لجنة مناهضة التعذيب
قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 968/2019 * **
بلاغ مقدم من: س. ك. (تمثله المحامية، أليسون باتيسون ، من مكتب المحاماة للدفاع عن حقوق الإنسان للجميع
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى
الدولة الطرف: أستراليا
تاريخ تقديم الشكوى: 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد القرار: 22 نيسان/أبريل 2022
الموضوع: الترحيل إلى سري لانكا؛ وخطر التعرض للتعذيب
المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ والمقبولية - ادعاءات ظاهرة البطلان
المسألة الموضوعية: الخطر على الحياة أو خطر التعرُّض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال الترحيل إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)
مادة الاتفاقية: 3
1 - 1 صاحب الشكوى هو س. ك.، وهو مواطن سريلانكي مولود في عام 199 1 . ويدَّعي أن الدولة الطرف بإعادته إلى سري لانكا ستنتهك حقوقه المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب عملاً بالمادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية، وأصبح نافذاً اعتباراً من 28 كانون الثاني/يناير 199 3 . ويمثل صاحب الشكوى محام.
1 - 2 وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 114 ( 1 ) من نظامها الداخلي، أن تمتنع عن إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيته. وفي 27 كانون الثاني/ يناير 2022 ، رفضت اللجنة، عن طريق المقرِّر نفسه، طلب الدولة الطرف المؤرخ 7 كانون الأول / ديسمبر 2021 ، الذي التمست فيه رفعَ التدابير المؤقتة.
الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى
2 - 1 صاحب الشكوى من إثنية التاميل وينحدر من باتيكالوا في المنطقة الشرقية من سري لانكا. وكان قد وصل إلى أستراليا في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2012 وتقدم بطلب للحصول على تأشيرة حماية (الملاذ الآمن) في 5 تموز/يوليه 201 7 . وذكر في بيان ادعائه أنه تعرض في عام 2006 للاختطاف والاعتداء والاحتجاز على يد شخصين مجهولين لمدة تتراوح بين خمسة وستة أيام لأسباب غير معروفة. ونتيجة لهذا الحدث، أصبح يحمل ندوباً على ركبتيه. وأطلق سراحه بعد أن خاطبت والدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أنقذته وتولت الوصاية عليه وسجلته في إحدى المدارس. وصرح أيضاً بأنه تعرض في عام 2011 للاختطاف والاعتداء والاحتجاز مرة أخرى لمدة تتراوح بين خمسة وستة أيام قبل أن يفرّ من نافذة مكسورة، وبعد ذلك بقي مع والده لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر. وعندما عاد إلى المنزل، أبلغته والدته أن أشخاصاً جاءوا للبحث عنه. وذكر كذلك أنه اختطف للمرة الثالثة وهو في طريقه إلى منزله واحتجز لمدة 10 أيام قبل أن تكفل اللجنة الدولية للصليب الأحمر إطلاق سراحه. ومنذ وصوله إلى أستراليا، أبلغته عائلته بأن هناك أشخاص يبحثون عنه في بلده. وقد قام مُهرّبه بمضايقة والدته وتهديدها لأنها لم تدفع له كامل أتعابه مقابل تيسير سفره إلى أستراليا. وقدم صاحب الشكوى وثائق من بينها إفادة خطية مشفوعة بيمين من والده بشأن عمليات اختطافه. وفي 19 آذار/مارس 2018 ، رفض مندوب عن وزير الهجرة وحماية الحدود طلبه على أساس أن الادعاءات تتسم بالغموض وعدم الاتساق فيما بينها. ومن ثم، لم يقتنع المندوب بأن صاحب الشكوى سيتعرض للأذى في سري لانكا.
2 - 2 وعقب الاستعراض أمام هيئة تقييم طلبات الهجرة، قدم صاحب الشكوى رسالة غير مؤرخة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تفيد بأن مجهولين اعتقلوه في عام 2006 وأن موظفين من اليونيسف قد تسلموه من هؤلاء الأشخاص وأودعوه تحت عهدتهم في مكتبهم في كولومبو. بيد أن هيئة تقييم الهجرة خلصت إلى وجود مشاكل تتعلق بموثوقية الرسالة وافتقارها إلى القيمة الإثباتية حقيقية. ووجدت الهيئة أنه قدم أدلة غير متسقة فيما يتعلق بعدد المرات التي اختطف فيها، ومتى وقع الاختطاف الأول والمنظمة التي أمنت إطلاق سراحه. وخلصت أيضاً إلى أن أدلته المتعلقة باختطافه وهروبه من إحدى النوافذ كانت غامضة وغير مقنعة ومستبعدة وغير معقولة. وخلصت كذلك إلى أنه لم يتمكن من تقديم أي سبب متسق لسبب اختطاف المجهولين له. ومن ثم، على الرغم من أن الهيئة سلّمت بأنه سيلاحَق قضائياً في سري لانكا بسبب مغادرته غير القانونية، فقد خلصت إلى أنه لن يتعرض للأذى، لأنه لم يكن موضع اهتمام السلطات السريلانكية. وعليه، أكدت قرار المندوب.
2 - 3 وفي 7 حزيران/يونيه 2018 ، التمس صاحب الشكوى مراجعة قضائية لقرار هيئة تقييم طلبات الهجرة أمام محكمة الدائرة الاتحادية، دون تمثيل قانوني وهو بالكاد يجيد اللغة الإنكليزية. وفي 11 حزيران/يونيه 2019 ، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية التماسه.
2 - 4 وقدم صاحب الشكوى إلى اللجنة رسالة ثانية من مكتب اليونيسف في سري لانكا، موقعة من ممثل المكتب ومؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 201 9 . وتفيد الرسالة بأنه استناداً إلى المعلومات المتاحة للمكتب، فإن صاحب الشكوى جُنّد من قبل نمور تحرير تاميل إيلام (نمور التاميل )؛ وقدم أفراد أسرته تقارير آنية إلى اليونيسف تفيد بأنه اختطف في باتيكالوا أو في محيطها من قبل جماعة كارونا، المنتمية إلى جماعة تاميل ماكال فيدوثالاي بوليكال ، أربع مرات ( ) بين عامي 2006 و 2008 ؛ والتقى مسؤولون من اليونيسف بوالديه في عدة مناسبات بسبب اختطافه وكانوا حاضرين في إحدى المرات عندما أطلقت جماعة كارونا سراحه في باتيكالوا في حزيران/ يونيه 200 7 .
الشكوى
3 - يدعي صاحب الشكوى أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب في سري لانكا. ويتوقع أن ترحيله وشيك، بالنظر إلى عدد التاميل الذين أعيدوا إلى سري لانكا قبل تقديم البلاغ. وعلى الرغم من عدم وجود مذكرة توقيف بحقه، فمن المرجح أن يلاحق قضائياً وأن يحتجز لدى وصوله وفقاً للإجراءات الرسمية. وبالنظر إلى أنه من التاميل المتهمين بمساعدة نمور التاميل، وأنه اختطف عدة مرات من قبل جماعة كارونا وأن هناك أشخاصاً ما زالوا يبحثون عنه، فهو في غاية الهشاشة ومن المرجح أن يتعرض للتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب. وترتبط جماعة كارونا بحكومة سري لانكا الحالية وقد اتهمت بمساعدة الجيش وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان عقب انتهاء الحرب الأهلية، بما في ذلك عمليات قتل واختطاف في المنطقة الشرقية. ويحيل صاحب الشكوى إلى معلومات قطرية تتعلق بتعذيب السجناء في سجون سري لانكا، وبجماعة تاميل ماكال فيدوثالاي بوليكال ، والعواقب المتوقعة لتولي غوتابايا راجاباكسا الرئاسة ( ) .
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4 - 1 في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، إذ لم يطعن في قرار هيئة تقييم طلبات الهجرة أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا ( ) .
4 - 2 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ يفتقر بشكل واضح إلى أساس صحيح. وتجادل بأن ادعاءات صاحب الشكوى قد نُظر فيها بدقة من خلال إجراءات محلية محكمة استناداً إلى الحكم المتعلق بالحماية التكميلية الوارد في الفقرة 36 ( 2 )( أأ ) من قانون الهجرة لعام 1958 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وقد تم بالفعل النظر في الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى، باستثناء رسالة اليونيسف المؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 والمعلومات القطرية الجديدة، من خلال هذه الإجراءات. وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة تولي أهمية كبيرة للاستنتاجات الوقائعية التي تتوصل إليها سلطات الدول الأطراف ( ) ، وتطلب إلى اللجنة أن تقبل بأن سلطاتها قد قيمت ادعاءاته تقييماً شاملاً وخلصت إلى أنها غير معقولة ولم تف بالتزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية. وراعى أصحاب القرار أنه نادراً ما يتوقع من ضحايا التعذيب الدقة التامة، وأتاحوا له فرصة وافية للتفكّر بشأن مشاكله المزعومة في سري لانكا. ومع ذلك، بدا غير قادر أو غير راغب في تحديد هذه المشاكل بأي عبارات ملموسة. وتجادل الدولة الطرف بأن المواد الجديدة المقدمة لم تنجح في تعضيد البلاغ، لأنه لا يمكن التحقق من صحة المعلومات الواردة في رسالة اليونيسف ولأنها تتضمن تباينات كبيرة عن الرسالة السابقة التي يزعم أنها من اليونيسف. وعلاوة على ذلك، فإن التزوير في المستندات شائع في سري لانكا وكثيراً ما يُعتمد على رسائل ضمان مزورة ( ) . ولا تتعلق المعلومات القطرية الجديدة بالظروف الشخصية لصاحب الشكوى ولا تتنافى مع النتائج التي توصل إليها أصحاب القرار المحليون. وتدفع الدولة الطرف بأن اللجنة، وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية والمادتين 113 و 118 من نظامها الداخلي، مطالبة بالنظر صراحة في حجج الدولة الطرف بشأن المقبولية، والرد عليها.
4 - 3 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ لا يستند إلى أسس موضوعية. فوفقاً للدولة الطرف، وصل صاحب الشكوى إلى أستراليا في 23 نيسان/أبريل 201 3 . وفي 8 كانون الثاني/يناير 2015 ، تدخل وزير الهجرة وحماية الحدود للسماح له بتقديم طلب تأشيرة حماية. وفي وقت لاحق، أصدر مندوب الوزير قراراً بشأن طلب صاحب الشكوى رفض فيه ادعاءاته برمتها بسبب التناقضات الكبيرة بين بيان ادعائه، حيث ذكر ثلاث حالات اختطاف، ومقابلته، التي ذكر فيها اثنتين فقط. وعلاوة على ذلك، لم يتمكن صاحب الشكوى من تذكر عمليات الاختطاف أو لم يقدم تفاصيل دقيقة بشأنها، بما في ذلك ما يتعلق بتواريخ اختطافه، وهوية المعتدين، ونية المعتدين أو مبرراتهم، والمعاناة التي عاشها أثناء الاحتجاز، والطريقة التي هرب بها أو حصل بها على إطلاق سراحه، والأسباب التي سيتضرر بسببها لدى عودته. وعلاوة على ذلك، فإن قلة المعلومات المقدمة عززت مدى افتقار صاحب الشكوى إلى المصداقية وأكدت عدم احتمالية تعرضه للضرر المزعوم. وبالإضافة إلى ذلك، سافر والد صاحب الشكوى وإخوته من سري لانكا بصورة قانونية من دون أن يكونوا مستهدفين. كما رفض المندوب ادعاء خطر تعرضه المزعوم للأذى لدى وصوله إلى سري لانكا لكونه من ملتمسي اللجوء التاميل العائدين بعد أن رفض التماسهم وغادروا بلدهم بصورة غير قانونية. وفي هذا الصدد، نظر المندوب في المعلومات القطرية التي تفيد بأن التاميل العائدين قد احتجزوا لدى وصولهم بسبب صلتهم الفعلية أو المشتبهة بنمور التاميل. وخلص المندوب إلى أن صاحب الشكوى ليس لاجئاً بالمعنى المقصود في قانون الهجرة وأنه لا توجد أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن هناك احتمالاً حقيقياً بأن يتعرض لأذى جسيم حتى لو احتجز لفترة قصيرة بسبب مغادرته غير القانونية، وذلك نتيجة ضرورية ومتوقعة لترحيله إلى سري لانكا.
4 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أن هذه الاستنتاجات أكدتها هيئة تقييم طلبات الهجرة، التي خلصت إلى وجود مشاكل تتعلق بموثوقية الرسالة الأولى لليونيسف التي قدمها صاحب الشكوى، ولا سيما عدم وجود ترويسة ولا توقيع، كما بدت وكأنها استنساخ للمعلومات الواردة في الإفادة الخطية المشفوعة بيمين التي قدمها والد صاحب الشكوى. ولذلك، لم تقتنع هيئة تقييم طلبات الهجرة بأن الرسالة تحمل أي قيمة إثباتية حقيقية. وخلصت الهيئة إلى أن الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى على اختطافه من قبل مجهولين كانت غامضة وغير متسقة وغير مقنعة، بما في ذلك ما تعلق منها بعدد مرات الاختطاف وظروف هروبه أو إطلاق سراحه. وخلصت إلى أن مطالباته مفتعلة وأنها قدمت لتعزيز مطالبته بالحماية. ولم تقبل ادعاءه أن يكون قد اختطف على يد مجهولين ولا عدم تمكنه من تقديم تفسير متسق لأسباب عمليات الاختطاف هذه. وعلى وجه الخصوص، لم يتورط هو ولا أي فرد من أفراد أسرته مع نمور التاميل أو في أي أنشطة سياسية، وليس هناك ما يشير إلى أنه كان موضع اهتمام السلطات السريلانكية أو أي جماعات أو أفراد آخرين لأي سبب آخر. وعلاوة على ذلك، لم يقدم صاحب الشكوى أدلة طبية كافية لإقناع الهيئة بمشاكله المزعومة المتعلقة بصحته العقلية ولا بسبب الندوب على ركبتيه. ولم تقبل الهيئة ادعاء قيام أشخاص مجهولين بالاستفسار عن مكان وجوده. وقبلت الهيئة ادعاء صاحب الشكوى بأن المهرّب الذي رتب سفره إلى أستراليا قد ضايق والدته وهددها، ولكنها وجدت أنه لم يدّع أنه سيتضرر لدى عودته بسبب الديون المستحقة على والدته. وخلصت إلى أنه على الرغم من أن صاحب الشكوى من التاميل أحادي اللغة، فإنه وأسرته لا تربطهم أية صلات أو تورط مع نمور التاميل، ولم تقتنع بادعاء أن رجلاً من التاميل يبلغ من العمر 27 عاماً من شأنه أن يوصف بأنه مؤيد لحركة نمور التاميل أو معارض للحكومة. وبالمثل، لم تقتنع بأنه يواجه احتمالاً حقيقياً للتعرض لأي أذى بصفته ملتمس لجوء من التاميل من المنطقة الشرقية غادر بصورة غير قانونية وعاد من أستراليا، نظراً لعدم وجود أساس قابل للتصديق لتأكيده أن السلطات بحثت عنه، وعدم وجود أي مذكرات توقيف أو أي إشارة إلى أنه سيعامل بأي شكل غير المعاملة التي يلقاها ركاب سفن تهريب البشر، نظراً لأن قانون الهجرة والمغتربين السريلانكي ذو تطبيق عام وليس به تمييز. وبالتالي، أكدت الهيئة قرار المندوب.
4 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف أن محكمة الدائرة الاتحادية خلصت إلى أن صاحب الشكوى لم يتمكن في حضورها من إثبات أن قرار هيئة تقييم طلبات الهجرة يعتريه خطأ قضائي، ورفضت طلبه.
4 - 6 ووفقاً للدولة الطرف، فإن الاختلافات التي تخللت ادعاءات صاحب الشكوى، بما في ذلك ما يتعلق برسالة اليونيسف المؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، تعزز النتائج التي توصل إليها اصحاب القرار. ويأتي ادعاؤه بأنه جند من قبل نمور التاميل كادعاء جديد تماماً، على الرغم من الفرصة الوافرة التي أتيحت له لإثارته طوال فترة الإجراءات المحلية. ويثير تأخره ست سنوات في تقديم هذا الادعاء تساؤلات هامة لدى الدولة الطرف بشأن مصداقيته. ولا يتسق الادعاء بأن جماعة كارونا اختطفت صاحب الشكوى أربع مرات بين عامي 2006 و 2008 مع ادعاءاته السابقة بأنه اختطف ثلاث مرات من قبل مجهولين، اثنتان منها في عام 201 1 . ولا يتسق الادعاء الوارد في الرسالة بأن اليونيسف أنقذته من الاختطاف مع ادعاءاته السابقة بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أمنت إطلاق سراحه. وأخيراً، لم يشرح صاحب الشكوى سبب وجود فروق كبيرة بين الرسالة المزعومة التي قدمتها اليونيسف إلى اللجنة والرسالة المقدمة إلى هيئة تقييم طلبات الهجرة ولا سبب عدم تقديمها في وقت سابق. وعلاوة على ذلك، وحتى إذا قبلت اللجنة ادعاء صلة صاحب الشكوى بنمور التاميل، فإن المعلومات الآنية تؤكد أنه من غير المرجح أن يواجه من لهم صلة غير مباشرة وسابقة بحركة نمور التاميل عواقب سلبية أو ضرراً على أساس تلك الصلات السابقة، ما لم يكونوا قد شغلوا مناصب رفيعة المستوى في المنظمة أو تورطوا في أعمال إجرامية أو جرائم حرب ( ) . وتجادل الدولة الطرف بأنه لا يوجد دليل على أن صاحب الشكوى كان متورطاً على مستوى رفيع مع نمور التاميل أو في أعمال إجرامية أو جرائم حرب.
4 - 7 وتجادل الدولة الطرف بأنه أتيح لصاحب الشكوى أن يقدم إلى أصحاب القرار المحليين المعلومات القطرية التي احتُج بها في البلاغ المنشور قبل صدور القرارات المحلية. كما تجادل الدولة الطرف بأن المعلومات لا توضح المخاطر الشخصية التي سيتعرض لها في سري لانكا. وعلاوة على ذلك، نظر أصحاب القرار في المعلومات القطرية الواردة من مصادر متنوعة، ولم يحدث أي تغيير يذكر في هذا الصدد منذ أن جرت التقييمات المحلية. وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن صاحب الشكوى ليس مطلوباً للعدالة من قبل السلطات السريلانكية لارتكابه أي جريمة، وليس لديه سجل شخصي يستدعي اهتمامها.
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف
5 - 1 يعترض صاحب الشكوى في تعليقاته المؤرخة 14 شباط/فبراير 2021 على الادعاء القائل بأنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. ويدفع بأن المحكمة الاتحادية لأستراليا لا يمكنها مراجعة الأسس الموضوعية أو الأدلة الجديدة، مثل رسالة اليونيسف المؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، التي تعتبر جوهرية في سياق المسائل الحاسمة في قضيته، والتي لم يتمكن من الحصول عليها إلا بعد رفض طلبه للحصول على تأشيرة الحماية. ولذلك، فمن غير المرجح أن تحقق هذه الإجراءات انتصافاً فعالاً. ويشير إلى آراء اللجنة التي تنص على أنه " ليس من الضروري استنفاد سبل قانونية بديلة تفضي أساساً إلى نفس النتيجة " ( ) . وعلاوة على ذلك، فإنها قد تكون مكلفة وتؤدي إلى تأخير غير معقول في اتخاذ قرار نهائي في قضيته.
5 - 2 وب عترض صاحب الشكوى على ما أفيد بأن بلاغه يفتقر بشكل واضح إلى أساس صحيح. ويؤكد من جديد أن انتماءه إلى نمور التاميل، وتاريخه الشخصي في الاحتجاز والتعذيب، والدلالات التي تشير إلى أنه مطلوب من قبل أشخاص مجهولين، تجعل من المرجح جداً أن يلاحق قضائياً وأن يحتجز لدى وصوله إلى سري لانكا وأن يتعرض للتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب. وحتى وإن وجدت مشاكل في أدلته، فإن البلاغ قد دعم بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية ( ) . ويجادل بأن مندوب وزير الهجرة وحماية الحدود وهيئة تقييم طلبات الهجرة قد افرطا في التركيز على التناقضات الواردة في روايته ولم ينظرا في عدّة أمور من بينها أثر الصدمة على تذكره عمليات الاختطاف. وعلاوة على ذلك، كان عمره 21 عاماً وقت إجراء المقابلة، ولم يكن يتحدث الإنكليزية، ولم يكن ممثلاً ولا ملماً بالنظام القضائي الأسترالي، وكان مطلوباً منه أن يتذكر تجارب مؤلمة للغاية. وقد أعاق ذلك قدرته على الرد على الأسئلة وجعل من غير المعقول أن يُتوقع منه أن يعرف أنه بحاجة إلى إثارة جميع ادعاءاته وتقديم جميع أدلته إلى المندوب. وعلاوة على ذلك، فالتناقضات أياً كانت لا تذكر، نظراً لمرور الوقت بين الأحداث والمقابلة. وبالإضافة إلى ذلك، وفي حين اعتبرت الدولة الطرف أن المعلومات المقدمة محدودة، فإنه غادر سري لانكا خوفاً على حياته، ولذلك لم يكن بإمكانه جمع المزيد من الأدلة. ويجادل بأن كون والده وإخوته قد غادروا البلد من دون أن يتم استبعادهم لا علاقة له بالموضوع، لأنهم لم يختطفوا من قبل نمور التاميل ولم يتهَموا بمساعدتهم.
5 - 3 ويقدم صاحب الشكوى نسخة من رسالة بريد إلكتروني من مكتب اليونيسف في سري لانكا إلى محاميه أرفقت بالرسالة المؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 لتأكيد صحتها. ويجادل بأن التأخير في إصدار الرسالة يعزى إلى أن ممثليه في ذلك الوقت لم يطلبوا إلى اليونيسف تقديم الأدلة ذات الصلة وإلى الوقت الذي استنفده مكتب اليونيسف في سري لانكا لتحديد مكان ملفه. وبمجرد أن اتصل محامي صاحب الشكوى الحالي باليونيسف، قدمت المنظمة الرسالة على الفور. وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن هيئة تقييم طلبات الهجرة لم تمنحه مقابلة، مما أثر على الإنصاف الإجرائي لقضيته، لم يكن من المعقول أن يتوقع منه تقديم الرسالة إلى المندوب أو هيئة تقييم طلبات الهجرة أو محكمة الدائرة الاتحادية. وعلاوة على ذلك، فإن أي تحفظ من جانب صاحب البلاغ فيما يتعلق بمشاركته مع نمور التاميل يرجع إلى خوفه من اشتباه ارتباطه بالجماعة ومن الانتقام في سري لانكا.
ملاحظات إضافية من الدولة الطرف
6 - 1 تجادل الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 17 حزيران/ يونيه 2021 ، بأن الشواغل المالية لا يمكن أن تلغي الشروط المنصوص عليها في المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية ( ) وأنه لا يوجد ما يشير إلى أن الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا من شأنه أن يؤدي إلى تأخير مطول بشكل غير معقول. وتدفع الدولة الطرف بأن الغرض من محاكم الاستئناف التابعة لها هو النظر فيما إذا كان أصحاب القرار قد اتخذوا قراراً صحيحاً من الناحية القانونية. وبالتالي، فإن المحكمة الاتحادية الأسترالية لا تنظر في الأدلة التي لم تقدم في المحكمة الابتدائية، ما لم تمنح إذناً بتقديم تلك الأدلة. وتؤكد الدولة الطرف أن امتناع المحكمة عن النظر في الأدلة الجديدة لا يضر بصاحب الشكوى وأن مجرد الشك في فعالية أحد سبل الانتصاف لا يبرر عدم استنفاده. وتعترض الدولة الطرف على إشارة صاحب الشكوى إلى آراء اللجنة في قضية عثماني ضد صربيا ، حيث رأت اللجنة أن صاحب تلك الشكوى قد استنفد بالفعل سبيل انتصاف واحد. وتؤكد الدولة الطرف أن هذا لم يحدث في حالة هذا البلاغ.
6 - 2 وتكرر الدولة الطرف تأكيد أن البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية وتعترض على إشارة صاحب الشكوى إلى ف. م. ضد أستراليا . ففي تلك القضية، خلصت اللجنة إلى أن صاحب الشكوى قد عرض بالتفصيل الوافي الوقائعَ والأساسَ الذي استند إليه.
6 - 3 وتكرر الدولة الطرف أن رسالة اليونيسف المؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 تبين التناقضات التي اعترت ادعاءات صاحب الشكوى بمرور الوقت. ولا يعالج تأكيد مصدر الرسالة الواردة من اليونيسف مسألة المصداقية الكامنة في الادعاءات الواردة فيها، وليس من الواضح ما إذا كانت تستند إلى الإبلاغ الذاتي من جانب صاحب الشكوى أو ما إذا كانت مدعومة بأي أدلة. وإضافة إلى عدم اليقين الذي يكتنف مصدر الوثيقة، والتأخير في تقديمها، وعدم وجود أدلة حول الأحداث المزعومة، فإن هذه التناقضات تعزز عدم مصداقية ادعاءات صاحب الشكوى.
6 - 4 وترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحب الشكوى بعدم الإنصاف الإجرائي. وتلاحظ أنه زود بمترجمين شفويين خلال الإجراءات أمام مندوب وزير الهجرة وحماية الحدود ومحكمة الدائرة الاتحادية. وتجادل بأن القانون يلزم أصحاب القرار الأستراليين بتوفير الإنصاف الإجرائي لمقدمي الطلبات وأن الدولة الطرف ملزمة بأن تتصرف في جميع إجراءات المحاكم كخصم نموذجي.
ملاحظات إضافية من الطرفين
إفادة صاحب الشكوى
7 - 1 يشير صاحب الشكوى، في تعليقاته الإضافية المؤرخة 30 حزيران/ يونيه 2021 ، إلى أن المحكمة العليا في أستراليا أكدت في حكمها الصادر في 23 حزيران/يونيه 2021 في قضية كومنولث أستراليا ضد AJL20 عدم وجود سبيل انتصاف للطعن في احتجاز المهاجرين. وإذا احتُجز صاحب الشكوى مرة أخرى، فسيتعين عليه بالتالي أن يقدم أمر امتثال لإجبار السلطات على إطلاق سراحه.
7 - 2 ويلاحظ صاحب الشكوى أنه في قضية ك. ك. ور. س. ضد وزير الداخلية ( ) ، رفضت المحكمة العليا لدائرة الهجرة واللجوء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية الاعتماد على تقرير صادر في عام 2019 عن وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، حيث لم تتم الإشارة إلى المصادر وخلصت إلى أن المعلومات غير موثوقة. وعوضاً عن ذلك، خلصت المحكمة العليا إلى أن التاميل يواجهون الاضطهاد في سري لانكا ( ) . وكان التقرير المعني عبارة عن نسخة محدّثة من التقرير المستخدم لرفض منح صاحب الشكوى صفة اللاجئ.
إفادة الدولة الطرف
8 - 1 تجادل الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 7 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، بأن ادعاء صاحب الشكوى استناداً إلى قرار المحكمة العليا لأستراليا في قضية كومنولث أستراليا ضد AJL20 غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي ، لأنه لا يتعلق بادعاء التعرض للتعذيب في سري لانكا. وعلاوة على ذلك، فإن هذا القرار لا يغير من إتاحة المراجعة القضائية لمشروعية الاحتجاز أو تقييم الدولة الطرف لالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية.
8 - 2 وتجادل الدولة الطرف بأن المحكمة العليا لدائرة الهجرة واللجوء في المملكة المتحدة لم ترفض تقرير المعلومات القطري المقدم من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية. بل اعتمدت المحكمة العليا عليه في عدة أماكن وأقامت له " الوزن المناسب " . وتلاحظ الدولة الطرف أن تقارير المعلومات القطرية الصادرة عن وزارة الخارجية والتجارة غير ملزمة لأصحاب القرار ولا تتضمن توجيهات سياساتية . وتكرر التأكيد على أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه معرض لخطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي إذا أعيد إلى سري لانكا.
إفادة صاحب الشكوى
9 - 1 يشير صاحب الشكوى، في تعليقاته الإضافية المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، إلى أن التوجيه الوزاري رقم 84 المؤرخ 24 حزيران/ يونيه 2019 ينص على أنه يجب على أصحاب القرار النظر في تقارير وزارة الخارجية والتجارة لدى النظر في طلبات الحصول على تأشيرة الحماية.
9 - 2 ويجادل صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف تدعي فيما يبدو أن رسالة رسمية صادرة عن أحد ممثلي اليونيسف وحصل عليها محاميه مزورة. ويدفع بأن هذا أمر مضلل ومهين وتشهيري. ويلاحظ أن الرسالة تنص على أن " أفراد الأسرة قدموا تقارير آنية إلى اليونيسف " عن عمليات اختطافه وأن مسؤولين من اليونيسف التقوا بوالديه في عدة مناسبات بسبب اختطافه وكانوا حاضرين عندما أطلقت سراحه جماعة كارونا في باتيكالوا في حزيران/ يونيه 200 7 . ويجادل بأن هذه العناصر كافية للتحقق من صحة الرسالة وأن الدولة الطرف لم تقدم أي أسباب لافتراض أن والديه اخترعا رواية اختطافه. ويجادل أيضاً بأن الرسالة المؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 لا تتعارض مع الرسالة السابقة غير المؤرخة التي كانت تتعلق فقط باختطافه لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر 2006 وإطلاق سراحه وتسليمه لليونيسف في شباط/ فبراير 200 7 . غير أن صاحب الشكوى يعتمد على الرسالة المؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، التي يدعي أن لها الأسبقية على الرسالة السابقة التي لا تحمل تاريخاً ولا ترويسة ولا توقيعاً.
9 - 3 ويحيل صاحب الشكوى إلى معلومات بشأن تعذيب السجناء التاميل في السجون السريلانكية ورئاسة غوتابايا راجاباكسا ( ) .
إفادة الدولة الطرف
10 - تلاحظ الدولة الطرف في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 25 آذار/مارس 2022 أنه ينبغي مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة عند البت في مدى انطباق أحكام المادة 3 ( 1 ) من العهد، بما في ذلك وجود نمط منهجي من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. بيد أنه يجب أن توجد أسس إضافية تبين أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن التقارير التي يحتج بها صاحب الشكوى فيما يتعلق بالوضع في سري لانكا لا تشير إلى أنه سيتعرض شخصياً لخطر الأذى الذي يرقى إلى مستوى التعذيب.
إفادة صاحب الشكوى
11 - يفيد صاحب الشكوى في تعليقاته الإضافية المؤرخة 5 نيسان/أبريل 2022 أنه سبق له أن أثبت وجود أسباب إضافية تبين وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي يهدده بالتعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا. ويكرر صاحب الشكوى التأكيد على دفوعه السابقة في هذا الصدد. ويلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على حججه الواردة في تعليقاته المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2021 التي تفيد بأن رسالة اليونيسف المؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 تشكل دليلاً مستندياً كافياً وذا صلة بمطالبته بالحماية.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
12 - 1 قبل النظر في أي شكوى تقدم في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها حالياً في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
12 - 2 وتذكّر اللجنة بأنها لا تنظر، وفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، في أي بلاغات يتقدم بها أي فرد ما لم تتحقق من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتحيط اللجنة علماً بما دفعت به الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، إذ لم يطعن في قرار محكمة الدائرة الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا. بيد أنها تلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لم تحدد ما إذا كان هذا الاستئناف من شأنه أن يعلق ترحيل صاحب الشكوى من أستراليا طوال مدة الإجراءات أم لا. وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة التي تنص على أنه لكي يكون سبيل الانتصاف المحلي فعالاً في سياق بلاغ يحتج بالمادة 3 من الاتفاقية، ينبغي لها أن تعلق ترحيل صاحب الشكوى ( ) . وفي غياب أي معلومات في هذا الصدد، لا تستطيع اللجنة التأكد من أن الطعن أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا كان سيشكل سبيل انتصاف فعالاً لصاحب الشكوى. ولذلك، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن عدم استخدام صاحب الشكوى لسبيل الانتصاف هذا يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية.
12 - 3 ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم رسالة اليونيسف المؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 إلى السلطات الوطنية، كما أنه لم يزعم أنه تم تجنيده من قبل نمور التاميل في سياق الإجراءات المحلية. وتذكِّر اللجنة بآرائها التي تفيد بوجوب إتاحة الفرصة للدولة الطرف لكي تنظر في الأدلة الجديدة المشمولة بأحكام المادة 3 من الاتفاقية قبل أن تنظر فيها اللجنة باعتبارها بلاغاً مقدماً في إطار المادة 22 من الاتفاقية ( ) . ومع ذلك، في حين تلاحظ اللجنة تبرير صاحب الشكوى للتأخير في تقديم الرسالة، لا يبدو أن حجج صاحب الشكوى تفسر الفجوة البالغة 11 عاماً بين تاريخ الرسالة والأحداث التي احتج بها فيها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات تبين أن عدم قيام ممثليه بطلب الرسالة يعزى إلى الدولة الطرف ( ) . كما تحيط اللجنة علماً بما أعلنه صاحب الشكوى من خوفه من اشتباه ارتباطه بحركة نمور التاميل ومن الانتقام في سري لانكا، بيد أنها ترى أن هذا البيان في حد ذاته لا يعني أن سبل الانتصاف المحلية في أستراليا نتيجة إثارة ادعاء تورطه مع نمور التاميل كانت سوف تستغرق وقتاً طويلاً إلى حد غير معقول أو من غير المحتمل أن تفضي إلى جبر فعال. وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن المادة 22 ( 5 )(ب) لا تمنعها من النظر في البلاغ، إلا فيما يتعلق برسالة اليونيسف المؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وادعاء تجنيد نمور التاميل لصاحب الشكوى.
12 - 4 وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أن البلاغ يفتقر بشكل واضح إلى أساس صحيح، إذ نظرت سلطاتها بدقة في الأدلة المقدمة في البلاغ، باستثناء رسالة اليونيسف المؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 والمعلومات القطرية الجديدة. كما تحيط علماً بملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب الشكوى بدا غير قادر أو غير راغب في تحديد مشاكله المزعومة في سري لانكا على نحو ملموس، مما دفع أصحاب القرار إلى استنتاج أن ادعاءاته تفتقر إلى المصداقية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بالحجج التي قدمها صاحب الشكوى التي تفيد بأن قدرته على الإجابة عن الأسئلة التي طرحت خلال المقابلة كانت مختلة وأنه من غير المعقول أن يتوقع منه أن يدرك ضرورة الإدلاء بجميع ادعاءاته وتقديم جميع أدلته، بالنظر إلى أثر الصدمة التي تعرض لها على قدرته على التذكر؛ ولأنه كان يبلغ من العمر 21 عاماً عندما أجريت المقابلة، وأنه لم يكن يتحدث الإنكليزية، وأنه كان غير ممثل وغير ملمّ بالنظام القضائي الأسترالي؛ ولانقضاء الفترة الزمنية بين الأحداث والمقابلة؛ وعدم قدرته على جمع المزيد من الأدلة أثناء هروبه.
12 - 5 وتذكّر اللجنة بأن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي التي عليها أن تقيم الوقائع والأدلة في قضية معينة، إلا إذا أمكن إثبات أن الأسلوب الذي قُيِّمت به الوقائع والأدلة كان تعسفياً بصورة واضحة أو بلغ حد إنكار للعدالة ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف وجدت تناقضات كبيرة وافتقاراً إلى التفاصيل في العناصر المادية لرواية صاحب الشكوى عن عمليات اختطافه، بما في ذلك ما يتعلق بعدد مرات الاختطاف وتواريخها، وهوية المعتدين، ونية المعتدين أو مبرراتهم لاختطافه، والمعاناة التي واجهها صاحب الشكوى أثناء الاحتجاز، والطريقة التي هرب بها أو حصل بها على إطلاق سراحه، والأسباب التي سيتضرر بسببها لدى عودته. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن سلطات الدولة الطرف لم تجد أي أساس لتصريح صاحب الشكوى بأن السلطات السريلانكية قد بحثت عنه وأنه لم يصدر أي أمر بالقبض عليه في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة كذلك أن استعراض الوثائق الموجودة في الملف يبين أن هيئة تقييم طلبات الهجرة اعتبرت أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية لإثبات وجود مشاكل تتعلق بصحته العقلية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يجادل بتعسف هذا الاستنتاج أو عدم معقوليته البيّن، ولم يبين لماذا ينبغي للجنة أن تتوصل إلى تقدير مختلف للأثر المزعوم لحالته العقلية على ذاكرته. كما تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى حصل على مساعدة مترجمين شفويين وأن إشارته إلى الممثلين (انظر الفقرة 5 - 3 أعلاه) تجعل من غير الواضح مدى عدم تمثيله. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن إشارة صاحب الشكوى إلى سنه وقت إجراء المقابلة، وعدم إلمامه بالنظام القضائي الأسترالي، وانقضاء الوقت، واستحالة جمع المزيد من الأدلة بسبب هروبه، والمعلومات القطرية المستكملة، ليست ذات طبيعة تسمح بالخلوص إلى أن تقييم أصحاب القرار في الدولة الطرف كان تعسفياً بشكل واضح أو أن بلغ حد إنكار العدالة. ولذلك، ترى اللجنة أن البلاغ لا يثبت أن التقييم المحلي للوقائع والأدلة المتعلقة بخطر تعرض صاحب الشكوى المزعوم لمعاملة مخالفة للاتفاقية لدى عودته إلى سري لانكا تعتريه أي عيوب من هذا القبيل.
12 - 6 وتذكِّر اللجنة بأنه لكي يكون ادعاء ما مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية والمادة 113 (ب) من نظامها الداخلي، يجب ألا يفتقر بصورة واضحة إلى الأدلة الداعمة. وفي ضوء ما تقدم، ونظراً لعدم وجود أي معلومات أخرى ذات صلة، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية على ادعاءاته لأغراض المقبولية.
13 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:
(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 22 من الاتفاقية والمادة 113 (ب) من نظامها الداخلي؛
(ب) إبلاغ صاحب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار.