الأمم المتحدة

CAT/C/73/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

3 June 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

مقرر اعتمدته اللجنة بشأن الطلب المقدم من أستراليا بموجب المادة 24( 2) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية *

1 - صدقت أستراليا على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 8 آب/أغسطس 1989 ، وصدقت على بروتوكولها الاختياري في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017 ، مع إعلان أنها ستؤجل إنشاء آليتها الوقائية الوطنية لمدة ثلاث سنوات، وفق اً للمادة 24 من البروتوكول الاختياري.

2 - وبالنظر إلى أن البروتوكول الاختياري دخل حيز النفاذ بالنسبة لأستراليا في 20 كانون الثاني/ يناير 2018 ، فقد أرجئ الموعد النهائي للدولة الطرف لإنشاء آليتها الوقائية الوطنية إلى 20 كانون الثاني/ يناير 2022 ( ) .

3 - وتلقت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة رسالة من حكومة أستراليا، مؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، تطلب فيها، بموجب المادة 24 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري، تأجيل اً لمدة سنة إضافية واحدة فيما يتعلق بالتزامها بإنشاء آليتها الوقائية الوطنية.

4 - وكانت الأسباب الرئيسية المذكورة للطلب هي جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) والاعتبارات المتعلقة بالنظام الاتحادي الذي يتبعه البلد في الحكومة والموارد. وأشارت أستراليا، في جملة أمور، إلى أن التمديد سيتيح لها ضمان إتاحة الفرصة لجميع الولايات والأقاليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكفل أن تكون أستراليا في وضع يمكنها من الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري، وأن الهيئات العديدة الأعضاء ستكون قد بدأت عملياتها وستعمل بفعالية مع مكتب أمين مظالم الكمنولث بصفته منسق الآلية.

5 - وعمل اً بالممارسة المتبعة، أحالت اللجنة الفرعية، بعد مناقشة المسألة في دورتها السادسة والأربعين المعقودة في شباط/فبراير، طلب الدولة الطرف إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيه في 1 آذار/ مارس 202 2 . وعقدت اللجنة في 25 نيسان/أبريل 2022 خلال دورتها الثالثة والسبعين، عمل اً بالمادة 62 من نظامها الداخلي، مشاورات خاصة مع اللجنة الفرعية بشأن الطلب، وهي مشاورات لازمة للامتثال لأحكام المادة 24 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري. وفي هذا السياق، دعت اللجنة ممثل اً لأستراليا إلى حضور جلسة خاصة في نفس التاريخ لمناقشة أسباب الطلب المذكور أعلاه، في حضور رئيس اللجنة الفرعية.

6 - وقررت اللجنة، بعد إجراء مزيد من المشاورات مع اللجنة الفرعية بشأن هذه المسألة، قبول طلب الدولة الطرف، وتمديد تأجيل التزامات الدولة الطرف بموجب الجزء الرابع من البروتوكول الاختياري لمدة سنة إضافية، وفق اً للمادة 24 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - وبينما تحيط اللجنة علم اً بالعناصر التي احتجت بها أستراليا في سعيها إلى التمديد الحالي، فإنها تتخذ هذا القرار على افتراض أن الدولة الطرف ستنشئ آليتها الوقائية الوطنية في تقيد تام بأحكام الجزء الرابع من البروتوكول الاختياري، ولا سيما فيما يتعلق باستقلال الآلية ومواردها، وفق اً للمادة 18 من البروتوكول الاختياري، لكي تكون هناك آلية تمتثل امتثال اً تام اً للبروتوكول الاختياري.

8 - ولهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الاستقلال التشغيلي للآلية الوقائية الوطنية وأن تضمن استقلال منسق الآلية والهيئات الأعضاء فيها وحصولها على موارد كافية للاضطلاع بولايتها الوقائية بصورة مستقلة وفعالة، وفق اً للبروتوكول الاختياري والمبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية ( ) .

9 - وتطبيق اً لهذا المقرر، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في أقرب وقت ممكن خطة عمل لإنشاء الآلية الوقائية الوطنية وتقرير اً مرحلي اً شفوي اً عن التدابير المتخذة لإنشاء الآلية، بما في ذلك على مستوى الدول والأقاليم، أثناء النظر في تقريرها الدوري السادس ( ) ، من المقرر أن تنظر فيهما اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين التي ستعقد في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في الفترة من 31 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 202 2 . وسيدعى ممثل عن اللجنة الفرعية إلى حضور الاجتماع الذي يقدم فيه التقرير المرحلي.

10 - ويجري الإعلان عن هذا المقرر بعد إطلاع اللجنة الفرعية والدولة الطرف عليه.