الأمم المتحدة

CRPD/C/GBR/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

3 October 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوَّلي للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (CRPD/C/GBR/1) في جلستيها 348 و349 (انظر الوثيقتين CRPD/C/SR.348 و349)، المعقودتين في 23 و24 آب/أغسطس 2017. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 356، المعقودة في 29 آب/أغسطس 2017.

2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير. وتقدر اللجنة للدولة الطرف أيضاً تقديم ردود كتابية (CRPD/C/GBR/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة (CRPD/C/GBR/Q/1). كما تقدِّر التوضيحات المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفهياً.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى أثناء النظر في التقرير وتشيد بالدولة الطرف على تشكيلة وفدها الذي اشتمل على مندوبين من مختلف وزارات حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وسلطات محلية من آيرلندا الشمالية، وحكومتي اسكتلندا وويلز.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- تشيد اللجنة بسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 12(4) من الاتفاقية.

5- وترحّب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية تفصّل جوانب شتى من الاتفاقية وأُشركت في وضعها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، كخطة العمل الوطنية لتنفيذ الاتفاقية التي أُطلقت في عام 2016 في اسكتلندا، ونظام الضمان الاجتماعي الاسكتلندي . كما ترحب اللجنة باعتماد إطار العمل لجعل السفر في متناول الجميع في اسكتلندا، في عام 2016، وهو إطار يشتمل على أحكام تخصّ تيسير استخدام المواصلات للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الخدمات الاجتماعية والرفاه (ويلز) لعام 2014، الذي يحدد إطار عمل للخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

6- ترحّب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن دعم حكومة الدولة الطرف للأقاليم التابعة للتاج وأقاليم ما وراء البحار في شمولها بالاتفاقية. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم إدراج أحكام الاتفاقية بالقدر الكافي في القوانين الداخلية وتفاوُت تنفيذها في جميع المجالات السياساتية وعلى جميع الأصعدة داخل المناطق جميعها وفي الحكومات اللامركزية والأقاليم التي نُقل الحُكم إليها الواقعة داخل ولايتها أو تحت سيطرتها؛

(ب) عدم الاتساق في جميع أنحاء الدولة الطرف في فهم نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان وما يتصل به من مفهوم الإعاقة المتغيّر، وفي التكيف معه وتطبيقه؛

(ج) عدم استعراض تشريعات وسياسات الدولة الطرف، حتى داخل الحكومات اللامركزية، استعراضاً شاملاً يتناول عدة قطاعات بهدف تنسيق المحتوى والممارسة القانونيين مع الاتفاقية؛

(د) القوانين واللوائح والممارسات القائمة التي تميّز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) عدم توفر معلومات عن السياسات والبرامج والتدابير التي ستضعها الدولة الطرف بغرض حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الضرر جرّاء دخول المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي حيز النفاذ.

7- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج أحكام الاتفاقية في تشريعاتها مع الإقرار بإتاحة سبل انتصاف محلية من انتهاكات الاتفاقية، واعتماد استجابة مناسبة وشاملة للالتزامات المكرّسة في الاتفاقية في سياساتها وبرامجها في جميع أنحاء الدولة الطرف بما في ذلك جميع الحكومات اللامركزية؛

(ب) تكثيف جهودها لتوسيع نطاق انطباق الاتفاقية ودعم تنفيذها في أقاليم ما وراء البحار؛

(ج) اعتماد صكوك ملزمة قانوناً من أجل إنفاذ مفهوم الإعاقة بما يتفق مع المادة الأولى من الاتفاقية، وضمان أن تراعيَ التشريعات الجديدة والقائمة نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في جميع المجالات السياساتية وعلى جميع الأصعدة وفي جميع الأقاليم التي تخضع للحكومات ومناطق الاختصاص اللامركزية و/أو تقع تحت سيطرتها؛

(د) الشروع في استعراض شامل لسياساتها وتشريعاتها بغية مواءمتها مع المادة الأولى من الاتفاقية في جميع القطاعات، وضمان أن يوفِّر إطار العمل القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية من التمييز بسبب الإعاقة. وينبغي للدولة الطرف أن تشرك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذه العملية؛

(ه) تسريع عملية وضع إطار عمل استراتيجي وخطة عمل استراتيجية قابلين للقياس، مع تزويدهما بالموارد المالية الكافية، وذلك بغرض إلغاء القوانين واللوائح والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع غيرهم؛

(و) منع حدوث أي نتائج سلبية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب قرار تنفيذ المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

8- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اتخاذ مبادرات بقيادة الدولة الطرف لتقييم مدى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وظروف معيشتهم ومعالجتهما معالجة كافية، لا سيما في آيرلندا الشمالية والأقاليم الواقعة ضمن ولاية الدولة الطرف و/أو تحت سيطرتها.

9- توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف معلومات وأن تعتمد خطة عمل استراتيجية وقابلة للقياس من أجل تحسين ظروف معيشة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بوسائل منها التعاون الوثيق مع سلطات آيرلندا الشمالية والأقاليم الواقعة داخل ولايتها و/أو تحت سيطرتها.

10- وتعرب اللجنة عن قلقها مما يلي:

(أ) الصعوبات التي تعترض منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن جملتها المنظمات التي تمثل نساءً وأطفالاً والأشخاص حاملي صفات الجنسين من ذوي الإعاقة، في الحصول على الدعم وفي التشاور معها وإشراكها بشكل نشيط في تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) نقص آليات كافية لتأمين مشاركة جميع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فعالة في عمليات صنع القرار فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات التي تهم جميع المجالات التي تتطرق إليها الاتفاقية، كالاستراتيجية المسماة "استغلال الإمكانيات رغم الصعوبات".

11- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد المالية لدعم المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة، وإنشاء آليات لضمان الإشراك الجامع والاستراتيجي والناشط لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص حاملو صفات الجنسين، في تخطيط وتنفيذ جميع التشريعات والتدابير التي تمسّ حياة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) إنشاء آليات تضمن المشاركة الكاملة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم وتنفيذ السياسات الاستراتيجية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف، عن طريق خطط عمل استراتيجية وموضوعية وقابلة للقياس تتمتع بالتمويل وتخضع للرصد.

باء- حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

12- تعرب اللجنة عن قلقها من تصورات موجودة في المجتمع تصِم الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم يعيشون حياة أقل قيمة من حياة الأشخاص الآخرين وكذلك عن قلقها من حالات إنهاء الحمل في مرحلة من المراحل بسبب إصابة الجنين بعاهة ما.

13- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف قانون الإجهاض لديها بناءً على ذلك. إذ ينبغي احترام حقوق النساء في استقلالهن برأيهن فيمل يخص الصحة الإنجابية والجنسية دون إضفاء الصبغة القانونية على الإجهاض الانتقائي بسبب عيب ما في الجنين.

14- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن تشريعات الدولة الطرف لمكافحة التمييز لا توفر الحماية الشاملة والمناسبة، خاصة من التمييز المتعدد الأشكال والجوانب، بما في ذلك في الحصول على السكن. ويساورها القلق أيضاً من تدني مستوى الجبر الذي توفره الأحكام القضائية عند الفصل في قضايا التمييز في حق أشخاص من ذوي الإعاقة.

15- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف صراحة في تشريعاتها الوطنية، تماشياً مع الهدف 10 والغايات 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة، أحكاماً تنص على الحماية من التمييز المتعدد الأشكال والجوانب على أساس نوع الجنس أو السن أو العرق أو الإعاقة أو الهجرة أو اللجوء و/أو أي وضع آخر، وبأن توفر التعويض والجبر المناسبين للضحايا، وبأن تتخذ عقوبات تتناسب مع خطورة الانتهاك.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها من عدم القيام حتى الآن بواجب اتخاذ الترتيبات التيسيرية المعقولة في الأجزاء المشتركة من الأملاك السكنية وهي التدابير المنصوص عليها في قانون المساواة لعام 2010، ومن عدم تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في شمال آيرلندا بالحماية الكافية من التمييز المباشر وغير المباشر بسبب الإعاقة ومن التمييز بالتداعي.

17- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جعل تشريعاتها لمكافحة التمييز متسقة مع الاتفاقية وتسريع عملية إدخال جميع الأحكام التشريعية المنصوص عليها في قانون المساواة لعام 2010 حيز النفاذ، بما فيها الأحكام المتعلقة ب الترتيبات التيسيرية المعقولة في قطاع السكن؛

(ب) اتخاذ التدابير الضرورية بواسطة السلطات المختصة، حالما تتولى حكومة آيرلندا الشمالية مهامها، من أجل ضمان أن يراعي الإصلاح التنفيذي في آيرلندا الشمالية المتعلق بقانون حقوق الإعاقة التوصيات التي قدمتها لجنة المساواة في آيرلندا الشمالية في تقريرها الصادر عام 2012 المعنون "زيادة حماية الأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك بغرض توفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة في آيرلندا الشمالية من التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الإعاقة ومن التمييز بالتداعي.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

18- ويساور القلق اللجنة إزاء حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة لأنهن لم يُدمجن بصورة منهجية لا في صميم أجندة المساواة بين الجنسين ولا في أجندة الإعاقة. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء نقص التدابير وقلة البيانات المتاحة فيما يتعلق بأثر التمييز المتعدد الأشكال والجوانب في حق النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

19- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بإدراج حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في صميم سياسات الإعاقة والمساواة بين الجنسين. كما توصي بأن تعتمد الدولة الطرف، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة والغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، تدابير جامعة ومحددة الهدف، من جملتها جمع بيانات مصنفة، من أجل منع التمييز المتعدد الأشكال والجوانب في حق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما منهن ذوات الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية في مجالات التعليم والعمل والصحة والوصول إلى العدالة وفيما يتعلق بالفقر والعنف.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

20- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود إطار عمل سياساتي يتصدى لفقر العديد من الأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم إدراج نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في صميم السياسات والتشريعات العامة المتعلقة بالأطفال واليافعين ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم وجود آليات رصد ومؤشرات موثوقة، خاصة فيما يتعلق بالاستئساد على الأطفال ذوي الإعاقة في المدرسة؛

(د) عدم فرض واجب قانوني عام على السلطات العامة بضمان توفير الرعاية المناسبة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ه) ما بُلّغ عنه من زيادة في حوادث الاستئساد وخطاب الكراهية وجرائم الكراهية في حق الأطفال ذوي الإعاقة.

21- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع المنظمات التي تمثل الأطفال ذوي الإعاقة، ببلورة وتنفيذ سياسات ترمي إلى ما يلي:

(أ) القضاء على ارتفاع معدل الفقر في صفوف الأسر ذوات الأطفال ذوي الإعاقة أكثر من غيرها؛

(ب) إدراج نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في جميع القوانين واللوائح المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) إنشاء آلية رصد مستقلة لتقييم حالة الأطفال ذوي الإعاقة في المدرسة، خاصة منهم أولئك الذين يتعرضون للاستئساد ، بواسطة مؤشرات موثوقة؛

(د) تأمين الرعاية الكافية والمراعية للإعاقة بوصفها واجباً قانونياً في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ه) تشديد تدابير منع الاستئساد وخطاب الكراهية وجرائم الكراهية في حق الأطفال ذوي الإعاقة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

22- يساور اللجنة القلق من استمرار المواقف والقوالب النمطية السلبية والتحيُّز على الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما منهم أولئك الذين يعانون من إعاقات ذهنية و/أو نفسية اجتماعية وعلى الأشخاص المصابين بأمراض عصبية وإدراكية من قبيل الخرف والزهايمر، كما يساورها القلق بشأن استحقاقاتهم منها الحماية الاجتماعية.

23- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بتقوية ما تنظمه من حملات إذكاء الوعي بغرض القضاء على القوالب النمطية السلبية والتحيز على الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما منهم الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والأشخاص الذين يعانون من أمراض عصبية وإدراكية من قبيل الخرف والزهايمر. وتوخياً لتلك الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تدرج في عملها وضع استراتيجيات وتنظيم حملات إعلامية جماهيرية تختلف باختلاف فئات الجمهور المستهدفة بها، مع الاستناد إلى نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان.

إمكانية الوصول (المادة 9)

24- يساور اللجنة القلق إزاء ضيق نطاق معايير تيسير إمكانية الوصول الإلزامية والمطبَّقة المتعلقة بأمور منها البيئة المادية والسكن اليسير الكلفة والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والنقل والمعلومات في المجالين الحضري والقروي، وإزاء ضعف محتواها وقلة عددها. ويساورها القلق أيضاً إزاء تدابير التقشف التي عاقت النهوض بتيسير إمكانية الوصول لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

25- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) تحديد الفجوات القائمة في جميع أنحاء الدولة الطرف من حيث معايير إمكانية الوصول الواجب توفيرها في جميع مجالات الاتفاقية، ومنها تصميم بيئات مادية يسيرة الكلفة يسهل الوصول إليها، إلى جانب الإسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصيغ عرض المعلومات وهياكل النقل الأساسية، بما فيها الخدمات المستعجَلة والفضاءات الخضراء والعامة في الحواضر والأرياف، وضمان الاستجابة لتلك المعايير؛

(ب) العناية بالروابط بين المادة 9 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 2(2014) الصادر عن اللجنة بشأن تيسير إمكانية الوصول، والغايات 9 و11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) رصد ما يحرَز من تقدم باتجاه الإدماج الكامل عن طريق تيسير إمكانية الوصول والمعاقبة على مخالفة لوائح تيسير إمكانية الوصول.

الحق في الحياة (المادة 10)

26- تلاحظ اللجنة بقلق أن ما يطبّق من اتخاذ قرار بالنيابة بشأن إنهاء أو سحب العلاج والرعاية للإبقاء على قيد الحياة أمر يتنافى وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة باعتبارهم أفراداً متساوين مع غيرهم ومساهِمين في المجتمع.

27- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل للقضاء على التصورات بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعتبرهم لا يحيون "حياة طيبة وكريمة" وللاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم مساوين لغيرهم وجزءً من تنوع البشرية. كما توصي أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف الحصول على العلاج و/أو الرعاية للإبقاء على قيد الحياة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

28- ويساور اللجنة القلق إزاء الأثر الذي يقع على الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ، بما فيها الفيضانات والحرائق، وإزاء غياب سياسات شاملة فيما يتعلق بالحد من خطر الكوارث تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد للحد من خطر الكوارث.

29- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة واستراتيجيات شاملة فيما يتعلق بالحد من خطر الكوارث تحسب حساب تيسير إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في جميع حالات الخطر بما يتفق مع إطار عمل صانداي للحد من خطر الكوارث، وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) إدراج الإعاقة ومراعاتها في صميم جميع قنوات المعونة الإنسانية وإشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع الأولويات فيما يتعلق بتوزيع المعونة في سياق الخطر والطوارئ الإنسانية، مع إيلاء العناية لميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني؛

(ج) تطوير أنظمة إعلام وإنذار في حالات الطوارئ الإنسانية تكون في متناول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) ضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في أفرقة التعافي السريع على الصعيد المحلي وأداء هذه المنظمات دوراً نشطاً في إسداء المشورة وصياغة السياسات والخطوط التوجيهية فيما يتعلق بالتأهب والتخطيط للكوارث.

الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

30- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) تشريع الدولة الطرف الذي يقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس عاهة إما فعلية أو متصوَّرة؛

(ب) شيوع اتخاذ القرار بالنيابة في التشريعات والممارسة، وعدم الاعتراف الكامل بالحق في اتخاذ القرار المفرد والمدعوم الذي يحترم استقلالية الشخص ذي الإعاقة وإرادته وميوله احتراماً تاماً؛

(ج) عدم كفاية ما يقدَّم من دعم لجميع ملتمسي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية في ممارسة أهليتهم القانونية؛

(د) ارتفاع عدد الأشخاص السود من ذوي الإعاقة الذين يُحتجزون قسراً ويتلقّون العلاج كرهاً.

31- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها تلك التي تمثل الأشخاص السود ومن الأقليات الإثنية وبما يتفق مع تعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، بإلغاء جميع أشكال اتخاذ القرار بالنيابة في جميع مضامير الحياة ومجالاتها عن طريق مراجعة التشريعات واعتماد تشريعات جديدة تتفق مع الاتفاقية، حتى توضع سياسات جديدة فيما يتعلق بقوانين الأهلية العقلية وقوانين الصحة العقلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة ما تبذله من جهود في سبيل تشجيع الأبحاث، وجمع البيانات والممارسات الجيدة في مجال نظم اتخاذ القرار المدعوم وعلى تسريع تطويرها. وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف لملتمسي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة إمكانية ممارسة جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

32- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) تدني درجة وعي موظفي القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) التقارير التي تفيد بأن أشخاصاً يعانون إعاقات نفسية - اجتماعية و/أو ذهنية لا يحصلون على الدعم المناسب في ممارسة أهليتهم القانونية وفي إمكانية اللجوء إلى القضاء؛

(ج) العوائق التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المساعدة القانونية المدنية نتيجة تطبيق قانون المساعدة القضائية والحكم على مخالفي القانون ومعاقبتهم في إنكلترا وويلز الصادر في عام 2012 وفرض رسوم على استخدام المحاكم في الدولة الطرف؛

(د) استبعاد اللوائح المعمول بها الأشخاصَ ذوي الإعاقات السمعية من المشاركة في هيئات المحكَّمين، وعدم اعتبار الاستعانة بمساعدين شخصيين/مترجمين شفويين جزءاً من تيسير إجراءات الدعاوى القضائية.

33- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) بلورة وتنفيذ برامج لبناء القدرات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صفوف موظفي القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة وموظفو السجون؛

(ب) تصميم وتنفيذ نظام لاتخاذ القرار مزود بمبادئ توجيهية وموارد كافية، يركز على احترام إرادة الأشخاص ذوي الإعاقة وميولهم، ولا سيما منهم الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، في أثناء إجراءات الدعاوى القضائية؛

(ج) توفير المساعدة القانونية المجانية أو الميسورة كلفتُها للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات القانون وإلغاء رسوم الوصول إلى المحاكم ومحاكم العمل، مع مراعاة قرار المحكمة العليا المؤرخ 26 تموز/يوليه 2017 المتعلق برسوم استخدام المحاكم (بالإحالة إلى (بطلب من يوينيسون ) (المستأنِف) ضد وزير العدل (المدعى عليه)) ؛

(د) كفالة أن يتمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في تدابير تيسيرية إجرائية مناسبة داخل نظام العدالة، وتوفير تلك التدابير التيسيرية لهم، مع تمكين الأشخاص الصم على وجه الخصوص من استخدام مترجمي لغة الإشارة، حتى يتمكنوا من المشاركة في هيئات المحكمين مشاركة كاملة وبالمساواة مع غيرهم أثناء إجراءات الدعاوى في المحاكم؛

(ه) اتخاذ تدابير من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل في نظام العدالة قضاةً أو أعضاءً في النيابة العامة أو شغْل غير ذلك من المناصب، مع توفير كل دعم ضروري لهم.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

34- يساور اللجنة القلق لأن تشريعات الدولة الطرف تنص على العلاج والاحتجاز الإجباريين وغير الإراديين داخل المشافي وخارجها بالاستناد إلى عاهة واقعة أو متصوَّرة.

35- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء التشريعات والممارسات التي تسمح بالعلاج والاحتجاز الإجباريين وغير الإراديين للأشخاص ذوي الإعاقة بالاستناد إلى عاهة واقعة أو متصورة؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة من أجل التحقيق في جميع أشكال الإساءة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق المؤسسية ومن أجل القضاء عليها.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

36- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار استخدام القيود الجسدية والآلية والكيميائية، بما في ذلك استخدام مسدسات الصدم الكهربائي ( تيزر ) وأسلحة مشابهة، على الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تلحق الضرر بالأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية في السجون، وفي نظام قضاء الأحداث، وفي أوساط الرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب ممارسات الفصل والعزل عن العالم الخارجي. ويساور اللجنة قلق عميق لأن هذه التدابير تُستخدم على الأشخاص السود أو غيرهم من ذوي الإعاقات الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أكثر مما تُستخدم على غيرهم. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم اتباع استراتيجية موحدة في الدولة الطرف لإعادة النظر في هذه الممارسات. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء معدل استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية دون موافقة الشخص المعني في جميع الحكومات اللامركزية ولا سيما في آيرلندا الشمالية، ومن الإفراط في استخدام المؤثرات النفسية في إنكلترا وويلز.

37- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير المناسبة من أجل اجتثاث استخدام القيود لأسباب تتعلق بالإعاقة في جميع الأوساط ولمنع استخدام أسلحة الصدم الكهربائي ( تيزر ) على الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك من أجل منع ممارستي الفصل والعزل التي قد تعادل التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) وضع استراتيجيات، بالتعاون مع السلطات المكلفة بالرصد ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل تحديد ومنع استخدام القيود على الأطفال واليافعين ذوي الإعاقة؛

(ج) تنفيذ التوصيات التي لم تحظ بالقبول بعد والتي وردت في تقرير شباط/ فبراير 2015 عن التحقيق الذي أجرته لجنة المساواة وحقوق الإنسان ويحمل عنوان "منع حدوث حالات وفاة أثناء الاحتجاز في صفوف الأشخاص البالغين الذين يعانون أمراضاً عقلية"؛

(د) حظر أي استخدام للعلاج بالصدم الكهربائي دون موافقة الشخص المعني بالاستناد إلى أي شكل من أشكال العاهات، في جميع مناطق البلد، وكفالة أن تستند الضمانات إلى نموذج حقوق الإنسان وألاّ تنحصر في المعايير الطبية، والعمل من خلال السلطات المختصة على ضمان رصد هذا التطور، لا سيما في آيرلندا الشمالية.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

38- يساور اللجنة القلق إزاء الاعتداء وسوء المعاملة والعنف الجنسي والاستغلال الذي تتعرض له النساء والأطفال والأشخاص حاملو صفات الجنسين والمسنون من ذوي الإعاقة، وإزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء التي تُرتكب في حق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بوقوع جرائم كراهية بسبب الإعاقة في غياب جمع أي بيانات متّسقة وفي ظل اختلافات في النصوص القانونية التي تعاقب على مختلف أنواع جرائم الكراهية، ولا سيما في إنكلترا وويلز.

39- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يتسق مع الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) وضع تدابير تكفل المساواة في الوصول إلى العدالة وتصون الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص حاملي صفات الجنسين والمسنين ذوي الإعاقة من التعرض للاعتداء وسوء المعاملة والعنف الجنسي والاستغلال؛

(ب) وضع تعريف شامل لجريمة الكراهية بسبب الإعاقة، وكفالة القيام بالملاحقات القضائية وإصدار الأحكام بالإدانة على النحو المناسب؛

(ج) كفالة أن تخضع للرصد الفعال من قِبل سلطات مستقلة جميعُ المرافق والبرامج المصممة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتفق مع المادة 16(3) من الاتفاقية.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

40- يساور اللجنة القلق من أن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأشخاص حاملو صفات الجنسين والفتيات والفتيان، لا يزالون، حسب المعلومات الواردة، يخضعون للعلاج الطبي، بما فيه التعقيم الجبري والجراحات التحويلية، رغماً عنهم.

41- توصي اللجنة بأن تبطل الدولة الطرف جميع أشكال التشريعات واللوائح والممارسات التي تسمح بممارسة أي شكل من الأشكال التدخل أو الجراحة قسراً، وبأن تكفل التمسك بالحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة وتوفيرَ آليات لاتخاذ القرار المدعوم وضمانات أقوى، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأشخاص حاملي صفات الجنسي ن والفتيات والفتيان.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

42- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تزال متمسكة بتحفظها على المادة 18 من الاتفاقية.

43- توصي اللجنة بأن تسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 18 من الاتفاقية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

44- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) إخفاق تشريعات الدولة الطرف في الاعتراف بالعيش المستقل والإدماج في المجتمع كحق من حقوق الإنسان يُكرِّس استقلال الشخص بذاته وتحكُّمه في مصيره واختياره إياه باعتبار هذه الأمور جوانب أصيلة من ذلك الحق؛

(ب) السياسات والتدابير التي تضر بقدرة الشخص على العيش المستقل داخل المجتمع، من قبيل الحد من خطط الحماية الاجتماعية المتعلقة بالسكن ودخل الأسرة المعيشية وميزانيات العيش المستقل، إلى جانب إغلاق صندوق العيش المستقل؛

(ج) نقل المسؤولية عن دعم العيش المستقل إلى الإدارات اللامركزية والسلطات المحلية دون أن تُرصد لذلك مخصصات مناسبة من الميزانية؛

(د) مواصلة إيداع العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات وحرمانهم من الحق في العيش المستقل وفي الإدماج داخل المجتمع: (1) عندما يفتقرون إلى الموارد المالية لتحمُّل كلفة المساعدة الشخصية؛ (2) عندما ترى السلطات المحلية أن بإمكانها توفير المساعدة في دور الرعاية؛ (3) عندما يشكِّل المنطق القائم على الكلفة المعيار الأساسي في أي تقييم؛

(ه) عدم توفير خدمات الدعم ومرافق عامة يسهل الوصول إليها، بما في ذلك المساعدة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة بصرف النظر عن الجنس والنوع والسن وأي وضع آخر، كي يعيشوا بشكل مستقل ويندمجوا في المجتمع.

45- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، وذلك تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع ومع تقرير اللجنة عن التحقيق الذي أجرته في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية:

(أ) الاعتراف بالحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع بوصفه حقاً ذاتياً، والإقرار بقابلية جميع عناصره للإعمال، واعتماد سياسات ولوائح ومبادئ توجيهية قائمة على الحقوق كفالةً لإعماله؛

(ب) إجراء تقييمات دورية بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل معالجة الآثار السلبية للإصلاحات السياساتية ومنع حدوث ذلك باتباع استراتيجيات مناسبة تحظى بتمويل كافٍ في مجال الدعم الاجتما عي والعيش المستقل؛

(ج) رصد التمويل المخصص والمناسب والكافي للسلطات والإدارات المحلية، بما فيها الحكومات اللامركزية، لتمكينها من مواصلة تخصيص موارد كافية ومناسبة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة العيش المستقل والإدماج في المجتمع وممارسة حقهم في اختيار مكان إقامتهم وأين يعيشون ومع من؛

(د) وضع برنامج شامل، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية، ووضع خطط عيش مستقل داخل المجتمع باتباع نهج شمولي ومشترك بين قطاعات عدة يشمل التعليم ورعاية الأطفال والنقل والسكن والعمل والضمان الاجتماعي؛

(ه) تخصيص موارد كافية لضمان إتاحة خدمات الدعم، وجعلها متيسرة ويسيرة الكلفة ومقبولة وقابلة للتكيف وتراعي مختلف ظروف عيش جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الحواضر والأرياف.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات ( المادة 21)

46- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) توفير المعلومات المتاحة من الخدمات والسلطات العامة بشكل محدود وعدم كفاية المعايير الإلزامية لجعل المواقع الإلكترونية متاحة ولرصد مدى تيسير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ب) عدم كفاية الموارد المخصصة لتعليم وتدريب المترجمين بلغة الإشارة والنقص في عدد المترجمين بلغة الإشارة المعلَّمين بصورة جيدة وعدم توفُّر خدماتهم بالقدر الكافي، لا سيما في إطار أنشطة التعليم والعمل والصحة والترفيه؛

(ج) عدم توفير التدريب والتثقيف لأفراد الأسرة وللرفاق في الصفوف المدرسية ولزملاء العمل في مجال التواصل بلغة الإشارة بشكل جيد زيادةً في تيسير إدماج الأشخاص الصم داخل المجتمع.

47- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) تحديد الثغرات الموجودة في تنفيذ معايير تيسير الوصول الإلزامي فيما يتعلق بقنوات المعلومات المعتمِدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ب) كفالة أن تنص التشريعات على الحق في الترجمة الجيدة بلغة الإشارة وفي غيرها من أشكال التواصل البديل في جميع مجالات الحياة لفائدة الأشخاص الصم وضعيفي السمع، بما يتفق مع أحكام الاتفاقية؛

(ج) تخصيص الموارد لتعليم الأطفال الذين يعانون من عطب في السمع وتعليم أفراد أسرهم وغيرهم من الأفراد كرفاق المدرسة وزملاء العمل، لغة الإشارة البريطانية ولغة اللمس.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

48- يساور اللجنة القلق لأن الوالدِين ذوي الإعاقة لا يحصلون على الخدمات والدعم المناسبين مما يؤدي إلى إبعاد الأطفال عن المحيط الأسري ووضعهم في أسرة بالتبني أو في دور جماعية أو في مؤسسات. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم كفاية التمويل المتاح لوالدي الأطفال الصم لكي يتعلموا لغة الإشارة.

49- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة توفير الدعم المناسب للوالدِين ذوي الإعاقة حتى يؤدوا دورهم بفعالية بوصفهم آباء وأمهات وكفالة ألا تُستخدم الإعاقة سبباً لوضع أطفالهم في أسرة بالتبني أو لإبعادهم عن بيت أسرتهم؛

(ب) كفالة أن تؤدي السلطات المحلية الواجب القانوني بتخصيص وتوفير الأموال للوالدِين الراغبين في تعلُّم لغة الإشارة.

التعليم (المادة 24)

50 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تحفظها على المادة 24(2)(أ) و(ب) من الاتفاقية وهو التحفظ المتعلق بالأدلة الجديدة أو نتائج البحوث.

51- توصي اللجنة بأن تسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 24(2)(أ) و(ب) من الاتفاقية دون مزيد من التأخير.

52- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار العمل بنظام تعليمي مزدوج يفصل بين الأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم في مدارس من نوع خاص، حتى بالاستناد إلى اختيار الوالدين؛

(ب) تزايد عدد الأطفال ذوي الإعاقة في أوساط التعليم القائم على الفصل؛

(ج) كون نظام التعليم غير مجهز بما يمكّنه من الاستجابة لمستلزمات التعليم الجامع والجيد، ولا سيما ورود تقارير عن إدارة مدرسة رفضت تسجيل طالب ذي إعاقة اعتُبر أنه "يُسبب اضطراباً لرفاقه في الصف المدرسي"؛

(د) عدم مراعاة معايير التعليم الجامع في تعليم وتدريب المدرسين لاكتساب مهارات الإدماج.

53- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، وذلك بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما منها المنظمات التي تمثل الأطفال واليافعين ذوي الإعاقة، وبما يتماشى مع تعليق اللجنة العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع والغايتين 4-5 و4-8 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) وضع إطار عمل تشريعي وسياساتي شامل ومنسق لأغراض التعليم الجامع وتحديد إطار زمني لكفالة تشجيع المدارس العادية على إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المحيط المدرسي إدماجاً حقيقياً ولكفالة أن يستوعب المدرسون وجميع المهنيين والأشخاص الآخرين الذين يتصلون بالأطفال مفهوم الإدماج وأن يكونوا قادرين على تحسين التعليم الجامع؛

(ب) تشديد تدابير رصد الممارسات المدرسية فيما يتعلق بتسجيل الأطفال ذوي الإعاقة وتوفير سبل الانتصاف المناسبة في حالات التمييز و/أو المضايقة المرتبطة بالإعاقة، بما في ذلك تقرير خطط للتعويض؛

(ج) اعتماد وتنفيذ استراتيجية متماسكة وتحظى بتمويل كاف، في آجال محددة وبأهداف قابلة للقياس، بشأن زيادة وتحسين التعليم الجامع. ويجب أن تحقِّق الاستراتيجية ما يلي:

ضمان تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح الهادفة إلى زيادة نطاق وتحسين نوعية التعليم الجامع داخل قاعات الدرس، وأحكام الدعم وتدريب المدرسين، بما في ذلك القدرات التربوية، في جميع المستويات والتي تنص على إنشاء أوساط مدرسية جامعة وذات نوعية جيدة، حتى أثناء فترات الاستراحة التي تتخلل الحصص الدراسية وعن طريق بناء علاقات اجتماعية خارج "وقت الدرس"؛

اتخاذ مبادرات لإذكاء الوعي في صفوف والدِي الأطفال ذوي الإعاقة ولتوفير الدعم لهم بشأن التعليم الجامع؛

جمع بيانات كافية ومفيدة عن عدد الطلاب في كل من التعليم الجامع والتعليم القائم على الفصل، مصنفة حسب نوع العاهة، والفئة العمرية، ونوع الجنس، والانتماء العرقي، وبيانات عن التحصيل الدراسي، بما يعكس قدرات التلاميذ.

الصحة (المادة 25)

54- تعرب اللجنة عن قلقها من التفاوت في فرص الحصول على الرعاية الصحية في أنحاء الدولة الطرف، حتى في ظل الحكومات اللامركزية، وإزاء ما يلي:

(أ) العوائق النسقية و/أو المادية و/أو السلوكية و/أو المتعلقة بالتواصل التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على خدمات الرعاية الصحية العادية، من قبيل صعوبة استخدام الأثاث وأجهزة التدريب والعلاج والأدوية والإمدادات الطبية ووسائل الاستعلام والاتصال، وصعوبة الوصول إلى المصحات وإلى مهنيي الرعاية الصحية والمستشفيات وأطباء الأسنان وأطباء أمراض النساء وأطباء التوليد؛

(ب) العوائق التي تحول دون حماية الحياة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بإدارة البيانات الشخصية المتعلقة بصحتهم؛

(ج) العوائق المتعددة التي تحول دون الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية وعدم كفاية المعلومات والتثقيف فيما يتعلق بتنظيم الأسرة بأشكال تكون في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات؛

(د) ورود تقارير عن حالات لم تتم فيها محاولة إنعاش أشخاص ذوي إعاقات ذهنية و/أو نفسية - اجتماعية؛

(ه) معدل الانتحار في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في آيرلندا الشمالية.

55- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، بالتعاون الوثيق مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) وضع خطة عمل محددة الهدف وقابلة للقياس ومموَّلة بهدف إزالة العوائق التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية والخدمات، ورصد وقياس ما يحرز من تقدم في تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والأشخاص الذين يعانون من أمراض عصبية وإدراكية؛

(ب) إنشاء بروتوكولات للخدمات الصحية تحترم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حماية حياتهم الشخصية فيما يتعلق بالمعلومات عن صحتهم؛

(ج) كفالة المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، مثلما جاء في الغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوفير المعلومات والتثقيف فيما يتعلق بتنظيم الأسرة للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال تكون في متناولهم، ومن بينها نظام Easy Read (القراءة السهلة)؛

(د) كفالة أن يُلزم جميع مهنيي الطب بإنفاذ المعايير المنصوص عليها في توجيهات وشروط أوامر "عدم الإنعاش" فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ه) التصدي لارتفاع معدل الانتحار في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية.

العمل والعمالة (المادة 27)

56- يساور القلق اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الفارق في العمالة والفارق في الأجور على العمل ذي القيمة المساوية وهو أمر يضر بالأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما النساء والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية؛

(ب) قصور تدابير العمل الإيجابي واتخاذ الترتيبات التيسيرية المعقولة بغية كفالة تمكُّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على عمل في سوق العمل المفتوح، رغم أن ذلك يتنافى والالتزامات المنصوص عليها في الأمر التوجيهي الصادر عن الاتحاد الأوروبي 2000/78/EC بشأن عدم التمييز في مكان العمل؛

(ج) سلسلة الإجراءات المتعلقة بالحصول على إعانة العمالة والدعم وكونُ تقييم القدرة على العمل يشدد على التقييم الوظيفي للمهارات والقدرات، عوض الاعتراف بالتفاعلات بين العاهة والعوائق التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع؛

(د) تمسُّك الدولة الطرف بتحفظها على المادة 27 من الاتفاقية، وهو أمر يضر بالأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين بشكل نشيط في الشؤون العسكرية أكثر مما يضر بغيرهم.

57- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يتماشى مع تقرير اللجنة عن التحقيق المتعلق بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية الذي أجري بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية:

(أ) وضع وتقرير سياسة عمالة فعالة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى ضمان عمل لائق لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة هدف الدولة الطرف المتمثل في إنشاء مليون فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة الأجر المتساوي على العمل ذي القيمة المتساوية، مع التركيز بوجه خاص على النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية والأشخاص ذوي العاهات البصرية، ورصد تلك التطورات؛

(ب) كفالة اتخاذ الترتيبات التيسيرية المعقولة لفائدة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى تلك التدابير في مكان العمل، وكفالة إتاحة التدريب المنتظم على الترتيبات التيسيرية المعقولة لأصحاب العمل والمستخدَمين من غير ذوي الإعاقة، وكفالة اتخاذ عقوبات رادعة وفعالة في حالات الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة ؛

(ج) كفالة تماشي المتطلبات القانونية والإدارية لعملية تقييم القدرة على العمل، بما فيها تقييم القدرة على العمل، مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، وكفالة أن يكون من يقوم بتلك التقييمات مؤهلاً ومدرباً كما ينبغي على ذلك النموذج، وكفالة أن تراعي التقييمات ظروف العمل وغيرها من الظروف الشخصية ويجب على الدولة الطرف أن تجري ما يلزم من تعديلات وأن تقدم الدعم الضروري لتيسير الوصول إلى العمل، إلى جانب الدعم المالي، كما يجب عليها عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة لجزاءات أو اشتراط قيامهم بأنشطة البحث عن عمل قبل توظيفهم؛

(د) سحب تحفظها على المادة 27 من الاتفاقية؛

(ه) عدم إغفال الروابط بين المادة 27 من الاتفاقية والغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

58- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) وطأة تدابير التقشف ومبادرات مكافحة الفقر التي استُحدثت نتيجة الأزمة المالية لعامي 2008-2009، والتي تسببت في ضيق اقتصادي شديد للأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم، ولا سيما للأسر ذات الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك تزايد الاعتماد على بنوك الغذاء؛

(ب) الأثر السلبي على مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة الناجم عن أمور منها خفض مبالغ الدعم الاجتماعي وإعانة البطالة وعلاوات الاستقلال وعلاوات الاعتماد العمومي والتعويض غير الكافي للتكاليف المرتبطة بالإعاقة؛

(ج) معايير الأهلية للحصول على الحماية والدعم الاجتماعيين والتفاوتات المحلية في ذلك، واستحداث علاوة الاستقلال الشخصي، التي خفّضت عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاوات المرتبطة بالإعاقة وأثرت سلباً على مستوى معيشة العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛

(د) الأثر السلبي لربط الحصول على علاوة العمالة والدعم بشروط وللجزاءات التي تفرض على الأشخاص ذوي الإعاقة وقلة فرصهم في القيام بإجراءات طلب إعادة النظر والإلغاء.

59- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الكيانات الإقليمية وبما يتماشى مع تقرير اللجنة عن التحقيق بشأن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية الذي أجري بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، استرشاداً بالمادة 28 من الاتفاقية وتنفيذاً للغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) استحداث واعتماد وتنفيذ أطر عمل تشريعية بغية ضمان أن تكفل سياساتُ وبرامج الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء الدولة الطرف مستويات دخل آمنة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم، مع مراعاة التكاليف الإضافية المتعلقة بالإعاقة، وضمان تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من القيام بمسؤولياتهم تجاه أولادهم. ويجب على الدولة الطرف أن تكفل لأفراد فئة الأنشطة المتعلقة بالعمل المتعلقة بإعانة العمالة والدعم المنشأة حديثاً الحصول على تعويض كامل للتكاليف المرتبطة بالإعاقة؛

(ب) إجراء تقييم الأثر التراكمي الذي خلفته الإصلاحات الأخيرة والقادمة لنظام الحماية الاجتماعية على الأشخاص ذوي الإعاقة بالاستناد إلى بيانات مصنفة، وتحديد التدابير من أجل التصدي لتراجع مستوى معيشتهم وتنفيذها ورصدها بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستناد إلى ذلك التقييم في وضع السياسات في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) إلغاء اللوائح المتعلقة بعلاوة الاستقلال الشخصي (تعديل) لعام 2017 وكفالة أن تتماشي مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان معاييرُ الأهلية والتقييمات اللازمة للحصول على علاوات الاستقلال الشخصي وإعانة الدعم من أجل العمل والاعتماد العمومي؛

(د) كفالة أن يكفي ما يخصَّص من الميزانية للسلطات المحلية لتقوم بمسؤولياتها في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم حُزم دعم من أجل التخفيف من الآثار السلبية لإصلاح الضمان الاجتماعي في آيرلندا الشمالية؛

(ه) استعراض نظامي الشروط والجزاءات فيما يتعلق بإعانة العمل والدعم، والتصدي للعواقب على الصحة العقلية للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى أحوالهم.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

60- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية المعلومات المتاحة عن تسهيلات الوصول وعن الترتيبات التيسيرية المعقولة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل الدورة الانتخابية بهدف تيسير ممارستهم الحق في التصويت والحق في التصويت بمفردهم وفي أن يحصلوا على مساعدة شخص من اختيارهم. ويساورها القلق أيضاً بشأن انخفاض عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يترشحون لمناصب عامة أو يتولّونها بالانتخاب.

61- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، تدابير مناسبة لكفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول، بصرف النظر عن نوع عاهتهم، وبأن تلغي الأحكام التي تقيّد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت، وبأن تكفل اتخاذ الترتيبات التيسيرية المعقولة لضمان إتاحة الاقتراع العام والسري والحق فيه.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

62- يساور اللجنة القلق بشأن عدم تصديق الدولة الطرف على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ويساورها القلق أيضا ً من تدني إمكانية الوصول إلى الملاعب الرياضية المجهزة بمقاعد فردية للأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم وأصدقائهم ومساعديهم الشخصيين، وإلى مواقع التراث القومي، بما فيها المواقع المصنفة من قبل منظمة اليونسكو.

63- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام بجميع الخطوات الازمة للتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات ولتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

(ب) وضع خطة عمل واقعية وذات موارد وأهداف قابلة للقياس، من أجل تنفيذ التشريعات واللوائح والمعايير وذلك بغرض ضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الجامعة في جميع المرافق الرياضية والمواقع التراثية، بما في ذلك المواقع التراثية المصنفة من قبل اليونسكو؛

جيم- التزامات محددة

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

64- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود نظام موحد لجمع البيانات ومؤشرات موحدة معتمدة في جميع أنحاء الدولة الطرف فيما يتعلق بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتلاحظ أن جمع البيانات المصنفة في عمليات الاستقصاء وتعدادات السكان محدود.

65- توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف بشكل كبير، بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة 17، إتاحة بيانات عالية الجودة وحديثة وموثوقة ومصنَّفة حسب مستوى الدخل ونوع الجنس والفئة العمرية والنوع الاجتماعي والعرق والأصل الإثني ووضع الهجرة واللجوء والتماس اللجوء والإعاقة والموقع الجغرافي وغير ذلك من السمات ذات الأهمية في السياقات الوطنية، بما في ذلك في جميع عمليات الاستقصاء وتعدادات السكان العامة. كما توصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف مجموعات الأسئلة والأدوات التي وضعها فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة في جمع إحصاءات عن الإعاقة قابلة للمقارنة.

التعاون الدولي (المادة 32)

66- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تُدرج بعدُ بصورة منهجية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صميم جميع برامجها للتعاون والتنمية الدوليين.

67- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان التي تعمل فيها:

(أ) تسريع عملية تحديث إطار العمل الخاص بالإعاقة في وزارة التنمية الدولية، بوسائل منها اعتماد غايات قابلة للقياس والتزامات محددة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان التي تعمل فيها؛

(ب) اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة أن تقوم الوزارات المعنية في الدولة الطرف التي تخصص أموالاً للمساعدة الإنمائية الخارجية برصد ما تقوم به من أنشطة تنمية وتعاون دوليين رصداً منهجياً وبإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة فيها؛

(ج) إجراء عملية تشاور تشارك فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن جميع السياسات والبرامج الرامية إلى تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيدين الوطني والدولي.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

68- تلاحظ اللجنة بقلق عدم توفُّر آليات شاملة وموارد كافية، وهو أمر يحد من ولاية مكتب قضايا الإعاقة في تنسيق تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف، وفق ما تنص عليه المادة 33(1) من الاتفاقية.

69- توصي اللجنة بأن تُنشئ الدولة الطرف هيكل تنسيق مناسب يتألف من جهات تنسيق، مزوَّد بما يكفي من تمويل من أجل تقوية تنفيذ الاتفاقية من قبل جميع الحكومات اللامركزية وفي جميع الأقاليم الواقعة ضمن ولايتها أو الخاضعة لسيطرتها.

70- يساور اللجنة القلق إزاء نقص الموارد المتاحة لإجراء رصد فعال وشامل يقوم به إطار عمل الرصد المستقل المنشأ بموجب المادة 33(2) من الاتفاقية، وهو الأمر الذي يحد من الدعم المقدم لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة كي تشارك في عملية الرصد.

71- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف في جميع كياناتها استقلالَ كل من أُطر الرصد المنشأة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدها بالتمويل الكافي لتمكينها من رصد تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف، مع إيلاء الاعتبار للمبادئ التوجيهية بشأن أطر الرصد المستقلة ومشاركتها في عمل اللجنة (انظر الوثيقة CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق ).

التعاون والمساعدة التقنية

72- بموجب المادة 37 من الاتفاقية، يمكن للجنة أن تقدم إرشادات تقنية للدولة الطرف بشأن أي أسئلة توجَّه إلى أعضاء اللجنة عن طريق الأمانة. ويمكن للدولة الطرف أيضاً أن تلتمس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة التي لديها مكاتب في البلد أو في المنطقة.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

٧٣- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية ووفقاً للمادة 35(2) من الاتفاقية، معلومات بشأن التدابير المتخذة لأجل تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 45 (العيش المستقل والإدماج في المجتمع)، و57 (العمل والعمالة)، و59 (مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية).

٧٤- توصي اللجنة بأن تشرع الدولة الطرف، بتعاون وثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في عملية تنفيذ ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة في تقريرها عن التحقيق الذي أجرته بشأن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بموجب المادة ٦ من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأن توافي اللجنة بمعلومات عما أُحرز من تقدم وعما تحقق من إنجازات في هذا الصدد كل ١٢ شهراً حتى النظر في تقريرها الدوري المقبل.

٧٥- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي بأن تحيل الدولة الطرف هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واعتماد إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والإدارات اللامركزية والأقاليم التابعة للتاج وأقاليم ما وراء البحار والسلطات المحلية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء الفئات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام مستخدمةً في ذلك استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

٧٦- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري وعلى توفير الدعم المالي لها.

٧٧- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وذلك باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما فيها لغة الإشارة، وبأشكال يسهل الاطلاع عليها، بما فيها نظام " Easy Read "، وإتاحتَها على موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

٧٨- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع في موعد أقصاه 8 تموز / يوليه 2023 وتضمينَه معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسَّط لتقديم التقارير، الذي تعِد اللجنة بموجبه قائمة بالمسائل قبل التاريخ المحدد لتق ديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تلك تقريرها.