الأمم المتحدة

CAT/C/73/D/1037/2020

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

28 July 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 1037/2020 * **

بلاغ مقدم من: أ. س. (تمثله المحامية مارجانا لين)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: فنلندا

تاريخ تقديم الشكوى: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 22 نيسان/أبريل 2022

الموضوع: الترحيل من فنلندا إلى الاتحاد الروسي

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم استناد الادعاءات الظاهر إلى أسس سليمة؛

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مادة الاتفاقية: المادة 3

1 - 1 صاحب الشكوى أ. س . ، وهو من مواطني الاتحاد الروسي، مولود في عام 1993 . ويدَّعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويمثل صاحبَ الشكوى محام.

1 - 2 وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، قررت اللجنة، عن طريق مقرّرها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، قبول طلب اتخاذ تدابير مؤقتة الذي قدمه صاحب الشكوى وطلبت إلى الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي ريثما تنظر اللجنة في شكواه. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها ستلبي طلب اللجنة.

1 - 3 وفي 29 أيلول/سبتمبر 2021 ، عملاً بالمادة 115 ( 3 ) من النظام الداخلي للجنة، وافقت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، على طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 يؤكِّد صاحب الشكوى أنه ولد في جمهورية إنغوشتيا، ولكنه عاش طوال حياته في مدينة سيرنوفودسك، جمهورية الشيشان، الاتحاد الروسي. وهو شيشاني حسب العرق ومسلم حسب الدين. ويدَّعي أنه كان ضحية لعدة حلقات من التعذيب في الماضي، وتحديدا ً في عام 2016 .

2 - 2 ويؤكد صاحب الشكوى أنه لا يشاطر الحكومة الحالية لبلده الأصلي المعتقدات الدينية، رغم أنه لم يكن قط ناشطا ً سياسيا ً ، وأنه لم يشارك قط في أي من أنشطة المتمردين. غير أن أقاربه المقربين شاركوا بنشاط في أنشطة المتمردين في جمهورية الشيشان. وقد ألقي القبض على ثلاثة من أعمامه في عام 2004 . وأصيب أحدهم أثناء الاعتقال وقتل لاحقا ً في المستشفى. وحكم على عم آخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب أنشطته المتمردة. وتمكن عمه، أ. ر. ب.، من الفرار إلى فنلندا وحصل على حق اللجوء هناك. ويوضح صاحب الشكوى أن أ. ر. ب. كان زعيما ً لجماعة متمردة أثناء الحرب. وفي عام 2011 ، قدم الاتحاد الروسي طلبا ً من أجل تسليم المطلوبين إلى السلطات في فنلندا. ووفقا ً لصاحب الشكوى، استند هذا الطلب إلى تهم ملفقة تتعلق بالإرهاب.

2 - 3 أما صاحب الشكوى، فقد ألقت السلطات الشيشانية القبض عليه لأول مرة في آب/ أغسطس 2016 . وفي ذلك الوقت، كان في مسجد مع أصدقائه أثناء صلاة الجمعة. واقتيد صاحب الشكوى واثنان من أصدقائه، كانا حاضرين أيضا ً في المسجد، إلى مركز للشرطة. وبدأ أفراد الشرطة في استجوابهم، وهددوهم ب ‍ " عواقب وخيمة". ثم تعرض صاحب الشكوى للضرب لمدة تتراوح بين 30 و 40 دقيقة، كما استخدم أفراد الشرطة مسدسا ً كهربائيا ً صاعقا ً لتعذيبه. وتعرض صاحب الشكوى وصديقاه للتعذيب في زنازين مختلفة، ولكنهم نقلوا إلى غرفة واحدة في الليل. وفي الصباح، تم فصلهم ليستمر التعذيب. ونقل صاحب الشكوى إلى المستشفى لفحصه بحثا ً عن أي علامات إصابة يمكن اعتبارها دليلا ً على التعذيب. وأطلق سراحه في اليوم الثالث وطلب منه أن يحضر إلى مركز الشرطة بانتظام.

2 - 4 ومنذ ذلك الاعتقال الأول، اقتيد صاحب الشكوى إلى مركز الشرطة عدة مرات. وقد أُجبر على مشاهدة محاضرات فيديو عن الأيديولوجية الرسمية للحكومة، وتعرض للضرب في أربع أو خمس مناسبات. وعلاوة على ذلك، داهمت السلطات الشيشانية منزله في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 واقتادته إلى مكان مجهول ووضعته في زنزانة تحت الأرض. وتعرض للتعذيب بتعليقه ويداه مقيدتان خلف ظهره. ومنع من النوم وألقى أفراد الشرطة الماء البارد عليه بانتظام. كما استخدموا الصدمات الكهربائية وهددوه بالقتل. وأثناء التعذيب، ذكرت السلطات أيضا ً أعمامه الثلاثة.

2 - 5 وبعد 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، لم ينم صاحب الشكوى في منزله مرة أخرى. وعلم أن أحد معارفه قد اعتقل أيضا ً ثم أطلق سراحه. وسافر مع ذلك الشخص بالسيارة إلى سان بطرسبرغ حيث حصل كلاهما على تأشيرة دخول إلى فنلندا وسافرا إلى هناك بالقطار في 27 كانون الثاني/يناير 2017 . وبعد وصول صاحب الشكوى إلى فنلندا، تلقى معلومات من والدته تفيد بأن أربعة أو خمسة شبان، كانوا ملزمين مثله بالحضور لدى السلطات، قتلوا في مدينة غروزني بجمهورية الشيشان. كما تلقى معلومات تفيد بأن السلطات تبحث عنه وأنها أخبرت والدته بأن عليه العودة طوعا ً ، وإلا فإنها ستصدر أمرا ً بإلقاء القبض عليه. وفي أيار/مايو 2018 ، أرسلت السلطات لصاحب الشكوى أمراً بالحضور بمركز الشرطة. وقُدمت نسخة من هذا الأمر إلى سلطات اللجوء الفنلندية. وفي آذار/مارس أو نيسان/أبريل 2020 ، عادت السلطات مرة أخرى إلى منزله. وأخبروا والدته أنهم يعرفون أن صاحب الشكوى كان في فنلندا يعيش مع عمه أ. ر. ب. ويساور صاحب الشكوى القلق الآن لأن الثأر للدم المتعلق بعمه قد امتد إليه الآن.

2 - 6 ويؤكد صاحب الشكوى بأن سلطات اللجوء سلمت بأن صاحب الشكوى احتجز عرَضاً في آب/أغسطس 2018 وأنه اضطر بسبب هذا الاحتجاز إلى الحضور بانتظام. ومع ذلك، اعتبرت أن وصفه للاعتقالات والانتهاكات في خريف عام 2016 كان "مقتضبا ً وعاما ً " في صياغته. واعتبرت سلطات الهجرة أن التهديد الذي تشكله السلطات الشيشانية عادة ما يأتي فقط ضد أقرب أفراد أسر النشطاء المتمردين، في حين أن الأقارب البعيدين نادرا ً ما يلفتون الانتباه.

2 - 7 واعتبرت سلطات اللجوء، على سبيل المثال، أن والد صاحب الشكوى لم يتعرض لأي مضايقات من جانب السلطات. ولذلك لم تصدّق أن يكون صاحب الشكوى محل اهتمام سلطات بلده بسبب أعمامه. واستنادا ً إلى جميع المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى وإلى المعلومات المتعلقة ببلده الأصلي، لم تر السلطات الفنلندية أن صاحب الشكوى كان لديه أسباب معقولة تجعله يخاف من التعرض للاضطهاد في بلده الأصلي، كما هو مطلوب بموجب المادة 87 ( 1 ) من قانون الأجانب. وعلاوة على ذلك، لم تقبل حقيقة كون صاحب الشكوى شخصا ً مطلوبا ً لدى السلطات الروسية. ولم يخالف صاحب الشكوى أي قوانين أو يُتهم بارتكاب أي جرائم وغادر روسيا بشكل قانوني باستخدام جواز سفر صادر بشكل قانوني.

2 - 8 ووفقا ً لسلطات الهجرة، يمكن لصاحب الشكوى أن يعيش ويعمل بسهولة في موسكو. وهو شخص سليم متعلم تعليما ً عاليا ً ويشكل الشيشان مجموعة أقلية ذات علاقات واسعة في موسكو. وتم استئناف القرار الأولي، لكن محكمة هلسنكي الإدارية رفضت الاستئناف في 3 كانون الثاني/يناير 2020 . ورفضت المحكمة العليا في فنلندا إصدار إذن بالاستئناف في 5 حزيران/يونيه 2020 . وحاول صاحب الشكوى تقديم استئناف لجوء آخر في 10 حزيران/يونيه 2020 ، لكن تم رفضه أيضا ً في 21 أيلول/ سبتمبر 2020 دون جلسة استماع، حيث اعتبرت السلطات أن جميع المسائل التي أثارها صاحب الشكوى في طلب اللجوء الجديد قد تم بالفعل "الفصل فيها من الناحية القانونية". ومن ثم يرى صاحب الشكوى أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت.

2 - 9 وتتضمن الشكوى بيانا ً من طبيب نفساني بتاريخ 27 آب/أغسطس 2020 ، يُشخص بموجبه إصابة صاحب الشكوى باضطراب ما بعد الصدمة واضطراب التكيف والاكتئاب الطويل الأمد، وكلها تتطلب رعاية طبية وعلاجية.

الشكوى

3 - يدّعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى الاتحاد الروسي سيُشكّل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 9 آذار/مارس 2021 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى طلب اللجوء في فنلندا في 2 شباط/فبراير 2017 . وفي 17 آب/أغسطس 2018 ، رفضت دائرة شؤون الهجرة الفنلندية طلب اللجوء الذي تقدم به صاحب الشكوى، وأمرت بترحيله. وفي 3 كانون الثاني/يناير 2020 ، رفضت محكمة هلسنكي الإدارية طعن صاحب الشكوى. ورفضت المحكمة الإدارية العليا، بموجب قرار مؤرخ 5 حزيران/يونيه 2020 ، منح صاحب الشكوى إذناً بالاستئناف.

4 - 2 وفي 10 حزيران/يونيه 2020 ، بدأ صاحب الشكوى مجموعة ثانية من الإجراءات بتقديم طلب لجوء آخر، رُفض في 21 أيلول/سبتمبر 2020 . وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، رفضت محكمة هلسنكي الإدارية طلب صاحب الشكوى وقفَ تنفيذ قرار ترحيله. وفي وقت لاحق، في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 ، أصدرت المحكمة الأمر التمهيدي الجديد، الذي يقضي بوقف تنفيذ قرار ترحيل صاحب الشكوى إلى روسيا، ريثما يصدر أمر جديد. ولا يوجد حاليا ً قرار نهائي بشأن طلب اللجوء الثاني الذي قدمه صاحب الشكوى.

4 - 3 وتشير الدولة الطرف إلى أنه وفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، فإن اللجنة لا تنظر في أي بلاغ فردي ما لم تتيقن من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وقد أكمل صاحب الشكوى مجموعة أولى من الإجراءات، ولكنه بدأ مجموعة جديدة من الإجراءات التي لا تزال قيد النظر حاليا ً . وتؤيد الاجتهادات السابقة للجنة، بما في ذلك قضية أ. ك ضد سويسرا موقف الدولة الطرف ( ) . وفي هذه القضية، خلصت اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول لأن مجلس الطعون المتعلقة بطلبات اللجوء لم يتخذ بعد قرارا ً بشأن استئناف صاحب الشكوى. وبالمثل، في قضية ل. م. ف. ر. ج . وم. أ. ب. س . ضد السويد ، رأت اللجنة أن الشكوى غير مقبولة لأن صاحب الشكوى لم يقدم استئنافا ً إلى مجلس طعون الأجانب ( ) .

4 - 4 وقد اتبعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نهجا ً مماثلا ً ، على سبيل المثال في قضية ل. ت. ضد بلجيكا ، حيث كان طلب اللجوء الثاني المقدم من صاحب الطلب قيد النظر وكان لهذه المجموعة من الإجراءات أثر إيقافي على الترحيل. وفي هذه القضية أيضاً، فإن المجموعة الثانية من الإجراءات التي باشرها صاحب الشكوى لها أثر إيقافي بالنسبة إلى قرار إعادته إلى بلده الأصلي.

4 - 5 وترى الدولة الطرف أنه إذا ما بتت اللجنة في قضية صاحب الشكوى، على الرغم من أن الإجراءات لا تزال قيد النظر، فإن ذلك سيحول دون قيام السلطات المحلية بإعادة النظر في الأسباب الجديدة المزعومة من أجل الموافقة على طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى. ولا يعتبر استئناف صاحب الشكوى أمام المحكمة الإدارية مجرد إجراء شكلي، ولا يشكل سبيل انتصاف استثنائياً. وعقب صدور قرار المحكمة الإدارية في المستقبل، يمكن لصاحب الشكوى أن يطلب إذنا ً بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا، إذا رغب في ذلك. وبناء على ذلك، من الواضح أن صاحب الشكوى لم يستنفد، في الوقت الراهن، الشروط المنصوص عليها في المادة 22 ( 5 )(ب) وينبغي إعلان عدم مقبولية شكواه. وإذا رأت اللجنة أن الشكوى مقبولة، فإن الدولة الطرف تطلب إليها تعليق النظر في هذا البلاغ إلى حين صدور قرارات نهائية عن السلطات المحلية.

4 - 6 وتعتبر الشكوى بلا أساس واضح وغير مدعمة ببراهين كافية؛ ودرجت اللجنة في مثل هذه الظروف، في نطاق المادة 3 من الاتفاقية، على تحديد ما إذا كانت هناك " أسباب حقيقية " مفادها أن احتمال التعرض للتعذيب " متوقع وشخصي وقائم وحقيقي " . فوجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان شخص بعينه في خطر التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى بلده الأصلي؛ فيجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الشخص سيكون شخصياً في خطر. وقد جرى فحص طلبي صاحب الشكوى بموجب قانون الأجانب 301 / 2004 . وتعكس أحكام هذا القانون مبادئ المادة 3 من الاتفاقية وكان الطلبان كلاهما محل استئناف.

4 - 7 وقد كان النهج التي تتبعه اللجنة، على النحو المبين في قضية عطية ضد السويد ، هو أن خطر التعرض للتعذيب بسبب الروابط الأسرية غير كاف عموما ً لتقديم ادعاءات بموجب المادة 3 من الاتفاقية ( ) . وفي هذه القضية، رأت دائرة الهجرة الفنلندية أن الانتهاكات المزعومة لحقوق صاحب الشكوى في الشيشان كانت نتيجة لإجراءات تعسفية اتخذتها السلطات. ولم يشارك صاحب الشكوى في أي إجراء من شأنه أن يجعله مشتبها ً في ارتكابه جرائم أو انتمائه إلى حركة متطرفة. ولذلك لم تجد دائرة الهجرة الفنلندية "صلة سببية" بين الاضطهاد المزعوم وسبب ذلك الاضطهاد. واستناداً إلى خلفية صاحب الشكوى، لم تجد دائرة الهجرة أسبابا ً معقولة تدعو إلى الاعتقاد أنه إذا كان يعيش في أنحاء أخرى من الاتحاد الروسي، فإنه سيواجه خطر التعرض للاضطهاد أو الأذى الجسيم.

4 - 8 وعلى الرغم من أن صاحب الشكوى يشير إلى الاجتهادات السابقة للجنة في تعليقها العام رقم 4 ( 2017 ) بشأن بدائل الهروب داخل البلد ويجادل بأن هذا البديل لا يمكن اعتباره "موثوقا ً به أو فعالا ً " في قضيته، فإن الاجتهادات السابقة للجنة تعتمد على الاعتقاد بأن السلطات الشيشانية أو الروسية ستعرض صاحب الشكوى للاضطهاد وتعيده إلى الشيشان، حتى لو كان سيعيش في منطقة مختلفة من البلد. وترى الدولة الطرف أنه ليس لديها ما يدعو إلى الاعتقاد بذلك.

4 - 9 ولذلك تعتقد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية وأن شكواه لا تثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية، ومن ثم ينبغي إعلان عدم مقبوليتها عملا ً بالمادة 22 ( 3 ) من الاتفاقية، والمادة 113 (ب) من النظام الداخلي للَّجنة. وعلى أي حال، فإن هذا البلاغ لا يكشف عن أي انتهاكات للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 16 آب/أغسطس 2021 ، قدّم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وادعى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تقدم أي أسباب حقيقية لاعتبار البلاغ غير مقبول. ولم تنظر السلطات في الحالة الفردية لصاحب الشكوى وفي المعلومات ذات الصلة ببلده الأصلي. وقد اختارت الدولة الطرف أن تتجاهل، على سبيل المثال، أن محكمة هلسنكي الإدارية خلصت في قرارها المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 2020 إلى أن خوف صاحب الشكوى من التعرض للاضطهاد في الشيشان له ما يبرره.

5 - 2 ورفضت محكمة هلسنكي الإدارية استئناف صاحب الشكوى في 5 آذار/مارس 2021 . وذكرت المحكمة أنه في 3 كانون الثاني/يناير 2020 ، كان هناك بالفعل استنتاج مفاده أن صاحب الشكوى كان ضحية للتعذيب ونظرت في ظروفه الصحية. بيد أن المحكمة ذكرت أن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات جديدة عن ملفه الشخصي وعن سبب اهتمام السلطات به. وإذا لم يكن هناك اهتمام من السلطات، فسيكون هناك سبب للنظر في بديل الهروب داخل البلد، من خلال العيش في مكان آخر من الاتحاد الروسي.

5 - 3 وذكرت المحكمة كذلك أن الطلب الثاني لم يتضمن أي معلومات جديدة من شأنها أن تزيد من فرص مقدم الطلب للحصول على الحماية الدولية. ولذلك اعتبرت المحكمة الطلب الثاني طلبا ً لاحقا ً ، لم يستوف شروط الفرع 2 من المادة 103 من قانون الأجانب لأغراض المقبولية. وذكرت المحكمة في نهاية القرار أنه لأغراض الوضوح، حتى لو رفض الطلب، فإنه لا يؤثر على التدبير المؤقت الذي اتخذته اللجنة. وقدم صاحب الشكوى طلبا ً للحصول على إذن بالاستئناف في 19 آذار/مارس 2021 ، وهو ما قبلته المحكمة الإدارية العليا في 24 آذار/مارس 2021 . ولا تزال القضية قيد النظر حاليا ً أمام المحكمة الإدارية العليا.

5 - 4 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، على الرغم من أنه هو نفسه باشر المجموعة الثانية من الإجراءات. وتجدر الإشارة إلى أنه عندما اتصل صاحب الشكوى باللجنة، أصبح الأمر بإعادته إلى الاتحاد الروسي قابلا ً للإنفاذ، واستنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية وبدأت الشرطة في إنفاذه ( ) . ولا يحُول الاستئناف أمام المحكمة الإدارية دون إنفاذ أمر العودة، ما لم تأمر المحكمة نفسها بخلاف ذلك. وقدم صاحب الشكوى استئنافا ً إلى محكمة هلسنكي الإدارية، التي رفضت ادعاءاته في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2020 وأصبح أمر العودة قابلا ً للتنفيذ في ذلك الوقت. وبعد أن قدم صاحب الشكوى بلاغه إلى اللجنة، وافقت الشرطة على تعليق عملية الترحيل. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، أصدرت محكمة هلسنكي الإدارية قرارا ً تمهيديا ً جديدا ً ومنحت تدابير مؤقتة.

5 - 5 وفيما يتعلق بإقامة دعوى ظاهرة الوجاهة ضد الدولة الطرف، يؤكد صاحب الشكوى أنه ينبغي أن تفي الادعاءات بالحد الأدنى من الإثبات المطلوب لأغراض المقبولية. وقد عرض صاحب الشكوى بالتفصيل الوافي الوقائعَ والأساس الذي استند إليه في ادعاءاته بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وقد حددت المحكمة الإدارية، في قرارها الصادر في 3 كانون الثاني/يناير 2020 ، الصلة السببية بين الاضطهاد وسبب الاضطهاد. وتدعِّم المعلومات المتعلقة ببلد المنشأ حقيقة أن السلطات الشيشانية حريصة على البحث عن الأشخاص ذوي الأهمية خارج الشيشان ( ) . ويشير تقرير صدر مؤخرا ً عن لجنة هلسنكي النرويجية إلى أن الشيشاني الذي تعرض للاضطهاد في وقت ما، حتى لو انتقل إلى جزء آخر من البلد، يبقى مطالَباً بتسجيل نفسه لدى السلطات المحلية، ويمكن أن تكون هذه المعلومات متاحة بسهولة للسلطات الشيشانية ( ) .

5 - 6 ولا تؤيد الحالات التي نظرت فيها اللجنة والتي تشير إليها الدولة الطرف استنتاج عدم المقبولية. ففي قضية عطية ضد السويد ، ذكرت اللجنة أنه لما كانت ادعاءات صاحبة الشكوى بشأن خطر التعرض للتعذيب تستند إلى روابطها الأسرية فقط، فإن هذا الخطر غير كاف في حد ذاته لاعتباره بمثابة دليل بموجب المادة 3 من الاتفاقية. بيد أن قضية صاحب الشكوى تستند إلى استحالة بديل الهروب داخل البلد وإلى أنه هو نفسه كان ضحية صدمة التعذيب، على النحو الذي قبلته السلطات الفنلندية. وفي قضيتي أ. ك. ضد سويسرا وم. ك. م. ضد أستراليا ، أثارت اللجنة أسئلة بشأن الأسس الموضوعية، وليس بشأن المقبولية ( ) . أما في قضية أ. ك. ضد سويسرا ، فقد طعنت الدولة الطرف في مصداقية صاحب الشكوى. وفي هذه القضية، قبلت سلطات الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد تعرض للاحتجاز والتعذيب.

5 - 7 وعليه، يدفع صاحب الشكوى بأنه ينبغي اعتبار شكواه مقبولة ويطلب إلى اللجنة أن تنظر في ادعاءاته من حيث أسسها الموضوعية. ويقبل صاحب الشكوى الإجراء البديل المتمثل في تعليق النظر في البلاغ إلى حين صدور قرار نهائي من السلطات المحلية واستلامه. وبالإضافة إلى ذلك، يطلب صاحب الشكوى بكل احترام إلى اللجنة عدم رفع التدابير المؤقتة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما تقتضيه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 2 وتذكّر اللجنة بأنها لا تنظر، وفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، في أي بلاغات يتقدم بها أي فرد ما لم تتحقق من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا ينطبق هذا الحكم إذا ثبت أن إعمال سبل الانتصاف هذه قد طال أمده بصورة غير معقولة، أو أنه من غير المحتمل أن يحقق إنصافاً فعالاً ( ) .

6 - 3 وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه قدم شكواه إلى اللجنة قبل أن تتمكن محكمة هلسنكي الإدارية من إصدار استنتاجاتها في إجراء لا يعتبر، وفقا ً للدولة الطرف، مجرد إجراء شكلي، وليس ذا طبيعة استثنائية ويمكن أن يوفر الانتصاف لصاحب الشكوى. ويلاحظ صاحب الشكوى أنه عندما قدم شكواه لأول مرة إلى اللجنة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، كان هناك أمر واجب النفاذ بترحيله إلى الاتحاد الروسي. ولم ينفذ هذا الأمر فقط لأن اللجنة أصدرت طلبا ً باتخاذ تدابير مؤقتة بعدم إبعاد صاحب الشكوى وسجلت هذه الشكوى؛ وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، أصدرت محكمة هلسنكي الإدارية أمرا ً تمهيديا ً جديدا ً يقضي بوقف تنفيذ قرار ترحيل صاحب الشكوى إلى بلده الأصلي.

6 - 4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لا يطعن في وجود مجموعة من الإجراءات المحلية الجارية في محكمة هلسنكي الإدارية والمحكمة الإدارية العليا. وبالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن تتاح لصاحب الشكوى فرصة لتقديم إذن بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا، ولكنه لم يمارس سبيل الانتصاف هذا. وتلاحظ اللجنة أيضا ً حقيقة لا جدال فيها، وهي أن الأمر المؤرخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 له أثر إيقافي ويمنع الدولة الطرف من نقل صاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي. وتشير اللجنة كذلك إلى اجتهاداتها السابقة، التي مفادها أن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يعفي صاحب الشكوى من واجب استنفادها، وبخاصة عندما تكون سبل الانتصاف هذه متاحة بشكل معقول ولها أثر إيقافي ( ) . وترى اللجنة، في ضوء المعلومات المعروضة عليها في هذه القضية، أن صاحب الشكوى كان لديه سبيل انتصاف فعال لم يستنفده. وتخلص اللجنة إلى أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول، بموجب المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية.

6 - 5 وفي ضوء هذا الاستنتاج، لا ترى اللجنة ضرورة للنظر في أي من الأسباب الأخرى الموجبة لعدم القبول.

7 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى أصحاب الشكوى.