الأمم المتحدة

CAT/C/73/D/952/2019

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

1 July 2022

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 952/2019 * **

بلاغ مقدم من: سيريل نداييروكي (يمثله محاميان: جان كلود نتيبورومونسي وديفين نتيرانيوهورا)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: بوروندي

تاريخ تقديم الشكوى: 7 حزيران/يونيه 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادتين 114 و 115 من نظام اللجنة الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 4 أيلول/ سبتمبر 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 12 أيار/مايو 2022

الموضوع: التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وعدم إجراء تحقيق فعال؛ وعدم جبر الأضرار

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ وأشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ومنع التعذيب؛ وإجراء تحقيق سريع ونزيه؛ ومعاملة السجناء؛ وجبر الأضرار

مواد الاتفاقية: 1 و 2 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16

1 - 1 صاحب الشكوى هو سيريل نداييروكي، مواطن بوروندي وُلِد في عام 1954 ( ) . ويدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقه التي تكفلها المواد 2 ( 1 ) و 11 و 12 و 13 و 14 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 ، وعلى سبيل التحوط مع المادة 16 منها، وكذلك المادة 16 من الاتفاقية منفردة. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب بمقتضى المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية في 10 حزيران/ يونيه 200 3 . ويمثل صاحبَ الشكوى محاميان، هما جان كلود نتيبورومونسي وديفين نتيرانيوهورا.

1 - 2 وفي 4 أيلول/سبتمبر 2019 ، طلبت اللجنة، متصرفة بواسطة مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف أن تسمح لصاحب الشكوى بتلقي مساعدة قانونية بواسطة توكيل محام من اختياره، وفحصه من طبيب من اختياره، وحصوله على الرعاية المناسبة لحالته الصحية، وتمكينه، مع ممثله، من الاطلاع على جميع وثائق إجراءات المحكمة المتعلقة به، لا سيما جميع قرارات المحاكم التي سبق إصدارها.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 كان صاحب الشكوى لواء سابقا ً في قوة الدفاع الوطني البوروندية ووزيرا ً سابقا ً للدفاع. وكان واحدا ً من 18 ضابطا ً في الجيش والشرطة البورونديين دبّروا محاولة انقلاب في 13 أيار/مايو 201 5 . وفي 15 أيار/مايو 2015 ، في حوالي الساعة 30 / 5 ، تعرض صاحب الشكوى لهجوم في أحد أحياء بوجومبورا على أيدي مجموعة من الجنود التابعين لكتيبة الحرس الرئاسي. وخلال الهجوم، ضربوه ضربا ً مبرحا ً . وعندما كان على بطنه على الأرض، ضُرب بالأحذية وأعقاب الأسلحة النارية قبل تقييد يديه وتحميله في شاحنة تحت وابل من الضرب والإهانات ذات الطابع الإثني ( ) .

2 - 2 ونُقل صاحب الشكوى إلى ملعب لكرة السلة حيث بصقت عليه مجموعة كبيرة من الجنود الملكيين وأطلقوا عليه إهانات ذات طابع إثني. ثم اقتيد إلى مقر جهاز المخابرات الوطني وزُجّ به في زنزانة مساحتها 4 أمتار في 3 أمتار مع ثلاثة محتجزين آخرين. واحتفظ به مع هؤلاء المحتجزين مكبلين مثنى مثنى في تلك الزنزانة المليئة بالبعوض دون غطاء ولا فراش. وكان لديهم دلو واحد لقضاء حاجتهم لا يمكنهم تفريغه إلا مرة واحدة في اليوم.

2 - 3 وفي اليوم نفسه، أثناء استجوابه الأول في مقر جهاز المخابرات الوطني، جاء المدير العام للجهاز إلى غرفة الاستجواب ووجه إليه تهديدات بالقتل إن رفض التعاون.

2 - 4 وفي اليوم الذي تلا اعتقاله، في 16 أيار/مايو 2015 ، جُرّ صاحب الشكوى عنوةً أمام كاميرات إذاعة وتلفزة بوروندي الوطنيتين لطلب الصفح من السكان لسعيه إلى الإطاحة بالنظام القائم ولإرسال رسالة استرضاء إلى المتظاهرين الذين كانوا في الشوارع آنذاك للاحتجاج على الولاية الثالثة للرئيس بيير نكورونزيزا.

2 - 5 وفي 17 أيار/مايو 2015 ، ندد صاحب الشكوى خلال استجوابه أمام وكيل النيابة العامة بظروف اعتقاله وبالتعذيب وسوء المعاملة اللذين كان يتعرض لهما في نفس الوقت، إذ إنه مَثُل مكبّل اليدين وحافي القدمين وإحدى عينيه محمرة بسبب الضرب بالأحذية والهراوات. وبعد الاستجواب، أعيد إلى زنزانة جهاز المخابرات الوطني حيث ظل يعامل نفس المعاملة.

2 - 6 ومنع صاحب الشكوى تلقّي الزيارات، بما فيها زيارة محام، أو مقابلة طبيب، إضافة إلى عدم إبلاغ أسرته مكانَ وجوده. ونقل إلى سجن غيتيغا في 20 أيار/مايو 2015 حيث ظل محتجزا ً . وفي الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر ونهاية كانون الأول/ديسمبر 2015 ، ظل صاحب الشكوى محتجزا ً في زنزانة كان يتقاسمها مع ثلاثة من المحتجزين، وجميعهم مقيدو اليدين مثنى مثنى ليلا ً ونهارا ً . وكانوا يقضون حاجتهم في دلو بالزنزانة. وكان يسمح لهم بساعة واحدة من الراحة الصحية كل يوم لتناول الطعام وإخراج النفايات التي في الزنزانة. بيد أن ظروف احتجاز صاحب الشكوى تحسنت بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكما ً أوليا ً في نهاية كانون الأول/ديسمبر 201 5 : فلم يعد مقيد اليدين على الدوام، وأصبح لديه الحق في التواصل مع المتهمين معه، وأصبح قادرا ً على ممارسة دينه وممارسة الرياضة خارج زنزانته. وكان في وسعه أيضا ً الذهاب إلى أماكن قضاء الحاجة المتاحة لهذا الغرض.

2 - 7 وفي 15 كانون الثاني/يناير 2016 ، حكمت المحكمة العليا على صاحب الشكوى بالسجن المؤبد، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة نفسها في الاستئناف في 9 أيار/مايو 201 6 . وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، رفضت محكمة النقض استئنافه. وقدم طلبا ً إلى وزيرة العدل لإعادة النظر في محاكمته، لكن لم يُتخذ أي إجراء بشأن هذا الطلب.

2 - 8 وندد صاحب الشكوى مرارا ً وتكرارا ً بظروف اعتقاله وسوء معاملته، وذلك منذ مثوله لأول مرة أمام أحد وكلاء النيابة العامة في 17 أيار/مايو 2015 ، ثم أمام قضاة المحكمة العليا أثناء جلسة الاستماع إليه في غرفة المجلس في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، وخلال مرافعاته المؤرخة 4 كانون الثاني/يناير 2016 ردا ً على اتهامات النيابة العامة، وخلال محاكمته الاستئنافية أمام غرفة الاستئناف لدى المحكمة العليا في 11 نيسان/أبريل 201 6 . ولم يتخذ أي إجراء بشأن تنديداته. وبعد أن ندد بأعمال التعذيب التي تعرض لها أمام وسائط الإعلام المحلية والدولية في نهاية جلسة الاستماع المعقودة في 17 أيار/مايو 2015 ، هدد أعوان الدولة محاميه، الذي اضطُر إلى المنفى في رواندا.

2 - 9 وحصل صاحب الشكوى على خدمات محام وقت استجوابه ومثوله الثاني أمام النائب العام وأمام غرفة المجلس وأمام قاضي التحقيق لأول مرة في 14 كانون الأول/ديسمبر 201 5 . وفي هذه الجلسة، ندد محامياه مرة أخرى بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها وطلبا ً تأجيل القضية كي يتسنى لهما الاطلاع على الملف القضائي، وهي مبادرة تلاها ترهيب النظام القضائي إياهما واستبعادهما من الملف بقرار من المحكمة قبل شطبهما. ومُنع محاميه الأجنبي في البداية دخولَ الإقليم قبل تجريمه على أساس أنه انقلابي. ولم يتمكن صاحب الشكوى بعدئذ من الاستفادة من مساعدة قانونية خلال ما تبقّى من إجراءات المحكمة.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب الشكوى أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقه التي تكفلها المواد 2 ( 1 ) و 11 و 12 و 13 و 14 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 ، وعلى سبيل التحوط مع المادة 16 منها، وكذلك المادة 16 من الاتفاقية منفردة. وتسببت له الاعتداءات التي تعرض لها أثناء اعتقاله وظروف احتجازه في معاناة شديدة، جسدية ونفسية على حد سواء ( ) .

3 - 2 وذكر صاحب الشكوى أن الضرب المبرح الذي تعرض له على أيدي جنود الحرس الرئاسي، إضافة إلى ما قالوه له من إهانات أثناء اعتقاله، والتهديدات التي تلقاها ومروره القسري أمام الكاميرات، تسببت له في حالة من الضيق النفسي الشديد. وظل في هذه المعاناة بسبب الافتقار إلى الرعاية الملائمة وظروف احتجازه غير الصحية ونقص الغذاء. ومن الواضح أن أعمال التعذيب هذه التي ارتكبها أفراد من الحرس الرئاسي وجهاز المخابرات الوطني كانت تهدف إلى معاقبته على مشاركته في محاولة الانقلاب التي وقعت في 13 أيار/ مايو 2015 والضغط عليه. لذا يرى أن هذه الاعتداءات تعذيب حسب التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

3 - 3 وبموجب المادة 2 ( 1 ) من الاتفاقية، يدفع صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير فعالة لمنع التعذيب في الإقليم الذي يخضع لولايتها. ولم يستفد من المساعدة القانونية أثناء إجراءات المحكمة. ورغم إصلاح قانون العقوبات، يظل التعذيب خاضعا ً لفترة تقادم مدتها 20 أو 30 عاما ً ، الأمر الذي يضع عقبة قانونية أمام المنع الفعال لارتكاب أعمال التعذيب.

3 - 4 واستنادا ً إلى المادة 11 من الاتفاقية وممارسة اللجنة ( ) ، احتج صاحب الشكوى بأن أقاربه لم يخبَروا بمكان احتجازه وأنه حُرم حقه فيتلقى زيارات حتى وقت محاكمته. ولم يستفد من خدمات محام طوال الإجراءات ولم يسمح له بالاطلاع على الملف القضائي من أجل إعداد دفاعه إعدادا ً جيدا ً ، الأمر الذي ينتهك مبدأ تكافؤ الوسائل.

3 - 5 ويدفع صاحب الشكوى بمقتضى المادة 12 من الاتفاقية بأن السلطات البوروندية لم تجر تحقيقاً سريعاً وفعالاً في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب رغم علمها بها من خلال تنديداته المتكررة إبّان الجلسات المؤرخة 17 أيار/مايو 2015 و 14 تشرين الأول/أكتوبر 2015 و 4 كانون الثاني/يناير 2016 و 11 نيسان/أبريل 2016 ، الأمر الذي ينتهك الالتزام الذي تفرضه المادة 12 من الاتفاقية. ويدعي أيضاً أن الدولة الطرف لم تحترم حقه في رفع شكوى قصد النظر فوراً وبنزاهة في الوقائع المزعومة، مخالِفةً بذلك أحكام المادة 13 من الاتفاقية.

3 - 6 وبحرمان صاحب الشكوى من عدد من الضمانات الإجرائية، تكون الدولة الطرف قد حرمته في الوقت نفسه الوسائلَ القانونية للحصول على تعويض عن الأضرار المادية وغير المادية التي لحقت به نتيجة أعمال التعذيب التي تعرض لها. وإضافة إلى ذلك، لم يستفد من أي تدابير لرد الاعتبار في أعقاب ما تعرض له من تعذيب، بغية تمكينه من التعافي على أكمل وجه ممكن، جسدياً ونفسياً واجتماعياً ومالياً. وأخيرا ً ، فبتخلف الدولة الطرف عن مقاضاة مقترفي أعمال التعذيب، تكون قد أخلت بواجبها الذي يقضي باعتماد التدابير اللازمة لعدم تكرار هذه الأعمال. وفي عام 2014 ، أعربت اللجنة، في معرض إحاطتها علماً بأن قانون الإجراءات الجنائية البوروندي الجديد ينص على تعويض ضحايا التعذيب، عن قلقها من عدم تنفيذ هذا الحكم، الأمر الذي ينتهك المادة 14 من الاتفاقية ( ) . وعلى هذا فإن السلطات البوروندية لم تحترم التزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية لأن الانتهاكات المقترفة في حق صاحب الشكوى ظلت بلا عقاب بسبب عدم مبالاتها، من جهة، ولأن صاحب الشكوى لم يتلق أي تعويض ولم يستفد من أي تدابير لرد الاعتبار، من جهة أخرى.

3 - 7 ويكرّر صاحب الشكوى أن أعمال العنف التي سُلّطت عليه تشكل تعذيبا ً وفقاً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. ودفع بأنه إن لم تأخذ اللجنة بهذا التوصيف، فإن الاعتداءات التي تعرض لها تشكل معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، وأن الدولة الطرف ملزمة أيضاً في هذا الصدد، بمقتضى المادة 16 من الاتفاقية، بمنع أعوان الدولة من ارتكاب هذه الأفعال أو التحريض عليها أو السكوت عنها ومعاقبتهم. ويقع على الدولة الطرف أيضا ً التزام بجبر الأضرار الناجمة عن هذه المعاملة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 طُلب إلى الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية في 4 أيلول/سبتمبر 201 9 . وأُرسلت إليها رسائل تذكيرية في 27 آذار/مارس و 29 أيار/مايو 202 0 . وفي 29 حزيران/يونيه 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن مقبولية الشكوى. فهي تدفع بأن على اللجنة أن ترفض البلاغ بموجب الفقرتين 2 و 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية بشأن إساءة استخدام الحقوق لأن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

4 - 2 وتوضح الدولة الطرف أن التعذيب أصبح جريمة يعاقب عليها بشدة قانونُ العقوبات الذي تصف المادة 138 منه التعذيب بأنه جريمة وتنص بشأنه على عقوبات غير مشمولة بالإفراج المشروط. وتعرف المادة 206 من القانون المذكور التعذيب بالمعنى الجنائي للمصطلح؛ وتحدد المادة 207 العقوبة المطبقة في هذا الصدد. وبناء على ذلك ترى الدولة الطرف أن الشكوى تشكل إساءة استعمال للإجراءات القضائية بالمعنى المقصود في المادة 113 (ب) من نظام اللجنة الداخلي. ولمّا كانت المهل الزمنية لرفع القضية إلى المحاكم الوطنية، المشار إليها في المادة 148 من قانون العقوبات، لم تنته بعد، دعت الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى عرض الأمر مسبقا ً على المحاكم البوروندية لعقد جلسة استماع.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 11 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. فقد رفض فيها الحجة القائلة بأنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وقال إنه كان من الخطر عليه أن يخطو مزيدا ً من الخطوات لأنه تعرض للتعذيب علـــى أيدي جنود الحرس الرئاســـي، وعملاء من جهاز المخابرات الوطني - تابعين لرئاسة الجمهورية وجزء من النظام القمعي البوروندي، وفي السجن على أيدي شرطة السجون بأوامر من القيادة العليا للشرطة. وجميعهم مفلتون من العقاب إفلاتا ً تاما ً . ولما كانوا تابعين لرئاسة الجمهورية، فقد كان تحت تصرفهم ترسانة كبيرة تمكنهم من ممارسة الضغط ولديهم اتصالات بجهات عديدة على استعداد للقيام بأعمال انتقامية محتملة من صاحب الشكوى وأقاربه. وتعرض محامياه أيضا ً للتهديد والترهيب من الشرطة والسلطات القضائية، وأُجبر أحدهما على المنفى.

5 - 2 والحال أن اللجنة أعربت في ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير بوروندي الدوري الثاني عن قلقها من ضعف التحقيقات والملاحقات القضائية وبطء وتيرتها، الأمر الذي يؤكد الادعاءات التي تشير إلى حالة الإفلات من العقاب السائدة إزاء مرتكبي أعمال التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، التي تورطت فيها، على وجه الخصوص، شرطةُ بوروندي الوطنية وجهاز المخابرات الوطني ( ) .

5 - 3 ويرى صاحب الشكوى أنه بالنظر إلى فشل النظام القضائي واستمرار مناخ التجاوزات والإفلات من العقاب، فإن أي سبيل انتصاف يسلكه سيكون عديم الجدوى، الأمر الذي يبرر عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إن كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد استيقنت، بموجب ما تقتضيه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية الشكوى لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن صاحب الشكوى لم يثر رسميا ً ادعاءات التعذيب أمام السلطات المختصة، بيد أنها تحيط علما ً بادعاءاته، التي لم تعترض عليها الدولة الطرف، أنه ندد صراحة بالتعذيب الذي تعرض له أمام وكيل النيابة العامة في 17 أيار/مايو 2015 حيث مَثُل مكبّل اليدين وحافي القدمين وعليه أمارات تعذيب واضحة، ثم أمام قضاة المحكمة العليا أثناء جلسة الاستماع في غرفة المجلس التي عقدت في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 201 5 . وذكر صاحب الشكوى أنه ندد لاحقا ً بأعمال التعذيب التي تعرض لها أمام قاضي التحقيق في 14 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، وخلال مرافعاته في 4 كانون الثاني/يناير 2016 ، وأثناء محاكمته في الاستئناف في 11 نيسان/أبريل 2016 ، لكن السلطات لم تفتح تحقيقا ً في أي وقت من الأوقات. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بحجة صاحب الشكوى القائلة إنه كان من الخطر عليه اتخاذ مزيد من الخطوات لأن المسؤولين عن أعمال التعذيب هم أفراد في الحرس الرئاسي، وعملاء في جهاز المخابرات الوطني التابع لرئاسة الجمهورية، وأفراد من شرطة السجون خاضعون لأوامر من القيادة العليا للشرطة. وأخيرا ً ، تلاحظ اللجنة أن الشرطة والسلطات القضائية هددت محاميَي صاحب الشكوى وأرهبتهما بسبب إدانتها أعمال التعذيب التي تعرض لها صاحب الشكوى أمام وسائط الإعلام وأن أحدهما اضطر إلى مغادرة البلد.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اكتفت في ملاحظاتها بادعاء مؤداه أن التعذيب يُعاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات وأن صاحب الشكوى كان ينبغي أن يعرض الأمر على القضاء. وتلاحظ أيضا ً أن صاحب الشكوى ندد مرارا ً وتكرارا ً بالتعذيب الذي تعرض له أمام السلطات القضائية المختصة، لكن ذلك لم يتكلل بمباشرة أي تحقيق. ومن ناحية أخرى، لم تثبت الدولة الطرف، لا سيما من خلال الاجتهادات القضائية الوطنية، أن تحقيقات في أعمال التعذيب المزعومة في قضايا مماثلة بوشرت نتيجة عرض الأمر على القاضي.

6 - 4 وبالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات وجيهة في هذا الصدد، فإن اللجنة تخلص إلى أن اعتراض الدولة الطرف على المقبولية غير وجيه في هذه القضية لأنها لم تثبت أن سبل الانتصاف المتاحة للتنديد بأعمال التعذيب أتيحت لصاحب الشكوى عملياً لإنفاذ مطالباته بموجب الاتفاقية.

6 - 5 وبالنظر إلى عدم وجود أي عوائق أخرى تحول دون مقبولية البلاغ، تنتقل اللجنة إلى النظر في الأسس الموضوعية لادعاءات صاحب الشكوى بموجب المواد 2 ( 1 ) و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 من الاتفاقية.

عدم تعاون الدولة الطرف

7 - في 4 أيلول/سبتمبر 2019 و 27 آذار/مارس 2020 و 29 أيار/مايو 2020 و 13 آب/ أغسطس 2020 و 13 كانون الثاني/يناير 2022 ، طُلب إلى الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى. وتشير اللجنة إلى أنها لم تتلق أي معلومات في هذا الصدد. وتأسف لرفض الدولة الطرف تقديم أي معلومات عن الأسس الموضوعية لادعاءات صاحب الشكوى ( ) . وتذكّر بأن الدولة الطرف المعنية ملزمة، عملاً بالاتفاقية، بأن تقدم إلى اللجنة كتابةً توضيحات أو إفادات توضح المسألة أو تشير، عند الاقتضاء، إلى التدابير التي قد تكون اتخذتها لتَدارُك الوضع.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 عملاً بالمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذه الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان. ولما لم تبد الدولة الطرف أي ملاحظة، وَجَب إيلاء ادعاءات صاحب الشكوى، المدعومة بما يكفي من الأدلة، ما يلزم من اعتبار.

8 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب الشكوى أنه تعرض للضرب على أيدي مجموعة من الجنود التابعين لكتيبة الحرس الرئاسي، الذين ضربوه ضربا ً مبرحا ً على جميع جسده بأحذيتهم وبأعقاب بنادقهم. وتحيط علما ً أيضا ً بما يلي: (أ) أن صاحب الشكوى ظل على هذه المعاناة بسبب افتقاره إلى الرعاية الملائمة، وظروف الاحتجاز غير الصحية، ونقص الغذاء؛ (ب) وأن الجنود تفوّهوا بملاحظات مهينة في حقه وهددوه وأجبروه على الظهور أمام كاميرات التلفزة؛ (ج) وأنه وُضع، في الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر إلى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2015 ، في زنزانة مساحتها 4 أمتار في 3 أمتار مع ثلاثة محتجزين آخرين، وكبِّلوا جميعهم مثنى مثنى. وتحيط اللجنة علما ً إضافة إلى ذلك بأن طبيب السجن لم يلبّ طلبات صاحب الشكوى إمداده بملفه الطبي كي يتسنى له موافاة السلطات بأدلة على ما تعرّض له من اعتداءات. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي تفيد بأن كل من تُسلب حريته يجب أن يتلقى مساعدة قانونية وطبية فورية ومستقلة وأن يكون قادراً على الاتصال بأسرته لمنع التعذيب ( ) . وتحيط علماً أيضاً بادعاءات صاحب الشكوى أن الضرب الذي تعرض له سبب له معاناة حادّة، بما فيها معاناة معنوية ونفسية، وأنه قد مورس عليه عمداً على يد أعوان دولة قصد معاقبته وترهيبه. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لم تعترض على هذه الوقائع في أي لحظة من اللحظات. وبناءً على ذلك، تخلص إلى أن الوقائع، كما عرضها صاحب الشكوى، تشكل تعذيباً بالمعنى المقصود من المادة 1 من الاتفاقية ( ) .

8 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أن الأعمال وأشكال المعاملة التي تعرض لها، إن لم تُعتبر أعمال تعذيب، فإنها تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة وفقاً للمادة 16 من الاتفاقية، غير أنها ترى أن هذه الادعاءات مرتبطة بوقائع تشكل أيضاً تعذيبا ً بالمعنى المراد من المادة 1 من الاتفاقية. وبناء على ذلك، لا ترى اللجنة ضرورة للنظر بصورة منفصلة في الشكاوى المقدمة بمقتضى المادة 16 ( ) .

8 - 4 واحتج صاحب الشكوى أيضا ً بالمادة 2 ( 1 ) من الاتفاقية التي يجب على الدولة الطرف بمقتضاها أن تتخذ إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في جميع الإقليم الخاضع لولايتها. وتُذكّر اللجنة في هذا الصدد باستنتاجاتها وتوصياتها المتعلقة بتقرير بوروندي الأولي التي حثت فيها الدولةَ الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لمنع أي عمل من أعمال التعذيب وسوء المعاملة وتدابير أخرى عاجلة كي تُخضع جميع أماكن الاحتجاز للسلطة القضائية من أجل منع موظفيها من اللجوء إلى الاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب ( ) . وفي القضية محل النظر، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب الشكوى بشأن المعاملة التي عامله بها أعوان الدولة عند اعتقاله دون أن يتمكن من الاتصال بأسرته ولا توكيل محام أو مراجعة طبيب. وتحيط علما ً أيضا ً بأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لحماية صاحب الشكوى. وأخيراً، لم تتخذ سلطات الدولة أي تدابير للتحقيق في أعمال التعذيب التي تعرّض لها وفرض العقوبات اللازمة رغم الشكاوى التي رفعها مراراً في هذا الصدد أمام وكيل النيابة العامة وأمام القضاة. وفي ضوء ما سلف، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 2 ( 1 ) من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 منها ( ) .

8 - 5 وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بحجة صاحب الشكوى التي تذهب إلى انتهاك المادة 11 من الاتفاقية - التي تطلب إلى الدولة الطرف أن ترصد رصدا ً منتظما ً الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها، وذلك قصد منع حدوث أي حالة من حالات التعذيب. وزعم صاحب الشكوى ما يلي على وجه الخصوص: (أ) أنه لم يتلق العلاج الملائم رغم حالته الحرجة وقت اعتقاله؛ (ب) ولم تُتح له إمكانية توكيل محام أثناء استجوابه الأول في مقر جهاز المخابرات الوطني وأثناء استجوابه الأول أمام وكيل النيابة العامة وبعد مثوله أول مرة أمام قاضي التحقيق؛ (ج) ولم يستفد من سبل انتصاف فعالة للطعن في أعمال التعذيب؛ (د) وفي الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر ونهاية كانون الأول/ديسمبر 2015 ، ظل محتجزا ً في سجن غيتيغا في زنزانة كان يتقاسمها مع ثلاثة محتجزين آخرين، وكبلوا جميعهم مثنى مثنى. وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية بشأن تقرير بوروندي الدوري الثاني التي أعربت فيها عن قلقها من فرط طول فترة الاحتجاز لدى الشرطة، وكثرة تجاوز فترة الاحتجاز من هذا النوع، وعدم مسك سجلات للسجن أو التقصير في ذلك، وعدم احترام الضمانات القانونية الأساسية لمسلوبي الحرية، وعدم وجود أحكام تنص على توفير سبل مراجعة الأطباء والحصول على المعونة القضائية للأشخاص المعوزين، والتعسف في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي في سياق عدم وجود رصد منتظم لمدى قانونيته وحدود فترته الإجمالية ( ) . ويبدو أن صاحب الشكوى في القضية موضع النظر حُرم أيَّ مراجعة قضائية. وبالنظر إلى عدم وجود أي معلومات وجيهة عن خلاف ذلك من الدولة الطرف، فإن وجود هذه الظروف والمعاملة المؤسفة يكفي لإثبات أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بالرصد المنتظم للترتيبات المتعلقة باحتجاز ومعاملة الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين أو المسجونين بأي شكل من الأشكال في أي إقليم يخضع لولايتها، وذلك بغية منع وقوع أي حالة تعذيب، وأن هذا الإخفاق تسبب في إلحاق ضرر بصاحب الشكوى. ولذلك تستنتج اللجنة حدوث انتهاك للمادة 11 من الاتفاقية ( ) .

8 - 6 وعن المادتين 12 و 13 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب الشكوى أنه تعرض في 15 أيار/مايو 2015 للاعتداء والضرب على أيدي مجموعة من الجنود التابعين لكتيبة الحرس الرئاسي، وتلقى تهديدات بالقتل أثناء استجوابه الأول في مقر جهاز المخابرات الوطني، واستمر تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز. ومع أنه ندد بالتعذيب الذي تعرض له أمام وكيل النيابة العامة وأمام القضاة في مناسبات عدة وأنه مَثُل وعليه أمارات تعذيب واضحة، فإنه لم يجرَ أي تحقيق بعد سبع سنوات من الأحداث التي ندد بها. وترى اللجنة أن الانتظار طيلة هذه الفترة قبل بدء التحقيق في ادعاءات التعذيب واضح التعسف. وتذكّر في هذا الصدد بالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 12 من الاتفاقية بأن تبادر إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه كلما وُجدت أسباب معقولة تحمل على اعتقاد أن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب ( ) . ولذلك تستنتج اللجنة في القضية قيد النظر حدوث انتهاك للمادة 12 من الاتفاقية.

8 - 7 وفي ضوء الاستنتاجات السالفة الذكر، أخلّت الدولة الطرف أيضا ً بالمسؤولية الواقعة على عاتقها بمقتضى المادة 13 من الاتفاقية والمتمثلة في ضمان حق صاحب الشكوى في رفع شكوى، وهو ما يستوجب ضمناً أن تردّ السلطات رداً مناسباً من خلال إجراء تحقيق سريع ونزيه ( ) . وتلاحظ اللجنة أن المادة 13 لا تستلزم تقديم شكوى تعذيب رسمية وفقاً للإجراء المنصوص عليه في التشريعات الوطنية، ولا هي تقتضي إعلاناً صريحاً عن الرغبة في إقامة دعوى جنائية؛ ويكفي أن تتقدم الضحية، ببساطة، وأن تنهي إلى علم سلطة من سلطات الدولة الوقائع لكي تكون هذه السلطة ملزمة بأن تعتبر ذلك تعبيراً ضمنياً، لكن لا لبس فيه، عن رغبة الضحية في فتح تحقيق فوري ونزيه، على النحو الذي يتطلبه هذا الحكم من أحكام الاتفاقية ( ) . وتخلص اللجنة إلى أن وقائع القضية محل النظر تشكل أيضاً انتهاكاً للمادة 13 من الاتفاقية.

8 - 8 وفيما يخص ادعاءات صاحب الشكوى في إطار المادة 14 من الاتفاقية، تذكّر اللجنة بأن أحكام هذه المادة لا تكتفي بالاعتراف بالحق في تعويض عادل ومناسب، بل تُجاوزه إلى إلزام الدول الأطراف بجبر ما يلحق ضحية أي عمل من أعمال التعذيب من أضرار. وتذكّر أيضا ً بأن الجبر يجب أن يغطي مجموع الأضرار التي تلحق بالضحية وأن يشمل، في جملة تدابير أخرى، رد الحق والتعويض، إضافة إلى تدابير من شأنها أن تضمن عدم تكرار الانتهاكات، مع الحرص دوماً على مراعاة ملابسات كل قضية ( ) . وفي هذه القضية، نظراً إلى عدم إجراء تحقيق سريع ونزيه، رغم وجود أدلة مادية واضحة تشير إلى أن صاحب الشكوى تعرض لأعمال تعذيب - ظلت بلا عقاب، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف أخلّت أيضاً بالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية ( ) .

9 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، تخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف وقوع انتهاك الدولة الطرف أحكام المادة 2 ( 1 ) والمواد من 11 إلى 14 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 منها.

10 - ولما كانت الدولة الطرف لم تحترم الانتصاف المؤقت الذي طلبته اللجنة ولم ترد على طلباتها تقديم ملاحظات على هذه الشكوى، ورفضت، من ثم، التعاون مع اللجنة ومنعتها من النظر بفعالية في عناصر الشكوى، فإن اللجنة، إذ تتصرف بمقتضى المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، تقرر أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادة 22 من الاتفاقية.

11 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي: مباشرة تحقيق نزيه وشامل في الأحداث المشار إليها يتوافق تماماً مع دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) من أجل تقديم الأشخاص الذين قد يكونون مسؤولين عن المعاملة التي عومل بها صاحب الشكوى إلى العدالة؛ (ب) وتقديم تعويض مناسب ومنصف لأسرة صاحب الشكوى.

12 - وتدعو اللجنة، وفقاً للمادة 118 ( 5 ) من نظامها الداخلي، الدولة الطرف إلى إطْلاعها، ضمن أجل لا يتجاوز 90 يوماً بدءاً من تاريخ إرسال هذا القرار، على التدابير التي قد تكون اتخذتها متابعةً للملاحظات الواردة أعلاه.