الأمم المتحدة

CAT/C/73/D/971/2019

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

6 July 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 971/2019 * **

مقدم من: ن. س. (لا يمثله مُحامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملا ً بالمادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 22 نيسان/أبريل 2022

الموضوع: الترحيل إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

المسألة الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب عند العودة إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مواد الاتفاقية: 2 و 3 و 16

1 - 1 صاحب الشكوى هو ن. س.، وهو مواطن سريلانكي مولود في عام 197 7. وهو يدّعي أن أستراليا ستنتهك حقوقه المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 16 من الاتفاقية إذا ما أقدمت على ترحيله إلى سري لانكا. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب عملا ً بالفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية، اعتبارا ً من 28 كانون الثاني/يناير 199 3. ولا يمثل صاحب الشكوى مُحامٍ.

1 - 2 وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، طلبت اللجنة عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم إبعاد صاحب الشكوى ريثما تنظر اللجنة في قضيته.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 صاحب الشكوى مواطن سريلانكي ينتمي إلى إثنية التاميل وهو هندوسي الديانة، ومولود في ترينكومالي بالمحافظة الشرقية لسري لانكا. وفي عام 1984 ، عندما كان صاحب الشكوى يبلغ من العمر 7 سنوات، أخذه والداه مع أشقائه الأربعة من منزلهم في كوتشافيلي ، بمقاطعة ترينكومالي ، في المحافظة الشرقية، إلى مقاطعة مانار ، في المحافظة الشمالية، لتجنب الحرب الأهلية. وفي العام التالي، سافرت عائلته على متن قارب من مانار إلى تاميل نادو في الهند، حيث مكثوا في ثلاثة مخيمات مختلفة للاجئين.

2 - 2 واعتبرتهم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لاجئين في عام 1994 وساعدت على عودتهم إلى سري لانكا. وبما أن الأسرة لم تتمكن من العودة إلى منزلها في كوتشافيلي ، التي أصبحت جزءا ً من منطقة أمنية مشددة خاضعة لسيطرة البحرية السريلانكية، فقد انتقلت إلى مخيم للمشردين داخليا ً تديره مفوضية شؤون اللاجئين في ترينكومالي .

2 - 3 وفي عام 1997 ، سلمت مفوضية شؤون اللاجئين إدارة المخيم إلى حكومة سري لانكا. وكانت البحرية السريلانكية متمركزة على جانب واحد من المخيم بينما كان الجيش السريلانكي متمركزا ً على الجانب الآخر. وكان على والد صاحب الشكوى، الذي كان صيادا ً ، أن يلتمس تصريحا ً من كلتا السلطتين لكل رحلة صيد.

2 - 4 ومنذ عام 1997 ، بدأ الجيش السريلانكي في تنفيذ حملات من أجل اعتقال مجموعات عشوائية من سكان المخيم. وكان مخبر مقنع للجيش السريلانكي يحدد أنصار نمور تحرير تاميل إيلام ( ) ، قبل أن يأخذ الجيش هؤلاء الأفراد. وخضع صاحب الشكوى لتلك الحملات في مناسبات عديدة، وفي عام 1999 ، بعد أن أكمل مرحلة الدراسة الثانوية بقليل، تعرف عليه أحد المخبرين باعتباره من أنصار حركة نمور تحرير تاميل إيلام. ويدفع صاحب الشكوى بأنه لا يعرف سبب اعتباره من أنصار حركة نمور تحرير تاميل إيلام لأنه لم تكن له صلة بتلك الحركة. ونُقل صاحب الشكوى وآخرون إلى قاعدة الجيش السريلانكي القريبة، حيث استُجوبوا وعُذّبوا للحصول منهم على معلومات بشأن حركة نمور تحرير تاميل إيلام. واضطر صاحب الشكوى إلى الخضوع للعلاج في مستشفى في ترينكومالي لمدة أسبوعين نتيجة لذلك.

2 - 5 وفي عام 2000 ، قرر صاحب الشكوى السفر إلى الهند تفاديا ً للقبض عليه في غارات أخرى للشرطة. وبقي في مخيم للاجئين هناك لمدة عام، وكان يعمل صباغا ً . وفي عام 2001 ، عاد إلى سري لانكا بالطائرة مستخدما ً وثيقة سفر لرحلة ذهاب بدون عودة أصدرتها حكومة الهند. وكان والداه قد رتبا له الزواج وكان والده محتاجا ً إلى المساعدة في إدارة أعماله في مجال صيد الأسماك.

2 - 6 وفي أيار/مايو 2002 ، تزوج صاحب الشكوى وغادر والداه وشقيقتُه الصغرى مخيم المشردين داخليا ً وعادوا إلى منزلهم الأصلي في كوتشافيلي ، الذي كان لا يزال جزءا ً من المنطقة التي تخضع لتدابير أمنية مشددة. وقد أمرتهم البحرية السريلانكية بالمغادرة، وهو ما رفضوه. وفي كانون الأول/ديسمبر 2003 ، رأت الأخت الصغرى لصاحب الشكوى والدتهم وهي تقتادها البحرية السريلانكية. وفي كانون الثاني/ يناير 2004 ، أبلغت الشرطة الأسرة بأنه عُثر على جُثّةٍ متحللة عند نقطة التفتيش التابعة للبحرية السريلانكية، اعتُبرت جُثّةَ والدةِ صاحب الشكوى. وصرح قاضٍ استدعي إلى مكان الحادث بأن سبب الوفاة كان هو الخنق. وتعرّض خالُ صاحب الشكوى لإطلاق النار وهو في طريقه إلى المحكمة للإدلاء بشهادته بشأن وفاة أخته. وقد أصيب بالشلل بفعل الإصابات.

2 - 7 وفي عام 2005 ، انضم صاحب الشكوى إلى جمعية فيكنيسوارا لتنمية الصيادين وأصبح أمينها وأمين خزانتها. وكان صاحب الشكوى مسؤولا ً عن تحصيل رسوم العضوية الشهرية وإيداعها في البنك، كجزء من مهامه. وقد اعتاد الجيش السريلانكي والبحرية السريلانكية حضور اجتماعات الجمعية وطلب المال من أجل السماح لقوارب الجمعية بالمرور بأمان.

2 - 8 وفي عام 2008 ، بدأت مجموعة كارونا في المطالبة بالمبالغ المالية من الجمعية ( ) . وطالبت مجموعة كارونا بمبلغ كبير، خلال الحملة الانتخابية في عام 2010 ، وبدأت تطلب المال من المسؤولين شخصيا ً . ورفض صاحب الشكوى دفع المال لمجموعة كارونا واحتُجز لمدة 10 أيام وتعرض للضرب. كما هُدد بالقتل إن أبلغ عن عملية الاختطاف. وفي نيسان/أبريل 2012 ، قُتل عم صاحب الشكوى، الذي كان رئيسا ً للجمعية.

2 - 9 وأبلغ صاحب الشكوى الشرطة بأن مجموعة كارونا كانت تطالب الجمعية بالمال. وذهبت مجموعة كارونا إلى منزل صاحب الشكوى وهددت بإلحاق الأذى به لأنه قدم بلاغا ً إلى الشرطة. وعندما عادوا بعد أسبوعين، رفض صاحب الشكوى فتح الباب. وأصيب صاحب الشكوى بالذعر وانتقل إلى مقاطعة باتيكالوا المجاورة حيث عاش مع صديق له لمدة شهرين. ولم تتصل مجموعة كارونا بصاحب الشكوى أو بأسرته خلال تلك الفترة.

2 - 10 وفي 27 تموز/يوليه 2012 ، غادر صاحب الشكوى سري لانكا على متن قارب. وفي 17 آب/ أغسطس 2012 ، وصل إلى جزيرة كريسماس في أستراليا، وخضع لعدة مقابلات ( ) . وفي الفترة من آب/ أغسطس 2012 إلى شباط/فبراير 2013 ، احتُجز صاحب الشكوى في مراكز الاحتجاز، ثم حصل بعد ذلك على تأشيرة مؤقتة، وأُفرج عنه للعيش في المجتمع في البر الرئيسي الأسترالي، وأدرج في "عملية المسار السريع للحصول على التأشيرة".

2 - 11 وفي عام 2015 ، ذهبت مجموعة من الرجال ادّعوا أنهم ينتمون إلى دائرة التحقيق الجنائي دون الإدلاء بأي دليل على هوياتهم، إلى منزل صاحب الشكوى في سري لانكا وسألوا عن مكان وجوده. وأبلغتهم زوجة صاحب الشكوى بأنه موجود في أستراليا وأعطتهم رقم هاتفه، لكنه لم يتلق أي مكالمة منهم. وفي العام نفسه، قُتل أخٌ لزوجة ابن عم صاحب الشكوى وعثر على جثته على أحد الشواطئ، واختفى صديقٌ لصاحب الشكوى.

2 - 12 وفي 1 نيسان/أبريل 2016 ، قدم صاحب الشكوى طلبا ً للحصول على تأشيرة الملاذ الآمن. وأجرى مندوب وزير الهجرة وحماية الحدود مقابلة مع صاحب الشكوى، بحضور وكيل الهجرة الذي استعان به هذا الأخير، حيث تمكن من تقديم ادعاءاته. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، اتخذ المندوب قرارا ً برفض منح تأشيرة لصاحب الشكوى.

2 - 13 وفي 27 آذار/مارس 2017 ، أيدت هيئة تقييم طلبات الهجرة قرار المندوب بعدم منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية. وقبلت هيئة تقييم طلبات الهجرة أدلته المتعلقة بسفر أسرته إلى الهند، وحالتهم في ترينكومالي ، وروايته بشأن وفاة والدته. وقبلت أيضا ً ادعاءه بأنه اعتُبر من أنصار نمور تحرير تاميل إيلام، واحتجزه الجيش وعذبه، وأفرج عنه بعد 15 يوما ً . غير أنها لاحظت أن 15 عاما ً قد انصرمت منذئذ؛ وأن السلطات السريلانكية لم تبد منذ ذلك الحين أي اهتمام به كمشتبه في كونه من حركة نمور تحرير تاميل إيلام؛ وأن مراقبة التاميل ومضايقتهم قد خفت إلى حد كبير منذ نهاية الحرب. ولاحظت هيئة تقييم طلبات الهجرة أن صاحب الشكوى تمكن من السفر إلى الهند والعودة مرورا ً بمطار كولومبو دون أي عائق؛ وأنه حصل على جواز سفر في عام 2008 دون أي صعوبة؛ وأنه كان على اتصال منتظم بالسلطات بسبب دوره كأمين وأمين خزانة لجمعية فيكنيسوارا لتنمية الصيادين ولم يواجه أي مشاكل قط. وبينما قبلت هيئة تقييم طلبات الهجرة كون الجيش السريلانكي ومجموعة كارونا قد ابتزا أموالا ً من الجمعية واختطفاه وهدداه، فقد أشارت إلى أن مجموعة كارونا كان بإمكانها تحديد موقعه في باتيكالوا ولكنها لم تفعل ذلك، وأنه لم يعد مسؤولا ً عن إدارة الجمعية وبالتالي فإنه لم يعد يهم مجموعة كارونا.

2 - 14 وفيما يتعلق بانتمائه الإثني وإقامته سابقا ً في منطقة تسيطر عليها حركة نمور تحرير تاميل إيلام، أشارت هيئة تقييم طلبات الهجرة إلى المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي تنص على أن مجرد كونه من التاميل لا يفضي إلى احتياجات في مجال الحماية. وفيما يتعلق بوضعه كملتمس لجوء رُفِض طلبه، قبلت هيئة تقييم طلبات الهجرة إمكانية توقيفه واستجوابه لدى عودته، بل واحتجازه لفترة قصيرة، قد تصل إلى أربعة أيام، في انتظار المثول أمام قاضٍ. ومع ذلك، ووفقا ً للمعلومات القطرية، عاد الآلاف من ملتمسي اللجوء الذين رُفِضت طلباتهم إلى سري لانكا منذ عام 2009 وسجلت ادعاءات قليلة نسبيا ً متعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة. وعلاوة على ذلك، تنطبق هذه العملية على جميع المواطنين السريلانكيين وليست تمييزية لا من حيث ظاهرها ولا من حيث تطبيقها.

2 - 15 ورفع صاحب الشكوى طلبا ً إلى محكمة الدائرة الاتحادية لإجراء مراجعة قضائية لقرار هيئة تقييم طلبات الهجرة، وإلى المحكمة الاتحادية لأستراليا لارتكاب هيئة تقييم طلبات الهجرة خطأ ً قانونيا ً في قرارها، وقوبل طلباه بالرفض. وفي 13 حزيران/ يونيه 2018 ، رُفض الاستئناف الإضافي الذي قدمه صاحب الشكوى إلى المحكمة الاتحادية لأستراليا. ورُفض التماس صاحب الشكوى الرامي للحصول على إذن خاص من المحكمة العليا لأستراليا، وطلب التدخل الوزاري في 12 أيلول/سبتمبر 2018 و 17 نيسان/ أبريل 2019 على التوالي.

الشكوى

3 - 1 يدّعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى سري لانكا سيُشكّل انتهاكاً للمواد 2 و 3 و 16 من الاتفاقية. ويدّعي أنه سيتعرض للاضطهاد على أساس انتمائه الإثني، ورأيه السياسي الفعلي أو المنسوب إليه بوصفه مؤيدا ً مزعوما ً لحركة نمور تحرير تاميل إيلام، ومركزه كمقيم سابق في منطقة تسيطر عليها حركة نمور تحرير تاميل إيلام وكملتمس لجوء رفضت طلباته. وهو يدّعي أنه اختطف وعذب على أيدي مجموعة كارونا لرفضه دفع المال عندما كان يعمل أمينا ً وأمينا ً لخزانة جمعية فيكنيسوارا لتنمية الصيادين. ويدّعي أن مجموعة كارونا تلاحقه لأنه قدم تقريرا ً إلى الشرطة عن محاولة الابتزاز التي قامت بها.

3 - 2 ويدّعي صاحب الشكوى أن السلطات السريلانكية احتجزته لمدة 15 يوما ً ، وأنه استُجوب وضُرب وعُذب للاشتباه في انتمائه إلى حركة نمور تحرير تاميل إيلام. ويدّعي أنه إذا أعيد إلى سري لانكا، فإنه سيكون عرضة لخطر الأذى من جانب الجيش السريلانكي والبحرية السريلانكية والجماعات شبه العسكرية الموالية لحكومة سري لانكا، مثل مجموعة كارونا.

3 - 3 ويدّعي صاحب الشكوى أنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة وأنه مضطرب عاطفياً بفعل فكرة العودة إلى سري لانكا ( ) . ويدّعي أيضا ً أن السلطات الأسترالية لم تُراعِ بشكل كافٍ الأذى النفسي والجسدي الذي لحقه بسبب تعرضه للنزاع المسلح الذي طال أمده والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سري لانكا. ويدعي أن صحته العقلية ستتدهور لأن سري لانكا تفتقر إلى خدمات الصحة العقلية الكافية وإلى القدرة المؤسسية على الاستجابة لاحتياجاته.

3 - 4 ويدّعي صاحب الشكوى أنه سيواجه خطرا ً حقيقيا ً يتمثل في التعرض للأذى بسبب مغادرته غير القانونية لسري لانكا وبسبب الوقت الذي قضاه في أستراليا طلبا ً للحماية. ويقول إن سري لانكا تفتقر إلى قانون جنائي ملائم، أو نظام قضائي محايد إلى حد معقول، أو قوة شرطة فعالة إلى حد معقول. ويرتكب الجيش التعذيب والعنف الجنسي في عدة معسكرات في جميع أنحاء سري لانكا، ولا يزال مجتمع التاميل يتعرض للوصم والاضطهاد المؤسسيين. وهو يشير أيضا ً إلى التغير في الحالة الأمنية وحالة حقوق الإنسان والعنف السائد في أعقاب تفجيرات عيد الفصح في نيسان/أبريل 2019 ، ويدعي أنه في ضوء تدهور الأوضاع في سري لانكا، لم يعد تقييم هيئة تقييم طلبات الهجرة صالحا ً .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 16 تموز/يوليه 202 0. وهي تدعي أن صاحب الشكوى لم يثبت الانتهاكات المزعومة للمادتين 2 أو 16 من الاتفاقية، اللتين تتعلقان بحظر ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الإقليم الخاضع لولاية الدولة الطرف. وتلاحظ الدولة الطرف أن المادتين 2 و 16 من الاتفاقية تفرضان التزامات على الدولة الطرف بمنع أعمال التعذيب في "أي إقليم خاضع لولايتها". وهي التزامات محدودة إقليميا ً ولا تُفرض على الدولة الطرف فيما يتعلق بالأفعال التي يدعى أنها وقعت في سري لانكا. ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعلق بالمادتين 2 و 16 غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي.

4 - 2 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بأنه، إذا أعيد إلى سري لانكا، فإنه سيتعرض في المستقبل لخطر الأذى من جانب الجيش السريلانكي والبحرية السريلانكية والجماعات شبه العسكرية الموالية لحكومة سري لانكا، مثل مجموعة كارونا، تدفع الدولة الطرف بأن عددا ً من ادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعلق بالضرر الذي سيتعرض له لدى عودته إلى سري لانكا لا يصل إلى درجة التعذيب بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بأنه سيواجه الاضطهاد والتمييز الفادح إذا أعيد إلى سري لانكا، وأنه من المرجح أن ينتابه الاكتئاب، وأن تتدهور حالته الصحية النفسية، تلاحظ الدولة الطرف أن هذه الادعاءات غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي، لأن الالتزام بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية يقتصر على الظروف التي تتوفر فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعاد سيكون معرضا ً لخطر التعذيب ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن اللجنة فرّقت بين التعذيب وبين المعاملة التي لا تصل إلى مستوى التعذيب، بما فيها المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لأغراض تحديد مدى انطباق المادة 3 ( ) .

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعلق بخوفه من الاضطهاد والتمييز، وإصابته بالاكتئاب، وافتقار سري لانكا المزعوم إلى المساعدة الطبية المتاحة لإدارة حالته الصحية النفسية، لا تصل إلى درجة التعذيب حسب المادة 1 من الاتفاقية، وبالتالي فهي لا تفرض على الدولة الطرف الوفاء بالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة عملاً بالمادة 22 ( 2) من الاتفاقية، والمادة 113 (ب) من نظام اللجنة الداخلي لافتقارها الواضح إلى أساس سليم. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى القرارات السابقة للجنة التي رأت فيها أن الادعاءات تكون مفتقرة بوضوح إلى أساس سليم إذا لم تُدعم بمستندات كافية أو بأدلة أخرى ذات صلة أو إذا كان الادعاء تخمينا ً محضا ً ولا يرقى إلى الحد الأدنى من الإثبات المطلوب لأغراض المقبولية ( ) ( ) . وتقع على عاتق صاحب الشكوى مسؤولية دعم مزاعم انتهاك المادة 3 بحجج شاملة تثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية شكواه ( ) . وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يفِ بهذه المسؤولية.

4 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف أنه نُظر بعناية في ادّعاءات صاحب الشكوى من خلال مجموعة من عمليات اتخاذ القرار المحلية، بما في ذلك تقييم طلب صاحب الشكوى للحصول على تأشيرة الملاذ الآمن من قبل مندوب وزير الهجرة وحماية الحدود، ومن خلال استعراض مستقل للأسس الموضوعية من جانب هيئة تقييم طلبات الهجرة. والتمس صاحب الشكوى أيضا ً مراجعة قضائية من محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية لأستراليا بسبب خطأ قانوني ارتُكب في قرار هيئة تقييم طلبات الهجرة. وأخيرا ً ، التمس إذنا ً خاصا ً للطعن في قرار المحكمة الاتحادية لأستراليا من المحكمة العليا لأستراليا. كما خضعت ادعاءات صاحب الشكوى للتقييم أثناء عملية التدخل الوزاري.

4 - 6 وفيما يتعلق بمصداقية صاحب الشكوى، تلاحظ الدولة الطرف أنه تبين أثناء عمليات اتخاذ القرار المحلية أنه قد بالَغَ في بعض جوانب ادعاءاته. وتعترف الدولة الطرف بأنه نادراً ما يُتوقّع من ضحايا التعذيب توخي الدقة التامة، إلا أن هذا العامل أُخذ بعين الاعتبار لدى تكوين متخذي القرار المحليين لآرائهم بشأن ادعاءات صاحب الشكوى ( ) . فعلى سبيل المثال، تركت هيئة تقييم طلبات الهجرة هامشا ً معقولا ً من التقدير لعيوب وتناقضات أدلة صاحب الشكوى لدى تقييمها لالتماسه إعادة النظر في رفض طلبه الرامي للحصول على تأشيرة الملاذ الآمن. وتخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية ما زالت تفتقر بوضوح إلى أساس سليم، وبالتالي ينبغي اعتبارها غير مقبولة. وعلاوة على ذلك، إذ تلاحظ الدولة الطرف موقف اللجنة الثابت منذ أمد بعيد بشأن شروط المقبولية، فإنها تطلب إلى اللجنة أن تنظر على وجه التحديد في الحجج المقدمة في تلك الرسائل فيما يتعلق بالمقبولية وأن ترد عليها في آرائها.

4 - 7 وإذا اعتبرت اللجنة ادعاءات صاحب الشكوى مقبولة، فينبغي رفضها باعتبارها تفتقر إلى الأسس الموضوعية، كما يتضح من الاستنتاجات التي خلصت إليها القرارات المحلية المتعلقة بادعاءات صاحب الشكوى ونظر الدولة الطرف في المسائل الأخرى التي أثيرت في رسائله الموجهة إلى اللجنة.

4 - 8 وتدفع الدولة الطرف بأن الأسس الموضوعية لادعاءات صاحب الشكوى قد نُظر فيها بدقة كجزء من عملية طلب تأشيرة الملاذ الآمن الذي قدمه، بما في ذلك عند استعراض الأسس الموضوعية من قبل هيئة تقييم طلبات الهجرة، وكذلك في طلبات التدخل الوزاري اللاحقة بموجب قانون الهجرة. وقد أُيد في وقت لاحق قرارُ هيئة تقييم طلبات الهجرة، الذي أكد قرار مندوب وزير الهجرة وحماية الحدود، على أساس أنه اتخذ بصورة قانونية خلال عمليات المراجعة القضائية المحلية التالية: المراجعة القضائية من جانب محكمة الدائرة الاتحادية، والمراجعة القضائية من جانب المحكمة الاتحادية لأستراليا، والاستئناف بإذن خاص من المحكمة العليا لأستراليا.

4 - 9 وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، رفض مندوب وزير الهجرة وحماية الحدود طلب صاحب الشكوى الرامي إلى الحصول على تأشيرة الملاذ الآمن، وقيم الإجابات المقدمة خلال مقابلة أجريت مع صاحب الشكوى (بمساعدة مترجم شفوي للغة التاميلية) ونظر أيضا ً في مواد أخرى ذات صلة، بما في ذلك المعلومات القطرية التي قدمتها وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية. وتلاحظ الدولة الطرف أن بعض الادعاءات التي أثارها صاحب الشكوى في طلبه الرامي للحصول على التأشيرة تختلف عن الادعاءات التي قدمها في رسائله الموجهة إلى اللجنة.

4 - 10 وبعد تقييم ادعاءات صاحب الشكوى المقدمة في طلبه الرامي للحصول على تأشيرة الملاذ الآمن خلال المقابلة ذات الصلة، إلى جانب المعلومات القطرية التي جمعت من خلال التقارير، توصل مندوب وزير الهجرة وحماية الحدود إلى أن المعلومات القطرية المتاحة تثبت ادعاءات صاحب الشكوى بشأن نشاط الجيش في المنطقة وقَبِل كون السلطات السريلانكية استنطقت صاحب الشكوى في عدد من المناسبات حين كان في مخيم للمشردين داخليا ً ، بما في ذلك حين احتُجز لمدة 15 يوما ً ، واستُنطق وضرب وعذب للاشتباه في انتمائه إلى حركة نمور تحرير تاميل إيلام ( ) . بيد أن المندوب لاحظ أن صاحب الشكوى لم يزعم أنه تعرض لأي أذى من جانب السلطات السريلانكية بعد عودته إلى سري لانكا في عام 2001 حتى مغادرته إلى أستراليا في عام 201 2. وبالنظر إلى أن صاحب الشكوى دخل سري لانكا دون عوائق، ثم أدار مشروعا ً تجاريا ً لمدة 11 عاما ً ، بما في ذلك أثناء النزاع، وأُصدر له جواز سفر في عام 2008 ، خلص المندوب إلى أن السلطات السريلانكية لم تكن لها مصلحة معادية لصاحب الشكوى نتيجة لأي تورط مفترض مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام.

4 - 11 ولاحظ المندوب أنه على الرغم من تعامل صاحب الشكوى مع السلطات السريلانكية والبحرية السريلانكية كل يوم تقريبا ً ، لم يُبَلغ منذ عام 2009 عن أي أذى أو مضايقات من جانب السلطات السريلانكية تتعلق بأنشطته كصياد. وقد قَبِل المندوب أن والدة صاحب الشكوى اختفت وعُثر على جثتها في كانون الثاني/يناير 2004 عند نقطة تفتيش تابعة للبحرية السريلانكية، وأن أخت صاحب الشكوى شهدت والدتهم وهي تقتادها البحرية السريلانكية، وقَبِل كون عم صاحب الشكوى أطلق عليه الرصاص وأصيب بجروح خطيرة وهو في طريقه للإدلاء بشهادته أمام المحكمة بشأن وفاة والدة صاحب الشكوى. ومع ذلك، لم يتعرض صاحب الشكوى لأي أذى من جانب السلطات السريلانكية منذ عام 1997 ، ولم يقبل المندوب كون صاحب الشكوى له سمات تثير اهتمام السلطات السريلانكية بسبب ارتباطاته العائلية.

4 - 12 وبعد النظر في المعلومات القطرية عن أنشطة فريق كارونا، لم يقتنع المندوب بأن فريق كارونا واصل طلب المال من جمعيةٍ لمدة سنتين بعد أن قيل له إنها غير موجودة، أو أنه انسحب فقط لما لم يمتثل صاحب الشكوى لمطالبه. أما عن ادعاءات صاحب الشكوى بأن أعضاء مجموعة كارونا زاروه مرتين وهددوه بسبب تقديمه تقريرا ً إلى الشرطة، فقد اعتبرها المندوب غير ذات مصداقية لأنه لا وجود لأي دليل على تورط مجموعة كارونا في وفاة عمه أو على أن الشرطة اتخذت إجراءات ضد أعضاء مجموعة كارونا كنتيجة لأقوال صاحب الشكوى. ولو أن مجموعة كارونا أرادت إيذاء صاحب الشكوى لكان من المرجّح أن تقوم بذلك، بدلا ً من مجرد تهديده ثم الانسحاب. وبالإضافة إلى ذلك، لم يزعم صاحب الشكوى أن أسرته تعرضت للمضايقة أو الاستجواب حين لم يكن يقيم في قريته الأصلية، وتعني عودته إلى قريته الأصلية التي كان فيها قبل مغادرته سري لانكا أنه لم يكن يخشى على حياته من مجموعة كارونا.

4 - 13 وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن المندوب، استنادا ً إلى المعلومات القطرية والتقارير الإعلامية، خلص إلى أن حالة التاميل في سري لانكا قد تغيرت تغيرا ً بالغا ً منذ وصول صاحب الشكوى إلى أستراليا، وانتهى إلى أن صاحب الشكوى لم تكن له سمات من شأنها أن تسبب خوفا ً مبررا ً من الاضطهاد على أساس افتراض أنه مساند لحركة نمور تحرير تاميل إيلام أو له صلات بها. وبالإشارة إلى ادعاء صاحب الشكوى أن العودة إلى سري لانكا كملتمس لجوء رفض طلبه، خلص المندوب إلى أن أي غرامة أو عقوبة تفرض من أجل المغادرة غير القانونية ستكون نتيجة لقانون عام التطبيق وليست من قبيل الاضطهاد. ولذلك، لم يقتنع المندوب بأن ظروف صاحب الشكوى في مجملها تثير خوفا ً مبررا ً من الاضطهاد.

4 - 14 وفيما يتعلق بخطر تعرضه لضرر جسيم بسبب انتمائه إلى إثنية التاميل ، أو بوصفه تاميليا ً من الشرق، الذي هو منطقة تسيطر عليها حركة نمور تحرير تاميل إيلام في سري لانكا، أو بوصفه من التاميل الذين ينسب إليهم كونهم يدعمون حركة نمور تاميل إيلام للتحرير أو لهم صلات بها، خلص المندوب إلى أنه لا توجد أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطراً حقيقياً يتمثل في التعرض لضرر جسيم إذا عاد إلى سري لانكا.

4 - 15 وتدفع الدولة الطرف بأن هيئة تقييم طلبات الهجرة أكدت في 27 آذار/مارس 2017 قرار المندوب بعدم منح صاحب الشكوى تأشيرة الملاذ الآمن، وأشارت إلى أنها نظرت في ادعاءاته المتعلقة بالحماية وخلصت إلى أنه ليس لديه خوف له مبرر من الاضطهاد، كما أنه لا توجد أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادته من أستراليا إلى سري لانكا، التي هي نتيجة ضرورية ومتوقعة، سينتج عنها خطر يتمثل في التعرض لضرر جسيم، بما في ذلك التعذيب.

4 - 16 وتدفع الدولة الطرف بأن محكمة الدائرة الاتحادية رفضت في 31 كانون الثاني/يناير 2018 طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية لقرار هيئة تقييم طلبات الهجرة. وقد كان صاحب الشكوى حاضرا ً فعليا ً في جلسة محكمة الدائرة الاتحادية وقدم إفادات شفوية. وكان أول مبرر للاستئناف ساقه صاحب الشكوى هو أن هيئة تقييم طلبات الهجرة لم تعتبر خطر إلحاق الأذى به لو عاد لتقلد منصب أمين الخزانة أو أمين جمعية فيكنيسوارا لتنمية الصيادين إن هو أعيد إلى سري لانكا، مدعيا ً وجود خطأ قضائي، مما يتطلب إعادة النظر في القرار. ورفضت محكمة الدائرة الاتحادية هذا السبب على أساس أنه لم يتضح من المعلومات المعروضة على هيئة تقييم طلبات الهجرة أي ادعاء بأن صاحب الشكوى يخشى التعرض للأذى من جراء إمكانية الرجوع إلى أي من المنصبين أو يوحي بأن صاحب الشكوى كان ينوي الرجوع إلى أي من المنصبين. ونتيجة لذلك، لم يكن مطلوبا ً من هيئة تقييم طلبات الهجرة اعتبار هذه الإمكانية ولم يُرتكب خطأ قضائي.

4 - 17 وبالإشارة إلى مبرر الاستئناف الثاني لصاحب الشكوى، تدفع الدولة الطرف بأنه احتج بأن هيئة تقييم طلبات الهجرة لم تنظر في طلباته المتعلقة بالحماية بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين على أساس تراكمي. وخلصت محكمة الدائرة الاتحادية إلى أنه، بالنظر إلى المستنتجات المضمنة في المنطوق التي توصلت إليها هيئة تقييم طلبات الهجرة فيما يتعلق بالخوف المبرر من الاضطهاد وبما إذا كانت هناك فرصة حقيقية لأن يتعرض صاحب الشكوى لضرر جسيم لدى عودته إلى سري لانكا، لن يؤدي أي قدر من النظر على أساس تراكمي في الأسباب المرفوضة إلى نتيجة مختلفة. وعلاوة على ذلك، خلصت محكمة الدائرة الاتحادية إلى أنه نظرا ً لكون هيئة تقييم طلبات الهجرة رفضت جميع ادعاءات صاحب الشكوى، فلا يشترط إجراء تقييم تراكمي. ونتيجة لذلك، لم يُرتكب أي خطأ قضائي ورُفض استئناف صاحب الشكوى.

4 - 18 وفي 9 شباط/فبراير 2018 ، أدلى صاحب الشكوى بطلب للحصول على إذن باستئناف قرار محكمة الدائرة الاتحادية من المحكمة الاتحادية لأستراليا، محتجا ً بأن هيئة تقييم طلبات الهجرة لم تنظر في ادعاءاته بشكل تراكمي لأغراض تحديد ما إذا كان هناك خوف مبرَّر من الاضطهاد. وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الاتحادية لأستراليا، استنادا ً إلى السوابق القضائية الأسترالية القائمة، قررت أن ما يجب النظر فيه على أساس تراكمي هو "الادعاءات أو الأسس" لإثبات وجود خوف مبرَّر. وكانت ادعاءات صاحب الشكوى هي: الخوف الناشئ عن كونه شابا ً تاميليا ً من الشرق وله رأي سياسي فعلي أو منسوب إليه بوصفه مؤيدا ً مفترضا ً لحركة نمور تحرير تاميل إيلام؛ والخوف الناشئ عما تقوم به مجموعة كارونا؛ والخوف الناشئ عن مغادرة سريلانكا بشكل غير قانوني. وقد رفضت هيئة تقييم طلبات الهجرة جميع هذه الادعاءات على أساس أنه، تمشيا ً مع السوابق القضائية الأسترالية، لا يوجد التزام بإجراء تقييم تراكمي عندما تكون الادعاءات الفردية قد رفضت من حيث الوقائع، أو شكلت موضوع استنتاجات تفيد بأنها لم تؤد أو لن تؤدي إلى مشاكل قائمة لمقدم الطلب إذا عاد إلى البلد المستقبل. وخلصت المحكمة الاتحادية الأسترالية إلى أن النظر على أساس تراكمي في الاستنتاجات الوقائعية التي توصلت إليها هيئة تقييم طلبات الهجرة لن يمكن من التوصل إلى أية نتيجة مختلفة عن تلك التي توصلت إليها تلك السلطة، بالنظر إلى كونها قد رفضت كل ادعاء. وفي 13 حزيران/ يونيه 2018 ، رفضت المحكمة الفيدرالية لأستراليا الاستئناف.

4 - 19 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قام في 25 حزيران/ يونيه 2018 بتقديم طلب للحصول على إذن خاص لاستئناف قرار المحكمة الاتحادية لأستراليا، وهو ما رفضته المحكمة العليا لأستراليا في 12 أيلول/سبتمبر 201 8.

4 - 20 وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب الشكوى أدلى بأول طلب له التمس من خلاله التدخل الوزاري في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، مدعيا ً أنه لا يمكنه العودة إلى سري لانكا لأنه يعاني من الاكتئاب والقلق، ولكنه لم يقدم أي أدلة داعمة ( ) . وفي حين أن وزارة الداخلية نظرت بالفعل في المعلومات القطرية المستكملة، فإنها قررت أنه من غير المرجح أن تؤدي المعلومات الجديدة إلى استنتاج تحميل أستراليا مسؤولية الالتزام بالحماية. وفي 17 نيسان/أبريل 2019 ، قررت الوزارة أن ادعاءات صاحب الشكوى لا تفي بالمبادئ التوجيهية للتدخل الوزاري وأن مطالبته لم تُحَلْ إلى الوزير لكي ينظر فيها.

4 - 21 وفي 13 أيلول/سبتمبر 2019 ، رفع صاحب الشكوى طلبا ً ثانيا ً للتدخل الوزاري، وأرفق به تقريرا ً طبيا ً مؤرخا ً 2 أيلول/سبتمبر 2019 سلمه أخصائي اجتماعي ومعلومات قطرية مستقلة عن سري لانكا. وتدفع الدولة الطرف بأن وزارة الداخلية نظرت في المعلومات القطرية التي أدلى بها صاحب الشكوى، فضلا ً عن المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والمعلومات القطرية عن سري لانكا المقدمة من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية ووزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وسمات صاحب الشكوى. وخلصت الوزارة إلى أنه في حين أن التاميل الذين تفترض صلتهم بحركة نمور تاميل إيلام للتحرير أو أولئك الذين يشكلون تهديدا ً لسلامة دولة سري لانكا معرضون لخطر الأذى، فإن صاحب الشكوى لم يكن منخرطا ً مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام أو له صلات بهم أو اعتبُر منتميا ً لأي جماعة تهدد سلامة دولة سري لانكا.

4 - 22 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى المتعلق بالصحة العقلية، أقرت وزارة الداخلية بأنه قد يكون معرضا ً للضغوط العاطفية والنفسية ولربما عانى منها وبأن خدمات الصحة العقلية نادرة في سري لانكا، ولكنها خلصت إلى أن صاحب الشكوى سيتمكن من الحصول على خدمات الصحة العقلية والخدمات الطبية الأساسية في إطار نظام الرعاية الصحية الشاملة في سري لانكا. وفيما يخض شواغل صاحب الشكوى بشأن الوضع السياسي في سري لانكا في عام 2018 بسبب إقالة رئيس الوزراء المنتخب، خلصت الوزارة إلى أنه لن يتعرض لخطر إضافي يتمثل في حدوث ضرر جسيم بسبب هذا الوضع. وقررت الوزارة أن طلب صاحب الشكوى المتعلق بالتدخل الوزاري لم يتضمن أي معلومات جديدة أو إضافية من شأنها أن تفضي إلى استنتاج مفاده تحميل أستراليا مسؤولية الالتزام بالحماية، ولذلك قررت عدم إحالة طلب صاحب الشكوى إلى الوزير لكي ينظر فيه.

4 - 23 وفيما يخص ثلاث مسائل إضافية أثيرت في رسالة صاحب الشكوى الموجهة إلى اللجنة، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بأوجه قصور الإجراءات والمعايير المحلية، والادعاءات المتعلقة بالحالة الراهنة في سري لانكا والظروف المحتملة التي قد يجدها لدى عودته، والادعاءات المتعلقة بالصحة العقلية وتوافر الخدمات الصحية في سري لانكا، قدمت الدولة الطرف توضيحاتها وهي تلاحظ أن مجموعة من متخذي القرار المحليين نظروا بدقة في ادعاءات صاحب الشكوى، بمن فيهم مندوب وزير الهجرة وحماية الحدود أثناء البت في طلبه المتعلق بتأشيرة الملاذ الآمن ومن خلال استعراض مستقل للأسس الموضوعية من جانب هيئة تقييم طلبات الهجرة. وعلاوة على ذلك، التمس صاحب الشكوى أيضا ً مراجعة قضائية من محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية لأستراليا والمحكمة العليا لأستراليا بسبب خطأ قانوني ارتُكب في قرار هيئة تقييم طلبات الهجرة. كما نُظر في ادعاءات صاحب الشكوى مرتين في إطار عملية التدخل الوزاري. وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن هيئة تقييم طلبات الهجرة ليست ملزمة بأن تشير صراحة في قراراتها وأسبابها إلى كل دليل معروض عليها أو إلى كل اعتبار تأخذه السلطة في الحسبان.

4 - 24 وبالإشارة إلى تقييم المسار السريع، تلاحظ الدولة الطرف أنها توفر لمقدمي الطلبات إنصافا ً إجرائيا ً يتمثل الغرض الأساسي منه في إدارة عدد كبير من الحالات الناجمة عن تدفق الوافدين بالقوارب بقدر أكبر من الكفاءة. ويشدد تقييم المسار السريع على ضرورة أن يعبّر مقدمو الطلبات بصورة كاملة وصادقة عن طلباتهم للحصول على الحماية في أقرب فرصة ممكنة. وتدفع الدولة الطرف بأن التقييم الأسترالي السريع للتأشيرات يوفر لمقدمي الطلبات سبيلا ً كاملا ً وشاملا ً لإجراء استعراض سريع لطلباتهم المتعلقة بالحماية، وأن طلب صاحب الشكوى قد عومل معاملة منصفة على مدى هذه العملية.

4 - 25 وتدفع الدولة الطرف بأن التزامات أستراليا بعدم الإعادة القسرية تنفذ بموجب قانون الهجرة واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك الالتزام المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، وبأن قانون الهجرة يسمح بمنح تأشيرة الحماية عندما يوجب حالة الشخص على الدولة الطرف الوفاء بالتزامها بعدم الإعادة القسرية. وتعيد الدولة الطرف تأكيد أن اللجنة علقت في وقت سابق بالقول إن النظام القانوني الأسترالي المحلي ينطوي على عملية عتيدة لاستعراض الأسس الموضوعية وللمراجعة القضائية لضمان أن يتسنّى تصحيح أي خطأ يرتكبه متخذ القرار الأولي ( ) . وقد نُظر في ادعاءات صاحب الشكوى بدقة في سياق سلسلة من عمليات القرار المحلية، وتبيَّن أنها لا توجب على الدولة الطرف التزاماتٍ بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية. ولهذه الأسباب، تدفع الدولة الطرف بأنه من المناسب أن تولي اللجنة اهتماما ً بالغا ً للاستنتاجات المستخلصة في سياق الإجراءات المحلية الأسترالية فيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى. وتشدد الدولة الطرف على أن صاحب الشكوى حظي بالإنصاف الإجرائي عند النظر في طلبه المتعلق بالحماية في سياق الإجراءات المحلية.

4 - 26 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالحالة الراهنة في سري لانكا والظروف المحتملة لدى عودته، والتغير في الحالة الأمنية وفي حالة حقوق الإنسان، الذي ظهر في مختلف مصادر المعلومات، بما في ذلك تقرير المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، تعترف الدولة الطرف بأن الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية تقضي بأن تُراعى جميع الاعتبارات ذات الصلة عند البت في مدى انطباق أحكام الفقرة 1 من المادة 3 ، بما في ذلك وجود نمط منهجي من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية ( ) . وتضيف الدولة الطرف أن وجود مخاطر عنف عامة لا يُعد سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه معرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ولا بد من توافر أسباب محددة تظهر أن الفرد المعني سيكون شخصياً معرضاً للخطر ( ) . وفي هذا السياق، تدفع الدولة الطرف بأن المعلومات التي أدلى بها صاحب الشكوى في رسالته، ولا سيما التقريرين الإضافيين، تتناول بالتفصيل الخطر العام للعنف في سري لانكا، ولا سيما عندما يتهم الأفراد بارتكاب جرائم إرهابية، ولكنها لا توضح كيف سيكون صاحب الشكوى شخصياً معرضاً للخطر. وبالتالي، فإن صاحب الشكوى لم يثبت وجود أسباب إضافية تبين أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً متمثلا ً في التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا.

4 - 27 وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أحدث تقرير قطري عن سري لانكا أعدته وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، وتلاحظ أنه في حين أن المسلمين يتعرضون للأعمال الانتقامية والتمييز وتشويه السمعة على نطاق واسع منذ هجمات عيد الفصح، فإن إمكانية تعرض السريلانكيين غير المسلمين، بمن فيهم التاميل ، للتمييز الرسمي أو المجتمعي على أساس الانتماء الاثني قليلة ( ) .

4 - 28 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بأن مرافق الصحة العقلية والدعم نادرة في سري لانكا وأنه نتيجة لحالته الصحية العقلية، من المرجح أن يصاب بالاكتئاب وتتدهور حالته الصحية العقلية إذا أعيد إلى سري لانكا، تشير الدولة الطرف إلى الملاحظة السابقة للجنة التي مفادها أن الادعاء بأن الترحيل سيؤدي إلى تفاقم الصحة العقلية لصاحب الشكوى لا يؤدي إلى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، في غياب عوامل أخرى ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى التمس العلاج الطبي في أيلول/ سبتمبر 2019 ، أي بعد أن مكث في أستراليا لما يقارب سبع سنوات. وأشار التقرير إلى أن صاحب الشكوى ظهرت عليه أعراض قلق واكتئاب متفاقمة بعد رفض استئنافه لدى المحكمة. وفي هذا السياق، توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى ارتباط تفاقم أعراض الاكتئاب لدى صاحب الشكوى برفض استئنافه، وليس بتجارب الأذى أو التعذيب في سري لانكا. وتشير الدولة الطرف إلى إعلان اللجنة أن كون صاحب الشكوى يعاني من مشاكل نفسية لا يمكن اعتباره في حد ذاته سببا ً كافيا ً لإلزام الدولة الطرف بالإحجام عن طرده ( ) .

4 - 29 وتلاحظ الدولة الطرف أن وزارة الداخلية نظرت في ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالصحة العقلية عقب طلبه الثاني الذي التمس من خلاله التدخل الوزاري. وبعد النظر في التقرير الطبي الذي أدلى به صاحب الشكوى والمعلومات القطرية لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، قررت الوزارة أنه على الرغم من ندرة خدمات الصحة العقلية في سري لانكا، فإن صاحب الشكوى سيتمكن من الحصول على خدمات الصحة العقلية والخدمات الطبية الأساسية في إطار نظام الرعاية الصحية الشاملة في سري لانكا. وفي هذا السياق، تدفع الدولة الطرف بأنه على الرغم من أن صاحب الشكوى قدم تقريرا ً طبيا ً إلى اللجنة، فإنه لا يوجد دليل على أن حالته العقلية ستتدهور في سري لانكا أو أنه سيحرم عمدا ً من العلاج الطبي لدى عودته إلى سري لانكا. وبالتالي، فإن الدولة الطرف تدفع بأن صاحب الشكوى لم يثبت وجود أسباب إضافية تبين أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً متمثلا ً في التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، علق صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف وأكد أن أستراليا ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية إن أعادته إلى سري لانكا.

5 - 2 ويدفع صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف أضعفت موقفه حينما حرمته من المعونة القضائية في مراحل مختلفة من عملية تقييم وضع اللاجئين. وقد كان صاحب الشكوى وحيدا ً وغير ممثل بمحام خلال المقابلات مع إدارة الهجرة وحماية الحدود. وهو يدفع بأن الدولة الطرف لم تعترف به بوصفه طالب لجوء معسرا ً يفتقر إلى الموارد الكافية، وهو ما يتعارض مع التزام الدولة الطرف بالتصرف كخصم مثالي ( ) .

5 - 3 ويدعي صاحب الشكوى أن اضطهاده في سري لانكا ورحلته إلى أستراليا بالقارب جعلاه يعاني من مشاكل نفسية، وهو ما سبب له قلقا ً شديدا ً واضطرابا ً ناتجا ً عن الصدمة وحالة اكتئاب.

5 - 4 ويزعم صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تثبت ادعاءاتها بشأن مقبولية البلاغ ويلاحظ أنها لم تحترم موعد الشهرين النهائي المحدد لتقديم تعليقاتها من أجل الطعن في مقبولية البلاغ.

5 - 5 ويدفع صاحب الشكوى كذلك بأن السلطات والمحاكم المحلية المختصة لم تستعرض ادعاءاته استعراضا ً شاملا ً . وهو يعيد التأكيد على أن عناصر ظروفه الشخصية - أي انتماءه إلى إثنية التاميل ، وارتباطه بحركة نمور تحرير تاميل إيلام، وما قوبل به من سوء معاملة سابقا ً ، مثل الاعتقال وفترات الاحتجاز والتعذيب، وخوفه من الاضطهاد - هي وقائع وظروف حقيقية وليست تكهنات. ويدفع صاحب الشكوى بأن مندوب وزير الهجرة وحماية الحدود لم يُقَدر أن مستوى الإثبات اللازم لإثبات الوقائع المادية منخفض نسبيا ً ويجب أن يؤخذ في الاعتبار في جميع مراحل العملية. ويدعي صاحب الشكوى أيضا ً أن معيار الإثبات المطلوب بموجب قانون الهجرة يتجاوز المعيار الذي تتطلبه الاتفاقية.

5 - 6 ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف رفضت طلباته التي التمس من خلالها التدخل الوزاري وحرمته بذلك من الإنصاف الإجرائي. وهو يدعي أن المندوب لم يزود وزير الهجرة والمواطنة وخدمة المهاجرين وشؤون تعدد الثقافات بتحليل كافٍ للمعلومات، ولا سيما للتغيرات الأخيرة التي طرأت على الحالة السياسية والعنف في سري لانكا.

5 - 7 ويشير صاحب الشكوى إلى الملاحظات والتوصيات الأولية للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى زيارته إلى سري لانكا في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 7 أيار/مايو 2016 ، التي لاحظ من خلالها المقرر الخاص أن التعذيب ممارسة روتينية وأن الإطار القانوني الحالي وعدم وجود إصلاح في هياكل القوات المسلحة، ومكتب المدعي العام والقضاء أدى إلى إدامة الخطر الحقيقي المتمثل في استمرار ممارسة التعذيب ( ) .

5 - 8 ويدفع صاحب الشكوى بأنه يسود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة و/أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد، وبأن الوضع السياسي قد تغير تغيرا ً جذريا ً منذ أن أصبح غوتابايا راجاباكسا رئيسا ً لسري لانكا في تشرين الثاني/نوفمبر 201 9. ويدعي أنه لا يزال شخصاً مثار اهتمام وأنه معرض لخطر كبير وحقيقي متمثل في التعرض للتعذيب من جانب الجيش السريلانكي والجماعات شبه العسكرية ودائرة التحقيقات الجنائية إن هو أعيد إلى سري لانكا.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 18 كانون الثاني/يناير 2021 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه لا وجود في ملاحظات صاحب الشكوى لأي معلومات تُبرِّر إعادة النظر في التقييم الأصلي للدولة الطرف وأن ادعاءاته غير مقبولة أو ينبغي رفضها لأنها تفتقر إلى أساس موضوعي.

6 - 2 وبالإشارة إلى ادعاءات صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف لم تقدم اعتراضاتها على المقبولية في غضون موعد الشهرين النهائي المحدد، تؤكد الدولة الطرف أنها قدمت ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية في الوقت المحدد، عقب مراسلاتها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( ) . وتدفع الدولة الطرف بكل احترام بأن ادعاءاتها المتعلقة بمقبولية ادعاءات صاحب الشكوى كانت واضحة، وتعيد التأكيد على أنه ينبغي للجنة، في ضوء شرط النظر في المقبولية والبت فيها، أن تنظر تحديدا ً في الحجج المقدمة فيما يتعلق بالمقبولية وأن ترد عليها في آرائها.

6 - 3 وفيما يتعلق بتظلمات صاحب الشكوى من أن السلطات والمحاكم المحلية المختصة لم تستعرض ادعاءاته استعراضا ً شاملا ً ، تؤكد الدولة الطرف من جديد أنها قدمت معلومات شاملة في ملاحظاتها الأصلية تفيد بأنه قد نُظر في ادعاءات صاحب الشكوى من خلال إجراءات محلية قوية؛ وأنها كانت قد قررت أن تلك الادعاءات ليست ذات مصداقية ولا تفرض على الدولة الطرف الوفاء بالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية؛ وأنه من المناسب أن تولي اللجنة اهتماما ً بالغا ً للاستنتاجات المتوصل إليها في سياق الإجراءات المحلية للدولة الطرف. وقرر كل من متخذي القرارات المحليين أن مطالبات صاحب الشكوى بالحماية غير مؤيدة بالأدلة، وخلص كل منهم إلى أن روايته للأحداث، التي استندت إليها مطالباته بالحماية، ليست ذات مصداقية. والتمس صاحب الشكوى مراجعة قضائية من محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية لأستراليا بسبب أي خطأ قانوني ارتُكب في قرار هيئة تقييم طلبات الهجرة. ورفضت كل من محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية لأستراليا استئنافه، وخلصتا إلى أنه لم يثبت أي خطأ قانوني.

6 - 4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن ملتمسي اللجوء محرومون لأنهم لا يتلقون مساعدة قانونية في مختلف مراحل عملية تقييم وضع اللاجئين، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى كان يمثله محامٍ في استئنافيه المقدمين إلى محكمة الدائرة الاتحادية وإلى المحكمة الاتحادية لأستراليا، وأن متخذي القرارات المحليين أخذوا في الاعتبار ضعفه عند تقييم ادعاءاته، على النحو المبين في الملاحظات الأصلية للدولة الطرف.

6 - 5 ورَدّا ً على ادعاءات صاحب الشكوى بأن السلطات الوطنية حرمته من الإنصاف الإجرائي برفضها طلباته للتدخل الوزاري وعدم مراعاتها للتغير الذي طرأ على الظروف السياسية والإنسانية في سري لانكا، توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى ملاحظتها الأصلية التي مفادها أن وزارة الداخلية نظرت بدقة في طلبات صاحب الشكوى التي التمس من خلالها التدخل الوزاري، وفقا ً للمبادئ التوجيهية الوزارية. ونظرت الوزارة في المعلومات القطرية المستكملة التي قدمها صاحب الشكوى، وكذلك المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والمعلومات القطرية بشأن سري لانكا، التي قدمتها وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية ووزارة الداخلية في المملكة المتحدة. وقررت الوزارة أن طلبات صاحب الشكوى التي التمس من خلالها التدخل الوزاري لم تتضمن أية معلومات جديدة أو إضافية من شأنها أن تفضي إلى استنتاج مفاده تحميل الدولة الطرف مسؤولية الالتزام بالحماية.

6 - 6 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف تصرفت خلافا ً لالتزامها بالعمل كخصم نموذجي، تعيد الدولة الطرف التأكيد على أن متخذي القرار المحليين، لدى تقييمهم لمصداقية ادعاءات صاحب الشكوى، كانوا على دراية بالظروف المخففة التي قد تكون موجودة والأثر الذي يمكن أن تحدثه تلك الظروف على سلوك صاحب الشكوى أو قدرته على تقديم الادعاءات. فعلى سبيل المثال، تركت هيئة تقييم طلبات الهجرة هامشا ً معقولا ً من التقدير لعيوب وتناقضات أدلته عند تقييمها لالتماسه إعادة النظر في رفض طلبه الرامي للحصول على تأشيرة الملاذ الآمن.

6 - 7 وإذ تشير الدولة الطرف إلى الشهادة الطبية التي حصل عليها صاحب الشكوى وادعاءاته بأن مشاكله النفسية ناجمة عن اضطهاده في سري لانكا وسفره إلى أستراليا، فإنها تشير إلى ملاحظتها الأصلية وتؤكد من جديد أنه لا يوجد دليل على أن الحالة العقلية لصاحب الشكوى ستتدهور في سري لانكا أو أنه سيحرم عمدا ً من العلاج الطبي لدى عودته إلى سري لانكا.

6 - 8 ورَدّا ً على ادعاءات صاحب الشكوى بأن مندوب وزير الهجرة وحماية الحدود، لدى تقييمه لطلبه الحصول على تأشيرة الملاذ الآمن، لم يقدر أن مستوى الإثبات المطلوب لإثبات الوقائع منخفض نسبيا ً ، توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى ملاحظتها الأصلية وتدفع بأنه لا يوجد عبء قانوني للإثبات أو معيار الإثبات المطلوب في اتخاذ القرارات الإدارية، وأن المعيار العام لاتخاذ القرارات الإدارية بموجب قانون الهجرة هو "الاقتناع"، مما يعني أن يكون لدى متخذ القرار ما يكفي من المعلومات لكي يتوصل إلى نتيجة على أساس المعيار أو الاختبار أو الشرط ذي الصلة. وفيما يتعلق بقانون الهجرة، تدفع الدولة الطرف بأنه يجب على صاحب الشكوى أن يثبت وجود "احتمال حقيقي" للاضطهاد إن هو أعيد إلى بلده الأصلي. وبموجب الاتفاقية، يقع على عاتق صاحب الشكوى أن يبرهن على وجود "أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد" بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن قانون الهجرة يحدد بالتالي عتبة أدنى يجب أن يقتنع بها متخذ القرار قبل إلزام أستراليا بعدم الإعادة القسرية.

6 - 9 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بحدوث تغييرات جذرية في الحالة السياسية في سري لانكا منذ انتخاب غوتابايا راجاباكسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، تشير الدولة الطرف إلى آخر تحديث لوزارة الداخلية بشأن الوضع في سري لانكا الذي يعترف بأن الأقليات، بما فيها التاميل ، لا تزال قلقة بشأن ما إذا كانت الحكومة ستحمي مصالح الأقليات في سري لانكا، ولا يخلص إلى أن خطر التمييز الرسمي أو المجتمعي ضد التاميل قد ازداد منذ انتخاب الرئيس غوتابايا راجاباكسا وتعيين رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا . وتعيد الدولة الطرف التأكيد، في هذا السياق، على أن وجود مخاطر عنف عامة لا يُعَدُّ سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه معرض لخطر ا لتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، ولا بد من توفر أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيكون شخصياً عرضة للخطر ( ) .

6 - 10 وأخيرا ً ، تشير الدولة الطرف إلى ادعاءات صاحب الشكوى بتورطه مع نمور حركة تاميل إيلام للتحرير ووضعه كشخص مثار اهتمام مما أدى إلى خطر متوقع وحقيقي بالتعرض للأذى من جانب الجيش السريلانكي والجماعات شبه العسكرية، وتؤكد الدولة من جديد أن هذه الادعاءات قد اعتبرت بدقة جزءا ً من الإجراءات القانونية المحلية القوية للدولة الطرف وتَبَيَّن أنه لا أساس لها من الصحة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما تقتضيه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

7 - 2 وتذكّر اللجنة بأنها لا تنظر، وفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، في أي بلاغات يتقدم بها أي فرد ما لم تتحقق من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ أن الدولة الطرف، في القضية محل النظر، لم تطعن في مسألة استنفاد صاحب الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. لذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من أن تنظر في البلاغ بموجب المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية المادتين 2 و 16 من الاتفاقية بحجة أن هذه الأحكام تفرض التزامات على الدولة الطرف بمنع ارتكاب أفعال في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية وأن هذه الالتزامات محدودة إقليميا ً ولن تفرض التزامات على الدولة الطرف فيما يتعلق بالأفعال التي يدعى أنها وقعت في سري لانكا. وتلاحظ اللجنة أنه لا توجد معلومات إضافية في الملف، وترى أن هذا الجزء من البلاغ غير مدعوم بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية.

7 - 4 وترى اللجنة أن صاحب الشكوى قدم الأدلة الكافية، لأغراض المقبولية، على ادعاءاته التي تستند إلى المادة 3 من الاتفاقية بشأن احتمال تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة إذا أعيد إلى سري لانكا. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة قبول البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقا ً للمادة 22 ( 4) من الاتفاقية.

8 - 2 وفي هذه القضية، تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان إبعاد صاحب الشكوى قسراً إلى سري لانكا سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة ("ردّ") أي شخص إلى دولة أخرى إذا وُجدت أسباب وجيهة تدعو إلى اعتقاد أنه سيتعرض لخطر التعذيب.

8 - 3 ويجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى سري لانكا. وعند تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالمادة 3 ( 2) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنها أعربت في سياق النظر في التقرير الدوري الخامس لسري لانكا عن قلقها الشديد بشأن ورود تقارير بشأن تواصل أعمال الاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة التي ترتكبها قوات أمن الدولة في سري لانكا، بما فيها الشرطة، في مناطق عديدة من البلد بعد انتهاء النزاع مع حركة نمور تاميل إيلام في أيار/مايو 2009 ( ) ( ) . ويشير التقرير أيضاً إلى تقارير موثوقة من منظمات غير حكومية بشأن معاملة السلطات السريلانكية للأفراد العائدين إلى سري لانكا ( ) . ومع ذلك، تذكّر اللجنة بأن الهدف من التقييم الذي أُجري في سياق الشكاوى الفردية هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيتعرض شخصياً بشكل متوقع وفعلي لخطر التعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية في بلد من البلدان لا يشكل في حد ذاته سببا ً كافيا ً للجزم بأن شخصا ً بعينه سيكون معرضا ً لخطر التعذيب لدى إعادته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيكون شخصياً عرضة للخطر ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضا ً بأن الأحداث الماضية قد تكون ذات صلة، غير أن المسألة الرئيسية المطروحة عليها هي تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى معرضا ً حاليا ً لخطر التعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا.

8 - 4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2017 )، الذي جاء فيه أن اللجنة ستقيم "الأسس الجوهرية" وستعتبر أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وشخصي وقائم وحقيقي عندما يكون لوجود وقائع ذات مصداقية تتصل بالخطر نفسه، في وقت اتخاذ قرارها، تأثير على الحقوق التي تكفلها الاتفاقية لصاحب الشكوى، في حال إبعاده. ويمكن أن تشمل مؤشرات الخطر الشخصي، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) الأصل الإثني لصاحب الشكوى؛ و(ب) الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى أو لأفراد أسرته؛ و(ج) التوقيف أو الاحتجاز دون ضمان العدل في المعاملة والمحاكمة؛ و(د) صدور حكم غيابي في حقه (الفقرة 4 5). وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لأي بلاغ يقدم بموجب المادة 22 من الاتفاقية، يقع عبء الإثبات على صاحب الشكوى، الذي يجب عليه أن يعرض قضية وجيهة، أي أن يقدم حججاً مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي (الفقرة 38 ) ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تولي أهمية بالغة للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية. إلا أنها غير ملزمة بالأخذ بها، لأنها تملك حرية تقييم المعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة 22 ( 4) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الملابسات ذات الصلة في كل قضية تنظر فيها (الفقرة 5 0).

8 - 5 وفي هذه القضية، يدعي صاحب الشكوى أنه سيواجه خطر التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى سري لانكا، لأنه سيتعرض للاضطهاد على أساس انتمائه الإثني، ورأيه السياسي الفعلي أو المنسوب إليه بوصفه مؤيدا ً مزعوما ً لحركة نمور تحرير تاميل إيلام، ومركزه كمقيم سابق في منطقة تسيطر عليها حركة نمور تحرير تاميل إيلام وملتمس لجوء رُفِض طلبه. وتحيط اللجنة علما ً كذلك بادعاءات صاحب الشكوى بأنه اختُطف وعُذّب على أيدي مجموعة كارونا لرفضه دفع المال عندما كان يعمل في جمعية فيكنيسوارا لتنمية الصيادين، وأن مجموعة كارونا تلاحقه لأنه أبلغ الشرطة عن كونها حاولت ابتزاز المال.

8 - 6 وتحيط اللجنة علما ً بما ذكرته الدولة الطرف من أن ادعاءات صاحب الشكوى قد نُظر فيها بدقة في إطار سلسلة من عمليات اتخاذ القرار المحلية، ولا سيما من جانب مندوب وزير الهجرة وحماية الحدود أثناء البت في طلب صاحب الشكوى الرامي للحصول على تأشيرة مؤسسة الملاذ الآمن ومن خلال استعراض مستقل للأسس الموضوعية من جانب هيئة تقييم طلبات الهجرة. وعلاوة على ذلك، التمس صاحب الشكوى أيضا ً مراجعة قضائية من محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية لأستراليا والمحكمة العليا لأستراليا بسبب خطأ قانوني ارتُكب في قرار هيئة تقييم طلبات الهجرة. كما نُظر في ادعاءات صاحب الشكوى مرتين في إطار عملية التدخل الوزاري. وتحيط اللجنة علما ً بما ذكرته الدولة الطرف من أن السلطات والمحاكم المحلية المختصة أثبتت أن ادعاءات صاحب الشكوى تفتقر إلى المصداقية ولا تفرض على الدولة الطرف الوفاء بالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية وأن صاحب الشكوى لن يتعرض لخطر المعاملة المتنافية مع المادة 3 من الاتفاقية في سري لانكا. وتلاحظ اللجنة أن سلطة تقييم طلبات الهجرة قبلت كون مجموعة كارونا طلبت أموالا ً من صاحب الشكوى وخلصت إلى أن صاحب الشكوى لم يعد مستهدفا ً من جانب فريق كارونا لأنه لم يعد مسؤولا ً عن أموال جمعية فيكنيسوارا لتنمية الصيادين. وقيمت هيئة تقييم طلبات الهجرة أيضا ً ادعاءات صاحب الشكوى بأنه اضطر إلى الانتقال إلى مكان آخر خوفا ً من الاضطهاد من جانب فريق كارونا وخلصت إلى أن مجموعة كارونا صارت غير مهتمة بصاحب الشكوى أو بمكان وجوده حين غادر سري لانكا على متن قارب.

8 - 7 وتحيط اللجنة علما ً كذلك بادعاءات صاحب الشكوى بأنه سيواجه ضررا ً بسبب مغادرته غير القانونية لسري لانكا والتماسه الحماية في أستراليا. وتلاحظ اللجنة أن السلطات الوطنية، استنادا ً إلى المعلومات القطرية وتقارير وسائط الإعلام، لاحظت أن حالة التاميل في سري لانكا قد تغيرت بشكل ملحوظ منذ أن جاء صاحب الشكوى إلى أستراليا، وخلصت إلى أن صاحب الشكوى لم تكن له سمات من شأنها أن تسبب خوفا ً مبرَّرا ً من الاضطهاد على أساس افتراض أنه مساند لحركة نمور تحرير تاميل إيلام أو له صلات بها. وفيما يخص ادعاء صاحب الشكوى بشأن العودة إلى سري لانكا كملتمس لجوء رفض طلبه، خلصت السلطات الوطنية إلى أن أي غرامة أو عقوبة تفرض من أجل المغادرة غير القانونية ستكون نتيجة لقانون عام التطبيق وليست من قبيل الاضطهاد.

8 - 8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى أنه اعتُبر من أنصار نمور تحرير تاميل إيلام، واحتجزه الجيش وعذبه، وأفرج عنه بعد 15 يوما ً ، تلاحظ اللجنة أن 15 عاما ً قد انقضت منذ وقوع هذه الأحداث، وأن السلطات السريلانكية لم تُبدِ منذ ذلك الحين أي اهتمام به كمشتبه في كونه من حركة نمور تحرير تاميل إيلام؛ وأن مراقبة التاميل ومضايقتهم قد خفت إلى حد كبير منذ نهاية الحرب. وتحيط اللجنة علما ً كذلك بالتقييم الذي أجرته سلطات الدولة الطرف والذي يفيد بأن صاحب الشكوى تمكن من السفر إلى الهند والعودة مرورا ً بمطار كولومبو دون أي عائق؛ وأنه حصل على جواز سفر في عام 2008 دون أي صعوبة؛ وأنه كان على اتصال منتظم بالسلطات بسبب دوره كأمين خزانة لجمعية فيكنيسوارا لتنمية الصيادين ولم يواجه أي مشاكل قط. وأنه لم يعد مسؤولا ً عن إدارة الجمعية. وتحيط اللجنة علما ً بالاستنتاج الذي خلصت إليه الدولة الطرف والذي مفاده أن السلطات السريلانكية لم تكن لها مصلحة معادية لصاحب الشكوى نتيجة لأي تورط مفترض مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام.

8 - 9 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بشأن صحته العقلية، وزعمه بأن السلطات لم تُراعِ بما فيه الكفاية الضرر النفسي والبدني الذي لحق به بسبب تعرضه للنزاع المسلح الذي طال أمده والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سري لانكا، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف رأت أن صاحب الشكوى يمكن أن يكون معرضا ً للخطر ويمكن أن يكون قد عانى من ضغوط عاطفية ونفسية وأن خدمات الصحة العقلية نادرة في سري لانكا، ولكنها خلصت إلى أنه سيحصل على خدمات الصحة العقلية والخدمات الطبية الأساسية في إطار نظام الرعاية الصحية الشاملة في سري لانكا وإلى أنه ليس هناك ما يدل على أن الحالة العقلية لصاحب الشكوى ستتدهور في سري لانكا أو أنه سيحرم عمدا ً من العلاج الطبي لدى عودته إلى سري لانكا.

8 - 10 وفيما يخص ادعاءات صاحب الشكوى بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في سري لانكا منذ انتخاب الرئيس غوتابايا راجاباكسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، تحيط اللجنة علما ً بآخر تحديث لوزارة الداخلية بشأن الوضع في سري لانكا. وبينما تعترف وزارة الداخلية بأن الأقليات، بما فيها التاميل ، لا تزال قلقة بشأن ما إذا كانت الحكومة ستحمي مصالح الأقليات السريلانكية، فإنها لا تخلص إلى أن خطر التمييز الرسمي أو المجتمعي ضد التاميل قد ازداد منذ انتخاب الرئيس غوتابايا راجاباكسا وتعيين رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا . وتحيط اللجنة علما ً بما خلصت إليه الدولة الطرف من أن صاحب الشكوى لن يتعرض في هذه الحالة لخطر إضافي يتمثل في حدوث ضرر فادح أو جسيم إذا أعيد إلى سري لانكا. وتشير اللجنة كذلك إلى أن وجود خطر العنف بصفة عامة لا يُعَدُّ سببا ً كافيا ً للجزم بأن شخصا ً بعينه معرض لخطر ا لتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، ولا بد من توفر أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيكون عرضة للخطر بصفته الشخصية ( ) .

9 - وفي ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه، واستناداً إلى جميع المعلومات المقدمة من صاحب الشكوى والدولة الطرف، بما فيها المعلومات المتعلقة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في سري لانكا، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها في هذه القضية لا تُبيِّن أن عودة صاحب الشكوى إلى سري لانكا ستنطوي على انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية ( ) . وعلاوةً على ذلك، لم يثبت صاحب الشكوى أن سلطات الدولة الطرف لم تُجْرِ تحقيقاً سليماً في ادعاءاته.

10 - ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أسباباً كافية تحملها على اعتقاد أنه سيواجه خطراً حقيقياً ومتوقعاً وشخصياً وقائماً بالخضوع للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا.

11 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22 ( 7) من الاتفاقية، ترى أن إبعاد الدولة الطرف صاحبَ الشكوى إلى سري لانكا لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.