الأمم المتحدة

CAT/C/SYR/CO/1/Add.2

Distr.: General

29 June 2012

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثا من ة والأربعون

7 أيار/مايو - 1 حزيران/يوني ه 2012

نظر لجنة مناهضة التعذيب في تنفيذ الاتفاقية في الجمهورية العربية السورية في ظل عدم تقديم تقرير خاص مطلوب وفقاً ل نهاية الفقرة 1 من ا لمادة 19

ملا حظات ختامية للجنة مناهضة التعذيب

الجمهورية العربية السورية

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تنفيذ الاتفاقية في الجمهورية العربية السورية في ظل عدم تقديم تقرير خا ص طلبته اللجنة في جلستها 1072 المعقودة في 16 أيار/مايو 20 12 (CAT/C/SR.1072) و اع تمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1089 المعقودة في 30 أيار/مايو 2012 (CAT/C/SR.1089) .

ألف- مقدمة

طلب اللجنة

2- دعت اللجنة الجمهورية العربية السورية ، في رسالة مؤرخة 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 وجهتها إلى البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية إلى تقديم تقرير خاص عن التدابير المتخذة لضمان التنفيذ التام لجميع التزامات الجمهورية العربية السورية بموجب الاتفاقية وأعربت عن قلقها الشديد لورود تقارير عديدة متسقة وموثقة من مصادر جديرة بالثقة بشأن انتهاكات لأحكام الاتفاقية ارتكبتها السلطات السورية على نطاق واسع بما فيها ما يلي:

(أ) تعذيب المحتجزين بمن فيهم الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب والتشويه أثناء الاحتجاز وسوء معامل تهم ؛

(ب) شن هجمات واسعة النطاق أو منهجية على السكان المدنيين بما في ذلك قتل ال متظاهرين ال مسالمين والاستخدام المفرط للقوة ضدهم ؛

(ج) الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ؛

(د) الاحتجاز التعسفي على أيدي قوات الشرطة والجيش؛

( ) الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛

( و ) اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

3- ولاحظت اللجنة أن انتهاكات حقوق الإنسان تلك الواسعة النطاق تحدث في سياق الإفلات التام والمطلق من العقاب نظراً إلى عدم إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في تلك الحالات من جانب السلطات السورية. ولاحظت أيضاً أنه ي دع ى أن تلك الانتهاكات المنتشرة ترتكب بأمر مباشر من السلطات العامة أو بتحريض منها أو بموافقتها أو برضاها.

4- ورأت اللجنة أن التعليقات وردود المتابعة على الملاحظات الختامية للجنة (CAT/C/SYR/CO/1/Add.1) لم توفر معلومات كافية لإزالة دواعي قلق اللجنة إزاء الانتهاكات الواسعة النطاق لأحكام الاتفاقية.

5- وقد طلب تقديم التقرير الخاص عملاً بنهاية الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية التي تنص على أن تقدم الدول الأطراف "غير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة".

6- وكررت اللجنة طلبها إلى الجمهورية العربية السورية في رسالة مؤرخة 12 آذار/مارس 2012 تدعو فيها الدولة الطرف إلى تحديد الممثلين الذين سيحضرون جلستي 16 و18 أيار/مايو 2012 ، لإجراء استعراض لمدى الامتثال وحوار تفاعلي مع اللجنة.

ردود الجمهورية العربية السورية

7- ذكرت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية ، في مذكرة شفوية مؤرخة 20 شباط/فبراير 2012 ، أن حكومتها ستطلع اللجنة على التدابير التي اتخذتها لتنفيذ تعهداتها بموجب الاتفاقية في تقريرها الدوري القادم المقرر تقديمه في عام 2014 ، وأن الجمهورية العربية السورية ترى أن المادة 19 من الاتفاقية لا تنص على إمكانية طلب اللجنة تقديم تقرير خاص.

8- وأشارت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية في مذكرة شفوية مؤرخة 21 آذار/مارس 2012 إلى مجموعة أسباب من ضمنها أن المادة 19 من الاتفاقية تخول اللجنة الحق في طلب تقرير تكميلي في حال اتخاذ أي تدابير جديدة فقط وهذا أمر لم تشر اللجنة إليه. وطلبت الجمهورية العربية السورية من اللجنة أن تسحب طلبها الداعي إلى تقديم تقرير خاص وتلغي الجلس تين اللتين من المقرر بحث ذلك التقرير فيها.

9- وأخطرت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية في مذكرة شفوية مؤرخة 2 نيسان/أبريل 2012 الأمين العام ومجلس الأمن واللجنة بالخسائر البشرية والمادية التي وقعت في الجمهورية العربية السورية منذ بداية الأحداث في الدولة الطرف حتى 15 آذار/ مارس 2012 والناتجة عن "أعمال المجموعات الإرهابية المسلحة".

10- وقدمت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية في مذكرة شفوية مؤرخة 24 أيار/مايو 2012 رداً رسمياً بالإشارة إلى الجلسة العامة التي عقدتها اللجنة في 16 أيار/ مايو 2012.

11- ورسائل اللجنة والمذكرات الشفوية للبعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية متاحة للاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني التالي: www.ohchr.org.

السلطة المخولة للجنة لطلب تقديم تقرير خاص

12- تذكر اللجنة بأن نهاية الفقرة 1 من المادة 19 تنص صراحة على أن تقدم الدول الأطراف "غير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة". وقد استخدمت اللجنة هذا الإجراء في الماضي.

13- ويندرج هذا الطلب تماماً وبوضوح في نطاق مهام اللجنة بموجب الاتفاقية. ويتسق طلب اللجنة تماماً مع موضوع الاتفاقية وغرضها المتمثلين في منع ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وقمعها وزيادة فعالية النضال ضدها.

باء- النظر في تنفيذ الاتفاقية في الجمهورية العربية السورية في ظل عدم تقديم تقرير خاص مطلوب من اللجنة

14 - نظرت اللجنة في جلسة عامة عقدتها في 16 أيار/مايو 2012 في حالة تنفيذ الاتفاقية في الجمهورية العربية السورية استناداً إ لى المعلومات المتاحة.

15- وأعربت اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم التقرير المطلوب ولم ترسل وفداً لحضور الجلسة المعقودة في 16 أيار/مايو 2012.

16- ونظرت اللجنة في تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف استناداً إلى المعلومات المتاحة من مصادر عديدة جديرة بالتصديق والثقة تشمل ما يلي:

(أ) تقريرا لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية المقدمان إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/S-17/2/Add.1 وA/HRC/19/69) ؛

(ب) تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في ال جمهورية العربية السورية (A/HRC/18/53) ؛

(ج) النداءات العاجلة الموجهة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ، أي الفريق العامل المعني ب الاحتجاز التعسفي و الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (UA G/SO 218 وG/SO 217/1 وG/SO 214 (76-17) وG/SO 214 (107-109) و214 (53-24)) ورسالة الادعاء المرسلة من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ومن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (G/SO 214 (33-27) وG/SO 214 (53-24)) ؛

(د) تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بشأن الجمهورية العربية السورية (الوثيقة A/HRC/19/11

( ﻫ ) الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل بشأن التقريرين الدوريين الثالث والرابع للجمهورية العربية السورية المقدمين بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/SYR/CO/3-4

(و) التقارير العامة المقدمة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة و ال منظمات غير ال حكومية.

17 - وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات الواردة في القرارات التالية بشأن الحالة في الدولة الطرف:

(أ) قرارا الجمعية العامة 66/253 و66/176؛

(ب) قرارا مجلس الأمن 2043(2012) و2042 (2012) ؛

(ج) قرارات مجلس حقوق الإنسان بما فيها القرارات الصادرة في ثلاث دورات استثنائية: 19/22 و19/1 ودإ -18/1 ودإ -17/1 ودإ -16/1.

جيم- دواعي القلق الرئيسية

18 - يساور اللجنة قلق شديد إزاء الادعاءات المتسقة الموثوق بها والموثقة والمؤيَّدة بالأدلة التي تشير إلى انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لأحكام الاتفاقية مرتكبة في حق السكان المدنيين في الجمهورية العربية السورية من جانب سلطات الدولة الطرف ومليشيات (مثل الشبيحة ) تعمل بتحريض من هذه السلطات أو بموافقتها أو برضاها.

19- وتأخذ اللجنة في حسبان ها ما خلصت إليه لجنة التحقيق الدولية بشأن الج مهورية العربية السورية من و جود مجموعة موثوقة من الأدلة التي توفر أسباباً معقولة للاعتقاد بأن أفراداً بعينهم، " بمن في هم ضباط قيادة ومسؤول و ن في أعلى مستويات الحكومة، يتحملون المسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان " (A/HRC/19/69، الفقرة 87). وتحيط علماً أيضاً ببيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوقالإنسان الذي صدر في 27 أيار/مايو 2012 وقالت فيه ما يلي: "إ ن قتل سكان القرى بشكلٍ عشوائي ور ب ما متعمد في منطقة ال حول ة في حمص بسوريا قد يشكل جرائم ضد الإنسانية أو غيرها من أشكال الجريمة الدولية " ( ) .

20- وتعبر اللجنة عن بالغ قلقها إزاء انتشار وتواصل انتهاكات الاتفاقية وحدوثها الذي لم يفند في الدولة الطرف حسبما موثق في التقارير المشار إليها أعلاه:

(أ) انتشار اللجوء إلى ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي يتعرض لها المحتجزون والأفراد المشتبه بمشاركتهم في المظاهرات والصح فيون والمدونون على الإنترنت والمنشقون عن قوات الأمن والجرحى أ و المصابون والنساء والأطفال (المواد 2 و11 و13 و16)؛

(ب) اللجوء الاعتيادي إلى ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية كأداة تبدو متعمدة وجزءاً من سياسة الدولة لغرس الخوف وتخويف السكان المدنيين وترويعهم (المادتان 2 و16) وتجاهل سلطات الدولة الطرف التام لط لبات ال هيئات ال دولية الرسمية والخبراء الدوليين بوقف تلك الانتهاكات (المادة 2) ؛

(ج) التقارير الواسعة النطاق عن العنف الجنسي الذي يرتكبه موظفون حكوميون ولا سيما ضد المحتجزين الذكور والأطفال (المادتان 2 و16) ؛

(د) الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل التي ترتكبها السلطات السورية على نطاق واسع، بما فيها تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم وقتلهم في أثناء المظاهرات واحتجازهم بشكل تعسفي؛

( ﻫ ) التقارير التي تشير إلى اختفاء ما لا يقل عن 47 طفلاً، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة وقد يرجع اختفاؤهم إلى تاريخ احتجا ز هم (المادة 16)؛

(و) ظروف الاحتجاز القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بما في ذلك ا كتظاظ المرافق (المادتان 11 و16) ؛

( ز ) التبليغ عن وجود أماكن ا حتجاز سرية وعن عدم تمكن جهات ال رصد الدولية والوطنية من الأشخاص والمنظمات في الوصول إلى أماكن الاحتجاز. ومراكز الاحتجاز السرية تشكل في حد ذاتها خرقاً لأحكام الاتفاقية وتؤدي لا محالة إلى حالات تعذيب وسوء معاملة مخالفة للاتفاقية (المواد 2 و11 و12 و13 و16)؛

( ح ) شن هجمات واسعة النطاق من جانب قوات الأمن على السكان المدنيين في جميع أنحاء البلد ما أسفر عن العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة بما فيها حالات قتل المسنين والنساء والأطفال الذين يحاولون الفرار من الهجمات على المدن والقرى (المادة 2)؛

( ط ) وقوع الأحداث المروعة والمأساوية في 25 أيار/مايو 2012 في الحولة حيث قتل أكثر من 100 شخص من هم 34 طفلاً على الأقل دون العاشرة من العمر نتيجة لهجمة عشوائية شنت على القرية (المادة 2) ؛

( ي ) الاستخدام المفرط للقوة ، وبخاصة استخدام الأسلحة الفتاكة الثقيلة ضد المتظاهرين المشاركين في مظاهرات سلمية والاستخدام المتواصل للقصف المدفعي للمناطق السكنية من جانب وحدات تابعة للقوات المسلحة السورية وقوات الأمن المختلفة والطابع المنسق لهذه الاعتداءات بما في ذلك هدم المنازل وتدميرها عمداً كوسيلة للانتقام أو المعاقبة (المادتان 2 و16) ؛

( ك) شن حملات مداهمة منتظمة من جانب قوات الأمن داخل المستشفيات للبحث عن المتظاهرين الجرحى وقتلهم وحرمان المحتجين الجرحى المعتاد من المساعدة الطبية ما ت سبب أحياناً في وفاة أشخاص (المواد 2 و11 و12 و13 و16)؛

( ل ) قتل الصح فيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال حقوق الإنسان (المواد 2 و13 و16)؛

(م) انتشار محاولات إخفاء أعمال القتل التي ترتكبها ق وات الأمن بما في ذلك استخدام القبور الجماعية (المادتان 12 و13) ؛

( ن ) انتشار التوقيف التعسفي وغير المشروع وما يعقبه من احتجاز غير مشروع للسكان المدنيين بمن فيهم المسنون والأطفال والنساء (المادتان 2 و16)؛

( س ) بدء نفاذ المرسوم التشريعي رقم 55/2011 الذي يعدل المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية في 21 نيسان/أبريل 2011 للسماح باحتجاز ا ل مشتبه فيهم لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد حتى 60 يوماً كحد أقصى رهن التحقيق واستجواب المشتبه في ارتكابهم جرائم معينة (المادتان 2 و16)؛

( ع ) حالات ال توقيف التعسفي غير المعترف بها رسمياً وعزل المشتبه فيهم عن العالم الخارجي في كثير من الأحيان دون إعلام أسرهم بتوقيفهم أو بمكان وجودهم (المادتان 2 و16) ؛

( ف ) ال تقارير ال عديدة عن حالات ال اختفاء القسري ووفا ة المحتجزين أثناء احتجازهم نتيجة لشدة تعذيبهم (المواد 2 و11 و12 و13 و16) ؛

( ص) حالات التوقيف التعسفي للناشطين الذين شاركوا أو ساهموا في تنظيم المتظاهرين و الذين وردت أسماؤهم في قوائم قوات الأمن؛ والتوقيف التعسفي لأسر الأشخاص ال مطلوبين ومعارفهم كتدبير للتخويف والعقاب (المواد 2 و12 و13 و16)؛

( ق ) تواصل منح أفراد قوات الأمن الحصانة من الملاحقة القضائية ما يشجع ثقافة الانتهاك والإفلات من العقاب المستمرة منذ فترة طويلة حسبما يتبين من استمرار سريان المرسوم التشريعي رقم 14 الصادر في كانون الثاني/يناير 1969 والمرسوم رقم 69 الصادر في أيلول/سبتمبر 2008 (المادتان 12 و13).

21- و يساور اللجنة أيضاً قلق شديد لما تلقته من ادعاءات تتصل بأفعال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية وحالات الإعدام بإجراءات موجزة وعمليات الاختطاف التي ارتكبتها جماعات المعارضة المسلحة.

دال - التوصيات

22 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة الموجهة إلى الجمهورية العربية السورية (CAT/C/SYR/CO/1) عقب تقرير ها الدوري الأول والداعية إلى ما يلي:

(أ) إعادة التأكيد ، بوضوح لا لبس فيه على الطابع المطلق لحظر التعذيب و الوقف الفوري لممارسات التعذيب الواسعة النطاق والمنهجية وبخاصة ممارسات قوات الأمن وبإدانتها علناً مع توجيه تحذير واضح من أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يتواطأ أو يشارك بأي شكل آخر في ممارسة التعذيب سيكون مسؤولاً مسؤولية شخصية أمام القانون عن هذه الأفعال وسيخضع للملاحقة الجنائية و ا لعقوبات ال مناسبة؛

(ب) ا تخ ا ذ تدابير صارمة على وجه السرعة لإلغاء المراسيم التي تمنح الحصانة من الجرائم المرتكبة أثناء الخدمة، وهو ما يفضي من الناحية العملية إلى ظاهرة الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب التي يرتكبها أفراد أجهزة الأمن ووكالات الاستخبار والشرطة؛

(ج) إنشاء نظام وطني مستقل لرصد جميع أماكن الاحتجاز وتفتيش ها بصورة فعالة ومتابعة نتائج هذا الرصد المنهجي ولا سيما ب السماح ل لمكلف ي ن بعمليات الرصد على المستويين الوطني والدولي ب إجراء زيارات منتظمة ومفاجئة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

(د) الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً و ضم ا ن عدم احتجاز أي شخص في مرفق احتجاز سري يخضع ل ل سيطر ة الفعلية لسلطات الدولة بحكم الواقع وال تحق ي ق في مسألة وجود هذه المرافق و ال كشف عنها وعن السلطة التي تقف وراء إنشائها وطريقة معاملة المحتجزين فيها والعمل فوراً على إغلاق جميع هذه المرافق ؛

(ﻫ) التحقيق على وجه السرعة في كل قضية تتعلق بحالات الاختفاء القسري المبلغ عنها و إ بلاغ نتائج التحق يقات إلى أسر الأشخاص المفقودين ؛

(و) الوقف ا لفوري لجميع الاعتداءات على الصح فيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمناصرين لها وا تخ ا ذ كل التدابير اللازمة لضمان حماية جميع الأشخاص بمن فيهم القائمون على رصد حقوق الإنسان من أي ترهيب أو عنف نتيجة لأنشطتهم و تطبيق ضمانات حقوق الإنسان، لكفالة التحقيق ال فوري و ال نزيه و ال فعال في هذه الأفعال ولمحاكمة مرتكب يها ومعاقبتهم وتوفير سبل الجبر ، بما في ذلك ال تعويض ، ل لضحايا ؛

(ز) ا تخاذ تدابير ال حماية فوراً ل جميع ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة ويشمل ذلك ت عجيل الحصول على الرعاية الطبية ومنح ج ميع هؤلاء الضحايا الجبر بما في ذلك ال تعويض المنصف وا لكافي وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن.

23- وعلاوة على ذلك، تشدد اللجنة بصورة ملحة، ونظراً إلى انتهاكات الاتفاقية الموثقة بشكل مستفيض و التي تتواصل بلا هوادة ، على ضرورة اضطلاع الجمهورية العربية السورية بالآتي:

(أ) الوفاء على الفور بالتزاماتها بموجب الاتفاقية المتمثلة في وقاية وحماية جميع الأفراد الخاضعين لولايتها من ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتذكر اللجنة في هذا الصدد بأنه لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أياً كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أ م تهديداً بالحرب أ م عدم استقرار سياسي داخلي أ م أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب؛

(ب) وضع حد فوري لجميع الاعتداءات على سكانها ولا سيما المتظاهرين المسالمين والنساء والأطفال والمسنين ؛ وضمان وقف كل الأفعال التي تنتهك ا لاتفاقية وقف ال انتهاكات ال جسيمة و ال متواصلة على نطاق واسع لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها وخصوصاً الحرمان المنهجي في بعض المناطق من المقتضيات الأساسية لحياة الإنسان مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية ؛

(ج) إنشاء لجنة مستقلة بمساعدة المجتمع الدولي تعنى با لتحقيق في الا دعاءات الخطيرة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن والجماعات المسلحة العاملة تحت إشراف سلطات الدولة أو بموافقتها أو برضاها ؛ ووقف أفراد قوات الأمن الذين توجد ادعاءات موثوقة بانتهاكهم حقوق الإنسان عن العمل ريثما تستكمل عمليات التحقيق ؛ وضمان عدم تعرض المتعاونين من الأفراد أو الجماعات مع لجنة التحقيق لأي أعمال انتقامية أو لسوء المعاملة أو للتخويف نتيجة لهذا التعاون ؛

(د) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في ادعاءات ا لإعدام بإجراءات موجزة والاختفاء القسري والتوقيف و الاحت ج از التعسفيين والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي موظفي الدولة أو عناصر فاعلة غير تابعة ل لدولة ومحاكمة المسؤولين أمام محاكم مستقلة ونزيهة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومعاقبتهم وفقاً لخطورة جرائمهم. وينبغي أن تشمل محاكمة أفراد قوات الأمن المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية المدع ى ارتكابها إجراء تحقيقات في أعلى مستويات سلسلة القيادة.

24- و تهيب ا للجنة ب سلطات الجمهورية العربية السورية أن تكف عن خرقها الواضح للالتزامات بموجب الاتفاقية. وتطلب من الدولة الطرف وضع حد لممارساتها الحالية التي تنتهك الاتفاقية و التي لا يمكن قبولها على الإطلاق وتنفيذ برنامج فوري وصارم لضمان الامتثال للاتفاقية و بوسائل منها التعاون الفوري والمباشر مع اللجنة. وتحقيقاً لذلك، تطلب اللجنة ، عملاً بنهاية الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية ، من الجمهورية العربية السورية أن تقدم إليها تقرير متابعة خاصاً عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه في موعد أقصاه 31 آب/أغسطس 2012.