الأمم المتحدة

CAT/C/73/D/889/2018

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

26 July 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 889/2018 * **

بلاغ مقدم من: د. س. (يمثله المحامي فاديم دروزدوف)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم البلاغ: 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 22 تشرين الأول اكتوبر 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 22 نيسان/أبريل 2022

الموضوع: خطر التعذيب في حال الترحيل إلى الاتحاد الروسي (عدم الإعادة القسرية)

المسائل الإجرائية: المقبولية - استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد الاتفاقية: 3

1 - 1 مقدم الشكوى هو د. س.، مواطن من الاتحاد الروسي ولد في عام 197 3 . وقد التمس اللجوء في سويسرا لكن طلبه رُفِض. وهو محتجز في مرفق سابق للترحيل، وطلب إلى اللجنة أن تلتمس تدابير حماية مؤقتة لوقف ترحيله. ويدعي أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية إذا رحلته إلى الاتحاد الروسي. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب عمل اً بالمادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية، ودخل حيز النفاذ في 6 تشرين الأول/أكتوبر 198 6 . ويمثل صاحب الشكوى المحامي فاديم دروزدوف.

1 - 2 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، سُجلت الشكوى مع طلب اتخاذ تدابير مؤقتة. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية، وطلبت في الوقت نفسه النظر في المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعية ورفع التدابير المؤقتة. وفي 12 تموز/يوليه 2019 ، قررت اللجنة عدم رفع التدابير المؤقتة ورفض طلب النظر في المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعية. وفي 19 آذار/مارس 2021 ، رفضت اللجنة طلب الدولة الطرف المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2020 وقف النظر في القضية.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 كان صاحب الشكوى يعيش في مالغوبيك، جمهورية إنغوشيا، في الاتحاد الروسي، مع زوجته وأطفاله الستة.

2 - 2 وفي أيلول/سبتمبر 2015 ، أفيد بأن الأخ غير الشقيق لصاحب الشكوى اختفى، ثم اتهمته السلطات الروسية، في آذار/مارس 2016 ، بالمشاركة في أنشطة متطرفة و/أو إرهابية، ووُضع اسمه على القائمة الوطنية للأشخاص الذين يُزعم أنهم يشاركون في هذه الأنشطة. وفي شباط/فبراير 2017 ، اتهم صاحب الشكوى سلطات إنغوشيا بالمسؤولية عن اختفاء أخيه غير الشقيق. وفي نيسان/أبريل 2017 ، قُتل ضابط اً شرطة في مالغوبيك، واعتُبر الأخ غير الشقيق لصاحب الشكوى أحد المتهمين الرئيسيين المشتبه في ارتكابهم الجريمة.

2 - 3 وفي ذلك الوقت، أُرغم صاحب الشكوى ( )  على تسجيل شريط فيديو يحث فيه أخيه غير الشقيق على الاستسلام. وانتقد صاحب الشكوى في الفيديو الوهابية المتطرفة. وفي 29 نيسان/أبريل 2017 ، أصيب صاحب الشكوى في رأسه ووركه بعد أن أطلق أشخاص كانوا يستقلون سيارة النار عليه بينما كان يعمل على جراره في مزرعة ( ) . وبعد أشهر، فُتح تحقيق في الاعتداء على صاحب الشكوى. ويدعي صاحب الشكوى أن المسؤولين عن ذلك كانوا إسلاميين راديكاليين تمكنوا من اختراق قوات الأمن الخاصة وكانوا يسعون للانتقام منه بعد أن نشر الفيديو الذي انتقد فيه علن اً الوهابية المتطرفة.

2 - 4 وفي 23 آب/أغسطس 2017 ، أفيد بأن الأخ غير الشقيق لصاحب الشكوى توفي بعد عملية للقوات الخاصة لمكافحة الإرهاب. لكن وبالنظر إلى أن الجثة لم تسلم قط إلى أسرة صاحب الشكوى، شككت الأسرة في خبر وفاته. وبعد الإبلاغ عن الوفاة المزعومة، نصح أحد المدعين العامين في مالغوبيك صاحب الشكوى بمغادرة الاتحاد الروسي.

2 - 5 وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، دخل صاحب الشكوى سويسرا وطلب الحماية الدولية في اليوم نفسه، استناد اً إلى اختفاء أخيه غير الشقيق والهجوم المسلح الذي استهدفه.

2 - 6 وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، وبعد أن أجرى صاحب الشكوى محادثة هاتفية مع زوجته، ألقيت قنبلة يدوية على منزله في مالغوبيك ( ) . ويدَّعي أن الشرطة لم تفتح قط تحقيق اً في ذلك الهجوم.

2 - 7 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر و 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، قابلت سلطات اللجوء السويسرية صاحب الشكوى. وخلال المقابلات، سُئل صاحب الشكوى عدة مرات عما إذا كان بإمكانه الانتقال إلى موسكو لتجنب الاضطهاد، فأجاب بأنه سيكون أيض اً هدف اً في موسكو.

2 - 8 وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، رفضت أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلب صاحب الشكوى الحصول على الحماية الدولية، مشيرة إلى أن المخاطر التي تهدد رفاه صاحب الشكوى في الاتحاد الروسي تقتصر على الموقع الذي كان يعيش فيه قبل وصوله إلى سويسرا. ولذلك، رأت أمانة الدولة أن صاحب الشكوى يمكن أن ينتقل إلى موسكو، مدينة زوجته ( ) ، وأن يعيش ف يه ا بأمان. ويدعي صاحب الشكوى أن السلطات لم تجر تقييم اً سليم اً لمخاوفه من التعرض للاضطهاد، بل اكتفت بالقول إنه يستطيع الانتقال إلى جزء آخر من الاتحاد الروسي. وعلاوة على ذلك، يلاحظ أن السلطات لم تشكك في صحة قصته أو مصداقيتها وأن أمانة الدولة أشارت إلى أن قصته ذات مصداقية ومدعومة بأدلة مقنعة.

2 - 9 وكان بإمكان صاحب الشكوى أن يستأنف قرار أمانة الدولة لشؤون الهجرة المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 في غضون 30 يوم اً، لكنه لم يفعل ذلك. ويدَّعي أنه نظر اً لأن جميع التعليمات قد أعطيت له باللغة الألمانية، التي لا يتكلمها، فإنه عندما استدعي إلى مركز استقبال اللاجئين لاستلام الرسالة المرفقة بقرار أمانة الدولة، لم يفهم أن الرسالة قد وصلت بالفعل وأنه بحاجة إلى استلامها ( ) .

2 - 10 وفي كانون الثاني/يناير 2018 ، دخل قرار أمانة الدولة لشؤون الهجرة حيز النفاذ، وفي 15 شباط/فبراير 2018 ، أُمر صاحب الشكوى بمغادرة سويسرا.

2 - 11 وفي 13 آذار/مارس 2018 ، طلب صاحب الشكوى إلى أمانة الدولة لشؤون الهجرة أن تعيد النظر في طلبه الحصول على الحماية الدولية، وقدم معلومات إضافية عن خطر تعرضه للاضطهاد من قبل تنظيم الدولة الإسلامية وقوات الاستخبارات الروسية وأقارب ضباط الشرطة الذين يُزعم أنهم قتلوا على يد الأخ غير الشقيق لصاحب البلاغ (فيما يسمى الأخذ بالثأر )، ويرجع ذلك أساس اً إلى الاشتباه في أن قريب صاحب البلاغ ارتكب أعمال اً إرهابية. وفي 21 آذار/مارس 2018 ، علقت أمانة الدولة أمر ترحيل صاحب الشكوى ريثما يراجع طلبُه إعادة دراسة ملفه وفرضت عليه دفع رسوم إعادة الدراسة.

2 - 12 وفي 9 أيار/مايو 2018 ، رفضت أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلب صاحب الشكوى إعادة دراسة طلبه الأولي، مشيرة إلى أنه نظر اً لعدم تقديم وقائع جديدة، ليست هناك حاجة إلى المراجعة. وبناء على ذلك، قررت أمانة الدولة أن أمر ترحيله لم يعد معلق اً وأن أي شكوى أخرى لن يكون لها أثر إيقافي فيما يتعلق بأمر ترحيله.

2 - 13 وفي 25 أيار/مايو 2018 ، طعن صاحب الشكوى في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، وادعى مرة أخرى أنه سيتعرض للاضطهاد في الاتحاد الروسي من قبل أجهزة الأمن أو المتطرفين العنيفين أو أقارب ضباط الشرطة الذين يُزعم أنهم قتلوا على يد أخيه غير الشقيق ( ) . وفي 28 أيار/مايو 2018 ، علقت المحكمة الإدارية الاتحادية تنفيذ أمر الترحيل، لكنها رفعت التعليق بعد ذلك في 11 حزيران/يونيه 201 8 . وفي 25 حزيران/يونيه 2018 ، طعن صاحب الشكوى في قرار المحكمة برفع التعليق، لكن طعنه رُفض في 27 حزيران/يونيه 201 8 . ومنذ ذلك الحين، ظل أمر الترحيل الصادر ضد صاحب الشكوى قابل اً للتنفيذ.

2 - 14 وفي 4 أيلول/سبتمبر 2018 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية استئناف صاحب الشكوى ضد قرار أمانة الدولة لشؤون الهجرة رفض إعادة دراسة طلب صاحب الشكوى الحصول على الحماية الدولية.

2 - 15 ويشير صاحب الشكوى إلى أن هناك معلومات جديدة لم يقدمها بعد إلى السلطات السويسرية، وهي المعلومات التالية: (أ) في 2 و 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 و 10 كانون الثاني/يناير و 14 آذار/مارس و 12 حزيران/يونيه و 10 تموز/يوليه و 30 تموز/يوليه 2018 ، تلقت زوجة صاحب الشكوى، التي تقيم في مالغوبيك، استدعاءات موجهة إلى صاحب الشكوى تطلب منه المثول أمام أحد المحققين كشاهد ( ) ؛ (ب) وفي آب/أغسطس 2018 ، تعرض ابن صاحب الشكوى للاعتداء من عدة أشخاص ملثمين بينما كان في الفناء الخلفي لمنزل الأسرة في مالغوبيك ( ) ؛ (ج) كان الدافع وراء الهجوم على ابنه هو الاشتباه في أن عم ابنه كان إرهابيا ً. ويدعي صاحب الشكوى أنه إذا أعيد إلى الاتحاد الروسي، سيُنقل قسر اً إلى مالغوبيك امتثال اً للاستدعاءات السبعة، وسيواجه أيض اً الاضطهاد في تلك المدينة.

2 - 16 ويدعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. وقد طعن في القرارين المؤرخين 9 أيار/مايو و 11 حزيران/يونيه 2018 ، ولا تتوفر سبل انتصاف محلية أخرى. ويؤكد أنه أثبت ادعاءه بأنه يواجه خطر اً شخصي اً ومحدق اً بالتعرض للاضطهاد في الاتحاد الروسي، مقدم اً أدلة على وقوع اعتداءات بدنية ضده وضد أسرته في بلدهم الأصلي. ويشير أيض اً إلى أنه ينبغي لسلطات اللجوء السويسرية أن تنظر في المعلومات الجديدة وأن تقيِّمها.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى الاتحاد الروسي سيشكل انتهاك اً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. وتستند ادعاءاته إلى أنه إذا أعيد إلى بلده الأصلي: (أ) قد يتعرض للاضطهاد من جانب سلطات إنفاذ القانون الروسية بسبب الاشتباه في ضلوع أخيه غير الشقيق في أعمال إرهابية؛ (ب) قد يتعرض لثأر دموي على أيدي أقارب ضباط الشرطة الذين يدَّعى أنهم قتلوا على يد أخيه غير الشقيق؛ (ج) قد يتعرض للاضطهاد من جانب متطرفين عنيفين، باعتباره شخص اً انتقد أيديولوجيتهم علنا ً .

3 - 2 ويؤكد مصداقية ادعاءاته ويدفع بأن سلطات اللجوء السويسرية لم تشكك في ادعاءاته، بل اعتبرت أن الخطر يقتصر فقط على جزء من الاتحاد الروسي، دون تقييم جميع المعلومات التي عُرضت عليها.

3 - 3 ويدعو صاحب الشكوى اللجنة أن تطلب إلى سويسرا تعليق ترحيله إلى الاتحاد الروسي ريثما تنظر اللجنة في شكواه، وأن تطلب إلى السلطات السويسرية إعادة النظر في طلبه الحصول على الحماية الدولية ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 6 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، أبدت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية. ودفعت بأن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وكما هو مبين في السوابق القضائية للجنة، كان ينبغي لصاحب الشكوى أن يقدم جميع الوقائع الجديدة التي ظهرت إلى السلطات الوطنية، حتى بعد الرفض النهائي لطلب اللجوء الذي قدمه ( ) . ولا يمكن التشكيك في فعالية سبيل انتصاف ما لم يثبت صاحب الشكوى أن نجاح الطعون غير مرجح ( ) . وبوجه عام، فإن تقييم احتمالات نجاح سبل الانتصاف المحلية ليس من عمل اللجنة، بل تقييم ما إذا كانت هذه السبل مناسبة للبت في ادعاءات صاحب الشكوى ( ) . ووفق اً للممارسة التي تتبعها اللجنة، تكون سبل الانتصاف غير مناسبة عندما لا يكون للطعن أي أثر إيقافي ( )  أو عندما تكون تكاليف الإجراءات باهظة ( ) .

4 - 2 وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، قدم صاحب الشكوى طلب لجوء رُفض في 21 كانون الأول/ديسمبر 201 7 . ويمكن الطعن في القرار السلبي الصادر عن أمانة الدولة للهجرة أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في غضون 30 يوما ً ، مع ما يترتب على ذلك من أثر إيقافي. وفي 13 آذار/مارس 2018 ، طلب صاحب الشكوى إعادة دراسة حالته، وقدم معلومات تكميلية في 23 نيسان/أبريل 201 8 . وفي 9 أيار/مايو 2018 ، رُفض هذا الطلب، لعدم تقديم أي دليل جديد. وفي 4 أيلول/سبتمبر 2018 ، أيدت المحكمة قرار أمانة الدولة بعدم إعادة دراسة طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى، لأن الطلب ظهر كمحاولة لتدارك عدم استئناف صاحب الشكوى ضد قرار أمانة الدولة السلبي الأولي المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 201 7 . وفي هذا السياق، نظرت أمانة الدولة والمحكمة على النحو الواجب فيما إذا كان من الضروري تعليق إبعاد صاحب الشكوى. وبما أن الاستئناف كان له أثر إيقافي، فإنه يشكل سبيل انتصاف فعالا ً ( ) .

4 - 3 وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم إلى المحكمة الإدارية الاتحادية طعن اً في قرار أمانة الدولة لشؤون الهجرة المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، الذي كان من شأنه أن يكون له أثر إيقافي. ولم يتناول قرار المحكمة المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 2018 سوى طلب إعادة دراسة حالته، أي تحديد ما إذا كانت الأدلة المقدمة دعم اً للطلب تتضمن عناصر جديدة كافية لإعادة تقييم قرار أمانة الدولة المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 201 7 . ولم يقدم صاحب الشكوى وقائع جديدة إلى السلطات الوطنية (مقابل ما قدمه إلى اللجنة )، لأنه رأى أن الاستئناف المقدم إلى المحكمة لن يكون له أثر إيقافي تلقائي اً. وبالإضافة إلى ذلك، لم يدفع صاحب الشكوى بأن سبل الانتصاف المحلية غير متاحة أو غير فعالة.

4 - 4 ومن حيث المبدأ، كان بإمكان صاحب الشكوى أن يقدم طلب لجوء جديد اً أو طلب اً لإعادة النظر في القرار السلبي بشأن طلب اللجوء الذي قدمه. وفي الختام، طلبت الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة وإعلان عدم مقبولية البلاغ.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 3 نيسان/أبريل 2019 ، قدم صاحب الشكوى تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. وأشار إلى أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية بلاغه، خصوص اً لأنه لم يتقدم بطلب لجوء جديد أو بطلب لإعادة النظر في القرار السلبي المتعلق بطلب اللجوء الأولي الذي قدمه.

5 - 2 ويدفع صاحب الشكوى بأن طلب إعادة النظر في طلب لجوئه أمام السلطات السويسرية لن يوفر له الحماية الدولية لأنه لن يعلق تلقائي اً تنفيذ أمر ترحيله. ويلاحظ أنه عندما رفضت أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلبه إعادة النظر في طلب لجوئه الأولي في 9 أيار/مايو 2018 ، أبلغته المحكمة الإدارية الاتحادية في وقت لاحق بأن أي شكاوى أخرى لن يكون لها أثر إيقافي على ترحيله. وقد أدى هذا الأمر، إلى جانب صيغة المادة 111 ب( 3 ) من قانون اللجوء، التي تنص على أن "تقديم طلب إعادة نظر لا يؤخر إنفاذ" أمر الترحيل، بصاحب الشكوى إلى الاعتقاد بأن أي طلبات أخرى لإعادة دراسة طلبه لن تعلق أمر الترحيل، وبالتالي لن تشكل سبيل انتصاف فعال اً. وهو لا ينوي تقديم طلب جديد إلى أمانة الدولة لشؤون الهجرة لإعادة النظر في رفض منحه الحماية الدولية. وكما هو مبين في المادة 111 ب( 3 ) من قانون اللجوء: "يجوز للسلطة المسؤولة عن معالجة الملف أن تعلق الإنفاذ إذا طلب منها ذلك في حالة وجود خطر محدد على مقدم الطلب في مسقط رأسه أو في بلده الأصلي".

5 - 3 وفي ظل الظروف الراهنة، لا يستطيع صاحب الشكوى تقديم طلب لجوء جديد لأنه لا يملك أسباب اً جديدة لالتماس الحماية الدولية. وعمل اً بالمادة 111 ج( 2 ) من قانون اللجوء، تُرفض طلبات اللجوء "التي تذكر نفس الأسباب، دون اتخاذ قرار رسمي". وقدم صاحب الشكوى إلى السلطات السويسرية جميع الأسباب التي التمس على أساسها الحماية الدولية في طلب اللجوء الأولي المقدم في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 ، وفي طلب المراجعة المؤرخ 13 آذار/مارس 2018 ، واتصالاته اللاحقة مع السلطات. ويدفع صاحب الشكوى بأنه لا ينوي تقديم طلب لجوء جديد إلى السلطات السويسرية. ولم تضف الوقائع الجديدة التي أشارت إليها الدولة الطرف سوى سياق جديد إلى الأسباب المقدمة في البداية. وعلى أي حال، فإن تقديم طلب لجوء جديد لن يعلق أمر الترحيل الحالي، وفق اً لقرار أمانة الدولة للهجرة المؤرخ 9 أيار/ مايو 201 8 . وإذا حاول صاحب الشكوى استخدام المعلومات التي حصل عليها من أقاربه على الصعيد الوطني، فإن الإجراء المناسب هو تقديم طلب جديد لإعادة دراسة الملف. وكما ذُكر أعلاه، لا يعتبر طلب إعادة دراسة طلب لجوئه سبيل انتصاف فعال اً بحسب الاتفاقية، لأنه لا يؤدي إلى أي أثر إيقافي تلقائي. ويؤكد صاحب الشكوى أن بلاغه الفردي مقبول وأنه لا توجد أسباب تجيز رفع التدابير المؤقتة، على النحو الذي طلبته الدولة الطرف.

5 - 4 ويدفع صاحب الشكوى أيض اً بأن الدولة الطرف، بتصديقها على الاتفاقية، قد وافقت على التعاون مع اللجنة بحسن نية. وكان ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل لطلب اللجنة إحالة ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، على النحو المبين في رسالة التسجيل التي وجهتها اللجنة بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 201 8 . وطلب صاحب الشكوى أن تكون جميع المراسلات المتعلقة بهذه القضية باللغة الانكليزية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 في 10 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، أشارت الدولة الطرف إلى الأسباب الثلاثة لطلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى، محتجة بأن بعض الادعاءات والأدلة المقدمة إلى اللجنة لم تقدم إلى سلطات اللجوء الوطنية. ولذلك، ينبغي اعتبار هذا البلاغ غير مقبول على أساس عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وكبديل لذلك، تقترح الدولة الطرف اعتبار البلاغ مفتقر اً للأسس الموضوعية.

6 - 2 وتجادل الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم حجج اً مثبتة وموثوقة بأنه سيواجه خطر اً متوقع اً ومحدق اً وشخصي اً وحقيقي اً بالتعرض للتعذيب في حال ترحيله ( ) . فلا يوجد في البلد عنف معمم، ولا انتهاكات جسيمة أو منهجية لحقوق الإنسان. وسيتعين على صاحب الشكوى أن يقدم أسباب اً إضافية لإثبات أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب ( ) . ولم يقدَّم أي دليل على وجود خطر شخصي.

6 - 3 ولم يزعم صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي ( ) . ووفق اً لما قاله في المقابلة التي أجريت معه في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، لم يكن لديه أبد اً مشكلة مع سلطات الاتحاد الروسي ولم يكن لديه أي سبب للخوف منها، رغم التطرف المزعوم لأخيه غير الشقيق. وقد أجرت السلطات الروسية تحقيق اً جنائي اً في اعتداء الجماعة المسلحة على صاحب الشكوى في نيسان/أبريل 201 7 . وتعتقد الدولة الطرف أن السلطات الروسية قادرة على توفير الحماية لصاحب الشكوى وأنها راغبة في ذلك.

6 - 4 ولم يدع صاحب الشكوى أنه شارك في أنشطة سياسية داخل بلده الأصلي أو خارجه ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، كانت بعض أقواله غير دقيقة ومتناقضة. فعلى سبيل المثال، ادعى صاحب الشكوى، في المقابلة التي أجريت معه في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، أنه كان يستطيع البقاء في موسكو، حيث عُرض عليه العمل في دائرة الطوارئ الطبية. وبالإضافة إلى ذلك، قدم صاحب الشكوى عنوان اً ووظيفة مهنية في موسكو عندما قدم طلب اً للحصول على تأشيرة لدى السفارة السويسرية هناك. وعند تقديم بلاغه إلى اللجنة، أدرج وقائع لم تقدم إلى السلطات السويسرية. فزوجته ، على سبيل المثال ، ليست في الأصل من موسكو ، بل من إنغوشيا. وبعد مقتل والديها خلال الحرب الأولى في الشيشان، تبناها زوجان من إنغوشيا انتقلا فيما بعد إلى موسكو، حيث تزوجت لاحق اً. ونتيجة لذلك، لم يكن لصاحب الشكوى وأسرته أهلٌ أو مسكنٌ في موسكو. ولم يوضح صاحب الشكوى سبب إدلائه بتصريحات مغايرة في أوقات مختلفة أو سبب عدم تمكنه من العيش في موسكو. ولم يذكر صاحب الشكوى للسلطات الاستدعاءات السبعة الموجهة إليه بين 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 و 30 تموز/يوليه 201 8 . ورغم أنه تلقى هذه الاستدعاءات في الأصل كشاهد، فإن سبب الاستدعاء لم يوضح بالتفصيل ولم تقدم زوجة صاحب الشكوى أي معلومات مستكملة. وليس من الواضح لماذا لم يشر صاحب الشكوى إلى الاستدعاءات أثناء إجراءات اللجوء أو الإجراءات اللاحقة المتعلقة بطلبه إعادة دراسة حالته. بيد أنه من المفهوم أن تستدعي السلطات ضحية هجوم مسلح كشاهد. وبما أن صاحب الشكوى اضطر إلى السفر من موسكو إلى مالغوبيك (إنغوشيا) استجابة لاستدعائه لحضور جلسة استماع للشهود، تدفع الدولة الطرف بأن استدعاء صاحب الشكوى كشاهد دليل على أن السلطات كانت مستعدة لتوفير الحماية له عقب محاولة الاغتيال في نيسان/أبريل 201 7 .

6 - 5 ومن الحقائق الجديدة الأخرى التي ذكرها صاحب الشكوى أن ابنه عثمان تعرض للاعتداء من قبل مجهولين في آب/أغسطس 201 8 . ويزعم أن أحد المهاجمين أخبر عثمان أنه تعرض للضرب للاشتباه في ارتكاب عمه أعمال اً إرهابية. وفي هذا السياق، تذكّر الدولة الطرف بأن سلطات اللجوء لم تطعن في روايات صاحب الشكوى الداعمة لطلب لجوئه (قرار اً أمانة الدولة لشؤون الهجرة المؤرخان 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017 و 9 أيار/مايو 2018 وقرار المحكمة الإدارية الاتحادية المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 201 8 ) وأن أعمال العنف ضد أفراد أسرته ربما تكون قد وقعت. ومع ذلك، يمكن لصاحب الشكوى أن ينتقل مع أسرته إلى موسكو أو إلى جزء آخر من الاتحاد الروسي لتجنب خطر التعرض للاضطهاد. وتعتقد الدولة الطرف أن السلطات الروسية قادرة على توفير الحماية لصاحب الشكوى وراغبة في ذلك.

6 - 6 وقدم صاحب الشكوى ثلاثة أسباب لإثبات خوفه من أنه قد يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة إذا نقل إلى الاتحاد الروسي. وفيما يتعلق بالخوف المزعوم على أساس أنه أحد أفراد أسرة شخص يُشتبه في أنه إرهابي، تذكّر الدولة الطرف بأن الاستدعاء إلى جلسة استماع كان موجها إلى صاحب الشكوى كشاهد. وقد اختفى الأخ غير الشقيق لصاحب الشكوى في أيلول/سبتمبر 2015 ، ومن غير الواضح لماذا انتظرت السلطات كل هذا الوقت – حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2017 – لاستدعائه إلى جلسة استماع. وبالإضافة إلى ذلك، سُمح لصاحب الشكوى، بعد الاعتداء عليه في نيسان/أبريل 2017 ، بمغادرة بلده بصورة قانونية في مناسبتين منفصلتين، ووفق اً للأقوال التي أدلى بها خلال مقابلتيه في 20 تشرين الأول/أكتوبر و 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، لم يواجه أي عواقب عندما عاد بعد مغادرته الأولى.

6 - 7 وفيما يتعلق بالخوف من التعرض للاضطهاد من جانب أفراد أسر رجال الشرطة الذين أفيد بأنهم قتلوا على يد أخيه غير الشقيق، قدم صاحب الشكوى وثائق معلومات أساسية عامة صادرة عن منظمة سويسرية غير حكومية تدعى "دعم المواطنين"، ومن المركز التذكاري لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي. غير أن هذه التقارير لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بظروف صاحب الشكوى. وبالإضافة إلى ذلك، ليس هناك ما يثبت اتصال صاحب الشكوى بسلطات مالغوبيك بأي شكل من الأشكال.

6 - 8 وفيما يتعلق بخوف صاحب الشكوى من التعرض للاضطهاد من جانب المتطرفين، تدفع الدولة الطرف بأن السلطات لم تنف حدوث الاعتداء على صاحب البلاغ. ولم تتأكد مزاعم صاحب البلاغ بأنه يفتقر إلى الحماية. وعلاوة على ذلك، واستناد اً إلى ما قاله أثناء مقابلة، يمكن لصاحب الشكوى البقاء في موسكو دون أي مخاطر. ولم يقدم صاحب الشكوى أي دليل محدد على أنه سيواجه خطر اً متوقع اً ومحدِق اً وشخصي اً وحقيقي اً يتمثل بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، في سياق المادة 3 من الاتفاقية، إذا ما رُحِّل إلى الاتحاد الروسي.

6 - 9 وفي الختام، تدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنه سيواجه خطر اً حقيقي اً وشخصي اً يتمثل بالتعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى الاتحاد الروسي. ولذلك ينبغي إعلان عدم مقبولية هذا البلاغ أو عدم استناده إلى أي أسس موضوعية. ولن يشكل إبعاد صاحب الشكوى انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

7 - 1 في 3 نيسان/أبريل 2020 ، قدمت الدولة الطرف طلب اً لوقف النظر في هذه القضية، لأن صاحب الشكوى قدم طلب لجوء جديد اً في 28 شباط/فبراير 202 0 .

7 - 2 وعلقت أمانة الدولة لشؤون الهجرة تنفيذ ترحيل صاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي في 3 نيسان/أبريل 202 0 . وأبلغت سلطات الكانتون وصاحب الشكوى بالتعليق في 26 آذار/مارس 202 0 . وبالنظر إلى أن صاحب الشكوى لم يعد يواجه خطر الترحيل من الدولة الطرف وأن أي قرار بشأن طلب لجوئه الجديد سيكون قابل اً للاستئناف، بأثر إيقافي، أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن توقف النظر في هذه الشكوى. ورأت الدولة الطرف أنه يجوز لصاحب الشكوى أن يقدم شكوى جديدة إلى اللجنة إذا رأى مرة أخرى أن سلطات اللجوء الوطنية قد انتهكت حقوقه. وأشارت الدولة الطرف إلى قرار اللجنة بوقف النظر في قضية ن. أ. أ. وآخرون ضد سويسرا ( ) .

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

8 - 1 في 29 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، واعترض أيض اً على طلب الدولة الطرف وقف النظر في قضيته. ويدفع بأن قرار اللجنة وقف النظر في قضية ن. أ. أ. وآخرون ضد سويسرا ، كان يتعلق بترحيل أصحاب الشكوى إلى إيطاليا بموجب لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 604 / 2013 الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا والمؤرخة 26 حزيران/يونيه 2013 (لائحة دبلن الثالثة ). وفي تلك القضية، كانت لا تزال لدى أصحاب الشكوى فرصة لتقديم طلب لجوء لمنع ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي. بيد أن هذه القضية تتعلق بالقرارات الخاصة بترحيل صاحب الشكوى مباشرة إلى بلده الأصلي. والحالتان ليستا متطابقتين. وقد ثبت في هذه القضية وضع صاحب الشكوى كضحية بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وهذا ما تؤكده رسالة أمانة الدولة لشؤون الهجرة المؤرخة 26 آذار/مارس 2020 ، التي طلبت فيها إلى سلطات الكانتون تعليق ترحيل صاحب الشكوى إلى أن تنظر اللجنة في القضية، وأشارت إلى أن السلطات الوطنية ستنظر في طلب لجوئه الجديد.

8 - 2 وفي 14 أيار/مايو 2020 ، رفضت أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى في 28 شباط/فبراير 2020 ، والذي قدمه ممثل على المستوى الوطني ( ) ، وأمرته بمغادرة سويسرا بحلول 31 تموز/يوليه 202 0 . ولم يستأنف صاحب الشكوى هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، لأنه اعتبر أن أي استئناف من هذا القبيل لن يكون فعال اً. وفي شكواه الأولية وتعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، جادل بشأن عدم استنفاد سبيل الانتصاف هذا. وعلاوة على ذلك، أبلغه ممثله على الصعيد الوطني بأن الاستئناف لن ينجح.

8 - 3 ويخضع صاحب الشكوى لأمر ترحيل جديد قابل للتنفيذ. وفي أعقاب القرار الصادر في 14 أيار/ مايو 2020 عن أمانة الدولة لشؤون الهجرة، يبدو أن حجج الدولة الطرف المؤيدة لوقف النظر في القضية لا أساس لها من الصحة، بالنظر إلى أن نفس عوامل الخطر والمطالبات قد أثيرت في إجراء اللجوء الجديد المتعلق بخطر الترحيل إلى الاتحاد الروسي؛ وظل خطر الترحيل إلى البلد الأصلي قائم اً. ولا يزال صاحب الشكوى يواجه خطر الترحيل إلى الاتحاد الروسي، وهو ترحيل جرى تعليقه مؤقت اً فقط.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما تقتضيه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

9 - 2 وتذكّر اللجنة بأنها لا تنظر، وفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، في أي بلاغات يتقدم بها أي فرد ما لم تتحقق من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. غير أن هذه القاعدة لا تسري إذا ما ثبت أن اللجوء إلى سبل الانتصاف المحلية قد استغرق أو سيستغرق زمناً يتجاوز حدود المعقول أو أنه من غير المحتمل أن يحقق إنصاف اً فعالا ً ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في القضية محل النظر، طعنت في استنفاد صاحب الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

9 - 3 ويدعي صاحب الشكوى أن سويسرا ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية، لأنه سيواجه خطر الاضطهاد والتعذيب إذا رُحل إلى الاتحاد الروسي.

9 - 4 وتحيط اللجنة علم اً بحجة صاحب الشكوى بأن أمانة الدولة لشؤون الهجرة رفضت طلب لجوئه في 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 وأنه كان بإمكانه الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في غضون 30 يوم اً، لكنه لم يفعل ذلك لأنه لم يفهم أنه مطالب باستلام رسالة من أمانة الدولة في مكتب بريد. وفي 13 آذار/مارس 2018 ، طلب صاحب الشكوى من أمانة الدولة إعادة النظر في طلب اللجوء الذي قدمه، مقدم اً معلومات إضافية عن المخاطر المزعومة التي كان يواجهها. وفي 21 آذار/ مارس 2018 ، علقت أمانة الدولة أمر ترحيله في انتظار مراجعة طلبه. وفي 9 أيار/مايو 2018 ، رفضت أمانة الدولة طلب صاحب الشكوى إعادة دراسة طلبه الأولي لعدم تقديم وقائع جديدة، ورفعت تعليق أمر الترحيل مشيرة إلى أن أي شكوى أخرى لن يكون لها أثر إيقافي. وفي 25 أيار/مايو 2018 ، طعن صاحب الشكوى في قرار أمانة الدولة المؤرخ 9 أيار/مايو 2018 أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. وفي 28 أيار/مايو 2018 ، علقت المحكمة الإدارية الاتحادية مرة أخرى تنفيذ أمر الترحيل، لكنها رفعت التعليق بعد ذلك في 11 حزيران/يونيه 201 8 . وفي 25 حزيران/يونيه 2018 ، استأنف صاحب الشكوى قرار المحكمة رفع التعليق، ولكن تم تأييد هذا القرار في 27 حزيران/يونيه 201 8 . ومنذ ذلك اليوم، لا يزال أمر الترحيل الصادر ضد صاحب الشكوى قابل اً للتنفيذ. وفي 4 أيلول/سبتمبر 2018 ، أيدت المحكمة قرار أمانة الدولة بعدم إعادة دراسة طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى، لأن الطلب ظهر كمحاولة لتدارك عدم استئناف صاحب الشكوى ضد قرار أمانة الدولة السلبي الأولي المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 201 7 . وترى الدولة الطرف أن هذا الاستئناف لا يتعلق إلا بطلب إعادة دراسة الملف. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بتأكيد صاحب الشكوى أن جزء اً من الوقائع الجديدة التي عرضت على اللجنة لم يعرض على سلطات اللجوء المحلية. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بحجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يقدم جميع الوقائع الجديدة إلى السلطات الوطنية، حتى بعد الرفض النهائي، وأنه لم يستأنف القرار السلبي الصادر عن أمانة الدولة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2018 أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، وهو طعن كان يمكن أن يؤدي إلى تعليق الترحيل. واحتجت الدولة الطرف أيض اً بأنه يمكن لصاحب الشكوى أن يقدم طلب لجوء جديد اً أو أن يطلب إعادة دراسة ملفه. بيد أن صاحب الشكوى أشار إلى أن التماسات إعادة النظر في طلبه لن تعلق تلقائي اً أمر الترحيل وبالتالي لن تشكل سبيل انتصاف فعال اً. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن أمانة الدولة رفضت في 14 أيار/مايو 2020 طلب اللجوء الجديد الذي قدمه صاحب الشكوى في 28 شباط/فبراير 2020 وأمرته بمغادرة سويسرا في مهلة أقصاها 31 تموز/يوليه 202 0 . واحتجت الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى، مرة أخرى، لم يستأنف ذلك القرار أمام المحكمة، لأنه اعتبر أن أي استئناف من هذا القبيل لن يكون فعال اً، وهو أمر ذكره من قبل. ورفض صاحب الشكوى اللجوء إلى سبيل الانتصاف هذا لأنه كان يشكك في إمكانية نجاحه. وتذكّر اللجنة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن مجرد الشك في فعالية سبيل الانتصاف لا يعفي صاحب الشكوى من الالتزام باستنفاده ( ) ، وأن هذه الشكوك لا تتبدد عموم اً ما لم يقدم صاحب الشكوى ما يثبت عدم جدوى الطعون ( ) .

9 - 5 وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه ينبغي أن تتاح للدولة الطرف فرصة لتقييم جميع الأدلة التي جمعتها سلطات اللجوء التابعة لها، بما في ذلك عند الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، قبل تقديم البلاغ للنظر فيه بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن المراجعة التي تجريها تلك المحكمة، استناد اً إلى الطعن في القرار السلبي الصادر عن أمانة الدولة لشؤون الهجرة في هذه القضية، والذي يستتبع أثر اً إ يقافي اً تلقائي اً، ستكون مبدئي اً غير فعالة. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

10 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عد مقبولية البلاغ بمقتضى المادة 5 ( 2 )(ب) من الاتفاقية لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة ؛

(ب) إبلاغ صاحب الشكوى والدولة الطرف هذا القرار.