الأمم المتحدة

CAT/C/45/D/339/2008

Distr.: Restricted *

30 November 2010

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الخامسة والأربعون

1-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

قرار

البلاغ رقم 339/2008

المقدم من : سعيد أميني (يمثله محامٍ هو السيد جينز برون - ب ي ترسن )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى : 16 نيسان/أبريل 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار : 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

الموضوع : ترحيل صاحب الشكوى من الدانمرك إلى إيران

المسائل الإجرائية : طلب اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة؛ وعدم تقديم أدلة لدعم البلاغ

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب لدى العودة إلى البلد الأصلي

مواد العهد : 3

[مرفق]

ال مرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الخامسة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 339/2008

المقدم من : سعيد أميني (يمثله محامٍ هو السيد جينز برون - ب ي ترسن )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى : 16 نيسان/أبريل 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 339/2008 ، التي قدّمها إلى لجنة مناهضة التعذيب سعيد أميني بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القا سية أو اللاإنسانية أو المهينة

1-1 صاحب الشكوى هو سعيد أميني المولود في عام 1979، وهو الآن بانتظار ترحيله من الدانمرك إلى بلده الأصلي إيران. ويدعي أن ترحيله إلى إيران سيمثل انتهاكاً من الدانمرك للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحب الشكوى محامٍ.

1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى إيران ما دام ت شكواه قيد نظر اللجنة .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 ولد صاحب الشكوى في غازفين ، بإيران. وهو مواطن إيراني مسلم شيعي. وقد استكمل إحدى عشر ة سنة دراسية بالمدارس وأمضى سنتين في الخدمة العسكرية. وبعد استكمال خدمته العسكرية عمل مديراً لأحد المتاجر المملوكة للأسرة. وهو غير متزوج وليس له أبناء. ولا يزال والد اه و9 من أشقائه و شقيقات ه يقيمون في إيران.

2-2 وفي تموز/يوليه 2002، شارك صاحب الشكوى مشاركة نشطة في جماعة مؤيدة للملكية تسمى " رفروندوم كوميت ي " "RefrondomKomite"(لجنة ال إصلاح)، وهي جماعة تابعة للحزب الملكي. وكانت الجماعة تتألف من ثلاثة أشخاص، أحدهم صاحب الشكوى. وكان أحد الأعضاء الثلاثة على اتصال بشخص من الجماعة الملكية المسماة"Hzbe-Mashrutekhanan Iran/SaltanatTalab")الحزب الملكي الإيراني) . وكان صاحب الشكوى وزميلاه في الجماعة يوزعون منشورات ويكتبون شعارات ويعلقون ملصقات، وما إلى ذلك، مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً.

2-3 وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2002، حاصر ممثلون للسلطات يرتدون الملابس المدنية هذه الجماعة واحتجزو ا أفرادها . وحُبس صاحب الشكوى في زنزانة منفردة وعُذب. كما تعرض لأمور أخرى، منها التهديد والركل والضرب والتعذيب بالكهرباء وجرح حلمات صدره وتعليق أشياء ثقيلة بأعضائه التناسلية وتعذيبه بالماء. ونتيجة للمشاكل الصحية الناجمة عن التعذيب، أُحيل صاحب الشكوى إلى مستشفى في منتصف شباط/ فبراير 2003، ولكنه تمكن من الهرب من المستشفى ب مساعدة والده وأخيه وموظف ي المستشفى.

2-4 ووصل صاحب الشكوى بالسيارة إلى مدينة ماكو حيث أقام لدى أحد أصدقاء والده ريثما تُجرى ترتيبات رحيله بالطائرة من إيران. وفي 16 و17 أيار/مايو 2003، دخل صاحب الشكوى تركيا قادماً من إيران بطريقة غير شرعية. وسافر من تركيا عبر هولندا إلى الدانمرك التي وصلها يوم 18 آب/أغسطس 2003. وفي 19 آب/أغسطس 2003، اتصل بالشرطة الدانمركية وطلب اللجوء. واعتُقل بعد ذلك وسُجن حتى 16 كانون الأول/ديسمبر 2003. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، أي بعد يوم من إطلاق سراحه، انضم إلى الفرع الدانمركي للحزب الدستوري الإيراني. وأصبح منذ ذلك الحين عضواً نشطاً في الفرع الدانمركي لهذا الحزب. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2003، أي بعد إطلاق سراحه، أجرى له الصليب الأحمر الدانمركي فحصاً طبياً.

2-5 وفي 4 آذار/مارس 2004، أجرت دائرة الهجرة الدانمركية مقابلة مع صاحب الشكوى، ورفضت في 17 أيار/مايو 2004 منحه اللجوء. وطعن صاحب الشكوى في هذا القرار أمام مجلس شؤون اللاجئين. وفي 27 أيلول/سبتمبر 2004، رفض مجلس شؤون اللاجئين منحه اللجوء لأن تصريحاته غير جدير ة بالثقة. وقال المجلس في استنتاجاته إن تفسير صاحب الشكوى لا يستند على الأرجح إلى المواد الأساسية المتاحة بشأن مستوى نشاط الحركة الملكية في إيران، وأنه لا يبدو ملماً بالأمور السياسية.

2-6 ورفض مجلس شؤون اللاجئين طلباً قدمه محامي صاحب الشكوى لوقف الإجراءات ريثما يجري صاحب الشكوى فحصاً طبياً. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2004، خلص الفريق الطبي التابع لمنظمة العفو الدولية في الدانمرك إلى أن الآلام التي يعاني منها صاحب الشكوى تتف ق مع العنف الذي قال إنه تعرض له، وأن الأعراض النفسية التي يعاني منها تتوافق مع تشخيص الاضطراب النفسي اللاحق للصدمات وتطابق الأعراض الناجمة عن التعرض للتعذيب.

2-7 واستناداً إلى الفحص الطبي الذي أجرته منظمة العفو الدولية، و ُ ج ِّ ه طلب في 25 نيسان/أبريل 2005 إلى مجلس شؤون اللاجئين لإعادة فتح ملف القضية. غير أن الطلب رُفض في 24 كانون الثاني/يناير 2006.

2-8 وخلال الفترة من 19 إلى 29 تموز/يوليه 2006، شارك صاحب الشكوى في إضراب عن الطعام أمام البرلمان الدانمركي، وهو الحدث الذي غطته وسائط الإعلام الدانمركي على نطاق واسع، وفي 3 آب/أغسطس 2006 أرجأ مجلس شؤون اللاجئين تاريخ الترحيل مرة أخرى. وفي 5 أيلول/سبتمبر 2006، طلب صاحب الشكوى مرة أخرى إعادة فتح ملف قضيته. ورُفض هذا الطلب في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، استناداً إلى أن صاحب الشكوى لم يكن معرضاً للخطر بدرجة قد ت برر إعادة النظر في القرار.

2-9 وفي 22 كانون الثاني/يناير 2007، طلب صاحب الشكوى من مجلس شؤون اللاجئين إعادة فتح ملف قضيته للمرة الأخيرة. واستند الطلب فقط إلى أن مجلس شؤون اللاجئين لم يول أهمية حاسمة للمعلومات التي تثبت تعرض صاحب الشكوى للتعذيب وإلى أن المجلس لم يقدم أي مبرر لتجاهل هذه المعلومات.

2-10 وفي 10 تموز/يوليه 2007، رفض مجلس شؤون اللاجئين مرة أخرى إعادة فتح القضية. وأشار المجلس مجدَّداً إلى أن نتائج التقرير الطبي لا يمكن أن تبرر إعادة النظر في القرار ، وأن صاحب الشكوى لم يقدم بياناً جديراً بالثقة عن أنشطته السياسية في إيران. وقال المجلس أيضاً إنه حتى لو كان صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب في إيران، فإن المجلس لا يرى أن صاحب الشكوى سيتعرض حال إعادته إلى إيران لخطر الإيذاء البدني أو النفسي بما يبرر منحه اللجوء.

2-11 ويشير صاحب الشكوى إلى أنه لا يخفى أن إيران ساحة لأنشطة سياسية لجماعات مختلفة، منها الجماعات المؤيدة للملكية. ويقر بأن المعلومات الواردة في المواد الأساسية أحياناً ما تكون متضاربة، ولكن واقع الأمر هو أن مجلس شؤون اللاجئين الدانمركي قد اعترف بهذه الأنشطة في عدة قرارات اتخذها. فمثلاً، مُنح شخص إيراني تصريح إقامة بموجب قرار صدر في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006، حيث تبين لمجلس شؤون اللاجئين أنه معرض لخطر الاضطهاد في إيران نتيجة لأنشطته المتمثلة في توزيع منشورات باسم جماعة صغيرة مؤيدة للملكية.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب الشكوى أنه سيتعرّض لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى إيران. ويستند هذا الخوف إلى أنه عُذِّب في الماضي نتيجة لأنشطته السياسية ولأنه استأنف هذه الأنشطة من الدانمرك. ويشير مجدداً إلى أنه هرب من المستشفى، وأن التعذيب حدث أثناء سجنه قبيل سفره مباشرة، مما يشير إلى أن قضيته لا تزال قيد نظر السلطات الإيرانية.

3-2 ويشير صاحب الشكوى إلى أنه عند تقييم ما إذا كان معرّضاً لخطر التعذيب أم لا، لا ينبغي أن تولى أهمية حاسمة إلى كونه يبدو مُلِّماً بالأمور السياسية من عدمه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 أشارت الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 22 تموز/يوليه 2008 إلى أنها رغم تسليمها بأن صاحب الشكوى استنفد سبل الانتصاف المحلية فإنها تعترض على مقبولية البلاغ باعتباره لا يستند إلى أي أساس وجيه. وأشارت إلى عدم وجود أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادته إلى إيران ستعرِّضه لخطر التعذيب. وارتكزت الدولة الطرف في هذا البيان أولاً وقبل كل شيء على القرارات الأربعة لمجلس طعون اللاجئين.

4-2 وفيما يتعلق بمزاعم التعذيب، ركّزت الدولة الطرف على أن مجلس طعون اللاجئين لم يرفض في الواقع ما وجه ب أن صاحب الشكوى تعرض إلى "الاعتداءات" المذكورة في تقرير منظمة العفو الدولية. غير أن هذا لا يُثبت أن صاحب الشكوى يواجِه خطراً متوقّعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب إذا عاد إلى إيران.

4-3 وفي معرض تأكيد استمرار تخوف صاحب الشكوى من خطر التعذيب في إيران، أشارت الدولة الطرف إلى زعم صاحب الشكوى أنه هرب من المستشفى الذي أُدخله، وإلى كون التعذيب وقع أثناء سجنه قبيل مغادرته لإيران مباشرة. وقالت الدولة الطرف إن صاحب الشكوى لم يقدِّم دليلاً على هذه المزاعم.

4-4 وفيما يتعلق بقرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006 بشأن شخص آخر ملتمس للجوء أشار إليه صاحب الشكوى، فسّرت الدولة الطرف ذلك بأن المجلس يتخذ قراره في كل حالة لجوء على أساس البيانات المقدمة من صاحب الطلب والمعلومات الأساسية عن البلد الأصلي لصاحب الطلب. أما كون المجلس ربما كان قد منح اللجوء في حالة أخرى لا علاقة لها ب حالة صاحب الشكوى فلا يمكن أن يفضي في حد ذاته إلى إعادة النظر في قضية صاحب الشكوى.

4-5 وفيما يتعلق بالأنشطة المزعومة لصاحب الشكوى لمناصرة منظمة مؤيِّدة للملكية، أشارت الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين أجرى تقييماً مفصلاً لهذا البلاغ، حيث استنتج أن هذه الأنشطة مستبعَدة استناداً إلى معلومات مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة ل شؤون اللاجئين ومن مصادر أخرى بشأن مستوى نشاط تلك المنظمة في إيران. وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى الصفحة 6 من الرسالة الأولى، التي ذكر فيها محامي صاحب الشكوى أنه " لا يمكن استبعاد احتمال أن يكون (صاحب الشكوى) قد بالغ في وصف نطاق أنشطته السياسية " .

4-6 وفيما يتعلق بالأنشطة المزعومة لصاحب الشكوى بعد وصوله إلى الدانمرك، أشارت الدولة الطرف إلى أنه فشل في بيان الطبيعة السياسية الجوهرية لأغلبية هذه الأنشطة. فمثلاً، كان الغرض من الإضراب عن الطعام الذي شارك فيه صاحب الشكوى هو لفت أنظار المجتمع إلى أحوال ملتمسي اللجوء في الدانمرك، ولم يتعلق بحال من الأحوال بالوضع في إيران.

4-7 ومجمل القول إن الدولة الطرف بيّنت أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية على أنه شارك في أنشطة سياسية مستمرة سواء في إيران أم في الدانمرك، ولا في أي أنشطة أخرى من هذا النوع، الأمر الذي يمثِّل في الوقت الحاضر أسساً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن عودته إلى إيران ستعرّضه لخطر حقيقي ومحدد وشخصي بالتعرض للتعذيب، في إطار المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أشار صاحب الشكوى إلى أن السبيل إلى فهم طريقة معالجة السلطات الدانمركية لهذه القضية هي القرارات الصادرة من إدارة الهجرة الدانمركية في 17 أيار/مايو 2004 ومن مجلس شؤون اللاجئين الدانمركي في 27 أيلول/سبتمبر 2004. ففي كلتا المجموعتين من القرارات رُفِض طلب اللجوء ولم تُذكَر مطلقاً بيانات صاحب الشكوى بشأن التعذيب. وفي القرارات الثلاثة التي أصدرها مجلس شؤون اللاجئين الدانمركي بعدم إعادة فتح ملف القضية، لم ينظر المجلس في القضية، وإنما دافع فقط عن قراره الأصلي الصادر في 27 أيلول/سبتمبر 2004 الذي لم يتطرق فيه لمسألة التعذيب.

5-2 واحتج صاحب الشكوى بأنه هرب من بلده الأصلي، ولذلك لا يمكنه تقديم أي دليل خلاف المعلومات الشفوية المقدمة. وقد أتيحت للدولة الطرف فرصة إجراء فحص طبي لصاحب الشكوى لكشف آثار التعذيب، ولكنها لم تفعل ذلك. وأضاف أن السلطات الإيرانية على علم بأنشطته السياسية خارج إيران، ومنها مقال نشرته صحيفة ألمانية موالية للملكية.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 نظرت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين، في مسألة مقبولية الشكوى، وتأكدت من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وفيما يتعلق بسبل الانتصاف المحلية، تشير اللجنة إلى اعتراف الدولة الطرف ب استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ومن ثم ترى أن صاحب الشكوى قد امتثل للفقرة 5(ب) من المادة 22.

6-2 وأحاطت اللجنة علماً بمطالبة الدولة الطرف بإعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية، استناداً إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. غير أنها ترى أن صاحب الشكوى بذل جهوداً كافية ليدعم بالأدلة، لأغراض المقبولية ، ادعاءه المتعلق بانتهاك المادة 3 من الاتفاقية، لا سيما في ضوء روايته لما سبق أن تعرّض له من تعذيب (انظر قضية ع. أ. ش ضد السويد، البلاغ رقم 227/2003)، والشهادة الطبية التي تدعم هذا الادعاء. ووفقاً لذلك، أعلنت اللجنة أن البلاغ مقبول وطلبت إلى الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها بشأن أسسه الموضوعية. كما أعربت اللجنة عن رغبتها في تلقي مزيد من المعلومات عن أسباب عدم إيلاء اللجنة اعتباراً للفحص الطبي الذي أجراه الصليب الأحمر الدانمركي وللفحص الذي أجرته منظمة العفو الدولية في الدانمرك لكشف آثار التعذيب. وطلبت اللجنة، بوجه خاص، معرفة الأسباب التي جعلت اللجنة تنظر فقط فيما إذا كان صاحب الشكوى يمارس نشاطاً سياسياً أم لا، دون النظر فيما إذا كان تعرّض للتعذيب أم لا، مع مراعاة العلاقة الممكنة بين ممارسة الأنشطة السياسية والتعذيب.

6-3 وعليه، رأت اللجنة أن البلاغ مقبول وطلبت إلى الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها بشأن أسسه الموضوعية، فضلاً عن بيانات وتفسيرات كتابية بشأن طلب الحصول على المعلومات المحددة الواردة في الفقرة 6-2. وأشير أيضاً إلى أن هذه الملاحظات ستحال إلى صاحب الشكوى.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 14 أيلول/سبتمبر 200 9 ، أشارت الدولة الطرف إلى أنها، بعد صدور قرار المقبولية من جانب اللجنة، طلبت رأياً تكميلياً من مجلس طعون اللاجئين الدانمركي. وفي 25 آب/أغسطس 2009، قدم المجلس تعليقاته التالية على القرار دون أن ينقِّح تقييمه لوقائع البلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى أن زعم صاحب الشكوى بأنه عُذِّب قد أُخِذ في الاعتبار عند تقييم طلبه الأصلي للجوء وعند النظر في الطلبات اللاحقة بإعادة فتح ملف القضية. وتلاحظ الدولة الطرف أن المجلس قد أرفق التقرير الطبي الذي أصدره الصليب الأحمر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2003 بالتقييم الأصلي الذي أُجري في 27 أيلول/سبتمبر 2004. وخلص المجلس في قراراته الثلاثة (التي صدرت في 24 كانون الثاني/يناير 2006 و22 كانون الأول/ديسمبر 2006 و10 تموز/يوليه 2007) والتي رفض فيها طلبات صاحب الشكوى بإعادة فتح باب القضية على أساس الأدلة الطبي ة المتعلق ة بالتعذيب، إلى أن هذه المعلومات لا يمكن أن تُفضي إلى إعادة تقييم مدى موثوقية مزاعم صاحب الشكوى بشأن أنشطته السياسية واحتجازه في إيران. وعلى ذلك، وبغض النظر عن اعتبار صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب في الماضي أم لا، فقد رأى المجلس أن التعذيب السابق لا يكفي في حد ذاته لمنح اللجوء بموجب المادة 7(1) و/أو (2) من قانون الأجانب. ويوجِّه المجلس أيضاً النظر إلى رسالة الحكومة المؤرخة 22 تموز/يوليه 2008 التي تشير فيها إلى أن المجلس لا يرفض بيان صاحب الشكوى بشأن تعرضه "للاعتداء" على النحو المبين في التقرير الطبي لمنظمة العفو الدولية. ويضيف المجلس أيضاً أن القرار المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2006 اتخذه المجلس بأكمله كتابياً ، لا رئيس المجلس فقط، مما يؤكد أن الأعضاء الأصليين في المجلس أجروا تقييماً دقيقاً لفحوى التقرير الطبي المعني.

7-2 وفيما يت صل بالعلاقة بين الأنشطة السياسية المزعومة لصاحب الشكوى و تعرضه للتعذيب، يشير المجلس إلى أنه رغم أن التعذيب قد يدعم الأدلة على وقوع الاضطهاد السياسي، فإن شروط منح اللجوء لا تُستوفى ب ال ضرورة في جميع الحالات التي يكون فيها ملتمس اللجوء قد تعرض للتعذيب ( ) . وقد خلص المجلس، في قراره الأصلي الصادر في 27 أيلول/سبتمبر 2004، إلى أن مزاعم صاحب الشكوى بشأن أنشطته المؤيدة لمنظمة ملكية تبدو غير محتملة، وذلك استناداً إلى معلومات مقدمة من مفوضية شؤون اللاجئين ومن مصادر أخرى بشأن مستوى نشاط هذه المنظمة في إيران، واستناداً إلى البيان النمطي المتعلق بالأغراض السياسية لتلك المنظمة وإلى كون صاحب الشكوى غير ملم بالأمور السياسية. وتعطي المعلومات الأساسية المتاحة للمجلس في وقت اتخاذ قراره انطباعاً متجانساً وواضحاً بعدم وجود حركة مناصرة للملكية على أرض الواقع في إيران ( ) . وكان صاحب الشكوى قد اعترف بنفسه أنه لا يعرف الكثير عن الحزب لأنه حركة سرية. وذكر أن هدف الحزب هو الإطاحة بحكم رجال الدين ووضع السلطة في يد الشعب، ولكنه لا يعلم من الذي أنشأ الحزب، ومتى أُنشئ، وإمكانية حظره من جانب نظام حكم رجال الدين. كما أنه لا يعرف أي أعضاء آخرين في المنظمة إلا شخصين اشتركا معه في الأنشطة المزعومة، ولم يقدم مزيداً من المعلومات عن الأنشطة التي كانت تمارس في إيران لأن المنظمة سرية. لهذه الأسباب، ولغيرها، يشير المجلس إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم من الأدلة ما يرجح استهداف السلطات الإيرانية له نتيجة لأنشطته السياسية المناصرة للمنظمة المؤيدة للملكية. ويشير المجلس إلى التقرير الطبي لمنظمة العفو الدولية، محتجاً بأنه لا يمكن أن يُستنتج من هذا التقرير أن التعذيب المزعوم حدث بالفعل نتيجة لمشاركة صاحب الشكوى في الأنشطة السياسية التي ذكرها. وفي سياق الإشارة إلى ما خلصت إليه اللجنة في السابق وأنّ من النادر توقع الدقة التامة من أش خاص يعانون من اضطراب نفسي لاحق ا لصدمة، و تقول الدولة الطرف إ ن صاحب الشكوى لم يقدم بيانات تفتقر إلى التماسك والترابط بشأن أنشطته السياسية المزعومة في إيران.

7-3 وتشير الدولة الطرف إلى أنها تعتمد على رأي المجلس على النحو المذكور أعلاه. وفيما يتعلق بالمعلومات الأساسية المتاحة للمجلس، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه المعلومات تحدَّث بشكل مستمر وأنها تُعتبر مهمة جداً لأنها عالية الجودة. وبينت الدولة الطرف عنوان الموقع الذي يمكن الاطلاع فيه على هذه المواد على شبكة الإنترنت، والأساس الذي اعتمدت عليه هذه المعلومات، وقدمت مرفقاً يتضمن جميع المعلومات التي أتيحت لصاحب الشكوى عند النظر في قضيته. وفي الختام، تشير الدولة الطرف إلى أن المجلس أخذ في اعتباره التقريرين الطبيين المعنيين؛ وأنه نظر بدقة في مسألة وجود صلة بين التعذيب المزعوم لصاحب الشكوى وبين أنشطته السياسية المزعومة في إيران؛ وأن السلطات الدانمركية لم تتمكن من إثبات صحة البيانات التي قدمها صاحب الشكوى بشأن أنشطته السياسية المزعومة؛ وأن السلطات لم تتمكن من معرفة ما إذا كان صاحب الشكوى قد عُذب على أيدي السلطات الإيرانية لأسباب سياسية أم لأسباب أخرى؛ وأنه حتى لو قبلت السلطات أنه عُذب في إيران، فإنه لم يثبت أنه شارك في أنشطة سياسية مستمرة سواء في إيران أو في الدانمرك تبين أن عودته إلى إيران ستعرضه لخطر حقيقي ومحدد وشخصي بالتعرض للتعذيب؛ وأن المجلس حصل على معلومات أساسية شاملة وكافية عن إيران عند النظر في قضية صاحب الشكوى.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

8-1 في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أشار صاحب الشكوى إلى أن أحدث رسالة وجهتها الدولة الطرف لم تتضمن أية معلومات جديدة. ومع التسليم بأن بيانات صاحب الشكوى بشأن التعذيب أُ درجت في تقييم السلطات للقضية، فالواقع أن هذه المعلومات لم تُذكر في قرار دائرة الهجرة الدانمركية ولا في قرار مجلس شؤون اللاجئين الدانمركي. كما أن المجلس، في قراراته برفض إعادة فتح ملف القضية، لم يتخذ أي موقف بشأن ادعاءات التعرض للتعذيب، ورفض معلومات صاحب الشكوى بشأن أنشطته السياسية دون الالتفات إلى أدلته الموضوعي ة على وقوع التعذيب. فلو كان المجلس قد قبل الأدلة لكان قد التمس مبرراً من نوعية مختلفة لرفض منح اللجوء لصاحب الشكوى، كبحث الصلة المحتمل ة بين تعرضه للتعذيب و أنشطته السياسية. وتشير الدولة الطرف في رسالتها الأخيرة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم بياناً يفتقر إلى التماسك والانسجام بشأن أنشطته السياسية المزعومة في إيران. ومن ثم، يستند المجلس في رفضه منح اللجوء لصاحب الشكوى إلى أنه لم يظهر أي معرفة محددة بالأمور السياسية وأن الحركات الإيرانية المؤيدة للملكية لا تباشر أنشطة سياسية في إيران.

8-2 وفيما يتعلق بمسألة قلة معرفة صاحب الشكوى بالأمور السياسية، فإنه يحتج بأنه لم يُسأل من جانب المجلس عن هذه الأمور في جلسات الاستماع، وأن نوع العمل الذي كان يباشره هو النوع الوحيد من العمل السياسي الممكن في إيران، وهو العمل الدعائي السري. ونظراً إلى الوضع السياسي في إيران، لم تُتح لصاحب الشكوى فرصة الدراسة، ويرى محامي ه أن معارفه السياسية قد تكون محدودة لكن هذا لا ينفي ادعاءه بأن له نشاطاً سياسياً. وفيما يتعلق بقيام الحركات المؤيدة للملكية بأنشطة في إيران من عدمه، يشير صاحب الشكوى إلى أن المجلس دأب على الاعتراف، منذ ثورة عام 1979، بأن الحركات المؤيدة للملكية تباشر أنشطة محدودة، منها توزيع المنشورات وغير ذلك من الأعمال الدعائية. وفيما يتعلق بمرور ست سنوات على حدوث التعذيب المزعوم، يحتج صاحب الشكوى بأن الفترة الزمنية لا تأثير لها على إمكانية تعرضه مرة أخرى للتعذيب.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء كافة المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف وفقاً لنص الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية .

9-2 والمسألة المطروحة على اللجنة هي ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى إيران من شأنها أن تشكل إخلالاً بالتزام السويد بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية بعدم جواز طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب في ذلك البلد .

9-3 ولاتخاذ هذا القرار يجب على اللجنة ، طبقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية ، أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد المعني. على أن الغاية المنشودة من هذا التحديد هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً ل تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من وجود أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل فإن عدم وجود نمطٍ ثابتٍ من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار أن شخصاً ما سيواجه خطر التعرض للتعذيب في ظروفه المحدد ة .

9-4 وتذك ِّ ر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 المتعلق بتنفيذ المادة 3 ف ي سياق المادة 22 الذي تبرز فيه أن عليها تحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا رحل إلى البلد المعني . ولا يجب بالضرورة أن يكون الخطر محتملاً جداً ، ولكن يجب أن يكون شخصياً وقائماً . وفي هذا الصدد، كرست اللجنة في قرارات سابقة وجوب أن يكون خطر التعذيب " متوقعاً وحقيقياً وشخصي ا ً" ( ) .

9-5 وفيما يتعلق بعبء الإثبات، تذكر اللجنة أيضاً بتعليقها العام وكذلك باجتهاداتها السابقة التي تقضي بأنه ي قع ع لى صاحب الشكوى عموماً تقديم أدلة يمكن الدفاع عنها وبأن خطر التعذيب يجب أن يقدر على أ ُ سس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك .

9-6 وفي إطار تقييم اللجنة لخطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، فإنها تشير إلى زعم صاحب الشكوى وجود خطر متوقع بتعرضه للتعذيب إن أُعيد إلى إيران، وذلك استناداً إلى ادعاءاته بسبق تعرضه للاحتجاز والتعذيب نتيجة لأنشطته السياسية واستئنافه هذه الأنشطة بعد وصوله إلى الدانمرك. وتلاحظ اللجنة أيضاً زعمه أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب، وأنها لم يسبق أن كونت رأياً بشأن صحة محتوى تقاريره الطبية التي يدعي أنها تثبت تعرضه بالفعل للتعذيب.

9-7 وتلبية لطلب اللجنة الوارد في قرارها بشأن المقبولية ، الداعي إلى تقديم الدولة الطرف المزيد من التوضيح بشأن ادعاءات تعرض صاحب الشكوى للتعذيب في السابق ، أشارت الدولة الطرف إلى رأي استشاري صادر عن مجلس شؤون اللاجئين، وقد أشار فيه المجلس إلى أنه أخذ في الاعتبار بالفعل ادعاءات صاحب الشكوى، بما في ذلك التقارير الطبية المعنية، وإلى أنه أشار بالفعل إلى هذه التقارير في قراراته الصادرة في 27 أيلول/سبتمبر 2004 و24 كانون الثاني/يناير 2006 و22 كانون الأول/ديسمبر 2006 و10 تموز/يوليه 2007. ونظراً إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ قراراً بشأن صحة ما ورد في التقارير الطبية، فإنها لا تؤكد ادعاءات التعرض للتعذيب ولا تنفيها. وتشير الدولة الطرف في مناسبتين إلى أنها لا "ترفض" هذه الادعاءات. وتشكك الدولة الطرف في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن ضلوعه في أنشطه سياسية، وترى أنها حتى لو قبلت ادعا ء ه بأنه تعرض للتعذيب في الماضي فإنه فشل في الربط بين هذه الادعاءات وبين المشاركة في أية أنشطة سياسية.

9-8 وتخلص اللجنة، استناداً إلى التقارير الطبية التي قدمها صاحب الشكوى والتي تشير إلى أن إصاباته تتف ق مع ادعاءاته، إلى أنه تعرض للاحتجاز والتعذيب على النحو المزعوم. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف لا تطعن في الادعاء المتعلق بسبق تعرضه للتعذيب وإنما تستبعد تعرضه للتعذيب بسبب انخراطه في أنشطة الجماعات المؤيدة للملكية، نظراً إلى ضعف مستوى أنشطة هذه الجماعات في إيران. وفيما يتعلق بالوضع العام لحقوق الإنسان في إيران، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء الوضع المتدهور منذ انتخابات حزيران/يونيه 2009، بما في ذلك ما ورد في تقرير أعده ستة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة في تموز/يوليه 2009، شككوا فيه في الأساس القانون ي لاعتقال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومؤيدي المعارضة، و أيضاً في أعداد المتظاهرين، الأمر الذي يثير القلق بشأن الاحتجاز التعسفي للأفراد الذين يمارسون حقهم الشرعي في حرية التعبير والرأي والتجمع ( ) . وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء التقارير المتعلقة باستهداف المؤيدين للملكية خلال الفترة الأخيرة في إيران. وفي ضوء ما سبق، بما في ذلك ادعاءات صاحب الشكوى المسندة بالأدلة بأنه تعرض للتعذيب في الماضي، ترى اللجنة أن هناك حجة كافية يُستنتج منها أن صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد قسراً إلى إيران.

9-9 وترى لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن الإعادة القسرية لصاحب الشكوى إلى إيران من شأنه ا أن ت شكل انتهاكاً من جانب الدانمرك لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

10- وتدعو اللجنة الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، إلى إعلامها ، في غضون 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها عملاً با لملاحظات أعلاه.

[ اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير ا للجنة السنوي المُقدّم إلى الجمعية العامة.]