الأمم المتحدة

CAT/C/73/D/912/2019

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

20 July 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 912/2019 * **

بلاغ مقدم من: س. ب.، يمثله ستيوارت إستفانفي وآن كاستانير

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 10 شباط/فبراير 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 11 شباط/فبراير 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 22 نيسان/أبريل 2022

الموضوع: ترحيل صاحب الشكوى من كندا إلى الهند

المسائل الإجرائية: لا يوجد.

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب في حالة الترحيل إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية )؛ ومنع التعذيب

مادة الاتفاقية: 3

1 - 1 صاحب الشكوى هو س. ب.، وهو مواطن من الهند ولد في عام 198 6 . وقد رُفِض طلب اللجوء الذي قدمه في كندا، وهو يواجه خطر ترحيله إلى الهند. ويؤكد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف إذا شرعت في ترحيله ، فإنها ستنتهك التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب بموجب المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية، ودخل حيز النفاذ في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 198 9 . ويمثل صاحب الشكوى محام.

1 - 2 وفي 11 شباط/فبراير 2019 ، وعملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، طلبت اللجنة، متصرفة عن طريق المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن طرد صاحب الشكوى إلى الهند أثناء نظرها في شكواه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 ولد صاحب الشكوى في رامبور ، بالهند، لكنه استقر في البنجاب مع زوجته وطفليهما. وفي الفترة ما بين عامي 2002 و 2009 ، كان صاحب الشكوى مؤدياً للتراتيل الدينية وواعظاً دينياً في معابد السيخ واعتاد السفر إلى كندا للأداء في الاحتفالات الدينية. وخلال هذه الفترة، أقام في دوغري ، بالبنجاب، وهي منطقة مخصصة لضحايا أعمال الشغب التي وقعت في عام 198 4 .

2 - 2 ودأبت الشرطة على مضايقة الشباب في دوغري ، وكان صاحب الشكوى مستهدفاً أيضاً بسبب مهنته. غير أن مشاكل صاحب الشكوى بدأت تتصاعد عندما أصبح صديقاً لشخص يدعى ج. س. من أسرة كان أحد أفرادها ضحية لأعمال الشغب التي وقعت في عام 1984 وكان أيض اً أحد أقارب أصهار صاحب الشكوى. وعندما ألقت الشرطة القبض على ج. س. للاشتباه في تعاونه مع المتشددين، خضع للتعذيب، وتعرض لهذه الممارسة مرات عديدة، وساعد صاحب الشكوى أسرته في سعيها إلى إطلاق سراحه، بل وسهّل هروبه إلى مومباي. وفي نهاية المطاف، ألقت السلطات القبض على ج. س. ولم يفرج عنه قط من الاحتجاز.

2 - 3 وخلال عام 2011 ، احتجزت الشرطة صاحب الشكوى وتعرض للتعذيب مرات عدة. وقرر الفرار إلى هاريانا . ومع ذلك، حتى هناك لم يشعر بالأمان. وكان يعاني من الاكتئاب ولم يكن قادراً على العمل لأنه كان خائفاً من الكشف عن هويته. وفي تموز/يوليه 2011 ، حصل على تأشيرة كندية، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، سافر إلى كندا. وبمجرد وصوله إلى كندا، تمكن صاحب الشكوى من أداء شعائره الدينية بحرية وأمان، مما ساعده على تحسين حالته البدنية والعقلية. ومع ذلك، واصلت الشرطة في الهند مضايقة أسرته، مطالبة إياها بالكشف عن مكان وجوده. واضطرت أسرته إلى الانتقال من مكان إلى آخر هرباً من المضايقات. وفي الوقت نفسه، وبما أن المضايقات لم تتوقف، حثت الأسرة صاحب الشكوى على طلب اللجوء في كندا، وهو ما فعله في شباط/فبراير 201 2 .

2 - 4 وفي 21 شباط/فبراير 2012 ، قدم صاحب الشكوى طلباً للجوء رفضته اللجنة الكندية للهجرة واللاجئين في 15 كانون الأول/ديسمبر 201 4 . وفي 23 آذار/مارس 2015 ، رفضت المحكمة الاتحادية طلب الإذن بالطعن في قرار اللجنة وإجراء مراجعة قضائية. وفي 8 آب/أغسطس 2016 ، قدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على الإقامة الدائمة استناداً إلى اعتبارات إنسانية ودواعي الرأفة، وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، قدم طلباً لإجراء تقييم للمخاطر قبل الإبعاد. وفي 23 أيار/مايو 2018 ، رُفض كلا الطلبين. وفي 21 آب/أغسطس 2018 ، قدم طلباً للحصول على إذن ومراجعة قضائية من قبل المحكمة الاتحادية للقرار السلبي بشأن طلبه الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة، وهو طلب رفض في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 201 8 . ولم يطعن صاحب الشكوى في قرار تقييم المخاطر قبل الإبعاد لأن التطورات الأخيرة في المحكمة الاتحادية أظهرت أنها لم تتدخل في القرارات السلبية المتعلقة بتقييم المخاطر قبل للإبعاد، إلا في حالات نادرة جداً. ولذلك نصحه محاموه بالطعن في قرار رفض طلبه الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة عوضاً عن ذلك، لأنه سيكون على السلطات أن تنظر في نفس المسائل المتعلقة بالمخاطر والأدلة الجديدة على الخطر كما هو الحال عند مراجعة قرار تقييم المخاطر قبل الإبعاد. ويعتقد صاحب الشكوى أنه لو استأنف قرار تقييم المخاطر قبل الإبعاد، لكانت النتيجة هي نفسها.

2 - 5 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، جاءت الشرطة إلى منزل أسرة صاحب الشكوى في الهند وأساءت معاملة والده وضايقته، وطالبته بالكشف عن مكان وجود صاحب الشكوى. وضرب أحد رجال الشرطة والده على رأسه. وبعد يومين، توفي والد صاحب الشكوى بسبب سكتة دماغية ( ) .

الشكوى

3 - 1 يدفع صاحب الشكوى بأنه لم يُجر تقييم منصف لادعاءاته في سياق الإجراءات المحلية. ويؤكد أن السلطات المحلية لم تقم أي وزن للأدلة الدامغة المقدمة بشأن كونه ضحية للاضطهاد والتمييز في الهند، وذلك لمجرد أن بمقدوره الحصول على ملاذ داخلي في الهند. وفي هذا الصدد، يدفع صاحب الشكوى بأن خيار الملاذ الداخلي لا يأخذ في الاعتبار أن صاحب الشكوى لا يرتبط بشبكة اجتماعية أو شبكة حماية خارج البنجاب وأنه يعاني من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.

3 - 2 وللأسباب المذكورة أعلاه، يطلب صاحب الشكوى عدم إعادته إلى الهند، لأنه يخشى أن يتعرض للتعذيب عند عودته.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتؤكد أن الشكوى غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية والافتقار إلى الأدلة.

4 - 2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم طلباً لإجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي بشأن طلبه المتعلق بتقييم المخاطر قبل الإبعاد. وتلاحظ أن اللجنة خلصت، في بعض آرائها السابقة، إلى أن المراجعة القضائية للقرارات السلبية الصادرة عن لجنة الهجرة واللاجئين أو بشأن طلبات تقييم المخاطر قبل الإبعاد لا توفر سبيل انتصاف فعالاً. بيد أن اللجنة ارتأت في قراراتها الأخيرة أن طلبات الحصول على إذن ومراجعة قضائية للقرارات السلبية ليست مجرد إجراءات شكلية. وتجادل الدولة الطرف بأن نظامها المحلي للمراجعة القضائية، ولا سيما محكمتها الاتحادية، يوفر حقاً سبيل انتصاف فعالاً ضد الإبعاد عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجه خطر التعرض للتعذيب، وأنه ينص على مراجعة قضائية للأسس الموضوعية. وتغطي أسباب المراجعة الواردة في المادة الفرعية 18 - 1 ( 4 ) من قانون المحاكم الاتحادية جميع الأساليب الموضوعية التي يمكن بها مراجعة قرار ما في أي سياق، وتغطي الأخطاء المحتملة لصانع القرار فيما يتعلق بمسائل الولاية القضائية، والإنصاف الإجرائي، والوقائع والقانون. ولو كان صاحب الشكوى قد تقدم بطلب للحصول على إذن ومراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الإبعاد، ولو وجدت المحكمة الاتحادية خطأ قانونياً أو استنتاجاً غير معقول للوقائع فيما يتعلق بذلك القرار، لكانت منحت الجبر وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في المادة الفرعية 18 - 1 ( 3 ) من قانون المحاكم الاتحادية.

4 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن اللجنة أعربت باستمرار عن رأي مفاده أن المعدل العام لنجاح الطلبات المقدمة من الأفراد في سبيل انتصاف معين لا يؤثر على تحديد ما إذا كان سبيل الانتصاف هذا فعالا ًويجب استنفاده لأغراض المقبولية ( ) . وعلاوة على ذلك، لاحظت اللجنة أن مجرد الشكوك بشأن فعالية سبيل الانتصاف لا تعفي صاحب الشكوى من السعي إلى استنفاده ( ) .

4 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه كان بإمكان صاحب الشكوى أيضاً أن يطلب تأجيلا ًإدارياً لإبعاده من وكالة الخدمات الحدودية الكندية، وهو سبيل انتصاف محلي آخر يمكن أن يؤدي إلى احتمال معقول للانتصاف. وتلاحظ أيضاً أن محكمة الاستئناف الاتحادية رأت مراراً أن على موظف إنفاذ القانون أن يؤجل الترحيل عندما يثبت الفرد أنه معرض لخطر الموت أو العقوبة الشديدة أو المعاملة اللاإنسانية، وأن هذا الخطر قد ظهر منذ آخر تقييم للمخاطر.

4 - 5 وتجادل الدولة الطرف كذلك بأن صاحب الشكوى لم يثبت لأغراض المقبولية ادعاءاته بأنه يواجه خطراً متوقعاً وشخصياً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في الهند. وتلاحظ أنه ليس من دور اللجنة تقييم الأدلة أو إعادة تقييم استنتاجات الوقائع التي توصلت إليها المحاكم أو الهيئات القضائية المحلية. واستعرضت لجنة الهجرة واللاجئين أدلة صاحب الشكوى وادعاءاته بالتعرض للخطر، وخلصت إلى أنه لم يثبت ادعاءه بأنه لاجئ بالمعنى المقصود في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين أو شخص يحتاج إلى الحماية. ورفضت المحكمة الاتحادية منح إذن بإجراء مراجعة قضائية لذلك القرار. وتؤكد الدولة الطرف أن هذه الاستنتاجات كانت مناسبة وقائمة على أسس سليمة، وينبغي أن تحترمها اللجنة. ونظر الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الإبعاد أيضاً، في عام 2018 ، في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن المخاطر المحتملة ، وخلص إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن المخاطر السابقة والمستقبلية في الهند لم تكن مدعومة بالأدلة وأنه لا يوجد احتمال معقول بأنه سيكون في خطر إذا عاد إلى الهند.

4 - 6 ووفقاً لما ذكرته الدولة الطرف، لم تثبت ادعاءات صاحب الشكوى بتعرضه للاحتجاز والمضايقة والتعذيب على أيدي الشرطة. ولم تستطع لجنة الهجرة واللاجئين التأكد من أن صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب على أيدي السلطات الهندية كما زعم، وخلصت إلى أنه كان على الأرجح هدفاً لرشاوى من الشرطة المحلية. ولم يتمكن صاحب الشكوى أمام لجنة الهجرة واللاجئين، على سبيل المثال، من تقديم أي دليل على أن ج. س.، الذي أفيد بأنه مسؤول عن سوء معاملة صاحب الشكوى المزعوم من جانب السلطات الهندية، مفقود أو مطلوب من الشرطة. ولم يستطع أيضاً تقديم تفسير لسبب إطلاق سراحه من الاحتجاز لدى الشرطة وتمكنه من مغادرة البنجاب إلى هاريانا للبقاء مع صديق له قبل مغادرته إلى كندا في عام 201 1 . وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بالتعرض للتعذيب على أيدي الشرطة في الماضي، تدفع الدولة الطرف بأنه لم يقدم أدلة طبية موثوقة لإثبات ادعاءاته. وتلاحظ أن الرسالة الواردة من مركز سانجيفاني الطبيعي للشفاء والعافية (Sanjivani NaturalHealing &Wellness Centre) لا تشير سوى إلى أنه عولج من إصابات مرتين في عام 201 1 . ولا تنص على أن الإصابات كانت متسقة مع التعذيب أو مع ادعاءات صاحب الشكوى بأنه تعرض للتعذيب. وبالمثل، تمت صياغة الرسالتين المقدمتين من عيادة طالبي اللجوء واللاجئين (Clinique des demandeursd’asile et desréfugiés (CDAR)) في عامي 2015 و 2017 على التوالي، بعد انقضاء مدة أربع إلى ست سنوات على حوادث التعذيب الأخيرة المزعومة. ولا تشير هذه الرسائل إلا إلى أن صاحب الشكوى أسند الألم الذي عانى منه إلى العنف المزعوم الذي تعرض له في الهند.

4 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه، حتى لو استفاد صاحب الشكوى من تفسير الشك لصالحه فيما يتعلق بتجربته السابقة، التي لم تثبت صحتها، فإنه لم يثبت بعد أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى الهند. وقد تم النظر في ادعاءاته المتعلقة بالمخاطر المحتملة في الطلب الذي قدمه لتقييم المخاطر قبل الإبعاد والذي نظر فيه الموظف المسؤول في نفس الإفادات الخطية التي قدمتها أسرته فيما يتعلق باستمرار مضايقة الشرطة مثل تلك المرفقة بهذه الشكوى. بيد أن الموظف المسؤول خلص إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية لإثبات ادعاءه بأن الشرطة في الهند تبحث عنه حالياً أو أن الشرطة تعتبره في الوقت الحاضر متعاطفاً مع المتشددين.

4 - 8 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن والده قتل على أيدي الشرطة في عام 2016 ، تلاحظ الدولة الطرف أن لا شيء في التقرير الطبي ولا في شهادة الوفاة التي قدمها صاحب الشكوى يظهر أن الإصابات التي يزعم أن والده تعرض لها كانت متسقة مع ادعائه.

4 - 9 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الهند لا تدعم ادعاء صاحب الشكوى بأنه سيواجه خطر اً حقيقياً بالتعرض للتعذيب. ووفقاً لما ذكرته الدولة الطرف، يدعي صاحب الشكوى أن هناك انتهاكات جسيمة ومنهجية وصارخة لحقوق الإنسان في الهند. ولإثبات هذه الادعاءات، اعتمد على مقالتين من عامي 2002 و 2005 ( ) ، يزعم أنهما تصفان الحالة العامة لحقوق الإنسان في البنجاب، دون أن يوضح للجنة كيف أن هذه المعلومات العامة لها أي صلة بظروفه الخاصة. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن العديد من الأقوال التي يستند إليها صاحب الشكوى تتناول احتجاز المجرمين والمتمردين المشتبه فيهم أو تعذيبهم أو قتلهم، ولا علاقة لأي منها بظروفه. وتلاحظ الدولة الطرف أنه، استناداً إلى شهادة صاحب الشكوى نفسه، فهو لم يشارك في أنشطة متشددة أو متمردة.

4 - 10 وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بأنه، حتى لو أثبت صاحب الشكوى، للوهلة الأولى، أنه يواجه خطراً شخصياً بالتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى الهند، فإنه لم يثبت أنه لن يتمكن من العيش بأمان بعيداً عن المخاطر الشخصية في أي جزء من الهند غير البنجاب. وتلاحظ الدولة الطرف أن السيخ أحرار في الانتقال إلى أي ولاية في الهند ولا يواجهون صعوبات قانونية أو إجرائية في تغيير محل إقامتهم . وتلاحظ أيضاً أن التقارير المتعلقة بالظروف في الهند تظهر تحسناً ملحوظاً في حالة حقوق الإنسان للسيخ إلى الحد الذي لم يعد من الممكن القول إن هناك خطراً عاماً يتمثل في التعرض لسوء المعاملة عند العودة على أساس الرأي السياسي وحده للفرد سواء أكان حقيقياً أم متصوراً ( ) . ووفقاً لما ذكرته الدولة الطرف، فإن المتشددين البارزين الذين يشاركون بنشاط في نشاط مسلح أو يعتقد أنهم يشاركون فيه أو يدعمونه هم وحدهم الذين يحتمل أن يكونوا موضع اهتمام السلطات المركزية لدى عودتهم إلى الهند. وتتمتع الأقليات السيخ التي تعيش في ولايات خارج البنجاب بحرية ممارسة شعائرها الدينية والحصول على التعليم، والعمل، والرعاية الصحية والسكن. وعلاوة على ذلك، فإن السيخ الذين ينتقلون من البنجاب إلى أجزاء أخرى من الهند لا ينظر إليهم عادة بريبة زائدة، ولا يتعرضون للمضايقة من قبل الشرطة المحلية لمجرد دينهم أو المنطقة التي جاءوا منها. وبناء على ما تقدم، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لديه ملاذ بديل صالح داخل البلد.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 21 شباط/فبراير 2020، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويعترض على أن ضحايا التعذيب ليس لديهم أي نوع من سبل الوصول الى ملاذ بديل داخل الهند. وبالنظر إلى العدد الكبير من الأنشطة التي تترك وراءها بصمة إلكترونية، وإلى أن الهند لديها نظام مراقبة قوي للغاية، يمكن بسهولة تعقب أي شخص في البلد. ويجادل صاحب الشكوى بأن لديه العديد من الخصائص التي تطابق خصائص الشخص الذي سيكون أكثر عرضة للخطر إذا أعيد إلى الهند. وهي أنه من السيخ الأمريتداري . ولديه أفراد من عائلته سبق استهدافهم بسبب نشاطهم السياسي وعانوا من التعذيب والاختفاء القسري؛ ولديه هو وعائلته مشاكل مع كل من المؤسسة السياسية ومع فساد الشرطة ومخالفتها القانون في البنجاب. ولذلك، لا يوجد في قضيته سبب يذكر للاعتقاد بأنها قضية ليست ذات أهمية. ويشير صاحب الشكوى إلى قرار اللجنة في قضية سينغ ضد كندا ( ) ويؤكد أن استنتاجات اللجنة في تلك القضية فيما يتعلق بأوجه القصور في إجراء تقييم المخاطر قبل الإبعاد والمراجعة القضائية ذات صلة بقضيته.

5 - 2 ويلاحظ صاحب الشكوى أنه لا توجد منظمة لحقوق الإنسان أو مجموعات لدعم اللاجئين تثق في تقييم المخاطر قبل الإبعاد باعتباره وسيلة فعالة لحماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بسبب افتقاره إلى المصداقية. ويؤكد من جديد أنه يعتبر سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت لأن المراجعة القضائية لرفض طلبه الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة تستند أساساً إلى نفس الوقائع التي يستند إليها تقييم المخاطر قبل الإبعاد. ويدفع بأنه خلال إجراء تقييم المخاطر قبل الإبعاد تم رفض الكثير من الأدلة لمجرد أن الذين أدلوا بشهاداتهم دعماً لصاحب الشكوى كانوا يعرفونه شخصياً. ويجادل بأن هذا ليس معياراً عادلاً، وأنه لا يمكن الحصول على أدلة حقيقية إلا من الخبراء الطبيين أو أولئك الذين يعرفون شخصياً ضحايا التعذيب.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي شكوى مقدمة في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 2 ووفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ من فرد ما لم تتيقن من أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأنه يجوز لصاحب الشكوى تقديم طلب إذن ومراجعة قضائية للقرار الذي رُفض فيه طلبه إجراء تقييم للمخاطر قبل الإبعاد، فضلاً عن طلب تأجيل إداري للإبعاد صادر عن وكالة الخدمات الحدودية الكندية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب الشكوى أن المراجعة القضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الإبعاد لا توفر وسيلة انتصاف فعالة لحماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لأن السوابق القضائية للمحكمة الاتحادية تبين أنها لا تتدخل في القرارات السلبية لتقييم المخاطر قبل الإبعاد، إلا في بعض الحالات النادرة جداً، وأن استئنافه لإجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي بشأن طلبه الحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية ولدواعي الرأفة استند إلى نفس الحقائق التي استند إليها تقييم المخاطر قبل الإبعاد.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة، في ضوء المعلومات الواردة في ملف القضية، أن المادة 18 - 1 ( 4 ) من قانون المحاكم الاتحادية تنص على أن المراجعة القضائية لقرار يتعلق بتقييم المخاطر قبل الإبعاد من جانب المحكمة الاتحادية لا تقتصر على الأخطاء القانونية والمخالفات الإجرائية فحسب، بل يجوز للمحكمة أن تنظر في الأسس الموضوعية للقضية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى لم يقدم حججاً ذات صلة تدعم تأكيده أن المراجعة القضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الإبعاد ليست سبيل انتصاف فعالاً. ويكتفي بتأكيد أنه نظراً لكونه قدم طلباً لإجراء مراجعة قضائية لقرار رفض طلبه الحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة، فقد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة لأن ذلك الطلب يستند أساساً إلى نفس الوقائع التي يستند إليها تقييم المخاطر قبل الإبعاد، ولو أنه استأنف قرار تقييم المخاطر قبل الإبعاد، لكانت النتيجة هي نفسها.

6 - 4 وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بأن مجرد الشك في فعالية سبيل انتصاف ما لا يعفي صاحب الشكوى من الالتزام باستنفاده وأنه يجوز للمحكمة الاتحادية، في الحالات التي تقتضي ذلك ، أن تنظر في الأسس الموضوعية للقضية ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى، في ظل ظروف هذه القضية، لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يتقدم بطلب إلى المحكمة الاتحادية لإجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الإبعاد.

6 - 5 وبناء على ذلك، ترى اللجنة في ضوء جميع المعلومات المعروضة عليها، أن صاحب الشكوى كان لديه في هذه القضية، سبيل انتصاف متاح وفعال لم يستنفده . وعليه، ترى اللجنة أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية.

6 - 6 وفي ضوء هذا الاستنتاج، لا ترى اللجنة ضرورة للنظر في أسباب أخرى موجبة لعدم المقبولية.

7 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحب الشكوى والدو ل ة الطرف بهذا البلاغ.