الأمم المتحدة

CAT/C/73/D/933/2019

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

13 June 2022

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

القرار الذي اتخذته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 933 /201 9 * **

بلاغ مقدم من: أ. ه. و س. ه. ( ي مثله ما المحامي ان مارتان براديل ومارك بايي )

الشخص المدَّعى أنه ضحية: ه.

الدولة الطرف: فرنسا

تاريخ تقديم البلاغ: 14 أيار/مايو 201 9 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 24 أيار/ مايو 201 9 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اتخاذ القرار: 2 2 نيسان/أبريل 202 2

الموضوع: العودة من الجمهورية العربية السورية إلى الوطن

المسائل الإجرائية: المقبولية - افتقار البلاغ الواضح إلى أساس سليم؛ الأهلية القانونية؛ المقبولية – الحصانة الشخصية

المسائل الموضوعية: منع ا لتعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد الاتفاقية: 2 و 16

1 - 1 يُدعى صاحب ا البلاغ أ. ه. و س. ه. وهما يحملان الجنسية الفرنسية. وُلدا في عام 1959 وعام 1962 ، على التوالي. يدعيان أن الدولة الطرف انتهكت حقوق ابنهما، ه.، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، المولود في عام 1990 والمحتجز حالياً في الجمهورية العربية السورية. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية في 23 حزيران/يونيه 1988 . ويمثل المحاميان مارت ا ن براديل ومارك ب ايي صاحبي البلاغ.

1 - 2 و في 24 أيار/ مايو 2019 ، قررت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة و ال تدابير المؤقتة ، ع دم الموافقة على طلب صاحبي البلاغ باتخاذ تدابير مؤقتة. ومع ذلك، طلبت إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المتاحة لها لضمان الحفاظ على حياة ه . وسلامته.

الوقائع كما عرضها صاحب ا ال بلاغ

2-1 يشير صاحبا البلاغ إلى أن ه . غادر فرنسا في حزيران/يونيه 2016 متوجهاً إلى المنطقة العراقية السورية، على غرار رعايا فرنسيين آخرين ، ع ن طريق تركيا، في سياق الحرب الأهلية السورية. و بمجرد عبوره الحدود التركية - السورية، اعت ُ قل ه . على أيدي القوات الكردية التي تسيطر على منطقة واسعة في شمال شرق الجمهورية العربية السورية. و في شباط /فبراير 2018 ، نُقل ه. بقرار من القوات الكردية إلى سجن المزة بدمشق الخاضع لسيطرة حكومة بشار الأسد. و وفقاً لصاحبي البلاغ ، من المحتمل أن يكون هذا النقل قد تم ب إذن من السلطات الفرنسية، باعتبار أنها على اتصال منتظم ب القوات الكردية. بعد ذلك، نُقل ه . إلى سجن عدرا بدمشق، حيث لا يزال محتجز ا ً حتى يومنا هذا. و منذ اعتقاله، لم ت ُ جر له أي محاكمة. و لم يمثل قط أمام قاض ولم يتمكن قط من ال استعانة ب محام. ويتصل صاحبا البلاغ به من وقت إلى آخر عبر الهاتف، لكن ه ل ا يتوفر لهما سوى القليل من الأخبار عنه وهم ا يشعران بالقلق إزاء ظروف احتجازه.

2 - 2 و ي حيل صاحبا البلاغ إلى المعلومات التي تشير إلى أن الم حتجزين " يتعرضون للتعذيب المنهجي أو ل غيره من ضروب المعاملة السيئة في السجون السورية" ، وأن هناك "أكثر من 300 حالة وفاة في هذه السجون كل شهر " وأن " في ال أماكن التي تديرها أجهزة الاستخبارات ، ي تعرض الم حتجزون ل أعمال التعذيب المستمرة و ل غيره ا من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاستجواب، ويجري ذلك عادة ً بهدف انتزاع "اعترافات" أو معلومات أخرى منهم، أو بهدف معاقبتهم " ( ) . و الظروف الصحية السائدة في السجون التي تديرها أجهزة الاستخبارات مزرية بسبب الاكتظاظ وال حرمان المتعمد من ا لطعام ومياه الشرب والرعاية الصحية. وينتشر الجرب والقمل لدى السجناء ، كما تنتقل العدوى ب الأمراض بسهولة. ويد َّ ع ي صاحبا البلاغ أن ه . معرض بالتالي لخطر الموت و ل ضرر لا يمكن جبره على صعيد سلامته ال بدنية وال نفسية نتيجة ً ل أعمال التعذيب و أشكال المعاملة ال قائمة في سجون النظام السوري.

2 - 3 وي دَّعي صاحبا البلاغ أنهما يخضع ا ن لولاية ا لدولة الطرف القضائية نظراً لأنهما يحمل ا ن الجنسية الفرنسية ويقيم ا ن في فرنسا. و يشيران إلى أنه في قضية محالة على سبيل الاستعجال إلى محكمة باريس الإدارية بشأن طلب عودة رعايا فرنسيين محتجزين في الجمهورية العربية السورية، أعلنت الم حكمة عدم اختصاصها باعتبار أن موضوع الإحالة لا ي تعلق ب ا لمسؤولية الإدارية للدولة وإنما بإجراء حكومي يندرج في إطار العلاقات الدبلوماسية. ووفقاً ل صاحبي البلاغ ، لا توجد بالتالي محكمة فرنسية مختصة بالبت في موقف الدولة الطرف من الرعايا الفرنسيين المحتجزين في الجمهورية العربية السورية. و حتى إذا أمرت المحكمة السلطات ِ بتنفيذ تدابير الحماية، فلن يكون لدى ه . ولا لدى صاحبي البلاغ الوسائل القانونية لإنفاذ هذا القرار، حيث إن الحكومة الفرنسية وحدها قادرة على إصدار أمر باتخاذ هذه ال تدابير . وقد اتصل صاحبا البلاغ و المحاميان اللذان يمثلانهما، في هذا الصدد، برئيس الجمهورية ، ووزير ة العدل ، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، و لكن هذه الخطوات باءت بالفشل ( ) . ويدَّعي صاحبا البلاغ إنه لا يوجد بالتالي سبيل انتصاف محلي متاح وفعال.

2 - 4 ويشير صاحبا البلاغ إلى أنه في كانون الثاني/يناير 2019 ، أعلن وزير داخلية الدولة الطرف عن قرار إعادة ما يقرب من 130 مواطن اً فرنسي اً من الجمهورية العربية السورية إلى فرنسا ، لكن السلطات الفرنسية نفَت في وقت لاحق وجود أي خطط لإعادة ال رعايا الفرنسيين المحتجزين في ذلك البلد أو في العراق. وهم ا ينتقد ا ن تقاعس سلطات الدولة الطرف عن اتخاذ إجراءات ، بالنظر إلى اتصالاتها المنتظمة مع سلطات روج آ فا، وتعبئة جهود السلطات القضائية و سلطات مؤسسات السجون لتنظيم عمليات الإعادة إلى الوطن، وإعادة العديد من الرعايا الفرنسيين الذين احتجزتهم القوات الكردية إلى وطنهم في الآونة الأخيرة.

الشكوى

3 - 1 يزعم صاحبا البلاغ حدوث انتهاك للمادة 2 مقروءة بالاقتران ب المادة 16 من الاتفاقية. وه ما يؤكد ا ن أن تعليق اللجنة العام رقم 2 ( 2007 ) يسمح بتوسيع مفهوم الولاية القضائية من خلال اعتبار أن الدول الأطراف يجب أن تمنع انتهاكات حقوق الأشخاص الذين تمارس سلطتها عليهم، ولا سيما الانتهاكات ذات الطابع الشخصي. وهكذا، تلزم المادة 2 من الاتفاقية الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لوضع حد ل ضروب المعاملة المحظورة بموجب الاتفاقية إزاء رعاياها . و بالإضافة إلى ذلك، تشير المادة 5 ( 1 ) (ج) من الاتفاقية إلى رعايا الدول الأطراف.

3 - 2 و يزعم صاحبا البلاغ أن المادة 2 ت تناول أيض اً ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المشار إليها في المادة 16 من الاتفاقية. و استناداً إليهما ، تتناول المادة 2 من الاتفاقية الالتزام بإزالة جميع العقبات القانونية التي تؤدي إلى خطر التعرض ل ضروب المعاملة المحظور ة بموجب الاتفاقية.

3 - 3 و يلاحظ صاحبا البلاغ أن تعليق اللجنة العام رقم 2 ( 2007 ) يوضح في الفقرة 19 أنه إذا تعين نقل شخص أو إرساله بهدف وضعه تحت حراسة أو سيطرة فرد أو سيطرة مؤسسة ، سواء كانت عامة أو خاصة، معروفة بمشاركتها في التعذيب أو إساءة المعاملة أو بعدم تنفيذها لضمانات كافية، فإن الدولة تتحمل ال مسؤولية عن ذلك ويكون موظفوها عرضة للعقوبة بسبب إصدارهم أوامر بهذا النقل أو السماح به أو المشاركة فيه . و في هذه الحالة، اعت ُ قل ه . من قبل القوات الكردية التي سلمته إلى ا لسلطات السورية. وبالنظر إلى الاتصالات المنتظمة القائمة بين القوات الكردية والدولة الطرف ، والجنسية الفرنسية ل ‍ ه . ، لم يكن من الممكن نقله دون إذن من سلطات الدولة الطرف. و بقراره ا رفض إعادة ه . إلى وطنه، لم تتخذ هذه السلطات الإجراءات اللازمة لحمايته وعر َّ ض ت حقوقه المكفولة بمقتضى المادة 2 مقروءة بالاقتران بالمادة 16 من الاتفاقية لخطر وقوع انتهاكات جسيمة يتعذر جبرها .

م لاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 تؤكد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 23 تموز/يوليه 2019 ، أن الشكوى الحالية غير مقبولة لأن من الواضح أنه ا لا تقوم على أساس سليم ، في ظل عدم وجود أدلة تدعم القبض على ه . على أيدي القوات الكردية، ونقله إلى السلطات السورية، واحتجازه في دمشق ، وتأكيد أن الدولة الطرف أُبلغت بهذه الادعاءات. وتشير الدولة الطرف إلى أن الرسالة الموجهة من محام ي صاحبي البلاغ إلى رئيس الجمهورية تذكر اسم ه . ضمن قائمة الرعايا الفرنسيين "الذين لا يُسمح ب تحديد مكان وجودهم في الوقت الحالي" ، وتضيف أن ه . محتجز "على الأرجح" في سجن المزة، مما يدل على عدم ال تيقن من مكان وجوده.

4 - 2 وتضيف الدولة الطرف أن الشكوى الحالية ينبغي أيضاً أن تكون غير مقبولة لعدم توافر الأهلية ال قانوني ة ، لأن صاحبي البلاغ لم ي ُ ثبتا أنهم ا والدا ه . أو أن هذا الأخير عيّنهم ا لتمثيله، بينما هما يؤكدان أنهم ا على اتصال به .

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن هذه الشكوى ينبغي أن تكون غير مقبولة لعدم توافر الاختصاص. و تدّعي أنه يجب على اللجنة أن تتحقق من أن تكون الجهة المشمولة ب الولاية القضائية للدولة الطرف هي غير صاحبي البلاغ، وإنما الشخص الذي يُزعم أن حقوقه قد انت ُ هكت. وتلاحظ الدولة الطرف أن الدول لم توافق على التعهد باحترام الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، التي تشكل الاتفاقية جزء اً منها، إلا في الحالات التي تقع في نطاق سيادتها واختصاصها والتي يُرجح أن تكون لها سيطرة فعلية عليها. ووفق اً للدولة الطرف، لا يبدو من الممكن تحميل الدول ال مسؤولية في إطار الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في الحالات التي لا تكون مسؤولة عنه ا ول ا تملك سيطرة فعلية عليها ، عن طريق نسب أفعال دول أخرى أو جهات من غير الدول إليها . وتؤكد الدولة الطرف أنه يجب على اللجنة أن تضع في اعتبارها، من جهة، ما كانت الدول تعتزم القيام به عندما التزمت باتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها لمنع ارتكاب أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع ل ولايته ا القضائية، وال صلات الجوهرية بين مفهومي الولاية القضائية والسيطرة الفع لية على ال حالة، من جهة أخرى. و علاوة على ذلك، لا يبدو من الممكن توسيع مفهوم الولاية القضائية بشكل مصطنع لمنح الاتفاقية نطاق تطبيق لم تكن الدول ت عتزم منحه إياها عند التصديق عليها.

4 - 4 وت شير الدولة الطرف إلى أن مفهوم الولاية القضائية في القانون الدولي العام هو مفهوم إقليمي في المقام الأول وأنه يجوز بشكل استثنائ ي فقط ممارسة الولاية القضائية لدولة ما خارج حدودها بموجب الاتفاقية، عندما تمارس الدولة سيطرة فعلية على شخص م وجود في إقليم آخر ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة أعلنت بالتالي عدم مقبولية الشكاوى الشخصية القائمة على أفعال ارتُكبت خارج إقليم دولة طرف ومن جانب موظفين تابعين لدولة أخرى ( ) .

4 - 5 وت لاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر أن السيطرة الفعلية للدولة الطرف يمكن أن تنجم عن سيطرة تمار َ س على منطقة واقعة خارج إقليمها، إما بشكل مباشر، عن طريق قواتها المسلحة ، أو بشكل غير مباشر، عن طريق إدارة محلية تابعة ( ) . و علاوة على ذلك، لكي تكون الدولة مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان المرتكب في إقليم غير تابع لها، يجب إثبات وجود تأثير حاسم على إدارة ذلك ال إقليم بحيث يكون للدولة ، في الواقع، السيطرة الفعلية على هذه المنطقة، وبحيث لا يمكن للإدارة المحلية أن تعمل دون دعم الدولة المعنية ( ) . و قد وضعت محكمة العدل الدولية مفهوماً مماثل اً للولاية خارج الحدود الإقليم ية على أساس السيطرة الفع لية ( ) . و في قضية جمال امزيان ضد الولايات المتحدة ، وجدت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن ممارسة الولاية خارج الحدود الإقليمية تتميز بالسيطرة الكاملة والحصرية للدولة الطرف، عن طريق موظفيها ، على الشخص الذي كانت حقوقه مشتكى بشأنها ( ) .

4 - 6 و تدفع الدولة الطرف، على ضوء هذه السوابق القضائية، بأن حجة صاحبي البلاغ القائلة بأن الاتفاقية تلزم الدولة الطرف بحماية ه.، بالنظر إلى جنسيته الفرنسية ، لا تتفق مع نص الاتفاقية أو روحها. ووفقاً للدولة الطرف، يقتصر تعليق اللجنة العام رقم 2 ( 2007 ) على الإشارة إلى أن مسؤولية الدول ت نشأ عن أفعال و تصرفات م وظفيها ، من ناحية، وأنه يجب على الدول الأطراف أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع ارتكاب أفعال التعذيب في إقليمها وفي أي إقليم ي خضع لولايتها القضائية، من ناحية أخرى. كما تدفع الدولة الطرف بأن المادة 5 ( 1 ) (ب) من الاتفاقية تهدف إلى معاقبة الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية وتوفير سبيل انتصاف للضحية ، و ل كنها لا توس ّ ع ولاية الدول الأطراف بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية لتشمل جميع رعاياها الموجودين خارج إقليم ها أو في إقليم خاضع لسيطرتها الفعلية.

4 - 7 و تؤكد الدولة الطرف أن ه . لا يخضع لسيطرة وسلطة الموظفين وال مسؤولين الفرنسيين ، و هو غير موجود في إقليم يخضع للسيطرة الفعلية للدولة الطرف. و إذا كان ه . محتجزاً في سجن عدرا بدمشق، فهو يخضع ل سيطرة السلطات السورية وحدها. و علاوة على ذلك، فإن تسليم ه . من القوات الكردية إلى السلطات السورية والموافقة المزعومة ل لسلطات الفرنسية عل ى هذه العملية هما بمثابة افتراضات فحسب قدمها صاحبا البلاغ ، ولا يدعمها أي مستند أو عنصر ملموس.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 لاحظ صاحب ا البلاغ ، في تعليقاتهما المؤرخة 26 آب/أغسطس 2019 ، أنه في عام 2019 ، أعادت السلطات الفرنسية العديد من الأيتام إلى الوطن، بعد أن تدخَّل الأفراد العسكريون الفرنسيون مباشرةً في المعسكرات المعنية. وهما يدفعان بأن عملية نقل 12 مقاتلاً فرنسياً من الجمهورية العربية السورية إلى العراق، التي أعلن عنها رئيس العراق خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس جمهورية الدولة الطرف، والتي نُفذت بحضور مسؤولين فرنسيين، تعني أن هذه العملية لم تكن لتتم دون إذن من الدولة الطرف. وهما يؤكدان أنه بالنظر إلى عمليات الإعادة هذه، تتمتع سلطات الدولة الطرف بسلطة تقرير مصير رعاياها في الجمهورية العربية السورية.

5 - 2 ويدفع صاحبا البلاغ بأن المادة 113 من النظام الداخلي للجنة تسمح لهما بتقديم الشكوى باسم ه. دون إثبات علاقة القرابة به، نظراً لعدم قدرته على تقديمها بنفسه وعلى تعيينهما لتمثيله. وهما يقدمان نسخة من شهادة ميلاد ه. لإثبات أنهما والداه ويدفعان بأنه أعطاهما موافقته الشفوية على التصرف باسمه أمام اللجنة. وعلى أي حال، فإن شرط الموافقة الرسمية سيشكل عقبة لا يمكن التغلب عليها لتقديم الشكوى، فيما يشكل انتهاكا ً لنص الاتفاقية وروحها.

5 - 3 و يطعن صاحبا البلاغ في تفسير الدولة الطرف للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وه م ا ي ؤكدان ضرورة التمييز بين حالتين: تطبيق ا لولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على أساس عمل وقع خارج الحدود الإقليمية للدولة، والتطبيق خارج الحدود الإقليمية على أساس عمل وطني بحت للدولة يستهدف الشخص المعني ويؤثر بشكل مباشر على وضعه القانوني ( ) . و هما يؤكد ا ن أن السوابق القضائية المستقرة تشير إلى أن الولاية القضائية لدولة ما " يمكن أن تدخل حيز التنفيذ نتيجةً ل أفعال صادرة عن أجهزتها وانتشار آثارها خارج [الإقليم الوطن ي ]" ( ) . و لم تقبل المحكمة قط معيار السيطرة الفع لية باعتباره شرطا ً لا غنى عنه لممارسة الولاية خارج الحدود الإقليم ية ؛ و عوضاً ع ن ذلك، فض َّ لت اتباع نهج أوسع نطاقاً يستند إلى مفهوم "التأثير الحاسم" الذي لا ي ستتبع السيطرة على السلطة المحلية أو مشاركة م باشرة ل وكلاء الدولة الطرف ( ) . و على هذا النحو، رأت المحكمة أن " هذه الدولة، بالنظر إلى أنها تضمن بقاء هذه الإدارة عن طريق مدّها بال دعم العسكري وغيره من أشكال الدعم، تتحمل المسؤولية عن السياسات والإجراءات التي ت عتمدها الأخيرة " ( ) . وي دّعي صاحبا البلاغ أ ن الدولة الطرف، في هذه القضية، تمارس تأثيراً كبيراً في شمال الجمهورية العربية السورية ، بالنظر إلى تدخلها العسكري في إطار عملية ال شمال التي ساعدت قوات سوريا الديمقراطية إلى حد كبير على طرد داعش من المنطقة ، و شراكتها مع القوات المذكورة لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة و تنظيم هيكل الحكم فيها. و هما يشير ا ن إلى بيان رئاسة الدولة الطرف المؤرخ 15 آذار/مارس 2019 ، الذي ي وجه فيه وزير أوروبا والشؤون الخارجية شكره إلى قوات سوريا الديمقراطية على تعاونها في إعادة عدد من الأيتام إلى الوطن، ويذكّر بالالتزام الفرنسي بمحاربة داعش. و من ثم، وفقاً ل صاحبي ال بلاغ ، فإن الدولة الطرف على علم تام بحالة مقاتلي داعش الذين تحتجزهم القوات الكردية، من باب أولى فيما يتعلق برعاياها.

5 - 4 و يشير صاحبا البلاغ إلى أنه في قضية Stephens c. Malte (n o  1) ( ) رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن ال طلب المقدم من مالطة لتسليم الم طلوبين أدى إلى نشوء صلة قضائية بين الدولة ال مطالِب ة والفرد موضوع الطلب، نظراً إلى أن حرمان المشتكي من الحرية كان " مردّه ال وحيد" التدابير التي اتخذتها سلطات مالطة. كما أقرت ال لجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن رعايا أي دولة يخضعون جزئي اً لولايتها القضائية، أينما كانوا ( ) . و في هذه القضية، لا شك في أن القوات الكردية أبلغت سلطات الدولة الطرف باعتقال ه. حتى تتمكن الأخيرة من تولي زمام الوضع الخاص به ، على ضوء الدعوات العديدة التي وجهها كبار المسؤولين الأكراد السوريين لإعادة الرعايا الأجانب المحتجزين في معسكراتهم إلى بلدانهم، و بالنظر إلى علاقات هؤلاء المسؤولين الوثيقة بسلطات الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق ب ال دعم المقدم ل إدارة عمليات احتجاز ال أفراد . و علاوة على ذلك، وبالنظر إلى عمليات الإعادة إلى الوطن التي نفذت بالفعل بموجب قرار اتخذته الدولة الطرف في آذار/مارس وحزيران/يوني ه 2019 ، فضلاً عن نقل 12 مقاتلاً فرنسي اً إلى العراق، لا شك في أن سلطات الدولة الطرف تتمتع بصلاحية ا لبت في مصير رعاياها المحتجزين في الجمهورية العربية السورية. وبالتالي، يُستبعد أن تكون القوات الكردية قد نقلت ه. إلى أحد سجون الحكومة السورية دون موافقة رسمية مسبقة من الدولة الطرف. و في ضوء ال نشرة الصحفي ة الصادر ة عن المقرر ة الخاص ة المعني ة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ، المؤرخة 12 آب/أغسطس 2019 والمتعلق ة بدور الدولة الطرف في نقل سبعة مواطنين فرنسيين إلى العراق ( ) ، يجب عدم استبعاد أن تكون الدولة الطرف " وحدها المسؤولة " عن نقل ه. إلى دمشق. ووفق اً لصاحبي البلاغ ، فقد أوجد قرار النقل بذلك صلة قضائية بين الدولة الطرف و ه.

5 - 5 ويك رر صاحبا البلاغ تأكيد ادعاءاتهم ا بموجب المادة 2 مقروءة بالاقتران ب المادة 16 من الاتفاقية. كما يكرر ان التأكيد على أن الم حتجزين في سجون السلطات السورية يتعرضون للتعذيب المنهجي وأن احتجاز ه . في مثل هذ ه السج و ن يعرضه يومي اً لخطر الموت و ل إلحاق أضرار يتعذر إصلاحها بصحته ال بدنية والعقلية. و قدما نسخة من شهادة من سجن عدرا تؤكد أن ه. محتجز هناك .

ملاحظات الدولة الطرف الإضافية بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

6 - 1 نفَت الدولة الطرف ، بم وجب مذكرة شفوية مؤرخة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، ممارسة ولايتها القضائية على ه. بناءً على أي قرار يُتخذ في إقليمها الوطني. و هي تشير إلى أنه في قضية Al ‑ Skeini et autres c. Royaume-Uni ، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الولاية القضائية لدولة متعاقدة يمكن أن تمتد لتشمل أفعال أجهزتها التي تخلّف أثراً خارج إقليمه ا كحالة خاصة حيث تمارس الدولة المتعاقدة سلطتها وسيطرتها عن طريق أحد وكلائها (الاختصاص الشخصي)، لا كاستثناء منفصل عن ا لقاعدة العامة للولاية الإقليمية. و علاوة على ذلك، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الفكرة القائلة بأن أي شخص يعاني من الآثار السلبية لفعل يُنسب إلى دولة متعاقدة إنما يخضع تلقائي اً للولاية القضائية لتلك الدولة ( ) . وت نفي الدولة الطرف أهمية السوابق القضائية التي استند إليها صاحبا البلاغ في هذه القضية .

6 - 2 ك ما تدحض الدولة الطرف الفكرة القائلة بأن القانون الدولي العام يعترف بوجود صلة بين الولاية القضائية والجنسية. و هي تدفع بأن صاحبي البلاغ يخلط ا ن بين مفهوم الاختصاص الشخصي للدولة - أي السلطات التي تمارسها الدولة على رعاياها في الخارج على أساس جنسيتهم - ومفهوم الولاية خارج الحدود الإقليم ية . و يمكن ممارسة ال اختصاص الشخصي كسلطة قانونية يحق بموجبها لدولة أن تتصرف تجاه مواطنيها و رعاياها في الخارج من خلال إصدار أوامر لهم وتنظيم أحوالهم الشخصية وممارسة سلطتها تجاههم، دون التعارض مع الولاية القضائية الإقليمية للدول التي ي تواجد الأشخاص المعنيون على أراضيها . و لذلك، لا يخضع ه . للولاية القضائية للدولة الطرف بدافع جنسيته ف حسب.

6 - 3 و علاوة على ذلك، فإن ال خلط بين الجنسية والولاية القضائية من شأنه أن يمنح رعايا الدول الأطراف خارج بلدهم الأصلي حماية لا يمكن لغير المواطنين خارج هذه الأقاليم الاستفادة منها، بما يتعارض مع منطق الاتفاقية ب حماية الأفراد ب صرف النظر عن جنسيتهم . و تؤكد السوابق القضائية التي استشهد بها صاحبا البلاغ أن الولاية خارج الحدود الإقليم ية تُمار َ س على ا لرعايا بقدر ما يمارس ممثلو الدولة سلطتهم على هؤلاء الأشخاص ( ) . وفي المقابل ، فإن مفهوم الولاية القضائية الذي قدمه صاحبا البلاغ يرقى إلى قبول الولاية القضائية العالمية ويجعل أي دولة ترفض طلب اً للتدخل من أحد المواطنين مسؤولة عن أي انتهاك محتمل للاتفاقية ي ُ رتكب في دولة ثالثة أو من جانبها . وهذا المفهوم يتجاوز نطاق التطبيق الذي كانت الدولة الطرف تعتزم منحه للاتفاقية عند التصديق عليها، ويعني أن من المحتمل أن تواجه الدول التزامات إيجابية بالتدخل لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في دول أخرى بمجرد أن ي ُ طلب إليها ذلك، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة .

6 - 4 وفي المقابل، تؤكد الدولة الطرف أنها لم تتخذ أي قرار من شأنه أن ي ُ دخل ه . في ولايتها القضائية. وتشير إلى أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي دليل يثبت أن قوات سوريا الديمقراطية قد ألقت القبض عل ى ه. واحتجزته، أو أنه نُقل أو أن الدولة الطرف أذنت بنقله. و مجرد وجود اتصالات بين الدولة الطرف والقوات الكردية لا يثبت وجود مثل هذا الإذن، كما أن ال نشرة الصحفي ة للمقرر ة الخاص ة ا لمعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً لا ت تعلق بقضية ه . ولا يُعزى احتجازه إلى أي إجراء اتخذته الدولة الطرف، بل إلى اختياره السفر إلى الجمهورية العربية السورية. وتنف ي الدولة الطرف أن يكون لها تأثير حاسم على قوات سوريا الديمقراطية، لكنها تشير إلى أن هذه القوات، على أي حال ، لا تحتجز ه.

6 - 5 و فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، ت شير الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي دليل يثبت مشاركته ا في النقل الافتراضي ل ‍ ه . أو أنه ا أُبلغ ت باعتقاله. وتلاحظ الدولة الطرف أن طلب إعاد ته إلى الوطن الموج َّ ه إلى رئيس الجمهورية هو طلب مؤرخ 1 شباط / فبراير 2019 ، أي أنه وُجه بعد فترة طويلة من الاحتجاز المزعوم ل ‍ ه. على أيدي قوات سوريا الديمقراطية. و من ثم ، لا يمكن توجيه ال لوم إلى الدولة الطرف على عدم إعادته إلى الوطن أثناء احتجازه من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

6 - 6 و وفقاً للدولة الطرف، لا يمكن أيضاً ل عدم إعادة ه . من السجون التي تسيطر عليها السلطات السورية إلى وطنه أن يشكل انتهاكاً للاتفاقية. ف أولاً، لم يقدم صاحبا البلاغ أي دليل دقيق وموث ّ ق بشأن حالة ه . بعينها أو ظروف احتجازه. ثانياً، لا تفرض الاتفاقية التزاماً إيجابياً ب أن يُعاد إلى الوطن ال رعايا الذين ي ُ حتمل أن يتعرضوا لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وهو ما من شأنه أن ي قو ّ ض سيادة الدول و أن ي تجاوز ما ترغب الدول في الالتزام به عند التصديق على الاتفاقية. و من شأن التزام مماثل أن يتعارض أيضا ً مع النهج المرن الذي اعتمدته اللجنة، والذي يعترف بالسلطة التقديرية للدول الأطراف في تقييم حالة رعاياها ( ) . ثالث اً ، لن يكون مثل هذا الالتزام سوى التزام بسلوك معين، ي تطلب التفرقة بين الحالات الإقليمية و الحالات خارج الحدود الإقليمية و يكون قابل اً للتطبيق وفق اً لمبدأ سيادة الدول. وبالتالي، لم يكن بوسع الدولة الطرف تنظيم عودة ه . دون موافقة السلطات السورية. بيد أنه لم يعد للدولة الطرف أي تمثيل في دمشق. رابع اً ، لم ترفض الدولة الطرف أي طلب مقدم باسم ه . لإعاد ته إلى الوطن، لأن الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية تطلب إعادة "العديد من الفرنسيات المحتجزات مع أطفالهن الصغار في معسكرات تسيطر عليها القوات الكردية في شمال شرق سوريا". ولم يُذكر ه. إلا من بين "العديد من الرعايا الفرنسيين الآخرين في المنطقة العراقية - السورية، التي لا يُسمح بتحديد مكانها ب الضبط حالي اً "، وتشير هذه الرسالة إلى " احتمال " أن يكون م حتجزاً في سجن المزة بدمشق.

مداولات اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، بموجب ا لمادة 22 من الاتفاقية ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية ، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 2 و ت حيط اللجنة علماً ب أن الدولة الطرف ت دفع ب أن هذ ا ال بلاغ غير مقبول لعدم توافر الأهلية القانونية . لكنها تلاحظ أن صاحبي البلاغ قدما نسخة من شهادة ميلاد ه . لإثبات أ بوّتهما له ، و أنهما يؤكدان حصولهما على موافق ة ه. الشفوية على التصرف باسمه أمام اللجنة. وبناءً على ذلك، ومع مراعاة الظروف التي ي ُحتمل أن يواجهها ه . والتي لا تتيح له إمكانية واقعية لتقديم إذن كتابي، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعه ا ، بموجب المادة 113 (أ) من نظامها الداخلي، من دراسة ال بلاغ الحالي .

7 - 3 و ت حيط اللجنة علماً ب أن الدولة الطرف تدفع كذلك بأن البلاغ غير مقبول على أساس أنها لا تتمتع بولاية قضائية على ه. ، كما تلاحظ حجة الدولة الطرف القائلة بأن ليس لها ، تطبيقاً للاتفاقية والقانون الدولي العام بشكل عام، ولاية قضائية إلا على الأشخاص الموجودين في إقليمه ا أو تحت سيطرته ا الفعلية، و أن في هذه الحالة، ل ا يتواجد ه. في إقليم الدولة الطرف، ولا تحت سيطرة وسلطة المسؤولين وال موظفين الفرنسيين، ولا في إقليم تسيطر عليه الدولة الطرف فعلي اً . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تدفع بأن ه . موجود تحت سيطرة السلطات السورية وحدها، وأن موافقة السلطات الفرنسية على تسليمه من القوات الكردية إلى السلطات السورية لم ت ثبت بأي حال من الأحوال.

7 - 4 و ت حيط اللجنة علماً ب أن صاحبي البلاغ يدفعان بأن السيطرة الفعلية ليست شرطاً لا غنى عنه لإقامة ولاية خارج الحدود الإقليم ية ، باعتبار أن هذه الولاية ي مكن أن تستند أيضاً إلى تحديد "التأثير الحاسم". كما تلاحظ أن صاحبي البلاغ ي ؤكدان أن الدولة الطرف هي "وحدها المسؤولة" عن نقل ه . إلى السلطات السورية، بالنظر إلى مدى نفوذه ا العسكري والسياس ي في شمال الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك على ضوء ق يام الدولة الطرف بإعادة أطفال الم عسكرات الواقعة في هذه المنطقة إلى وطنهم ، وجنسية ه. الفرنسية.

7 - 5 وم ن أجل تحديد ما إذا كان يمكن اعتبار ه. مشمولاً ب الولاية القضائية للدولة الطرف بالمعنى المقصود في المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية وتحديد الالتزامات الناشئة عن المادة 2 من الاتفاقية إزاءه ، ذكرت اللجنة أن ها تشير في تعليقها العام رقم 2 ( 2007 ) إلى أن المادة 2 ( 1 ) من الاتفاقية تتطلب من كل دولة طرف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع ارتكاب أعمال التعذيب ليس في إقليمها فحسب، بل "في أي إقليم يخضع ل اختصاصها القضائي" ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه من أجل تحديد ما إذا كان يمكن اعتبار ه. مشمولاً ب اختصاص الدولة الطرف بالمعنى المقصود في المادة 22 من الاتفاقية، من الضروري النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف تمارس سلطة أو سيطرة قانونية عليه ( ) . وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن السوابق القضائية التي استند إليها صاحبا البلاغ وإشارتهم ا إلى المادة 5 ( 1 ) (ج) من الاتفاقية لا ت ُ رس ي حد اً أدنى أو معيار اً مختلف اً لتحديد ما إذا كان ه . يخضع ل ولاية الدولة الطرف ( ) .

7 - 6 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة عدم وجود عناصر ملموسة تشير إلى سيطرة الدولة الطرف على وضع ه . وترى أن أنشطة الدولة الطرف في شمال الجمهورية العربية السورية لا يمكن اعتبارها داعمة لتأكيد صاحبي البلاغ أن لدى الدولة الطرف ولاية قضائية على ه . ، أو أنه كانت لديها مثل هذه الولاية، لا سيما وأن هذا الأخير غير محتجز هناك لأنه في سجن عدرا بدمشق، الذي يُزعم أن السلطات السورية تسيطر عليه. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي دليل ملموس لدعم تأكيدهم ا أن الدولة الطرف أذنت بنقل ه . المزعوم إلى السلطات السورية. كما أنهم ا لم ي ُ ثبت ا أن الرسالة الموجهة إلى رئيس جمهورية الدولة الطرف من محاميهم ، المؤرخة 1 شباط / فبراير 2019 ، والتي ت دّعي إمكانية تواجد ه. في سجن المزة، فضلاً عن عدم قيام الدولة الطرف بإعادته إلى الوطن بعد ذلك، يضعان ه. تحت ولاية الدولة الطرف.

8 - و في ضوء ما ورد أعلاه ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لا تمارس ولايتها القضائية على ه .

9 - وبناءً على ذلك، ت ُ قرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بم قتضى المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحبي البلاغ والدولة الطرف بهذا القرار.