الأمم المتحدة

CRC/C/HRV/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

22 June 2022

Arabic

Original: English

اتفاقية حقوق الطفل ‬

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريري ْ ن الدوريي ْ ن الخامس والسادس ل كرواتيا *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لكرواتيا ( ) في جلستيها 2608 و2609 ( ) المعقودتين في 19 و20 أيار/مايو 2022، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 26 30 المعقودة في 3 حزيران/يونيه 2022 .

2 - وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف ( ) ، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثاني اً- تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3- ترحِّب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في المجالات المختلفة ، بما في ذلك الجهود التشريعية المتعددة المبذولة مثل التعديلات المدخَلة على قانون الأسرة ، وقانون الرعاية الاجتماعية ، وقانون الرعاية الحاضنة ، وقانون علاوة الطفل ، وقانون استحقاقات الأمومة والوالدين ، و القانون الجنائي وقانون الحماية من العنف العائلي ؛ و اعتماد قانون تنفيذ ال اتفاقية المتعلقة ب الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال في عام 2019 ، والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول) في عام 2018 واعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية من العنف العائلي للفترة 2017-2022. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير التصديق في عام 2017 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

ثالثا ً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بعدم قابلية جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية للتجزئة و ب ترابطها ، وتؤكّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 16) ؛ وإساءة المعاملة والإهمال (الفقرة 25) ؛ و الأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 31) ؛ و الصحة والخدمات الصحية (الفقرة 33) ؛ و التعليم ، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان (الفقرة 39) ؛ وإدارة شؤون قضاء الأطفال (الفقرة 45).

5 - و توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ، في جميع أنحاء البلد ، إعمال حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية ، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الهادفة إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 فيما يتعلق بالأطفال.

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 ، و 42 ، و 44(6))

التشريعات

6 - بينما تلاحظ اللجنة العمل التشريعي الذي اضطلعت به الدولة الطرف في عدة مجالات من الاتفاقية، فإنها توصي بأن تكفل الدولة الطرف امتثالها الكامل للاتفاقية، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية وتحسين كل من المساءلة بشأن حقوق الأطفال ورصد هذه الحقوق .

السياسة العامة والاستراتيجية الشاملتان

7 - ترحِّب اللجنة باعتماد الخطة الوطنية الجديدة لحقوق الطفل للفترة 2022-2026، والخطة الوطنية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي للفترة 2021-2027 ، والخطة الوطنية الجديدة لإدماج جماعة الروما للفترة 2021-2027، و هي توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص ميزانيات محددة وكافية لتنفيذ ورصد الاستراتيجيات والخطط على جميع المستويات وكذلك لإجراء تقييمات لها للإفادة من ذلك في تشكيل التدخلات المستقبلية؛

(ب) تطبيق مؤشرات رفاه الطفل ، الموضوعة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل ، من أجل رصد حقوق الطفل والنهوض بها.

ال تنسيق

8 - بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أعادت إنشاء مجلس للأطفال في شباط/فبراير 2021 مكلف برصد تنفيذ الاتفاقية و ب تنسيق تنفيذ الوثائق الاستراتيجية الوطنية المتعلقة با لأطفال، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم مستقل لمجلس الأطفال السابق بغية الإفادة منه في تشكيل دور وعمل مجلس الأطفال المنشأ حديثاً؛

(ب) تزويد المجلس ب السلطة الكافية ، و ب الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة ، لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على ال صُعُد القطاعية والوطنية والإقليمية والمحلية.

تخصيص الموارد

9 - ترحِّب اللجنة بوضع ميزانية الطفل - توقعات عام 2019. وإذ تذكِّر اللجنة ب تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان صرف الأموال أثناء الأزمات المالية والاقتصادية وحالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية وجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)؛

(ب) تنفيذ آلية لرصد وتقييم مدى كفاءة عملية وضع مخصصات الميزانية المرصودة ل تنفيذ الاتفاقية، وخاصة من أجل ا لأطفال الذين يعيشون أوضاع حرمان وضعف .

جمع البيانات

10- ترحِّب اللجنة باستحداث قاعدة بيانات "سوكراب" ( SocSkrb )، التي حسنت البيانات المتعلقة ب حماية الطفل وكذلك بيانات الحماية الاجتماعية للأطفال والأسر . و إذ تذكِّر اللجنة ب تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، فإنها تكرر توصيتها بأن تربط الدولة الطرف بين نظم ال بيانات ال مختلفة و ب أن تضع نظاماً متكاملاً لجمع البيانات فيما يتعلق با لأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ، مع تصنيفها حسب العمر والجنس والإعاقة والإقامة والأصل الإثني والقومي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي و الوضع من حيث الهجرة.

الرصد المستقل

11 - إذ تُذكِّر اللجنة ب تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الإطار التشريعي المنظِّم لمؤسسة أمين ال مظالم المعني ب الأطفال، بما في ذلك التركيز على استقلاليته ا ، وخاصة عن طريق تعديل قانون أمين المظالم المعني با لأطفال لعام 2017، الذي ينص على أن رفض المجلس النيابي للتقرير السنوي لأمين المظالم المعني با لأطفال قد يؤدي إلى توجيه الاتهام المبكر إلى أمين المظالم ؛

(ب) ضمان الرصد والتنفيذ والمتابعة على نحو وافٍ للتوصيات الصادرة عن أمين المظالم المعني بالأطفال .

النشر والتوعية والتدريب

12 - بينما ترحِّب اللجنة بالتخصص والتدريب المنهجييْن المقدَّمين إلى ضباط الشرطة بشأن حقوق الأطفال، بما في ذلك بشأن التمييز ضد جماعة الروما، و كذلك إلى محاكم المقاطعات، وموظفي الخدمات الاجتماعية وموظفي الرعاية الاجتماعية، فإنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير مناسبة لضمان إتاحة الملاحظات الختامية السابقة للجنة على نطاق واسع وضمان تنفيذها بالكامل . و لذلك، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف النشر المنهجي للاتفاقية و ل لملاحظات الختامية للجنة لدى عامة الجمهور والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وضمان تنفيذها؛

(ب) ضمان أن يكون جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وبخاصة القضاء والأخصائيون الاجتماعيون وموظفو إنفاذ القانون وموظفو الرعاية الصحية والمدرسون وموظفو الهجرة واللجوء والمهنيون والموظفون العاملون في جميع أشكال الرعاية البديلة وكذلك في وسائط ال إعلام، قد تلقّوا تدريباً إلزامياً بشأن حقوق الطفل.

التعاون مع المجتمع المدني

13 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى إشراك المجتمع المدني والمنظمات الأخرى التي تعمل من أجل الأطفال ومعهم إشراكاً منهجياً في وضع السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وفي تنفيذها ورصد ها وتقييم ها ، وفي إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى ال لجنة .

باء - تعريف الطفل (المادة 1)

14 - توصي اللجنة بأن توائم الدولة الطرف في تشريعاتها الوطنية المصطلحات المختلفة المستخدمة لوصف الطفل وكذلك تعريف مصطلح "الطفل" بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. كما توصي بأن تلغي الدولة الطرف في تشريعاتها جميع الاستثناءات التي تسمح بالزواج دون سن الثامنة عشرة.

جيم - ال مبادئ ال عامة (المواد 2، و 3 ، و 6 ، و 12)

عدم التمييز

15 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) التمييز بحكم الواقع ضد أطفال الأقليات الإثنية ، وخصوصاً ضد الأطفال المنحدرين من أصول صربية و من جماعة الروما، والأطفال ذوي الإعاقة ، والأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين ، وخاصة فيما يتعلق بخدمات التعليم والرعاية الصحية ؛

(ب) التمييز والمضايقة ضد الأطفال من المنتمين إلى المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في الأوساط التعليمية.

16 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الكامل للقوانين القائمة ذات الصلة التي تحظر التمييز، بما في ذلك عن طريق تعزيز حملات التثقيف العام للتصدي للمواقف الاجتماعية السلبية تجاه أطفال الأقليات الإثنية، وخصوصاً أطفال الأقليات الصربية وأطفال الروما، والأطفال ذو ي الإعاقة، والأطفال اللاجئ ي ن والمهاجر ي ن وملتمس ي اللجوء، والأطفال من المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية وحامل ي صفات الجنسين؛

(ب) الرصد المستمر لتنفيذ وتأثير الخطة الوطنية لمكافحة التمييز للفترة 2017-2022 والبرنامج الوطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للفترة 2019-2024؛

(ج) القيام على نحو منهجي بالتوعية والتثقيف بشأن قضايا التمييز والتعصب وخطاب الكراهية ضد الأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية ، والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين ، والأطفال ذوي الإعاقة ، والأطفال من المثليات و المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

(د) ضمان التدريب المنهجي بشأن الحماية من التمييز للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وتنظيم فصول إلزامية بشأن التسامح وعدم التمييز والتنوع في المناهج المدرسية .

مصالح الطفل الفضلى

17 - تذكِّر اللجنة ب تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التطبيق المتسق لحق الطفل في جعل مصالحه الفضلى اعتباراً رئيسياً في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وجميع القرارات المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك في سياق المنازعات المتعلقة بالحضانة، و عند إيداع الأطفال المهاجرين واللاجئين غير المصحوبين بذويهم في مؤسسات؛ و فيما يتعلق بالأطفال ال مصنَّف ين على أنهم يعانون من مشاكل سلوكية والأطفال ضحايا الجرائم والشهود عل يها ، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والتي لها تأثير عليه م ؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتوفير التدريب والتوجيه المنهجييْن لجميع المهنيين المعنيين بغية تقييم وتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال، وخاصة فيما يتعلق ب أوضاع التعليم والإعاقة والرعاية البديلة والهجرة واللجوء والعدالة، وإعطاء هذا المبدأ الوزن الواجب بوصفه اعتباراً رئيسياً ؛

(ج) إيجاد عمليات إلزامية لإجراء تقييمات مسبقة ولاحقة لتأثير جميع القوانين والسياسات المتصلة بالأطفال على إعمال حق الطفل في جعل مصالحه الفضلى هي الاعتبار الأول.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

18 - بينما ترحِّب اللجنة بتعديلات عام 2019 لقانون السلامة المرورية على الطرق الهادفة إلى تحسين السلامة على الطرق وثقافة المرور، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ تدابير إضافية لمنع حوادث المرور، بما في ذلك برامج تعليمية إضافية بشأن السلامة على الطرق والوقاية من الحوادث في جميع المناهج المدرسية ، و تنظيم حملات عامة لزيادة الوعي المروري لدى الأطفال والوالدين والمدرسين والجمهور بشكل عام، والإنفاذ الصارم ل قوانين حركة المرور ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام الهواتف المحمولة وصلتها بالحوادث؛

(ب) ضمان الجمع المنهجي للبيانات بغية تقييم اتجاهات حوادث المرور على الطرق، بما في ذلك أسبابها وما يرتبط بها من أمراض ووفيات ناجمة عن حوادث المرور.

احترام آراء الطفل

19- تذكِّر اللجنة ب تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز مشاركة ا لأطفال مشاركة مجدية ومعزَّزة ، وخصوصاً الأطفال الذين يعيشون في أوضاع تتسم بالتهميش والحرمان ، داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس والأوساط الأخرى، وإشراك الأطفال في صنع القرار في جميع المسائل المتعلقة بهم، بما في ذلك المسائل البيئية؛

(ب) ضمان أن تتاح بلغة مناسبة للطفل المعلومات الخاصة بالقوانين والسياسات المتعلقة بالأطفال؛

(ج) زيادة تعزيز وتدعيم شبكة المستشارين الشباب لأمين المظالم المعني بالأطفال وتنفيذ آليات رصد ومساءلة فيما يتعلق بمشاركة الأطفال؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان تلقي المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم المهنيون المستقب َ ليون، التدريب المناسب بصورة منهجية بشأن الاستماع إلى آراء الأطفال، وأخذ آراء الأطفال في الحسبان في جميع القرارات التي تؤثر عليهم .

دال - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7-8 و13-17)

الاسم والجنسية

20 - إذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم وجود عقبات قانونية وإدارية أمام حصول المواليد على الجنسية الكرواتية بعد ولادتهم في المنزل وتأكيد الولادة على الإنترنت باستخدام تطبيق المواطن الإلكتروني ( E-Citizen application ) ، بما في ذلك في حالة الأطفال المنتم ي ن إلى أقليات؛

(ب) النظر في التصديق على الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية لعام 1997 واتفاقية مجلس أوروبا لعام 2009 بشأن تجنب وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول.

الحصول على المعلومات المناسبة

21 - بينما ترحِّب اللجنة باعتماد المرسوم المتعلق بحماية القص َّ ر في وسائط الإعلام الإلكترونية وبوضع التوصيات المتعلقة بحماية الأطفال والاستخدام الآمن للوسائط الإلكترونية، فإنها تأسف لكون الميزانية المخصصة للإنتاج التلفزيوني الذي يركز على الأطفال قد خضعت لمزيد من التخفيض في عام 2018، وتوصي بأن تضمن الدولة الطرف ما يلي:

(أ) توافر موارد كافية للبرامج التلفزيونية الجيدة للأطفال، بم ن في ذلك الأطفال المنتمون إلى جماعات الأقليات والأطفال الذين يعانون من إعاقات بصرية وسمعية؛

(ب) الأخذ ب مناهج إلزامية شاملة لكسب المعرفة الإعلامية في المدارس، مع إيجاد محتوى مناسب يغطي كيفية معالجة المحتوى الضار با لأطفال، وكذلك فيما يتعلق بالأخبار الزائفة وخطاب الكراهية؛

(ج) إيجاد آليات شكاوى فعالة لحماية الأطفال من المحتوى الإعلامي الضار، بما في ذلك المواد الإباحية، والإعلان ات المتعلقة بالمواد الكحول ية والمقامرة والمراهنة، وتحديد وتطبيق العقوبات المناسبة ضد المخالفين.

الحق في الخصوصية

22 - إذ تذكِّر اللجنة ب تعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، فإنها توصي بأن تضع الدولة الطرف أنظمة وسياسات حماية لكي تقوم جميع وسائط الإعلام التقليدية وقطاع الأعمال في البيئة الرقمية ب حماية خصوصية الأطفال، وبأن تنظم حملات توعية، ولا سيما لدى الأطفال والوالدين ، بشأن هذه القضية.

هاء - العنف ضد الأطفال (المواد 19 ، و 24(3) ، و 28(2) ، و 34 ، و 37(أ) ، و 39)

العقوبة البدنية

23 - إذ تذكِّر اللجنة ب تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن العقوبة البدنية، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحظر الصريح قانوناً ل جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما يشمل العقوبة البدنية، في جميع السياقات ، بما في ذلك داخل الأسرة؛

(ب) تشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتهذبيهم ؛

(ج) تنظيم حملات توعية وبرامج تثقيف في تربية الأطفال ل لوالدين والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بقصد الترويج ل تغيير المواقف ، داخل الأسرة والمجتمع المحلي، بغية القضاء على العقوبة البدنية.

العنف، بما في ذلك إساءة المعاملة والاعتداء الجنسي والعنف على الإنترنت

24 - ترحِّب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية الرابعة للحماية من العنف العائلي للفترة 2017-2022 وغيرها من المبادرات ، و لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى سياسة شاملة بشأن حماية الأطفال من العنف ؛

(ب) المستويات المرتفعة ل لعنف ضد الأطفال ، وخاصة العنف العائلي الذي يمثل 84 في المائة من جميع حالات العنف ضد الأطفال ؛

(ج) المستوى المرتفع ل لعنف في الأوساط التعليمية ، الذي يرتكبه الأقران والبالغون ، و الذي يرجع أيضاً إلى التنفيذ غير الكافي لبروتوكول الإجراءات المحدَّدة في حالات العنف فيما بين الأطفال ؛

(د) استمرار ممارسة التنمر ، بما في ذلك على الإنترنت، وقلة الإبلاغ عنها ؛

(هـ) عدم وجود دعم كاف للأطفال ضحايا جميع أشكال العنف ؛

(و) عدم الإبلاغ عن حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين ، بما في ذلك على الإنترنت ، بصرف النظر عن المعلومات الإحصائية.

25 - وإذ تذكِّر اللجنة ب تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف و ب تعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وكذلك الغاية 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تحثّ الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) صياغة سياسة شاملة، بمشاركة الأطفال، لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومكافحتها ورصدها، بما يشمل العنف العائلي والتنمّر والاستغلال والاعتداء الجنسي ي ن، بما في ذلك على الإنترنت ؛

(ب) تعزيز برامج التوعية والتثقيف - بما في ذلك حملات التوعية والتثقيف - بمشاركة من الأطفال، من أجل صياغة استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال؛

(ج) ضمان وجود سياسات شاملة، واستحداث معايير وعمليات مساءلة لمنع الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم في صناعة السفر والسياحة؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وخاصة العنف المنزلي؛

(هـ) اتخاذ تدابير فعالة على صعيد الدولة بأسرها لمنع العنف في الأوساط التعليمية؛ وعلى وجه الخصوص، تقديم دعم نُظُمي إلى ا لمرافق التعليمية من أجل التنفيذ الكامل لبروتوكول الإجراءات المحدَّدة في حالات العنف فيما بين الأطفال ولتحقيق تغيير سلوكي لدى التلاميذ والمدرِّسين ؛

(و) ضمان الإبلاغ بصفة عاجلة عن جميع حالات الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتنمّر والعنف على الإنترنت ، والتحقيق فيها بصفة عاجلة ، باتباع نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات بهدف تجنب إعادة إيذاء الطفل، ومقاضاة الجناة ومعاقبته م على النحو الواجب، وتقديم تعويضات إلى ا لضحايا، على النحو المناسب ؛

(ز) تعزيز الدعم الملائم للأطفال والشامل، بما في ذلك العلاج الذي يركز على الصدمات، من أجل ا لأطفال ضحايا جميع أشكال العنف بصرف النظر عن مكان إقامتهم؛

(ح) النظر، كإجراء قياسي، إلى قبول التسجيلات السمعية - البصرية لشهادة الطفل على أنها الدليل الرئيسي ، يليها استجواب الشهود ب دون تأخير في مرافق ملائمة للأطفال؛

(ط) توفير تمويل مستدام لخدمات خط نجدة الطفل وضمان توافر هذه الخدمات وسريتها وملا ء م تها للأطفال وفعال ي تها .

الممارسات الضارة

26 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برامج التوعية الشاملة بشأن الممارسات الثقافية والتقليدية الضارة التي تديم زواج الأطفال، وخاصة في أوساط جماعة الروما، وآثار زواج الأطفال على الصحة والعافية البدنية والعقلية ل لفتيات، وتوجَّه هذه البرامج إلى الأسر و المجتمعات المحلية والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة؛

(ب) ضمان عدم إخضاع الأطفال حاملي صفات الجنسين للعلاج الطبي أو الجراحي غير الضروري، بما يتماشى مع حقوق الطفل في السلامة البدنية والاستقلالية الجسدية وتقرير المصير؛

(ج) التحقيق في حوادث العلاج الجراحي وغيره من صور العلاج الطبي للأطفال حاملي صفات الجنسين دون موافقة مستنيرة، وتقديم الجبر إلى ضحايا هذا العلاج، بما في ذلك التعويض المناسب.

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ، و9-11 ، و 18(1)-(2) ، و20-21 ، و 25 ، و 27(4))

البيئة الأسرية

27 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز نظام المحاكم عن طريق ضمان أن يكون لكل محكمة قضاة متخصصون في قضايا الأسرة، ت دعمهم مجموعة من الخبراء المدر َّ بين بشأن قانون الأسرة؛

(ب) استحداث نظام شامل للخدمات الاجتماعية على جميع المستويات يغطي كلاً من الخدمات الشاملة للجميع و الخدمات المتخصصة للأسر والأطفال، وتوسيع نطاق الخدمات المجتمعية والأسرية للأطفال والأسر المعرضين للخطر، وخاصة في المناطق المتخلفة و المناطق الريفية، بما في ذلك عن طريق المراكز الأُسَرية المنشأة داخل مراكز الرعاية الاجتماعية؛

(ج) تزويد مراكز الرعاية الاجتماعية بالدعم البشري والمالي والتقني الكافي بغية تقديم خدمات عالية الجودة بفعالية وتناول الحالات بكفاءة فيما يخص ا لأطفال والأسر الذين يعيشون في أوضاع هشة؛

(د) وضع إطار تنظيمي للتعاقد الخارجي مع مقدمي ال خدمات الاجتماعية غير ال حكوميين من أجل ا لأطفال والأسر المعرضين للخطر، يشمل آليات التقييم والرصد ومراقبة الجودة فضلاً عن مخصصات ميزانية لخدمات محددة؛

(هـ) تعزيز التدابير التشريعية والسياساتية الرامية إلى تشجيع الآباء على القيام بدورهم الأبوي؛

(و) تعزيز برامج دعم الوالدين المصممة لبناء مهارات وكفاءات الرعاية الوالدية ؛ واستحداث خدمات من أجل حالات الطلاق والانفصال المتنازع عليها بشدة، فضلاً عن تيسير الاتصال بين الطفل والوالد ين بعد الطلاق وعندما يكون الأطفال مودَعين في الرعاية؛

(ز) تعزيز مدفوعات نفقة الأطفال وضمان الوصول إل يها وإنفاذها.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

28 - بينما تشعر اللجنة بالقلق إزاء بطء التقدم في عمليات إنهاء إيداع الأشخاص في مؤسسات الرعاية وتحقيق التحوّل في هذا الصدد في السنوات العشر الماضية، فإنها توجه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية واضحة للتعجيل بإنهاء إيداع الأطفال في المؤسسات، وبخاصة الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال دون السابعة من العمر، عن طريق تعزيز تطوير الخدمات المجتمعية ذات الصلة؛

(ب) التعجيل بإخراج الأطفال المودعين في مؤسسات ، والمصنَّفين على أن لديهم مشاكل سلوكية، من هذه ال مؤسسات؛

(ج) ضمان إيجاد خيارات رعاية أسرية ومجتمعية بديلة كافية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد مالية كافية من أجل الرعاية الحاضنة ؛

(د) توسيع نطاق وتعزيز الدعم المقدم من أجل نظام الرعاية الحاضنة الأسرية في جميع المناطق، وخاصة في المناطق الحضرية؛

(ه) تماشياً مع قانون الرعاية الحاضنة الجديد لعام 2018، تقديم الدعم الكافي ل ل رعاية الحاضنة المتخصصة للأطفال ال مصنَّف ين على أنهم يعانون من مشاكل سلوكية والأطفال ذوي الإعاقات الشديدة والأطفال المرضى مرضاً شديداً ؛

(و) الرصد والمراجعة المنتظمان ل لإيداع في المؤسسات والرعاية الحاضنة ل لأطفال، وتيسير جمع شمل الأطفال بأسرهم عندما يكون ذلك ممكناً أو البحث عن خيارات أخرى لتعزيز الحلول الطويلة الأجل ؛

(ز) وضع إجراءات شفافة وذات كفاءة بشأن التبنّي لضمان إيلاء الاعتبار الأسمى ل مصالح الطفل الفضلى، وأن تجري عمليات التبني دون تأخير لا داعي له، حيثما كان ذلك مناسباً .

أطفال الوالدين المسجونيْ ن

29 - توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف العلاقات الشخصية بين الأطفال ووالديهم المسجونين، بما في ذلك عن طريق الزيارات المنتظمة وتوفير الخدمات الملائمة والدعم المناسب لمقدمي الرعاية إليهم أثناء وجود الوالدي ْ ن في السجن.

زاي - الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

30 - ترحِّب اللجنة بإنشاء ’هيئة إدارة تدخلات الطفولة المبكرة ‘ في عام 2019 ، والخطة الوطنية الجديدة لتحقيق تكافؤ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2021-2027. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية خيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم كفاية وعدم تكافؤ فرص حصول ا لأطفال ذوي الإعاقة، وخاصة في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة والجزر ، على الرعاية الصحية ، بما في ذلك التعليم والخدمات الاجتماعية ؛

(ج) المعدل المرتفع ل لتخلي عن الأطفال وما يترتب على ذلك من إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات ؛

(د) المعدل البطيء لإنهاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات ؛

(هـ) عدم القيام على المستوى المركزي ب جمع بيانات مصنَّف ة عن الأطفال ذوي الإعاقة.

31 - وإذ تذكِّر اللجنة ب تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، فإنها تحث الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان بشأن الإعاقة، و على وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وتحثّها كذلك على ما يلي :

(أ) تعزيز الرعاية والخدمات وأوجه الدعم الأسرية والمجتمعية من أجل الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وتسريع الجهود المبذولة الرامية إلى إنهاء إيداعهم ب المؤسسات؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية لضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة، وخاصة الأطفال في المناطق الريفية والبلدات والجزر الصغيرة، على الرعاية الصحية، بما في ذلك برامج الكشف والتدخل في وقت مبكر والرعاية الصحية المتخصصة و عملية إعادة التأهيل المناسب ة لأعمارهم.

(ج) ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل للجميع في المدارس العادية والتعليم و في مرحلة الطفولة المبكرة، وتزويد المدارس والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بمدرِّسين مدر َّ بين و ب بنية تحتية ومواد تعليمية يسهل الوصول إليها تتلاءم مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) منع التخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة و منع إيداعهم لاحقاً ب مؤسسات؛

(هـ) النظر في اعتماد بروتوكولات أو مبادئ توجيهية وطنية للتعاون المتعدد القطاعات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية بغية تيسير الكشف المبكر عن الإعاقات؛

(و) تنظيم عملية جمع منهجية وشاملة للبيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة.

حاء - الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 ، و 18(3) ، و 24 ، و 26 ، و 27(1)-(3) ، و 33)

الصحة والخدمات الصحية

32 - ترحِّب اللجنة بتحسين إمكانية ال وصول إلى خدمات الرعاية الصحية أمام الأطفال ، بما في ذلك خدمات رعاية صحة الأم ، وافتتاح بنك لبن الأمهات في عام 2019 . بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم المساواة في توفير إمكانية الحصول على الخدمات الصحية المتخصصة للأطفال في المناطق الريفية و في الجزر ؛

(ب) عدم كفاية خدمات رعاية الأمومة ؛

(ج) العدد المتزايد ل لأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية مسكنة للأطفال ، ولا سيما الرعاية المسكّنة للمرضى الخارجيين ، وعدم كفاية الدعم المالي ؛

(د) العدد المتزايد لحالات الوالدين الذين يرفضون التطعيم الروتيني المعتاد لأطفالهم ؛

(ه) محدودية توافر الرعاية الصحية المتخصصة للمرضى الخارجيين وإمكانية الحصول عليها ، مثل أطباء الأطفال ، و مقدمي رعاية تقويم الأسنان ، ومعالجي النطق ، والأخصائيين النفسيين ، ومقدمي العلاج المهني والأطباء النفسيين للأطفال الذين يعانون من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي ، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وأطفال جماعة الروما، وخاصة في المناطق الأفقر من ال بلد والمناطق النائية والجزر ؛

(و) عدم كفاية الرصد والمعلومات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية ونقص الدعم المالي المتاح من الدولة لتشجيع الرضاعة الطبيعية ؛

(ز) السمنة لدى الأطفال و النظم الغذائية الرديئة التي تفتقر إلى الفواكه والخضروات.

33 - و إذ تذكِّر اللجنة ب تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه والغاية 3-8 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل بصورة منهجية على توفير وتحسين جودة وتغطية الخدمات المتخصصة في مجال صحة الطفل والأم، وخاصة في المناطق الريفية والجزر؛

(ب) توسيع وتأمين الدعم المالي المستقر لتوفير الرعاية المسكّنة للأطفال، ولا سيما الرعاية المسكّنة للأطفال في العيادات الخارجية؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة معدل التلقيح ، بما في ذلك عن طريق تنظيم حملات روتينية مؤيدة للتلقيح، وضمان تدريب المهنيين والموظفين الصحيين على العمل مع الأطفال وإقامة اتصالات فعالة مع والديهم وأسرهم؛

(د) ضمان توافر رعاية المرضى الخارجيين الصحية المتخصصة الجيدة لجميع الأطفال على قدم المساواة بينهم و توفير إمكانية حصولهم عليها جميعاً ، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، ولا سيما أطفال جماعة الروما والأطفال ذوو الإعاقة، وخاصة في المناطق الأفقر من البلد والمناطق النائية؛

(هـ) تعزيز الدعم، بما في ذلك الدعم المالي، للترويج لأفضل الممارسات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية، ورصد تنفيذ المدونة الدولية ل قواعد تسويق بدائل لبن الأم؛

(و) معالجة بدانة الأطفال، بوسائل من بينها تعزيز أنماط الحياة الصحية، والنظم الغذائية التي تتكون من التناول اليومي للفواكه والخضروات، وممارسة الرياضة، وإنشاء نظام مترابط لفحص الوزن بغية رصد التقدم المحرز في الحد من عدد البنات والأولاد الذين يعانون من زيادة الوزن.

الصحة العقلية

34 - تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة الطب النفسي للأطفال والمراهقين في عام 2016. وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بأن تضمن الدولة الطرف إمكانية الوصول إلى خدمات وبرامج الصحة العقلية ال متعددة التخصصات والمقدمة من خبراء ل لمرضى الداخليين والخارجيين، بما في ذلك الوصول إلى خدمات الأخصّائيين النفسيين وأطبّاء الطب النفسي المقدَّمة إلى الأطفال و المراهقين، مع عدم اشتراط موافقة الوالدين.

صحة المراهقين

35 - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى منع تعاطي المخدرات والتدابير المتخذة في إطار العديد من خطط العمل والاستراتيجيات . و إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين، وتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، والغاية 3 - 5 و الغاية 3 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي ب قيام الدولة الطرف ب ما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع المراهقين على تعليم شامل ومناسب للعمر وقائم على أسس علمية وخالٍ من القوالب النمطية الجنسانية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالوقاية من حمل المراهقات من السلوك الجنسي المرتفع المخاطر، وبشأن قضايا الميول الجنسية والهوية الجنس ان ية، وتنظيم الأسرة، ووسائل منع الحمل، وكذلك بشأن الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ً ومعالجتها ؛

(ب) ضمان الوصول الكامل إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الإجهاض، المصممة لتلبية احتياجات المراهقات، بمن فيهن ذوات الإعاقة؛

(ج) تجديد السياسات والاستراتيجيات التي انتهى أجلها والتي تهدف إلى التصدي لتعاطي المواد الكحولية والمخدرات؛

(د) التصدي لحالات تعاطي المخدرات من جانب الأطفال والمراهقين بوسائل من بينها تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية و ب تعليم هم مهارات الحياة بشأن الوقاية من تعاطي المخدرات - بما في ذلك التبغ والمواد الكحولية - و ب تطوير علاج لل إدمان سهل المنال ومناسب للشباب؛

(هـ) إقامة برامج للوقاية من إيذاء النفس والانتحار.

تأثير تغير المناخ على حقوق الطفل

36 - إذ تحيط اللجنة علماً بالغايتين 1-5 و13-3 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف ب ما يلي:

(أ) اعتماد تدابير تخفيف ية عاجلة تتماشى مع المستهدفات والآجال المحددة بشأن انبعاثات غازات الدفيئة امتثالاً للالتزامات الدولية المنصوص عليها في اتفاق باريس؛

(ب) وضع حقوق الأطفال ومشاركتهم في صميم الاستراتيجيات الوطنية والدولية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته؛

(ج) زيادة وعي الأطفال وتأهبهم لتغير المناخ والكوارث الطبيعية عن طريق إدراج هذا الموضوع في المناهج المدرسية و في برامج إعداد و تدريب المعلمين.

مستوى المعيشة

37 - بينما تحيط اللجنة علماً بالتعديلات التي أُدخلت على قانون علاوة الطفل في عام 2018، والتي أدت إلى توسيع نطاق المستفيدين من علاوة الأطفال، و بينما تحيط علماً بالغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بأن تضمن الدولة الطرف إيجاد مستوى معيشي لائق ومستدام ل جميع الأطفال داخل أراضيها، وخاصة أولئك الذين يعيشون في أشد الأوضاع هشاشة . كما توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحليل نتائج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي للفترة 2014-2020 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل للفترة 2014-2020، اللتين انتهى أجلهما، واعتماد استراتيجيات جديدة؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى منع وتخفيف آثار فقر الأطفال، وخاصة في سياق التعافي من جائحة كوفيد-19؛

(ج) تحسين إمكانية الإفادة من السياسات القائمة بشأن كل من : السكن اللائق ، ومياه الشرب المأمونة ، وخدمات الصرف الصحي وحماية البيئة الملائمة، بما في ذلك داخل مجتمعات الروما ، وضمان استدامة هذه السياسات ؛

(د) توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية الهادفة إلى تحسين نتائج التعليم للأطفال من الأسر المعيشية الفقيرة.

طاء - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد من 28 إلى 31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

38 - بينما ترحِّب اللجنة بكون إنفاق الدولة الطرف على التعليم هو أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي ، وبزيادة عدد الأطفال في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية قدرات الموظفين في الوزارات والوكالات المكلفة بتقديم الدعم إلى المدرِّسين ، وعدم كفاية تدريب المدرِّسين ؛

(ب) المعدلات المرتفعة بشكل مستمر للتسرّب المدرسي لدى أطفال جماعة الروما، وخاصة البنات ؛

(ج) عدم وجود مبادئ توجيهية بشأن التربية المدنية في المدارس الابتدائية والثانوية ؛

(د) التأثير السلبي ل جائحة كوفيد-19 على إمكانية الإفادة من ال تعلُّم عن بعد ونتائج ال تعلُّم، وخاصة في حالة ا لأطفال من الأسر المعيشية الفقيرة والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال ال مصنَّف ين على أنهم يعانون من اضطرابات سلوكية وأطفال جماعة الروما؛

(هـ) عدد ساعات الدروس التحضيرية للغة الكرواتية لملتمسي اللجوء والذي يُعتبَر غير كاف؛

(و) انعدام المساواة المتزايد في إمكانية الحصول على تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة ، وخاصة لأطفال الوالدي ْ ن العاطلي ْ ن عن العمل وأطفال جماعة الروما والأطفال ذوي الإعاقة ؛

(ز) عدم حدوث تحسن في السنوات الأخيرة في معدل الحضور في المؤسسات التعليمية قبل المدرسية ؛

(ح) أوجه انعدام المساواة جغرافيا ً في إمكانية الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وأسعاره والإعانات الخاصة به ، فضلاً عن معايير الالتحاق ب ه ، بسبب الاعتماد الكامل لبرامج ما قبل المدرسة على الميزانيات المحلية.

39 - وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة قدرات الموظفين في الوزارات والوكالات المسؤولة عن التعليم ودعم المدرِّسين وتحسين جودة إعداد و تدريب المدرِّسين ؛

(ب) ضمان الإدماج الكامل لأطفال جماعة الروما في التعليم العام والأخذ ب تدابير فعالة لمنع التسرب المبكر، وخاصة فتيات جماعة الروما في المدارس الثانوية؛

(ج) إجراء تدريب منهجي للمدرِّسين بشأن التربية المدنية كموضوع جامع وإعداد المبادئ التوجيهية المتعلقة ب إعداد محتوى تدريسي جيد؛

(د) بذل جهود لمعالجة أوجه القصور في نتائج التعلُّم التي حدثت نتيجة لجائحة كوفيد-19، وخاصة بالنسبة إلى ا لأطفال من الأسر المعيشية الفقيرة والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المصنَّفين على أنهم يعانون من مشاكل سلوكية وأطفال جماعة الروما؛

(هـ) مراجعة مدى كفاية عدد ساعات الدروس التحضيرية للغة الكرواتية المقدَّمة إلى ملتمسي اللجوء، والتي تعتبر غير كافية؛

(و) توسيع نطاق إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وخاصة لأطفال الوالدي ْ ن العاطلي ْ ن عن العمل وأطفال جماعة الروما والأطفال ذوي الإعاقة؛

(ز) تعزيز دور الحكومة المركزية في الحد من أوجه انعدام المساواة الإقليمي في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما في ذلك عن طريق إنشاء منظمة فعالة لشبكات رياض الأطفال.

الراحة ووقت الفراغ والترويح والأنشطة الثقافية والفنية

40 - إذ تذكِّر اللجنة ب تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون ، فإنها توصي بأن تزوّد الدولة الطرف الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعيشون أوضاع تهميش وحرمان ، ب أماكن آمنة يسهل الوصول إليها وشاملة للجميع وخالية من التدخين من أجل ا للعب والتفاعل الاجتماعي والترويح و مزاولة الأنشطة الثقافية والفنية، وب وسائل نقل عام للوصول إلى هذه الأماكن.

ياء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 ، و 30 ، و32-33 ، و35-36 ، و 37(ب)-(د) ، و38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

41 - بينما ترحِّب اللجنة باعتماد البروتوكول المتعلق بمعاملة الأطفال غير المصحوبين بذويهم، في عام 2018، و ب إنشاء اللجنة المشتركة بين الإدارات لحماية الأطفال غير المصحوبين بذويهم، فإنها تشعر بالقلق إزاء عمليات الإعادة القسرية (" الصدّ القسري ") للأسر المهاجرة والأطفال المهاجرين. وإذ تذكِّر اللجنة ب التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(2017) للجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/ و رقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، و ب التعليق العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي ، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنهاء ممارسة الإعادة القسرية (" الصدّ القسري ") للأسر والأطفال في أوضاع الهجرة، وضمان تحديد هويتهم الفردية وتسجيلهم وحمايتهم من الإعادة القسرية، بما في ذلك عن طريق توفير الوصول الفعال إلى إجراءات اللجوء؛

(ب) ضمان التطبيق المتسق لبروتوكول عام 2018 المتعلق ب معاملة الأطفال غير المصحوبين بذويهم وتعزيز أعمال اللجنة المشتركة بين الإدارات لحماية الأطفال غير المصحوبين بذويهم ؛

(ج) تحسين أوضاع استقبال الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال غير ال موثَّق ين والمنفصل و ن عن ذويهم ؛ و دعم مصالح الطفل الفضلى بوصفها اعتباراً رئيسياً ؛ وتقديم المساعدة القانونية المجانية وخدمات الترجمة الشفوية و أشكال المساعدة المناسبة الأخرى ؛

(د) تعزيز أطر الإحالة وإدارة الحالات والوصاية للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم؛

(هـ) ضمان أخذ آراء الأطفال في الحسبان على النحو الواجب في جميع القرارات المتعلقة بهم، بما في ذلك في الإجراءات الإدارية، وتقديم الدعم إلى ا لأسر ذات الوضع المهاجر لمنع انفصال الأسرة؛

(و) ضمان عدم إيداع ملتمسي اللجوء الأطفال والأطفال اللاجئين والمهاجرين والأسر التي لديها أطفال في مراكز احتجاز خاضعة للحراسة، مثل المؤسسات الإيوائية للأطفال المصن َّ فين على أنهم يعانون من مشاكل سلوكية؛

(ز) ضمان حصول الأطفال ملتمسي اللجوء و الأطفال اللاجئين والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين والمنفصل و ن عن ذويهم، على الحماية المناسبة والخدمات الأسرية والمجتمعية الملائمة، وحصولهم على التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي - الاجتماعي؛

(ح) اعتماد تدابير لتنفيذ قانون الرعاية الحاضنة ، الذي ينص على إمكانية إيواء الأطفال غير المصحوبين بذويهم لدى أسر حاضنة.

الأطفال المنتمون إلى جماعات الأقليات

42 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لإزالة الحواجز التي تحول دون استفادة أطفال جماعة الروما من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية وبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي.

البيع والاتجار والاختطاف

43 - ترحِّب اللجنة باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2018-2021، وبروتوكول تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم وحمايتهم، والبروتوكول المتعلق بالسلوك الواجب أثناء العودة الطوعية والآمنة لضحايا الاتجار بالبشر . وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين تحديد هوية الأطفال الذين يُحتمَل أن يكونوا ضحايا ل لاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر ، وخصوصاً الأطفال الذين يعيشون أوضاع حرمان أو ضعف ، مثل الأطفال الذين يجب َ رون على التسول، والأطفال المهاجرين، والأطفال المصنَّفين على أنهم يعانون من مشاكل سلوكية و يهربون من مؤسسات الرعاية، وفتيات جماعة الروما م م ن هنّ من الضحايا المحتمل ي ن للاتجار بالبشر ل غرض الزواج؛

(ب) تزويد الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر بالخدمات المحدَّدة التي تلبّي احتياجاتهم، وضمان إحالة جميع الأطفال الضحايا إلى دوائر الخدمات المناسبة؛

(ج) تخصيص موارد كافية من أجل تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه وتقديم الدعم المالي إلى منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الأطفال الضحايا.

إدارة شؤون قضاء الأطفال

44 - تلاحظ اللجنة اعتماد قانون تعديل محاكم الأحداث في عام 2020. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الفترة الطويلة ل إجراءات المح ا كم وعدم كفاية تدريب المهنيين المعنيين ؛

(ب) الزيادة التي حدثت في الفترة من عام 2014 إلى عام 2019 في عدد الأطفال الموجودين في السجون أو في المرافق الإصلاحية المغلقة ، و الذين يعانون بشكل عام من عدم ملاءمة أماكن إيوائهم ومن عدم كفاية العلاج المهني والنفسي ؛

(ج) عدم إنشاء مؤسسات إصلاحية منفصلة ل قضاء ا لأطفال فترة احتجازهم ، على النحو المتوخ َّ ى في قانون محاكم الأحداث ؛

(د) عدم ال استخدام الكافي، في الممارسة العملية ، ل لتدابير غير القضائية ، مثل التحويل والوساطة و تقديم المشورة ، و هو ما يرجع أيضاً إلى عدم كفاية عدد المنظمات المتاحة لتنفيذ تدابير بديلة.

45 - وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وبالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية ، فإنها تحثّ الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال مواءمةً كاملةً مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تسريع إجراءات المحاكم المتعلقة بالأطفال وتوفير تعليم وتدريب مناسبين لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم في مجال إدارة قضاء الأطفال؛

(ب) ضمان عدم استخدام الاحتجاز إلا كتدبير من تدابير الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة و ضمان مراجعته على أساس منتظم بغية وقفه ؛

(ج) في الحالات الضئيلة التي يكون فيها الحرمان من الحرية له ما يبرره كتدبير من تدابير الملاذ الأخير ، ضمان عدم احتجاز الأطفال أبداً مع البالغين، وفقاً لقانون محاكم الأحداث، وأن تكون أوضاع الاحتجاز ممتثلة ل لمعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق ب إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

(د) تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة و تقديم المشورة ، في حالة ا لأطفال المتهمين بارتكاب أفعال جُرمية والعمل ، حيثما أمكن، على استخدام عقوبات غير احتجازية في حالة ا لأطفال، مثل الإفراج عنهم تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛

(هـ) توفير موارد كافية للمنظمات التي تقدم خدمة التحويل .

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

46 - إذ ترحِّب اللجنة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم دعم الضحايا والشهود (2016-2020) و ب التعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجنائية لاستيعاب التوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي 2012/29 ( Directive 2012/29/EU ) ، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد الكافية وتوفير التدريب لجميع المهنيين العاملين في نظام القضاء الجنائي من أجل تنفيذ التشريع الجديد؛

(ب) ضمان إبلاغ الأطفال الشهود أو الضحايا إبلاغاً سريعاً وعلى نحو ملائم بالإجراءات القضائية، و ضمان تلقيهم جميع أوجه المساعدة النفسية - الاجتماعية و أشكال الدعم الأخرى المناسبة؛

(ج) ضمان أن يتولّى إجراء جميع المقابلات والامتحانات وغيرها من أشكال التحقيق التي تشمل أطفالاً أشخاص مهنيون مدرَّبون يؤدّون عملهم بطريقة تتسم بمراعاة الطفل واحترامه ، بلغة يستخدمها الطفل ويفهمها، في بيئة مناسبة تستوعب احتياجات الأطفال المحدَّدة ، وفقاً لقدراتهم وعمرهم ونضجهم الذهني وقدراتهم المتطورة، وأن تكون التسهيلات الإجرائية اللازمة موجودة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من المشاركة في الإجراءات القضائية.

كاف - متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

47 - إذ تذكِّر اللجنة ب ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري ( ) ، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات للتعرف المبكر على الأطفال اللاجئين والمهاجرين وملتمسي اللجوء من مناطق النزاع وجمع بيانات مصنَّف ة عن هؤلاء الأطفال وتعزيز الدعم البدني والنفسي المقدم إليهم ؛

(ب) اتخاذ تدابير لتزويد الأطفال الذين يجري التعرف عليهم عن طريق هذه الإجراءات بالمساعدة المناسبة من أجل تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان تلقي جميع الأفراد العسكريين الوطنيين المشاركين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تدريباً فيما يتعلق بحقوق الطفل، وخاصة في سياق المنازعات المسلحة .

لام - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

48 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ج) البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

49 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية، بالنظر إلى أن التقرير ذي الصلة م تأخر عن موعده منذ 13 حزيران/يونيه 2004.

م يم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

50 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التعاون مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان و ال استراتيجيات المتعلقة ب حقوق الطفل ل دى هذه الهيئات، تنفيذاً يجري في الدولة الطرف وفي الدول الأعضاء الأخرى في مجلس أوروبا على السوا ء.

رابعا ً- التنفيذ وتقديم التقارير

أ لف- المتابعة والنشر

51 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً و بأن ت نشر لدى الأطفال ، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من أشد حالات الحرمان، نسخة ملائمة للطفل وتجعلها متاحة لهم على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتيح الدولة الطرف التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الخطّية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد .

باء - الآلية الوطنية لتقديم التقارير والمتابعة

52 - توصي اللجنة بأن تعزّز الدولة الطرف شعبة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية و أن تكفل تمتعها ب الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لكي تنهض على نحو فعال بتنسيق وإعداد التقارير المقدَّمة إلى الآليات الدولية والإقليمية ل حقوق الإنسان وب تنسيق وتتبع المتابعة الوطنية للالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات وتنفيذها . وتؤكّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع أمين المظالم المعني بالأطفال والمجتمع المدني .

جيم - التقرير القادم

53 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن بحلول 7 تشرين الأول/أكتوبر 2027 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهد ة بعينها ( ) وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . و في حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه ، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه . وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.

54 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محد َّ ثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموح َّ دة الواردة في المبادئ التوجيهية المنس َّ قة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.