الأمم المتحدة

CAT/C/SYR/CO/1

Distr.: General

25 May 2010

Arabic

Original: English

ل جن ة مناهضة التعذيب

الدورة الرابعة والأربعون

26 نيسان/أبريل - 14 أيار / مايو 20 10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

الجمهورية العربية السورية

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي للجمهورية العربية السورية (CAT/C/SYR/1) في جلستيها 937 و 939CAT/C/SR.937) و939) المعقودتين يومي 3 و4 أيار/مايو 2010، واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 951 (CAT/C/SR.951).

ألف - مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم الجمهورية العربية السورية تقريرها الأولي الذي ، وإن أُعد بصفة عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير، يفتقر إلى بيانات إحصائية ومعلومات عملية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة. بيد أن اللجنة تأسف لأن التقرير تأخر عن موعده بخمس سنوات ، مما حال دون قيامها ب تحليل تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف في أعقاب التصديق عليها في عام 2004.

3- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن وفداً رفيع المستوى من الدولة الطرف قد اجتمع باللجنة أثناء انعقاد دورتها الرابعة والأربعين، وتلاحظ مع التقدير أيضاً الفرصة التي أتيحت لها لإجراء حوار بناء يغطي مجالات هي موضع اهتمام مشترك وتندرج في نطاق الاتفاقية .

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 21 نيسان/أبريل 19 69 ؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 21 نيسان/أبريل 1969؛

(ج) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 21 نيسان/أبريل 1969 ؛

(د) اتفاقية حقوق الطفل في 15 تموز/يوليه 1993، إضافة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، وهما البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في 25 أيار/مايو 2000 ؛

(ﻫ) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 28 آذار/مارس 2003؛

(و) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في 2 حزيران/يونيه 2005؛

(ز) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 10 تموز/يوليه 2009.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

5- تلاحظ اللجنة أن المادة 28 من دستور الجمهورية العربية السورية تحظر التعذيب، لكنها تشير بقلق إلى عدم وجود تعريف للتعذيب وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية في النظام القانوني الوطني للدولة الطرف، وهو ما يعوق بشدة تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف (المادة1) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها بحيث تعتمد تعريفاً للتعذيب يتفق تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية ويشمل جميع عناصر التعريف الوارد في هذه المادة . وترى اللجنة أن قيام الدول الأطراف ب ذكر جريمة التعذيب وتعريفها وفقاً لأحكام المادتين 1 و4 من الاتفاقية، وتمييزها عن الجرائم الأخرى من شأنه أن يسهم مباشرة في المضي قدماً نحو تحقيق هدف الاتفاقية الشامل المتمثل في منع التعذيب، وذلك بوسائل منها تنبيه كل فرد، بما يشمل مرتكبي الأفعال والضحايا والجمهور، إلى الخطورة الشديدة لجريمة التعذيب وتحسين الأثر الرادع لعملية المنع ذاتها .

تجريم التعذيب

6- تقر اللجنة بأن التعذيب يعاقب عليه في الفقرة 1 من المادة 391 من قانون العقوبات، وأنه لا يجوز إقرار جريمة أو عقوبة دون حكم قانوني مقابل وفقاً للمادة 29 من الدستور، لكنها تلاحظ بقلق بالغ أن هذه الأحكام لا تفرض عقوبات مناسبة على هذه الأفعال إذ لا تتجاوز العقوبة القصوى لارتكابها الحبس مدة ثلاث سنوات (المادة 4).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعها الوطني لضمان اعتبار أفعال التعذيب جرائم في إطار قانون العقوبات ويعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي الطابع الجسيم لهذه الأفعال على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الانتشار الواسع لظاهرة اللجوء إلى التعذيب

7- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الادعاءات الكثيرة والمتواصلة والدائمة التي تتعلق باستخدام التعذيب بصورة اعتيادية من قبل موظفي إنفاذ القانون والمحققين أو بتحريض منهم أو برضاهم، ولا سيما في مرافق الاحتجاز. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير الموثوقة التي تفيد أن هذه الأفعال عادة ما تحدث قبل توجيه تهم رسمية إضافة إلى أنها تحدث خلال الاحتجاز قبل المحاكمة، عندما يكون الشخص المحتجز محروماً من الضمانات القانونية الأساسية، ولا سيما إمكانية الاستعانة بمحام. ويتفاقم هذا الوضع بما ورد من الاستناد إلى الأنظمة الداخلية التي تسمح من الناحية العملية بتطبيق إجراءات تخالف القوانين الصادرة وتنتهك الاتفاقية. وتشعر اللجنة بقلق شديد أيضاً إزاء عدم تسجيل جميع المحتجزين تسجيلاً منهجياً في أماكن الاحتجاز الخاضعة للولاية القضائية للدولة الطرف (المواد 2 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تؤكد من جديد بوضوح لا لبس فيه الحظر المطلق للتعذيب وأن تدين ممارسات التعذيب علناً، ولا سيما على أيدي الشرطة وموظفي السجون، على أن تقترن هذه الإدانة بتوجيه إنذار واضح مفاده أن أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يتواطأ أو يشارك بأي شكل آخر في ممارسة التعذيب سيكون مسؤولاً مسؤولية شخصية أمام القانون عن مثل هذه الأفعال وسيخضع للملاحقة الجنائية ولعقوبات مناسبة ؛

(ب) أن تقوم فوراً، لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان، من الناحية العملية، إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب، وأن تلاحق قضائياً أولئك المسؤولين عن هذه الأفعال، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون والمحققون، وأن تعاقبهم بعقوبات تتناسب مع الطابع الخطير لجرائم التعذيب. وينبغي أن تضطلع هيئة مستقلة استقلالاً تاماً بالتحقيقات؛

(ج) أن تضمن تسجيل جميع المحتجزين في أماكن الاحتجاز تسجيلاً كاملاً وفورياً باعتبار ذلك أحد التدابير الرامية إلى منع أفعال التعذيب. وينبغي أن يشمل التسجيل هوية المحتجز وتاريخ الاحتجاز وساعته ومكانه وهوية الهيئة التي احتجزت الشخص وسبب الاحتجاز وتاريخ قبول المحتجز في مرفق الاحتجاز وساعة قبوله، وحالة المحتجز الصحية عند القبول وأي تغييرات تطرأ عليها وساعة ومكان الاستجواب مع إيراد أسماء جميع المستجوبين الحاضرين إضافة إلى تاريخ وساعة الإفراج عن المحتجز أو نقله إلى مرفق احتجاز آخر.

8- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تقارير عديدة تفيد تعرّض أشخاص ينتمون إلى الأقلية الكردية للتعذيب وإساءة المعاملة والموت أثناء الاحتجاز وفي السجن الانفرادي وهم أشخاص معظمهم عديمو الجنسية، ولا سيما الناشطون السياسيون من أصل كردي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الإدانات التي توجه إلى بعض المحتجزين الأكراد الصادرة عن محاكم عسكرية على أساس تهم غامضة تتمثل في إضعاف الشعور القومي أو نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها. وإضافة إلى ذلك تشير اللجنة بقلق إلى التقارير التي تتعلق بازدياد ظاهرة وفاة المجندين الأكراد أثناء تأديتهم للخدمة العسكرية الإلزامية وتسليم جثثهم إلى أسرهم مع وجود علامات واضحة تظهر تعرضهم لإصابات خطيرة (المواد 1 و2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة والموت أثناء الاحتجاز وخلال تأدية الخدمة العسكرية وفي السجن الانفرادي الذي يتعرض له أشخاص ينتمون إلى الأقلية الكردية، ولا سيما الناشطون السياسيون من أصل كردي، وأن تقوم بمقاضاة موظفي إنفاذ القانون والأمن والمخابرات وموظفي السجون الذين ينفذون هذه الممارسات أو يصدرون أوامر بتنفيذها أو يتورطون فيها و أن تعاقبهم . وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتعديل أو إلغاء الأحكام الأمنية الغامضة الصادرة بموجب قانون العقوبات السوري و التي تحد على نحو غير مشروع من حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع.

الضمانات القانونية الأساسية في بداية الاحتجاز

9- ت لاحظ اللجنة أن نظام السجون رقم 1222 يكفل للسجناء حقهم في الاتصال بمحاميهم وأفراد أسرهم وحقهم في الزيارة، لكنها تشعر بقلق بالغ لأن هذه الأحكام لا تتيح لجميع السجناء من الناحية العملية ضمانات قانونية أساسية ولا تسري منذ بدء الاحتجاز. وتشمل هذه الضمانات القانونية حق المحتجزين في تعيين محام على الفور والخضوع لفحص طبي مستقل، وإبلاغ أحد الأقارب وتعريفهم بحقوقهم ساعة الاحتجاز، بما في ذلك بالتهم الموجهة ضدهم ومثولهم أمام قاضٍ ضمن مهلة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على الفور تدابير فعالة لضمان حصول جميع المحتجزين من الناحية العملية على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك حقهم في الاستعانة بسرعة بمحامٍ و الخضوع ل فحص طبي مستقل وإ بلاغ أحد أقاربهم و تعريفهم بحقوقهم ساعة الاحتجاز ، بما في ذلك بالتهم الموجهة ضدهم و الحق في المثول أمام قاضٍ في غضون مدة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية.

حالة الطوارئ

10- على الرغم من المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم التشريعي رقم 51 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1962 والمعدّل بالمرسوم بقانون رقم 1 المؤرخ 9 آذار/مارس 1963 الذي صدر لكي يسري في ظروف استثنائية يتعرض فيها الكيان الوطني لخطر داخلي أو خارجي، فهذا المرسوم يتخذ في الوقت الحاضر طابعاً شبه دائم ويبيح تعليق الحقوق والحريات الأساسية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن حالة الطوارئ تمنح صلاحيات استثنائية واسعة النطاق لشتى فروع قوات الأمن خارج نطاق أي سيطرة قضائية وهو ما يفضي من الناحية العملية إلى انتهاكات جسيمة للاتفاقية من قبل السلطات الحكومية. وعلى وجه التحديد، تشعر اللجنة بالقلق لأن حالة الطوارئ تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها الجمهورية العربية السورية بموجب المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبموجب المادة 2 وغيرها من المواد ذات الصلة من الاتفاقية (المواد 2 و4 و11 و12 و13 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن ت كفل إدراج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في تشريعها ، وتطبيقه بصرامة وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب . وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لمواءمة تشريعها بشكل كامل مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع أحكام الاتفاقية.

محكمة أمن الدولة العليا

11- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها إليها الدولة الطرف بشأن تشكيلة محكمة أمن الدولة العليا ووظائفها وإجراءاتها، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات الكثيرة والدائمة والخطيرة التي تفيد أن هذه المحكمة لا تعمل وفقاً للمعايير الدولية للمحاكم القانونية. وتشير اللجنة إلى أن محكمة أمن الدولة العليا أُنشئت بموجب المرسوم رقم 47 الصادر في عام 1968، وقد تأسست كمحكمة استثنائية خارج نطاق نظام القضاء الجنائي العادي ومسؤولة فقط أمام وزير الداخلية. وتتألف المحكمة من قاضيين أحدهما مدني والآخر عسكري، وتتمتع بصلاحية إصدار أحكام وفرض عقوبات جزائية على جرائم معرفة تعريفاً واسعاً للغاية، مثل "إضعاف الشعور القومي" أو "إثارة النعرات العرقية أو الطائفية" عندما تكون الجمهورية العربية السورية في حالة حرب أو تتوقع نشوب حرب. ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة فإن المحكمة تُستثنى من قواعد الإجراءات الجنائية وتجيز اللجوء إلى السجن الانفرادي لفترات طويلة دون رقابة قضائية. وإضافة إلى ذلك، لا يسمح للمحامين بمقابلة موكليهم إلى أن تبدأ المحاكمة، ولا يمكن الطعن في قرارات المحكمة (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير على الفور لضمان مواءمة تشكيلة محكمة أمن الدولة العليا وعملها مواءمة تامة مع أحكام الاتفاقية والمعايير الدولية للمحاكم القانونية، وبصفة خاصة منح الأشخاص الذين يمثلون أمام هذه المحكمة جميع الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك الحق في الطعن في قرارات المحكمة وإلا فإنه ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء هذه المحكمة.

استقلالية المحاكم والهيئات القضائية

12- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد عدم استقلالية الجهاز القضائي والإجراءات التعسفية التي أفضت إلى الانتهاك المستمر للحق في محاكمة عادلة. وإضافة إلى ذلك لا يتمتع القضاة بالحصانة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 الصادر في 21 أيار/ مايو 1966، ويمكن نقلهم بأمر لا يخضع لأي شكل من أشكال المراجعة (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف، على وجه الاستعجال، أن تعتمد جميع التدابير الضرورية لحماية استقلالية محاكمها وهيئاتها القضائية إضافة إلى استقلال القضاة وحصانتهم وفقاً للمعايير الدولية.

الحصانة من القضاء

13- وفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة، فإن المرسوم التشريعي رقم 61 الصادر في عام 1950، والمرسوم التشريعي رقم 64 الصادر في عام 2008 يمنحان لأفراد وكالات الاستخبار، بما في ذلك القوات العسكرية، والجوية، وقوات الأمن العام حصانة بحكم الواقع من القضاء على جرائم ارتكبوها أثناء تأديتهم للخدمة. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب التي تحول دون المقاضاة على جرائم تُرتكب أثناء الخدمة، بما في ذلك التعذيب وإساءة المعاملة وهو ما ينتهك أحكام الاتفاقية انتهاكاً كاملاً (المواد 2 و4 و12 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه الاستعجال تدابير صارمة لإلغاء المراسيم التي تضفي الشرعية على الحصانة الممنوحة من الجرائم المرتكبة أثناء الخدمة، وهو ما يفضي من الناحية العملية إلى ظاهرة الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب التي يرتكبها أفراد أجهزة الأمن ووكالات الاستخبار والشرطة. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة، وأن تقدم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة وأن تفرض عند إدانتهم عقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة.

رصد وتفتيش أماكن الحرمان من الحرية

14- تلاحظ اللجنة أن وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة تتمتع بصلاحية تفتيش السجون للتحقق من أن نزلاء السجن يعاملون معاملة إنسانية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى عمليات رصد وتفتيش منهجية وفعالة ومستقلة لجميع أماكن الاحتجاز (المادتان 11 و12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء نظام وطني لرصد وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز بصورة فعالة ومتابعة نتائج هذا الرصد المنهجي. وينبغي أن يشمل هذا النظام القيام بزيارات منتظمة ومفاجئة يجريها المكلفون بعمليات الرصد على المستويين الوطني والدولي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

مراكز الاحتجاز السرية

15- تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد أن الدولة الطرف قد أنشأت مرافق احتجاز سرية بقيادة أجهزة الاستخبارات، مثل جهاز المخابرات العسكرية، ومديرية الأمن السياسي، والمديرية العامة للمخابرات، ومديرية أجهزة استخبارات القوى الجوية. والمراكز الخاضع ـ ة لسيطرة هذه الأجهزة غير متاحة أمام الهيئات المستقلة للرصد والتفتيش، كما أنها لا تخضع لاستعراض السلطات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المحتجزين يُحرمون من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك آلية رقابة فيما يتعلق بإجراءات معاملتهم وإعادة النظر في احتجازهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الادعاءات التي تفيد أن أولئك المحتجزين في هذه المرافق يمكن احتجازهم لفترات طويلة دون أي مراجعة قضائية، وهم يحتجزون من الناحية العملية في سجن انفرادي ويخضعون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ألا يُحتجز أحد في مرفق احتجاز سري يقع تحت سيطرتها الفعلية بحكم الواقع. ووفقاً لما أكدته اللجنة مرات كثيرة فإن احتجاز أشخاص في هذه الظروف يشكل في حد ذاته انتهاكاً للاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحقق في مسألة وجود هذه المرافق وأن تكشف عنها وعن السلطة التي تقف وراء إنشائها، وطريقة معاملة المحتجزين فيها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إغلاق جميع هذه المرافق.

آلية تقديم الشكاوى

16- على الرغم من المعلومات المقدمة إلى اللجنة في تقرير الدولة الطرف عن الإمكانية المتاحة للشخص لتقديم شكوى إلى النيابة العامة عن التعذيب الذي يدعى أن موظفاً عمومياً قد ارتكبه، فإنها تأسف لعدم وجود آلية شكوى مستقلة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيقات نزيهة وكاملة في ادعاءات التعذيب الكثيرة التي تبلغ بها السلطات، ولضمان فرض عقوبات مناسبـة علـى أولئك الذين يثبت أنهم مذنبون. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات، بما في ذلك إحصاءات تتعلق بعدد شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة ونتائج جميع المحاكمات على المستويين الجزائي والتأديبي (المواد 2 و5 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة وفعالة لإنشاء آلية لتقديم الشكاوى تكون مستقلة استقلالاً تاماً، وينبغي أن تضمن إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة في الادعاءات الكثيرة للتعذيب ، وينبغي مقاضاة الذين يدعى ارتكابهم لهذه الأفعال ومعاقبتهم حسب الاقتضاء. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن من الناحية العملية حماية مقدمي الشكاوى من التعرض ل إساءة معاملتهم أو ترهيبهم نتيجة تقديمهم للشكوى أو ل أي أدلة . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات، بما في ذلك إحصاءات عن عدد الشكاوى المقدمة ضد الموظفين العموميين المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة إضافة إلى معلومات عن نتائج المحاكمات على المستويين الجزائي والتأديبي.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

17- تلاحظ اللجنة مع التقدير السياسات السخية للدولة الطرف الرامية إلى قبول عدد كبير من الرعايا العراقيين ومواطني الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنحهم تصريحات إقامة، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إجراء وطني في الدولة الطرف لتحديد مركز اللاجئ ولأن التشريع الوطني المتعلق بالأجانب لا يعترف بأي مركز خاص تمنحه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تنضم إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1951) والبروتوكول الاختياري الملحق بها (1967)، أو إلى الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954) أو اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (1961) (المواد 2 و3 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع إجراء وطنياً لتحديد وضع اللاجئ و أن ت عد ّ ل تشريعها الوطني ل كي يتسنى ا لاعتراف با لوضع الخاص الذي تمنحه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في أن تصبح طرفاً في اتفاقية اللاجئين والبروتوكول الاختياري الملحق بها و في صكوك قانونية دولية أخرى ذات صلة.

عدم الإعادة القسرية

18- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير الكثيرة التي تفيد الطرد أو الإعادة أو الإبعاد، بما في ذلك حالات شتى تتعلق بلاجئين أو بملتمسي لجوء معترف بوضعهم ومسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وهو ما ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في المادة 3 من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير تفيد أن مشاركة الجمهورية العربية السورية في ما يدعى بالحرب على الإرهاب قد أفضت إلى عمليات احتجاز سري وتسليم أفراد يشتبه في أنهم إرهابيون بما يخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع أحكاماً قانونية تتماشى مع المادة 3 من الاتفاقية وتدرجها في قانونها المحلي وتنفذها بفعالية ، بما في ذلك ضمان المعاملة المنصفة في جميع مراحل الإجراءات ، وإتاحة الفرصة لاستعراض قرارات الطرد أ و الإعادة أ و الإبعاد بصورة فعالة ومستقلة ونزيهة. ولا يجوز للدولة الطرف في أي ظرف من الظروف طرد أو إعادة أو تسل ي م شخص إلى دولة تتوافر بشأنها أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعرض لخطر التعذيب أو لإساءة المعاملة . وإضافة إلى ذلك ، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الحماية من الإعادة القسرية، بما في ذلك الامتناع عن طرد أو إجبار أشخاص على العودة ممن لديهم شهادة لاجئ أو شهادة ملتمس لجوء أصدرتهما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وعلاوة على ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً مستقلاً لمتابعة الادعاءات التي تفيد مشاركتها في عمليات تسليم استثنائي وإعلام اللجنة بنتيجة هذا التحقيق في تقريرها الدوري المقبل.

19- وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار الاحتجاز الإداري لآجال غير محددة وبالتالي التعسفي للرعايا الإيرانيين الذين ينحدرون من أصل عربي (الأهواز)، بانتظار ترحيلهم (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن حالة الرعايا الإيرانيين الذين ينحدرون من أصل عربي (الأهواز) و ب التد ا بير المتخذة لضمان حمايتهم من الإعادة القسرية.

التدريب

20- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة والمقدمة أثناء العرض الشفوي فيما يتعلق بعمليات التدريب والحلقات الدراسية والدورات المنظمة في مجال حقوق الإنسان المتاحة لضباط الشرطة. بيد أن اللجنة تأسف لوجود معلومات متفرقة وغير كافية بشأن البرامج التدريبية المتاحة لموظفي الأمن، والاستخبارات، إضافة إلى القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والأطباء الشرعيين، والموظفين الطبيين الذين يتعاملون مع المحتجزين، وبشأن أحكام الاتفاقية، وطريقة الكشف عن الآثار البدنية والنفسية للتعذيب وتوثيق هذه الآثار. وتأسف اللجنة أيضاً للافتقار إلى معلومات تتعلق برصد وتقييم تأثير أي برامج تدريبية من برامجها في خفض معدلات انتشار ظاهرة التعذيب وإساءة المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وضع وتعزيز برامج تثقيفية لضمان اطلاع جميع الموظفين اطلاعاً كاملاً ، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون ، وأفراد الأمن ، والاستخبارات ، وموظفو السجون على أحكام الاتفاقية ، وإعلامهم بأن انتهاكات الاتفاقية لن يتم التغاضي عنها وسيُحَقََّق فيها بشكل فوري وفعال ، وسيتعرض مرتكبوها للملاحقة القضائية. وإضافة إلى ذلك ينبغي أن يتلقى جميع الموظفين ذوي الصلة ، بمن فيهم الموظفون الطبيون تدريباً خاصاً يتعلق بطريقة الكشف عن آثار التعذيب وإساءة المعاملة ، بما في ذلك التدريب المتعلق باستخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) الذي ينبغي أن يستخدم بفعالية. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تقيِّم مدى فعالية وتأثير هذه البرام ـ ج التدريبية أو التثقيفية .

الاختفاء القسري

21- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير العديدة التي تتعلق بارتفاع عدد الأشخاص الذين يختفون بصورة غير طوعية في الدولة الطرف. ويشير تقرير عام 2009 الذي أعده الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (A/HRC/13/31) إلى ادعاءات الاختفاء القسري لما عدده 28 شخصاً والتي لم يقدم الوفد بشأنها توضيحات ومعلومات كافية ودقيقة. وإضافة إلى ذلك وردت تقارير كثيرة وموثوقة إلى اللجنة تشير إلى تعرض عدد أكبر بكثير من الأشخاص للاختفاء. وتخص هذه الادعاءات على وجه التحديد حالات اختفاء أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين، وتلك التي وقعت أثناء الوجود العسكري للجمهورية العربية السورية في لبنان منذ أوائل السبعينات. وأبلغت اللجنة بوجود اللجنة الرسمية السورية - اللبنانية التي أُنشئت في 31 تموز/يوليه 2005 لتنظر في مسألة السوريين المختف ـ ين في لبن ـ ان واللبنانيين الذين اختفوا في الجمهورية العربية السورية. وقُدم إلى اللجنة ما مجموعه 640 حالة غير أنه لم يتخذ أي إجراء آخر للتحقيق في هذه ال حالات . وإضافة إلى ذلك لم يسمح للأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان وهو أيضاً عضو في اللجنة التنفيذية للشبكة الأورو بية ال متوسطية لحقوق الإنسان بالدخول إلى الدولة الطرف للبحث في هذه المسائل. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن السلطات المختصة لم تشرع في إجراءات للتحقيق في مصير الأشخاص المفقودين وتحديد هوية مرتكبي أفعال الاختفاء القسري وملاحقتهم ومعاقبتهم وهو ما يشكل انتهاكاً للاتفاقية (المواد 1 و2 و11 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، أن تحقق في كل قضية تتعلق بحالات الاختفاء القسري المبلغ عنها، وأن ترسل نتائج التحقيقات إلى أسر الأشخاص المفقودين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ ضمن إطار زمني مناسب، لجنة مستقلة للتحقيق في جميع حالات الاختفاء، بما في ذلك أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين والحالات التي وقعت أثناء الوجود العسكري للجمهورية العربية السورية في لبنان منذ أوائل السبعينات ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا وإعادة تأهيلهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع المنظمات الدولية بشأن مسائل حالات الاختفاء القسري وغير الطوعي.

التحقيقات

22- مع مراعاة التوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء أعمال الشغب المبلّغ عنها التي وقعت في سجن صيدنايا في 4 تموز/يوليه 2008، حيث شرعت الشرطة بإجراءات في أعقاب احتجاجات نزلاء السجن أدت إلى إصابة أو قتل عدد من الأشخاص. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة لإجراء تحقيق وتأكيد عدد القتلى والمصابين وبيان أسمائهم، فلم يجر أي تحقيق رسمي ومستقل أو إعلان حكومي عن هوية القتلى أو المصابين ولم تقدم أي معلومات عن الإجراءات المتخذة لتوضيح أسباب اللجوء إلى القوة والظروف الأخرى المحيطة بهذا الحادث (المادة 12).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري على الفور تحقيقاً مستقلاً في حادث سجن صيدنايا الذي وقع في تموز/يوليه 2008، وأن تقدم إلى اللجنة معلومات مفصلة عن ظروف وفاة السجناء في هذا الحادث. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تُبلغ أُسر السجناء المعنيين بهذا الحادث عما إذا كان أقرباؤهم أحياء ولا يزالون محتجزين في السجن. وينبغي للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بمزيد من المعلومات عما إذا كانت تجري عمليات رصد منتظمة في هذا السجن.

23- وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء حالة المواطنين الكنديين الثلاثة أحمد المعاطي (الذي قُبض عليه لدى وصوله إلى مطار دمشق في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001)، وعبد الله المالكي (الذي قُبض عليه لدى وصوله إلى مطار دمشق في 3 أيار/مايو 2002) وماهر عرار (الذي قُبض عليه في أيلول/سبتمبر 2002 في الولايات المتحدة الأمريكية حيث احتجز دون إجراء قانوني لمدة 15 يوماً قبل ترحيله إلى الأردن ومن ثم إلى الجمهورية العربية السورية). وتشعر اللجنة بالقلق لاحتجازهم وتعرضهم حسبما يدعى للتعذيب في أكبر مركز للاحتجاز تسيطر عليه أجهزة الاستخبارات ومركز المخابرات العسكرية فرع فلسطين لصلاتهم المشبوهة بالقاعدة. وتشير اللجنة بقلق إلى أنه لم يجر تحقيق في هذه القضية، ولم يقدم أي تعويض إلى الضحايا. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً كاملاً وفعالاً في هذه القضية (المواد 12 و13 و14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على بدء تحقيق فوري وشامل ونزيه في قضايا أحمد المعاطي وعبد الله المالكي وماهر عرار لضمان التحقيق مع جميع الأشخاص الذين يدعى أنهم مسؤولون عن انتهاكات الاتفاقية وتقديمهم إلى العدالة. وتوصي اللجنة بأن يقوم خبراء مستقلون بهذه التحقيقات لدراسة جميع المعلومات بصورة شاملة والتوصل إلى استنتاجات تتعلق بالوقائع والتدابير المتخذة وتقديم تعويض إلى الضحايا.

24- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاحتجاز لمدة طويلة في حالة عبد القادر محمد شيخ أحمد الذي قضى مدة عقوبته وكان ينبغي الإفراج عنه في عام 1979، حسب المعلومات التي عرضت على اللجنة، وكان لا يزال قابعاً في السجن في عام 2004. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات إضافية تتعلق بهذه القضية أثناء الحوار (المادة 12).

تحت اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات بشأن الحالة الراهنة لعبد القادر محمد شيخ أحمد وإجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في القضية وفي أسباب عدم الإفراج عنه بعد أن قضى مدة عقوبته. وتوصي اللجنة بأن يجري خبراء مستقلون هذه التحقيقات لدراسة جميع المعلومات بصورة شاملة من أجل التوصل إلى استنتاجات لمعرفة الوقائع والتدابير المتخذة لضمان تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة.

عدم وجود حماية قانونية للمرأة والإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة باسم الشرف

25- تلاحظ اللجنة بقلق أن تقرير الدولة الطرف يفتقر إلى معلومات تتعلق بالنظام القانوني والممارسة اللذين يؤثران في المرأة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير العديدة التي تفيد ممارسة العنف ضد المرأة كشكل من أشكال التمييز وهي مشكلة تنتشر في الدولة الطرف، وتأخر عملية إصلاح القانون أي تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات وقانون الجنسية، وهو ما أفضى إلى انتقال ثقافة الإفلات من العقاب إ لى العنف المنزلي والعنف الجنساني. وفي هذا الخصوص تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن الجرائم التي يعتقد أنها تمس "شرف" الأسرة كثيراً ما تفلت من العقاب، وإن عوقب عليها، فإن الأحكام الصادرة بحق مرتكبيها تقل بكثير عن الأ حكام الصادرة بشأن جرائم مساوية لها في العنف ولا تنطوي على بُعد "الشرف" المذكور (المواد 1 و2 و4 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتخذ تدابير شاملة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وسن تشريع يتعلق بالعنف ضد المرأة، في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك العنف المنزلي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى أن تقوم، دون تأخير، بتعديل الأحكام السارية لقانون العقوبات لضمان عدم استفادة مرتكبي جرائم " الشرف " من تخفيض العقوبة بموجب المادة 548. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان معالجة جرائم " الشرف " بالخطورة نفسها التي تعالج بها جرائم العنف الأخرى فيما يتعلق بالتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائياً، وأن تبذل جهوداً فعالة لمنعها.

26- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ممارسة السماح لمرتكبي الاغتصاب بالإفلات من الملاحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهم (المادة 508 من قانون العقوبات) أو السماح للأسر بالتنازل عن حقها في الشكوى (المواد 2 و13 و16).

تذّكر اللجنة بالهيئات القضائية وشبه القضائية الدولية الكثيرة التي حكمت بأن الاغتصاب يمثل شكلاً من أشكال التعذيب، ولذلك فإنها تدعو الدولة الطرف إلى سحب الإعفاء الوارد في المادة 508 من قانون العقوبات وضمان عدم إفلات المغتصب من العقاب بزواجه من ضحيته.

العنف المنزلي

27- تشعر اللجنة بالقلق لعدم توافر معلومات في التقرير تتعلق بالتدابير المتخذة لمكافحة ظاهرتي التعذيب وإساءة المعاملة اللتين تؤثران في النساء والفتيات، وبصفة خاصة بالنظر إلى انتشار العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف الجنساني الأخرى في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أن الاغتصاب في إطار الزوجية لا يمثل جريمة جنائية بموجب القان ـ ون. وتش ـ عر اللجنة بالقلق أيضاً لأن التشريع الوطني لا يجرّم بصراحة العنف المنزلي ولا ينص بدرجة كافية على مقاضاة أولئك الذين يرتكبون هذا العنف، وعلى وجه التحديد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استبعاد الاغتصاب في إطار الزوجية من تعريف الاغتصاب الوارد في المادة 489 من قانون العقوبات، وإعفاء المغتصبين الذين يتزوجون من ضحاياهم بموجب المادة 508 من قانون العقوبات من المحاكمة الجنائية، وإعفاء مرتكبي جرائم "الشرف" بموجب المادة 548 من العقاب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى بيانات، بما في ذلك إحصاءات ع ـ ن الشكاوى والملاحقات القضائية والأحكام المتعلقة بالعنف المنزلي (المواد 1 و2 و4 و12 و16).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لتعزيز جهودها لمنع أعمال العنف ضد النساء والأطفال ومكافحتها ولضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في هذه الأعمال، من أجل ملاحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تغطي الأحكام القانونية الواردة في التشريع الوطني الأشكال المتعددة للعنف المرتكب ضد النساء، بما في ذلك اعتبار الاغتصاب في إطار الزوجية جريمة جنائية؛

(ب) تُشجّع الدولة الطرف على المشاركة مباشرة في برامج إعادة التأهيل وتقديم المساعدة القانونية، وعلى القيام بحملات توعية واسعة النطاق مخصصة للموظفين (القضاة، والموظفون القضائيون ، والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والعاملون في مجال الرعاية الاجتماعية) الذين هم على اتصال مباشر بالضحايا؛

(ج) ينبغي للدولة الطرف أن توفر للضحايا الحماية من التعرض لاعتداءات أخرى في إطار عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بالاغتصاب وإساءة المعاملة وغيرها من أشكال العنف الجنساني؛

(د) ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز جهودها فيما يتعلق بالبحث وجمع البيانات المتعلقة بمدى انتشار العنف المنزلي، ويطلب إليها أن تقدم إلى اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية عن الشكاوى والملاحقات القضائية والأحكام.

الاتجار بالأشخاص

28- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية قمع الاتجار بالمرأة والأطف ـ ال لعام 1921، والاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالراشدات لعام 1933، واتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير لعام 1950، لكنها تعرب عن قلقها إزاء الافتقار بوجه عام للمعلومات المتعلقة بمدى انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، بما في ذلك عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات التي يخضع لها مرتكب ـ و أفع ـ ال الاتجار بالبشر إضافة إلى تلك المتعلقة بالتدابير العملية المعتمدة لمنع هذه الظواهر ومكافحتها (المواد 1 و2 و4 و12 و16).

توصي اللجنة باعتماد قانون محدد لمكافحة الاتجار بالأشخاص يعرف الجرائم والعقوبات المناسبة وينص على اعتماد تدابير لتيسير إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر وإدماجهم اجتماعياً. وينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمنع الاتجار بالنساء والأطفال ومكافحته، بما في ذلك عن طريق تنفيذ القوانين الحالية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية للضحايا وضمان حصولهم على الخدمات الطبية والاجتماعية والتأهيلية والقانونية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية عند الاقتضاء. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضع شروطاً ملائمة للضحايا لممارسة حقهم في تقديم الشكاوى وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات الاتجار بالبشر، وضمان تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع طابع جرائمهم.

جبر ضحايا التعذيب وتعويضهم، بما في ذلك إعادة تأهيلهم

29- تلاحظ اللجنة أن قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات يتضمنان بعض الأحكام المتعلقة بالحق في الحصول على التعويض عن طريق تقديم طلب إلى محكمة مختصة للحصول على تعويض عادل ومناسب يراعي جميع الأضرار المادية والنفسية المتكبدة. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات تتعلق بتوفير أي خدمات للضحايا لعلاجهم وإعادة تأهيلهم اجتماعياً وأشكال أخرى للمساعدة، بما في ذلك إعادة تأهيل الضحايا صحياً ونفسياً (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير ا للازمة لضمان تطبيق القانون تطبيقاً فعال اً، وإتاحة الفرصة لجميع ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة ل لحصول على الجبر ، بما في ذلك التعويض المنصف والمناسب وإعادة تأهيلهم التام إلى أقصى حد ممكن. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات تتعلق بتدابير الجبر والتعويض الصادرة عن المحاكم والمقدمة إلى ضحايا التعذيب أو إلى أسرهم أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وينبغي لهذه المعلومات أن تتضمن عدد الطلبات المقدمة ، وعدد الأشخاص الذين منحوا التعويض ، والمبالغ التي حكمت المحكمة بدفعها والمقدمة بالفعل في كل حالة. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات تتعلق بأي ة برامج جارية للجبر ، بما في ذلك معالجة الإصابات النفسية والأشكال الأخرى لإعادة التأهيل المقدمة إلى ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة ، إضافة إلى معلومات تتعلق بتخصيص موارد مناسبة لضمان سير هذه البرامج بفعالية.

ظروف الاحتجاز

30- تلاحظ اللجنة أن نظام السجون في الجمهورية العربية السورية ينص على تقديم الرعاية الصحية إلى السجناء، لكنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة المتعلقة بظروف المعيشة المتردية في أماكن الاحتجاز، واكتظاظ السجون، والافتقار إلى النظافة الصحية، وعدم كفاية الغذاء، والأخطار الصحية، ونقص الرعاية الصحية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم الفصل في الدولة الطرف بين السجناء البالغين والسجناء الأحداث (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة تتيح مواءمة ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة، والسجون، ومرافق الاحتجاز الأخرى مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولا سيما بالقيام بما يلي:

(أ) خفض اكتظاظ السجون، بما في ذلك عن طريق النظر في أشكال الاحتجاز غير السجن، وفي حالة الأحداث ضمان عدم استخدام الاحتجاز إلا كتدبير يُلجأ إليه كملاذ أخير؛

( ب) تحسين ما يقدم إلى المحتجزين من غذاء و رعاية صحية ؛

(ج) تحسين ظروف الاحتجاز للقصّر وضمان احتجازهم بص ـ ورة منفصلة عن ال بالغين ؛

(د) تعزيز المراقبة القضائية لظروف الاحتجاز.

الأطفال المحتجزون

31- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم وجود سجلات جنائية للجناة الأحداث وعدم إخضاعهم لعقوبة الإعدام ولكنها تشعر بالقلق إزاء انطباق قانون الأحداث الجانحين رقم 18 على الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر فقط (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تصنّف جميع الأشخاص دون سن 18 عاماً كأحداث من أجل توسيع نطاق الحماية التي يقدمها قانون الأحداث الجانحين.

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

32- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الموثوقة التي تتعلق بعدد من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وبالقيود المزعومة على إجراء فحص طبي شرعي مستقل في تل ـ ك الحالات (المادتان 21 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تحقق في جميع حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز على نحو فوري وشامل ونزيه وأن تلاحق قضائياً المسؤولين عن جميع هذه الحالات. وينبغي للدولة الطرف أن تزوّد اللجنة بمعلومات عن أي حالات وفاة أثناء الاحتجاز ناجمة عن التعذيب أو إساءة المعاملة أو الإهمال المتعمد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن إجراء فحوص طبية شرعية مستقلة، وأن تقبل النتائج الناجمة عن هذه الفحوص كدليل في القضايا الجنائية والمدنية.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أحكام قانونية تمنع صراحة استخدام الاعترافات والأقوال التي يتم الحصول عليها بالتعذيب كدليل في الإجراءات القضائية. وتشعر اللجنة بالجزع للتقارير التي تفيد بأنه يتم الاحتجاج بالاعترافات التي يتم الحصول عليها بالتعذيب كشكل من أشكال الأدلة في الدعاوى القضائية، ولا سيما في محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية، ولعدم التحقيق في أغلب الأحيان في ادعاءات المدّعى عليهم بتعرضهم للتعذيب (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل قانون أصول المحاكمات الجزائية للنص صراحة على حظر استخدام أي أقوال يتم الحصول عليها بالتعذيب كدليل في الدعاوى القضائية. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم الاحتجاج بالأقوال التي يتم الحصول عليها بالتعذيب كدليل في الدعاوى القضائية، باستثناء الدعاوى ضد الأشخاص المتهمين بالتعذيب وفقاً لأحكام الاتفاقية. وي ُ طلب إلى الدولة الطرف أن تعيد النظر في الإدانات الجنائية القائمة على الاعترافات وحدها، ولا سيما تلك التي تقضي بها محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية من أجل تحديد حالات الإدانة غير القانونية التي تستن ـ د إلى أدلة تتضمن اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو إساءة المعاملة وأن تتخذ تداب ـ ير تصحيحية مناسبة.

المدافعون عن حقوق الإنسان

34- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد استمرار أعم ـ ال المضايق ـ ة والاضطهاد، بما في ذلك حالات التهديد وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ولأن هذه الأفعال تمر دون عقاب (المادتان 12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية جميع الأشخاص، بمن فيهم القائمون على رصد حقوق الإنسان من أي ترهيب أو عنف نتيجة لأنشطتهم وممارستهم ضمانات حقوق الإنسان، ولضمان التحقيق في هذه الأفعال تحقيقاً فورياً ونزيهاً وفعالاً، ولملاحقة مرتكبي هذه الأفعال قضائياً ومعاقبتهم وتقديم التعويض إلى الضحايا.

35- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة مهنّد الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) الذي قبض عليه في 28 تموز/يوليه 2009 واتهم بإضعاف الشعور القومي ونشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها فيما يتصل بمحكمة أمن الدولة العليا. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء حالة هيثم المالح وهو محامٍ بارز لحقوق الإنسان، يبلغ من العمر 79 عاماً وقد سجن مرات عديدة ويخضع للمحاكمة في الوقت الحاضر (المادتان 21 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات بشأن الوضع القانوني والسلامة البدنية والعقلية لمهند الحسني إضافة إلى معلومات تتعلق بالمحاكمة الجارية لهيثم المالح.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

36- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الدولة الطرف وفقاً لمبادئ باريس (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بحالة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134.

جمع البيانات

37- تلاحظ اللجنة تقديم بعض الإحصاءات، لكنها تأسف لعدم وجود بيانات شاملة ومفصلة فيما يتعلق بالشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في حالات التعذيب على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون إضافة إلى الاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً فعالاً لجمع جميع البيانات ا لإ حصائية ذات الصلة من أجل رصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في حالات التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والجنسي.

التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق السماح بإجراء زيارات ل ل مقررين الخاصين ، و من بينهم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أ و بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

40- وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظها على المادة 20 من الاتفاقية.

41- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إصدار الإعلانات المتوخاة في إطار المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

42- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدّق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

43- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، وعلى وجه التحديد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

44- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقتها الأساسية وفقاً للمتطلبات الجديدة للوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير على النحو الذي أقرته هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

45- وتُشَج ّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

46- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 15 و24 و25 و35.

47- والدولة الطرف مدعوّة إلى تقديم تقريرها الدوري التالي الذي سيعتبر التقرير الدوري الثاني بحلول 14 أيار/مايو 2014.