النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان

النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

الجزء الأول - مواد عامة

أولا - الدورات

المادة 1

تعقد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( وتسمى فيما يلي "اللجنة ") من الدورات ما يلزم لأداء وظائفها أداء مرضيا وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ويسمى فيما يلي "العهد ") .

المادة 2

1- تعقد اللجنة، في العادة، ثلاث دورات عادية كل سنة .

2- تُعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ( ويُسمى فيما يلي "الأمين العام" ) ، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

المادة 3

1- تُعقد دورات استثنائية للجنة بقرار من اللجنة. وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس عقد دورات استثنائية بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. ويعقد رئيس اللجنة أيضا دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في العهد.

ـــــــــــــ

* اعتمدت اللجنة في بادئ الأمر النظام الداخلي المؤقت في دورتيها الأولى والثانية ثم عدلته في دوراتها الثالثة، والسابعة، والسادسة والثلاثين. وقررت اللجنة في جلستها 918 المعقودة في 26 تموز/يوليه 1989 جعل نظامها الداخلي نهائيا مع حذف كلمة "المؤقت" من عنوانه. ثم عُدّل النظام الداخلي في الدورات السابعة والأربعين والتاسعة والأربعين والخمسين والتاسعة والخمسين. وقد اعتمدت الصيغة الحالية للنظام الداخلي في الجلسة 1924 التي عقدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين.

2- تُعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

المادة 4

يُخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة. ويُرسل هذا الإخطار قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع في حالة عقد دورة عادية، وبما لا يقل عن 18 يوما في حالة عقد دورة استثنائية.

المادة 5

تُعقد دورات اللجنة عادة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويجوز للجنة، بالتشاور مع الأمين العام، تسمية مكان آخر لعقد دورة ما.

ثانيا - جدول الأعمال

المادة 6

يعد الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، وفقا للأحكام ذات الصلة من العهد ومن البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ويسمى فيما يلي "البروتوكول" ) ، ويتضمن جدول الأعمال:

(أ) أي بند تكون اللجنة في دورة سابقة قد قررت إدراجه ؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند تقترحه إحدى الدول الأطراف في العهد؛

(د) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(ه‍) أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بوظائف الأمين العام بموجب العهد، أو البروتوكول، أو هذا النظام الداخلي.

المادة 7

يقتصر جدول الأعمال المؤقت لأية دورة استثنائية للجنة على البنود المقترح النظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية.

المادة 8

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، باستثناء انتخاب أعضاء المكتب عند الاقتضاء بموجب المادة 17 من هذا النظام.

المادة 9

يجوز للجنة، أثناء دورة ما، أن تنقح جدول الأعمال كما يجوز لها، حسبما يكون مناسباً، تأجيل النظر في بنود جدول الأعمال أو حذفها؛ ولا يجوز أن تضاف إلى جدول الأعمال إلا البنود العاجلة والهامة.

المادة 10

يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتعلقة بكل بند مدرج فيه إلى أعضاء اللجنة، ويعمل على احالة الوثائق إلى الأعضاء قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع.

ثالثا - أعضاء اللجنة

المادة 11

يكون أعضاء اللجنة هم ا ل‍ 18 شخصا المعينين وفقا للمواد 28 الى 34 من العهد.

المادة 12

تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1997 مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في الانتخاب الأول. وتبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في انتخابات لاحقة في اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحلون محلهم.

المادة 13

1- إذا انقطع عضو في اللجنة، باجماع رأي أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بابلاغ الأمين العام بذلك ، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.

2- في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بابلاغ الأمين العام. فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته. ويقوم عضو اللجنة بإخطار الرئيس أو الأمين العام، باستقالته، كتابة ومباشرة، ولا يُتخذ اجراء لإعلان شغور مقعد ذلك العضو إلا بعد تلقي هذا الإخطار.

المادة 14

كل مقعد يُعلن شغوره وفقا للمادة 13 من هذا النظام، يجب التصرف في شأنه وفقا للمادة 34 من العهد.

المادة 15

كل عضو في اللجنة انتُخب لشغل مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 من العهد يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.

المادة 16

يدلي كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل الاضطلاع بمهامه كعضو، بالتعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة:

"أتعهد رسميا بأن أؤدي واجباتي كعضو في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بنزاهة وضمير".

رابعا - أعضاء المكتب

المادة 17

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا، وثلاثة نواب للرئيس، ومقررا.

المادة 18

يُنتخَب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم. على أنه لا يجوز لأي منهم تولي هذا المنصب إذا لم يعد عضوا في اللجنة.

المادة 19

يؤدي الرئيس الوظائف المخولة للرئيس بمقتضى العهد، والنظام الداخلي، ومقررات اللجنة. ويظل الرئيس، في ممارسته لتلك الوظائف، تحت سلطة اللجنة.

المادة 20

إذا تعذر على الرئيس أثناء دورة ما حضور إحدى الجلسات أو أي جزء منها، يعيّن الرئيس أحد نواب الرئيس ليقوم مقام الرئيس.

المادة 21

لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من حقوق وعليه ما على الرئيس من واجبات.

المادة 22

إذا انقطع أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن الخدمة أو أعلن عجزه عن مواصلة الخدمة كعضو في اللجنة أو إذا لم يعد لأي سبب كان قادرا على العمل كعضو من أعضاء المكتب، يُنتخَب عضو جديد في المكتب للفترة غير المنقضية من مدة سلفه.

خامسا - الأمانة

المادة 23

1- يوفر الأمين العام أمانة اللجنة وأمانة ما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية ( وتسمى فيما يلي "الأمانة" ) .

2- يوفر الأمين العام ما يلزم من موظفين وتسهيلات من أجل الأداء الفعال لمهام اللجنة بموجب العهد.

المادة 24

يحضر الأمين العام أو ممثل الأمين العام جميع جلسات اللجنة. ورهنا بالمادة 38 من هذا النظام، يجوز للأمين العام أو لممثله الإدلاء ببيانات شفوية أو خطية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.

المادة 25

يكون الأمين العام مسؤولا عن جميع الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

المادة 26

يكون الأمين العام مسؤولا عن إبلاغ أعضاء اللجنة دون إبطاء بأي مسائل قد تُعرض عليها للنظر فيها.

المادة 27

قبل موافقة اللجنة أو أي من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يعد الأمين العام تقديرات للتكاليف التي ينطوي عليها المقترح ويعممها على أعضاء اللجنة أو الهيئة الفرعية في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس استرعاء انتباه الأعضاء إلى هذه التقديرات والدعوة إلى إجراء مناقشة حولها عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية في المقترح.

سادسا - اللغات

المادة 28

تكون الأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرسمية، وتكون الاسبانية والانكليزية والروسية والعربية والفرنسية لغات العمل في اللجنة.

المادة 29

تُترجَم الكلمات التي تلقى بأية لغة من لغات العمل ترجمة شفوية إلى لغات العمل الأخرى. وتترجم الكلمات التي تلقى بلغة رسمية ترجمة شفوية إلى لغات العمل.

المادة 30

كل متكلم يتكلم أمام اللجنة ويستخدم لغة من غير اللغات الرسمية يكون عليه عادة أن يرتب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى لغات العمل. ويجوز للمترجمين الشفويين التابعين للأمانة، لدى ترجمتها شفوياً إلى لغات العمل الأخري، أن يستندوا إلى تلك الترجمة الشفوية المقدمة بلغة العمل الأولى.

المادة 31

تعد المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة بلغات العمل.

المادة 32

تتاح جميع المقررات الرسمية للجنة باللغات الرسمية. وتصدر سائر الوثائق الرسمية للجنة بلغات العمل، ويجوز إصدار أي منها بجميع اللغات الرسمية إذا قررت اللجنة ذلك.

سابعا ‑ الجلسات العلنية والسرية

المادة 33

تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك أو ما لم يتبين من أحكام العهد أو البروتوكول ذات الصلة وجوب أن تكون الجلسات سرية. وتعتمد الملاحظات الختامية بموجب المادة 40 في جلسات مغلقة.

المادة 34

لدى اختتام كل جلسة سرية، يجوز للجنة أو لهيئتها الفرعية إصدار بلاغ عن طريق الأمين العام.

ثامنا ‑ المحاضر

المادة 35

تعد الأمانة المحاضر الموجزة للجلسات العلنية والسرية للجنة وهيئاتها الفرعية. وتُوزّع بشكل مؤقت في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة وعلى أي أشخاص آخرين مشتركين في الجلسة. ويجوز لجميع هؤلاء المشتركين، في غضون ثلاثة أيام عمل بعد تلقي المحضر المؤقت للجلسة، أن يقدموا تصويبات إلى الأمانة. ويقوم رئيس اللجنة أو رئيس الهيئة الفرعية التي يتعلق المحضر بها بتسوية أي خلاف حول هذه التصويبات أو يُسوّى هذا الخلاف، في حالة استمراره، بقرار تتخذه اللجنة أو الهيئة الفرعية.

المادة 36

1 ‑ تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية للجنة في شكلها النهائي وثائق تُوزّع توزيعا عاما، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية.

2 ‑ تُوزّع المحاضر الموجزة للجلسات السرية على أعضاء اللجنة وعلى المشتركين الآخرين في الجلسات. ويجوز إتاحتها لأشخاص آخرين بناء على قرار من اللجنة في الأوقات والظروف التي قد تقررها اللجنة.

تاسعا ‑ تصريف الأعمال

المادة 37

يشكل اثنا عشر عضوا من أعضاء اللجنة نصابا قانونيا.

المادة 38

يقوم الرئيس بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشة، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، واعطاء الحق في الكلام، وطرح المسائل للتصويت، وإعلان المقررات. وتكون للرئيس، رهنا بأحكام هذا النظام، السيطرة على سير أعمال اللجنة وحفظ النظام في جلساتها. ويجوز للرئيس، أثناء مناقشة أحد البنود، أن يقترح على اللجنة تحديد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متكلم أن يتكلم في مسألة ما، وإقفال قائمة المتكلمين. ويبت الرئيس في النقاط النظامية. وتكون له أيضا صلاحية اقتراح تأجيل المناقشة أو إققال بابها، أو رفع الجلسة أو تعليقها. وتنحصر المناقشة في المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت ملاحظات هذا المتكلم عن الموضوع قيد المناقشة.

المادة 39

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يثير في أي وقت نقطة نظامية، ويبت الرئيس في النقطة النظامية فورا وفقا للنظام الداخلي. وأي طعن في قرار الرئيس يطرح للتصويت فورا، ويبقى قرار الرئيس قائما ما لم تنقضه أغلبية الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو، الذي يثير نقطة نظامية، أن يتكلم في جوهر المسألة قيد المناقشة.

المادة 40

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يقترح تأجيل المناقشة حول البند قيد البحث. وبالاضافة إلى صاحب الاقتراح، يجوز أن يتكلم عضو واحد من الأعضاء المؤيدين للاقتراح وعضو واحد من الأعضاء المعارضين له، ثم يُطرح الاقتراح للتصويت فورا.

المادة 41

يجوز للجنة أن تحدد الوقت الذي يُسمح به لكل متكلم بشأن أية مسألة. وإذا كانت المناقشة محددة المدة وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، ينبه الرئيس هذا المتكلم دون إبطاء إلى مراعاة النظام.

المادة 42

عند اختتام المناقشة حول أحد البنود لعدم وجود متكلمين آخرين، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. ويكون لهذا الاقفال نفس المفعول الذي يكون للاقفال بموافقة اللجنة.

المادة 43

يجوز لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب المناقشة حول البند قيد البحث، سواء أأبدى أم لم يبد أي عضو أو ممثل آخر رغبته في الكلام. ولا يُسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة لغير متكلمين اثنين يعارضان الاقفال، ثم يُطرح الاقتراح للتصويت فورا.

المادة 44

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يُسمح بمناقشة هذه الاقتراحات، بل تطرح للتصويت فورا.

المادة 45

رهنا بأحكام المادة 39 من هذا النظام، تُعطى الاقتراحات التالية الأسبقية على سائر المقترحات أو الاقتراحات المعروضة على اللجنة، وذلك حسب الترتيب التالي:

(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛

(ب) اقتراح رفع الجلسة؛

(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

المادة 46

ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، يجب في المقترحات والتعديلات المتعلقة بالجوهر أو الاقتراحات المقدمة من الأعضاء أن تُقدّم كتابة وتُسلّم إلى الأمانة، ويُؤجّل النظر فيها، إذا طلب أي عضو ذلك الى الجلسة التالية في اليوم التالي.

المادة 47

رهنا بأحكام المادة 45 من هذا النظام، يُطرح أي اقتراح يقدمه أحد الأعضاء ويطلب فيه البت في مسألة اختصاص اللجنة باعتماد مقترح مقدم إليها، للتصويت مباشرة قبل إجراء تصويت على المقترح المشار إليه.

المادة 48

يجوز لصاحب الاقتراح أن يسحبه في أي وقت شاء قبل بدء التصويت عليه، شريطة ألا يكون الاقتراح قد عُدّل . ويجوز لأي عضو آخر أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذا النحو.

المادة 49

متى اعتُمد مقترح ما أو رُفض، لا يجوز إعادة النظر فيه أثناء الدورة نفسها ما لم تقرر اللجنة ذلك. ولا يُسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر لغير متكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يُطرح الاقتراح للتصويت فورا.

عاشرا ‑ التصويت

المادة 50

يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد.

المادة 51 *

تُتخذ مقررات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، باستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في العهد أو في مواضع أخرى من هذا النظام.

المادة 52

رهنا بأحكام المادة 58 من هذا النظام، تصوت اللجنة عادة برفع الأيدي، ولكن يجوز لأي عضو أن يطلب إجراء التصويت بنداء الأسماء، ويجري حينئذ نداء الأسماء حسب الترتيب الهجائي لأسماء أعضاء اللجنة، ابتداء بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

المادة 53

يُدرج في المحضر صوت كل عضو مشترك في تصويت بنداء الأسماء.

المادة 54

بعد بدء عملية التصويت، لا يجوز قطع هذا التصويت إلا أن يثير أحد الأعضاء نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت. ويجوز للرئيس أن يأذن للأعضاء بالادلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه.

ـــــــــــــــــ

* قررت اللجنة، في دورتها الأولى، أنه ينبغي استرعاء الاهتمام في حاشية للمادة 51 من النظام الداخلي المؤقت إلى ما يلي:

1- أعرب أعضاء اللجنة بوجه عام عن رأي مفاده أن أسلوب عملها ينبغي أن يسمح عادة ببذل محاولات للتوصل إلى ال مقررات بتوافق الآراء قبل التصويت، شريطة أن تراعى أحكام العهد والنظام الداخلي وألا تؤدي هذه المحاولات إلى إبطاء عمل اللجنة دونما داع.

2- مع مراعاة الفقرة 1 أعلاه، يجوز للرئيس في أي جلسة، وبناء على طلب أي عضو، أن يطرح المقترح للتصويت.

المادة 55

يجري تصويت مستقل على أجزاء من مقترح ما إذا اقترح أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم تُطرح أجزاء المقترح التي أُقرت، للتصويت عليها مجتمعة؛ وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح، يعتبر المقترح كله مرفوض اً .

المادة 56

1- عند اقتراح تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل أولا. وإذا اقتُرح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولا على التعديل الأبعد من حيث الجوهر عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعدا، وهكذا دواليك حتى تُطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر، يُطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يُعتبر أي اقتراح تعديلا لمقترح آخر إذا كان يقتصر على مجرد إضافة إلى هذا المقترح أو حذف منه أو تنقيح لأي جزء منه.

المادة 57

1- إذا قُدّم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، تصوت اللجنة على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.

2- يجوز للجنة، بعد التصويت على أي مقترح، أن تقرر ما إذا كانت ستصوت على المقترح الذي يليه في الترتيب.

3- إلا أن أي اقتراح بعدم البت في جوهر هذه المقترحات يعتبر مسألة سابقة ويطرح للتصويت قبلها.

المادة 58

تُجري الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة انتخابات لشغل منصب لم يرشح له سوى مرشّح واحد.

المادة 59

1- إذا أُريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية المطلوبة، يُجري اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

2- إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان الأمر يتطلب أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، يُجري اقتراع ثالث يجوز فيه التصويت لأي مرشح تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا لم يسفر الاقتراع الثالث عن نتيجة حاسمة، يقصر الاقتراع التالي على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث، وهلم جرا، مع تعاقب الاقتراعات غير المقيدة والمقيدة، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.

3- إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان الأمر يتطلب أغلبية الثلثين، يواصَل الاقتراع حتى يحصل أحد المرشحين على أغلبية الثلثين اللازمة. وفي الاقتراعات الثلاثة التالية، يجوز التصويت لأي مرشح تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أُجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.

المادة 60

إذا أُريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول. فإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء اللازم انتخابهم، تُجري اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار كل اقتراع على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الذي سبقه لا يزيد على ضعف عدد المناصب المتبقية؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي مرشح تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أُجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تُقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد لا يزيد على ضعف عدد المناصب المتبقية، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم شغل كل المناصب.

المادة 61

إذا انقسمت الأصوات بالتساوي في تصويت بشأن مسألة غير انتخابية، يُعتبر المقترح مرفوضا.

حادي عشر - الهيئات الفرعية

المادة 62

1- يجوز للجنة، آخذة في اعتبارها أحكام العهد والبروتوكول، أن تنشئ من اللجان الفرعية وغيرها من الهيئات الفرعية المخصصة ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها، وأن تحدد تكوينها وصلاحياتها.

2- رهنا بأحكام العهد والبروتوكول وما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها ويجوز لها أن تعتمد نظامها الداخلي. وفي حالة عدم اعتمادها نظامها الداخلي، ينطبق هذا النظام مع إجراء التغييرات المناسبة.

ثاني عشر - التقرير السنوي للجنة

المادة 63

كما هو منصوص عليه في المادة 45 من العهد، تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها، يتضمن ملخصا لأنشطتها بموجب البروتوكول كما هو منصوص عليه في المادة 6 منه.

ثالث عشر - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

المادة 64

1- دون الإخلال بأحكام المادة 36 من هذا النظام الداخلي ورهنا بأحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، تعتبر تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية ومقرراتها الرسمية وسائر وثائقها الرسمية، وثائق تُوزّع توزيعا عاما ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- توزع الأمانة جميع تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية ومقرراتها الرسمية وسائر وثائقها الرسمية المتعلقة بالمادتين 41 و42 من العهد وبالبروتوكول على جميع أعضاء اللجنة، وعلى الدول الأطراف المعنية وكذلك، حسب ما قد تقرره اللجنة، على أعضاء هيئاتها الفرعية وعلى غيرهم ممن يعنيهم الأمر.

3- تعتبر التقارير والمعلومات الاضافية المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة 40 من العهد وثائق تُوزّع توزيعا عاما. وينطبق ذلك على المعلومات الأخرى المقدمة من إحدى الدول الأطراف ما لم تطلب الدولة الطرف المعنية خلاف ذلك.

رابع عشر - التعديلات

المادة 65

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة، دون الإخلال بأحكام العهد والبروتوكول ذات الصلة.

الجزء الثاني ‑ المواد المتعلقة بوظائف اللجنة

خامس عشر - التقارير المقدمة من الدول الأطراف

بموجب المادة 40 من العهد

المادة 66

1- تقدم الدول الأطراف في العهد تقارير عن التدابير التي اعتمدته ا تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها في العهد، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق. وتشير التقارير إلى ما قد يواجه من عوامل وصعوبات تؤثر في تنفيذ أحكام العهد.

2- يجوز أن توجّه طلبات لتقديم تقرير بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 40 من العهد، وذلك وفقا للفترة الدورية التي تقررها اللجنة أو في أي وقت آخر تراه اللجنة مناسبا لتوجيه الطلب. وفي حالة حدوث وضع استثنائي، عندما لا تكون اللجنة منعقدة في دورة ما، يجوز توجيه الطلب عن طريق الرئيس الذي يتصرف بالتشاور مع أعضاء اللجنة.

3- كلما طلبت اللجنة من الدول الأطراف تقديم تقارير بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 40 من العهد، تحدد اللجنة مواعيد تقديم هذه التقارير.

4- يجوز للجنة ابلاغ الدول الأطراف ، عن طريق الأمين العام، برغباتها فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الواجب تقديمها بمقتضى المادة 40 من العهد.

المادة 67

1- يجوز للأمين العام، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء تدخل في ميدان اختصاصها من التقارير المقدمة من الدول الأعضاء في تلك الوكالات.

2- يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة التي أحال الأمين العام إليها أجزاء من التقارير إلى تقديم تعليقات على تلك الأجزاء في غضون ما قد تحدده من مُهَل.

المادة 68

1- تُخطر اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف في أقرب وقت ممكن بتاريخ افتتاح الدورة التي سيجري فيها دراسة تقاريرها المختلفة وبمدتها ومكانها. ويجوز لممثلي الدول الأطراف حضور جلسات اللجنة عند دراسة تقارير هذه الدول. ويجوز للجنة أيضا ابلاغ إحدى الدول الأطراف التي تقرر التماس مزيد من المعلومات منها بأنه يجوز لها أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة. وينبغي أن يكون باستطاعة هذا الممثل الاجابة على الأسئلة التي قد تطرحها عليه اللجنة، والإدلاء ببيانات حول التقارير التي سبق للدولة الطرف المعنية أن قدمتها، كما يجوز له تقديم معلومات اضافية من تلك الدولة الطرف.

2- إذا قدمت إحدى الدول الأطراف تقريراً ولكنها لم ترسل أي ممثل وفقاً 68-1 من هذا النظام، وبمقتضى الفقرة 1 من المادة 40 من العهد، لجضور الدورة التي تكون الدولة الطرف قد أُبلغت بأن تقريرها سيُبحث خلالها، يجوز للجنة، أن تمارس سلطتها التقديرية فتتخذ واحداً من الإجراءين التاليين:

(أ) إخطار الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، بأن اللجنة تعتزم القيام، في دورة محددة، بدراسة التقرير وفقاً للمادة 68-2 وأنها ستتصرف بعد ذلك وفقاً 70-3؛ أو

(ب) المضي قدماً، في الدورة المحددة أصلاً، في دراسة التقرير ثم وضع ملاحظاتها الختامية المؤقتة وتقديمها إلى الدولة الطرف، وتحديد الموعد الذي ستجري فيه دراسة التقرير بموجب المادة 68 أو التاريخ الذي يجب أن يقدم فيه تقرير دوري جديد بمقتضى المادة 66.

3- حيثما تتصرف اللجنة بموجب هذه المادة، تدرج ما يفيد بذلك في التقرير السنوي الذي نقدمه بمقتضى المادة 45 من العهد، شريطة ألا يتضمن التقرير، في حالة تصرف اللجنة بموجب الفقرة 2(ب) أعلاه، نص الملاحظات الختامية المؤقتة.

المادة 69

1- يقوم الأمين العام في كل دورة بإخطار اللجنة بجميع حالات عدم تقديم التقارير أو المعلومات الاضافية المطلوبة بموجب المادتين 66 و 70 من هذا النظام. وفي هذه الحالات يجوز للجنة أن ترسل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، رسالة تذكيرية بشأن تقديم التقرير أو المعلومات الاضافية.

2- إذا لم تقم الدولة الطرف، بعد إرسال الرسالة التذكارية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بتقديم التقرير أو المعلومات الاضافية المطلوبة بموجب المادتين 66 و 70 من هذا النظام، تذكر اللجنة ذلك في التقرير السنوي الذي تقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

المادة 69 ألف

1- في الحالات التي تكون فيها اللجنة قد أُخطرت بمقتضى المادة 69-1 بتخلف دولة ما عن تقديم أي تقرير بموجب المادة 66-3، وعملاً بالفقرة 1(أ) أو (ب) من المادة 40 من العهد، وبعد أن تكون قد أرسلت رسائل تذكيرية إلى الدولة الطرف، يجوز للجنة أن تمارس سلطتها التقديرية فتخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم القيام، في تاريخ محدد أو دورة محددة في الإخطار، بالنظر في جلسة سرية في التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف إعمالاً للحقوق المعترف بها في العهد، وأنها ستعتمد بعد ذلك الملاحظات الختامية المؤقتة التي ستقدمها إلى الدولة الطرف.

2- حيثما تتصرف اللجنة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، يكون عليها أن تحيل إلى الدولة الطرف، قبل وقت كاف من الموعد المحدد أو الدورة المحددة، ما يوجد لديها من معلومات ترى أنها مناسبة فيما يخص المسائل التي سيجري بحثها.

3- حيثما تتصرف اللجنة بموجب هذه المادة، يكون عليها أن تمضي في عملها وفقاً للمادة 68-3، ويجوز لها أن تحدد موعداً معيناً حيثما تتصرف بموجب المادة 68-1.

المادة 70

1- عند النظر في تقرير مقدم من إحدى الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد، على اللجنة أن تقتنع أولا بأن التقرير يقدم جميع المعلومات المطلوبة بموجب المادة 66 من هذا النظام.

2- إذا كان تقرير إحدى الدول الأطراف في العهد لا يتضمن، في رأي اللجنة، معلومات كافية، يجوز للجنة أن تطلب إلى تلك الدولة تقديم المعلومات الاضافية المطلوبة، مع الإشارة إلى التاريخ الذي ينبغي بحلوله تقديم تلك المعلومات.

3- يجوز للجنة، استناداً إلى دراستها لأي تقرير مقدم أو معلومات مقدمة من دولة طرف، أن تبدي الملاحظات الختامية المناسبة وأن تحيلها إلى الدولة الطرف، مع إخطارها بالموعد الذي يجب أن تقدم فيه تقريرها التالي بمقتضى المادة 40 من العهد.

4- لا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يشارك في دراسة تقارير الدول أو في مناقشة واعتماد الملاحظات الختامية إذا كانت تخص الدولة الطرف التي انتخب عنها عضواً في اللجنة.

5- يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف إعطاء الأولوية لما قد تحدده اللجنة من جوانب ملاحظاتها الختامية.

المادة 70 ألف

حيثما تكون اللجنة قد حدّدت، لأغراض إعطاء الأولوية بمقتضى الفقرة 5 من المادة 70، جوانب معينة من ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف، فعليها أن تضع إجراء للنظر في ردود الدولة الطرف على تلك الجوانب وأن تبت في الإجراء الذي قد يكون من المناسب اتخاذه تبعاً لذلك، بما في ذلك الموعد المحدد للتقرير الدوري التالي.

المادة 71

توافي اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف بالتعليقات العامة التي أبدتها بموجب الفقرة 4 من المادة 40 من العهد .

سادس عشر - اجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 41 من العهد

المادة 72

1- يجوز لأي من الدولتين الطرفين المعنيتين، أن تحي ــ ل الى اللجنة بإشعار يوجه إليها وفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة 41 من العهد، بلاغاً من البلاغات المنصوص عليها في تلك المادة.

2- يكون الاشعار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة مشتملا على معلومات عما يلي أو مشفوعا بهذه المعلومات:

(أ) الخطوات المتخذة لالتماس تسوية للمسألة وفقا للفقرتين 1 (أ) و(ب) من المادة 41 من العهد، بما في ذلك نص البلاغ الأول وأي ايضاحات أو بيانات خطية لاحقة مقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين وتتصل بالمسألة؛

(ب) الخطوات المتخذة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ج) أي اجراء آخر من اجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لجأت إليه الدولتان الطرفان المعنيتان.

المادة 73

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم بجميع البلاغات الواردة إلى اللجنة بموجب المادة 41 من العهد.

المادة 74

يبلغ الأمين العام أعضاء اللجنة دون إبطاء بأي اشعار موجه بموجب المادة 72 من هذا النظام ويحيل إليهم في أقرب وقت ممكن نسخا من الاشعار والمعلومات ذات الصلة.

المادة 75

1- تدرس اللجنة البلاغات الواردة بموجب المادة 41 من العهد في جلسات مغلقة.

2- يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين، أن تصدر بيانات، عن طريق الأمين العام، لاستعمال ها من قبل وسائط الإعلام والجمهور فيما يتعلق بأنشطة اللجنة في جلساتها المغلقة.

المادة 76

لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتوفر الشروط التالية:

(أ) أن تكون كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين قد أصدرت ا اعلانا، بموجب الفقرة 1 من المادة 41 من العهد، ينطبق على البلاغ؛

(ب) أن تكون المهلة المحددة في الفقرة 1 (ب) من المادة 41 من العهد قد انقضت؛

(ج) أن تكون اللجنة قد استوثقت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استخدمت واستنفدت في المسألة، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، أو أن تطبيق اجراءات الانتصاف يستغرق مدداً تتجاوز الحدود المعقولة.

المادة 77 ألف

رهنا بأحكام المادة 76 من هذا النظام، تباشر للجنة عرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل الى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية المعترف بها في العهد.

المادة 77 باء

يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين أو إلى أي منهما، عن طريق الأمين العام، تقديم معلومات أو ملاحظات اضافية شفوياً أو خطياً. وتحدد اللجنة مهلة لتقديم هذه المعلومات أو الملاحظات الخطية.

المادة 77 جيم

1- للدولتين الطرفين المعنيتين الحق في أن تُمثّلا لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وفي تقديم الملاحظات شفوياً و/أو خطياً.

2- تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدولتين الطرفين المعنيتين في أقرب وقت ممكن بتاريخ افتتاح الدورة التي ستجري فيها دراسة المسألة وبمدتها ومكانها.

3- تقرر اللجنة الاجراءات المتعلقة بتقديم الملاحظات الشفوية و/أو الخطية، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين.

المادة 77 دال

1- في غضون 12 شهرا بعد تاريخ تلقي اللجنة الاشعار المشار إليه في المادة 72 من هذا النظام، تعتمد اللجنة تقريرا وفقا للفقرة 1 (ح) من المادة 41 من العهد.

2- لا تنطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 77 جيم من هذا النظام على مداولات اللجنة بشأن اعتماد التقرير.

3- يحال تقرير اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

المادة 77 هاء

إذا لم يتم حل المسألة المحالة إلى اللجنة وفقا للمادة 41 من العهد حلا يرضي الدولتين الطرفين المعنيتين ، يجوز للجنة، بموافقتهما المسبقة، أن تباشر تطبيق الاجراء المحدد في المادة 42 من العهد.

سابع عشر - اجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

ألف - إحالة البلاغات إلى اللجنة

المادة 78

1- يسترعي الأمين العام انتباه اللجنة، وفقا لهذا النظام، إلى البلاغات المقدمة - أو التي يبدو أنها مقدمة - لكي تنظر اللجنة فيها بموجب المادة 1 من البروتوكول.

2- يجوز للأمين العام، عند الاقتضاء، أن يطلب ايضاحا من صاحب البلاغ بشأن ما إذا كان هذا الأخير يرغب في عرض البلاغ على اللجنة للنظر فيه بموجب البروتوكول. وفي حالة استمرار الشكوك حول رغبة صاحب البلاغ، يعرض البلاغ على اللجنة.

3- إذا كان البلاغ يتعلق بدولة ليست طرفا في البروتوكول فلا يجوز أن تستلمه اللجنة أو أن تدرجه في قائمة بموجب المادة 79 .

المادة 79

1- يعد الأمين العام قوائم بالبلاغات المقدمة إلى اللجنة وفقا للمادة  78 أعلاه، مع ملخص موجز لمحتوياتها، ويعمم هذه القوائم على أعضاء اللجنة على فترات منتظمة. ويحتفظ الأمين العام أيضا بسجل دائم بجميع هذه البلاغات.

2- يتاح النص الكامل لأي بلاغ من البلاغات المطروحة على اللجنة لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلب ذلك العضو.

المادة 80

1- يجوز للأمين العام أن يطلب ايضاحا من صاحب البلاغ بشأن مدى انطباق البروتوكول على بلاغه، وخاصة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) اسم وعنوان وسن ومهنة صاحب البلاغ والتحقق من هوية صاحب البلاغ؛

(ب) اسم الدولة الطرف التي يُوجّه البلاغ ضدها؛

(ج) الغرض من البلاغ؛

(د) حكم أو أحكام العهد التي يُدّعى انتهاكها؛

(ه‍) وقائع الإدعاء؛

(و) الخطوات التي اتخذها صاحب البلاغ لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ز) إلى أي مدى ت جري دراسة المسألة ذاتها بموجب اجراء آخر من اجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

2- يحدد الأمين العام، لدى طلب ايضاح أو معلومات، مهلة مناسبة لصاحب البلاغ بغية تفادي حدوث تأخيرات لا موجب لها في سير الاجراءات بموجب البروتوكول.

3- يجوز للجنة أن تقر استبيانا بغرض طلب المعلومات الآنفة الذكر من صاحب البلاغ.

4- لا يحول طلب الايضاح المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة دون ادراج البلاغ في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 79 من هذا النظام.

المادة 81

في حالة كل بلاغ مسجل، يقوم الأمين العام في أقرب وقت ممكن بإعداد ملخص للمعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها وتعميمه على أعضاء اللجنة.

باء - أحكام عامة بشأن نظر اللجنة أو هيئاتها الفرعية في البلاغات

المادة 82

تكون جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية التي ستجري فيها دراسة البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول جلسات مغلقة. ويجوز أن تكون الجلسات التي قد تنظر فيها اللجنة في قضايا عامة مثل اجراءات تطبيق البروتوكول علنية إذا قررت اللجنة ذلك.

المادة 83

يجوز للجنة أن تصدر بيانات، عن طريق الأمين العام، لاستعمال ها من قبل وسائط الإعلام وعامة الجمهور بشأن أنشطة اللجنة في جلساتها المغلقة.

المادة 84

1- لا يجوز لأي عضو أن يشترك في دراسة اللجنة لبلاغ ما:

(أ) إذا كانت الدولة الطرف التي انتخب عنها العضو في اللجنة طرفاً في القضية؛

(ب) إذا كانت لهذا العضو أي مصلحة شخصية في القضية؛ أو

(ج) اذا كان العضو قد اشترك بأي صفة في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي يتناولها البلاغ.

2- تبت اللجنة في أية مسألة قد تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه.

المادة 85

إذا رأى أحد الأعضاء أنه لا ينبغ ي له ، لأي سبب كان، الاشتراك أو مواصلة الاشتراك في دراسة بلاغ ما، يبلغ هذا العضو الرئيس بانسحابه.

المادة 86

يجوز للجنة، قبل احالة آرائها حول البلاغ إلى الدولة الطرف المعنية، أن تبلغ تلك الدولة بآرائها بشأن ما إذا كان من المستصوب اتخاذ تدابير مؤقتة لتلافي الحاق أضرار لا يمكن جبرها بضحية الانتهاك المدّعى. ولدى القيام بذلك، تبلغ اللجنة الدولة الطرف المعنية بأن اعرابها على هذا النحو عن آرائها حول التدابير المؤقتة لا ينطوي على حكم بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ .

جيم ‑ إجراءات البت في مقبولية البلاغ

المادة 87

1 ‑ تبت اللجنة، في أقرب وقت ممكن، ووفقا للمواد التالية، في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول.

2 ‑ يجوز أيضا لفريق عامل، منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 89 ، أن يعلن مقبولية بلاغ ما إذا كان الفريق مؤلفا من خمسة أعضاء وقرر جميع الأعضاء ذلك.

المادة 88

1 ‑ يجري تناول البلاغات حسب ترتيب تسلم الأمانة العامة لها، ما لم تقرر اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 89 ، خلاف ذلك.

2 ‑ يجوز تناول بلاغين أو أكثر معا إذا رأت اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 89 ، ذلك ملائما.

المادة 89

1 ‑ للجنة أن تنشئ فريقا عاملا واحدا أو أكثر من أجل تقديم توصيات إلى اللجنة بشأن استيفاء شروط المقبولية المبينة في المواد 1 و2 و3 و5 (2) من البروتوكول.

2 ‑ ينطبق النظام الداخلي للجنة، قدر الإمكان، على اجتماعات الفريق العامل.

3 ‑ يجوز للجنة أن تسمي من بين أعضائها مقررين خاصين للمساعدة في تناول البلاغات.

المادة 90

بغية التوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ ما، تقوم اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 89 ، بالتحقق مما يلي:

(أ) أن البلاغ ليس مغفل المصدر، وأنه صادر عن فرد أو أفراد خاضعين لولاية دولة طرف في البروتوكول؛

(ب) أن الفرد يدعي، بطريقة مدعمة بالحجج الكافية، أنه ضحية انتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المبينة في العهد. وينبغي عادة أن يقوم الفرد شخصياً أو ممثل ذلك الفرد بتقديم البلاغ؛ إلا أنه يجوز قبول البلاغ المقدم نيابة عن شخص يُدّعى أنه ضحية عندما يتضح أن ذلك الشخص غير قادر على تقديم البلاغ بنفسه؛

(ج) أن البلاغ لا يمثل إساءة استخدام لحق تقديم البلاغات بموجب البروتوكول؛

(د) أن البلاغ لا يتنافى مع أحكام العهد؛

(ه‍) أن المسألة نفسها ليست موضع دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

(و) أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

المادة 91

1- في أقرب وقت ممكن بعد ورود البلاغ، تطلب اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 89 أو مقرر خاص مسمى بموجب الفقرة 3 من المادة 89 ، إلى الدولة الطرف المعنية تقديم رد خطي على البلاغ.

2- تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر، بتقديم شروح أو بيانات خطية إلى اللجنة تتصل بمدى مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية كما تتصل بأي إجراء من إجراءات الانتصاف ربما كان متاحاً في هذه المسألة، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر الخاص، بسبب الطبيعة الاستثنائية للحالة، طلب رد خطي يتصل فقط بمسألة المقبولية. ولا يُحال بين الدولة الطرف التي طُلب إليها تقديم رد خطي يتصل فقط بمسألة المقبولية وبين قيامها، خلال ستة أشهر من توجيه الطلب، بتقديم رد خطي يتصل بكل من مدى مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

3- للدولة الطرف التي تلقت طلب تقديم رد خطي بموجب الفقرة 1 بشأن مدى مقبولية البلاغ وبشأن أسسه الموضوعية على السواء، أن تطلب كتابة، خلال شهرين اثنين، رفض البلاغ باعتباره غير مقبول، على أن تورد أسباب عدم المقبولية هذه. ولا يؤدي تقديم مثل هذا الطلب إلى تمديد فترة الستة أشهر المعطاة للدولة الطرف لتقديم ردها الخطي على البلاغ، ما لم تقرر اللجنة، أو فرق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 89 أو مقرر خاص مسمى بموجب الفقرة 3 من المادة 89 ، تمديد الوقت المحدد لتقديم الرد، بسبب الظروف الخاصة للحالة، إلى أن تبت اللجنة في مسألة المقبولية.

4- يجوز للجنة، أو لفريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 89 أو لمقرر خاص مسمى بموجب الفقرة 3 من المادة 89 ، مطالبة الدولة الطرف أو صاحب البلاغ بتقديم معلومات أو ملاحظات خطية إضافية، خلال مهل زمنية محددة، تتصل بمسألة مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية.

5 ‑ يتضمن الطلب الموجه إلى الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من هذه المادة بيانا بأن هذا الطلب لا يعني ضمنا أنه تم التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة المقبولية.

6 ‑ يجوز أن تتاح، في غضون مُهَل محددة، الفرصة لكل طرف للتعليق على ما قدمه الطرف الآخر من بيانات بموجب هذه المادة.

المادة 92

1 ‑ إذا قررت اللجنة أن بلاغا ما غير مقبول بموجب البروتوكول، يكون عليها أن تقوم، في أقرب وقت ممكن، عن طريق الأمين العام، بابلاغ صاحب البلاغ؛ بقرارها هذا، كما تبلغ به الدولة الطرف المعنية عندما يكون البلاغ قد أحيل إليها.

2 ‑ إذا أعلنت اللجنة أن بلاغا ما غير مقبول، بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول، يجوز لها أن تعيد النظر في هذا القرار في تاريخ لاحق بناء على طلب خطي مقدم من الفرد المعني أو نيابة عنه، يتضمن معلومات مفادها أن أسباب عدم استيفاء شروط القبول المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 لم تعد قائمة.

دال - إجراءات النظر في البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية

المادة 93

1- في الحالات التي يُتخذ فيها قرار بشأن مسألة المقبولية قبل ورود رد الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، إذا قررت اللجنة أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 89 أن البلاغ مقبول، يُقدّم ذلك القرار وسائر المعلومات ذات الصلة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية. ويبلّغ صاحب البلاغ بالقرار أيضاً عن طريق الأمين العام، بالقرار.

2 ‑ تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، شروحا أو بيانات خطية توضح المسألة قيد النظر، وإجراء الانصاف الذي اتخذته تلك الدولة، إن وجد.

3 ‑ أية شروح أو بيانات تقدمها الدولة الطرف عملا بهذه المادة تحال ، عن طريق الأمين العام، إلى صاحب البلاغ الذي يجوز له أن يقدم أية معلومات أو ملاحظات خطية إضافية خلال مُهَل محددة.

4 ‑ عند النظر في الأسس الموضوعية، يجوز للجنة إعادة النظر في أي قرار بأن بلاغا ما غير مقبول، في ضوء أي شروح أو بيانات تقدمها الدولة الطرف عملا بهذه المادة.

المادة 94

1- في الحالات التي تكون فيها الأطراف قد قدمت معلومات تتعلق بكل من مسألة المقبولية ومسألة الأسس الموضوعية، أو التي يكون قد اتُخذ فيها بالفعل قرار بشأن المقبولية وتكون الأطراف قد قدمت معلومات بشأن الأسس الموضوعية، تنظر اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها الفرد والدولة الطرف المعنية وتصوغ آراءها بهذا الشأن. ويجوز للجنة قبل ذلك أن تحيل البلاغ إلى فريق عامل أو إلى مقرر خاص لتقديم توصيات إلى اللجنة.

2- لا تبت اللجنة في مسألة الأسس الموضوعية للبلاغ دون أن تكون قد نظرت في مدى انطباق جميع أسباب جواز القبول المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

3 ‑ يُبلّغ الفرد المعني والدولة الطرف المعنية بالرأي الذي تنتهي إليه اللجنة .

المادة 95

1- تعين اللجنة مقرراً خاصاً لمتابعة الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بغرض التحقق من التدابير المتخذة من جانب الدول الأطراف لإعمال آراء اللجنة.

2- يمكن للمقرر الخاص أن يجري من الاتصالات وأن يتخذ من الإجراءات ما يراه مناسباً لأداء ولاية المتابعة على النحو الواجب. ويقدم المقرر الخاص من التوصيات ما قد يكون ضرورياً لاتخاذ مزيد من الإجراءات من جانب اللجنة.

3- يقدم المقر الخاص بصورة منتظمة تقارير الى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة.

4- تدرج اللجنة معلومات عن أنشطة المتابعة في تقريرها السنوي.

ــــــــــــــــــــ

* إن المادة 96 ، التي اعتُمدت في الجلسة 1585 للجنة المعقودة في 10 نيسان/أبريل 1997 ، تحل محل المواد القديمة 96 و97 و98.

هاء - ال مواد المتعلقة بالسرية

المادة 96 *

1- تبحث اللجنة وفريقها العامل المنشأ عملاً بالمادة 89 البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في جلسات مغلقة. وتظل المداولات الشفوية والمحاضر الموجزة سرية.

2- ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تبقى سرية جميع وثائق العمل التي تصدرها الأمانة من أجل اللجنة، أو من أجل الفريق العامل المُنشأ عملاً بالمادة 89 ، أو من أجل المقرر الخاص المسمى عملاً بالمادة 89(3)، بما في ذلك ملخصات البلاغات المعدّة قبل التسجيل، وقائمة ملخصات البلاغات، وجميع المشاريع المُعدّة للجنة أو من أجل فريقها العامل المُنشأ عملاً بالمادة 89 أو من أجل المقرر الخاص المسمى عملاً بالمادة 89(3).

3- لا تؤثر الفقرة 1 على حق صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية في إعلان أي بيانات أو معلومات تتعلق بالمداولات. بيد أنه يجوز للجنة، أو للفريق العامل المنشأ عملاً بالمادة 89 ، أو للمقرر الخاص المسمى عملاً بالمادة 89(3) ، مطالبة صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية، حسبما يُعتبر مناسباً، إبقاء أي من هذه البيانات أو المعلومات، كلها أو بعضها، سرية.

4- عندما يكون قد اتُخذ قرار بشأن السرية عملاً بالفقرة 3 أعلاه، يجوز للجنة، أو للفريق العامل المُنشأ عملاً بالمادة 89 ، أو للمقرر الخاص المسمى عملاً بالمادة 89(3) اتخاذ قرار بأن يظل كل أو بعض البيانات أو المعلومات الأخرى، مثل هوية صاحب البلاغ، متسماً بالسرية بعد اعتماد قرار اللجنة بشأن المقبولية أو الأسس الموضوعية أو الكف عن النظر في البلاغ.

5- رهناً بأحكام الفقرة 4، تُعلن مقررات اللجنة المتعلقة بمدى مقبولية البلاغ، وبأسسه الموضوعية وبالكف عن النظر فيها. وتُعلَن مقررات اللجنة أو المقرر الخاص المسمى عملاً بالمادة 89(3). ولا تصدر أي نسخ مسبقة من أي قرار من قرارات اللجنة.

6- تكون الأمانة مسؤولة عن توزيع القرارات النهائية للجنة. ولا تكون الأمانة مسؤولة عن استنساخ وتوزيع البيانات المتعلقة بالبلاغات.

المادة 97

لا تخضع للسرية المعلومات المقدمة من الأطراف في إطار متابعة الآراء التي انتهت اليها اللجنة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. كما لا تخضع للسرية المقررات التي تتخذها اللجنة فيما يتعلق بأنشطة المتابعة ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

واو- الآراء الفردية

المادة 98

يجوز لأي عضو في اللجنة يكون قد اشترك في اتخاذ قرار أن يطلب إدراج رأيه الفردي في تذييل لآراء اللجنة أو قرارها.

- - - - -