الأمم المتحدة

CAT/C/73/D/879/2018

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

8 May 2023

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 879 / 2018 * ** ***

بلاغ مقدم من: إليزابيث كوبين (تمثلها المحاميتان ويندي ليون، وياسمين والجي)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: أيرلندا

تاريخ تقديم الشكوى: 25 تموز/يوليه 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخَذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 26 شباط/ فبراير 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 12 أيار/مايو 2022

الموضوع: عدم التحقيق في شكوى من سوء المعاملة؛ والحق في الانتصاف

المسائل الإجرائية: المقبولية من حيث الاختصاص الزمني

المسائل الموضوعية: عدم التحقيق؛ وعدم الإنصاف وعدم تقديم التعويض المناسب؛ والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد الاتفاقية: 14 – 12 و 16

1 - 1 صاحبة البلاغ تُدعَى إليزابيث كوبين، وهي مواطنة أيرلندية وُلدت في 21 أيار/مايو 194 9. وتد َّ عي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المواد 12 إلى 14 من الاتفاقية، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 16 منها، وبموجب المادة 16 مقروءة بمفردها. وتُمثِّل صاحبةَ الشكوى محامية.

1 - 2 وفي 26 شباط/فبراير 2019 ، قررت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية. وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر 2019 ، اعتمدت اللجنة قراراً بشأن المقبولية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2 - 1 تدعي صاحبة الشكوى أنها تعرّضت للتعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة في الدولة الطرف في ثلاث مؤسسات منفصلة تُعرف باسم مغاسل ماغدالين، في الفترة ما بين آذار/ مارس 1964 ونيسان/أبريل 1968 ، عندما كان عمرها يتراوح بين 14 و 18 عاماً.

2 - 2 وفي عام 1951 ، أُودعت صاحبة الشكوى ، بأمر من محكمة ليستول المحلية ، في مدرسة صناعية للفتيات تديرها إحدى جماعات الراهبات الكاثوليكية، شريطة احتجازها حتى بلوغ سن السادسة عشرة في عام 196 5. وقد أُودعت صاحبة الشكوى في تلك المدرسة بموجب قانون الطفل ( 1908 )، ليس على أساس أنها يتيمة، بل على أساس أنها معدَمة وطفلة غير شرعية، ولا تستطيع والدتها إعالتها. وفي سن الرابعة عشرة، في آذار/مارس 1964 ، أرسلتها المدرسة الصناعية إلى مغسلة ماغدالين سانت فنسنت في كورك، التي تديرها جماعة راهبات كاثوليكية أخرى، هي جماعة راهبات الإحسان الدينية. وبعد هروب صاحبة الشكوى من مغسلة سانت فنسنت في آب/أغسطس 1966 ، ألقى القبض عليها مسؤولو الجمعية الأيرلندية لمنع القسوة على الأطفال في تشرين الثاني/نوفمبر 1966 في مكان عملها الجديد، وأودعوها في مغسلة أخرى في دير راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح في كورك. وفي آذار/مارس 1967 ، نُقلت صاحبة الشكوى إلى مغسلة أخرى تديرها راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح: سانت ماري في وترفورد. وسُمح لها بمغادرة المغسلة في نيسان/أبريل 1968 ، قبل بلوغها سن التاسعة عشرة مباشرة.

2 - 3 وتعرّضت صاحبة الشكوى للاحتجاز التعسفي، والاستعباد، و استُخدمت في السخرة ب دون أجر لمدة ستة أيام أسبوعياً في جميع مغاسل ماغدالين الثلاث، وكانت الدولة الطرف متواطئة في احتجازها التعسفي وإساءة معاملتها. وتدعي أنها تعرّضت مرات عديدة للإذلال المتعمد والشعائري؛ والحرمان من الهوية وفرص التعليم والخصوصية؛ والإهمال؛ وغيرها من أشكال الإساءة البدنية والنفسية الجسيمة. وخلال الفترة التي قضتها في مغسلة سانت فنسنت، عكست ظروفها المعيشية بيئة شبيهة بالسجن: زنزانة مساحتها 6 أمتار مربعة تقريباً بها سرير صغير، وبطانية، ورف، وإبريق، وحوض للصرف الصحي. وكان باب زنزانتها مغلقاً، وكانت هناك قضبان على النافذة، وكانت أنوارها تُطفأ كل ليلة في الساعة التاسعة مساء. وفي إحدى المغاسل، قُص شعرها، وكانت ترتدي قماش الخيش، وتُنادى باسم جديد مُهين من أسماء الذكور، كانت تكرهه بشدة لأنه اسم مَن كان يعذبها في المدرسة الصناعية.

2 - 4 وفي مغسلة سانت فنسنت، مُنعت صاحبة الشكوى من التحدث، وحُرمت عموماً من الود واللطف الإنسانيين. وعاشت في ظروف من الحرمان المتعمد، مع عدم كفاية الطعام والتدفئة. وكان اتصالها بأسرتها محدوداً، وحُرمت من التعليم، وأي فرصة أخرى للاستمتاع بطفولتها. وشُوهت سمعتها أيضاً لأسباب دينية، ولم تُخطَر بما إذا كان سيُسمح ل ها بمغادرة المغاسل. وكانت على يقين من أنها ستموت في تلك المغاسل، وستُدفن في مقبرة جماعية. وتدعي أنها كانت شديدة الضعف، وواجهت معاناة متفاقمة؛ لأنها كانت طفلة، وأُبعدت عن أسرتها لكونها معدَمة وابنة غير شرعية؛ ولأنها تعرّضت للإساءة البدنية والعاطفية في المدرسة الصناعية.

2 - 5 وتحتج صاحبة الشكوى بأن المعاملة التي تعرّضت لها تشكّل، على أقل تقدير، معاملة مهينة بالمعنى المقصود في المادة 16 من الاتفاقية، وترقى أيضاً إلى حد التعذيب بموجب المادة 1. وكان للإساءات التي تعرّضت لها في المدرسة الصناعية، ومغاسل ماغدالين آثار جسيمة وضارة على صحتها البدنية والنفسية.

2 - 6 و قد استنفدت صاحبة الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ففي عامي 1997 و 1998 ، قدمت شكاوى إلى شرطة "جاردا سيوشانا" (الشرطة الوطنية في أيرلندا) بشأن الإساءات التي تعرّضت لها في مغاسل ماغدالين في الفترة بين عامي 1964 و 196 8. غير أن الشرطة لم تحقق في شكاواها. ولم يكن لديها أي سبيل للطعن في قرار عدم التحقيق في شكاواها؛ لأن الشرطة في أيرلندا لا يقع على عاتقها واجب رعاية ضحايا الجريمة. ولا يمكن لصاحبة الشكوى تقديم شكوى إلى لجنة أمانة المظالم الخاصة بقوات الشرطة الوطنية بسبب اشتراط تقديم الشكوى في غضون 12 شهراً من وقوع الحادث.

2 - 7 وفي عام 1999 ، رفعت صاحبة الشكوى دعوى مدنية أمام المحكمة العليا الأيرلندية ضد الطوائف الدينية التي كانت تدير المدرسة الصناعية ومغاسل ماغدالين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ، قدمت طلباً إلى المحكمة العليا ل كي ت ضم أيرلندا، ووزير التعليم، والمدعي العام إلى دعواها المدنية بصفتهم مدعَى عليهم. غير أن المحكمة العليا، قبل النظر في طلب الضم، شطبت دعواها - في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 - ضد الطوائف الدينية والراهبات المسؤولات عن معاملتها في المدرسة الصناعية بسبب التأخير "المفرط وغير المبرَّر". ورأت المحكمة العليا أن هناك خطراً حقيقياً وجسيماً يتمثل في إجراء محاكمة غير عادلة بسبب وفاة عدد من الأفراد الذين تشملهم القضية، ولأن محفوظات الطوائف الدينية لا تتضمن سوى عدد قليل من السجلات الشخصية. ولم تطعن صاحبة الشكوى في هذا القرار بناءً على مشورة محاميتها، وتوقفت الدعوى في عام 200 2.

2 - 8 وفي عام 2000 ، أنشأت الدولة الطرف لجنة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال، وأسندت إليها ولاية التحقيق في حالات إساءة المعاملة في المدارس الصناعية والإصلاحية وغيرها من المؤسسات المماثلة. وأدلت صاحبة الشكوى بشهادتها أمام تلك اللجنة في عام 200 2. وفي العام نفسه، أنشأت الدولة الطرف مجلس الانتصاف في المؤسسات السكنية لتقديم مبالغ مالية لضحايا إساءة معاملة الأطفال. وفي عام 2005 ، قدمت صاحبة الشكوى طلباً إلى المجلس للحصول على تعو يض، وقدَّم لها المجلس هبة تعويضاً عن الإساءات التي تعرّضت لها في المدرسة الصناعية ومغاسل ماغدالين. ولم يترتب على التعويض أي اعتراف بالمسؤولية من الدولة الطرف أو أي طائفة دينية، وكان مشروط اً ب موافقة صاحبة الشكوى كتابياً على التنازل عن أي حق في اتخاذ أي إجراء قانوني ضد أي هيئة عامة أو أي شخص ساهم في نظام التعويض. وقبلت صاحبة الشكوى التعويض، لكنها تؤكد اعتقادها بأنه لم يكن أمامها خيار سوى القيام بذلك.

2 - 9 و قد أعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف في عام 2011 ، عن بالغ قلقها إزاء تقاعس أيرلندا عن حماية النساء والفتيات المحتجزات قسراً في مغاسل ماغدالين، وعن إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة في حالات سوء المعاملة المزعومة. وأوصت اللجنة بأن تحقق أيرلندا في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة فيما يتعلق بالمغاسل، وأن تقاضي مرتكبيها وتعاقبهم حسب الاقتضاء ( ) .

2 - 10 وفي وقت لاحق، أنشأت الدولة الطرف في عام 2011 اللجنة المشتركة بين الوزارات لإثبات الوقائع المتعلقة بصلة الدولة بمغاسل ماغدالين. و ليس لهذه اللجنة اختصاص التحقيق في التعذيب أو غيره من الجرائم الجنائية أو البت فيها. وفي عام 2012 ، قدمت صاحبة الشكوى إلى رئيس تلك اللجنة إفادة كتابية تسرد فيها الانتهاكات التي تعرّضت لها في مغاسل ماغدالين، بما في ذلك تقييم لتورط الدولة في احتجازها التعسفي وإساءة معاملتها. وقد نُشر تقرير اللجنة في عام 2013 ، و ذكر أنّ هناك أدلة على تورط الدولة المباشر في إيداع النساء في مغاسل ماغدالين في 26 في المائة من الحالات التي نظرت فيها اللجنة. وأثبت التقرير أيضاً مسؤولية الدولة عن تمويل المغاسل وتنظيمها، وكذلك دور الشرطة في إعادة النساء الهاربات إلى المغاسل. وبعد نشر التقرير، عيّنت الحكومة القاضي جون كويرك لوضع نظام للهبات لتقديم مبالغ مالية وغيرها من أشكال الدعم للنساء اللاتي احتُجزن في مغاسل ماغدالين. وفي آذار/مارس 2013 ، أطلعت صاحبة الشكوى القاضي كويرك على تجاربها.

2 - 11 وأنشأت الحكومة فيما بعد نظام العدالة الإصلاحية الخاص ب مغاسل ماغدالين، الذي تقدمت إليه صاحبة الشكوى بطلب للحصول على تعويض على سبيل الهبة في تموز/يوليه 2013 ، وعُرض عليها الحصول على مبلغ مالي. و كان التعويض مشروطا ب موافقة صاحبة الشكوى كتابياً على التنازل عن أي حق في اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الدولة فيما يتعلق بإيداعها في مغاسل ماغدالين والعمل فيها.

2 - 12 وكتبت صاحبة الشكوى، في مناسبتين في كانون الأول/ديسمبر 2013 ، إلى وزير العدل والمساواة تسأل عن التدابير التي اتخذتها الحكومة للتصدي للانتهاكات المرتكبة في حق النساء في مغاسل ماغدالين، وتطلب مزيداً من الوقت للتفكير في المشاركة في نظام العدالة الإصلاحية. وفي 3 آذار/ مارس 2014 ، وبناءً على عرض من نظام العدالة الإصلاحية، أرسلت صاحبة الشكوى مناشدة كتابية إلى وحدة تنفيذ العدالة الإصلاحية التابعة لوزارة العدل والمساواة تعرب فيها عن قلقها إزاء شروط النظام، مشيرة إلى أنه لا يعكس الانتهاك الجسيم لحقوقها الذي ارتكبته الدولة ووكلا ؤها . وأشارت صاحبة الشكوى أيضاً إلى أنها لم ترتكب جريمة، وأن معاملتها كانت غير قانونية ولا بد أن تعالجها الدولة. وطلبت صاحبة الشكوى إجراء تحقيق في انتهاك حقوقها للتوصل إلى نتائج بشأن ادعاءاتها المتعلقة بالسلوك غير القانوني لوكلاء الدولة. وأصرت الدولة الطرف على أن صاحبة الشكوى إما أن تقبل الهبة أو ترفضها. وفي 21 آذار/مارس 2014 ، قبلت المبالغ المالية، ووقّعت على التنازل.

2 - 13 وفي عام 2015 ، أنشأت الدولة الطرف لجنة التحقيق في دُور الأمهات والرضّع، وهي شكل من أشكال المؤسسات التي تديرها الكنيسة على غرار تلك التي كانت تقيم فيها صاحبة الشكوى وأمها. وناشدت صاحبة الشكوى السلطات المعنية مراراً وتكراراً توسيع نطاق ولاية تلك اللجنة لتشمل هذه المؤسسات ذات الصلة. وفي آذار/مارس 2017 ، كتبت صاحبة الشكوى إلى وزير شؤون الأطفال والشباب تطلب إجراء تحقيق في الانتهاكات المرتكبة في حق النساء في مغاسل ماغدالين. وذكرت رسالتها أنه لم يتم التحقيق على النحو الواجب في الإساءات المرتكبة هناك، ولم يُحاسَب أحد على الاحتجاز التعسفي، والسخرة، والإهمال، والإساءة النفسية والبدنية التي تعرّضت لها النساء والفتيات. وذكرت صاحبة الشكوى أنه كان هناك انتهاك مستمر لحقوقها وحقوق جميع النساء اللاتي كان ت لهن تجربة مع مغاسل ماغدالين. ولم تتلق صاحبة الشكوى أي رد من الوزير.

2 - 14 وفي عام 2017 ، أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن أسفها الشديد لأن الدولة الطرف لم تُجرِ تحقيقاً مستقلاً وشاملاً وفعالاً في الادعاءات المتعلقة بسوء معاملة النساء والأط فال في مغاسل ماغدالين، ولم تُقاضِ الجناة و لم تعاقبهم، على النحو الموصى به سابقاً ( ) . وأوصت بأن تجري الدولة الطرف تحقيقاً شاملاً ونزيهاً في الادعاءات المتعلقة بسوء معاملة النساء في المغاسل ليكون هناك إلزام ب تقديم جميع الوقائع والأدلة ذات الصلة، وضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم عند الاقتضاء. وأوصت أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف سبل انتصا ف لجميع ضحايا سوء المعاملة اللاتي عملن في المغاسل، وأن تكفل، تحقيقاً لهذه الغاية، حق جميع الضحايا ف ي رفع دعاوى مدنية، حتى وإن كن قد شاركن في نظام التعويض، وإمكانية مواصلة تقديم مثل هذه الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات التاريخية "لصالح العدالة". ومنذ عام 2010 ، ما فتئت اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة تدعو الدولة الطرف إلى إجراء تحقيق قانوني في الإساءات المنهجية المرتكبة في مغاسل ماغدالين، ولكن الدولة الطرف رفضت القيام بذلك.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 12 من الاتفاقية، بمفردها وبالاقتران مع المادة 16 ، ب سبب عدم إجرائها تحقيقاً فورياً ونزيهاً في ادعاءاتها التي تفيد بتعرضها للتعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة في مغاسل ماغدالين، على الرغم من أن لد ى الدولة الطرف أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتُكب في إقليمها. وتُذكِّر صاحبة الشكوى بما يلي:

(أ) رفضت الشرطة اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى التي قدمتها إليها؛

(ب) لم تفتح سلطات الدولة الطرف تحقيقاً جنائياً في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة في مغاسل ماغدالين بعد أن رفعت صاحبة الشكوى دعوى مدنية أمام المحاكم؛

(ج) لم تشرع السلطات في إجراء تحقيق في الادعاءات التي قدمتها صاحبة الشكوى في شهادتها أمام لجنة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال في عام 2002 ، أو في طلبها المقدم إلى مجلس الانتصاف في المؤسسات السكنية في عام 2005 ، أو في شهادتها أمام اللجنة المشتركة بين الوزارات في عام 2012 ؛

(د) لم تتلق صاحبة الشكوى أي رد على رسالتها إلى وزارة العدل والمساواة في آذار/ مارس 2014 أو رسالتها إلى وزير شؤون الأطفال والشباب في آذار/مارس 201 7.

3 - 2 وانتهكت الدولة الطرف أيضاً المادة 13 من الاتفاقية، بمفردها وبالاقتران مع المادة 16 ، ب سبب عدم ضمان حق صاحبة الشكوى وغيرها من الناجيات من مغاسل ماغدالين في تقديم شكاوى والنظر في قضاياهن. ولم ترُدّ الشرطة على شكاواها، ورفضت المحكمة العليا دعواها المدنية ضد الطوائف الدينية في عام 1999 بسبب مُضي وقت طويل منذ وقوع الحادث. أما المسؤولون والهيئات الأخرى التي قدمت صاحبة الشكوى إليها التماساً فلم تكن قادرة على فتح تحقيقات جنائية في شكاواها المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، أو لم تمارس سلطتها التقديرية للقيام بذلك. وتؤكد صاحبة الشكوى عدم إتاحة أي آلية محلية فعالة أخرى لتقديم الشكاوى، وإن أُتيحت لها آلية فلن تتمكن من استخدامها بسبب التنازلات التي أُلزمت بالتوقيع عليها كشرط لقبول الهبات التي قدمتها لها الدولة الطرف في عامي 2005 و 201 4.

3 - 3 وتدعي صاحبة الشكوى أيضاً حدوث انتهاك للمادة 14 ، بمفردها وبالاقتران مع المادة 16 ، محتجةً بأن الدولة الطرف لم تكفل لها الانتصاف الكامل من الانتهاكات التي تعرضت لها في مغاسل ماغدالين، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلها على أكمل وجه ممكن. وإذ تشير صاحبة الشكوى إلى الفقرة 16 من تعليق اللجنة العام رقم 3 ( 2012 )، فإنها تؤكد أن الترضية ليست جانباً منفصلاً من جوانب الانتصاف فحسب، بل هي ضرورية لإعادة التأهيل ولضمان عدم تكرار الانتهاكات. ولم تنفذ الدولة الطرف جوانب رئيسية من الحق في الحصول على الترضية في إطار الانتصاف. ولم يُجرَ أي تحقيق، ولم يُحاسَب أي فرد أو مؤسسة. وفيما يتعلق بالحق في إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، لم تقدم الدولة الطرف في الواقع العديد من الاستحقاقات الموعودة في إطار نظام الهبات، بما في ذلك الرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة التي يسهل الحصول عليها.

3 - 4 وأخيراً، تدعي صاحبة الشكوى استمرار انتهاك المادة 16 على أساس أن رفض الدولة الطرف التحقيق في ادعاءاتها المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وما يترتب على ذلك من إفلات الجناة من العقاب يشكّل إقراراً من أيرلندا با لمعاملة التي عوملت بها صاحبة الشكوى في مغاسل ماغدالين. وهذا الإقرار يحط من قدر صاحبة الشكوى، وفيه إذلال شديد لها ي صل إلى حد المعاملة المهينة على أقل تقدير. وهي تتعرض لانتهاك مستمر لكرامتها يصل إلى حد انتهاك المادة 16 ، بدءاً من معاملتها في المغاسل، ويتواصل هذا الانتهاك بسبب معامل ة الدولة الطرف لها ( ) .

3 - 5 وطلبت صاحبة الشكوى أن تشمل سبل الانتصاف من الانتهاكات التي تعرّضت لها التحقيق، والرعاية الصحية، والتعويض، والاطلاع على المحفوظات، وإلغاء "أوامر تكميم الأفواه"، وتخليد الذكرى، وإنشاء وحدات شرطة متخصصة، واللجوء إلى المحاكم. والتمست أيضاً اعترافاً بأن معاملتها تصل إلى حد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، طلبت الدولة الطرف النظر بشكل منفصل في مقبولية الشكوى من حيث أسسها الموضوعية، لأنه ينبغي اعتبارها غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني لأنها تثير مسائل تتعلق بفترة سابقة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف ( ) .

4 - 2 و ذكرت الدولة الطرف أن مغاسل ماغدالين أُنشئت وأُديرت على أيدي الطوائف الدينية باعتبارها ملاجئ للنساء في المقام الأول. ولم تكن الدولة تملك المغاسل أو تديرها، ولم تكن تملكها أو تديرها جهة أخرى نيابة عن الدولة، ولا يوجد أي أساس قانوني لإيداع أي شخص أو احتجازه في تلك المغاسل.

4 - 3 وفي حزيران/يونيه 2011 ، أنشأت الحكومة اللجنة المشتركة بين الوزارات لإثبات الوقائع المتعلقة بصلة الدولة بمغاسل ماغدالين. وعندما نشرت تلك اللجنة تقريرها في شباط/فبراير 2013 ، أعلنت الحكومة التزامها بأداء دورها في عملية تضميد جراح النساء المقيمات سابقاً في المغاسل وتحقيق المصالحة معهن. ووضعت الحكومة نظاماً للتعويض على سبيل الهبة يمكِّن المقيمات سابقاً في المغاسل من الحصول على تعويض في شكل مبلغ إجمالي ومدفوعات أسبوعية، ويعطيهن الحق في الحصول على استحقاقات من قبيل الخدمات الطبية الأولية، والأدوية الموصوفة، والمعينات والأجهزة، وخدمات طب الأسنان، والدعم المنزلي، والتمريض المنزلي، وخدمات المشورة، وغيرها من الخدمات الصحية.

4 - 4 وفي عام 1951 ، أُودعت صاحبة الشكوى في مدرسة بيمبروك آلمز الصناعية للفتيات بأمر من المحكمة يقضي باحتجازها حتى 20 أيار/مايو 196 5. ولا تتعلق الشكوى إلا بإقامة صاحبة الشكوى في ثلاث مغاسل مختلفة في الفترة من 19 آذار/مارس 1964 إلى 30 نيسان/أبريل 196 8.

4 - 5 وفي عام 2005 ، مُنحت صاحبة الشكوى 800 140 يورو تعويضاً عن الإساءة التي تعرّضت لها في المدرسة الصناعية ومغاسل ماغدالين، بموجب قانون الانتصاف في المؤسسات السكنية لعام 200 2. وفي 15 تموز/يوليه 2013 ، قدمت صاحبة الشكوى طلباً للانتصاف بموجب نظام العدالة الإصلاحية الخاص بمغاسل ماغدالين فيما يتعلق بإقامتها في ثلاث مغاسل. ومُنحت مبلغاً إجمالياً قدره 500 55 يورو، ومعاشاً تقاعدياً حكومياً كاملاً قدره 973 , 20 يورو كل أربعة أسابيع - وما زالت تتلقاه - ويحق لها الحصول على الخدمات الطبية. وعندما قبلت المبلغ، وقّعت على إقرار رسمي وافقت بموجبه على التنازل عن أي حق في اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الدولة أو أي هيئة عامة فيما يتعلق بإيداعها في المغاسل. وأُتيحت لجميع الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للانتصاف فرصة وبدل للحصول على مشورة قانونية مستقلة بشأن الطلب والتنازل، ولكنّ صاحبة الشكوى رفضت هذا البدل.

4 - 6 وفي شباط/فبراير 2013 وحزيران/يونيه 2018 ، على التوالي، قدَّم رئيس الوزراء ورئيس أيرلندا اعتذارين للمقيمات سابقاً في مغاسل ماغدالين عن الإساءة والوصم اللذين تعرّضن له ما .

4 - 7 وعلى الرغم من أن صاحبة الشكوى تدعي حدوث انتهاك مستمر لحقوقها بموجب المواد 12 إلى 14 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 16 ، فإن شكواها تركز تركيزاً كبيراً على ما حدث أثناء إقامتها في المغاسل. وقد قدَّمت شكاوى إلى الشرطة، ورفعت دعوى مدنية ضد ممثلي المؤسسات الدينية والدولة قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ في أيار/مايو 200 2. وادعاءات صاحبة الشكوى المتعلقة بالانتهاك المزعوم للمادتين 12 و 13 من الاتفاقية غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني .

4 - 8 وتشير الدولة الطرف إلى استنتاج المحكمة ا لأوروبية لحقوق الإنسان أن مسألة الاختصاص الزمني هي مسألة تخضع لاختصاص المحكمة، وليس للمحكمة اختصاص في المسائل السابقة للتصديق ( ) . ويقع عدم جبر الانتهاكات المزعومة التي وقعت قبل التصديق خارج نطاق الاختصاص الزمني، وإلا فسيتعارض مع عدم رجعية المعاهدات ( ) .

4 - 9 ويجوز للجنة أن تنظر في الانتهاكات المزعومة للاتفاقية التي وقعت قبل الاعتراف باختصاصها بموجب المادة 22 إذا استمرت آثار تلك الانتهاكات بعد الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 ، وإذا كانت الآثار تشكّل في حد ذاتها انتهاكاً للاتفاقية ( ) . ويجب تفسير الانتهاك المستمر، بعد الإعلان، على أنه إقرار - فعلا أو ضمنا بشكل واضح - بالانتهاكات السابقة التي ارتكبتها الدولة الطرف ( ) . ولم تُثبت صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف قد أقرّت ب أي انتهاكات سابقة مزعومة للاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف بأنها اتخذت خطوات إيجابية، بما في ذلك وضع نظم للتعويض وتقديم اعتذارات رسمية للمقيمات سابقاً في المغاسل.

4 - 10 ولم تستنفد صاحبة الشكوى سبل الانتصاف المحلية لأنها لم تقدم قط شكوى أو ترفع دعوى ضد الدولة الطرف فيما يتعلق بمزاعم عدم إجراء التحقيق أو توفير الانتصاف. وبالنسبة إلى الإجراءات التي ساقتها صاحبة الشكوى دليلاً على استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أي الشكاوى المقدمة إلى الشرطة في عامي 1997 و 1998 والدعوى المدنية المرفوعة في عام 1999 ، فإنها لم تعرض المسائل الراهنة على اللجنة. وتدعي صاحبة الشكوى أن وقائع شكواها حدثت بعد 11 أيار/مايو 2002 ، غير أنها تعتبر أن إجراءاتها المحلية، التي لا تتعلق إلا بالمسائل السابقة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، كافية للوفاء بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4 - 11 وفيما يتعلق بالتنازل الذي وقّعته صاحبة الشكوى عند قبول مبلغ التعويض، تدفع الدولة الطرف بأن نظم التعويض طوعية تماماً، وأن صاحبة الشكوى كان لديها خيار رفض التعويضات ورفع دعوى أمام المحاكم المحلية.

4 - 12 ولم تقدم صاحبة الشكوى بلاغها بالأصالة عن نفسها فحسب، بل أيضاً بالنيابة عن غيرها من الناجيات من مغاسل ماغدالين، مما يجعل البلاغ غير مقبول بموجب المادة 113 (أ) من النظام الداخلي ( ) .

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 31 كانون الثاني/يناير 2019 ، أكدت صاحبة الشكوى من جديد أن شكواها مقبولة.

5 - 2 وتلاحظ صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف ما زالت لم تحقق في المعاملة التي تعرضت لها في المغاسل ولم توفِّر لها الانتصاف. وتتجاهل الدولة الطرف القرارات التي أكدت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اختصاصها، حتى عندما تكون الخلفية الوقائعية للشكوى سابقة للتصديق، كما هو الحال في حالة الاختفاء ( ) . ويتسم إنكار الدولة الطرف لواقع المغاسل بطابع مماثل لعدم قيامها بالتحقيق وتوفير الانتصاف، كما أن حجج صاحبة الشكوى تتماشى مع قرارات هيئات المعاهدات الأخرى ( ) .

5 - 3 ولا تطلب صاحبة الشكوى إلى اللجنة أن تنظر فيما حدث لها في المغاسل، بل أن تنظر في آثار الإساءات التي تعرّضت لها في ضوء الالتزامات الحالية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية (المواد 12 - 14 و 16 ) ( ) .

5 - 4 وأكدت اللجنة أنه يمكن النظر في عدم التحقيق في الحالات التاريخية لسوء المعاملة وتوفير الانتصاف بشأنها ، حتى عندما تكون الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني ( ) .

5 - 5 وقد استنفدت صاحبة الشكوى سبل الانتصاف المحلية، مدعيةً أنه لا يتوفر أمامها أي سبل انتصاف قانونية أخرى تتيح فرص نجاح معقولة ( ) . أو يحتمل أن تُفضي إلى إنصاف فعال. وحتى لو أُتيحت لها إجراءات محلية، فستُمنع من استخدامها لأنها تنازلت عن أي حق في اتخاذ أي إجراء خاص كشرط للحصول على الهبات التي قدمتها لها الدولة. ويشكِّل قرار مطالبة النساء المقيمات في المغاسل بالتنازل عن حقوقهن في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الدولة كشرط للمشاركة في نظم التعويض على سبيل الهبة محاولة غير مشروعة تقوم بها الدولة الطرف لإيجاد وسائل قانونية محلية "لكيلا تتقيد" بالتزاماتها.

5 - 6 ولا تعني إشارة صاحبة الشكوى إلى غيرها من الناجيات تقديم الشكوى نيابة عنهن، بل اعترافاً بوجود بُعد جماعي لا يمكن إنكاره للحق في معرفة الحقيقة في هذه القضية.

القرار بشأن المقبولية

6 - خلصت اللجنة، في 4 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أدلة تشير إلى توفُّر سبيل انتصاف فعال أو أي سبل انتصاف أخرى يمكن أن ت ُ فضي إلى إنصاف فعال. وقررت اللجنة أن البلاغ مقبول من حيث الاختصاص الزمني بسبب احتمال استمرار الانتهاكات ولأنه يثير مسائل تتعلق بالمواد 12 إلى 14 من الاتفاقية، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 16 ، وبالمادة 16 مقروءة بمفردها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 تحتج الدولة الطرف، في الملاحظات التي قدمتها في 31 تموز/يوليه 2020 بشأن الأسس الموضوعية، بعدم وقوع أي انتهاك للاتفاقية لأن مغاسل ماغدالين كمؤسسات لم تكن مملوكة للدولة الطرف أو تحت سيطرتها.

7 - 2 وقد حصلت صاحبة الشكوى على الانتصاف، بما في ذلك تعويض نقدي كبير، عن المعاملة التي تعرّضت لها في المدرسة الصناعية ومغاسل ماغدالين الثلاث. وحققت الشرطة الوطنية في أيرلندا في ادعاءاتها، وقررت أنه لا يمكن مقاضاة أي فرد.

7 - 3 ومنذ عام 1999 ، أجرت الدولة الطرف تحقيقات مختلفة في ادعاءات تتعلق بحدوث إساءات في الأوساط المؤسسية، بما في ذلك لجنة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال ، ولجنة التحقيق الحالية في دُور الأمهات والرضّع.

7 - 4 وفي حزيران/يونيه 2011 ، أُنشئت اللجنة المشتركة بين الوزارات لإثبات الوقائع المتعلقة بصلة الدولة بمغاسل ماغدالين. وأجرت مقابلات مع 118 امرأة كن مقيمات في المغاسل، بمن فيهن صاحبة الشكوى. وفي شباط/فبراير 2013 ، نشرت تلك اللجنة تقريرها بشأن صلة الدولة بمغاسل ماغدالين.

7 - 5 وحققت الشرطة في ادعاءات أفراد كانوا يقيمون في المغاسل تفيد بتعرّضهم لإساءات، لأن القانون الوطني لا يطبق نظام التقادم فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية.

7 - 6 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ، أبلغت صاحبة الشكوى الشرطة أنها كانت ضحية إساءة بدنية وعاطفية أثناء إقامتها في المغاسل. غير أن مدير النيابة العامة قرر في كانون الثاني/يناير 1999 أنه لا توجد أدلة كافية تبرر مقاضاة أي فرد.

7 - 7 وحققت الشرطة أيضاً في الادعاء المتعلق بالسجن الباطل، وقررت أن جميع مَن كان في السلطة خلال الفترة ذات الصلة ( 1964 - 196 8) قد تُوفوا الآن، ولا يمكن أن يُعزى هذا الادعاء إلى أي فرد. وفي 16 حزيران/يونيه 2000 ، أصدر مدير النيابة العامة توجيهات نهائية بعدم مقاضاة أحد.

7 - 8 وعلى نحو منفصل، التقت الشرطة أربع نساء، بمن فيهن صاحبة الشكوى، في 18 تموز/يوليه 2012 ، بشأن الوقت الذي قضينه في المغاسل.

7 - 9 وفي عام 1999 ، رفعت صاحبة الشكوى دعوى مدنية ضد جماعات راهبات الرحمة، وراهبات الإحسان، وراهبات سيدة المحبة للراعي الصالح، وجماعة الراهبة إندا أوسوليفان. وقد شطبت المحكمة العليا هذه الدعوى في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بسبب التأخير المفرط وغير المبرَّر من جانب صاحبة الشكوى، الأمر الذي قد يؤدي إلى خطر جسيم يتمثل في إجراء محاكمة غير عادلة. وخلصت المحكمة العليا إلى استحالة الدفاع عن هذه الدعوى المتعلقة بتلك الفترة الزمنية.

7 - 10 وقد أنشأت الدولة الطرف آليات مختلفة لإنصاف المقيمين السابقين في مؤسسات مثل مغاسل ماغدالين. وينص قانون الانتصاف في المؤسسات السكنية ( 200 2) على منح تعويضات مالية للأشخاص الذين تعرّضوا لإساءات أثناء وجودهم في تلك المؤسسات، إذ يقدم مجلس الصندوق القانوني للمؤسسات السكنية بموجب هذا القانون تمويلاً للمقيمين السابقين للحصول على الخدمات، وي سمح نظام العدالة الإصلاحية الخاص ب مغاسل ماغدالين لهؤلاء الأشخاص بالتقدم بطلب ل لحصول على مبلغ إجمالي واستحقاقات طبية.

7 - 11 ولا ترقى الأفعال المُشتكَى منها إلى الحد الأدنى للأفعال التي يمكن اعتبارها تعذيباً أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، ونظراً لأنها خضعت للتحقيق الكامل، فقد تم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين 12 و 1 3.

7 - 12 ولا تنطبق الالتزامات المنصوص عليها في المادة 14 إلا على ضحية فعل من أفعال التعذيب. وقد أنصفت الدولة الطرف صاحبة الشكوى إنصافاً كبيراً. ففي 24 شباط/فبراير 2005 ، منحها مجلس الانتصاف في المؤسسات السكنية 800 140 يورو تعويضاً عن الإساءات التي تعرّضت لها في المؤسسات، بما فيها مغاسل ماغدالين. وفي كانون الثاني/يناير 2014 ، مُنحت صاحبة الشكوى 500 55 يورو في إطار نظام العدالة الإصلاحية الخاص ب مغاسل ماغدالين، مع الحق في الحصول على معاش تقاعدي شهري مستمر، واستحقاقات تتعلق باحتياجاتها الطبية.

7 - 13 وقدَّمت الدولة الطرف اعتذارين رسميين للمقيمات سابقاً في المغاسل عن الإساءات والوصم اللذين تعرّضن له ما . وفي شباط/فبراير 2013 ، قدَّم رئيس الوزراء اعتذاراً نيابة عن الحكومة. وفي حزيران/يونيه 2018 ، قدَّم الرئيس اعتذاراً للمقيمات سابقاً في مغاسل ماغدالين. وفي وقت سابق، في 10 أيار/مايو 1999 ، قدَّم رئيس الوزراء اعتذاراً لضحايا إساءة معاملة الأطفال.

7 - 14 ولا يوجد خطر لتعرُّض صاحبة الشكوى لأفعال مماثلة في المستقبل، بعد إغلاق آخر مغسلة في عام 199 6. وقد وضعت الدولة الطرف إطاراً تشريعياً شاملاً، بما في ذلك ما يتعلق بمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ولم تُثبت صاحبة الشكوى حدوث أي انتهاك مستمر بموجب المادة 1 6.

7 - 15 ولا تُبيّن ادعاءات صاحبة الشكوى ارتكاب الدولة الطرف أي انتهاك بموجب المواد 12 إلى 14 أو المادة 1 6.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

8 - 1 في 4 شباط/فبراير 2021 ، ذكرت صاحبة الشكوى أنها تعرضت بين سن الرابعة عشرة والتاسعة عشرة للسجن القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة الجسيمة في ثلاث من مغاسل ماغدالين. وقد سبق للجنة أن أدانت عدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق على النحو الواجب وتوفير سبل الانتصاف لضحايا تلك المؤسسات.

8 - 2 ولم تتطرق الدولة الطرف إلى جوهر الادعاءات، وتدعي أن السجن القسري وإساءة معاملة الفتيات الصغيرات عمداً وتشويه سمعتهن ممارسات لا تنطوي على أي تعذيب أو سوء معاملة على الإطلاق.

8 - 3 وتوضح صاحبة الشكوى أن تقرير اللجنة المشتركة بين الوزارات يكشف عن أدلة ساطعة للغاية على المعاملة التي بلغت حد التعذيب أو المعاملة القاسية، فضلاً عن ضلوع الدولة الطرف بشكل كبير في المغاسل.

8 - 4 وقدمت صاحبة الشكوى أدلة مهمة على تعرضها للتعذيب، لم تعترض عليها الدولة الطرف. وتتطرق صاحبة الشكوى أيضاً إلى الادعاء الذي يفيد بأن معيار التعذيب لم يُستوف ، حتى لو استُوفي معيار إساءة المعاملة . وتوضح أنها تعرّضت بالفعل لمعاناة شديدة في مؤسسة أُحيلت إليها للعقاب، وأُنشئت خصيصاً لحبس النساء، مما يجعلها تمييزية بشكل واضح.

8 - 5 وبالنسبة لإشارة الدولة الطرف إلى أن تحقيق الشرطة في معاملة صاحبة الشكوى يفي وحده بالتزاماتها، فإن هذا لا يكفي للوفاء بمتطلبات المادتين 12 و 1 3. ويتعارض ما ذكرته الدولة الطرف مع مفهوم الجبر الشامل بموجب الاتفاقية. ولا يجوز للدول أن "تقدم رشوة" للضحايا وتتنصل بذلك من مسؤولياتها، على النحو المنصوص عليه في التعليق العام رقم 3 ( 2012 )، دون توفير ضمانات الترضية العادلة وعدم تكرار الانتهاكات؛ ولا سيما مع حفظ السجلات في جو من السرية، وعدم تنفيذ التوصيات المتعلقة بالانتصاف تنفيذاً كاملاً. وكُشف عن أن المواد المقدَّمة أخيراً إلى صاحبة الشكوى تضمنت أوجه قصور كبيرة فيما يتعلق بالتحقيق. ولم تعترف الدولة الطرف بأثر عدم اتخاذها خطوات استباقية في مجال التحقيق أو بأثر استمرار عدم التمكن من الوصول إلى المحفوظات الإدارية المتعلقة بالمغاسل على قدرة صاحبة الشكوى على التماس العدالة. وقد أعاقت الدولة الطرف سعي صاحبة الشكوى إلى إقرار الجناة بمسؤوليتهم من خلال تقييد حصولها على الهبات بشروط، مما يعني أنها أُجبرت على التنازل عن حقها في اللجوء إلى المحاكم المدنية. وفيما يخص الإفادة بأن صاحبة الشكوى أُتيحت لها فرصة كافية للجوء إلى المحاكم للوفاء بالتزامات الدولة الطرف، لم يكن الأمر كذلك، لأن الدولة الطرف أعاقت - في كل مرة – ال محاولات المشروعة من جانب صاحبة الشكوى لالتماس العدالة عن طريق المحاكم. والتحقيق الذي أجرته الدولة الطرف بالفعل في المغاسل غير كاف ٍ ، على النحو الذي أوضحته اللجنة في مناسبات سابقة. ولا تزال الدولة الطرف ترفض التحقيق في المعاملة التي تعرض ت لها صاحبة الشكوى بالفعل في تلك المؤسسات، رغم وجود أدلة مهمة تشير إلى سوء المعاملة. وبينما امتنعت الدولة الطرف عن إتاحة الاطلاع على محفوظات اللجنة المشتركة بين الوزارات، فقد أصرت على الادعاء بأن اللجنة قد أثبتت الحقيقة الموضوعية. وتقر الدولة الطرف بأن تلك اللجنة غير مختصة بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو البت فيها، ومن ثَم لا يمكن القول إن التحقيق كان كافياً.

8 - 6 وتدحض صاحبة الشكوى أيضاً حجة الدولة الطرف التي تفيد بعدم وقوع أي انتهاك للمادة 14 ، موضحةً أنها تشير خطأً إلى أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 14 لا تنطبق إلا على ضحايا التعذيب، مما يعني إساءة تفسير الاجتهادات السابقة للجنة مناهضة التعذيب.

8 - 7 وعلاوة على ذلك، تعترض صاحبة الشكوى على الحجة التي تفيد بأن الاعتذار والهبة يكفيان للوفاء بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 14 في ظل رفض الدولة الطرف التحقيق في المسألة أو، في حقيقة الأمر، الإقرار بأي مسؤولية عنها، على الرغم من نتائج تحقيقاتها المحدودة.

8 - 8 وتتناول صاحبة الشكوى حجة الدولة الطرف التي تفيد بعدم انتهاك المادة 16 ، بالدفع بأن الانتهاكات المستمرة من جانب أيرلندا لكرامتها تصل إلى حد سوء المعاملة حتى الآن.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

9 - 1 في 8 حزيران/يونيه 2021 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية.

9 - 2 وذكرت أن قرار اللجنة بشأن المقبولية، المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قد تناول نطاق الشكوى.

9 - 3 ولم يحدث أي انتهاك لأي التزام ناشئ عن الاتفاقية استناداً إلى ادعاءات صاحبة الشكوى، التي خضعت لتحقيق كامل، و قد تلقت صاحبة الشكوى بالفعل إنصافاً كبيراً، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية.

9 - 4 وقد وقعت جميع الأفعال المُشتكَى منها قبل اعتماد الاتفاقية أو دخولها حيز النفاذ، وقبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف.

9 - 5 والأفعال المُشتكَى منها لا تستوفي الحد الأدنى من الشدة لكي تدخل في نطاق تعريف التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي خارج نطاق التعليق العام رقم 2 ( 200 7). وإضافة إلى ذلك، فإن الشكوى لا تؤيدها أدلة طبية معاصرة.

9 - 6 وأقرّت الدولة الطرف بأن نظام العمل في مغاسل ماغدالين كان قاسياً ومرهقاً من الناحية البدنية، وقدَّمت اعتذارات عن الضرر الذي لحق المقيمات فيها.

9 - 7 وتعترف الدولة الطرف بالظروف الصعبة التي عاشتها صاحبة الشكوى في بدايات حياتها، وتشير إلى أن صاحبة الشكوى أُودعت في الأصل في إحدى دور رعاية "أخوات الناصرة" بسب ب إساءة معاملة زوج والدتها. و وافقت والدتها على إيداعها في تلك المؤسسة، وأعطت أيضاً تصريحاً للطوائف الدينية باستخدامها في العمل.

9 - 8 وقد فسّرت صاحبة الشكوى أحكام قانون الطفل ( 190 8) ذات الصلة تفسيراً خاطئاً. فقد أشارت لجنة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال إلى أن قانون الطفل يمنح النظام القضائي اختصاص التدخل في شؤون الأسرة لصالح الطفل لحماية رفاهه البدني أو المعنوي.

9 - 9 وتقر صاحبة الشكوى بأن الشكوى التي قدمتها إلى الشرطة قد تم التحقيق فيها. وقد تواصلت مرة أخرى مع الشرطة في عام 2012 ، ولم تُبلِغ اللجنة بمختلف تفاعلاتها مع الشرطة منذ أن قدمت شكواها الأصلية.

9 - 10 وقد أوفت الدولة الطرف بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 ، إذ أُجري تحقيق فوري ونزيه وفعال في الشكوى. وهذه التزامات بالوسائل وليس بالنتائج. وعقب التحقيقات، اتُخذ قرار بعدم الملاحقة الجنائية؛ لأن جميع مرتكبي الانتهاكات المزعومين قد تُوفوا.

9 - 11 وبالمثل، فإن الانتقادات التي وجهتها صاحبة الشكوى بشأن طريقة تعامل المحكمة العليا مع الدعوى المدنية هي انتقادات في غير محلها. فقد رفضت المحكمة العليا هذه الدعوى بسبب التأخير المفرط وغير المبرَّر. ولا يجوز لصاحبة الشكوى أن تسعى إلى استخدام هذه الشكوى للطعن في قرار المحكمة العليا.

9 - 12 وقد أُتيحت لصاحبة الشكوى سبل انتصاف كافية وفعالة وشاملة، وأُتيحت لها إمكانية استخدام آليات الشكاوى المناسبة والوصول إلى الهيئات والمؤسسات المعنية بالتحقيق بطريقة تتسق مع التعليق العام رقم 3 ( 201 2). وتشير الدولة الطرف إلى القرار الذي أصدرته مؤخراً المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ل. ف. ضد أيرلندا ( ) . فيما يتعلق بالانتصاف.

9 - 13 واستُكملت التحقيقات المذكورة آنفاً بالتحقيقات التي أجرتها هيئات مثل اللجنة المشتركة بين الوزارات. وحصلت صاحبة الشكوى أيضاً على تعويض مالي كبير (بما في ذلك مبالغ قدرها 800 195 يورو، ومبلغ أسبوعي يعادل المعاش التقاعدي الحكومي القائم على الاشتراكات، ويبلغ حالياً 912 12 يورو سنوياً) وغير ذلك من أشكال الدعم، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية. وإضافة إلى ذلك، قدَّمت الدولة اعتذارات للنساء المقيمات سابقاً في مغاسل ماغدالين، والتزمت بتخليد ذكراهن.

9 - 14 ولم يحدث أي انتهاك للمادة 16 ، ولا يوجد كذلك أي انتهاك مستمر لأي من التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

9 - 15 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن بعض سبل الانتصاف قد أُتيحت بالفعل لصاحبة الشكوى، في حين أن بقية سبل الانتصاف التي حددتها ليست مناسبة، لأنها تتعلق بمسائل لا تدخل في نطاق الشكوى.

تعليقات صاحبة الشكوى على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

10 - 1 ردّت صاحبة الشكوى، في التعليقات التي قدمتها في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، بأن ملاحظات الدولة الطرف إما مكررة أو مغرضة أو تتعلق بمسائل لا يُتوقع من اللجنة البت فيها.

10 - 2 وتطلب صاحبة الشكوى، البالغة من العمر 72 عاماً بكل احترام إلى اللجنة استكمال الإجراءات بأسرع ما يمكن؛ لأنها تعاني حالة صحية متدهورة.

10 - 3 وتحتج الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى لم تُثبت أن الإساءة التي تعرّضت لها بلغت حد سوء المعاملة المحظور بموجب الاتفاقية. وتحتج كذلك بعدم وجود أدلة طبية كافية تؤيد شكواها، رغم أن الدولة الطرف تلاحظ أن الاتفاقية لا تنص على هذا الشرط. ولم تعترض الدولة الطرف على أن صاحبة الشكوى قد احتُجزت، ولم تعترض على الأدلة الطبية التي تُثبت أنها عانت من عواقب وخيمة.

10 - 4 وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أنه على الرغم من أن الظروف المعيشية في المغاسل كانت قاسية ومرهقة بدنياً، فإنها لم تكن سيئة بما يكفي للدخول في نطاق الاتفاقية، وتشير إلى الظروف التي عاشها صاحب البلاغ في قضية ف. ك. ضد روسيا ( ) .

10 - 5 وتعرض الدولة الطرف باستفاضة تفسيرها لقانون الطفل ( 1908 )، بما في ذلك أنه يسمح باحتجاز الأطفال حسبما يُقال . وتدفع صاحبة الشكوى بأنه لا توجد سلطة تؤيد هذه الحجج. وقد تعرّضت صاحبة الشكوى لسوء المعاملة - على أقل تقدير - بموجب الاتفاقية، لأن الدولة لم تكن تملك سلطة سجنها، لكنها فعلت ذلك.

10 - 6 ولا يُغيِّر أيٌّ من الاعتراضات التي أُثيرت الموقفَ الذي مؤداه أن صاحبة الشكوى قد تعرّضت للتعذيب، أو على أقل تقدير، للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تعفي هذه الحجج ولا يمكنها أن تعفي الدولة الطرف من التزاماتها بموجب المادتين 12 و 1 3.

10 - 7 وتطعن الدولة الطرف في أمانة صاحبة الشكوى بالإشارة إلى أنها حجبت عن اللجنة ما لديها من معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الشرطة. وتؤكد صا حبة الشكوى مجدداً أنها لم تُخطَر قط بأي خطوات محددة فيما يتعلق بالتحقيق. ولم تعترض الدولة الطرف على أن الشرطة لم تحاول في عام 2012 استرجاع الملف السابق الخاص بصاحبة الشكوى أو النظر فيه أو التحقيق في قضيتها. ويتمثل موقف الدولة الطرف في عدم إمكانية إجراء مزيد من التحقيقات لأن الأفراد المعنيين قد تُوفوا. ولا يمكن القول إن الجهود المحدودة التي بذلتها الدولة الطرف تمثل تحقيقاً فعالاً أو كافياً لأغراض المادة 12 من الاتفاقية.

10 - 8 وفيما يتعلق بالمادة 14 ، أكدت الدولة الطرف أنها أنشأت آليات كافية للتحقيق والانتصاف. واستندت، على وجه الخصوص، إلى قضية ل. ف. ضد أيرلندا في الدفاع عن نظم الهبات التي وضعتها . غير أنه أُجري في تلك القضية تحقيقان مستقلان، ورأت المحاكم المحلية أن عملية بضع الارتفاق التي اشتكت منها السيدة "ل. ف." تبرِّرها معايير الممارسة الطبية ذات الصلة التي كانت مُتّبَعة في ذلك الوقت. وبينما تسعى الدولة الطرف إلى التذكير بأن مغاسل ماغدالين لم تكن مؤسسات مملوكة لها أو تحت سيطرتها، فإن التحقيق الوحيد الذي أُجري بشأن المغاسل رأى أنّ للدولة صلة كبيرة بالمغاسل.

10 - 9 وتشير صاحبة الشكوى إلى استنتاجات اللجنة في سياق متابعة ملاحظاتها الختامية، وهي أن اللجنة، إذ تحيط علماً بالحجج التي قدمتها الدولة الطرف مرة أخرى، تأسف لقرارها عدم إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه بشأن مغاسل ماغدالين على الرغم من حوادث العقاب البدني وسوء المعاملة المُدّعَى وقوعها في ضوء الوقائع التي أوردها تقرير اللجنة المشتركة بين الوزارات، والطابع غير القضائي لتلك اللجنة. وفي هذا الصدد، أكدت لجنة مناهضة التعذيب مجدداً أهمية التحقيق بطريقة شاملة ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة في هذه المؤسسات، واتخاذ إجراءات جنائية عند الضرورة. وأعربت لجنة مناهضة التعذيب أيضاً عن أسفها لأن حق الضحايا في مجرد رفع دعاوى مدنية يبدو مقيداً بشرط التوقيع على تعهد بعدم اتخاذ أي إجراء ضد الدولة والوكالات التابعة لها ( ) .

10 - 10 ولم يَعتبر التحقيق السريع الذي أجرته الشرطة، و الذي لم يُستكمل بسبب وفاة بعض الأفراد، أن صاحبة الشكوى أفضل حالاً من الضحايا الآخرين للمغاسل.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في الأسس الموضوعية

11 - 1 عملاً بالمادة 22 ( 4) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

11 - 2 وفيما يتعلق بالادعاءات المقدَّمة بموجب المادة 12 ، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة الشكوى التي تفيد بأن الدولة الطرف لم تُجرِ تحقيقاً فورياً ونزيهاً وشاملاً في ادعاءاتها. وتُلزم المادة 12 كل دولة طرف ب أن تضمن قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق فوري ونزيه كلما وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتُكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية، ويجب أن تكون تلك التحقيقات فعالة ( ) . وتنطبق الالتزامات المنصوص عليها في المواد 12 إلى 14 بدرجة متساوية على الادعاءات المتعلقة بالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

11 - 3 وفي هذه القضية، تدعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف تمارس انتهاكاً مستمراً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بالتحقيق في ادعاءات صاحبة الشكوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال ومعاقبتهم، وضمان النظر في شكاواها على نحو فعال. وتدعي أن الدليل على عدم وفاء الدولة الطرف بتلك الالتزامات هو أن الدولة الطرف لا تعرف المعاملة التي تعرضت لها صاحبة الشكوى على وجه الدقة بما أنها لم تُجرِ أي تحقيق قط، وأن صاحبة الشكوى لم تتلق قط اعترافاً رسمياً بأن تلك المعاملة تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وادعت صاحبة الشكوى أن اللجنة المشتركة بين الوزارات مُنعت صراحة من النظر في المسألة، حسبما اعترفت به الدولة الطرف. وتلاحظ لجنة مناهضة التعذيب أن النيابة العامة اتخذت قراراً بعدم مواصلة التحقيق الجنائي لأن الجناة المحتملين قد تُوفوا، وقررت المحكمة العليا شطب قضية صاحبة الشكوى في عام 2001 ، نظراً لوجود خطر حقيقي يتمثل في إجراء محاكمة غير عادلة بسبب وفاة عدد من الأفراد الذين تشملهم القضية، ولأن محفوظات الطوائف الدينية لا تتضمن سوى عدد قليل من السجلات الشخصية. ولم تطعن صاحبة الشكوى في هذا القرار بناءً على مشورة محاميتها، وتوقفت الدعوى في عام 200 2. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأنها اتخذت جميع التدابير المتاحة لإجراء تحقيق فعال في سوء المعاملة التي يُزعَم تعرُّض صاحبة الشكوى لها، وذلك بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، وإصدار الدولة الطرف الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 في أيار/مايو 2002 ؛ ورأت الدولة الطرف أن الأفعال المذكورة قد سقطت بالتقادم، وبما أن مرتكبيها قد تُوفوا، فإن أي تحقيق جنائي سيظل غير حاسم فيما يتعلق بمسؤولية الأفراد المعنيين. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت التدابير اللازمة لإجراء تحقيق فعال وموضوعي وفي الوقت المناسب في ادعاءات صاحبة الشكوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة. وبالنظر إلى ملابسات هذه القضية، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن التدابير المُتّخَذة تتنافى مع التزام الدولة الطرف بموجب المادة 12 من الاتفاقية بضمان قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق فوري ومستقل ونزيه كلما وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتُكب.

11 - 4 وفيما يخص الادعاءات المتعلقة بالمادة 13 ، تدعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف أكدت بشكل عام الانتهاكات المزعومة في مناسبات عديدة منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف وإصدارها الإعلان المنصوص عليه في المادة 2 2. وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة الشكوى الذي يفيد بأن جميع التحقيقات التي أجرتها الدولة الطرف لم تكن فعالة. وبعد أن أُبلغت الدولة الطرف مراراً وتكراراً بادعاءات صاحبة الشكوى وغيرها من النساء اللاتي مررن بتجارب مماثلة، واتخذت إجراءات للرد على تلك الادعاءات، بوسائل منها إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات ونظامي الهبات، اللذَين حصلت منهما صاحبة الشكوى على تعويضات في عامي 2005 و 2014 ، فتحت الدولة الطرف تحقيقات مدنية وجنائية في جوهر ادعاءات صاحبة الشكوى. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحبة الشكوى رفعت دعوى مدنية أمام المحكمة العليا، ولكنها لم تقدم طعناً في قرار شطب قضيتها؛ وأن الدولة الطرف شرعت في إجراء تحقيقات جنائية لم تتمكن من إثبات المسؤولية عن الانتهاكات لأن مرتكبيها المزعومين قد تُوفوا؛ وأن صاحبة الشكوى حصلت على تعويضين، ووقّعت على تنازلين بأنها لن تقدم شكاوى أخرى. وفي ضوء هذه الملابسات ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف نظرت في ادعاءات صاحبة الشكوى على النحو اللازم من خلال السلطات المختصة، حتى وإن لم يكن هذا النظر حاسماً تماماً. وعلاوة على ذلك، فإن التعويضين المقدمين إلى صاحبة الشكوى بعد إثبات الوقائع يشكلان اعترافاً جزئياً بالمسؤولية من جانب الدولة الطرف. وعليه، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن وقائع القضية تُثبت انتهاك الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 1 3.

11 - 5 وفيما يخص الادعاءات المتعلقة بالمادة 14 ، تُذكِّر اللجنة بالفقرة 17 من التعليق العام رقم 3 ( 2012 )، التي توضح أن عدم قيام الدولة بالتحقيق أو المقاضاة الجنائية أو السماح برفع دعاوى مدنية بشأن الادعاءات المتعلقة بارتكاب أفعال التعذيب قد يشكّل انتهاكاً لالتزامات الدولة بموجب المادة 1 4. وتُذكِّر أيضاً بأن الجبر يجب أن يشمل مجمل الأضرار التي لحقت الضحية، وأن يشمل رد الحق، والتعويض، وتوفير ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، مع مراعاة ملابسات كل قضية على حدة ( ) . وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحبة الشكوى لم تشتكِ قط إلى السلطات الوطنية من عدم التحقيق في ادعاءاتها وإنصافها. وتشير أيضاً إلى حجة صاحبة الشكوى التي تفيد بعدم إتاحة أي سبل انتصاف محلية أمامها للطعن في رفض الشرطة التحقيق في شكواها نظراً لعدم وجود سبب، مثل المسؤولية التقصيرية، يمكن الاستناد إليه لاتخاذ إجراء بطريقة فعالة ومعقولة، لأن الشرطة لا يقع على عاتقها واجب رعاية ضحايا الجريمة بموجب القانون الوطني، ولأن صاحبة الشكوى يُحظر عليها تقديم شكوى إلى لجنة أمانة المظالم الخاصة بقوات الشرطة الوطنية بسبب تقادم الانتهاكات المُدَّعاة. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة صاحبة الشكوى التي تفيد بأن الدولة الطرف لم تحدد أي سبيل انتصاف محلي آخر يُحتمل أن يفضي إلى إنصاف فعال ( ) . وعلى الرغم من أن صاحبة الشكوى قد ناشدت العديد من السلطات الأخرى في الدولة الطرف طالبةً إليها ممارسة سلطتها التقديرية للتحقيق في ادعاءاتها، بما في ذلك في الأعوام 1997 - 1999 و 2002 و 2005 و 2012 - 2014 و 2017 ، فلم تُكلل أي من هذه المحاولات بالنجاح.

11 - 6 وع لاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف على أنها اتخذت جميع التدابير المتاحة للتحقيق في إساءة معاملة صاحبة الشكوى في إطار الدعاوى المدنية والجنائية، بوسائل منها اللجنة المشتركة بين الوزارات، و تلاحظ كذلك أن صاحبة الشكوى ممنوعة من تقديم هذا البلاغ لأنها تنازلت في مناسبتين عن أي حق في اتخاذ أي إجراء يتعلق بالوقت الذي قضته في المغاسل كشرط للحصول على التعويضات الممنوحة على سبيل الهبة. وقد سبق للجنة أن قررت أن برامج الجبر الجماعي والجبر الإداري لا يجوز أن تبطل حق الفرد في سبيل انتصاف وفي الحصول على الإنصاف ( ) ، بما في ذلك الحق الواجب الإنفاذ في الحصول على تعويض عادل ومناسب، وأن سبل الانتصاف القضائية يجب إتاحتها دائماً للضحايا، بغض النظر عن سبل الانتصاف الأخرى التي قد تكون متاحة ( ) . وعلاوة على ذلك، أوصت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لأيرلندا، بأن تكفل الدولة الطرف لجميع ضحايا انتهاكات الاتفاقية المرتكبة في مغاسل ماغدالين الحق ف ي رفع دعاوى مدنية، حتى وإن كن قد شاركن في نظام التعويض، وأن تكفل استمرار تقديم هذه الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات التاريخية "لصالح العدالة" ( ) . وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن السلطات قد أعربت مراراً عن اعتذارها لصاحبة الشكوى، التي حصلت على تعويض عادل في شكل هبتين ، وأُتيحت لها مراراً سبل الانتصاف القضائية، وأُلحقت بنظام التأمين الاجتماعي والصحي، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بإعادة التأهيل.

11 - 7 وإ ضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف على ضرورة النظر في مجمل أشكال الانتصاف الممنوح. وقد أقرّت صاحبة الشكوى في جميع الأوقات بتلقيها بعض أشكال الانتصاف فيما يتعلق بشكاواها، بما في ذلك الهبات وتقديم الاعتذارات، وهو أمر مُرحَّب به. غير أن صاحبة الشكوى ترى أن الدولة الطرف دأبت، في المحافل العامة وأمام اللجنة، على القيام بما يلي : (أ) إنكار حدوث أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة؛ و(ب) إنكار أنها مُلزَمة بالتحقيق فيما إذا كانت هذه الأشكال من التعذيب أو سوء المعاملة قد حدثت؛ و(ج) حرمان الأفراد من الحق في رفع دعاوى مدنية للتحقيق فيما إذا كانت هذه الأشكال من التعذيب أو سوء المعاملة قد حدثت (إما من خلال نظام الهبات أو من خلال تطبيق قواعد التقادم والتأخير )؛ و(د) إنكار مسؤولية الدولة عن أي شكل من هذه ال أشكال من التعذيب أو سوء المعاملة إن كان قد حدث . وترى اللجنة أن التنازلات التي وقّعتها صاحبة الشكوى كشرط للمشاركة في نظامين محليين من نظم الهبات لا يمكن أن تعفي الدولة الطرف من التزامها بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة باستمرار انتهاك الاتفاقية، بما في ذلك الجوانب الإجرائية المتعلقة بالحق في العدالة وفي معرفة الحقيقة ( ) ، ولا تؤثر على حق صاحبة الشكوى في تقديم أي بلاغ لتنظر فيه اللجنة. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف استخدمت الإجراءات المدنية والجنائية، فضلاً عن التحقيقات الإدارية، على أساس الادعاءات التي قدمتها صاحبة الشكوى. وتلاحظ اللجنة أن المبالغ الممنوحة، دون إقرار الدولة الطرف بمسؤوليتها واعترافها بالتزاماتها، ودون عدالة ومعرفة للحقيقة، لا تكفي للوفاء بمفهوم الجبر الشامل المنصوص عليه في التعليق العام رقم 3 ( 201 2). وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف أعربت مراراً عن اعتذارها لصاحبة الشكوى، وأشركتها في نظم التعويض وإعادة التأهيل، على الرغم من أن الإجراءات الجنائية المحلية لم تُثبت مساءلة أيٍ من مرتكبي الانتهاكات. ولذلك ترى اللجنة أن الحق في معرفة الحقيقة مكفول عموماً من خلال عمل لجان التحقيق، مثل اللجنة المشتركة بين الوزارات، والنظم الإصلاحية القائمة. وبناءً على ذلك، فإن إمكانية لجوء صاحبة الشكوى إلى العدالة، وإن كانت محدودة، لا ترقى إلى كونها انتهاكاً للمادة 14 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 16 من الاتفاقية.

11 - 8 وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة بموجب المادة 16 ، أحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحبة الشكوى الذي يفيد بأن مختلف أشكال الإساءة التي تعرّضت لها أثناء احتجازها في مغاسل ماغدالين، بما في ذلك سوء المعاملة وظروف العمل والظروف الصحية المزرية، قد تفاقمت بسبب رفض الدولة الطرف التحقيق في ادعاءاتها المتعلقة بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة. غير أن اللجنة تلاحظ أن إفلات الجناة المزعوم من العقاب يُعزى إلى حد كبير إلى مرور الوقت وانطباق قوانين التقادم المحلية. وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن المعاناة الطويلة الأمد التي تعرّضت لها صاحبة الشكوى في الفترة بين آذار/مارس 1964 ونيسان/أبريل 1968 ، وإن تفاقمت جزئياً بسبب عدم إجراء تحقيق حاسم وعدم الاعتراف بأنها تعرّضت لسوء المعاملة على أقل تقدير أثناء وجودها في مغاسل ماغدالين، لا تشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها القائمة ، اعتباراً من أيار/مايو 2002 ، بموجب المادة 16 بمفردها من الاتفاقية ، أو بالاقتران مع المواد 12 إلى 14 من الاتفاقية ( ) . وعلاوة على ذلك، لا تُثبت الشكاوى التي تقدمت بها صاحبة الشكوى أن تقييم السلطات لادعاءاتها كان تقييماً تعسفياً أو يشكل إنكار اً ل لعدالة أو ينطوي على أخطاء إجرائية واضحة ( ) .

12 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22 ( 7) من الاتفاقية، تخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك من جانب الدولة الطرف للمواد 12 و 13 و 14 والمادة 16 بمفردها، أو بالاقتران مع المواد 12 إلى 14 من الاتفاقية.

المرفق الأول

رأيٌ مشترك لعضوَي اللجنة آنا راكو، وإردوغان إشجان (رأي مخالف)

1 - لا نتفق مع استنتاجات القرار الذي اعتمدته اللجنة في 12 أيار/مايو 2022 ( ) . فهي تتناقض مع الاجتهادات السابقة للجنة واستنتاجاتها فيما يتعلق بالتزامات الدولة الطرف، على النحو الوارد في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في عامي 2011 ( ) و 2017 ( ) . ومن ثَم، فإنها تقوّض القيمة الحمائية للاتفاقية، التي يتمثل الغرض منها في توفير الحماية وإعادة التأهيل الكاملين والفعالين للضحايا والناجين من التعذيب وسوء المعاملة.

2 - وتوصي اللجنة، في الملاحظات الختامية المعتمدة في عام 2011 ، بأن تجري الدولة الطرف تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة في جميع الشكاوى من الانتهاكات التي يُد َّ عَى أنها ارتُكبت في مغاسل ماغدالين، وأن تكفل حصول جميع الضحايا على الانتصاف وعلى حق واجب الإنفاذ في التعويض، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن.

3 - وفي الملاحظات الختامية المعتمدة في عام 2017 ، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحقيق شامل ونزيه في الادعاءات المتعلقة بإساءة معاملة النساء في مغاسل ماغدالين، على أن يكون له سلطة الإرغام على تقديم جميع الوقائع والأدلة ذات الصلة، وتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان توفير سبل انتصاف لجميع الضحايا اللاتي عملن في مغاسل ماغدالين، وضمان حق جميع الضحايا في رفع دعاوى مدنية تحقيقا لهذه الغاية، حتى لو كن قد شاركن في نظام التعويض، وضمان استمرار تقديم تلك الدعاوى المتعلقة بالانتهاكات التاريخية "لصالح العدالة".

4 - ولم توافق الدولة الطرف موافقةً كاملة على تلك التوصيات. ولم يُجرَ تحقيق شامل ونزيه في الادعاءات المتعلقة بإساءة معاملة النساء في مغاسل ماغدالين للإرغام على تقديم جميع الوقائع والأدلة ذات الصلة. ولم تُتَح لصاحبة الشكوى إمكانية رفع دعوى مدنية بهدف التماس الحقيقة.

5 - وتختلف استنتاجات اللجنة في قرارها المؤرخ 12 أيار/مايو 2022 عن استنتاجات الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن أيرلندا، المعتمدة في عام 2022 ( ) ، والتي دُعيت بموجبها الدولة الطرف إلى ضمان الاعتراف الكامل بانتهاك حقوق الإنسان لجميع الضحايا في مغاسل ماغدالين، وإنشاء آلية عدالة انتقالية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان حق جم يع الضحايا في معرفة الحقيقة، وضمان سبل انتصاف كاملة وفعالة لجميع الضحايا، وإزالة جميع الحواجز التي تحُول دون الوصول إلى تلك السبل، بما في ذلك الأطر الزمنية القصيرة التي تنطبق على نظم التعويض والطابع التبرعي لتلك النظم واشتراط التوقيع ، لتلقي التعويض ، على التنازل عن الحق في مواصلة الطعن القانوني ضد الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية من خلال الإجراءات القضائية.

6 - ولا يأخذ قرار لجنة مناهضة التعذيب، المؤرخ 12 أيار/مايو 2022 ، في الاعتبار السوابق القضائية الدولية، مثل الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 2013 في قضية غارسيا لوسيرو وآخرين ضد شيلي (الفقرات 185 - 192 )، الذي يشير إلى المادة 14 من الاتفاقية، وتعليق اللجنة العام رقم 3 ( 201 2).

7 - ونسلّم بأن الدولة الطرف قدمت مبالغ على سبيل الهبة، عموماً ومقابل تنازلات. وقد قدمت أيضاً اعتذاراً عاماً، وليس فردياً، على المستوى السياسي، بينما حرمت الضحايا من معرفة الحقيقة. ولم تكن هذه الآليات كافية لاستنتاج أن الدولة الطرف أوفت بالتزاماتها.

8 - ولا نتفق مع الاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة بموجب المادة 12 ومفاده أن الدولة الطرف اتخذت التدابير اللازمة لإجراء تحقيق موضوعي وفي الوقت المناسب في ادعاءات صاحبة الشكوى. ويُبيّن السجل أن الدولة الطرف لم تُجرِ تحقيقاً فورياً ومستقلاً وشاملاً في الادعاءات المتعلقة بالاحتجاز التعسفي، والسخرة، وسوء المعاملة التي تعرّضت لها صاحبة الشكوى. ويشكّل قرار اللجنة سابقة مُحبِطة، إذ يقوّض الالتزامات المنصوص عليها في المادة 1 2.

9 - وفيما يتعلق بالمادة 13 ، تخلص اللجنة، على نحو خاطئ، إلى أن نظام الهبات الذي قدمته الدولة الطرف يعكس اعترافاً جزئياً بالمسؤولية من جانبها. ويشير هذا الاستنتاج إلى سوء فهم أساسي لمصطلح "الهبة" ("بوصفها معروفاً يُسدَى وليست التزاماً") ولخصائص هذا النظام الذي سعت الدولة الطرف من خلاله إلى توجيه دعوات إلى تحقيق العدالة خارج نطاق الإجراءات الجنائية.

10 - ولا يمكننا أن نخلص إلى أن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف يمكن أن تُفهم على أنها تفي بالتزاماتها بموجب المادة 14 ، على النحو المفترض في قرار اللجنة، ونُذكِّر بأن اللجنة ت بيِّن في تعليقها العام رقم 3 ( 201 2) أن برامج الجبر الجماعي والجبر الإداري قد تكون مقبولة كشكل من أشكال الانتصاف، لكن لا يجوز لهذه البرامج أن تبطل حق الفرد في سبيل انتصاف وفي الحصول على الإنصاف.

11 - وعلى المنوال ذاته، حتى لو قدمت الدولة الطرف خدمات التأمين الاجتماعي والصحي مع ما يترتب عليها من آثار تتعلق بإعادة التأهيل ، التي حصلت عليها صاحبة الشكوى في إطار نظام الهبات ، كاعتراف بمسؤوليتها عن انتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقية، فلن يفي ذلك بالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 14 بضمان إتاحة سبل انتصاف محدَّدة بصورة فردية للضحايا، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن.

12 - وتتسم عملية إعادة التأهيل الكامل بأنها معقدة وطويلة الأجل وتتطلب نهجاً شاملاً. وإذا حُرم الناجون من معرفة الحقيقة ولم يُتَح لهم البحث عنها من خلال الوسائل الرسمية، وإذا لم يكن هناك اعتراف بالانتهاك والضرر الناجم، فسيشعرون بأنهم سيظلون حبيسي معاناتهم وآلامهم مدى الحياة. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن أبداً أن ت كون هناك أي إعادة تأهيل مُجدٍ أو كامل، وفقاً لما تقتضيه المادة 1 4. وتشير اللجنة في تعليقها العام رقم 3 ( 201 2) إلى أن إعادة تأهيل الضحايا ينبغي أن تهدف إلى استعادة استقلالهم وقدرتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية قدر الإمكان؛ وإدماجهم في المجتمع ومشاركتهم فيه بصورة كاملة.

13 - ويُعد التعويض شكلاً مهماً من أشكال الجبر، ولكنه لا يمكن أن يكون كافياً أبداً، ولا يحل محل إعادة التأهيل الكامل. ولا يمثل اعترافاً رسمياً بالحقيقة والأضرار التي لحقت الضحايا. فبدون تجلية الحقيقة والاعتراف بما حدث، لا يمكن لأي مبلغ من المال تحقيق إعادة التأهيل، أو تضميد الآلام والمعاناة التي تعرض لها الضحايا.

14 - وتمنع الهبات والتنازلات الناجين إلى الأبد من اللجوء إلى المحاكم لالتماس الحقيقة. وقد يرقى ذلك إلى الإفلات من العقاب. ويؤدي الحرمان من اللجوء إلى العدالة والمساءلة إلى الحرمان من الحق في التماس إعادة التأهيل الكامل.

15 - ولا يمكن اعتبار الاعتذار ، دون الاعتراف بالأضرار التي لحقت الضحايا ، إعادة تأهيل كامل. فتجلية الحقيقة واعتراف الدولة بما حدث أمران ضروريان للاعتذار وأساسيان للإنصاف.

16 - ولا نتفق أيضاً مع قول اللجنة، مستشهدةً بقضية س. ضد السويد ( ) ، إن صاحبة الشكوى لم تفِ بعبء الإثبات بتقديم حجج وجيهة تتعلق بادعائها بموجب المادة 1 6 . وبما أن اللجنة قررت أن هذه الشكوى مقبولة، فمن غير الواضح ما الذي تعتبره اللجنة أدلة جديدة أفضت إلى هذا الاستنتاج. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تتصرف على النحو المناسب استجابةً لطلبات صاحبة الشكوى المتكررة بإجراء تحقيق في معاملتها في مغاسل ماغدالين كما لو كانت خارجة عن سيطرة الدولة الطرف. ويتنافى موقف الدولة الطرف، الذي مؤداه الصفح عن انتهاكات الاتفاقية بسبب مرور الوقت، مع المادة 2 من الاتفاقية. ويوضح تعليق اللجنة العام رقم 2 ( 200 7) ال طابع المطلق وغير القابل للتقييد لحظر التعذيب، دون تقادم.

17 - ولذلك لا يمكننا أن نتفق مع الفقرة 12 من قرار اللجنة، التي خلصت إلى أن "الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك من جانب الدولة الطرف للمواد 12 و 13 و 14 والمادة 16 بمفردها، أو بالاقتران مع المواد 12 إلى 14 من الاتفاقية".

18 - ونخلص إلى حدوث انتهاك للاتفاقية، ونطلب إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) الشروع في إجراء تحقيق شامل ونزيه في الانتهاكات المتعلقة بمغاسل ماغدالين، ومقاضاة مرتكبي تلك الانتهاكات ومعاقبتهم، إذا اقتضى التحقيق ذلك؛

(ب) ضمان قدرة صاحبة الشكوى وغيرها من الضحايا على الوصول إلى المعلومات التي حُرمن منها في الماضي من أجل اللجوء إلى المحاكم لالتماس الحقيقة؛

(ج) إتاحة سبل الانتصاف المناسبة لصاحبة الشكوى، بما في ذلك التعويض العادل ومعرفة الحقيقة، استناداً إلى نتائج التحقيق؛

(د) ضمان حق صاحبة الشكوى وغيرها من الضحايا في رفع دعاوى مدنية، حتى لو كن قد شاركن في نظام التعويض؛

(هـ) منع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل، وضمان إمكانية لجوء جميع الضحايا إلى العدالة دون عقبات.

المرفق الثاني

رأي فردي لعضو اللجنة تود بوتشوالد (رأي مخالف)

1 - يتمثل جوهر المسألة في أن الدولة الطرف لم تُجرِ تحقيقاً فورياً ونزيهاً في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، على الرغم من أن لديها سبباً معقولاً يدعو إلى الاعتقاد بأن تلك الانتهاكات قد ارتُكبت، ومن ثَم لم تكفل الدولة الطرف الانتصاف. واستمر عدم قيام الدولة الطرف بذلك التحقيق بعد أيار/مايو 2002 عندما أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 2 2.

2 - وتُسلّم اللجنة بوجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن التعذيب أو سوء المعاملة قد ارتُكبا، ولكن الدولة الطرف تحتج بأنها لم تتمكن من إجراء تحقيق جنائي رداً على الشكاوى التي قدمتها صاحبة البلاغ في عام 1997 إما لأن سلطاتها لم تجد أدلة كافية تبرِّر مقاضاة أي فرد، أو لأن جميع مَن كان في السلط ة خلال الفترة ذات الصلة قد تُوفوا الآن (انظر الفقرتين 7 - 6 و 7 - 7).

3 - وحتى لو افترضنا أنه من المناسب التخلي عن التحقيقات الجنائية، فإن التزام الدولة الطرف بالتحقيق وتوفير سبل الانتصاف لن يزول. ويلزم إجراء التحقيقات ليس فقط لوضع أساس للملاحقات الجنائية، ولكن أيضاً من أجل تنفيذ الإجراءات الرامية إلى الانتصاف ( ) ، وقد أعربت اللجنة بوضوح عن أن الانتصاف مطلوب بغض النظر عما إذا كان يمكن تحميل أي فرد بعينه المسؤولية الجنائية ( ) . ومن ثَم، فإن الاحتجاج بأنه من غير المناسب إجراء تحقيقات جنائية، حتى وإن كان صحيحاً، لا يؤدي إلى استنتاج مفاده أن التحقيق لم يكن مطلوباً أو أن الالتزام بتوفير الانتصاف غير قابل للتطبيق ( ) .

4 - وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أنها كفلت، بصورة منفصلة عن أي تحقيقات جنائية، إجراء ال تحقيق بإنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات في عام 2011 ، وتكليف القاضي جون كويرك بإعداد تقرير نُشر في أيار/مايو 2013 ، وتؤكد كذلك أنها قدمت تعويضات من خلال نظم الهبات.

5 - وعلى الرغم من أن الخطوات المذكورة آنفاً مهمة بلا شك، فإن اللجنة المشتركة بين الوزارات لم تحقق إلا في مسألة صلة الدولة بالانتهاكات، ول م تكن لديها ولاية لإجراء تقييم للمسؤولية أو الجُرم ( ) . وتقرّ الدولة الطرف نفسها بأن تلك اللجنة غير مختصة بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو غيره من الجرائم الجنائية أو البت فيها ( ) . وقد صُمم نظام الهبات، الذي وُضع بناءً على توصيات القاضي كويرك، خصيصاً ليكون بلا مقابل، ولتجنب الآثار المترتبة على المسؤولية أو التبعة القانونية. وفي نهاية المطاف، لم يستتبع عمل اللجنة المشتركة بين الوزارات أو عمل القاضي كويرك إجراء تحقيق فيما إذا كان التعذيب أو سوء المعاملة قد ارتُكبا.

6 - ويُسلّم قرار لجنة مناهضة التعذيب بأن جميع المبالغ المالية قُدمت دون إقرار الدولة الطرف بمسؤوليتها واعترافها بالتزاماتها، ودون عدالة ومعرفة للحقيقة، ولم تكن كافية للوفاء بمفهوم الجبر الشامل (انظر الفقرة 11 - 7) المنصوص عليه في التعليق العام رقم 3 ( 201 2). ويشمل مفهوم الجبر الشامل الذي تبنته اللجنة التحقق من الوقائع، والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة، فضلاً عن الإقرار بالمسؤولية. وقد ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكمها في قضية المصري ضد جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً ، أن إثبات الوقائع الحقيقية وضمان الاعتراف بالانتهاكات الجسيمة يمثلان أشكالاً من الجبر لا تقل أهمية عن التعويض، بل قد تكون أكثر أهمية في بعض الأحيان ( ) . ولم يحدث ذلك في هذه القضية ( ) .

7 - والأهم من ذلك أن اللجنة لم تبدأ الآن في هذه القضية من الصفر. ففي عام 2017 ، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تُجرِ تحقيقاً مستقلاً وشاملاً وفعالاً ( ) ، وأكدت صراحة هذه الاستنتاجات من جديد في رسالة موجهة من مقررها المعني بمتابعة الملاحظات الختامية ( ) . وذكرت اللجنة نفسها رسمياً أن التحقيقات التي أجرتها الدولة الطرف لم تكن كافية للوفاء بالمعايير المقبولة.

8 - وقد يتساءل المرء عن الأمور التي تعتقد اللجنة أنها قد تغيرت منذ ذلك الحين حتى الآن. ومن باب التوضيح، فإن هناك بلا شك حالات يكون من المناسب فيها للجنة أن تعدّل الاستنتاجات السابقة أو تنقضها. بيد أنه يتحتم على اللجنة في تلك الحالات أن تقدم تفسيراً واضحاً لإجراءاتها، لأن عدم القيام بذلك ينطوي على خطر تقويض احترام عمل اللجنة الذي لا غنى عنه لضمان فعاليتها، ولا سيما في هذه القضية، التي تتسم فيها الأفعال المزعومة بأنها واسعة الانتشار وحدثت على مدى فترة طويلة.

9 - وفي غياب هذا التفسير، أجد نفسي غير قادر على الموافقة على قرار اللجنة.