الأمم المتحدة

CAT/C/CYP/CO/5

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: Restricted

23 December 2019

Arabic

Original: English

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لقبرص *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس لقبرص(CAT/C/CYP/5) في جلستيها 1792 و 1794 (انظر CAT/C/SR.1792 وSR.1794)، المعقودتين في 15 و 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1814.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسّ َ ط لتقديم التقارير وتقديم تقريرها الدوري في إطاره، لأن ذلك يحسِّن مستوى التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويُركِّز النظر في التقرير والحوار مع الوفد.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات والتوضيحات الإضافية التي قدمها الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف تعميم تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشأن الزيارة التي قامت بها إلى قبرص في الفترة من 25 إلى 29 كانون الثاني/يناير 2016 (CAT/OP/CYP/1) .

5- وترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود متواصلة لتنقيح تشريعاتها بغية تنفيذ توصيات اللجنة وتحسين مستوى تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك اعتماد القوانين التالية:

(أ) القانون رقم 60(I)/2014، بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلالهم وحماية الضحايا ؛

(ب) القانون رقم 51(I)/2016، بشأن وضع المعايير الدنيا المتعلقة بحقوق ضحايا الجريمة ودعمهم وحمايتهم ؛

(ج) القانون رقم 14(III)/2017، بشأن التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول ) ؛

(د) القانون رقم 22(I)/2017، المعدِّل لقانون حقوق الأشخاص الموقوفين والمحتجزين .

6- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير الإدارية وغير الإدارية التالية :

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2016-2018 ؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لمنع العنف العائلي ومكافحته للفترة 2017 - 2019 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

7- طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/CYP/CO/4)، إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات متابعة بشأن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة بشأن ما يلي: تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين (الفقرة 7(د))؛ و تحديد ضحايا التعذيب خلال عملية البت في طلبات اللجوء (الفقرة 11(أ))؛ واحتجاز المهاجرين غير الحائزين للوثائق اللازمة (الفقرة 17(ج))؛ واحتجاز الأطفال غير المصحوبين والأُسَر (الفقرة 19) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الواردة في 20 أيار/مايو 2015 في إطار إجراءات المتابعة (CAT/C/CYP/CO/4/Add.1) . وفي ضوء المعلومات المقدمة، تخلص اللجنة إلى أن التوصيات الواردة في الفقرات 7 و11 و17 من الملاحظات الختامية السابقة نُفذت جزئيا ً. وتطلب اللجنة مزيداً من البيانات الإحصائية بشأن هذه المسائل (انظر الفقرات 15 و17 و23 و25 و29 و33 و35 و39 و45 أدناه) .

تجريم التعذيب

8- بينما تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 235/90 يُدمج بالكامل تعريف التعذيب على النحو المبين في الاتفاقية، فهي تعرب عن أسفها لأن المحاكم المحلية لا تطبق بانتظام المادتين 3 و5 من هذا القانون الذي لا ي ُ نفَّذ بالتالي على النحو المناسب .

9- ينبغي للدولة الطرف أن تدرج التعذيب وسوء المعاملة بوصفهما جريمتين منفصلتين ومحددتين في تشريعاتها وأن تكفل تناسب العقوبات على ممارسة التعذيب مع خطورة هذه الجريمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 4(2) من الاتفاقية . ويجب على الدولة الطرف أن تكفل عدم جواز تقييد مبدأ الحظر المطلق للتعذيب وعدم خضوع أفعال التعذيب لأي نوع من التقادم .

الضمانات القانونية الأساسية

10- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم امتثال جميع الموظفين العامين على نحو كامل للضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك عدم وجود سجل على الصعيد الوطني لجميع الأشخاص المحتجزين، وإزاء عدم فرض عقوبات في حالة عدم الامتثال . ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء تقارير عن إساءة معاملة موظفي الشرطة للمحتجزين، بما في ذلك ادعاءات بشأن الاعتداء الجنسي . وإذ تحيط اللجنة علماً بمشروع قانون إلغاء المادة 30 من القانون رقم 163(I)/2005 بشأن حقوق الأشخاص الموقوفين والمحتجزين، التي تنص على عقوبات جنائية بالنسبة للمحتجزين الذين يسيئون استخدام الحق في الفحص أو العلاج الطبي، فهي تشعر بالقلق إزاء عدم وجود ضمانات تكفل سرية شكاوى المحتجزين الذين يدعون التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة من جانب موظفي الشرطة . ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء تقارير عن عدم إجراء فحص طبي لكشف آثار التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك لدى ا لإيداع في مكان احتجاز (المواد 1 و2 و4 و11 و12 و13) .

11- ينبغي للدولة الطرف :

(أ) تأكيد إلغاء المادة 30 من القانون رقم 163(I)/2005 أو اتخاذ تدابير لإلغائها، وكفالة خضوع الأشخاص المحتجزين لفحص طبي روتيني ومجاني لدى وصولهم إلى مرفق احتجاز، بما في ذلك الكشف المبكر لآثار التعذيب وسوء المعاملة، وضمان السرية الطبية في جميع الأوقات ؛

(ب) اتخاذ تدابير لمكافحة مشكلة إساءة معاملة الشرطة للمحتجزين، ولا سيما خلال التحقيقات ؛

(ج) ضمان توافر الاستقلالية والتمويل الكافي للآليات الفعالة لتلقي الشكاوى ضد الشرطة، ولا سيما الهيئة المستقلة للتحقيق في الادعاءات والشكاوى المقدمة ضد الشرطة ومديرية المعايير المهنية والتدقيق والتفتيش التابعة للشرطة، وكذلك أي لجنة لتلقي الشكاوى من المهاجرين غير النظاميين ؛

(د) رصد امتثال جميع الموظفين العامين إجمالاً للضمانات القانونية الأساسية من خلال القيام، أثناء فترة الاستعراض المقبلة، بتتبع وتقييم البيانات المتعلقة بالشكاوى المقدمة والقضايا المرفوعة بشأن عدم الامتثال للضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بعدد الشكاوى المقدمة وعدد القضايا المرفوعة ونتائج تلك القضايا والعقوبات المطبقة على موظفي الشرطة والتعويضات الممنوحة للناجين ؛

(ه) الحفاظ على سجل مركزي للمعلومات المتعلقة بجميع المحتجزين، مصنفة حسب الاسم والجنس والجنسية ومكان الاحتجاز، مع تنفيذ تدابير حماية البيانات والسرية ذات الصلة .

آليات معالجة الشكاوى

12- تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف ب خصوص ولاية ومهمة الهيئة المستقلة للتحقيق في الادعاءات والشكاوى المقدمة ضد الشرطة وب خصوص إمكانية اجتياز اختبار تعيين المحامين . غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انخفاض عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات بالمقارنة مع عدد الشكاوى المرتفع، وكذلك إزاء عدم إجراء تحقيقات فعالة، على نحو ما لاحظته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ثو ضد قبرص . ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم استقلالية مديرية المعايير المهنية والتدقيق والتفتيش بوصفها هيئة تأديبية . وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن عمل وكفاءة لجنة معالجة الشكاوى التي عُينت في عام 2013 لتلقي الشكاوى من المهاجرين غير النظاميين، وفقاً للمادة 28(1) من لوائح عام 2011 التنظيمية لأماكن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين .

13- ينبغي للدولة الطرف :

(أ) كفالة أداء الهيئة المستقلة للتحقيق في الادعاءات والشكاوى المقدمة ضد الشرطة ولايتها باستقلالية تامة وضمان اقتران تحقيقاتها بوقف أفراد الشرطة المتهمين عن العمل أو نقلهم طوال فترة التحقيق ؛

(ب) ضمان اقتران جميع التحقيقات التأديبية التي تجريها مديرية المعايير المهنية والتدقيق والتفتيش بوقف أفراد الشرطة المتهمين عن العمل أو نقلهم طوال فترة التحقيق ؛

(ج) كفالة تمتع لجنة معالجة الشكاوى بإمكانية الوصول إلى مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، وتحديد ولاية هذه الهيئات وضمان فعالية عملها ؛

(د) جمع إحصاءات مصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والتدابير التأديبية أو الجنائية المتخذة، وإدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل إلى اللجنة .

حقوق الأشخاص المحتجزين، بما في ذلك المساعدة القانونية

14- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن حقوق المحتجزين في السجون (CAT/C/CYP/5، الفقرات من 9 إلى 17 و172)، وفي مركز مينويا لاحتجاز المهاجرين (انظر CAT/C/CYP/5)، وفي مركز كورفينو ، فهي تشعر بالقلق إزاء وعي المحتجزين بحقوقهم وتمتعهم بضمانات الحصول عليها، بما في ذلك إجراءات تقديم الشكاوى . وإذ تلاحظ اللجنة بارتياح أن حق المحتجزين في الاستعانة بمحام في إطار المساعدة القانونية منصوص عليه في القانون، فلا يزال يساورها القلق لأن هذا الحق لا يراعى دائماً في الممارسة العملية . وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بقلق بالغ بخصوص ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، وإن كانت ترحب بالمعلومات التي مفادها أن قانون اللاجئين وقانون تقديم المساعدة القانونية قد عُد ّ ِلا من أجل إلغاء المعايير المقيدة لطلب المساعدة القانونية لدى الطعن في أوامر الترحيل والاحتجاز . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير مفادها أن الأشخاص مسلوبي الحرية لا يُمنحون المساعدة القانونية قبل استجوابهم الأولي . وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن المستفيدين المحتملين من المساعدة القانونية ملزمون ب أن يقدموا إلى المحاكم حججاً لإقناعها باحتمال نجاح دعاواهم قبل منحهم المساعدة القانونية (المواد 2 و3 و13 و14) .

15- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) كفالة إعلام جميع المحتجزين بحقوقهم شفوياً وكتابياً بلغة يفهمونها، بما في ذلك تزويدهم بمعلومات م حددة عن كيفية تقديم شكاوى سرية وعن سبل الانتصاف القانونية الأخرى للطعن في مشروعية احتجازهم، وعن ال حقوق المكفولة بموجب قوانين الهجرة الوطنية، وعن الحق في الاستعانة مجاناً بمترجم شفوي ؛

(ب) ضمان الإعمال التام في الممارسة العملية للحق في الحصول على المساعدة القانونية الفورية في جميع مراحل الإجراءات القانونية وإتاحة هذه المساعدة لجميع الأشخاص المؤهلين باتخاذ تدابير مثل إلغاء المعايير الإجرائية والقضائية التقييدية للغاية؛

(ج) رصد وتقييم البيانات المتعلقة بعدد المحتجزين الذين يطلبون المساعدة القانونية سنوياً ، وعدد الطلبات المقبولة، ومتوسط المدة الزمنية التي قد يقابل خلالها المحتجز بعد إلقاء القبض عليه المحامي المعي َّ ن له في إطار المساعدة القانونية ؛

(د) تجميع البيانات الإحصائية ذات الصلة بالشكاوى المقدمة بشأن أفعال التعذيب وسوء المعاملة وبإجراءات التحقيق فيها ومق اضا ة مرتكبيها وإدانتهم وبالتعويضات وسبل إعادة التأهيل المتاحة للضحايا .

الفحص الطبي في حالات التعذيب المزعومة

16- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود ضمانات إجرائية لإجراء فحص طبي في الوقت المناسب لضحايا التعذيب وسوء المعاملة المزعومين، بما في ذلك إجراء تقييمات نفسية أو نفسانية لدى اكتشاف آثار التعذيب أو الصدمات النفسية أثناء المقابلات الشخصية لملتمسي اللجوء أو المهاجرين غير النظاميين . وتأسف اللجنة لعدم تقديم المعلومات المطلوبة عن إعادة تأهيل من جرى تحديدهم من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وعن إتاحة هؤلاء الضحايا إمكانية الاستفادة على سبيل الأولوية من إجراءات اللجوء (المواد 2 و11 و12 و13) .

17- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان أن تتوافق الفحوص الطبية التي تجرى في الوقت المناسب لضحايا التعذيب وسوء المعاملة المزعومين مع الإجراءات المبينة في دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )، وأن يُجريها على وجه الخصوص خبراء صحيون مدربون ومستقلون بدعم من مترجمين شفويين محترفين ؛

(ب) تجميع بيانات بشأن عدد مقدمي الطلبات الذين أُحيلوا إلى أخصائيين للخضوع لفحص طبي بسبب ادعاءات تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أو وجود آثار ذلك عليهم، وبشأن نتائج تلك الفحوص الطبية والخطوات التالية المتخذة في تلك الحالات، وبشأن عدد ملتمسي اللجوء المحالين إلى مراكز إعادة التأهيل بسبب تعرضهم ل لتعذيب، وبشأن خدمات إعادة التأهيل المقدمة من حيث طابعها المتخصص ومضمونها .

المراجعة القضائية ذات الأثر الإيقاف ي للقرارات المتعلقة بملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين

18- تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء المحكمة الإدارية في كانون الثاني/يناير 2016، وهي هيئة ابتدائية مختصة في الإجراءات الإدارية، وإنشاء المحكمة الإدارية للحماية الدولية في تموز/يوليه 2019، وهي محكمة ابتدائية أخرى تنظر في الإجراءات والأسس الموضوعية على حد سواء، وتحدد لذلك آجالاً نهائية صارمة توخياً لقدر أكبر من الكفاءة . غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء فعالية هاتين المحكمتين في البت في الطعون المتعلقة بترحيل ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، وإزاء علاق ت هما بالمحكمة العليا فيما يتعلق بإمكانية تقديم طلبات الاستئناف، وإزاء تراكم طلبات اللجوء (المواد 2 و3 و13 و14) .

19- ي ن ب غي للدولة الطرف أن ت دأب على التقيد بالتزامها بتوفير سبيل انتصاف قضائي فعال ذي أثر إيقافي تلقائي في سياق ترحيل ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، وذلك من خلال ما يلي :

(أ) ضمان استقلال المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية للحماية الدولية عن جهاز الحكومة التنفيذي، بما في ذلك الاستقلال الإجرائي عن موظفي إنفاذ القانون ودائرة الهجرة واللجوء ؛

(ب) كفالة إتاحة سبل الانتصاف القانونية لملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين الذين فقدوا حماية الإجراءات ذات الأثر الإيقافي ؛

(ج) رصد عدد القضايا المتعلقة بعدم الإعادة القسرية لضحايا التعذيب المحتملين التي نظرت فيها المحكمتان الإداريتان والمحكمة العليا منذ إنشائها، وعدد القضايا المقدمة وتلك التي جرى البت فيها ونتائجها، بما في ذلك عدد تلك التي انتهت بترحيل الأشخاص المعنيين، وعدد تلك التي تكللت بالنجاح وأفضت إلى إلغاء أمر الترحيل، وعدد الطعون ونتائجها .

احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين

20- بينما تدرك اللجنة التحديات التي تنطوي عليها معالجة مشكلة تدفقات أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، وإذ تحيط علماً، في جملة أمور، بتقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عن زيارتها إلى الدولة الطرف في عام 2016، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء تجريم المهاجرين غير النظاميين واحتجازهم بصورة روتينية، وإزاء فترات الاحتجاز المطولة لهؤلاء المهاجرين، وإزاء طريقة عمل مراكز احتجاز المهاجرين في جميع أنحاء البلد . وإذ ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف التي مفادها أنه لم يعد يجري احتجاز ملتمسي اللجوء بموجب قانون الأجانب والهجرة، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير مفادها أن ملتمسي اللجوء لا يزالون يُحتجزون فترات طويلة خلال إجراءات البت في طلبات الحصول على وضع اللاجئ، بما في ذلك أثناء المراجعة القضائية لقضاياهم، التي قد تستغرق سنتين حسبما زُعم . وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم وجود أي إجراءات شاملة لكفالة القيام بدقة كافية وفي الوقت المناسب بتحديد الأشخاص ضعاف الحال قبل إصدار أمر الاحتجاز . وإذ ترحب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف أنه لا يجري أبداً وتحت أي ظرف من الظروف احتجاز القاصرين والأطفال غير المصحوبين وباعتماد ها تدابير سياساتية، بما في ذلك آلية للتنسيق في نظام الاستقبال والتحديد المبكر للأشخاص ضعاف الحال ، فهي لا تزال تشعر بالقلق لأنه لا يزال يُحتجز المهاجرون غير النظاميين في حالة عدم امتثالهم لطلب العودة الطوعية الذي توجه ه إليهم الدولة الطرف (المادتان 11 و16) .

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) أن تكفل عدم احتجاز الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية، بمن فيهم الفارُّون من العنف، إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة وعلى أساس المساواة مع المواطنين القبرصيين في الحقوق والمعاملة ؛

(ب) أن تعتمد وتنفذ إجراء موحد اً وشامل اً لتحديد الاحتياجات الخاصة لملتمسي اللجوء ضعاف الحال قبل اللجوء إلى احتجازهم ؛

(ج) أن تعتمد لوائح تنظيمية لتنفيذ أحكام قانون اللاجئين على نحو كامل ومتسق تنص على بدائل للاحتجاز، وأن تضع إجراءات شاملة لتحديد بدائل الاحتجاز وتطبيقها، وتكفل النظر في هذه البدائل قبل اللجوء إلى الاحتجاز، وذلك في إطار تقييم شامل لضرورة الاحتجاز ومعقوليته وتناسبه في كل حالة على حدة ؛

(د) أن تقدم معلومات عن مدة هذا الاحتجاز وتوضح ما إذا كان تقديم مهاجر غير نظامي محتجز حُسم في أمر ترحيله طلباً للجوء يعتبر من قبيل إعاقة ا لإجراءات .

عدم الإعادة القسرية

22- بينما تحيط اللجنة علماً بأن المادة 29(4) و(5) من قانون اللاجئين تحظر ترحيل لاجئ أو شخص متمتع بوضع الحماية الفرعية أو إعادته قسراً إلى بلد قد يتعرض فيه لجملة مخاطر منها التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير مفادها أنه لا يزال يُعاد الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب . ويساورها القلق أيضاً إزاء فعالية إجراءات تقديم الطعون المتعلقة بإعادة النظر في قرارات إنهاء وضع الحماية الفرعية . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن منح وضع الحماية الفرعية يتجاوز بخمسة أضعاف تقريباً الاعتراف بوضع اللاجئ . وأخيراً، يساور اللجنة القلق لأن الطعن في قرارات رفض طلبات الحصول على وضع اللاجئ أدى في عدة حالات إلى تعليق الحماية الفرعية، ولأنه وقع عدد كبير من حالات الإعادة خلال الفترة قيد الاستعراض، بما في ذلك إلى بلدان يشيع فيها التعذيب وسوء المعاملة (المواد 2 و3 و11 و13) .

23- يجب على الدولة الطرف :

(أ) أن تتخذ تدابير لضمان عدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو سوء المعاملة ؛

(ب) أن تكفل للمستفيدين من وضع الحماية الفرعية المعرضين لخطر فقدانه إمكانية أن يطلبوا قبل حدوث ذلك إعادة النظر في قضاياهم من خلال توفير إجراء واضح وفعال لتقديم الطعون، بما في ذلك إعادة النظر في القضية من قِبل هيئة استئناف مستقلة وإخطار الأشخاص بحقوقهم الإجرائية في هذا الصدد ؛

(ج) أن تجمع بيانات بشأن عدد قرارات منح وضع الحماية الفرعية الصادرة سنوياً، وعدد حالات الحماية الفرعية المنهاة أو الملغاة، وعدد القضايا التي أُعيد النظر فيها أ و قُدمت طعون بشأنها بسبب خطر التعرض لضرر بالغ، وعدد من جرت الموافقة على تمديد وضع حمايتهم كنتيجة لإعادة النظر في قضاياهم أو الطعن في القرارات الصادرة بشأنها ؛

(د) أن تؤكد ما إذا كان يجوز، في إطار تنفيذ القوانين الحالية، ترحيل شخص رُفض طلبه للجوء ولكنه مُنح الحماية الفرعية واستأنف بعد ذلك القرار على أساس وضع اللاجئ، بينما لا يزال طلب استئنافه قيد النظر .

العنف العائلي

24- بينما ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للعنف العائلي ( انظر الفقرتين 5(ب) و(ج) و6(ب) أعلاه ) ، ولا سيما تجريم جميع أشكال العنف العائلي، فهي تشعر بالقلق إزاء تقارير عن أفعال أو أوجه تقصير من جانب وكالات أو كيانات أخرى تابعة للدولة تتحمل الدولة الطرف المسؤولية عنها بموجب الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص لأن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات لا يزال منخفضاً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود بيانات بشأن سبل الانتصاف والتعويض المتاحة لضحايا العنف العائلي. وعلى غرار ذلك، وإذ ترحب اللجنة بالجهود الرامية إلى تعزيز عملية جمع البيانات عن العنف العائلي، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية عن العنف ضد المرأة، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والجنسية والعلاقة بين ضحية العنف العائلي والجاني، وكذلك عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات الصادرة في حق الجناة وسبل جبر الضرر المتاحة للضحايا. وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن التشريع الرامي إلى تجريم المضايقة والتحرش يوجد في المراحل النهائية من التمحيص القانوني (المواد 2 و4 و6 و12 و16) .

25- يجب على الدولة الطرف:

(أ) أن توافي اللجنة بأحدث المعلومات عن الحالة الراهنة للتمحيص القانوني للتشريع الرامي إلى تجريم المضايقة والتحرش، وأن تسرِّع إجراءات اعتماد مشروع قانون تجريم العنف العائلي؛

(ب) أن تنفذ الهيكل القانوني القائم لضمان التحقيق على النحو الواجب في الحالات المبلغ عنها من العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، ومق اضا ة الجناة ومعاقبتهم بالشكل المناسب وإتاحة الضحايا سبل الانتصاف المناسبة، بما في ذلك التعويض وغيره من أشكال جبر الضرر؛

(ج) أن تزيد وعي موظفي إنفاذ القانون وموظفي الرعاية الاجتماعية والمدعين العامين والقضاة وتوفر لهم التدريب فيما يتعلق بالتحقيق في حالات العنف العائلي ومق اضا ة الجناة ومعاقبتهم وإيجاد الظروف الملائمة لتمكين الضحايا من إبلاغ السلطات عن هذه الحالات؛

(د) أن تكفل تمتع ضحايا العنف العائلي ب الحماية الفعالة، بما في ذلك الحق في رخصة الإقامة، واستفادتهم من المساعدة الطبية والقانونية ومن برامج الإرشاد النفسي - الاجتماعي والدعم الاجتماعي؛

(ه) أن تنشئ نظاماً مركزياً لجمع البيانات يشمل جميع أشكال العنف العائلي والجنساني بغية تيسير تقييم المخاطر وتحسين مستوى الحماية.

العنف الجنسي والجنساني ضد اللاجئات وملتمسات اللجوء

26- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الحوار بشأن التدابير المتخذة للتصدي للعنف الجنساني في سياق الهجرة، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير ع ن أفعال أو أوجه تقصير من جانب وكالات أو كيانات أخرى تابعة للدولة تتحمل الدولة الطرف ال مسؤول ية عن ه ا بموجب الاتفاقية، ولا سيما إزاء ما أُبلغ عنه من ارتفاع حالات العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد النساء والفتيات اللاجئات والمهاجرات غير النظاميات في قبرص (المواد 2 و11 و16) .

27- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة لضمان إجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات العنف الجنساني الممارس على وجه الخصوص ضد النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات، ولا سيما تلك التي تنطوي على أفعال أو أوجه تقصير من جانب هيئات أو كيانات أخرى تابعة للدولة تتحمل الدولة الطرف المسؤولية الدولية عنها بموجب الاتفاقية، و أن ت كفل م قاض اة الجناة المزعومين ومعاقبتهم على النحو المناسب في حالة إدانتهم، واستفادة الضحايا أو أسره ن من سبل جبر الضرر، بما في ذلك التعويض المناسب ؛

(ب) أن تكفل كف موظفي الشرطة والمدعين العامين عن صدّ ِ من يدع ي ن أنه ن ضحايا العنف الجنساني . ويجب على الدولة الطرف أيضاً أن تنظر في مسألة مراجعة ممارسات الشرطة التي قد تثني المرأة عن التماس الحماية من السلطات في الحالات التي تتعرض أو قد تتعرض فيها لخطر العنف الجنساني ؛

(ج) أن توفر التدريب الإلزامي لجميع موظفي نظام العدالة وموظفي إنفاذ القانون في مجال مق اضا ة مرتكبي أفعال العنف الجنساني وأن تواصل حملات التوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة ؛

(د) أن تعتمد تدابير وقائية محددة لمنع ومواجهة العنف الجنسي والجنساني ضد النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات المحتجزات في مراكز الاستقبال وغيرها من مرافق احتجاز المهاجرين ؛

(ه) أن تكفل للناجيات من العنف الجنساني إمكانية اللجوء إلى مراكز الإيواء والحصول على ما يحتجن إليه من الرعاية الطبية والدعم النفسي والمساعدة القانونية اللازمة .

الاتجار بالأشخاص

28- بينما ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لتعزيز إطار الوقاية والمق ا ضاة فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص (انظر الفقرتين 5(أ) و6(أ) أعلاه)، مثل التعديلات المدخلة على قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص التي شددت العقوبات المفروضة على الجرائم الواردة فيه، وإنشاء آلية وطنية للإحالة، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم جمع بيانات بشأن أثر التدابير الوقائية ومدى تورط الموظفين العامين في الاتجار بالأشخاص وإزاء عدم إجراء تحليلات لتقييم هاتين المسألتين . وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا الاتجار بالأشخاص من حيث الدعم الاجتماعي والطبي والقانوني (المواد 2 و12 و13 و14 و16) .

29- يجب على الدولة الطرف أن تواصل جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال ما يلي :

(أ) إنفاذ الإطار التشريعي الجديد بحزم من خلال إجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة في جرائم الاتجار ومق اضا ة مرتكبيها، بمن فيهم الموظفون المتورطون، وإدانة من ثبتت مسؤوليتهم منهم و إنزال ال عقوبات ال مناسبة بالمدانين؛

(ب) وضع مبادئ توجيهية واضحة وتوفير التدريب المتخصص للشرطة والمدعين العامين والقضاة وموظفي الهجرة والأخصائيين الاجتماعيين بشأن تحديد الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية، بمن فيهم ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والاتجار ، وبشأن التحقيقات الفعالة في أفعال الاتجار ومق ا ضاة مرتكبيها ومعاقبتهم ؛

(ج) إتاحة سبيل انتصاف فعال لجميع ضحايا جريمة الاتجار من خلال كفالة استفاد تهم على الفور وبالقدر ال كافي من الدعم النفسي والرعاية الطبية ومستحقات الرعاية الاجتماعية ورخص العمل، بصرف النظر عن قدرتهم على التعاون في الإجراءات القانونية ضد المتجرين وعن وضعهم من حيث الهجرة؛

(د) موافاة اللجنة بالبيانات الإحصائية السنوية المطلوبة بشأن حالات الاتجار بالأشخاص خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولا سيما معلومات عن عدد موظفي الدولة الذين جرى التحقيق معهم ومقاضاتهم و/أو الحكم عليهم بتهمة التواطؤ في الاتجار بالأشخاص .

الآلية الوقائية الوطنية

30- ترحب اللجنة بالمعلومات المحدثة الواردة بشأن التدابير المتخذة لتزويد مكتب مفوض إعمال حقوق الإنسان وحمايتها (أمين المظالم) بالموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة للوفاء على أساس الاستقلال التام بولايته الواسعة النطاق، ولا سيما ال مهام المناطة به بوصفه الآلية الوقائية الوطنية . وتلاحظ اللجنة أن تلك التدابير تشمل موافقة البرلمان على توفير أربعة موظفين إضافيين لمكتب أمين المظالم بحلول نهاية عام 2019، وإدخال تعديلات على الأحكام المتعلقة بالآلية الوقائية الوطنية لضمان منحها الحق في أن تدخل وتزور، من دون أي شروط مسبقة، أي مكان يُحتجز أو قد يُحتجز فيه الأشخاص . وتلاحظ أيضاً أن زيارات أماكن الاحتجاز تجري بوتيرة منتظمة ومتكررة، رغم القيود المالية . غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء محدودية ميزانية الآلية الوقائية الوطنية وقدراتها التشغيلية (المادتان 2 و11) .

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات لاعتماد التعديلات المدخلة على التشريعات الوطنية لتوسيع نطاق حق الآلية الوقائية الوطنية في زيارة أماكن الاحتجاز وكفالة توفير ما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية لمكتب أمين المظالم على النحو اللازم للاضطلاع بفعالية واستقلالية بجميع ال مهام المناطة ب ه بوصفه الآلية الوقائية الوطنية .

التحديد المبكر لضحايا التعذيب، وإجراء الفحوص الطبية

32- بينما ترحب اللجنة بالإجراءات الجديدة التي وضعتها الدولة الطرف ل لت عرف على الأشخاص ضعاف الحال، فهي تشعر بالقلق إزاء تقارير تشير إلى عدم وجود إجراءات ل تحديد ملتمسي اللجوء، بمن فيهم الناجون من التعذيب ، و ل تقييم احتياجات هم ال خاص ة وتلبيتها. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم إجراء فحص فوري لضحايا التعذيب المزعومين وعدم وجود إجراءات لضمان إجراء فحص طبي ونفسي أو نفساني شامل لضحايا التعذيب المحتملين لدى اكتشاف آثار التعذيب أو الصدمات النفسية خلال المقابلات الشخصية ل ملتمس ي اللجوء أو المهاجرين غير النظاميين . وتأسف اللجنة لعدم رصد الإحصاءات المتعلقة بعدد ضحايا التعذيب بين ملتمسي اللجوء، وفقاً لتقرير الدولة الطرف (CAT/C/CYP/5، الفقرة 130)، وتشعر بالتالي بالقلق لعدم وضع إجراءات أكثر فعالية ل ل ت عرف مبكراً على ضحايا التعذيب (المواد 1 و2 و3 و4 و10) .

33- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تؤكد ما إذا كانت إجراءات تقييم مستوى الضعف تُستخدم باستمرار في حالة كل ملتمس لجوء ومهاجر، وأن تجمع بيانات عن عدد من جرى تحديدهم من ملتمسي اللجوء ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الاستقبال وعن طبيعة تلك الاحتياجات والتدابير المتخذة لإيواء الأشخاص ضعاف الحال وحمايتهم ؛

(ب) أن تقدم معلومات محددة عما إذا دُونت في القانون إجراءات تحديد مواطن الضعف، المبينة في تقرير الدولة الطرف، وعن فعالية هذه الإجراءات بعد تنفيذها، وعن إدماجها في النظام الحالي للبت في طلبات اللجوء ؛

(ج) أن تحسن على وجه السرعة نظام الفرز لضمان التعرف مبكراً على ملتمسي اللجوء ضعاف الحال، ولا سيما ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وإحالتهم إلى الدوائر المختصة وتوفير المساعدة والدعم لهم ؛

(د) أن تكفل للمنتمين إلى هذه الفئة خدمات إعادة التأهيل ال فوري ة والأولوية في الاستفادة من إجراءات تحديد وضع اللاجئ، وأن ترصد وتقيم البيانات المتعلقة بجملة أمور منها العدد الإجمالي للضحايا المحتملين الذين جرى تحديدهم قياساً إلى مجموع ملتمسي اللجوء ؛

(ه) أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن عدد ملتمسي اللجوء المحالين إلى مراكز إعادة التأهيل بسبب تعرضهم للتعذيب، ومعلومات مفصلة عن خدمات إعادة التأهيل المقدمة من حيث طابع ها المتخصص ومضمونها ؛

(و) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة مشكلة إساءة معاملة الشرطة للأشخاص، ولا سيما خلال التحقيقات ؛

(ز) أن توفر التدريب المنتظم ب شأن بروتوكول اسطنبول لخبراء الطب الشرعي والموظفين الطبيين وغيرهم من الموظفين الذين يتعاملون مع المحتجزين وملتمسي اللجوء في إطار تقصي وتوثيق حالات التعذيب ؛

(ح) أن تكفل توفير التدريب المتخصص في مجال تحديد ضحايا التعذيب لموظفي الهجرة والهيئة الطبية المشاركة في الفحص الطبي الأولي، بما في ذلك تقييم الحالة البدنية والنفسية للناجين من التعذيب وغيره من أشكال الإيذاء، وتضمن إدراج برامج مصممة خصيصاً لفئات معينة من ملتمسي اللجوء ضعاف الحال تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة في مجالي الاستقبال والعلاج .

ظروف الاحتجاز

34- بينما ترحب اللجنة بالتدابير التصحيحية المتخذة لتحسين أحوال السجون، مثل تجديد أماكن الاحتجاز وتحسينها، بما في ذلك إنشاء جناح جديد للنساء، وتعزيز إمكانية الاستفادة من فرص التعليم المتاحة للمحتجزين، ف ه ي لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير عن استخدام موظفي إنفاذ القانون للقوة في أماكن الاحتجاز، ولا سيما في مركزي الشرطة الرئيسيين في ليماسول وبافوس ، وإزاء ما أُبلغ عنه من الوف ي ا ت و حالات الانتحار ومحاولة الانتحار والإساء ات اللفظية والسلوك العنصري وسوء المعاملة النفسية في مراكز الشرطة، فضلاً عن التهديد بالانتقام في حالة تقديم شكاوى بشأن وقوع هذه الحوادث في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مراكز الشرطة . ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الحالة في سجن نيقوسيا المركزي، ولا سيما الاكتظاظ وسوء الظروف المادية ومستوى الإنارة وحالة المرافق الصحية، وكذلك إزاء الاكتظاظ في الأجنحة الخاصة بالنساء وانعدام الخصوصية والشواغل الصحية المبلغ عنها . وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء اللجوء المفرط إلى الحبس الاحتياطي ، قانوناً وممارسة ً على حد سواء، وإزاء عدم وجود تدابير غير احتجازية بديلة للحبس (المواد 2 و11 و16) .

35- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى مواءمة الظروف في أماكن الاحتجاز مع أحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، ولا سيما من خلال ما يلي :

(أ) تنفيذ التدابير الرامية إلى الحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي وتشجيع استخدام بدائل غير احتجازية ، فضلاً عن جمع وتقييم بيانات إحصائية، مصنفة حسب الأصل الإثني والأصل القومي، بشأن عدد المحبوسين احتياطياً قياساً إلى مجموع الأشخاص مسلوبي الحرية في إطار الإجراءات الجنائية، ومعدل شغل جميع أماكن الاحتجاز، ومتوسط مدة الحبس الاحتياطي وحدها الأقصى ؛

(ب) كفالة إفضاء جميع الادعاءات الواردة بشأن التعذيب أو سوء المعاملة إلى تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة كلما توافرت أسباب معقولة للاعتقاد بأن أفعال التعذيب أو سوء المعاملة قد ارتكبت، بما في ذلك التحقيق مع الموظفين الذين علِموا أو يُفترض أنهم علِموا بوقوع سوء المعاملة ولم يمنعوه أو يبلغوا عنه ؛

(ج) وضع إجراءات فعالة لضمان ما يلي: إبلاغ السلطات المركزية عن جميع حالات الوفاة والانتحار ومحاولة الانتحار والتهديد والسلوك العنصري وأفعال سوء المعاملة الصادرة عن موظفي إنفاذ القانون وحوادث العنف أثناء الاحتجاز، وتجميع بيانات عن هذه الحوادث، مصنفة حسب مكان الاحتجاز وعمر الضحية وجنسها وأصلها الإثني ؛ وإفضاء جميع استنتاجات المسؤولية الجنائية إلى عقوبات وجزاءات متناسبة ؛ وتنفيذ تدابير وقائية في جميع أماكن الاحتجاز فيما يتعلق بخطر الانتحار والعنف ؛ وجمع معلومات مفصلة عن نتائج التحقيقات في هذه الوفيات أو الإصابات، بما في ذلك العقوبات المفروضة على المسؤولين عما تسبب في الوفاة أو الإصابة من تعذيب أو سوء معاملة أو إهمال .

التدريب

36- بينما ترحب اللجنة بالوحدات التدريبية التي قُدمت إلى موظفي الشرطة والأمن والهجرة، فهي تحث الدولة الطرف على إ ع داد وحدات تستند إلى أحكام الاتفاقية وبروتوكول اسطنبول وإلى أساليب التحقيق غير القسرية و إ دم ا ج ه ا في برامج التدريب الدوري الإلزامي لجميع موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين وموظفي السجون والهجرة وغيرهم .

37- يجب على الدولة الطرف :

(أ) أن توج ِّ ه تعليمات واضحة بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة إلى جميع الوكلاء والموظفين العاملين في أماكن الاحتجاز ؛

(ب) أن تُعِدَّ وحدات تدريبية بشأن أحكام الاتفاقية وتُدمجها في برامج التدريب الدوري والإلزامي لجميع موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين وموظفي السجون والهجرة وغيرهم ؛

(ج) أن توفر لخبراء الطب الشرعي والموظفين الطبيين وغيرهم من الموظفين المعنيين بالتعامل مع المحتجزين وملتمسي اللجوء في إطار تقصي وتوثيق حالات التعذيب، تدريباً منتظماً بشأن بروتوكول اسطنبول ، يشدد على أن التعذيب وسوء المعاملة كثيراً ما تكون لهما دوافع عنصرية، وأن تواصل توفير التدريب بانتظام في مجال أساليب التحقيق غير القسرية ؛

(د) أن تضع وتطبق منهجية لتقييم مدى فعالية برامج التثقيف والتدريب بشأن الاتفاقية وبروتوكول اسطنبول ؛

(ه) أن تضع استراتيجية وطنية لضمان تحسين مستوى تمثيل مختلف الأقليات الإثنية والقومية على جميع المستويات في مجال إنفاذ القانون، ولا سيما الشرطة .

مرافق ال علاج النفسي

38- ترحب اللجنة بما يلي: المادة 10(1)(ز) من قانون الرعاية الصحية النفسية لعام 1997، التي تجيز للمحاكم الاستماع إلى المريض أو ممثله، إلى جانب طبيب نفساني، قبل إصدار أي أمر قضائي بإيداع المريض قسراً في مؤسسة للعلاج النفسي ؛ وإنشاء دور الدعم الجديدة التي توفر الدعم للأشخاص ذوي الإعاق ة النفسية - الاجتماعية الشديدة ؛ ورهن احتجاز الأشخاص ذوي الإعاق ة النفسانية الشديدة ب صدور أمر قضائي . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير عن احتجاز الأشخاص ذوي الإعاق ة النفسية أو النفسية - الاجتماعية مع المحتجزين كبار السن وعن استخدام وسائل ا لتقييد ال كيميائية و ال بدنية . وإذ ترحب اللجنة بتجديد مستشفى أثالاسا للأمراض النفسية، بما في ذلك إضافة أربعة أجنحة للحد من ظروف الاكتظاظ، فهي تشعر بالقلق لأنه لم يُعتمد ولم ينفَّذ بعدُ القانون الجديد المتعلق بإدارة مستشفيات الأمراض النفسية، الذي يخضع على ما يبدو للتمحيص القانوني (المواد 2 و11 و13 و16) .

39- ينبغي للدولة الطرف :

(أ) أن تجمع بيانات سنوية بشأن خدمات العلاج الطبي والوظيفي والتأهيلي المقدمة في مستشفى أثالاسا للأمراض النفسية بوصف ذلك ضمانة لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة ؛

(ب) أن تكفل وجود قوانين تنظيمية لمرافق العلاج النفسي فيما يتعلق باستخدامها لوسائل التقييد البدنية والميكانيكية والكيميائية والرعاية النفسية في وحدات معزولة، وأن تجمع بيانات عن استخدام هذه التدابير، وتقدم إلى اللجنة معلومات محد َّ ثة ع ن أي خطط لإنشاء سجل مركزي بشأن استخدام تدابير التقييد ؛

(ج) أن تكفل عدم احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية مع أشخاص آخرين، مثل كبار السن، تفادياً لحالات قد يتسبب فيها هؤلاء الأشخاص في إيذاء غيرهم أو أنفسهم ؛

(د) أن تكفل تقديم المعلومات الكاملة إلى أي مريض، سواء دخل المستشفى طوعاً أو قسراً، بشأن العلاج الذي سيوصف له ومنحه الفرصة لرفض العلاج وأي تدخل طبي آخر، وأن تضمن استناد قرارات الإيداع القسري في مؤسسات العلاج النفسي دائماً إلى أمر قضائي صادر عن قاض مختص وخضوعها للمراجعة الدورية التلقائية ؛

(ه) أن تجمع بيانات إحصائية بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وبشأن تدابير التقييد المستخدمة والوفيات خلال الاحتجاز والتعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى ا لضحايا ؛

(و) أن تجمع إحصاءات بشأن عدد المحتجزين قسراً ووسائل الطعن في هذا الاحتجاز، وكذلك بشأن عدد الشكاوى الواردة كل سنة للطعن في مشروعية هذا الاحتجاز .

الأشخاص المفقودون

40- بينما ترحب اللجنة بعمل اللجنة المشتركة بين الطائفتين المعنية بالمفقودين في قبرص، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة لأقارب الضحايا والتدابير المتخذة للتحقيق في حالات الأشخاص المفقودين ومقاضاة المسؤولين عنها . ويساور اللجنة القلق لأن اللجنة المعنية بالمفقودين في قبرص لا تم ل ك صلاحية جبر الضرر اللاحق بأقارب الأشخاص المفقودين، ولأن النهج العام المتبع نهج إنساني وليس قائماً على حقوق الإنسان .

41- ينبغي للدولة الطرف :

(أ) أن تدأب على توفير الدعم للجنة المعنية بالمفقودين في قبرص وأن تتخذ مزيداً من الخطوات للتحقيق بفعالية واستقلالية وشفافية ونزاهة في جميع حالات الأشخاص المفقودين العالقة ؛

(ب) أن تكفل الحق في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء، بما في ذلك الحصول على معلومات عن التقدم المحرز في التحقيقات ونتائجها والمشاركة في الإجراءات ذات الصلة ؛

(ج) أن تضاعف الجهود الرامية إلى ضمان استفادة أقارب الأشخاص المفقودين الذين حددتهم اللجنة المعنية بالمفقودين في قبرص من سبل الانتصاف المناسبة (انظر التعليق العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة 2) ؛

(د) أن تكفل للضحايا وممثليهم القانونيين والقضاة المعنيين إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية والأدلة المتعلقة بأفعال التعذيب أو سوء المعاملة (انظر التعليق العام رقم 3، الفقرة 30) .

الخدمة العسكرية

42- تشعر اللجنة بالقلق إزاء إلحاق القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بالخدمة العسكرية، إذ ينص القانون المتعلق بالحرس الوطني على أن الخدمة العسكرية الإلزامية في أوقات السلم تبدأ اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير من العام الذي يبلغ فيه المواطن 18 سنة. وتحيط اللجنة علماً بقرار وزير الدفاع الصادر مؤخراً والقاضي بتنظيم دورة سنوية واحدة في تموز/يوليه للتجنيد في صفوف الحرس الوطني، اعتباراً من عام 2018، مما يقلص بالتالي عدد المجندين إلزامياً من البالغين من العمر 17 سنة . غير أنها تلاحظ بقلق بالغ أن القانون المتعلق بالحرس الوطني يُبقي على التجنيد الإلزامي للأشخاص الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشرة، ويزيد بالتالي خطر التعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة (المادتان 11 و16) .

43- يجب على الدولة الطرف أن تراجع وتعدل القانون المتعلق بالحرس الوطني لضمان ألا يخضع الأطفال دون سن الثامنة عشرة أبداً للتجنيد الإلزامي أو الطوعي، حرصاً على حماية جميع الأطفال من المشاركة المباشرة في النزاعات المسلحة .

سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

44- يساور اللجنة القلق لأن القوانين والممارسات الحالية لا تتيح تدابير فعالة لجبر الضرر اللاحق بضحايا التعذيب وسوء المعاملة . وإذ تلاحظ اللجنة أن بعض موظفي إنفاذ القانون شارك في التدريب المتعلق بمعال ج ة حالات ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، فهي تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تدابير لحصول الضحايا على التعويض أو خدمات إعادة التأهيل من خلال الإجراءات المدنية التي يباشر ون ها . وتلاحظ أيضاً بقلق عدم وجود برامج محددة لإعادة تأهيل الضحايا في شكل مساعدات طبية ونفسية أو مخصصات سنوية للتعويض وجبر الضرر . ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أحكام في القانون 9(I)/2006 بشأن إتاحة سبل الانتصاف لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وعدم وجود برامج مصممة خصيصاً لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وعدم إعادة تأهيل الضحايا على المدى الطويل . وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفير تدابير وقائية وأشكال مختلفة من جبر الضرر (رد الحقوق، والترضية، ورد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته، وضمانات عدم التكرار) للضحايا وأسرهم بموجب القانون 9(I)/2006وغيره من القوانين (المادتان 10 و14) .

45- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 3، الذي توضح فيه اللجنة فحوى ونطاق التزام الدول الأطراف بجبر الضرر اللاحق ب ضحايا التعذيب على نحو كامل. وينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تضع برامج لإعادة تأهيل الضحايا في شكل مساعدات طبية ونفسية و/أو مخصصات سنوية للتعويض وجبر الضرر ؛

(ب) أن تراجع الإجراءات القائمة لالتماس جبر الضرر، بما في ذلك من خلال الإجراءات المدنية وغيرها من الوسائل القانونية، بغية كفالة إتاحتها لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وأن تتخذ تدابير لتعديل القانون 9 (I)/2006 وغيره من التشريعات ذات الصلة ؛

(ج) أن تكفل الامتثال التام لأحكام المادة 14 من الاتفاقية، وتقدم إلى اللجنة معلومات بشأ ن أوامر جبر الضرر والتعويض الصادرة عن المحاكم، بما في ذلك عدد طلبات التعويض المقدمة وعدد الطلبات الم قبولة والمبالغ المأمور بدفعها والمدفوعة فعلاً كل سنة، وكذلك بشأن الجهود الجارية لإعادة التأهيل، بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية والموارد المخصصة لهذا الغرض .

إجراء المتابعة

46 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2020، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن تدابير مكافحة مشكلة إساءة معاملة الشرطة ل لأشخاص، ولا سيما أثناء التحقيقات، وبشأن كفالة سبل الانتصاف القانونية لملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين الذين فقدوا حماية الإجراءات ذات الأثر الإيقافي ، وبشأن تحسين نظام الفرز لضمان التحديد المبكر لملتمسي اللجوء ضعاف الحال، ولا سيما ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وإحالتهم إلى الدوائر المختصة وتوفير المساعدة والدعم لهم (انظر الفقرات 11(ب) و19(ب) و33(ج) أعلاه). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

47- تحيط اللجنة علماً بالصعوبات المواجهة في إعمال كل الحقوق الواردة في الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف، وتدعو الدولةَ الطرف إلى مواصلة كل الجهود الممكنة لإنهاء هذه الحالة من خلال الحوار، بدعم من المجتمع الدولي.

48- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد.

49- و ت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقد ّ م إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية وأن تقدم إلى اللجنة معلومات عن أنشطتها لنشر هاتين الوثيقتين .

50- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقد ّ م تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها ال سادس ، بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2023 . ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبس ّ ط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشك ّ ل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري ال سادس بموجب المادة 19 من الاتفاقية.