الأمم المتحدة

C ED/C/15/2

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

6 December 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري *

أولا ً - مقدمة

١- يتضمن هذا التقرير المعلومات التي تلقتها اللجنة في الفترة الممتدة بين دورتيها الثالثة عشرة والخامسة عشرة في إطار متابعة ملاحظاتها الختامية بشأن البوسنة والهرسك (CED/C/BIH/CO/1/Add.1) وكولومبيا (CED/C/COL/CO/1/Add.1) وكوبا (CED/C/CUB/CO/1/Add.1) وإكوادور (CED/C/ECU/CO/1/Add.1) والسنغال (CED/C/SEN/CO/1/Add.1) ، فضلاً عن التقييمات والقرارات التي اعتمدتها في دورتها الخامسة عشرة.

٢- وخلال الدورتين الحادية عشرة والثانية عشرة للجنة، دار حوار بنّاء مع الدول الأطراف المعنية، واعتُمدت الملاحظات الختامية. ولا تشير التقييمات الواردة في هذا التقرير سوى إلى توصيات محددة اختيرت لإجراء المتابعة وطُلب إلى الدول الأطراف تقديم معلومات بشأنها في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية. ولا يتضمن هذا التقرير تقييم اً لتنفيذ جميع التوصيات المقدمة إلى الدولة الطرف في الملاحظات الختامية، ولا مقارنة فيما بين الدول الأطراف.

٣- ومن أجل تقييم المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، تستخدم اللجنة المعايير المبينة أدناه:

تقييم الردود

ألف رد/إجراء مُرض

رد مُرض إلى حد كبير

باء رد/إجراء م ُ رض جزئيا ً

اتُخذت إجراءات ملموسة، ولكن ينبغي تقديم معلومات إضافية

ات خذت إجراءات أولية، ولكن ينبغي تقديم معلومات واتخاذ تدابير إضافية

جيم رد/إجراء غير مُرض

ورد الردّ ولكن الإجراء المتخذ ل ا يؤدي إلى تنفيذ التوصية

ورد الردّ، ولكنه ليس ذا صلة بالتوصية

لم يرد رد بشأن ال مسألة ال محددة في التوصية

دال لم يجر ال تعاون مع اللجنة

لم يرد رد بعد توجيه رسالة/رسائل تذكير

هاء التدابير المتخذة تتعارض مع توصيات اللجنة

يدل الرد على أن التدابير المتخذة تتعارض مع توصيات اللجنة

ثانيا ً - تقييم المعلومات المتعلقة بالمتابعة

ألف - البوسنة والهرسك

الدورة الحادية عشرة (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦)

البوسنة والهرسك

الملاحظات الختامية :

CED/C/BIH/CO/1 ، اعتُمدت في 12 تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٦

التوصيات موضوع المتابعة :

الفقرات ١٨ و٢٠ و٣٢

الرد :

CED/C/BIH/CO/1/Add.1 ، حل موعد تقديمه في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2017؛ وورد في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2017

الفقرة ١٨: توصي اللجنة بأن تُواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى استجلاء الحقيقة ومعرفة مصير و أماكن وجود جميع الأفراد الذين أ ُ بلغ عن هم باعتبارهم في عداد المفقودين ، وا لتعرف على رفاتهم في حال الوفاة . وتوصي ، على وجه الخصوص، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تزويد مكتب النائب العام للبوسنة والهرسك بما يكفي من الموارد البشرية والمالية وتعيين المزيد من خبراء الأدلة الجنائية لكفالة تنفيذ عمليات استخراج رفات الموتى والتعرف على هوياتهم بأسرع ما يمكن بعد تحديد أماكن الرفات؛

(ب) التعجيل بعملية التحقق من البيانات الواردة في السجل المركزي للمفقودين.

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/BIH/CO/1/Add.1.

تقييم اللجنة

[ باء ]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، وترحب بالموارد المالية والبشرية الإضافية المقدمة إلى مكتب النائب العام وبإنشاء الفريق العملياتي TERRA . ومع ذلك، وبينما ترحب اللجنة بتعيين 28 موظفاً عن طريق مشروع أداة تقديم ا لمساعدة في مرحلة ما قبل الانضمام، فإنها تلاحظ أن مكتب النائب العام لن يستخدم موظفين جدد لشغل وظائف مموَّلة من الميزانية العادية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن معهد الطب الشرعي لم يُنشأ بعد، وبالتالي، لم يعيَّن المزيد من خبراء الأدلة الجنائية لدى مكتب النائب العام. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح المرحلة التي بلغها التعديل المدخل على القانون المتعلق بالوزارات الاتحادية وغيرها من الهيئات الإدارية، وعلى سبيل المثال، ما إذا بدأ نفاذه، وما إذا اتُخذت أي تدابير لكفالة إنشاء وتشغيل معهد الطب الشرعي. وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بعدد الحالات التي تم التحقق منها، فإنها تلاحظ أنها لم تتلقَّ معلومات عن أي تدابير متخذة للتعجيل بعملية التحقق في السجل المركزي للمفقودين أو أي معلومات أو بيانات من شأنها أن تتيح لها تقييم وتيرة عملية التحقق، من قبيل البيانات الإحصائية عن الحالات التي جرى التحقق منها كل شهر. وتود اللجنة التأكيد على التزام الدول بموجب الاتفاقية بضمان حق الضحايا في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري وتحديد أماكن الرفات وصونها وإعادتها إلى أقرب الأقرباء. وفي ضوء ما ورد أعلاه، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها، لدى تقديم معلومات وفقاً للفقرة ٤٤ من ملاحظاتها الختامية، بالمزيد من المعلومات عن التقدم المحرز في المبادرة الخاصة بإنشاء معهد الطب الشرعي، وبأي تدابير أخرى متخذة لكفالة تعيين المزيد من خبراء الأدلة الجنائية لدى مكتب النائب العام، وكذلك بالبيانات الإحصائية عن التقدم المحرز في التحقق من الحالات في السجل المركزي للمفقودين.

الفقرة ٢٠: توصي اللجنة بأن تزو ّ د الدولة الطرف المعهد َ المعني بالمفقودين بالموارد المالية والبشرية والتكنولوجية اللازمة للوفاء بولايته على النحو المناسب، وبأن تعجّل ب تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/BIH/CO/1/Add.1.

تقييم اللجنة

[ ب اء ]: ترحب اللجنة بالتعيين المؤقت ل مجلس إدارة المعهد المعني بالمفقودين. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية عدد الموظفين والموارد المالية المخصصة للمعهد المعني بالمفقودين، الأمر الذي يشكل عقبة أمام البحث بفعالية عن الأشخاص المختفين وكشف مصيرهم. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات إضافية عن المرحلة التي بلغها طلب الحصول على معدات، الذي قدمه المعهد المعني بالمفقودين إلى وزارة المالية والخزانة. وفي ضوء كل ما ورد أعلاه، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها، لدى تقديم معلومات وفقاً للفقرة ٤٤ من ملاحظاتها الختامية، بما يلي:

(أ) معلومات عن التدابير المتخذة لتعيين مجلس إدارة دائم للمعهد المعني بالمفقودين ؛

(ب) المزيد من المعلومات عن تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية للمعهد المعني بالمفقودين.

الفقرة ٣٢ : توصي اللجنة بأن تعجِّل الدولة الطرف بإنشاء الآلية الوقائية الوطنية، وتسارع إلى ت شغيلها تشغيلاً كاملاً ، وت وفر الموارد البشرية والمالية الكافية لها .

رد الدولة الطرف

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/BIH/CO/1/Add.1.

تقييم اللجنة

[باء]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وترحب بالتعديل المقترح على القانون المتعلق ب أمين ال مظالم المعني ب حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك . غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات إضافية عن المرحلة التي بلغها التعديل المدخل على القانون المتعلق بأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان وعما إذا بدأ نفاذه، ولا عن أي تدابير متخذة لكفالة التنفيذ الفعال للآلية الوقائية الوطنية. ولذلك فإن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها، تطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها، عند تقديم معلومات وفقاً للفقرة 44 من ملاحظاتها الختامية (CED/C/BIH/CO/1)، بما يلي:

(أ) توضيح ما إذا بدأ نفاذ تعديل القانون المتعلق بأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك؛

(ب) المزيد من المعلومات بشأن عملية تشغيل الآلية الوقائية؛

(ج) معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية للآلية الوقائية لتمكينها من أداء مهامها بشكل سليم.

باء- كولومبيا

الدورة الحادية عشر ة (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦)

كولومبيا

الملاحظات الختامية :

CED/C/COL/CO/1 ، اعتُمدت في 12 تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٦

CED/C/COL/CO/1/Add.1 ، حل موعد تقديمه في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2017؛ وورد في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2017

(أ) بذل جهود أكبر لكفالة أن تدرَج في السجل الوطني للأشخاص الم فقودين جميع حالات الأشخاص المختفين بلا استثناء وبص ورة م تسقة ومستوفاة فور الإبلاغ عن حالة اختفاء، و أن يحدَّث السجل باستمرار ؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة للمضي قدماً في تصنيف أكبر عدد ممكن من الحالات؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لإعداد معلومات إحصائية ت شير إلى نطاق مشكلة الاختفاء القسري بالمعنى ال دقيق ، أي حيثما يُزعم تورط موظفين للدولة ب شكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الجريمة.

رد الدولة الطرف ‬

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/COL/CO/1/Add.1. ‬‬

تقييم اللجنة

[ ج يم ]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، وترحب بالتدابير المتخذة للتعجيل بعملية تنقية وتوحيد البيانات عن الأشخاص المختفين. وعلى وجه الخصوص، تحيط اللجنة علم اً بالقرار رقم 0045 المؤرخ عام 2017 والقرار رقم 3481 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016 فيما يتعلق بإصلاح هيكل مكتب المدعي العام المختص بالعدالة الانتقالية. وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة بإنشاء الفريق العامل الداخلي المعني بتوحيد الأرقام المتعلقة بالاختفاء القسري وإنشاء أداة "المرصد". ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الإطار الزمني الذي تم تحديده لاستكمال عملية تنقية البيانات للسجل الوطني للأشخاص المفقودين. وتلاحظ أيضاً أنها لم تتلقَّ معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة أن تدرَج في السجل الوطني للأشخاص المفقودين جميع حالات الأشخاص المختفين بلا استثناء وبصورة متسقة ومستوفاة فور الإبلاغ عن حالة اختفاء، و التدابير المتخذة لكفالة أن يحدَّث السجل باستمرار . وبينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات الواردة في الفقرتين ١٤ و ١٥ ب شأن تصنيف الحالات، فإنها تلاحظ أنها لم تتلق معلومات كافية بشأن الكيفية التي أسهمت بها التدابير المذكورة في تصنيف المزيد من الحالات. كما تلاحظ اللجنة أنه لم تتوافر في تقرير Forensis: Datos para la Vida معلومات إحصائية عن مشكلة الاختفاء القسري بالمعنى الدقيق للعبارة، نظراً إلى أن المعلومات الواردة في التقرير لا تشير سوى إلى حالات الاختفاء بصورة عامة. وبناءً على ما ورد أعلاه، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها، عند تقديم معلومات وفقاً للفقرة 44 من ملاحظاتها الختامية (CED/C/COL/CO/1)، بما يلي:

( أ) معلومات عن التقدم المحرز نحو تحديد إطار زمني لاستكمال عملية تنقية بيانات السجل؛

(ب) معلومات عن التدابير المتخذة لمنع أوجه التضارب بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري؛

(ج) معلومات عن أي تدابير متخذة لكفالة أن تدرَج في السجل الوطني للأشخاص المفقودين جميع حالات الأشخاص المختفين بصورة متسقة ومستوفاة فور الإبلاغ عن حالة اختفاء، و أن يحدَّث السجل باستم رار؛

(د) معلومات عن أي تدابير إضافية متخذة للمضي قدم اً في تصنيف حالات الاختفاء القسري، بالإضافة إلى التنقيحات التي أُدخلت على نموذج تسجيل الأشخاص المفقودين، بحيث يشمل مجالات إضافية تتعلق بالسياق؛ وكذلك معلومات إحصائية مستكملة عن التقدم المحرز في تصنيف الحالات، بما في ذلك عدد الحالات التي تم تصنيفها؛

(هـ) معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة لإعداد معلومات إحصائية تشير إلى نطاق مشكلة الاختفاء القسري بالمعنى الدقيق للعبارة ، أي حيثما يُزعم تورط موظفين للدولة بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الجريمة .

(أ) أن تكفل في الممارسة العملي ة، حيثما وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى ا لاعتقاد أن شخصاً ما تعرض للاختفاء القسري، الشروع فوراً في إجراء تحقيق شامل ونزيه، حتى إذا لم تقد َّ م شكوى رسمية؛

(ب) أن تعجّل ب التحقيقات الجارية في حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك التحقيقات المضطلع بها ضمن الإجر اءات الجنائية الخاصة في إطار عملية العدالة والسل ام، وكفالة ألا يفلت من العقاب أي شخص تورط في فعل من أفعال الاختفاء القسري؛

(ج) أن توسّع نطاق جهودها الرامية إلى إتاحة الإمكانية لأقرباء الأشخاص المخت فين لتقديم شكاوى ، و تشجيع وتيسير مشاركتهم في التحقيقات وفي  جميع مراحل الإجراءات في إطار مراعاة الأصول القانونية ، و كفالة أن يتم إبلاغ هم بانتظام ب التقدم المحرز في سير التحقيقات و ب نتائجها ؛

(د) أن تكفل التنسيق وا لتعاون الفعالين بين جميع الوكالات المشاركة في التحقيقات بحيث تعزز ولا تعرقل بعضها بعضاً، وأن تكفل أن تتوافر لديها الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة لأداء مهامها بسرعة وفعالية؛

(هـ) أن تعتمد نهجاً مشتركاً إزاء التحقيقات وفقاً لاستراتيجيات محددة قائمة على أنماط متشابهة لارتكاب الجرائم وسياقات إقليمية متماثلة، وتجنب التحقيقات المجزّأة التي تقوّض عنصر الفعالية؛

(و) أن ت كفل حصول السلطات المشاركة في التحقيقات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري ، بشكل فعال و في الوقت المناسب ، على جميع الوثائق وغيرها من المعلومات ال متصلة بالتحقيقات التي قد تكون في حوزة الوكالات الحكومية ، و لا  سيما الوثائق ال تي تحتفظ بها وكالات الاستخبارات والقوات المسلحة وقوات الأمن .

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/COL/CO/1/Add.1.‬‬

تقييم اللجنة

[ جيم ]: تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، وترحب بخطة تحديد الأولويات التي وضعها مكتب المدعي الخاص التابع لمكتب المدعي العام من أجل تحديد الأنماط المتعلقة بحالات الاختفاء القسري؛ وباعتماد القانون التشريعي رقم 01 في عام 2017، مما يوفر عناصر نظام شامل للحقيقة والعدالة وجبر الضرر وعدم التكرار؛ وبإصدار المرسوم بقانون رقم ٥٨٩، في عام 2017 أيضاً، الذي ينص على إنشاء الوحدة الخاصة للبحث عن الأشخاص المفترض أنهم في عداد المختفين في سياق النزاع المسلح وبسببه؛ وبالأدوات الإلكترونية المتاحة لأقرباء الأشخاص المختفين التي يديرها المعهد الوطني للطب الشرعي وعلم الأدلة الجنائية بالتعاون مع صحيفة El Tiempo ؛ وبالصفحة الشبكية للمعهد بشأن المعلومات الإحصائية الجنائية؛ وبنشر وتوزيع معايير الاستدلال العلمي الجنائي الدنيا للبحث عن الأشخاص المختفين واستعادة الجثث والتعرف عليها. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أنها لم تتلقَّ معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة أن يتم إجراء تحقيق شامل ونزيه على الفور، حتى وإن لم تقدَّم شك وى رسمية، حيثما وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن شخصاً ما تعرض للاختفاء القسري بالمعنى الدقيق للعبارة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن التدابير المتخذة للتعجيل بالتحقيقات الجارية في حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك التحقيقات المضطلع بها ضمن الإجراءات الجنائية الخاصة في إطار عملية العدالة والسلا م. وتلاحظ اللجنة أنها لم تتلق معلومات عن أي جهود مبذولة للسماح لأقرباء الأشخاص المختفين بتقديم شكاوى، وتشجيع وتيسير مشاركتهم في جميع مراحل التحقيقات والإجراءات القضائية. وبينما تحيط اللجنة علم اً بالتدابير المتخذة لتعزيز التنسيق المؤسسي المتصل بالبحث عن الأشخاص المختفين، فهي تلاحظ أنها لم تتلق معلومات فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لكفالة التنسيق والتعاون على نحو فعال بين جميع الوكالات المشاركة في التحقيقات وكفالة حصولها على ما يلزم من الموارد المالية والتقنية والبشرية لأداء مهامها. وأخير اً، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة حصول السلطات المشاركة في التحقيقات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، بشكل فعال وفي الوقت المناسب، على جميع الوثائق وغيرها من المعلومات المتصلة بالتحقيقات ، ولا سيما الوثائق التي تحتفظ بها وكالات الاستخبارات والقوات المسلحة وقوات الأمن. ولذلك، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها، عند تقديم معلومات وفقاً للفقرة 44 من ملاحظاتها الختامية، بما يلي:

(أ) معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة أن يتم في الممارسة العملية، حيثما وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أ ن شخصاً ما تعرض للاختفاء القسري بالمعنى الدقيق للعبارة، الشروع فوراً في إجراء تحقيق شامل ونزيه، حتى وإن لم تقدَّم شكوى رسمية؛

(ب) معلومات عن التدابير المتخذة للتعجيل بالتحقيقات الجارية في حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك التحقيقات المضطلع بها ضمن الإجراءات الجنائية الخاصة في إطار عملية العدالة والسلام. وفي هذا الصدد، يُرجى تقديم معلومات إضافية عن التقدم المحرز صوب إنشاء الوحدة الخاصة للبحث عن الأشخاص المفترض أنهم في عداد المختفين وعن التدابير المتخذة لكفالة أن تكون لدى الوحدة الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة لتمكينها من أداء عملها بسرعة وفعالية؛

(ج) معلومات عن أي جهود تُبذل للسماح لأقرباء الأشخاص المختفين بتقديم شكاوى، وتشجيع وتيسير مشاركتهم في جميع مراحل التحقيقات والإجراءات القضائية ؛

(د) معلومات عن أي تدابير متخذة لكفالة التنسيق والتعاون على نحو فعال بين جميع الوكالات المشاركة في التحقيقات وكفالة حصولها على ما يلزم من الموارد المالية والتقنية والبشرية لأداء مهامها. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات إضافية عن النتائج المحققة فيما يتعلق بمعايير الاستدلال العلمي الجنائي الدنيا للبحث عن الأشخاص المختفين واستعادة الجثث والتعرف عليها؛

(هـ) معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة حصول السلطات المشاركة في التحقيقات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، بشكل فعال وفي الوقت المناسب، على جميع الوثائق وغيرها من المعلومات المتصلة بالتحقيقات ، ولا سيما الوثائق التي تحتفظ بها وكالات الاستخبارات والقوات المسلحة وقوات الأمن .

الفقرة 26: توصي اللجنة بأن ت ُ واص ِ ل الدولة ال طرف وتكثّف جهودها الرامية إلى البحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم والإفراج عنهم، و في حالة الوفاة، تحديد أماكن وجود رفاتهم وصونها وإعادتها إلى ذويهم. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل في الممارسة العملي ة، عند الإبلاغ ب حالة اختفاء شخص ما ، الشروع في البحث عنه تلقائياً دون إبطاء، واتخاذ تدابير بحث عملية وفعالة بهدف ز يادة فرص العثور عليه حياً ، ومواصلة البحث إلى أن يتبين مصير الشخص المختفي ؛

(ب) أن ت كثّف جهود ها الرامية إلى تحديد أماكن وجود الرفات، وتعزز بنك المعلومات الجينية، ولا سيما عن طريق تن ظيم حملات واسعة لجمع ال معلومات السابقة ل وفاة الأشخاص وعينات جينية من أ قرباء المختفين، مع التركيز بوجه خاص على المناطق الريفية، وال تعجيل ب التعرف على ا لرفات المستخرجة و تسليمها؛

(ج) أن تعتمد تدابير أكثر فعالية ل كفالة التنسيق والتعاون و التحقق من ال بيانات فيما بين الوكالات المكلفة بالبحث عن المختفين ، وفي حال الوفاة، التعرف على رفاتهم؛ وأن تحرص على أن يكون لديها ما  يلزم من الموظفين المؤهلين و الموارد الاقتصادية والتقنية؛

(د) أن تضاعف جهود ها الرامية إلى كفالة تلقي جميع السلطات المعنية تدريب اً منتظماً ومتخصصاً بشأن التدابير المنصوص عليها في الإطار التنظيمي القائم فيما يتعلق بالبحث عن الأشخاص المختفين ، وفي حالة وفاتهم، بشأن صون رفاتهم وإعادتها إلى ذويهم ، والعمل على وجه الخصوص من أجل التنفيذ الصحيح للخطة الوطنية بشأن البحث عن الأشخاص المختفين وآلية البحث العاجل؛

(هـ) أن تكفل تولي السلطات المختصة عمليات البحث بمشاركة نشطة من أقرباء الشخص المختفي، عند الاقتضاء ؛

(و) أن تكثف جهودها الرامية إلى كفالة المراعاة الواجبة، في إطار جميع الإجراءات المتخذة للتعرف على الرفات وإعادتها إلى ذويها، ل تقاليد وأعراف الشعوب أو المجتمعات المحلية التي ينتمي إليها الضحايا ، ولا سيما الشعوب الأصل ية أو  المجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي .

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/COL/CO/1/Add.1.‬‬‬

تقييم اللجنة

[ جيم ]: تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعزيز النظام القائم للبحث عن الأشخاص المختفين. وعلى وجه الخصوص، ترحب اللجنة بإدخال مجالات جديدة على شبكة المعلومات المتعلقة بالأشخاص المفقودين والجثث لمتابعة آلية البحث العاجل؛ وبتعديل أساليب عمل الفريق العامل الداخلي المعني بالبحث عن المختفين والتعرف عليهم وإعادتهم بحيث تُعطى الأولوية لتوفير المعلومات والوثائق عن الجثث وإعادتها إلى ذويها؛ وبتنفيذ الخطة الوطنية للبحث عن رفات المختفين والتعرف عليها وكفالة عودتها الكريمة في سياق النزاع المسلح وبسببه؛ وبالتدابير الرامية إلى تعزيز مصرف البيانات المتعلقة بالسمات الوراثية للمختفين. غير أن اللجنة تلاحظ أنها لم تتلقَّ معلومات عن أي تدابير متخذة لكفالة أن يتم في الممارسة العملية، عند الإبلاغ بحالة اختفاء شخص ما، الشروع في البحث عنه تلقائياً و دون إبطاء، واتخاذ تدابير بحث عملية وفعالة بهدف زيادة فرص العثور عليه حياً، ومواصلة البحث إلى أن يتضح مصير الشخص المختفي . وتل احظ اللجنة كذلك أنها لم تتلق معلومات كافية عن عملية التعرف على الرفات المستردة، ولا سيما المعلومات المذكورة في الفقرة ٥٤ من رد الدولة الطرف، ولا عن مدى تركيز حملات جمع المعلومات السابقة للوفاة والعينات الوراثية من أقرباء الأشخاص المختفين في المناطق الريفية بوجه خاص. وبينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات الإحصائية المقدمة في الفقرات 55 إلى ٥٩، فإنها تلاحظ أنها لم تتلق معلومات كافية بشأن التدابير الملموسة المتخذة لكفالة التنسيق والتعاون والتحقق من البيانات فيما بين الوكالا ت المكلفة بالبحث عن المختفين، أو بشأن الموارد البشرية والاقتصادية والتقنية المخصصة لتلك الوكالات. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنها لم تتلق معلومات كافية عن التدريب المقدم إلى السلطات، ولا سيما لمعرفة أي سلطات استفادت من التدريب المذكور في الفقرتين ٦١ و٦٢، وعن الآثار الملموسة لهذه المبادرات التدريبية على التنفيذ السليم للخطة الوطنية بشأن البحث عن المختفين وآلية البحث العاجل من قِبَل السلطات المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن الجهود المبذولة لكفالة أن تتم عمليات التفتيش بمشاركة نشطة من أقرباء الشخص المختفي، أو عن التدابير المتخذة لكفالة المراعاة الواجبة، في جميع الإجراءات الرامية إلى التعرف على الرفات وإعادتها، لتقاليد وأعراف الشعوب أو المجتمعات المحلية التي ينتمي إليها الضحايا، ولا سيما الشعوب الأصلية أو المجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي. وبناءً على ذلك، تشير اللجنة إلى توصيتها في هذا الصدد، وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها، عند تقديم معلومات وفقاً للفقرة 44 من ملاحظاتها الختامية (CED/C/COL/CO/1) ، بما يلي:‬‬

( أ) معلومات عن أي تدابير متخذة لكفالة أن يتم في الممارسة العملية، عند الإبلاغ بحالة اختفاء شخص ما، الشروع في البحث عنه تلقائياً ودون إبطاء، واتخاذ تدابير بحث عملية وفعالة بهدف زيادة فرص العثور عليه حياً، ومواصلة البحث إلى أن يتبيَّن مصير الشخص المختفي؛ ‬‬‬

(ب) معلومات إضافية عن عملية التعرف على الرفات المستردة ونطاق تركيز حملات جمع المعلومات السابقة للوفاة والعينات الوراثي ة من أقرباء الأشخاص المختفين في المناطق الريفية بوجه خاص ؛

(ج) معلومات عن التدابير الملموسة التي اتُخذت ل كفالة التنسيق والتعاون و التحقق من ال بيانات فيما بين الوكالات المكلفة بالبحث عن الأشخاص المختفين ؛

(د) معلومات إضافية عن التدريب المقدم إلى السلطات، ولا سيما لمعرفة أي سلطات استفادت من التدريب المتاح ، و عن الآثار الملموسة لهذه المبادرات التدريبية على التنفيذ السليم للخطة الوطنية بشأن البحث عن المختفين وآلية البحث العاجل من قِبَل السلطات المعنية؛

(هـ) معلومات عن الجهود المبذولة لكفالة إجراء عمليات البحث بمشاركة نشطة من أقرباء الشخص المختفي؛

( و) معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة المراعاة الواجبة ، في جميع الإجراءات الرامية إلى التعرف على الرفات وإعادتها، ل تقاليد وأعراف الشعوب أو المجتمعات المحلية التي ينتمي إليها الضحايا، ولا سيما الشعوب الأصلية أو المجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي . ‬‬‬

تُقدَّم المعلومات المتعلقة بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات بحلول: ١٤ تشرين الأول/أكتوبر 2019‬‬

جيم - كوبا

كوبا

الملاحظات الختامية :

CED/C/CUB/CO/1 ، اعتُمدت في 14 آذار/مارس 2017

الفقرات 26 و28 و30.

الرد :

الفقرة 26: توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة ل كي تضمن ، في القانون والممارسة العملية ، إمكانية استعانة جميع الأشخاص الذين سُلبت حري تهم بمحام منذ لحظة سلب الحرية .

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/CUB/CO/1/Add.1.

تقييم اللجنة

[ جيم ]: بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، فإنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم توفر معلومات عن أي تدابير متخذة لتنفيذ توصيتها منذ اعتماد الملاحظات الختامية (CED/C/CUB/CO/1). وعلى وجه الخصوص، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه، بموجب المادة ٢٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية، لا يمكن لشخص مسلوب الحرية الاتصال بمحامي الدفاع ومقابلته إلا بعد صدور أمر بتطبيق تدبير من التدابير الوقائية التي يجيزها هذا القانون، وهو ما يمكن أن يستغرق مدة تصل إلى ستة أيام بعد سلب الحرية، لا الاتصال منذ لحظة سلب الحرية. ولذلك، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها، لدى تقديم معلومات وفقاً للفقرة ٤٠ من الملاحظات الختامية، بمعلومات عن أي إجراءات متخذة لكي تكفل، في القانون و في الممارسة العملية، إمكانية استعانة جميع الأشخاص بمحام، وليس فقط عند الشروع في الإجراءات الجنائية، إنما منذ اللحظة الأولى لسلب الحرية.

الفقرة 28: توصي اللجنة بأن تعتمد الد ولة الطرف التدابير اللازمة لكفالة ال مثول الفوري ل جميع ال أشخاص المحتجزين الذين لم ي ُفرج عنهم أمام قاض لكي يبت في طلب اعتماد أي تدبير ينطوي على سلب الحرية ، وبالأخص الاحتجاز السابق للمحاكمة .

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/CUB/CO/1/Add.1.‬‬‬‬‬‬‬

تقييم اللجنة

[ جيم ]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولا سيما المادة ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية، وبتوافر طلب الإحضار أمام المحكمة. وتلاحظ اللجنة أنها لم تتلق أي معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية (CED/C/CUB/CO/1). وفي هذا الصدد، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن السلطة التي تخوّل الاحتجاز السابق للمحاكمة هي في يد المدعي العام، الذي يضطلع بمسؤولية وضع وتطبيق الإجراءات الجنائية العامة بوصفه ممثل الدولة، ولأن الأشخاص المحتج َزين لا يمثلون أمام القاضي إلا ب عد إتمام عملية التحقيق وتقديم الإجراءات لتمكين النظر في الدعوى وبدء الإجراءات الشفوية. ولذلك، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها، لدى تقديم معلومات وفقاً للفقرة ٤٠ من ملاحظاتها الختامية، بمعلومات عن التدابير المتخذة لكفالة المثول الفوري لجميع الأشخاص المحتجزين الذين لم يُفرج عنهم أمام قاض لكي يبت في طلب اعتماد أي تدبير ينطوي على سلب الحرية .

الفقرة 30: توصي اللجنة بأن تُنشئ الدولة الطرف آلية مستقلة بعينها لها سلطة القيام، دون عائق ، بزيارات غير معلَنة ومنتظمة إلى أي مكان قد يوجد فيه أشخاص مسلوبو الحرية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب .

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/CUB/CO/1/Add.1.‬‬

تقييم اللجنة

[ جيم ]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، وعلى وجه الخصوص الإسناد القانوني للمدعي العام والمسؤولية التي يضطلع بها لزيارة مرافق السجون، وبالعدد الكبير لعمليات التفتيش التي تقوم بها هذه السلطة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدِّم معلومات عن أي تدابير متخذة من أجل إنشاء آلية مستقلة لإجراء زيارات منتظمة إلى جميع الأماكن التي قد يوجد فيها أشخاص مسلوبو الحرية. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً مع الأسف بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عدم اعتزامها التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولذلك، وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها، لدى تقديم معلومات وفقاً للفقرة ٤٠ من ملاحظاتها الختامية (CED/C/CUB/CO/1)، بمعلومات عن التدابير المتخذة لإنشاء آلية مستقلة بعينها تكلَّف بإجراء زيارات منتظمة وغير معلنة إلى أي مكان قد ي وجد فيه أشخاص مسلوبو الحرية . وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها بدعوة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في موقفها المتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

ينبغي أن توجَّه إلى الدولة الطرف رسالة تتضمن تقييم اللجنة.

تُقدَّم المعلومات المتعلقة بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات بحلول: ١ 7 آذار/مارس 20 23‬‬

دال- إكوادور

إكوادور

ال ملاحظات الختامية :

CED/C/ECU/CO/1 ، اعتُمدت في 15 آذار/مارس 201 7

الفقرات 10 و16 و22

الرد :

CED/C/ECU/CO/1/Add.1، حل موعد تقديمه في 1 7 آذار/مارس 2018؛ وورد في 23 نيسان/أبريل 2018

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة للتعجيل بالإجراءات القضائية الجارية بشأن حالات الاختفاء القسري المتعلقة بالفترة الممتدة من عام 1984 إلى عام 2008؛ وعرض القضايا التي هي في مرحلة التحقيق الأولي على المحكمة في أقرب وقت ممكن؛ وكفالة مقاضاة جميع الجناة المشتبه فيهم ، وفي حال إدانتهم، كفالة معاقبتهم وفقاً لجسامة أفعالهم؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى تحديد أماكن وجود أي أشخاص تعرّض وا للاختفاء القسري أثناء الفترة الممتدة من عام 1984 إلى عام 2008 ولم  يُعرف مصيره م بعدُ، والقيام، في حالة وفاته م، بالتعرف على رفاته م وصونها وإعادته ا بصورة كريمة؛

(ج) مواصل ة وتكثيف جهودها الرامية إلى كفالة الجبر الكامل لجم يع الأشخاص الذين لحقهم ضرر كنتيجة مباشرة لفعل اختفاء قسري ارت ُ كب في الفترة الممتدة من عام 1984 إلى عام 2008، بما  في ذلك تدابير إعادة تأهيل هم .

ي مكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/ECU/CO/1/Add.1.‬‬

تقييم اللجنة

[ ج يم ]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة، ولا سيما القرار 001-FGE-2018 الذي أصبحت لجنة تقصي الحقائق ومديرية حقوق الإنسان تسمَّى بموجبه مديرية حقوق الإنسان ومشاركة المواطنين (Direcci ó n de Derechos Humanos y Participaci ó n Ciudadana).وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بأن المديرية لا تعمل مع الشرطة بوصفها إحدى الهيئات الفرعية المعنية بالتحقيقات في الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأنه لم يُنظر في أي من الإجراءات القضائية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للفترة الممتدة من عام ١٩٨٤ إلى عام ٢٠٠٨. وفي حين ترحب اللجنة باعتماد بروتوكول العمل من أجل البحث عن الأشخاص المفقودين والاضطلاع بأنشطة التحقيق والتعقب المتصلة بحالاتهم، وبتنفيذ نظام Alerta Emilia، فإنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن أي تدابير متخذة لتكثيف جهودها من أجل تحديد أماكن الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري خلال الفترة الممتدة من عام ١٩٨٤ إلى عام ٢٠٠٨، وفي حال وفاتهم ، التعرف على رفاتهم وإعادتها. وتود اللجنة التأكيد على التزام الدول الأطراف بموجب الاتفاقية بضمان حق الضحايا في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري وتحديد أماكن وجود الرفات وصونها وإعادتها إلى أقرب الأقرباء. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بالخطوات المتخذة صوب إنشاء Museo de la Memoria. وبينما تحيط اللجنة علم اً بتدابير الجبر المذكورة في الفقرة ١٤ من رد الدولة الطرف، فإنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الأشكال الأخرى للجبر من قبيل الضمانات بعدم التكرار. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن التعويضات لا تقدَّم إلى جميع الضحايا على النحو المحدد في المادة ٢٤ من الاتفاقية - أي إلى الشخص المختفي وكل فرد لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا توفر الجبر إلا لأزواج أو شركاء الشخص المختفي وأفراد أسرة الشخص المختفي حتى الدرجة الثانية من قرابة الدم. وفي حين تلاحظ اللجنة أنه، بناء على طلب من أحد الأطراف المعنية، يجوز إعلان الوفاة المفترضة نتيجة افتراض الوفاة بسبب الاختفاء، فإنها تكرر الإعراب عن موقفها بأنه ينبغي الحصول على إعلان غياب الشخص نتيجةً للاختفاء القسري، لا إعلان الوفاة المفترضة. وعلى ضوء ما ورد أعلاه، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها بما يلي:

(أ) معلومات إضافية عن التقدم المحرز في الإجراءات القضائية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للفترة الممتدة من عام ١٩٨٤ إلى عام ٢٠٠٨؛

(ب) معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة للبحث عن جميع الأشخاص الذين اختفوا قسراً في الفترة الممتدة من عام ١٩٨٤ إلى عام ٢٠٠٨ ولم يُعرف مصيرهم بعد، وتحديد أماكن وجودهم؛ وفي حال الوفاة، معلومات عن التدابير المتخذة للتعرف على رفاتهم وصونها وإعادتها إلى أسرهم؛

(ج) معلومات عن أشكال الجبر الأخرى، مثل الضمانات بعدم التكرار، التي تُمنح لضحايا الاختفاء القسري في الفترة الممتدة من عام ١٩٨٤ إلى عام ٢٠٠٨.

الفقرة 16: توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف عدم طرد أي شخص أو إعادته أو  تسليمه إلى دولة أخرى متى كانت ثمة أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للاختفاء القسري، ولا  سيما من خلال كفالة تطبيق اللوائح المتعلقة بطلبات الحصول على مركز اللاجئ تطبيقاً يتسق تماماً مع حظر الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 16 من الاتفاقية .

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/ECU/CO/1/Add.1.‬‬

تقييم اللجنة

[ ب اء ]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولا سيما نشر اللوائح العامة لقانون التنقل البشري في آب/أغسطس ٢٠١٧، وترحب بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لكفالة عمل وتنفيذ أحكام الإطار القانوني المنطبق على حالات الاختفاء القسري في إكوادور. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى متى كانت ثمة أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للاختفاء القسري ، بما في ذلك أثناء فترة الأيام ال تسعين بعد دخوله إلى الدولة الطرف لطلب الحصول على صفة اللاجئ على النحو المنصوص عليه في قانون التنقل البشري . وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن يؤدي تطبيق هذه الفترة الزمنية لطلب الحصول على صفة اللاجئ إلى حالات من الإعادة القسرية، فيما يشكل انتهاكاً للحظر المنصوص عليه في المادة ١٦ من الاتفاقية. وعلى ضوء ما ورد أعلاه، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها، عند تقديم معلومات وفقاً للفقرة 26 من ملاحظاتها الختامية، بمعلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصية.

الفقرة 22: على ضوء الفقرة 6 من المادة 24 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكفالة أن يتعامل القانون الوطني على النحو المناسب مع الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم، والوضع القانوني لأقاربهم في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية، والمسائل المالية، وقانون الأسرة وحقوق الملكية، دون الاضطرار إلى إعلان الوفاة المفترضة للشخص المختفي. وفي هذا الصدد، تشجّ ع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراء للحصول على إعلان ال غياب بسبب الاختفاء القسري .

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/ECU/CO/1/Add.1.‬‬‬

تقييم اللجنة

[ج يم] : بينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فإنها تلاحظ أنها لم تتلق أي معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة أن تتعامل التشريعات الوطنية على النحو المناسب مع الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم، والوضع القانوني لأقاربهم. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن المادة ٦ من القانون المتعلق بجبر الضحايا ينص على جواز إعلان الوفاة المفترضة لضحايا الاختفاء القسري وحيازة ممتلكاتهم بصورة نهائية نتيجة افتراض الوفاة بسبب الاختفاء، من أجل التعامل مع الوضع القانوني للشخص المختفي. وتودّ اللجنة تأكيد موقفها بأنه لا يوجد من حيث المبدأ وما لم يثبت عكس ذلك بأدلة ملموسة، نظراً إلى الطابع المستمر للاختفاء القسري، سبب يدعو إلى الافتراض أن الشخص المختفي توفي ما دام لم يحدَّد مصيره بعد. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن التدابير المتخذة لكفالة أن ينص القانون الوطني على إجراءٍ بغية الحصول على إعلان غيابٍ بسبب الاختفاء القسري وبما يتيح للأطراف المعنية ا لتعامل على النحو المناسب مع الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم بعد، والوضع القانوني لأقاربهم، في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية، والمسائل المالية، وقانون الأسرة وحقوق الملكية، دون الاضطرار إلى إعلان الوفاة المفترضة للشخص المختفي . ولذلك، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها، عند تقديم معلومات وفقاً للفقرة 26 من ملاحظاتها الختامية (CED/C/ECU/CO/1)، بمعلومات عن أي تدابير متخذة لتنفيذ التوصية. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬

ينبغي أن توجَّه إلى الدولة الطرف رسالة تتضمن تقييم اللجنة.

تُقدَّم المعلومات المتعلقة بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات بحلول: ١ 7 آذار/مارس 20 23‬‬

هاء - السنغال

السنغال

الملاحظات الختامية :

CED/C/SEN/CO/1 ، اعتُمدت في 15 آذار/مارس 201 7

الفقرات 14 و18 و34

الرد :

CED/C/SEN/CO/1/Add.1، حل موعد تقديمه في 1 7 آذار/مارس 2018؛ وورد في 7 أيار/مايو 2018

الفقرة 14: توصي اللجنة بأن تعجِّل الدولة الطرف بعملية تنقيح القانون الجنائي ل إنفاذ الاتفاقية قصد تعريف وتجريم الاختفاء القسري بوصفه جريمة قائمة بذاتها وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية ، ويستوجب العقوبات المناسبة التي تراعي الخطورة البالغة لتلك الجريمة.

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقةCED/C/SEN/CO/1/Add.1.‬‬

تقييم اللجنة

[ جيم ]: بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بأن عدة أجزاء من مشاريع قوانين إصلاح القانون الجنائي الوطني الرامية إلى تنقيح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية قد اعتُمدت بالفعل، فإنها تلاحظ مع القلق أن الأحكام المتعلقة بتجريم الاختفاء القسري بوصفه جريمة قائمة بذاتها وفقاً ل لمادة 2 من الاتفاقية لا تزال قيد النظر. وتلاحظ اللجنة أنه لم تقدَّم معلومات عن أي إجراءات متخذة لكفالة أن تكون جريمة الاختفاء القسري خاضعة ل لعقوبات المناسبة التي تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير للغاية لهذه الجريمة. وتود اللجنة أن تشير إلى أن الدول الأطراف ملزمة، عملا ً بالمادة ٤ من الاتفاقية، باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة أن يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي، بما يمتثل للتعريف الوارد في المادة ٢ من الاتفاقية. وتود اللجنة التأكيد على أن تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة قائمة بذاتها يمكن أن يشكل ضمانة هامة ضد الإفلات من العقاب وتدبيراً وقائياً لكفالة عدم وقوع هذه الجريمة. ولذا، فقد يحول عدم اعتبار هذه الجريمة من الجرائم ال قائمة بذاتها دون وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بمكافحة الإفلات من العقاب عليها، وضمان حق أي ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ملابسات حالة من حالات الاختفاء القسري ومصير الشخص المختفي، وجعل جريمة الاختفاء القسري جريمة يعاقَب عليها بعقوبات مناسبة وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية. وبالتالي، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها، عند تقديم معلومات وفقاً للفقرة 46 من ملاحظاتها الختامية (CED/C/SEN/CO/1)، بما يلي:

(أ) معلومات إضافية عن التقدم المحرز في سبيل تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة قائمة بذاتها، تمشياً مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية؛

(ب) معلومات عن الإجراءات المتخذة لكفالة أن يعاقَب عل ى هذه الجريمة بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها البالغة، مع تجنب فرض عقوبة الإعدام، وإقرار الظروف المخففة والمشددة المحددة المنصوص عليها في المادة 7(2) من الاتفاقية.

الفقرة 18: توصي اللجنة بأن تعدِّل الدولة الطرف تشريعاتها الجنائي ة فيما يتعلق بالاختفاء القسري باعتباره جريمة مرتكبة ضد الإنسانية ، و لا سيما الفقرة الفرعية 6 من الفقرة 1 من المادة 431-2 من القانون الجنائي ، قصد كفالة امتثالها ل لمادة 5 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بشكل خاص بأن يُشار إلى الاختفاء القسري بشكل منفصل عن الاسترقاق و ال اختطاف، وبأن يُشار صراحةً في المادة 431-2 إلى فعل الاختفاء القسري بوصفه جريمة مرتكبة ضد الإنسانية.

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/SEN/CO/1/Add.1.

تقييم اللجنة

[ ب اء ]: ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف التي تفيد أن التعديلات التي يتم إدخالها على القانون الجنائي ستأخذ في الاعتبار توصية اللجنة، وأنه ستُدرَج فقرة منفصلة في المادة ٤٣١-٢ من القانون الجنائي لوصف الاختفاء القسري باعتباره عنصراً أساسياً من جريمة مرتكبة ضد الإنسانية. غير أن اللجنة لم تتلق معلومات كافية بشأن صياغة هذه الفقرة لكي يتسنى لها تقييم توافقها مع المادة ٥ من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن هذه التعديلات لا تزال قيد النظر وأن جريمة الاختفاء القسري لا تزال غير محددة أو مجرَّمة بوصفها جريمة مرتكبة ضد الإنسانية بموجب القانون الجنائي السنغالي. ولذا، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها، عند تقديم معلومات وفقاً للفقرة 46 من ملاحظاتها الختامية (CED/C/SEN/CO/1)، بما يلي:

(أ) معلومات إضافية عن التقدم المحرز لكفالة تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة مرتكبة ضد الإنسانية، وفقاً للمعايير المنصوص عليه ا في إطار المادة 5 من الاتفاقية ؛

(ب) معلومات عن صياغة الأحكام التي ستجرّم الاختفاء القسري بوصفه جريمة مرتكبة ضد الإنسانية في القانون الجنائي الجديد.

الفقرة 34: توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة من أجل كفالة ما يلي:

(أ) أن تكون جميع سجلات وملفات الأشخاص المحرومين من الحرية مكتملة ومحدثة بدقة وسرعة بحيث تتضمن جميع المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية؛

(ب) أن تكون الملفات موضوع التدقيق بانتظام، وفي حالة عدم ملء هذه السجلات وتحديثها بالشكل الصحيح، يُعاقَب الموظفون المكلفون بهذه المهام على النحو الواجب، بما في ذلك عن طريق الإجراءات الجنائية ووفقاً للتشريعات ذات الصلة؛

(ج) أن يتمتع جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بصرف النظر عن الجريمة التي يُتهمون بارتكابها، بجميع الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاقية، منذ لحظة حرمانهم من الحرية؛

(د) أن تتاح كحد أدنى وبسرعة وسهولة إمكانيةُ حصول أي شخص له مصلحة مشروعة على المعلومات الوارد سردها في الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية، بما في ذلك أثناء فترة الاحتجاز لدى الشرطة، وكذلك على الحق في الطعن في حال رفض طلبه الحصول على هذه المعلومات.

يمكن الاطلاع على رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/SEN/CO/1/Add.1.‬‬

تقييم اللجنة

[ جيم ]: بينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتسجيل الأشخاص المحرومين من حريتهم، فإنها تلاحظ أنها لم تتلق معلومات كافية عن الأحكام القانونية التي تنظم ذلك. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن التشريعات المذكورة في الفقرة ٣ لا تقضي بأن تتضمن سجلات الاحتجاز جميع المعلومات الواردة في الفقرة 3 من المادة ١٧ من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أنه لم تتوافر معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة أن تكون جميع سجلات أو ملفات الأشخاص المحرومين من حريتهم مكتملة ومحدثة بدقة وسرعة بحيث تتضمن جميع المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية . وتحيط اللجنة علم اً بأحكام المادة ٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأشكال إساءة المعاملة التي يرتكبها موظفو الشرطة الذين يضطلعون بالتحقيقات الجنائية في إطار تطبيق التدابير الاحتجازية. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التنفيذ الفعال للتشريعات التي تكفل التحقق المنتظم من سجلات الأشخاص المحرومين من حريتهم ولا عن الجزاءات السارية أو المطبقة تطبيقاً فعالاً على الموظفين الذين لا يسجلون بشكل صحيح الحرمان من الحرية أو لا يحدّثون سجلات و/أو ملفات الأشخاص المحرومين من حريتهم. وبينما تحيط اللجنة علم اً بالمادة ٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن التشريعات الوطنية لا تنص على مجموعة شاملة من الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم وفق اً للمادة ١٧ من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن الأحكام القانونية التي تضمن أن يتاح لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، منذ بداية حرمانهم من الحرية، جميع الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المادة ١٧ من الاتفاقية. وبينما تحيط اللجنة علم اً بتأكيدات الدولة الطرف أن إمكانية الحصول على المعلومات الواردة في المادة ١٨ (١) من الاتفاقية "متاحة دائماً للأشخاص المعنيين"، فإنها تلاحظ مع القلق أن هذا الحق غير مضمون في التشريعات المحلية، بما في ذلك خلال فترة الاحتجاز لدى الشرطة. وترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف أن تضع في اعتبارها توصية اللجنة في العملية الجارية للإصلاح التشريعي بغية تعديل تشريعاتها لضمان هذا الحق. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أنها لم تتلق أي معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حق الطعن في حال رفض طلب الحصول على المعلومات الواردة في المادة ١٨ (١) من الاتفاقية. ولذلك، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها، عند تقديم معلومات وفقاً للفقرة 46 من ملاحظاتها الختامية (CED/C/SEN/CO/1)، بما يلي:

(أ) معلومات عن أي تدابير متخذة لكفالة اكتمال وتحديث جميع سجلات أو ملفات الأشخاص المحرومين من حريتهم بدقة وسرعة بحيث تتضمن جميع المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية؛

(ب) معلومات إضافية عن الأحكام القانونية التي تنظم تسجيل الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(ج) معلومات إضافية عن أي تدابير متخذة لكفالة أن تكون سجلات و/أو ملفات الأشخاص المحرومين من حريتهم موضوع تدقيق دوري، وفي حال حدوث مخالفات، معاقبة الموظفين المسؤولين على النحو الملائم؛

(د) معلومات إضافية عن الأحكام القانونية التي تكفل لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، منذ لحظة حرمانهم من الحرية، جميع الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المادة ١٧ من الاتفاقية؛

(هـ) معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة أن تتاح لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، منذ لحظة حرمانهم من الحرية، جميع الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المادة ١٧ من الاتفاقية؛

(و) معلومات إضافية عن التقدم المحرز في تعديل التشريعات الوطنية لكفالة أن تتاح لأي شخص له مصلحة مشروعة، كحد أدنى وبسرعة وسهولة في أي مكان من إقليم الدولة الطرف، إمكانية الحصول على المعلومات الوارد سردها في الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية، بما في ذلك أثناء فترة الاحتجاز لدى الشرطة. وفي هذا الصدد، يرجى أيض اً توفير صياغة التعديل المقترح؛

(ز) معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الحق في الطعن في حال رفض طلب الحصول على المعلومات الوارد سردها في الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية .

ينبغي أن توجَّه إلى الدولة الطرف رسالة تتضمن تقييم اللجنة.

تُقدَّم المعلومات المتعلقة بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات بحلول: ١ 7 آذار/مارس 2023‬‬‬