الأمم المتحدة

CAT/C/73/D/941/2019

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

27 July 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 941/2019 * **

مقدم من : د. س. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى : 12 تموز/يوليه 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار : 22 نيسان/أبريل 2022

الموضوع : الترحيل إلى سري لانكا

المسألة الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب عند العودة إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

المسائل الإجرائية : درجة إثبات الادعاءات، واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

1 - 1 صاحب الشكوى هو د. س.، وهو مواطن من سري لانكا مولود في عام 199 3 . وهو يدّعي أن ترحيله إلى سري لانكا يشكل انتهاكا ً من جانب الدولة الطرف لحقوقه المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ولا يمثل صاحب الشكوى محام. وأصدرت الدولة الطرف في 28 كانون الثاني/يناير 1993 الإعلان المطلوب بموجب المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية.

1 - 2 وفي 15 تموز/يوليه 2019 ، قررت اللجنة، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، وعن طريق مقررها المعني بالشكاوى والتدابير المؤقتة، عدم الاستجابة لطلب صاحب الشكوى القاضي بتوجيه طلب إلى الدولة الطرف بالامتناع عن ترحيله، ما دام طلبه قيد النظر.

الأسس الوقائعية

2 - 1 صاحب الشكوى مواطن سريلانكي، من إثنية التاميل، من مقاطعة كيلينوتشي الشمالية. ويقول إنه تعرض للتعذيب على أيدي عناصر من إدارة التحقيقات الجنائية السريلانكية في مخيم المنطقة 6 في فافونيا للاشتباه في ارتباطه بحركة نمور تحرير تاميل إيلام ودعمه لها ( ) . ونتيجة للتعذيب الدي تعرض له، ظهرت ندبة على الجانب الأيمن من وجهه.

2 - 2 وغادر صاحب الشكوى سري لانكا في 20 شباط/فبراير 2013 عندما كان عمره 19 عاما ً . ووصل إلى أستراليا على متن قارب في 9 نيسان/أبريل 201 3 . ونُقِل إلى جزيرة كريسماس حيث احتجز لمدة 40 يوما ً . ونتيجة لتقديمه طلبا ً للحصول على تأشيرة حماية مؤقتة ( ) ، مُنِحَ تأشيرة إقامة مؤقتة ( )  عند إطلاق سراحه من مركز احتجاز المهاجرين في سيدني في 31 أيار/مايو 201 3 .

2 - 3 واستند طلب صاحب الشكوى اللجوء وحماية اللاجئين إلى المعاملة التي لاقاها في سري لانكا، نتيجة للاشتباه في انتمائه لحركة نمور تحرير تاميل إيلام، الأمر الذي شكل، إلى جانب مغادرته غير القانونية لسري لانكا، أساس خوفه المبرّر من التعرض للاضطهاد والأذى الجسيم في حال أُعيد إلى سري لانكا. وادعى أنه يعاني من الاكتراب التالي للصدمة والاكتئاب، بسبب الاضطهاد الذي تعرض له في سري لانكا وصدمة رحلة القارب.

2 - 4 ورفض وزير الهجرة وحماية الحدود طلبه في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، معتبرا ً أن مغادرته غير القانونية والوقائع المزعومة لا تؤيد الاستنتاج بأن مقدم الطلب سيواجه الاضطهاد عند عودته.

2 - 5 وقدم صاحب الشكوى طلبا ً إلى محكمة الاستئناف الإدارية، التي أيدت قرار الوزير في 24 آذار/مارس 201 6 .

2 - 6 وقدم صاحب الشكوى طلبا ً بالاستئناف أمام المحكمة الاتحادية الأسترالية. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية الاستئناف على أساس أن حق صاحب الشكوى في الاستئناف قد سقط بالتقادم، بعد أن فوّت الموعد النهائي لتقديم الطلبات. وقدم طلبا ً لإعادة حقه في الاستئناف في 8 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، طالبا ً تمديد الموعد النهائي. ومعيار التمديد هو حدوث تغيير مادي في ظروف القضية، وهو ما قضت المحكمة ببطلانه، بعد الاستماع إلى الشهادة الشفوية لصاحب الشكوى. ورُفض طلبه في 11 نيسان/أبريل 201 7 . وقدم صاحب الشكوى طلبا ً بإجراء مراجعة قضائية لهذا القرار في 28 نيسان/أبريل 201 7 .

2 - 7 وفي 11 آب/أغسطس 2017 ، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب الشكوى، معتبرة أنه لم يكن هناك أي خطأ قانوني في رفض طلبات صاحب الشكوى بإعادة الإجراءات. ورفضت المحكمة العليا في أستراليا في 20 حزيران/ يونيه 2018 طلب صاحب الشكوى الإضافي لاستصدار أمر بإظهار سبب الرفض.

2 - 8 وقدم صاحب الشكوى طلبا ً للتدخل الوزاري في 24 كانون الأول/ديسمبر 2018 ( ) . ودفع بأنه نظرا ً لما يعانيه من اكتئاب وقلق، وانتمائه لإثنية التاميل، والبيئة السياسية التي أصبحت أكثر خطورة منذ انتخابات عام 2018 التي أعادت إلى السلطة أولئك المسؤولين عن أسوأ الفظائع في حق التاميل خلال الحرب الأهلية في سري لانكا، فإن خوفه من الاضطهاد مبرر، وينطوي على خطر التعرض لضرر جسيم إذا رُحِّل. وقدم تقريرا ً نفسانيا ً يفيد بتشخيصه بالإصابة بالاكتئاب والقلق. وفي 7 آذار/مارس 2019 ، أُبلغ صاحب الشكوى بأنه لم يستوف شروط التدخل الوزاري.

الشكوى

3 - 1 يدّعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى سري لانكا يشكل انتهاكا ً من جانب الدولة الطرف لحقوقه المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويدعي أنه سيتعرض للاضطهاد على أساس انتمائه الإثني، ورأيه السياسي الفعلي أو المنسوب إليه باعتباره شخصا ً كان يشتبه سابقا ً في أنه من أنصار حركة نمور تحرير تاميل إيلام، ومغادرته غير القانونية، ووضعه كطالب لجوء رُفض طلبُه. ويدعي أنه تعرّض للاعتقال والتعذيب على أيدي عملاء حكوميين، ومن ثم فإن لديه ملفا ً شخصيا ً من شأنه أن يعرضه للخطر في الوقت الحالي.

3 - 2 ويدعي صاحب الشكوى أنه يعاني من الاكتراب التالي للصدمة وأنه منزعج عاطفيا ً من فكرة العودة إلى سري لانكا ( ) . ويدعي أن صحته العقلية ستتدهور، لأن سري لانكا تفتقر إلى خدمات الصحة العقلية المناسبة والقدرة المؤسسية على تلبية احتياجاته.

3 - 3 واستنادا ً إلى المادة 3 من الاتفاقية، يدعي صاحب الشكوى أنه يخشى التعرض للتعذيب على أيدي السلطات السريلانكية لدى عودته. ويؤكد صاحب الشكوى أنه في حال إعادته، سيتعرض للمضايقة من جانب السلطات السريلانكية لدى وصوله، بسبب مغادرته غير القانونية، وأنه سيتعرض لسوء المعاملة التي تحظرها الاتفاقية. ويؤكد أن النتائج التي توصلت إليها السلطات الأسترالية لم تأخذ في الحسبان ادعاءاته المتعلقة بالمعاملة التي تعرض لها سابقا ً في سياق التغيرات في الأمن القومي وتدهور حالة حقوق الإنسان في سري لانكا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف، في 20 كانون الثاني/يناير 2020 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وأكدت أن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة لأن ليس لها أساس واضح من الصحة عملا ً بالمادة 113 ( ب ) من النظام الداخلي للجنة.

4 - 2 وتذكِّر الدولة الطرف بأنه لا يجوز للدول الأطراف، عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية، أن تعيد أي شخص إلى دولة أخرى، إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة لخطر التعذيب. وتؤكد آراء اللجنة في قضية ج. ر. ب. ضد السويد بأنه ينبغي تفسير المادة 3 بالرجوع إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ( ) . ويقتصر الالتزام بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية على التعذيب ولا يمتد إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

4 - 3 وإذا ثبت أن الأفعال المزعومة تشكل تعذيبا ً ، تشترط المادة 3 أيضا ً وجود "أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد" بأن صاحب الشكوى سيكون عرضة لخطر التعذيب، وهي الأسباب التي خلصت اللجنة إلى أنها تكون قائمة متى ما كان خطر التعرض للتعذيب "متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً" ( ) .

4 - 4 وفي قضية ج. ر. ب. ضد السويد ، رأت اللجنة أيضا ً أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سببا ً كافيا ً للجزم بأن شخصا ً بعينه سيكون عرضة لخطر التعذيب عند عودته. ولذلك، يجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر ( ) . وعلاوة على ذلك، يجب أن يتجاوز الخطر "مجرد الافتراض أو الشك" ( ) .

4 - 5 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة عملاً بالمادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية، والمادة 113 ( ب ) من نظام اللجنة الداخلي ، بدعوى أن ليس لها أساس واضح من الصحة. وتشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة بشأن الادعاءات التي ليس لها أساس واضح من الصحة، إذا لم تُدعم بمستندات كافية أو بأدلة ذات صلة لدعم الادعاءات المقدمة ( ) أو إذا كانت الادعاءات "مجرد تكهنات" ولا ترقى إلى المستوى الأساسي من الإثبات المطلوب لأغراض المقبولية ( ) . وتقع على عاتق صاحب الشكوى مسؤولية دعم مزاعم انتهاك المادة 3 بحجج شاملة تثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لغرض مقبولية شكواه ( ) . وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يضطلع بهذه المسؤولية.

4 - 6 ونظرت في ادعاءات صاحب الشكوى بدقة مجموعة من أصحاب القرار المحليين، بما في ذلك إدارة الهجرة وحماية الحدود ( ) خلال طلب صاحب الشكوى الحصول على تأشيرة حماية، وراجعتها بعد ذلك إداريا ً شعبة الهجرة واللاجئين التابعة لمحكمة الاستئناف الإدارية. وقد خضعت الادعاءات أيضا ً لمراجعة قضائية من جانب محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية لأستراليا.

4 - 7 وتؤكد الدولة الطرف أنها ملزمة، وفقا ً للقانون المحلي، بأن تكون خصما ً نموذجيا ً في جميع الإجراءات. ويقتضي الالتزام بصفة الخصم النموذجي أن تعالج الدولة الطرف الادعاءات والدعاوى القضائية التي ترفعها هي أو ترفع ضدها بأمانة ونزاهة. وينطوي الالتزام على واجب عدم استغلال المدعي الذي يفتقر إلى الموارد اللازمة للتقاضي بشأن ادعاء مشروع والالتزام بطريقة أخرى بأعلى المعايير المهنية، بطرق منها مساعدة المحكمة على التوصل إلى نتيجة سليمة وعادلة ( ) .

4 - 8 وتلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى خضعت أيضا ً للتقييم أثناء عملية التدخل الوزاري. وعليه، فقد نُظِر في جميع ادعاءات صاحب الشكوى في إطار إجراءات محلية ، مُحكمة، وخلص الاستنتاج إلى أنها تفتقر إلى المصداقية ولا تمس التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية أو التزاماتها التكميلية.

4 - 9 وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 4 ( 201 7 ) الذي ذكرت فيه أنها تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية. ولذلك، فهي تطلب إلى اللجنة أن تعترف بأن ادعاءات صاحب الشكوى قد خضعت للتقييم الشامل عن طريق عمليات محلية مُحكمة خلصت إلى أنها لا تترتب عليها التزامات دولية بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتؤكد الدولة الطرف أنها تأخذ التزاماتها بموجب الاتفاقية على محمل الجد وأنها نفذتها بحسن نية من خلال عملياتها الخاصة بالهجرة المحلية.

4 - 10 وتقرّ الدولة الطرف بأنه من النادر توقع أن يصف ضحايا التعذيب الوقائع الماضية بدقة متناهية. ومع ذلك، أخذ أصحاب القرار المحليون هذا العامل في الاعتبار لدى توصلهم إلى استنتاجات بشأن مصداقية صاحب الشكوى ( ) .

4 - 11 وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعتبر أن ادعاء صاحب الشكوى لا يفي بشرط المقبولية الأساسي وأن تخلص إلى عدم مقبوليته بما أن ليس له أساس واضح من الصحة.

4 - 12 وإذا رأت اللجنة أن البلاغ مقبول، فإنّ الدولة الطرف تعيد التأكيد على أن صاحب القرار نظر بدقة في الأسس الموضوعية لادعاءات صاحب الشكوى باعتبارها جزءا ً من الطلب الأصلي الذي قدمه للحصول على تأشيرة حماية، قبل أن تنظر فيها محكمة الاستئناف الإدارية لدى مراجعتها القرار. وخضع للمراجعة القرار الأصلي، واستعراض الأسس الموضوعية التي أجرتها المحكمة، والقرارات القضائية اللاحقة الصادرة في الاستئناف، واعتُبِرت قانونية أثناء المراجعة القضائية التي أجرتها محكمة الدائرة الاتحادية ومن بعدها المحكمة الاتحادية في أستراليا.

4 - 13 وأجرى صاحب القرار مقابلة مع صاحب الشكوى، بمساعدة مترجم فوري، ونظر أيضا ً في المواد ذات الصلة، مثل المعلومات القطرية التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتجارة. ونظر صاحب القرار في جميع الادعاءات التي قدمها صاحب الشكوى في رسائله إلى اللجنة.

4 - 14 وأقر صاحب القرار بأن صاحب الشكوى رجل من التاميل ينحدر من مدينة فاداكاشي في مقاطعة كيلينوتشي في سري لانكا، وأنه كان مشردا ً داخليا ً في الفترة من كانون الثاني/يناير 2009 إلى أيار/مايو 2009 ، وعاش في مخيم عمانتاي في فافونيا من أيار/مايو 2009 إلى حزيران/ يونيه 2010 ، وأنه عاد إلى فاداكاشي في حزيران/يونيه 2010 ، وبقي هناك حتى مغادرته سري لانكا في 20 شباط/فبراير 201 3 .

4 - 15 وشدد صاحب القرار على أنه يدرك أنه من الممكن أن يكون الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على وضع اللجوء قد أصيب بصدمة نفسية وأن من شأن التجارب السابقة أن تؤثر سلبا ً على قدرته على صياغة المطالبات بطريقة متسقة ومعقولة. وكان صاحب القرار مدركا ً أيضا ً أن الإجراء المستخدم في البت في طلب لجوء يمكن أن يكون عملية مجهدة من شأنها أن تزيد من إخلالا ً بقدرة مقدم الطلب على تذكر أدلته بدقة والتعبير عن ادعاءاته على نحو متسق. وأخذ صاحب القرار ذلك في الاعتبار لدى التوصل إلى النتائج الوقائعية بشأن الأدلة التي قدمها مقدم الطلب. ومع ذلك، حُدِّدت تناقضات شديدة فيما يتعلق بجوانب أخرى من ادعاءات صاحب الشكوى في هذه القضية.

4 - 16 وادعى صاحب الشكوى، في البداية، في الطلب الخطي الذي قدمه للحصول على تأشيرة حماية أنه اقتيد في أوائل كانون الثاني/يناير 2009 على يد أعضاء في حركة نمور تحرير تاميل إيلام ليقوم بالعمل الجبري ثم هرب في نفس الليلة. ولاحظ صاحب القرار أن صاحب الشكوى قدم في مقابلات لاحقة روايات متضاربة عن أخذه، مدعيا ً فيما بعد أنه أُجبر على القتال مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام وأنه لم يهرب إلا بعد مضيّ شهرين. ولاحظ أصحاب القرار أيضا ً أن صاحب الشكوى، دعما ً لروايته اللاحقة عن إجباره على القتال من أجل حركة نمور تحرير تاميل إيلام، قدم معلومات غير متسقة عن وقت مشاركته في القتال ومدتها وعمّا إذا كان قد تلقى تدريبا ً قتاليا ً . وبسبب هذه التناقضات، لم يرَ صاحب القرار أن تكون حركة نمور تحرير تاميل إيلام قد أخذت صاحب الشكوى.

4 - 17 وأكد صاحب الشكوى أيضا ً ، في الطلب الذي قدمه للحصول على تأشيرة حماية، أنه قد اشتُبه في انتمائه لحركة نمور تحرير تاميل إيلام أثناء احتجازه في مخيم عمانتاي وأنه تعرض للاعتداء على يد أفراد من إدارة التحقيقات الجنائية، ولكن أُطلق سراحه من المخيم لاحقا ً بسبب سنه. ولاحظ صاحب القرار أن هذا الجانب من رواية صاحب الشكوى لا يتسق مع المعلومات القطرية عن معاملة الذكور التاميل المشتبه في تورطهم في حركة نمور تحرير تاميل إيلام خلال الفترة ذات الصلة ( ) . واستنادا ً إلى مجموعة من المعلومات القطرية، أشار صاحب القرار أيضا ً إلى أنه "نتيجة لهذا الاستجواب، إذا كان هناك أي اشتباه في تورط فرد بأي صفة مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام، فقد نُقل إلى 'مركز للرعاية الاجتماعية' لتجري 'إعادة تأهيله'". وأدى ذلك بصاحب القرار إلى استنتاج أنه من غير المعقول أن يكون صاحب الشكوى قد بقي في مخيم عمانتاي ثم يعاد توطينه بعد ذلك في فاداكاتشي ، إذا كان لدى السلطات أي شك في أنه متورط بأي شكل من الأشكال مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام.

4 - 18 وادعى صاحب الشكوى، في الطلب الخطي الذي قدمه للحصول على تأشيرة حماية مؤقتة، أن أفرادا ً في إدارة التحقيقات الجنائية استجوبوه، قبل مغادرته سري لانكا، بشأن انتمائه لحركة نمور تحرير تاميل إيلام، وطلبوا منه أن يبلغهم شهريا ً . ولاحظ صاحب القرار أن رواية صاحب الشكوى عن معاملة إدارة التحقيقات الجنائية له لا تتسق مع المعلومات القطرية عن معاملة التاميل في مكان إقامة صاحب الشكوى خلال الفترة ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، لاحظ صاحب القرار التقارير التي تفيد بأن من تشتبه السلطات في تورطهم مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام يتلقون معاملة قاسية ومن الممكن أن يواجهوا استجوابا ً عنيفا ً ، وفترات احتجاز مطولة، وتعذيبا ً ، بل وحتى الموت في بعض الحالات. وأدى ذلك بصاحب القرار إلى استنتاج أن المعاملة التي ادعى صاحب الشكوى أنه تلقاها من جانب إدارة التحقيقات الجنائية لم تكن متناسبة مع المعاملة التي تلقاها المشتبه في تورطهم في حركة نمور تحرير تاميل إيلام في منطقة صاحب الشكوى في ذلك الوقت.

4 - 19 وعند تقييم ما إذا كان خوف صاحب الشكوى من الأذى مبرّرا ً بوصفه ملتمس لجوء من إثنية تاميل رُفض طلبه، أقر صاحب القرار بأنه من الممكن أن يواجه صاحب الشكوى لدى عودته غرامة مفروضة بخصوص مغادرته غير القانونية، ولكنه لاحظ عدم وجود أدلة قطرية موثوقة تشير إلى وجود احتمال فعلي بتعرض صاحب الشكوى للاضطهاد لأحد الأسباب المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين، وأن خوف صاحب الشكوى من الاضطهاد، على النحو المعرف في الاتفاقية، غير مبرّر وبالتالي فإن صاحب الشكوى لا يستحق تفعيل التزامات أستراليا بتوفير الحماية.

4 - 20 وادعى صاحب الشكوى أيضا ً أنه شخص يجب على أستراليا توفير التزامات حماية تكميلية له على أساس أنه سيُسجن و/أو يعذَّب إذا عاد إلى سري لانكا. وللأسباب المبينة أعلاه، لم يقتنع صاحب القرار بوجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هناك خطرا ً حقيقيا ً بأن يتعرض صاحب الشكوى لضرر جسيم، كنتيجة ضرورية ومتوقعة لترحيله إلى سري لانكا. وبناء على ذلك، رُفض طلب تأشيرة الحماية المؤقتة الذي قدمه صاحب الشكوى لعدم وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً بالتعرض للأذى.

4 - 21 وفي 24 آذار/مارس 2016 ، أكد أحد أعضاء محكمة الاستئناف الإدارية قرار الوزارة بعدم منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية مؤقتة. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى كان حاضرا ً فعليا ً في جلسة المحكمة وتمكن من تقديم ملاحظات شفوية بمساعدة مترجم فوري. وفي بداية الجلسة، لاحظت عضوة المحكمة عدم وجود أدلة معروضة على المحكمة تشير إلى أن التناقضات الناشئة عن المقابلات مع صاحب الشكوى يمكن أن تعزى إلى اللغة و/أو الترجمة الفورية. ولاحظت عضوة المحكمة وجود تناقضات متعددة بين الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى إلى المحكمة ورواية صاحب الشكوى للأحداث الواردة في الطلب الخطي الذي قدمه من أجل الحصول على التأشيرة ( ) . ولوحظ كذلك أن صاحب الشكوى لم يقدم للمحكمة أي دليل يخص أوجه عدم الاتساق هذه. وأوجه عدم الاتساق، إلى جانب غياب الأدلة على وجودها، أدّت بعضوة المحكمة إلى الإقرار بعدم اقتناعها بأن صاحب الشكوى جُنِّد قسرا ً لدى حركة نمور تحرير تاميل إيلام، ولا بأنه عرّف عن نفسه على أنه كان متورطا ً مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام أثناء وجوده في معسكر عمانثاي ، ولا بأنه تعرض للاستجواب أو الاعتداء أو أنه طُلب منه فيما بعد إبلاغ إدارة التحقيقات الجنائية.

4 - 22 وقبلت عضوة المحكمة ادعاء صاحب الشكوى بأنه من إثنية التاميل من مدينة كيلينوتشي . وأشارت إلى احتمال أن تكون هوية صاحب الشكوى كافية لجعله في دائرة الخطر المرتبطة بحركة نمور تحرير تاميل إيلام قبل أيار/مايو 2009 ، ولكن صاحب الشكوى لن يكون في هذه الدائرة حاليا ً . وبعد الاستماع إلى أدلة على الظروف الأسرية لصاحب الشكوى، لم تقتنع عضوة المحكمة بأن من شأن وضعه الحالي أن يورد احتمالا ً حقيقيا ً بتعرضه لضرر جسيم أو كبير.

4 - 23 ونظرت عضوة المحكمة في الأدلة لترى ما إذا كان صاحب الشكوى يخشى أي شكل من أشكال العقاب في سري لانكا جزاءً لمغادرته غير القانونية، مشيرة إلى أن صاحب الشكوى سيعود إلى سري لانكا بوصفه ملتمس لجوء رُفِضَ طلبه وأن من المرجح أن يُشتبه في في أنه التمس اللجوء في الخارج. ونظرت في مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات الواردة بشأن المعاملة التي يتلقاها ملتمسو اللجوء الذين رُفِضَت طلباتهم لدى عودتهم إلى سري لانكا وناقشتها مع صاحب الشكوى، بما في ذلك تقرير معلومات قطري صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، مؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، وأشارت إلى أنه من المرجح أن يواجه صاحب الشكوى فترة احتجاز قصيرة لدى عودته.

4 - 24 ولم تقتنع عضوة المحكمة بأن من شأن المعاملة التي سيواجهها صاحب الشكوى لدى عودته أن تصل إلى حد الاضطهاد الذي ينطوي على ضرر جسيم أو تؤدي إلى خطر حقيقي بحدوث مثل هذا الضرر في المستقبل المنظور المعقول. وخلصت إلى أن صاحب الشكوى ليس شخصا ً يجب على الدولة الطرف توفير التزامات الحماية له بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين أو الحماية التكميلية. وبناء على ذلك ، تأكّد رفض طلب تأشيرة الحماية المؤقتة الذي قدمه صاحب الشكوى لعدم وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً بالتعرض للأذى.

4 - 25 وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 و 11 نيسان/أبريل 2017 ، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية الطلبات التي قدمها صاحب الشكوى بإجراء مراجعة قضائية لقرار عضوة المحكمة. وكان صاحب الشكوى حاضرا ً فعليا ً في جلسة الاستماع وقدم ملاحظات شفوية. وعلى وجه الخصوص، نظرت المحكمة في ادعاء صاحب الشكوى بأن المحكمة حرمته من الإنصاف الإجرائي. وبعد النظر بعناية في قرار المحكمة، لم تجد المحكمة أي دليل يدعم ادعاء صاحب الشكوى بالتحيز في المحكمة. وخلصت المحكمة إلى أن عضوة المحكمة لم ترتكب أي خطأ قانوني في تأييد قرار صاحب القرار.

4 - 26 وفي 11 آب/أغسطس 2017 ، رفضت المحكمة الاتحادية الأسترالية طلبه إذناً باستئناف قرار محكمة الدائرة الاتحادية. وخلصت المحكمة الاتحادية الأسترالية إلى أن محكمة الدائرة الاتحادية لم ترتكب أي خطأ قانوني وأن الحجج التي قدمها صاحب الشكوى أمامها تفتقر إلى الأسس الموضوعية. وفي 20 حزيران/ يونيه 2018 ، رفضت المحكمة الاتحادية في أستراليا الطلب الذي قدّمه صاحب الشكوى بإجراء مراجعة قضائية.

4 - 27 وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، قدّم صاحب الشكوى طلبا ً بإجراء تدخل وزاري. وجرى تقييم الادعاءات التي قدمها صاحب الشكوى مرة أخرى، مع إيلاء الاعتبار للقرارات التي توصل إليها صاحب القرار ومحكمة الاستئناف الإدارية. وقيمت وزارة الشؤون الداخلية الطلب وتَقرر أن الادعاءات والظروف التي قدمها صاحب الشكوى لم تستوف شروط الإحالة إلى وزير الهجرة والمواطنة والشؤون المتعددة الثقافات الواردة في المبادئ التوجيهية.

4 - 28 ويشير صاحب الشكوى في شكواه إلى قيام وزارة الشؤون الداخلية باستكمال تقييم الحالة الصحية. وتؤكد الحكومة أن موظفا ً طبيا ً في الكومنولث أتمّ تقييما ً لصحة صاحب الشكوى في 11 شباط/ فبراير 201 9 . وخلص التقييم إلى أن الحالة الصحية لصاحب الشكوى لن تحول دون عودته إلى سري لانكا.

4 - 29 وتشير الدولة الطرف إلى التقارير الطبية وغيرها من المواد ( )  المرفقة بشكوى صاحب الشكوى، مشيرة إلى أنه لم تقدم حجج محددة في هذا الصدد.

4 - 30 وتدفع الدولة الطرف بأن الجوانب النفسية والبدنية لصحة صاحب الشكوى التي أُثيرت في الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى قد عولجت معالجة كافية في التقييم الذي أجراه الموظف الطبي. وتلاحظ أن التقييم الذي أجري في شباط/فبراير 2019 يقدم تقييما ً أحدث لصحة صاحب الشكوى مما قدمته الوثائق المرفقة بالشكوى.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 3 آذار/مارس 2020 ، قدَّم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

5 - 2 وهو يدعي أن الدولة الطرف لم تعترف به بوصفه مقدم طلب لا تشوبه شائبة لأغراض طلب تأشيرة الحماية المؤقتة، وبسبب رفض التأشيرة، ألغي حقه في العمل ولم تبق بحوزته أي موارد للطعن في ذلك. ويدعي كذلك أنه لم يكن ممثلا ً بمحامٍ أمام محكمة الاستئناف الإدارية. ويدعي أنه لم تُقدَّم له، أثناء طلب التدخل الوزاري، سوى مساعدة محدودة للغاية في اجتماع عُقِدَ له مع وكيل هجرة لا يتحدث التاميلية. ولم يرافق الوكيل صاحب الشكوى إلى المقابلة التي أجريت معه في 30 أيلول/سبتمبر 2014 مع مندوب وزير الهجرة وحماية الحدود، مدعيا ً أنه كان مشغولا ً .

5 - 3 ويشير صاحب الشكوى إلى أحد أعضاء محكمة الاستئناف الإدارية، التي طعن أمامها في قرار حرمانه من تأشيرة حماية مؤقتة. ويلاحظ أن هناك العديد من القضايا الأخرى التي قررت فيها نفس عضوة المحكمة تأييد الرفض الأولي الذي قررته وكالة الهجرة والتي أُلغِيت فيما بعد لدى المراجعة القضائية وأُحيلت من جديد إلى المحكمة لإعادة النظر فيها. ويدعي صاحب الشكوى أن نفس العيوب كانت موجودة في جلسة الاستماع الخاصة به، وهي عدم تقدير عضوة المحكمة لمعيار الإثبات الأدنى في طلبات اللجوء ، وذكر بدلا ً من ذلك أنه بحاجة إلى أن يكون متأكدا ً أو مقتنعا ً أو راضيا ً بالحقيقة، والاستجواب العدواني الذي أجراه معه المحامي المعارض (بدلا ً من السعي إلى الحصول على معلومات) واعتماد المحكمة على معلومات قطرية أساسية انتقائية (أي عندما قدمت تقارير متضاربة بشأن انتشار انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، رفضت المحكمة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المنظمات غير الحكومية التي تحظى باحترام كبير لصالح مصادر حكومية ).

5 - 4 وفي جلسة الاستماع التي عُقِدت أمام محكمة الدائرة الاتحادية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 بشأن طلب تمديد الموعد النهائي لتقديم طلب صاحب الشكوى بإعادة النظر في قرار المحكمة، يدعي صاحب الشكوى أن الممثلة القانونية للحكومة كانت عدوانية في استجوابها له ومتحيزة ضده بسبب خلفيتها العرقية وجوهر ادعاءاته. ولذلك يدعي صاحب الشكوى أن قرار عدم تمديد الموعد النهائي على أساس أن طلبه يفتقر إلى الأسس الموضوعية قرار خاطئ. ويجادل أيضا ً بأن الطلب المقدم إلى محكمة الدائرة الفيدرالية لقبول استئنافه رُفِض في 11 آب/أغسطس 2017 مما يشكل خطأً.

5 - 5 واستأنف صاحب الشكوى في المحكمة العليا لأستراليا الأمر الصادر في 11 آب/ أغسطس 2017 ولكن الجبر رُفِض.

5 - 6 وفيما يتعلق بطلب التدخل الوزاري المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، الذي رفض في 7 آذار/مارس 2019 ، طُلِب من صاحب الشكوى أن يُرفق استمارة موافقة وتقارير طبية تدعم ادعاءه بأن مشاكله الصحية شكلت عوامل ذات صلة ينبغي النظر فيها بموجب المادة 417 ( ب ) من قانون الهجرة لعام 195 8 . ويقول إنه لم يتلق قط نسخة من التقييم الطبي الذي أجراه الموظف الطبي للكومنولث، ولا أي إشارة إلى محتوياته في أي وقت، ولم يتلق سوى رسالة تفيد بأن القرار قد اتخذ بعدم إحالة طلبه إلى الوزير دون أي وسيلة للطعن في التقييم أو القرار. وقد احتج في هذا الطلب بالتزامات الدولة الطرف في مجال الحماية الدولية، التي تندرج ضمن سلطات تنفيذية غير قانونية وغير قابلة للتفويض بموجب قانون الهجرة، بدلا ً من السلطات التقديرية. ولذلك يدعي أن هذا القرار كان خاطئا ً من الناحية القضائية ويفتقر إلى الإنصاف الإجرائي الأساسي.

5 - 7 ويؤكد صاحب الشكوى أن المادة 3 من الاتفاقية ليست محمية بالكامل بموجب المادة 36 ( 2 )( أأ ) من قانون الهجرة لعام 1958 ، التي تشترط أن يكون صاحب القرار "مقتنعا" بأن لدى مقدم الطلب خوف حقيقي قائم على خطر فعلي بالتعرض للاضطهاد. وعليه، يطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تنظر في معلومات قطرية محدّثة

5 - 8 ويشير صاحب الشكوى كذلك إلى التغيير الجوهري الواقع في الحالة السياسية في سري لانكا بانتخاب غوتابايا راجاباكسا رئيسا ً لسري لانكا في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، ويقول إن احتمال تعرضه للأذى في حال أُعيد إلى سري لانكا صار الآن أكبر ( ) .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يدفع بوجود تغييرات جوهرية خطيرة تدريجية في سري لانكا تبرر خوفه من التعرض للاضطهاد. ويذكر صاحب الشكوى أن حكومة سري لانكا حظرت دخول 424 فردا ً و 7 منظمات الشتات من التاميل، زاعمة أن لهم صلات بحركة نمور تحرير تاميل إيلام. ودعما ً لهذه الادعاءات، يرفق صاحب الشكوى نسختين من الجريدة الرسمية لحكومة سري لانكا: الجريدة الرسمية الاستثنائية رقم 2216 / 37 المؤرخة 25 شباط/فبراير 2021 ، التي تدرج كيانات معينة، ومنها المنظمات في الخارج، والجريدة الاستثنائية رقم 2150 / 77 المؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بشأن الحفاظ على النظام العام. ويرفق صاحب الشكوى أيضا ً تقارير إعلامية تتعلق بالجريدتين الرسميتين، فضلا ً عن ورقة قدمها المشروع الدولي للحقيقة والعدالة إلى اللجنة بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 201 6 .

6 - 2 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أنهُ سبق وأن نُظِر في ادعاءات صاحب الشكوى في إطار إجراءات محلية قوية، بما فيها تلك المتعلقة بخطر التعرض للأذى بسبب انتمائه إلى إثنية التاميل، وادعاءاته المتعلقة بصِلاته بحركة نمور تحرير تاميل إيلام، وخطر التعرض للأذى بسبب مغادرته غير القانونية ووضعه باعتباره ملتمس لجوء رُفض طلبه، وتَقرّر أن الادعاءات لا تحرّك التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية.

6 - 3 ويدفع صاحب الشكوى أيضا ً بأنه حضر وشارك في فعاليات الشتات التاميلية في أستراليا (يوم شهداء التاميل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر ويوم الإبادة الجماعية للتاميل في 18 أيار/مايو) في الفترة من 2013 إلى 202 1 . ودعما ً لهذا الادعاء، أرفق صاحب الشكوى ثلاث صور فوتوغرافية يدعي أنها تظهر حضوره فعاليات يوم شهداء التاميل ومذكرة تأبين. كما قدم صورة يقول إنها لأخته الكبرى.

6 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أن التواريخ الواردة في الصور مكتوبة بخط اليد ولا يمكن التحقق منها. وعلى أي حال، فقد ادعى أنه حضر فعاليات الشتات منذ عام 2013 ، إلا أنّ التواريخ المكتوبة بخط اليد على الصور تقع فقط بين عامي 2017 و 201 9 . ولا شيء يشير إلى أن الصور نُشِرت أو أنها متاحة للعموم. وهذا ما يلغي احتمال أن تنسب الصور إلى صاحب الشكوى وأن ينسب إليه فيما بعد أنه مؤيد لحركة نمور تحرير تاميل إيلام أو أنه معرض للأذى بسبب مشاركته في فعاليات الشتات بالاستناد إلى هذه الوثائق. وبالمثل، لا يوجد في مذكرة التأبين م ا يحدد هوية صاحب الشكوى.

6 - 5 وبالإضافة إلى ذلك، إن أمكن أن تُنسب هذه المواد إلى صاحب الشكوى وأن يُنسب إليه فيما بعد أنه مؤيد لحركة نمور تحرير تاميل إيلام، فإن المعلومات القطرية الأخيرة الواردة من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة تشير إلى أنه في حين خضع بعض العائدين الذين يُشتبه في صلتهم بحركة نمور تحرير تاميل إيلام للمراقبة، فإن الأمر لا يمتد إلى تلقيهم معاملة من شأنها أن تعرض سلامتهم وأمنهم للخطر ( ) . وبالتالي، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود أسباب إضافية تبين تعرضه لخطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي في سري لانكا.

تعليقات صاحب البلاغ على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

7 - 1 في 20 تموز/يوليه 2021 ، قدّم صاحب الشكوى تعليقاته على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف.

7 - 2 ويؤكد صاحب الشكوى أن ملاحظات الدولة الطرف تتجاهل القرارات الأخيرة الصادرة عن المحكمة العليا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ( ) ، فيما يتعلق بالتقرير القطري لعام 2019 الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة بشأن سري لانكا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ( ) ،  والذي ادعت فيه أن السريلانكيين يواجهون خطرا ً ضئيلا ً بالتعرض للتعذيب ( ) . ويشير صاحب الشكوى إلى ملاحظات الدولة الطرف، مدعيا ً أن التقرير "واحد من أكثر الوثائق التي تعتمد عليها" وزارة الشؤون الداخلية ويلاحظ أن التقرير على أي حال صامت إلى حد كبير عن المخاطر التي يواجهها المغتربون السريلانكيون في حال أعيدوا إلى سري لانكا بعد ممارستهم أنشطة سياسية في الخارج. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، وجه المشروع الدولي للحقيقة والعدالة والمركز الأسترالي للعدالة الدولية رسالة مفصلة ( )  إلى الوزارة بشأن ما أسموه التأكيد "المذهل" ( )  على أن الدولة في سري لانكا لم تعد ترعى التعذيب، قُدِّمَت "في مواجهة أدلة دامغة مستمدة من مصادر مستقلة ومؤكدة" ( ) .

7 - 3 ويشير صاحب الشكوى إلى استنتاجات المحكمة العليا للمملكة المتحدة التي تفيد بأن تنظيم حكومة سري لانكا لأنشطة في عين المكان بالنيابة عن منظمة محظورة بموجب لوائح الأمم المتحدة لعام 2012 ( ) في الجريدة الرسمية رقم 2216 / 37 ( 2021 ) ، يشكل عامل خطر ذا أهمية نسبية في تقييم صورة الفرد ( )  وأنه ليس من الضروري أن يكون له دور رسمي، أو أن يكون عضوا ً في منظمة معينة، أو أن يكون رفيع المستوى أو بارزا ً ( ) . وتوسع المحكمة قائمة الأنشطة الممارسة في عين المكان التي تنطوي على مخاطر ، بما في ذلك حضور مناسبات الاحتفال بيوم الأبطال، والتوقيع على العرائض، وأنشطة وسائل التواصل الاجتماعي (سواء كانت الكتابة أو إعادة النشر) والظهور على الإنترنت. كما ينص على أن أحداث "صدور لوائح الأمم المتحدة لعام 2012 والحظر الذي شمل عددا ً من المنظمات في عام 2014 وإعادة الحظر في فبراير/شباط 2021 ، عززت وأضفت طابعا ً رسميا ً على وجهة النظر السلبية التي تتبناها السلطات عن جوانب معينة من أنشطة الشتات" ( ) ، وأن احتمال ألا يكون فرد ما "عضوا ً " في منظمة معينة لا يمنع حمله المواصفات الكافية للكشف عن خطر حقيقي لدى العودة.

7 - 4 وأخيرا، يشير صاحب الشكوى إلى رفض المحكمة العليا التأكيد غير المشروط الذي أوردته المفوضية العليا البريطانية في كولومبو في رسالة مؤرخة 18 أيار/مايو 2017 ، مفادها أن ليس لأعضاء [المجموعات الثماني التي رُفع عنها الحظر في عام 2015 ] ، نشطاء كانوا أو غير منخرطين في أنشطة، سبب للخوف من التعرض للاضطهاد من حكومة سري لانكا بسبب انتمائهم إليها. واعتبرت المحكمة الخطر الذي يتعرض له العائدون مبنيا ً على ما "سيفعلونه، أو ما يرغبون على الأقل في القيام به، بعد عودتهم" إلى سري لانكا. وينطبق ذلك على العائدين المدرجين على قائمة المراقبة الحكومية وليس لهم دور مهم، وأيضا ً أولئك الذين لا يملك النظام سجلات لهم، موضحة أنه ينبغي، في العموم، اعتبار خوف مقدم الطلب مبررا ً إذا كان قادرا ً على الإثبات، إلى درجة معقولة، أن استمرار إقامته في بلده الأصلي أصبح لا يُحتمل بالنسبة له للأسباب المذكورة في التعريف، أو أنه سيكون دون طاقة احتماله لنفس الأسباب في حال عاد إلى هناك ( ) .

7 - 5 ويذكر التقرير القطري لعام 2019 عن سري لانكا أن "الدولة لم تعد ترعى تعذيب التاميل وأن التاميل السريلانكيين يواجهون خطرا ً ضئيلا ً بالتعرض للتعذيب بشكل عام". وعلى الرغم من الأدلة التي تثبت أن التاميل معرضون لخطر حقيقي بالتعذيب، لازالت وزارة الشؤون الداخلية تقدّم ضدّهم ادعاءات غير أخلاقية ولا يمكن الدفاع عنها قانونا ً . "إن هذا المستوى من إنكار استمرار الاختطاف والتعذيب هو طبقة أخرى من العنف المرتكب في حق الضحايا وهو أمر مشين للغاية. وما من شك في أن اختطاف التاميل وتعذيبهم استمرا بلا هوادة حتى يومنا هذا. وقد واصل المشروع الدولي للحقيقة والعدالة توثيق الانتهاكات المستمرة من اختطاف وتعذيب واغتصاب للتاميل على أيدي قوات الأمن السريلانكية، التي وقعت حديثا ً في عام 2020 - وتتزايد حالات الضحايا الصغار الذين ليس لهم أي دور في الحرب. كل ما فعلوه هو المطالبة بحقوقهم" ( ) . وفي مؤتمر صحفي عُقِد بمناسبة اليوم الدولي لمساعدة ضحايا التعذيب، المؤرخ 26 حزيران/ يونيه 2021 ، صرحت المديرة التنفيذية للمشروع الدولي للحقيقة والعدالة بأن "سري لانكا أصبحت رائدة عالميا ً في مجال التعذيب، إذ فر أكثر من ألف شخص إلى الخارج منذ نهاية الحرب، وكانت أحدث حالة وُثِّقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 " ( ) .

7 - 6 وأشار صاحب الشكوى أيضا ً إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2019 بشأن حقوق الإنسان في سري لانكا، الذي وصف التعذيب بأنه "متوطن" ( ) . وأفاد سكان التاميل بأن قوات الأمن تراقب بانتظام النشطاء والصحفيين والأعضاء السابقين أو المشتبه في انتمائهم سابقا ً إلى حركة نمور تحرير تاميل إيلام. أكدت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، في تقريرها الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2018 ، أن وجود التعذيب في سري لانكا "متوطن ومنهجي" وأن الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي تحصل أثناء الاحتجاز لا يزال مستمرا ً ( ) .

7 - 7 ويبدو أن بعض الادعاءات التي تصف ركاب القوارب بأنهم أعضاء في حركة نمور تحرير تاميل إيلام تنبع بصورة مباشرة أو غير مباشرة من حكومة سري لانكا، التي لها تاريخ طويل في وسم المدنيين التاميل باعتبار أن لهم صلات بحركة نمور تحرير تاميل إيلام ( ) .

7 - 8 ويذكر صاحب الشكوى أنه في 12 أيار/مايو 2021 حوالي الساعة 05 / 11 صباحا ً ، اتصلت به موظفة تسوية الوضع المجتمعي في نيو ساوث ويلز س. على هاتفه المحمول ونصحته بالتسجيل لدى مكتب المنظمة الدولية للهجرة في سيدني ومغادرة أستراليا. وقالت إنه حينها فقط ستتمكن من إصدار تأشيرة مؤقتة من الفئة E (درجة WE)مع إذن بالعمل في أستراليا. ووجه صاحب الشكوى انتباهها إلى أنه قدم شكاوى إلى أمين المظالم في الكومنول ث وإلى لجنة مناهضة التعذيب، التي لا تزال معلقة، وقدم أدلة بشأنها، بناء على طلب الموظف.

7 - 9 وعليه، يؤكد صاحب الشكوى أن انتماءه إلى أقلية التاميل وقدومه من منطقة كانت تسيطر عليها حركة نمور تحرير تاميل إيلام بالكامل في السابق، إلى جانب ارتباطه بالحركة، والدعم السياسي الذي قدمته أسرته لها، وحقيقة أن شقيقته الكبرى توفيت أثناء القتال ضد الجيش السريلانكي، سيعرضه لخطر شديد بالتعذيب والموت، والاعتقال بموجب القانون الجائر المعني بمنع الإرهاب لعام 1997 والعنف الذي يتعرض له التاميل في سري لانكا.

7 - 10 وفي ضوء الأنشطة التي نُظّمَت في عين المكان حتى الآن، سيجذب صاحب الشكوى ما فيه الكفاية من الاهتمام السلبي ليُقدم على المخاطرة عند العودة. ويضيف أن تقرير وزارة الشؤون الخارجية والتجارة عن سري لانكا، حتى لو كان من الممكن القول إنه موثوق به قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، فهو لا يعكس الأحداث الواقعة منذ الانتخابات.

ملاحظات إضافية من الطرفين

8 - 1 في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية.

8 - 2 وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بتقرير المعلومات القطري لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة، تؤكد اللجنة من جديد أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود أسباب إضافية تبيّن أن ثمة خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً عليه من التعرض للتعذيب في حال أعيد إلى سري لانكا، على أساس الأنشطة التي مارسها في عين المكان.

8 - 3 وترفض الدولة الطرف ادّعاء صاحب الشكوى بأن المعلومات الواردة في تقرير المعلومات القطرية غير موثوقة. وفي حين لاحظت المحكمة العليا للمملكة المتحدة أنه "من الصعب قياس موثوقية المصادر" التي يسترشد بها التقرير، خلصت أيضا ً إلى أن التقرير يوفر خلفية سياقية مفيدة وأنه قد "أعطى وزنا ً مناسبا ً [لمشروع تقرير] وزارة الشؤون الخارجية والتجارة عند تقييم المعلومات القطرية ككل". وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد المحكمة العليا على تقرير المعلومات القطرية باعتباره مصدرا ً للأدلة ومن أجل تأكيد المعلومات المقدمة من مصادر أخرى، مثل أدلة الخبراء. وعلى سبيل المثال ، وجدت أن: " وزارة الشؤون الخارجية والتجارة . .. تؤكد المصادر . .. مشيرة إلى أن أفرادا ً سريين من قوات الأمن يقومون بالمراقبة". وتشير الدولة الطرف إلى وصف ما توفره وزارة الشؤون الخارجية والتجارة من تفاعل بين السلطات والأشخاص قيد المراقبة بأنه "أكثر دقة" مما كان عليه في الماضي، وتؤكد على صحته.

8 - 4 وتلاحظ حكومة أستراليا على سبيل التوضيح أن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة أعدت تقارير معلومات قطرية لأغراض تحديد حالة الحماية فقط. وهي توفر أفضل حكم وتقييم للإدارة في وقت كتابة هذا التقرير. وتراعي تقارير المعلومات القطرية التقارير ذات الصلة والموثوقة المفتوحة المصدر، فضلا ً عن المعلومات المُتَحصَّل عليها على أرض الواقع. وهي توفر لمحة عامة عن البلد، بدلا ً من لمحة عامة شاملة. وتلاحظ الحكومة كذلك عدم التزام أصحاب القرار بالمعلومات الواردة في تقرير المعلومات القطري، نظرا ً لأن الظروف قد تتغير بين وقت نشر التقرير واتخاذ قرار بشأن تأشيرة حماية مؤقتة. ويمكن لأصحاب القرار الوصول إلى مجموعة من المعلومات القطرية الحالية ذات الصلة بالظروف الخاصة بمقدم طلب كما أنه يُتَوقَّع منهم أن يأخذوها في الاعتبار. وتشمل هذه المصادر تقارير حكومية أخرى وتقارير من منظمات غير حكومية دولية ومحلية، وهيئات تابعة للأمم المتحدة، ووسائط الإعلام.

8 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بشأن التدابير أو السياسات الرادعة، تلاحظ الدولة الطرف أن تسجيل التفاعل الذي وقع بين موظفة تسوية الوضع وصاحب الشكوى في 12 أيار/مايو 2021 يعكس أن موظفة تسوية الوضع اتصلت بصاحب الشكوى لمتابعة نواياه في التعامل مع المنظمة الدولية للهجرة. ويشير التسجيل إلى أن صاحب الشكوى ذكر أنه كان ينوي البقاء في أستراليا وأنه لم يكن ينوي التعامل مع المنظمة الدولية للهجرة في ذلك الوقت. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يُخطَر من جانب أحد موظفي تسوية الوضع في أي وقت من الأوقات أثناء هذا التفاعل بأن منح تأشيرة مؤقتة من الفئة "هاء" كان مشروطا ً بتعامل صاحب الشكوى مع المنظمة الدولية للهجرة.

8 - 6 وفيما يتعلق بادعاءات التعرض لخطر التعذيب والموت في سري لانكا، يدعي صاحب الشكوى أن هذا الخطر قائم لأنه ممثل لأقلية التاميل، مرتبط بحركة نمور تحرير تاميل إيلام وأن شقيقته الكبرى كانت من أطُر نمور تحرير تاميل إيلام تُوفِّيت في القتال ضد الجيش النظامي. وتكرر الدولة الطرف التأكيد على أنه قد تم النظر بعناية ودقة في خطر تعرض صاحب الشكوى شخصيا ً للأذى في حال أعيد إلى سري لانكا. وفي كل مرحلة من مراحل العملية المحلية، وجد أصحاب القرار أنه لا يوجد خطر على صاحب الشكوى بالتعرض لأذى جسيم في سري لانكا وأن السلطات السريلانكية لا تستهدف صاحب الشكوى. وتكرر الدولة الطرف التأكيد على أن وجود مخاطر عنف عامة لا يُعد سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه معرض لخطر لتعذيب في بلد ما. و يتسق هذا مع النهج الذي اتبعته اللجنة في البلاغات الأخرى. وتعيد الدولة الطرف التأكيد على أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود أسباب إضافية تبين أن ثمة خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً عليه بالتعرض للتعذيب في حال أُعيد إلى سري لانكا.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما تقتضيه المادة 22 ( 5 )( أ ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

9 - 2 وتذكّر اللجنة بأنها لا تنظر، وفقاً للمادة 22 ( 5 )( ب ) من الاتفاقية، في أي بلاغات يتقدم بها أي فرد ما لم تتحقق من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تعترض في القضية، على أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولذلك، فإن اللجنة مقتنعة بأنه ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 22 ( 5 )( ب ) من الاتفاقية.

9 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية ادعاءات صاحب الشكوى بموجب المادة 3 ، باعتبارها ادعاءات لا أساس واضح لها من الصحة، بالنظر إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت أن الدولة الطرف قد أخفقت في تقييم الخطر الذي يواجهه لدى عودته إلى سري لانكا. وترى اللجنة أن صاحب الشكوى قد قدم الأدلة الكافية على ادعاءاته، لأغراض المقبولية التي تستند إلى المادة 3 من الاتفاقية، بشأن احتمال تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة في حال أعيد إلى سري لانكا. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة قبول البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقا ً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية.

10 - 2 وفي هذه القضية، تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان إبعاد صاحب الشكوى قسراً إلى سري لانكا سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده ("ترده") إلى دولة أخرى إذا وُجدت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض إلى خطر للتعذيب.

10 - 3 ولذلك، يجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى سري لانكا. وعند تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تغطي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنها أعربت في سياق النظر في التقرير الدوري الخامس لسري لانك ا عن قلقها الشديد بشأن ورود تقارير بشأن تواصل أعمال الاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة المنسوبة إلى قوات أمن الدولة في سري لانكا، بما فيها الشرطة، في مناطق عديدة من البلد بعد انتهاء النزاع مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام في أيار/ مايو 2009 ( ) . ويشير التقرير أيضاً إلى تقارير صادرة من منظمات غير حكومية بشأن معاملة السلطات السريلانكية للأفراد الذين أُعيدوا إلى سري لانكا ( ) . ومع ذلك، تذكّر اللجنة بأن الهدف من إجراء التقييم في سياق الشكاوى الفردية هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيتعرض شخصياً بشكل متوقع وفعلي لخطر التعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد أن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيكون شخصياً في خطر ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن الأحداث الماضية قد تكون ذات صلة، غير أن المسألة الرئيسية المطروحة عليها هي تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً حالياً لخطر التعذيب في حال أُعيد إلى سري لانكا.

10 - 4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 ( 201 7 ) الذي أكدت فيه أنها ستقيّم "الأسباب الوجيهة" وتعتبر أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وشخصي وقائم وحقيقي عندما يكون وجود الوقائع الموثوقة المتعلقة بالخطر في حد ذاته، وقت اتخاذ قرارها، من شأنه أن يؤثر على حقوق صاحب الشكوى المكفولة في الاتفاقية في حال ترحيله. ويمكن أن تشمل مؤشرات الخطر الشخصي، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) الأصل الإثني لصاحب الشكوى؛ و(ب) انتماء صاحب الشكوى السياسي أو نشاطه السياسي هو أو أفراد أسرته؛ و(ج) التوقيف أو الاحتجاز دون ضمان العدل في المعاملة والمحاكمة؛ و(د) الحكم غيابياً؛ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لأي بلاغ يُقدم بموجب المادة 22 من الاتفاقية، تشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات يقع على صاحب الشكوى، الذي يتعين عليه أن يعرض قضية يمكن الدفاع عنها، أي أن يقدم حججاً مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تولي أهميةً كبيرةً للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، إلا أنها غير ملزمة بالأخذ بهذه النتائج كما أنها تملك حرية تقييم المعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الملابسات ذات الصلة ( ) . ولأغراض التنفيذ الكامل للمادة 3 من الاتفاقية، تذكر اللجنة بأنه ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من التدابير الوقائية ضد الانتهاكات المحتملة لمبدأ عدم الإعادة القسرية، بما في ذلك إحالة الشخص الذي يدعى تعرضه للتعذيب سابقا ً لإجراء فحص طبي مستقل مجانا ً ( ) .

10 - 5 وفي هذه القضية، يدعي صاحب الشكوى أنه سيواجه خطر تلقّي معاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية في سري لانكا، نظرا ً لأنه سيتعرض للاضطهاد على أساس انتمائه الإثني ورأيه السياسي الفعلي أو المنسوب إليه بوصفه مقيما ً سابقا ً في منطقة تسيطر عليها نمور تحرير تاميل إيلام، جُنِّدَ قسرا ً على يد الحركة، وبوصفه ملتمس لجوء رُفِض طلبه وقد غادر سري لانكا بصورة غير قانونية، وباعتباره شخصا ً له سوابق سلبية مع السلطات السريلانكية بالتعرض للخطر، إذ تعرّض للاستجواب وسوء المعاملة من جانب إدارة التحقيقات الجنائية ولم يتقيّد بشروط الإبلاغ المفروضة من أجل إطلاق سراحه. ويدعي كذلك أن الأنشطة التي مارسها في عين المكان، ولا سيما في ضوء الحالة السياسية الراهنة في سري لانكا، تعني أنه يواجه خطر تلقّي معاملة تتنافى مع المادة 3 في حال أُعيد إلى سري لانكا. ويجادل بأن الدولة الطرف لم تقيم ادعاءاته تقييما ً شاملا ً على أساس أن التناقضات الواردة في روايته، على الرغم من التفسيرات التي قدمها، شكلت أساسا ً لتقييم سلبي للمصداقية، مما أبطل بدوره الوزن الإثباتي المنسوب إلى أدلته. ويدعي أنه لم يحصل على مساعدة قانونية كافية أو فعالة وأن هيئات صنع القرار في الدولة الطرف اعتمدت على معلومات قطرية أساسية فقدت مصداقيتها على نطاق واسع منذ ذلك الحين. ولذلك يؤكد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية في تقييم خطر إعادته قسرا ً .

10 - 6 وتحيط اللجنة علما ً بما ذكرته الدولة الطرف من أنه قد نُظِر ملي ّ ا ً في ادعاءات صاحب الشكوى من خلال سلسلة من العمليات الإدارية والقضائية المحلية القوية، بما فيها إجراء استعراض للأسس الموضوعية من جانب محكمة الاستئناف الإدارية ومراجعة قضائية من جانب محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية الأسترالية والمحكمة العليا في أستراليا. وتدعي الدولة الطرف أنه قد نُظِر مليّا ً أيضا ً في طلب صاحب الشكوى بالتدخل الوزاري ولكن تبين أنه لم يستوف شروط الإحالة. وتدفع الدولة الطرف بأنه قد تبين أن ادعاءات صاحب الشكوى غير متسقة من الناحية الوقائعية في جوانب هامة ، وبالتالي لم يُخلَص إلى أنه ذو مصداقية. وفي حين تم التسليم بأن صاحب الشكوى من تاميل منطقة تسيطر عليها حركة نمور تحرير تاميل إيلام وقد غادر سري لانكا بصورة غير قانونية وأنه سيواجه، عند عودته بصفته مُلتمس لجوء رُفِضَ طلبه، الاستجواب والتفتيش الأمني لدى وصوله، إلّا أن أصحاب القرار لم يجدوا أن روايته بشأن التفاعلات السابقة مع السلطات السريلانكية أو نمور تحرير تاميل إيلام موثوقة ولم يخلصوا إلى أن من شأن أيٍّ من الأنشطة المزعومة في عين المكان أن يغير هذا الوضع. ونتيجة لذلك، تبين أنه لا يواجه خطرا ً شخصيا ً جسيما ً لدى عودته من شأنه أن يحرّك التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية.

10 - 7 ولذلك، تلاحظ اللجنة أن المسألة المركزية في القضية هي تقييم المصداقية، الذي أجرته الدولة الطرف في البداية في قرارها بشأن طلب تأشيرة الحماية المؤقتة، لأن ذلك كان حاسما ً في تحديد القيمة الإثباتية لأدلة صاحب الشكوى. ولذلك يجب على اللجنة أن تثبت ما إذا كانت الادعاءات التي عرضها صاحب الشكوى على السلطات الوطنية مدعومة بأدلة كافية لإلزام الدولة الطرف بأداء واجبها المتمثل في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإثبات صحة تلك الادعاءات.

10 - 8 وتحيط اللجنة علما ً ، على وجه الخصوص، بادعاءات صاحب الشكوى بأنه تعرض للتعذيب على أيدي موظفين في إدارة التحقيقات الجنائية، الأمر الذي أدى إلى معاناته من الاكتراب التالي للصدمة والذي يخشى على أساسه أن يكون في دائرة المخاطر في سري لانكا. ويقول إن حالته تزداد سوء اً بسبب فكرة إعادته إلى سري لانكا، حيث يدعي أن صحته العقلية ستزداد تدهور اً هناك بسبب عدم كفاية خدمات الصحة العقلية والافتقار إلى القدرة المؤسسية على دعم احتياجاته. ويقدم صاحب الشكوى تقرير اً طبي اً بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2019 ، يفيد بأن أعراض اً متفاقمة للقلق والاكتئاب بدت عليه عقب رفض الطعون التي قدّمها أمام المحاكم، بما يشمل أفكار يأس وعجز وانعدام قيمة.

10 - 9 وتلاحظ اللجنة أيضا ً أنه بناء على سجل طلب تأشيرة الحماية المؤقتة، فقد سئل صاحب الشكوى عن أوجه عدم الاتساق بين شهادته في ذلك اليوم والردود التي أدلى بها في مقابلته في سياق الفرز المعزز الطلب، على سبيل المثال، عن السنة التي اختطفته فيها حركة نمور تحرير تاميل إيلام، وطول فترة احتجازه، والتوقيت الذي اقتيد فيه، وما إذا كان قد تلقى تدريب اً على السلاح وذهب إلى خط المواجهة أم لا. وتلاحظ أن صاحب القرار نظر في أقوال صاحب الشكوى ى بأن سبب إدلائه ببيانات سابقة مختلفة هو المسيرة المضنية التي مرّ بها مؤخر اً إلّا أنه رفضها. ولم يتبين أن تلك الأقوال توفر تفسير اً كافي اً للتناقضات الكبيرة التي وردت في روايته، ولذا توجهت الظنون إلى أنه قد لفق ادعاءاته. ولذلك أُجرِي تقييم المصداقية على أساس معلومات غير متسقة داخليا، وعندما أتيحت لصاحب الشكوى الفرصة لشرح تلك التناقضات، لم يفعل ذلك على نحو مرضٍ. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الفرص أُتيحَت لصاحب الشكوى في مرحلة لاحقة من الإجراءات، قبل حالات أخرى، لاستعراض الأسس الوقائعية لتقييم المصداقية إلّا أنه لم يفعل ذلك. فعلى سبيل المثال، شملت الأسباب التي استُنِد إليها في طلب المراجعة أمام المحكمة العليا لأستراليا في آب/أغسطس 2017 ، الطعن في معيار الإثبات المستخدم في تقييم المصداقية، بدلا ً من عدم قيام الدولة الطرف بالتكليف بإجراء تقييم نفساني مستقل من أجل تقييم مصداقيته تقييم اً كاملا ً . وترى اللجنة أن صاحب الشكوى، في هذه القضية، إذ لم يقدم ردود اً مرضية لمعالجة أوجه عدم الاتساق في أدلته، لم يحمّل نفسه عبء عرض قضية قابلة للنقاش أمام أصحاب القرار المحليين بشأن الأحداث التي وقعت في سري لانكا وكانت كافية لنقل عبء الإثبات إلى الدولة الطرف لتقديم أدلة للتحقق من روايته أو دحضها.

10 - 10 وترى اللجنة، في ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه، واستناداً إلى جميع المعلومات المقدمة إليها من صاحب الشكوى والدولة الطرف، بما فيها المعلومات المتعلقة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في سري لانكا ، أن المعلومات الواردة في هذا الملف لا تخوّل لها أن تخلص إلى أن عودة صاحب الشكوى إلى سري لانكا ستجعله عرضة لخطر تعذيب حقيقي ومتوقع وشخصي وقائم، أو أن سلطات الدولة الطرف لم تُجر تحقيقاً سليماً في ادعاءاته.

11 - وإذ تتصرف لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، فإنها ترى أن إبعاد الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى سري لانكا لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.