الأمم المتحدة

CAT/C/45/D/373/2009

Distr.: Restricted *

3 December 2010

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الخامسة والأر بع ون

1-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

قرار

البلاغ رقم 373/2009

المقدم من: منير أيتولن ، وليلاف غوكلو (يمثلهما المحامي إنغيرمان ساهلست ر و م )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 27 كانون الثاني/يناير 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار: 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

الموضوع: ترحيل صاحب الشكوى إلى تركيا

القضايا الإجرائية: عدم كفاية الأدلة

القضايا الموضوعية: حظر الترحيل

المادة من العهد الاتفاقية: 3

[مرفق]

ال مرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الرابعة والخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 373/2009

المقدم من: منير أيتولن ، وليلاف غوكلو (يمثلهما المحامي إنغيرمان ساهلست ر و م )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 27 كانون الثاني/يناير 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى 373/2009، التي قدمها إلى لجنة مناهضة التعذيب منير أيتولن ، وليلاف غوكلو بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبا الشكوى هما السيد منير أيتولن المولود في عام 1965 وابنته الآنسة ليلاف غوكلو المولودة في عام 2007، وهما مواطنان من تركيا من أصل كردي. وهما موجودان حالياً في السويد، بانتظار الترحيل إلى تركيا. وكان من المقرر ترحيلهما مبدئياً في نهاية شباط/فبراير 2009. ويدعيان أن ترحيل صاحب الشكوى الأول إلى تركيا يشكل انتهاكاً من جانب ا لسويد لأحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحب ي الشكوى محامٍ وهو إنغيرمان ساهلست ر و م . وقدمت زوجة صاحب الشكوى الأول شكوى مماثلة إلى لجنة مناهضة التعذيب سُجِّلت على أنها القضية رقم 349/2008، مكرم غو ك لو ضد السيد .

1-2 وطلبت اللجنة من الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، عدم ترحيل صاحبي الشكوى إلى تركيا ما دام ت شكواهم قيد نظر اللجنة.

الوقائع كما قدمها صاحب الشكوى

2-1 في عام 1991، أصبح صاحب الشكوى الأول الذي كان مدرساً، عضواً في حزب العمال الكردستاني. وبعد فترة وجيزة أُرسِل للالتحاق ب ال قوات المقاتلة في قاعدة حزب العمال الكردستاني في منطقة حفتانين بالعراق. وفي عام 1995، تلقى تدريباً لمدة ستة أشهر في مقر حزب العمال الكردستاني في دمشق على السياسات العامة للحزب .

2-2 وفي نهاية عام 1996، جُرِح وعولِج في الميدان. ولم يرسل إلا بعد مرور ثلاثة أشهر إلى مستشفى أوريميا في إيران. ومنذ ذلك الحين، واصل العمل كمدرس لدى حزب العمال الكردستاني. وفي عام 2000، أُرسِل للتدريس في سوريا وفي عام 2003، أُرسِل إلى العراق للتدريس في حزب العمال الكردستاني، حيث التقى بزوجته الحالية التي كانت مجندة في حزب العمال الكردستاني. وبما أن إقامة علاقة مع مجندة في الحزب هو أمر محظور، فقد تم إلقاء القبض عليه من جانب حزب العمال الكردستاني وظل في الاحتجاز لمدة شهر واحد. ومن ثم انشق عن الحزب في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ووصل إلى السويد بعد أربعة أيام من ذلك. ويدعي أن صورته نشر ت في الصحف الوطنية في تركيا في الفترة بين عامي 1991 و1992 .

2-3 ويدعي صاحب الشكوى أن الجيش والشرطة تبحثان عنه، حيث قاما بتفتيش منزل والديه. وفي مناسبات متعددة، أُرغم أشقا ؤ ه على مرافقة السلطات عند البحث عنه في الجبال. ويدعي أن هاتف أسرته كان ولا يزال مراقَباً من جانب السلطات. وتؤكد رسالة من محاميه أنه مطارَد وأنه سيحاكم على جرائم بموجب المادتين 302 و314 من القانون الجنائي التركي. ويدعي أنه سيتعرض بموجب هذا التشريع للحبس لمدة 15 عاماً وللتعذيب من جانب قوات الأمن. وقد أكدت هذا الادعاء جمعية ديار بكر لحقوق الإنسان.

2-4 وفي 18 كانون الثاني/يناير 2008، رفض مجلس الهجرة طلب صاحبي الشكوى. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2008، أ صدرت محكمة الهجرة قراراً ب رفض الاستئناف جاء فيه أن صاحب الشكوى الأول لم يكن يشغل منصباً بارزاً في حزب العمال الكردستاني وأنه لم يشترك في أية أعمال قتالية بالنيابة عن الحزب. واعترض قاضيان من مجموع أربعة قضاة على قرار المحكمة واعتبرا أن مخاوف صاحب الشكوى من التعرض للتعذيب في حا ل ترحيله إلى تركيا لها ما يبررها .

2-5 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008، قررت محكمة الاستئناف المعنية بالهجرة عدم منح صاحبي الشكوى الإذن با لا ستئناف.

الشكوى

3-1 يدعي صاحبا الشكوى أن إجبار السيد أ يتولن على العودة إلى تركيا سيشكل انتهاكاً من جانب ا لسويد لحقوقه بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

3-2 ويشير المحامي إلى المبادئ التوجيهية لوزارة الداخلية البريطانية ، التي تفيد بأنه رغم السياسة التي تتبعها تركيا بعدم التسامـح إطلاقاً مع التعذيب ، مما أدى إلى القضاء على معظم أسوأ أشكال التعذيب والاعتداء، لا تزال هناك تقارير عن حالات تعذيب أثناء الاحتجاز في مخافر الشرطة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ

4-1 في 18 أيلول/سبتمبر 2009، أكدت الدولة ال طرف ، من جديد، الوقائع بصيغتها المقدمة من صاحبي الشكوى وأضافت أن ا لمعلومات التي قدمها صاحب الشكوى الأول أثناء المقابلات التي أجرتها معه سلطات الهجرة تفيد الادعاء بأنه اعتُقل للمرة الأولى في عام 1989 بشبهة إقامة علاقة مع زميل ة معلم ة كان ت عضو ة في الحزب الشيوعي التركي. وتم استجوابه لمدة أربعة أيام. وخلال عملية الاستجواب، تعرض للضرب وللصدمات الكهربائية. كما تمت ملاحقته لأنه قام بتوزيع منشورات سياسية. وخلال المحاكمة الجنائية، تمكن من إثبات أن الادعاءات المقدمة ضده كاذبة فأُطلق سراحه.

4-2 وحتى عام 1994، كان أيضاً يقوم بتدريس المجندين الجدد في حزب العمال الكردستاني. وكان من القادة في حزب العمال الكردستاني في الفترة بين عامي 1994 و1995. وفي وقت من الأوقات، كان نشيطاً في توجيه انتقادات إلى سياسات واستراتيجيات الحزب ، حيث كان يدعي أن النزاع المسلح لن يكون ا ستراتيجية ناجحة في بلوغ الأهداف السياسية لحزب العمال الكردستاني. ونتيجة ل ذلك، اتُّهِم من جانب قادة حزب العمال الكردستاني بأنه يشكك في أعمال الحزب الذي تبنى أسلوب حرب العصابات . وحُبس أحد إخوانه لمدة سبعة أشهر لمجرد أن صاحب الشكوى الأول كان عضواً في حزب العمال الكردستاني.

4-3 وتعترف الدولة الطرف أن مجلس الهجرة لم يشكك في بيان صاحب الشكوى الأول فيما يتعلق بأنشطته في حزب العمال الكردستاني واعترفت بخطر تعرضه للاعتقال والمحاكمة في حال عودته إلى تركيا. ومع ذلك، رأ ت أنه لا يوجد أي سبب للاعتقاد بأن ه سيتعرض لعقوبة أكثر شدة من تلك التي تصدر بحق من هم في أوضاع مماثلة. كما أشار ت إلى السياسة التي تتبعها تركيا بعدم التسامـح إطلاقاً مع التعذيب والتعديلات التي أجرتها على القوانين لهذا الغرض، الأمر الذي يزيد من الإمكانيات المتاحة أمام الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب للإبلاغ عن مرتكبي هذه الأفعال.

4-4 وتدعي الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى أضافا عند الاستئناف أمام محكمة الهجرة أن مجلس الهجرة لم يأخذ في الحسبان أن صاحب الشكوى الأول سيتعرض للمقاضاة أمام محكمة جنائية خاصة في تركيا وهي محكمة العقوبات الم شد ّ دة وأنه قد يتعرض لعقوبة السجن المؤبد. ويُزعم أن هذا الادعاء تؤيده إحدى المنظمات غير ال حكومية ال معنية بحقوق الإنسان ومحامي صاحب الشكوى الأول في تركيا. ويدعي صاحب الشكوى الأول أنه سيتعرض للتعذيب وأن صاحب الشكوى الثاني سيجبر على العيش في مؤسسة حكومية. ويدعي أنه تم منح تراخيص الإقامة في حالات مماثلة. كما يدعي أنه تعرض للتهديد من جانب حزب العمال الكردستاني أثناء وجوده في السويد.

4-5 وفي 2 أيلول/سبتمبر 2008، أصدرت محكمة الهجرة قراراً برفض الاستئناف ويفيد بأن صاحب الشكوى الأول لم يكن قد تقلد منصباً بارزاً في حزب العمال الكردستاني وأنه لم يشارك في أي عملية قتالية بالنيابة عن الحزب. ولا يمكن اعتبار أنشطته كأنشطة إرهابية وأنه لم يقضِ إلا وقتاً قليلاً نسبياً في تركيا. وأكدت أن المعاقبة على الانتماء إلى منظمة إرهابية تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً، ومع ذلك فإنه لا يمكن أن يستند قرار منح مركز اللجوء إلى مجرد وجود ظروف تفيد بأن الشخص قد يتعرض للعقوبة بموجب تشريعات بلده الأصلي. ورأت أن من الواجب التمييز بين الملاحقة القضائية والعقاب بسبب مخالفة القانون، وتضيف بأن العقاب يتناسب مع الفعل نظراً لأنه كان نشطاً في منظمة إرهابية. وفيما يتعلق بما إذا كان ينبغي من ناحية أخرى اعتبار أن صاحبي الشكوى بحاجة للحماية، أشارت إلى الإصلاحات التي أجريت للتصدي لمشكلة التعذيب على الرغم من أنها لاحظت أن حالات التعذيب لا تزال تحدث رغم الجهود المبذولة. ومع ذلك، فإن هذه الحالات ليست منهجية ولا تؤيدها الحكومة التركية. وأضافت أن صاحب الشكوى الأول لم يبيِّن بصورة معقولة أنه سيتعرض لخطر الملاحقة من جانب حزب العمال الكردستاني بسبب انشقاقه، إلى درجة تجعله بحاجة إلى الحماية. وأضافت أنه في حال تعرضه لخطر الملاحقة من جانب حزب العمال الكردستاني، فينبغي له أن يحصل على الحماية من السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون في تركيا. ولا تكون هناك حاجة لحمايته في السويد إلا إذا كانت مثل هذه الحماية غير كافية ، وليس هناك ما يشير إلى أن السلطات غير قادرة على توفير الحماية الكافية. كما ذكرت المحكمة أن صاحبي الشكوى لهما أسرة كبيرة في تركيا وفي حال إدانة كل من والدي صاحبة الشكوى الثانية وإصدار حكم بالسجن بحقهما، فإن مسؤولية تقديم الرعاية لها ستعود إلى السلطات التركية.

4-6 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى الأول ادعى أمام سلطات الهجرة أنه لم يحصل مطلقاً على جواز سفر و أ نه قدم نسخة من المعلومات المتعلقة به في السجل الوطني التركي للمواطنين مؤرخة في عام 2003 ونسخة أصلية من نفس السجل مؤرخة في عام 2005. وتذكر الدولة الطرف أنه وفقاً للنسخة المؤرخة في عام 2003 أنه كان مطلوبا ً ل لشرطة آنذاك، في حين أن النسخة الأصلية الأخيرة لم تتضمن مثل هذه المعلومات.

4-7 وفيما يتعلق بموضوع المقبولية، تدعي الدولة الطرف أنها لم تكن على علم بأن البلاغ الحالي كان خاضعاً لأي تحقيق أو تسوية أخريين. كما تعترف بأنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية . ومع ذلك، تقول إ ن إدعاءات صاحبي الشكوى لا تفي بالحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية . ولذلك، ترى الدولة الطرف أن البلاغ يفتقر بوضوح إلى أية أسس وجيهة ولذلك ينبغي اعتباره غير مقبول.

4-8 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن تركيا صادقت على عدة صكوك أساسية متعلقة بحقوق الإنسان وأنها وقعت على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. وتشير إلى أن تركيا تتعاون مع لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا وأنها توافق على نشر تقارير اللجنة. وتكرر تأكيد السياسة التي أعلنت عنها تركيا المتمثلة في عدم التسامح مطلقاً مع التعذيب ، والتعديلات التشريعية الهامة التي أجريت لهذا الغرض. كما تلاحظ أنه رغم الجهود المبذولة، فإن حالات التعذيب لا تزال تحدث ولا سيما أثناء الاعتقال وخارج مراكز الاحتجاز. وتشير إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان ( ) التي تفيد بارتفاع حالات التعذيب والانتهاكات خلال عام 2007. وتشير إلى أنه قد تم القضاء على معظم أساليب التعذيب الأشد قسوة في تركيا، لكن لا تزال هناك حالات سوء معاملة أثناء الحبس في مخافر الشرطة، ونادراًً ما تدين المحاكم موظفي الأمن المتهمين بممارسة التعذيب ، بل أنها تميل إلى إصدار عقوبات أخف في حالة إدانتهم. ولا تزال السلطة القضائية غير مستقلة عن السلطة التنفيذية وتستغرق المحاكمات وقتاً طويلاً . وتشير إلى تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2007، يفيد بأن الأشخاص الذين يُلقى القبض عليهم لارتكابهم جرائم عادية قد يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز شأنهم في ذلك شأن الأشخاص الذين يُلقى القبض عليهم لارتكابهم جرائم سياسية، ومن غير المرجح قيامهم بالتبليغ عن الاعتداءات. كما تشير إلى تقرير صادر عن و زارة الخارجية السويدية يفيد بأن أعضاء حزب العمال يشكلون هدفاً ل ممارسة التعذيب التي يقوم بها موظفون عموميون ويخالفون الحظر المفروض عليها . ومع ذلك، تدعي الدولة الطرف أن أوجه القلق المتعلق ة بحالة حقوق الإنسان في تركيا لا يمكن أن تؤدي إلى الاستنتاج بأن الأشخاص المعرضين لخطر ا لاحتجاز والمتهم ي ن بتهم جنائية يواجهون في الواقع خطر التعرض للتعذيب بصورة فعلية .

4-9 وتشير الدولة الطرف إلى أنه يتعين عليها أن تراعي التطورات الأخيرة في جهود حكومة تركيا للقضاء على التعذيب وترى أن التعذيب غير مستخدم بصورة منهجية وأن ممارسات التعذيب التي لا تزال مستمرة لا تحظى بموافقة الدولة التركية . ولذلك، فإن الدولة الطرف ترى أن من المشروع التساؤل عما إذا كانت حالات التعذيب المبلغ عنها هي حالات تنسب إلى الدولة التركية أو أنها تعتبر بالأحرى أفعالاً إجرامية لا يمكن إسناد مسؤولية ارتكابها إلى تركيا.

4-10 وتذكر الدولة الطرف أن العديد من أحكام قانون الأجانب لعام 2005 تتضمن نفس المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. ولذلك، فإن السلطات السويدية تطبق نفس المعايير التي تستخدمها اللجنة عند النظر في طلب اللجوء. وتلاحظ أن ا لسلطات الوطنية التي تجري المقابلات مؤهلة لتقييم المعلومات المقدمة من ملتمس اللجوء وتقييم مصداقية ادعاءاته. وقد اتخذ مجلس الهجرة القرار بعد إجراء مقابلتين مطولتين وكانت لديه معلومات كافية إلى جانب وقائع ووثائق.

4-11 وتضيف الدولة الطرف أن سلطات الهجرة لم تشكك في مشاركة صاحب الشكوى الأول في حزب العمال الكردستاني ولا في ادعائه بأنه مطلوب من جانب الشرطة التركية وأنه معرض لخطر إلقاء القبض عليه ومحاكمته. وتوافق الدولة الطرف على استنتاجات سلطات الهجرة وترى أن مشاركة صاحب الشكوى الأول في حزب العم ا ل الكردستاني ينبغي اعتبارها مشاركة على مستوى منخفض، على الرغم من ادعاء أنه كان يعلِّم مجندين جدد في الحزب وكان قائداً في قاعدة للحزب (حتى عام 1995). فقد كان في الحزب لفترة طويلة ولكن ه لم يشترك معه في معارك فعلية. و استناداً إلى ذلك تشكك الدولة الطرف في أهميته بالنسبة للسلطات التركية.

4-12 وتشير الدولة الطرف إلى أنها تدرك أن جميع الأفراد الذين يتعاملون مع حزب العم ا ل الكردستاني يتعرضون للملاحقة الجنائية والمعاقبة . وتشير إلى تقرير مقدم من السفارة السويدية في أنقرة مفاده أن من يؤسس منظمة غير قانونية ومسلحة أو يتقلد منصب اً قيادياً فيها يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عاماً. وإذا تم تصنيف المنظمة على أنها منظمة إرهابية، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة العقوبة بنسبة 50 في المائة بموجب القانون التركي لمكافحة الإرهاب. ويؤدي الانتماء إلى منظمة مسلحة غير قانونية إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 و7 و15 سنة (بما في ذلك زيادة الحكم بنسبة 50 في المائة). ولذلك، فإن الدولة الطرف لا تعترض على ادعاء صاحب الشكوى الأول بأنه سيتعرض لخطر الاعتقال والمحاكمة عند عودته إلى تركيا. ومع ذلك، فإنها ترى عدم وجود أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لعقوبة أشد من تلك التي تصدر بحق من هم في وضع مماثل. وتكرر الحجج التي قدمتها سلطات الهجرة وترى أن العقوبة التي قد يتعرض لها ستكون متناسبة مع جريمة الانتماء لحزب العم ا ل الكردستاني، لأنه كان نشطاً في منظمة إرهابية في نظر كل من الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي. وتضيف أن إعلان الحكومة التركية عن عدم التسامح إطلاقاً مع ممارسة التعذيب ، والتعديلات التشريعية التي أجرتها يمكنان ضحايا التعذيب من التبليغ عن مرتكبي هذه الأفعال.

4-13 وتقول الدولة الطرف إ ن صاحب الشكوى الأول لم يبين أنه يتعرض لخطر الملاحقة من جانب حزب العم ا ل الكردستاني بسبب انشقاقه عن الحزب، إلى درجة ت جعله بحاجة إلى الحماية. وترى أن احتمال التعرض لسوء المعاملة من جانب كيان غير حكومي أو من جانب أفراد بصفتهم الشخصية دون موافقة أو تواطؤ الحكومة يخرج عن نطاق أحكام المادة 3 من الاتفاقية. وأياً كان الحال، تدعي عدم وجود أدلة تدعم هذا الادعاء. وتتساءل عما إذا كان هناك خطر يتمثل في أهمية صاحب الشكوى الأولى بالنسبة لحزب العم ا ل الكردستاني، نظراً لمرور وقت على مغادرته تركيا. وترى أنه سيحصل بالتأكيد على حماية من السلطات التركية في حال وجود مثل هذا الخطر .

4-14 وفيما يتعلق بصاحب الشكوى الثاني، توافق الدولة الطرف على التقييم الذي قدمته محكمة الهجرة ومفاده أن صاحبي الشكوى لديهما أسرة كبيرة في تركيا. وفي حال إدانة كل من الوالدين وحبسهما تكون السلطات التركية مسؤولة عن اتخاذ قرار بشأن رعايتها.

تعليقات صاحبي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 في 11 كانون الأول/ديسمبر 2009، اعترض صاحبا الشكوى على حجة الدولة الطرف بأن مشاركة صاحب الشكوى الأول في أنشطة حزب العم ا ل الكردستاني كانت على مستوى منخفض. وادعيا أنه كان عضواً في الحزب لمدة طويلة وعمل في بلدان متعددة لأنه كان يشغل منصب اً رفيع اً .

5-2 ويدعي صاحبا الشكوى أن القضية ال جنائية رقم 1999/190 المرفوعة ضد صاحب الشكوى الأول بسبب عضويته في منظمة إرهابية، لا تزال قائمة. وإنه سيتعرض، في حال عودته إلى تركيا، للسجن لمدة 15 عاماً. وأضاف أن حالات التعذيب في تركيا قد ازدادت.

5-3 وادعى أن محاكم الهجرة على علم بالدعوى الجنائية المرفوعة ضده وكذلك بازدياد حالات التعذيب في تركيا.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5 (أ ، ب ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وأنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية.

6-2 أما فيما يتعلق بادعاء صاحبي الشكوى بأن صاحب الشكوى الأول سيُقتل على أيدي أفراد حزب العم ا ل الكردستاني انتقاماً من ه بسبب انشقاقه عن الحزب دون إذن ، في حال عودته إلى تركيا، ترى اللجنة أن مسألة ما إذا كانت الدولة الطرف ملزمة بالعدول عن طرد شخص ربما يتعرض للأذى أو المعاناة على أيدي أفراد ينتمون إلى كيان غير حكومي، دون موافقة الحكومة أو علمها ، يقع خارج نطاق أحكام المادة 3 من الاتفاقية ( ) . ولذلك، ترى اللجنة أن الادعاء غير مقبول بموجب المادة 107(ج) من النظام الداخلي للجنة.

6-3 وتأخذ اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن البلاغ لا يقوم بوضوح على أساس سليم ولذلك فهو غير مقبول، لأن تأكيد صاحبي البلاغ أن صاحب الشكوى الأول معرض لخطر ا لمعاملة على أيدي ضباط الشرطة بصورة قد تشكل انتهاك اً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية لا يوفر المستوى الأساسي من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية . ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحبي الشكوى قدما معلومات كافية للسماح لها بالنظر في الأسس الموضوعية للقضية .

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 يتعين على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت إعادة صاحبي البلاغ إلى تركيا تشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

7-2 ويتعين على اللجنة، عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 3، أن تحدد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبي الشكوى سيتعرضان لخطر التعذيب إذا أعيدا إلى تركيا. ولكي تتوصل اللجنة إلى هذا القرار، يتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3، بما في ذلك وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الحجة التي قدمتها الدولة الطرف بحدوث بعض التحسن في حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق اتباع سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقاً فيما يتعلق بالتعذيب، والتغييرات التشريعية ذات الصلة. كما تأخذ اللجنة علماً بالحجة التي قدمها صاحبا الشكوى ومفادها أنه لا تزال هناك تقارير تشير إلى حالات تعذيب أثناء الاحتجاز في مخافر الشرطة بالرغم من التغييرات التي حدثت .

7-3 ومع ذلك يهدف هذا القرار إلى تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى الأولى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في تركيا بعد عودته إليها. وحتى إن وُجِد في تركيا نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان، فإن ذلك لا يشكل بحد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من توفر أسباب محددة تبين أنه سيتعرض لهذا الخطر. وبالمثل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الان تهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أن شخصاً ما لا يمكن اعتبار ه معرض اً لخطر التعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به ( ) .

7-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية الذي أوردت فيه جملة أمور منها أن خطر التعذيب "يجب تقديره على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك ، غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار ترجيح وقوعه" ( ) .

7-5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تشكك في انتماء صاحب الشكوى الأول ل حزب العم ا ل الكردستاني، بل أشارت إلى أن مشاركته لم تكن على مستوى بارز . وتلاحظ أنه على الرغم من أن الدولة الطرف ترفض الاعتراف بأن تكون له أهمية كبيرة بالنسبة للسلطات التركية ، فإنها تعترف، شأنها في ذلك شأن مجلس الهجرة نفسه، بأنه سيتعرض ل خطر الاعتقال والاحتجاز رهن المحاكمة وصدور حكم بسجنه لفترة طويلة (الفقرتان 4-11 و4-12) . كما تلاحظ أن صاحبي الشكوى قدما معلومات عن قضية جنائية شُرع فيها ضد صاحب الشكوى الأول، رقمها 1999/190 (الفقرة 5-2)، ولم تعترض الدولة الطرف عليها. ولذلك، ترى اللجنة أنه تم تقديم معلومات كافية تفيد ب احتمال تعرض صاحب الشكوى الأول لخطر إلقاء القبض عليه في حال عودته إلى تركيا.

7-6 وتلاحظ اللجنة أن هناك عدة مصادر تبين وجود ادعاءات خطيرة مفادها أن قوات الأمن والشرطة مستمرتان في اللجوء إلى ممارسة التعذيب، ولا سيما خلال عمليات التحقيق و في مراكز الاحتجاز على الرغم من سياسة الحكومة المتمثلة في عدم التسامـح إطلاقاً مع التعذيب . كما تلاحظ اللجنة زيادة عدد التقارير التي تشير إلى سوء المعاملة، وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بنفسها في عام 2007 (انظر الفقرة 4-8 أعلاه ). ويشير أكثر من تقرير واحد من التقارير المقدمة من الدولة الطرف إلى أن مرتكبي أفعال التعذيب غالباً ما يفلتون من العقاب رغم التدابير التشريعية المتخذة من جانب الحكومة التركية، كما تشكك هذه التقارير في فعالية الإصلاحات. كما أن العديد من التقارير الأخيرة التي استشهدت بها الدولة الطرف تشير إلى ازدياد عدد ال تقارير عن سوء المعاملة والتعذيب من جانب أفراد قوات الأمن والشرطة خارج الأماكن الرسمية ، فيصعب بالتالي الكشف عنها وتوثيقها. كما تحيط اللجنة علماً بالإفادة التي اقتبسته ا الدولة الطرف من تقرير وزارة الشؤون الخارجية السويدية ومفادها أن موظفي الخدمة المدنية الذين ينتهكون الحظر المفروض على اللجوء إلى التعذيب يستهدفون أفراد حزب العم ا ل الكردستاني بصفة خاصة. كما تلاحظ أنه وفقاً لفرع جمعية حقوق الإنسان في ديار بكر، فإن المنشقين عن حزب العم ا ل الكردستاني يخضعون لضغوط لإجبارهم على ا لإدلاء ب اعترافات والكشف عن أسماء رفاقهم سابقاً.

7-7 وفي الختام، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى كان عضواً في حزب العم ا ل الكردستاني لمدة 14 عاماً؛ وأن هناك إشارات قوية بأن تركيا تطارده، وبأنه سيتعرض للمحاكمة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ، وبالتالي من الأرجح أنه سيتعرض للاعتقال عند وصوله إلى تركيا و سيُجبر على الإدلاء باعترافات. وعلى أساس ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحبي الشكوى قدما أدلة كافية تثبت أن صاحب الشكوى الأول يواجه شخصياً خطر ا لتعرض للتعذيب بصورة متوقعة وحقيقية في حال ترحيله إلى بلده الأصلي.

7-8 وبما أن حالة صاحبة الشكوى الثانية تعتمد على حالة صاحب الشكوى الأول، فإن اللجنة لا ترى أن من الضروري النظر في حالتها بصورة منفصلة لأنها ابنة قاصر لصاحب الشكوى الأول.

7-9 إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن قرار الدولة الطرف بإعادة صاحبي الشكوى إلى تركيا سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

8- وتود اللجنة، طبقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، الحصول، في غضون 90 يوماً، على معلومات عن التدابير التي تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابةً لهذه الملاحظات.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]