الأمم المتحدة

CAT/C/50/D/479/2011

Distr.: General

16 July 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 479/2011

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الخمسين، المعقودة في الفترة م ن 6 إلى 31 أيار/مايو 2013

المقدم من: ي. ي. (تمثله والدته ل. ي.)

الشخص المدعى أنه ضحية: ي. ي.

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم الشكوى: 26 آب/أغسطس 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ صدور القرار: 24 أيار/مايو 2013

الموضوع: التعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق السابق ل لمحاكمة في محاولة للحصول على اعترافات بالإكراه

المسائل الموضوعية: التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز

المسألة الإجرائية: قيام هيئة أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية الدوليين ب النظر في القضية

مواد الاتفاقية: الفقرة 1 من المادة 1؛ والفقرة 3 من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 4؛ والمادة 15

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 479/2011

المقدم من: ي. ي. (تمثله والدته ل. ي.)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم الشكوى: 26 آب/أغسطس 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ و العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 24 أيار/مايو 2013،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 479/2011، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب بالنيابة عن ي. ي.، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ و العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو ي. ي.، وهو مواطن من الاتحاد الروسي مولود في عام 1966. ويدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 1، والفقرة 3 من المادة 2، والفقرة 1 من المادة 4 والمادة 15 من الاتفاقية. وتمثل صاحب الشكوى والدته ل. ي..

1-2 في مذكرة شفوية مؤرخة 23 كانون الأول/ديسمبر 2011، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ولأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد نظرت من قبل في المسألة نفسها. وفي 16 أيار/مايو 2012، قررت اللجنة، وهي تتصرف عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الموافقة على طلب الدولة الطرف بأن يُنظر في مسألة مقبولية البلاغ أولاً، بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما قدمها صاحب الشكوى

2-1 في 16 نيسان/أبريل 2012، تلقى صاحب الشكوى الذي كان آنذاك سائق حافلة تؤمن نقل المسافرين على الخط تشيكوف - موسكو - تشيكوف ، مكالمة هاتفية من ضابط شرطة يعلمه بأن الشرطة تعتزم استجوابه. وفي وقت لاحق من نفس اليوم قام ضابطان من مخفر شرطة مقاطعة تشيكوف باعتقال صاحب الشكوى بالقرب من منزله دون أن يقدم ا معلومات أخرى .

2-2 واقتيد صاحب الشكوى إلى مخفر شرطة مقاطعة تشيكوف وهناك بدأ ضباط الشرطة بتهديده وضربه على الرأس . وطلبوا منه الاعتراف بقتل سيدة تُدعى أ. ب.، كانت قد اختفت في 15 نيسان/أبريل 2002، في طريقها من موسكو إلى تشيكوف على متن حافلة .

2-3 ويدعي صاحب الشكوى أنه لم يُعلم بحقه في الاستعانة بمحام ٍ، ولم توجه إليه بشكل رسمي أي تهم بارتكا ب جريمة، ولم يُسج َّ ل اعتقاله بسجلات مخفر الشرطة.

2-4 وفي 18 نيسان/أبريل 2002، أُجري فح ص طبي شرعي لصاحب الشكوى، لم يكشف أية إصابات على جسده.

2-5 وفي ليلة 19/20 نيسان/أبريل 2002 اقتاد أربعة من ضباط الشرطة صاحب الشكوى إلى منطقة غابات نائية. ويدعي صاحب الشكوى أنه تم تكبيل يديه وتغطية رأسه بقناع و قيل له إ ن هذه هي "فرصته الأخيرة" للاعتراف بالذنب، وأنه إذا رفض فسيُقتل. وانهال ضباط الشرطة عليه بالضرب، ودفعوه على ركبتيه بالقرب من مشعلة، فأُصيب بحروق في مستوى إحدى الركبتين نتيجة ل ذلك. وتعرض أيضاً للضرب على مستوى الكليتين والكبد و الظهر والأضلاع وهُدد من جديد بالقتل. وهدده ضباط الشرطة أيضاً بقتل زوجته وابنته. وبعد ذلك، أُعيد إلى جناح الحبس المؤقت في مخفر شرطة مقاطعة تشيكوف.

2-6 وفي 20 نيسان/أبريل 2002، تلقى صاحب الشكوى زيارة من محاميته التي أعلمها بمخاوفه لتعرضه بصورة مستمرة للتهديد . وأ بلغها بما جرى ليلة 19/20 نيسان/أبريل 2002. وفي نفس اليوم، قدمت المحامية إلى مكتب المدعي العام في منطقة موسكو شكوى تتعلق بتعرض صاحب الشكوى لسوء المعاملة والتهديد.

2-7 وفي الليلة الفاصلة بين يومي 21 و 22 نيسان/أبريل 2002، دخل ثلاثة رجال مجهو لي الهوية زنزانة صاحب الشكوى. وأوضح أحدهم أنه رئيس الشرطة الجنائية في مدينة تشيكوف. ثم ، غادروا الزنزانة بعد أن وجهوا تهديداتهم لصاحب الشكوى وأسرته . وفي الليلة التالية ، جاء عدة ضباط آخري ن إلى زنزانته وهم مصحوبون ب أقارب السيدة المفقودة أ. ب. وهددوه من جديد بالقتل في حال عدم اعترافه بالذنب.

2-8 وفي 22 نيسان/أبريل 2002، أمر كبير المفتشين في مكتب المدعي العام ب منطقة موسكو التابع لمدينة تشيكوف بأن يجري خبير في الطب الشرعي فحصاً لصاحب الشكوى، وهو ما تم يوم 7 أيار/مايو 2002. وخلال الفحص أعلم صاحب الشكوى خبير الطب الشرعي بأنه يعاني من أل م حاد في صدره وأنه يشعر بالدوار. ويدعي أن الخبير أعلمه شفوياً بأنه يعاني من كسور في أضلاعه. ومع ذلك، لم يشر تقرير فحص الطب الشرعي إلا إلى جرح صغير في الركبة اليسرى بدأ يلتئم . ووفقاً للتقرير يُعزى هذا الجرح إلى التعرض لدرجة حرارة عالية أو منخفضة، أو إلى أداة مقوّسة أو مواد كيميائية. ونتيجة ذلك، رفض كبير المفتشين في مكتب المدعي العام ب منطقة موسكو التابع لمدينة تشيكوف، في 28 حزيران/يونيه 2002، فتح تحقيق جنائي فيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بالتعرض لسوء المعاملة.

2-9 و يدعي صاحب الشكوى أنه اعترف في نهاية المطاف و تحت التعذيب والتهديد وسوء المعاملة، بالجريمة التي اتُهم بارتكابها . وفي تاريخ غير محدد في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، نُقل إلى سجن مدينة سيربوكوف ، حيث استمر ا لتعذيب وسوء المعاملة حسب مزاعم صاحب الشكوى.

2-10 وفي 11 آذار/مارس 2003، أدانت محكمة موسكو الإقليمية صاحب الشكوى بارتكاب جرائم منها الاغتصاب بموجب الفقرة 3 من المادة 131 ، والقتل بالاشتراك مع مجموعة من الأشخاص بموجب الفقرة 2 من المادة 105 من القانون الجنائي وحكمت عليه بالسجن لمدة 21 عاماً. وعند استئنافه للحكم، أكدت ا لمحكمة العليا، في 13 أيار/مايو 2003 الحكم الصادر في 11 آذار/مارس 2003. ويدعي صاحب الشكوى أن محاميته طلبت من محكمة إقليم موسكو، أثناء المحاكمة، أن تأخذ في ال حسبان ما تعرض له من تعذيب وإصابات ، وفقاً لما أقره خبير الطب الشرعي في 7 أيار/مايو 2002، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.

2-11 وفي حزيران/يونيه 2003 و أيار/مايو 2004 رفعت محامية صاحب الشكوى دعوى إلى المحكمة العليا بموجب إجراءات المراجعة القضائية، مطالبة ً ب مراجعة الدعوى الجنائية وذلك لأسباب منها تعرض صاحب الشكوى للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز ما قبل المحاكمة واعترافه بالذنب نتيجة ل ذلك. ورفضت المحكمة الطلب.

2-12 وفي آذار/مارس 2004، رفعت والدة صاحب الشكوى ، وبالنيابة عن ابنها ، دعوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق ب تعرض ابنها لسوء المعاملة وانتزاع اعترافات ه بالإكراه . وفي آذار/مارس 2006، رأت المحكمة أن الشكوى غير مقبولة بموجب المادتين 34 و35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2-13 وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، رفع صاحب الشكوى دعوى إلى المدعي العام للاتحاد الروسي، يدعي فيها تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة وما ترتب على ذلك من إدانة غير قانونية. ورُفضت الدعوى في 15 شباط/فبراير 2007. وفي الفترة بين 15 شباط/فبراير 2007 و3 آب/أغسطس 2009، رفع صاحب الشكوى دعاوى مماثلة إلى عدد من السلطات الوطنية، لكن دون جدوى.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء المراحل الأولى من احتجازه، وكذا أثناء احتجازه ما قبل المحاكمة، وأن الفشل المتكرر في التحقيق في شكواه يمثل انتهاك اً من جانب الدولة الطرف لحقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 1، والفقرة 3 من المادة 2؛ والمادة 3؛ والفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

3-2 ويدعي أيضاً أن تعرضه لسوء المعاملة في مخفر الشرطة وفي السجن يُعتبر بمثابة تعذيب بغرض الحصول على اعتراف، وهو ما يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 23 كانون الأول/ديسمبر 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ . وذكرت بوقائع القضية : في 11 آذار/مارس 2003، أ ُ دين صاحب الشكوى باغتصاب وقتل السيدة أ. ب.، بطريقة وحشية ، وباستخدام العنف بهدف إخفاء جريمة أخرى، و ذلك بالاشتراك مع أعضاء عصابة منظمة. وحُكم عليه بالسجن لمدة 21 عاماً.

4-2 وخلال التحقيق السابق ل لمحاكمة ، قدمت محامية صاحب الشكوى طلباً إلى مكتب المدعي العام تدعي فيه تعرض صاحب الشكوى ل سوء المعاملة. و قد فُتح تحقيق في هذا الشأن لم يؤكد الوقائع المتعلقة بسوء المعاملة. وبالتالي، رفض مكتب المدعي العام، في 29 حزيران/ يونيه 2002، الشروع في إجراءات جنائية في هذا الصدد. وتشير الدولة الطرف إلى أن هذا القرار ظل دون استئناف .

4-3 وعلى الرغم من ذلك، ف في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ألغى النائب الأول للمدعي العام ب منطقة موسكو القرار الصادر في 29 حزيران/يونيه 2002 وأُحيل ملف القضية إلى إدارة التحقيقات في منطقة موسكو التابعة للجنة التحقيق في الاتحاد الروسي، لإجراء مزيد من الأبحاث .

4-4 وفي ضوء ما تقدم ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ، وأنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول وفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

4-5 وفضلاً عن ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أنه وفقاً للمعلومات الواردة في ملف القضية، رفعت والدة صاحب الشكوى في آذار/مارس 2004 دعوى مماثلة، بالنيابة عن ابنها ، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، و التي أعلنت في وقت تال أن الدعوى غير مقبولة بموجب المادتين 34 و35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي أيضاً إعلان عدم مقبولية البلاغ الحالي عملاً بأحكام الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، لأن اللجنة لا تنظر في أي بلاغ جرى أو يجري بحثه من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5- 1 في 5 نيسان/أبريل 2012، أكد صاحب الشكوى من جديد أنه أُدين بالاستناد إلى اعترافات انتُزعت منه بالإكراه. وكانت محاميت ه قد طلبت من المحكمة الإقليمية ب منطقة موسكو أن تراعي ما أكده فحص الطب الشرعي الذي أُجري في 7 أيار/مايو 2002، من أن صاحب الشكوى قد أُصيب بجروح على الرغم من أن فحص الطب الشرعي الذي أُجري في 18 نيسان/أبريل 2002 لا يُقرّ بذلك ، ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب. ويشير أيضاً إلى أن فحص الطب الشرعي الذي أُجري له في 7 أيار/مايو 2002 تم بعد م ضي 18 يوماً على تاريخ تعر ضه لسوء المعاملة، وأن جراحه قد بدأت تلتئم آنذاك. وهو يرى أن السلطات أرجأت إجراء الفحص الطبي في عام 2002، في محاولة لعرقلة التحقيق في شكواه بتعرضه لسوء المعاملة.

5-2 وي ناقش صاحب الشكوى بشكل مستفيض طريقة تفسير المحاكم للوقائع والأدلة في الدعوى الجنائية ويُعدّد العيوب المزعومة التي تخللت الإجراءات أثناء المحاكمة.

5-3 وأخيراً، يدعي صاحب الشكوى أن طلبه المقدم إلى المحكمة الأوروبية لح قوق الإنسان قد رُفض لعدم امتثال مهلة ال ستة شهور (المادة 35 من الاتفاقية الأوروبية).

الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

6-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 22 أيار/مايو 2012، أضافت الدولة الطرف أن السيد باء كان قد أعلم الشرطة في 16 نيسان/أبريل 2002 باختفاء ابنته . وفي نفس اليوم، استُدعي صاحب الشكوى إلى مخفر ال شرطة في مقاطعة تشيكوف. وأوضح في إ ف ادته أن جميع الركاب كانوا قد نزلوا من الحافلة في آخر محطة وقوف عند انتها ء آخر رحلة في اليوم السابق، وأن حافلته تعطلت في موقف الحافلات وأنه بعد أن قام بإصلاح العطب ، اقتادها إلى موقف الحافلات حيث وجد رجلاً كان بانتظاره ليستفسر عن مكان وجود ابنته.

6-2 وأوضحت الدولة الطرف أيضاً بشكل مفصل الإجراء المنصوص عليه في التشريع الوطني المعمول به وقت حدوث الوقائع فيما يتعلق بقرار ات التوقيف والاحتجاز.

6-3 وتضيف الدولة الطرف أن اعتقال صاحب الشكوى في 17 نيسان/أبريل 2002 جاء نتيجة الاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. ووفقاً للمعلومات الواردة في ملف الدعوى الجنائية، تم إعلامه ب حقه في عدم الشهادة ضد نفسه. وفي 18 نيسان/أبريل 2002، تم استجوابه، وخلال عملية الاستجواب، لم يشتك من تعرضه لأية معاملة سيئة. وفي نفس اليوم، أُجري عليه فحص طب شرعي و لم يبين أية إصابات . وفي 19 نيسان/أبريل 20 0 2، وخلال تفتيش منزل صاحب الشكوى، لم ترد أية شكاوى بشأن تعرضه لسوء المعاملة لا من والدته ولا من صاحب الشكوى نفسه. وفي 20 نيسان/أبريل 2002، طلبت محامية صاحب الشكوى إجراء فحص طب شرعي آخر على صاحب الشكوى، وهو ما حصل في 22 نيسان/أبريل 2002. وفي نفس التاريخ، وخلال عملية استجواب أخرى، لم يعترف صاحب الشكوى بالذنب وقال أن رجلاً يُدعى السيد يا هو الذي قا م باغتصاب وقتل السيدة أ. ب. . وخلال عملية الاستجواب هذ ه، لم يشتكِ، أيضاً من تعرضه لأي سوء معاملة.

6-4 وفي 24 نيسان/أبريل 2002، أدلى السيد يا ب شهادة بيّن فيها بشكل دقيق كيف ارتكب صاحب الشكوى الجريمتين بحق السيد ة أ. ب. وب ناء على ذلك، وجهت إلى صاحب الشكوى في 26 نيسان/أبريل 2002 تهمتا القتل والاغتصاب (الفقرة 2(ك) من المادة 105 والفقرة 1 من المادة 131 من القانون الجنائي).

6-5 وخلال الاستجواب الذي أُجري في 26 نيسان/أبريل 2002، أكد صاحب الشكوى، مرة أخرى، أقواله التي أدلى بها في 22 نيسان/أبريل 2002، مدعياً أن السيد يا هو الذي ارتكب الجريمتين؛ ولم يشتكِ من تعرضه لسوء المعاملة.

6-6 ووفقاً لفحص خبير الطب الشرعي الذي أُجري في 7 أيار/مايو 2002، تبيَّن أن صاحب الشكوى أُصيب بجر ح في ركبته اليسرى ، ولكن تعذر إثبات مصدر الجرح الذي قد يكون ناجماً عن استخدام أداة مقوّسة أو حادّة، أو عن تعرض ه لدرجة حرارة مرتفعة أو منخفضة أو عن مواد كيميائية. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أنه لم يُسجَّل أي اعتراض على نتائج تقرير هذا الفحص لا من جانب صاحب الشكوى ولا من جانب محاميته.

6-7 وفي 8 أيار/مايو 2002، رفعت والدة صاحب الشكوى ومحاميته دعوى إلى مكتب المدعي العام ب منطقة موسكو بشأن تعرُّض صاحب الشكوى لسوء المعاملة.

6-8 وخلال عملية الاستجواب التي أُجريت في 20 أيار/مايو 2002، نسب السيد يا مرة أخرى الجريمة إلى صاحب الشكوى في حين أن هذا الأخير أكد من جديد في 21 و28 أيار/مايو 2002 أن السيد يا هو الذي ارتكب الجريمتين. ولم يشتكِ صاحب الشكوى من تعرضه لأي سوء معاملة في هاتين المناسبتين الأخيرتين.

6-9 وفي 28 حزيران/يونيه 2002، اصدر مكتب المدعي العام قراراً بعدم بدء إجراءات جنائية بخصوص ادعاءات صاحب الشكوى بتعرضه لسوء المعاملة، لعدم ثبوتها .

6-10 وفي 10 أيلول/سبتمبر 2002، تم استجواب صاحب الشكوى لكنه لم يشتكِ أثناء الاستجواب من تعرضه لسوء المعاملة. وفي 14 أيلول/سبتمبر 2002، أكد السيد يا من جديد أقواله بأن صاحب الشكوى هو الذي ارتكب الجريمتين، في حين أن صاحب الشكوى ادعى في 17 أيلول/سبتمبر 2002 أنه لم يرتكب الجريمتين اللتين أُدين بارتكابهما، وأشار إلى أن السيد يا هو المجرم. وأكد من جديد نفس الأقوال في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2002. ولم يشتكِ صاحب الشكوى من تعرضه لأي سوء معاملة لا في 17 أيلول/سبتمبر 2002 ولا في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

6-11 وخلال المحاكمة، طلبت محامية صاحب الشكوى من محكمة منطقة موسكو أن تأخذ في الحسبان النتائج التي أقرّها فحصا الطب الشرعي المؤرخان في 18 نيسان/أبريل 2002 و7 أيار/مايو 2002؛ لكن المحكمة رفضت الطلب.

6-12 و تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يشر مطلقاً لا في إطار إجراءات الطعن بالنقض ولا ضمن إجراءات المراجعة القضائية إلى تعرضه لسوء المعاملة أثناء التحقيق السابق ل لمحاكمة بهدف إرغامه على ا لا عتراف بالذنب فيما يتعلق باختفاء السيدة أ. ب. .

6-13 وأخيراً، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يعترف لا خلال عملية الاستجواب السابق ل لمحاكمة ولا خلال الإجراءات أمام المحاكم بارتكاب الجريمتين المنسوبتين إليه .

تعليقات إضافية من صاحب الشكوى

7-1 في 22 أيار/مايو 2012، أكد صاحب الشكوى من جديد أقواله السابقة ولا سيما فيما يتعلق بالعيوب المزعومة التي تخللت الإجراءات و المحاكمة.

7-2 ويكرر أنه نتيجة تعرضه لسوء المعاملة في مخفر شرطة مقاطعة تشيكوف، اعترف بأن السيد ة أ. ب. كانت بين ركَّاب حافلته في 15 نيسان/أبريل 2002. وأكد أيضاً أنه تعرَّض لسوء المعاملة في سجن مدينة سربوكوف .

7-3 وفي 23 تموز/يوليه 2012، أضاف صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبصفة خاصة، أشار إلى أنه تعرَّض لسوء المعا ملة لإكراهه على الاعتراف بالذنب أثناء إجراءات الطعن بالنقض وإجراءات المراجعة القضائية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

8-2 وقد أحاطت اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ. وتل احظ أولاً أن والدة صاحب الشكوى قدمت في آذار/مارس 2004، طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يتعلق بشكوى مماثلة ب خصوص تعرض صاحب الشكوى لسوء المعاملة أثناء عملية التحقيق السابق ل لمحاكمة وما تلا ذلك من إدانة بالاستناد إلى الاعترافات التي انتُزعت منه بالإكراه. وقد رُفض هذا الطلب في 28 آذار/مارس 2006. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه خلافاً لادعاء صاحب الشكوى بأن الطلب المقدَّم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد رُفض بسبب عدم احترام مهلة الستة شهور (انظر الفقرة 5-3 أعلاه)، فإن المعلومات الواردة في ملف القضية تُثبت أن المحكمة الأوروبية، وهي تتصرف من خلال لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة، أعلنت عدم مقبولية الادعاءات بالاستناد إلى أن الم علومات المقدمة إلى المحكمة لم ت كشف عن أي انتهاك للحقوق والحريات التي تكفلها اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

8-3 وتُذكِّر اللجنة ( ) بأنها لا تنظر في أي شكوى ترد من أي شخص بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، إلا بعد أن تتحقق من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وترى اللجنة أن نظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه القضية يشكل بحثاً في القضية.

8-4 وتعتبر اللجنة أن الشكوى "قد بُحثَت" و"يجري بحثها" في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية إذا كان البحث في إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية يتعلق أو تعلَّق "بالمسألة نفسها" ضمن المقصود من الفقرة 5(أ) من المادة 22، وهو ما يتعين أن يُفهم منه أنه يتعلق بنفس الأطراف، وبنفس الوقائع، وبنفس الحقوق الموضوعية. وتخلص من المعلومات الواردة في ملف الشكوى أن الطلب رقم 14986/04 المقدم إلى المحكمة الأوروبية في عام 2004 بالنيابة عن صاحب الشكوى يتعلق بنفس الشخص، ويستند إلى نفس الوقائع، ويتعلق بنفس الحقوق الموضوعية التي سيقت في هذا البلاغ ( ) .

8-5 و في ضوء ما تقدم ، ترى اللجنة أن اشتراطات الفقرة 5(أ) من المادة 22 لم تستوف في هذه الحالة. وفي ضوء هذا الاستنتاج، لن تنظر اللجنة في الأسس ال أخرى التي أثارتها الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم مقبولية البلاغ ، ولا سيما تلك المتعلقة ب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية .

9- وعليه، تُقرر لجنة مناهضة التعذيب ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب أحكام الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب الشكوى.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً ب الروسية و الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة.]