظ اللجنة أنه يجري اتّخاذ مبادرات في مجال صحة المراهقين، وفي المقام الأول فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.121، الفقرة 22)، فإنها، مع ذلك، تعرب عن القلق حيال محدودية توفّر البرامج والخدمات والافتقار إلى بيانات وافية في مجال صحة المراهقين. وتؤكِّد اللجنة من جديد قلقها الذي أعربت عنه سابقاً إزاء ارتفاع معدّلات حالات الحمل المبكِّر، كما تشعر بالأسف لعدم وجود مبادرات لتطوير مرافق للرعاية الصحية وتقديم المشورة وإعادة التأهيل بشكل ملائم للمراهقين وكذلك لعدم حصول المراهقين على خدمات صحية سرِّية. كما تعرب اللجنة عن القلق لكون الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 16 عاماً يجب أن تكون لديهم موافقة الوالدين من أجل الحصول على وسائل منع الحمل، وهي من الممارسات التي قد تعوق الوقاية من حالات الحمل المبكِّر.

46- توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ برامج وخدمات، بما في ذلك خدمات للرعاية الصحية وإعادة التأهيل وتقديم المشورة بشكل سرِّي و ملائم للأطفال ، في مجال صحة المراهقين، وإلى الحصول على بيانات صحيحة عن الشواغل الصحية للمراهقين من خلال، في جملة أمور، إجراء دراسات تتناول هذه القضية. كما توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف كذلك سياسات واضحة ، وعند الاقتضاء، تشريعات، تتناول الوقاية من القضايا المتصلة بصحة المراهقين، بما في ذلك حالات الحمل المبكِّر، فضلاً عن تيسير الحصول على وسائل منع الحمل. وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين وتنميتها في سياق اتفاقية حقوق الطفل.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

47- بينما تلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إلى اعتمادها في عام 2007 سياسة وطنية بشأن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإلى أن خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وخدمات الرعاية ذات الصلة ستكون مكوِّناً رئيسياً من مكوِّنات خدمات الصحة الإنجابية الوطنية وسيتم دمجها في صلب برامج الرعاية الصحية الأوّلية، فإن ها ما زالت تشعر بالقلق لأن معد ّ ل انتشار هذا المرض استمر في الارتفاع على مدى السنوات الأخيرة. كما تشعر اللجنة بالقلق لكون الشباب على غير علم تام بالكيفية التي يمكن بها أن ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبوسائل الوقاية (مثل استخدام الرفالات ). وتشعر اللجنة بالأسف لانخفاض مستوى القبول بالأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وكذلك تقبُّل أساليب معيّنة من الوقاية الجنسية المأمونة.

48- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ تدابير للحدّ من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أراضيها، لا سيما فيما يتعلق بالشباب وذلك من خلال، في جملة أمور، ما يلي:

(أ) مواصلة وتعزيز سياستها الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من أجل ضمان توفير الرعاية والدعم للأطفال المصابين أو المتضرِّرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ب) ضمان تلقِّي الجمهور، لا سيما الشباب، معلومات ومواد عن أساليب الوقاية والحماية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك الممارسات الجنسية المأمونة؛

(ج) مواصلة الأنشطة الرامية إلى رفع مستوى الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك الأنشطة الهادفة إلى إزالة وصمة العار المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(د) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان.

الحقّ في مستوى معيشي مناسب

49- بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد قانون التصرّف في النفايات في عام 2001، فإنها تشعر بقلق لعدم وضع لوائح تنصّ على إنفاذ القانون المذكور. وإذ تشير إلى توصياتها السابقة (CRC/C/15/Add.121، الفقرة 24)، تشعر اللجنة بقلق بالغ حيال مواصلة استخدام المراحيض الحفرية من قِبل ما نسبته 36 في المائة من الأسر المعيشية وحيال التخلّص من النفايات السائلة غير المعالجة بإلقائها في البحر.

50- توصي اللجنة بأن تتّخذ الدولة الطرف تدابير ملائمة لضمان تزويد جميع الأسر المعيشية، في جملة أمور، بما هو وافٍ من مرافق الإصحاح والتخلّص من النفايات، وكذلك عدم التخلّص من النفايات السائلة غير المعالجة بإلقائها في البحر.

البيئة وتغيُّر المناخ

51- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف، بوصفها دولة جزرية صغيرة، تتعرَّض إلى أسوأ آثار تغيُّر المناخ وأن لذلك تأثيراً سلبياً على جميع مجالات حياة الأطفال.

52- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تعي للغاية، لدى وضعها برامج وسياسات، الحاجة إلى إدارة الأبعاد البيئية لتلك البرامج والسياسات، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل الحدّ إلى أقصى مدى ممكن من الآثار السلبية لتغيُّر المناخ. كما تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد برامج تأهّب لمواجهة الكوارث الطبيعية.

6- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28؛ و29 ؛ و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

53- تلاحظ اللجنة مع التقدير ارتفاع معدّلات التسجيل في المدارس الابتدائية، وإدخال نظام ضباط المصاحبة المدرسية المسؤولين عن تشجيع الحضور إلى المدارس على أساس منتظم، واعتماد قانون التعليم لعام 2002، الذي ينصّ على أحكام بشأن التعليم في مرحلة الطفولة المبكِّرة والتعليم المنزلي والتعليم الخاص، وينصّ على إعداد مناهج دراسية تهدف، في جملة أمور، إلى تهيئة الطلاب "للفرص والمسؤوليات والخبرات التي تتَّسم بها حياة الكبار". وتلاحظ اللجنة أن حصول جميع الطلاب بشكل كامل على التعليم الثانوي أصبح أمراً نافذاً في بعض الأبرشيات وأن ثمة برنامج تغذية مدرسياً متاحاً في جميع المدارس الابتدائية الحكومية. بيد أن اللجنة تشعر بالأسف لما يلي:

(أ) أن واحداً وعشرين في المائة من الطلاب المسجّلين ينقطعون عن الحضور إلى المدرسة قبل وصولهم إلى الصف الخامس؛

(ب) أنه على الرغم من ازدياد معدَّلات التسجيل، ثمة طفل من كل ستة أطفال غير مسجَّل في المدارس الثانوية؛

(ج) أنه على الرغم من ارتفاع معدّلات التسجيل في مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدرسة في البلد، لا يجري بصورة منهجية تنفيذ خطة العمل المرتبطة بسياسة الدولة الطرف بشأن تنمية الطفولة المبكِّرة؛

(د) أن مرافق تنمي ـ ة الطفول ـ ة المبكِّ ـ رة غير مُزوَّدة على نح ـ و وافٍ بالموظفين والأثاث؛

( ﻫ ) أن ثمة اتّجاهاً يقضي بأن يُطلب من الأطفال الذين يُتَّهمون بارتكاب جرائم ترك المدرسة إلى حين البتّ في المسألة ذات الصلة.

54- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتّخاذ الخطوات التي تكفل المساواة في الحصول على التعليم دون تمييز، بما يشمل الفتيات الحوامل والأطفال المتّهمين بارتكاب جرائم؛

(ب) اتّخاذ جميع التدابير اللازمة على نحو يكفل أن يُكمِل الأطفال تعليمهم المدرسي، بما في ذلك اتّخاذ إجراءات محدَّدة لمعالجة الأسباب التي تكمن وراء عدم إكمالهم التعليم المدرسي؛

(ج) مواصلة وتعزيز الجهود بشأن التصدِّي لارتفاع معدّلات التغيُّب عن المدرسة والتسرُّب من المدرسة من جانب الفتيان، لا سيما في المدارس الثانوية؛

(د) تحسين نوعية التعليم بالحرص، في الوقت نفسه، على ضمان تدريب المعلمين تدريبياً جيداً وتأهيلهم تأهيلاً تاماً؛

( ﻫ ) ضمان التنفيذ الكامل لسياسة تنمية الطفولة المبكِّرة وتوفير الموارد اللازمة لمرافق التعليم ما قبل الالتحاق بالمدرسة حتى يتسنَّى تزويدها بما يلزمها من معلمين وأثاث على نحو وافٍ؛

(و) تعزيز العمل على ترويج التعليم والتدريب المهنيين للأطفال الذين ينقطعون عن الحضور إلى المدارس الابتدائية أو الثانوية؛

(ز) اتّخاذ خطوات لضمان موارد كافية ووافية لتنفيذ منهاج مدرسي كامل يتناول المهارات الحياتية وحقوق الإنسان وحقوق الطفل؛

(ح) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1(2001).

7- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و38 و 39 و40 و37 (ب) و(د) و30 و32 -36 من الاتفاقية)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

55- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحدّ الأدنى لسنّ الاستخدام واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها. وبينما تقدِّر اللجنة إشارة الدولة الطرف إلى أنه لا يكاد يكون ثمة أطفال تقلّ أعمارهم عن 16 عاماً يعملون، فإنها تلاحظ، مع ذلك، أن الاحتمال يظلّ قائماً لمنح الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 15 عاماً ترخيصاً من وزارة العمل يسمح لهم بالعمل. كما تلاحظ اللجنة أنه من غير الواضح ما إذا كان ثمة أطفال تقلّ أعمارهم عن 15 عاماً يعملون دون حصولهم على الترخيص اللازم.

56- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ جميع التدابير الملائمة لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، ولا سيما النظر في إلغاء ترخيص العمل الذي يصدر عن وزارة العمل للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 15 عاماً. وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.

الاستغلال والاعتداء الجنسيين

57- تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء تضرُّر ما لا يقلّ عن ثلث السكان من الأطفال من الاعتداء الجنسي ولأن سفاح المحارم يشكِّل مشكلة كبيرة ولأنه يندر أن يقوم الأطفال بالإبلاغ عندما يُعتدى عليهم، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الخوف من أن يُوصموا بالعار. وبينما تعترف اللجنة بأن القانون الجنائي يوفِّر بالتأكيد درجة معيّنة من الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين، فإنها تظلّ، مع ذلك، قلقة لعدم كفاية هذه الحماية. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالأسف لعدم وجود حماية للفتيان من "معرفة الملامسة الجنسية غير المشروعة" ولاقتصار مفهوم "معرفة الملامسة الجنسية" على المجامعة، وهو ما يستبعد بالتالي الأفعال الأخرى ذات الطبيعة الجنسية التي يمكن أن تسبِّب بقدر مماثل الصدمة والإيذاء جنسياً. كما تشعر اللجنة بالقلق لشيوع المعاملات الجنسية و"ظاهرة أمُّورة البابا".

58- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتّخاذ إجراءات فورية للتصدِّي لمسألة الاعتداء الجنسي، بما في ذلك سفاح المح ـ ارم من خلال، في جمل ـ ة أمور، خدم ـ ات التثبُّت والكش ـ ف والإبلاغ والوقاية والتدخُّل؛

(ب) وضع وتعزيز تدابير تشريعية ملائمة من شأنها توفير الحماية التامة للفتيات والفتيان على السواء من الاعتداء الجنسي، بما في ذلك سفاح المحارم، والاستغلال الجنسي؛

(ج) اتّخاذ خطوات لرفع مستوى الوعي بالحاجة إلى الإبلاغ عن الاعتداء والاستغلال الجنسيين؛

(د) تنفيذ برامج داخل المجتمعات المحلّية لتثقيف الجمهور والأسر بشأن الآثار السلبية للاعتداء أو الاستغلال الجنسي ولتخفيف الشعور بوصمة العار المرتبط بالإبلاغ عن الاعتداء أو الاستغلال الجنسي؛

( ﻫ ) اتّخاذ تدابير ملائمة لضمان الملاحقة القضائية الفورية لمن يرتكبون الجرائم الجنسية ضدّ الأطفال؛

(و) تنفيذ سياسات وبرامج ملائمة للوقاية والإنعاش وإعادة الاندماج الاجتماعي للأطفال الضحايا، وفقاً ﻟ "الإعلان وبرنامج العمل" و"الالتزام العالمي" المعتمدين في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، التي عُقدت في عام 1996 وعام 2001 وعام 2008، فضلاً عن نتائج المؤتمر الدولية بشأن هذه المسألة.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

59- إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.121، الفقرة 12)، فإنها تشعر بالقلق العميق لكون الحدّ الأدنى الحالي للسنّ الذي تترتَّب عنده مسؤولية جنائية منخفض للغاية (إذ أنه مُحدَّد بسبع سنوات). وتلاحظ اللجنة بقلق كون عدد الأحداث مرتكبي الجرائم شهد زيادة سريعة منذ عام 2007. وتلاحظ اللجنة أن معظم الأحكام الصادرة بحقّ الأحداث مرتكبي الجرائم هي أوامر بالخدمة الاجتماعية. كما تنوِّه اللجنة بالممارسة الراهنة التي يُخصَّص بموجبها يومان في الأسبوع على أنهما يوما محكمة للأسرة في محكمة الصلح والمحكمة العليا، لكنها تشعر بالأسف لعدم وجود محاكمة متفرِّغة خاصة بالأسرة وعدم وجود قضاة ومحامين متخصَّصين في مجال حقوق الأطفال. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الغرض من "الممارسة القضائية الراهنة" هو ليس فقط إيداع الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 16 عاماً في السجن، بل هو بالأحرى لممارسة خيارات التوفيق وخيارات الأحكام البديلة. بيد أنها تظلّ تشعر بالقلق لأن الأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و18 عاماً يُحصرون في السجن ولا يُحتجزون في مرافق منفصلة عن الكبار. كما تشعر اللجنة بالقلق لكون العقاب البدني ما زال جزءاً من القانون الجنائي وغير محظور صراحةً في مشروع قانون قضاء الأحداث الذي تعتزم الدول الطرف أن تعتمده في عام 2010. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أنه ليس ثمة تدريب رسمي متاح للمهنيين المعنيين بالأطفال الذي يخالفون القانون.

60- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايير قضاء الأحداث تنفيذاً كاملاً، لا سيما المواد 37(ب) و39 و40 من الاتفاقية، فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم (قواعد هافانا). وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، مع مراعاتها تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن إدارة شؤون قضاء الأحداث:

(أ) رفع مستوى الحدّ الأدنى للسنّ الذي تترتَّب عنده مسؤولية جنائية إلى مستوى مقبول أكثر دولياً؛

(ب) اتّخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تعزيز مختلف أشكال الوساطة، وتوسيع نطاقها ليشمل جميع الأطفال، بما يشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و18 عاماً، وتعزيز سياسة العقوبات البديل ـ ة للأح ـ داث مرتكبي الجرائم، لضمان ألا يُودَع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و18 عاماً، قيد الاحتجاز، إلا كملاذٍ أخير ولأقصر وقت ممكن؛

(ج) اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن يتم الاحتجاز، عند القيام به، على نحو يمتثل للقانون ويحترم حقوق الطفل وفق ما هو منصوص عليها في الاتفاقية، وأن يُحتجز الأطفال على نحو منفصل عن الكبار سواء في الاحتجاز قبل المحاكمة أو بعد صدور الحكم؛

(د) اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تعارض الأوضاع في مرافق الاحتجاز مع تنمية الطفل وتلبية الحدّ الأدنى من المعايير الدولية؛

( ﻫ ) سنّ تشريعات تحظر صراحةً العقاب البدني كخيار في إصدار الأحكام في النظام القضائي؛

(و) اتّخاذ خطوات لتحسين نظام قضاء الأحداث، بما في ذلك من خلال إنشاء محاكم الأحداث أو الأسر، وضمان أن تتوفَّر لهذا النظام موارد بشرية ومالية وافية بما يسمح له بأداء وظائفه على النحو الملائم؛

(ز) اتّخاذ الخطوات اللازمة لضمان تلقِّي الأشخاص العاملين مع الأطفال في نظام قضاء الأحداث وقضاة الأحداث وما غير ذلك التدريب المناسب؛

(ح) التماس المساعدة التقنية وأوجه التعاون الأخرى من فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، الذي يضمّ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

61- توصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف، من خلال أحكام ولوائح قانونية وافية، تلقِّي جميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف، والاتّجار، والشهود على هذه الجرائم، الحماية التي تقتضيها الاتفاقية، وأن تأخذ في الاعتبار التام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرَّخ 22 تموز/يوليه 2005).

8- التصديق على الصكوك الدولية

62- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلّحة. كما تشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي وقّعتها في عام 2007.

9- المتابعة والنشر

المتابعة

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتَّخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ التام لهذه التوصيات عن طريق، في جملة أمور، إحالتها إلى أعضاء البرلمان، والوزارات ذات الصلة في الحكومات المحلّية للأبرشيات، والمحكمة العليا، عند الاقتضاء، كي تنظر فيها بشكل ملائم وتتَّخذ بشأنها المزيد من الإجراءات.

النشر

64- توصي اللجنة كذلك بأن يُتاح على نطاق واسع بجميع اللغات المستخدمة في الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني والردود الخطية التي قدَّمتها الدولة الطرف والتوصيات المتصلة بها (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك (على سبيل المثال، لا الحصر) من خلال الإنترنت، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والجماعات المهنية ووسائط الإعلام والأطفال، من أجل إثارة النقاش حول الاتفاقية ونشر الوعي بها وتنفيذها ورصدها.

11- التقرير القادم

65- في ضوء التوصية المتعلقة بدورية تقديم التقارير، التي اعتمدتها اللجنة والوارد وصفها في تقريريْ اللجنة CRC /C/114 و CRC /C/124 ، وبعد الإحاطة علماً بأن موعد تقديم التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف يحلّ في غضون سنتين من تاريخ النظر في تقريرها الدوري الثاني، تدعو اللجن ـ ة الدولة الطرف إلى تقديم تقري ـ ر دوري موحَّد يض ـ م تقاريرها الدورية من الثالث إلى السادس وذلك في 4 حزيران/يونيه 2016 (أي في موعد يسبق ﺑ ‍18 شهراً التاريخ المحدَّد في الاتفاقي ـ ة لتقديم التقري ـ ر الدوري السادس). وينبغي ألا يتجاوز ذلك التقرير 120 صفحة (انظر CRC /C/118 ). وتتوقَّع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدِّم تقريراً كل خمس سنوات بعد ذلك، على النحو المُتوخَّى من قِبل اللجنة.

66- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية وفقاً لمتطلِّبات إعداد الوثيقة الأساسية المشتركة على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن إعداد التقارير، التي اعتُمدت من قِبل الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI /MC/2006/3 ).