الأمم المتحدة

CED/C/MLI/CO/1

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

4 October 2022

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من مالي بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1 - نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من مالي بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية ( ) في جلستيها 403 و 404 ( ) المعقودتين في 12 و 13 أيلول/سبتمبر 202 2 . واعتمدت في جلستها 418 المعقودة في 22 أيلول/سبتمبر 2022 هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته مالي بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية وفق اً لمبادئها التوجيهية. وعلاوة على ذلك، تشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها الكتابية ( ) على قائمة المسائل المحالة ( ) .

3 - وترحب اللجنة أيض اً بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وترحب بما تحلى به الوفد من صراحة في ردوده على الأسئلة المطروحة. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على المعلومات التكميلية التي أتاحتها والتوضيحات التي قدمتها خلال المداخلات الشفوية.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - تنظر اللجنة بعين الرضا إلى انضمام الدولة الطرف إلى جل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عدة بروتوكولات اختيارية ملحقة بها، وتصديقها على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

5 - وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد أو من دولة ضد أخرى، بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية على التوالي.

6 - وترحب اللجنة أيض اً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك :

(أ) إدراج جرائم واردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في القانون الجنائي، بما في ذلك الاختفاء القسري بوصفه جريمة ضد الإنسانية (المادة 29 من القانون الجنائي )؛

(ب) إقرار مشروع القانون الجنائي الجديد خلال حلقة عمل ع ُ قدت في الفترة من 15 إلى 20 آب/أغسطس 2022 ، جمعت ممثلين عن المجلس الوطني الانتقالي وأعضاء في المجتمع المدني وأكاديميين وشركاء تقنيين وماليين؛

(ج) اعتماد القانون رقم 2019 - 072 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2019 المتعلق بالقانون التوجيهي وبرمجة العدالة للفترة 2020 - 202 4 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7 - تدرك اللجنة الصعوبات الخطيرة العديدة التي تواجهها الدولة الطرف وتحيط علم اً بالتدابير التي اتخذتها هذه الدولة للامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. بيد أن اللجنة ترى أن التشريعات السارية في الدولة الطرف، وقت اعتماد هذه الملاحظات الختامية، والتي تهدف إلى منع حالات الاختفاء القسري والمعاقبة عليها وضمان حقوق الضحايا، وتنفيذ تلك التشريعات، فضل اً عن سلوك بعض السلطات المختصة، كل ذلك أمور لم تكن متفقة تمام اً مع التزاماتها بموجب الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء العدد الكبير جد اً من الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، التي وقع الكثير منها بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصياتها، التي صيغت بروح بناءة من التعاون، من أجل ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية في القانون والممارسة. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من المناقشات الجارية بشأن مختلف مشاريع القوانين في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

1 - معلومات أساسية

انطباق الاتفاقية

8 - تأسف اللجنة لعدم تسجيل أي قرارات قضائية بشأن حالات الاختفاء القسري، ولأن عدم تنفيذ الاتفاقية، وفق اً للدولة الطرف، يعزى، في جملة أمور، إلى تردد السلطة القضائية في تنفيذ أحكامها ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات المقدمة أثناء الحوار بشأن الجهود المبذولة للتعريف بالاتفاقية (المادة 2 3 ) .

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى توفير التدريب للقضاة والمدعين العامين والمحامين بشأن الاتفاقية لكي تطبقها المحاكم الوطنية وتأخذها في الاعتبار.

عدم جواز تقييد حظر الاختفاء القسري

10 - تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون المحلي لا ينص صراحة على عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية كانت لتقييد حظر الاختفاء القسري، وأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الأحكام التشريعية والتدابير المعتمدة لضمان عدم وجود ظروف استثنائية لتقييد الحق في عدم التعرض للاختفاء القسري (المادة 1 ) .

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لإدراج الحظر المطلق للاختفاء القسري صراحة في قانونها المحلي، وفقا ً للفقرة 2 من المادة 1 من الاتفاقية، وضمان ألا تؤثر التدابير المتخذة في سياق مكافحة الإرهاب على التنفيذ الفعال للاتفاقية وعدم التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير الاختفاء القسري.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

12 - ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بموجب القانون رقم 2016 - 036 المؤرخ 7 تموز/يوليه 201 6 . وترحب أيضا ً بكون التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد أعاد اعتماد اللجنة الوطنية في المركز "ألف" في آذار/مارس 202 2 . بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لا تقدم تفاصيل كافية عن التدابير المعتمدة لضمان حصول اللجنة الوطنية على الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمهامها بفعالية في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف. كما أن الدولة الطرف لا تحدد التدابير المعتمدة لتعزيز الوعي باللجنة الوطنية لدى عامة الجمهور والسلطات الوطنية والمحلية.

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمهامها على النحو الواجب في جميع أنحاء مالي. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تعزز الدولة الطرف التعريف باللجنة الوطنية وبصلاحياتها بين عامة الجمهور والسلطات الوطنية والمحلية.

الآلية الوطنية لمنع التعذيب

14 - تلاحظ اللجنة وجود آلية وطنية لمنع التعذيب داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتسلم بالدور الهام الذي يمكن أن تؤديه هذه الآلية في منع حالات الاختفاء القسري. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لا تقدم معلومات كافية عن تكوين الآلية وعلاقتها باللجنة، وكيفية اضطلاعها بمهمتها، وأماكن الاحتجاز التي تزورها، والطريقة التي تنظم بها زياراتها، وعدد الزيارات التي تتم سنويا ً ، ونتائجها، والطريقة التي تتعاون بها السلطات المختصة على تنفيذها.

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات عن هيكل الآلية الوطنية لمنع التعذيب، وعلاقتها باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث استقلال ها وأدا ؤ ها لولايتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تخصص للآلية الموارد المادية والبشرية التي تتيح لها الاضطلاع بمهمتها الوقائية بفعالية.

2 - تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد من 1 إلى 7 )

المعلومات الإحصائية وقواعد البيانات

16 - تحيط اللجنة علما ً بتأكيد الدولة الطرف أنها لا تملك إحصاءات ولا قواعد بيانات عن الأشخاص المختفين (المواد 1 و 2 و 3 و 12 و 2 4 ) .

17 - ينبغي للدولة الطرف أن تعد دون إبطاء معلومات إحصائية دقيقة ومحدثة عن الأشخاص المختفين، تكون مصنّفة حسب الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية والعمر والجنسية ومكان المنشأ والأصل العرقي أو الإثني. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات تاريخ الاختفاء، وعدد الأشخاص المختفين الذين تم تحديد مكانهم، سواء كانوا أحياء أم لا، وعدد الحالات التي شاركت فيها الدولة بطريقة أو بأخرى بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية.

جريمة الاختفاء القسري المستقلة والعقوبات المناسبة

18 - يساور اللجنة القلق لأن الاختفاء القسري لا يشكل بعد جريمة قائمة بذاتها في القانون المحلي. بيد أنها تلاحظ أن المادة 324 - 55 من مشروع القانون الجنائي الجديد تنص على أن الاختفاء القسري جريمة مستقلة بذاتها، وتلاحظ أن التعريف الوارد فيها يتسق مع أحكام المادة 2 من الاتفاقية (المواد 2 و 4 و 8 ) .

19 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تختتم دون إبطاء إجراءات اعتماد القانون الجنائي الجديد بضمان احتوائه على حكم يجرم الاختفاء القسري بوصفه جريمة مستقلة، على النحو المعرف في المادة 2 من الاتفاقية، وينص في جملة أمور على فترة تقادم طويلة تتناسب مع الخطورة القصوى للجريمة و ي بدأ سريان ها عندما تتوقف الجريمة، بالنظر إلى طبيعة الاختفاء القسري المستمرة.

المسؤولية الجنائية للمسؤولين الأعلى مرتبة ، والطاعة الواجبة

20 - يساور اللجنة القلق لأن التشريع الجنائي: (أ) لا يتضمن مسؤولية الرؤساء المسؤولين في ظل الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 ( ب ) من المادة 6 من الاتفاقية؛ (ب) لا يحظر صراحةً التذرع بالطاعة الواجبة للرؤساء لتبرير جريمة الاختفاء القسري (المادتان 6 و 23 من الاتفاقية ).

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحمل المسؤولية الجنائية لأي شخص يرتكب اختفاء قسرياً أو يأمر أو يوصي ب ارتكابه أو يحاول ارتكابه أو يكون متواطئاً في ارتكابه أو مشاركاً فيه، وفقاً للمادة 6 ( 1 )( أ ) من الاتفاقية، ومعاقبته على النحو الواجب . كما تدعو الدولة الطرف إلى ضمان إيراد إشارة صريحة في التشريعات المحلية إلى المسؤولية الجنائية للرؤساء والنص على عدم جواز التذرع بأوامر أو تعليمات من الرؤساء لتبرير جريمة الاختفاء القسري، وفقاً للفقرتين ( 1 )( ب ) و ( 2 ) من المادة 6 من الاتفاقية.

الظروف المشددة والمخففة

22 - تلاحظ اللجنة أن المادتين 18 و 19 من القانون الجنائي لا تأخذان في الحسبان الظروف المشددة والمخففة في حالات الاختفاء القسري، وأن الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 6 - 5 من مشروع ال قانون الجنائي الجديد لا تشير صراحةً إلى المساهمة الفعالة في "إعادة الشخص المختفي حيا ً "، طبقاً لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية.

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل المعاقبة على جريمة الاختفاء القسري المدرجة في مشروع القانون الجنائي الجديد بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة ولكنها تستبعد عقوبة الإعدام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى النظر في تبيين جميع الظروف المحدَّدة لتخفيف وتشديد العقوبات على جريمة الاختفاء القسري المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية.

العفو

24 - يساور اللجنة القلق إزاء القانون رقم 2012 - 020 المؤرخ 18 أيار/مايو 2012 بشأن العفو عن المتورطين في الأحداث التي وقعت أثناء التمرد الذي أدى إلى استقالة رئيس الجمهورية، والقانون رقم 2019 - 042 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2019 بشأن قانون الوفاق الوطني، من حيث إمكانية تفسيرهما على أنهما ينطبقان على جرائم الاختفاء القسري. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء الإفراج عن المتهمين في قضية أمادو هيا سانوغو، عملا ً بقانون الوفاق الوطني (المواد 7 و 11 و 2 4 ) .

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء أي حكم من شأنه أن يؤدي إلى إعفاء مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من الملاحقات أو العقوبات الجنائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإلغاء إمكانية منح العفو في حالات الجرائم الدولية، بما فيها الاختفاء القسري.

الأفعال التي ترتكبها جهات فاعلة غير حكومية دون مشاركة الدول ة

26 - تدرك اللجنة التحديات العديدة التي تواجهها الدولة الطرف نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعات مسلحة غير حكومية، بما في ذلك حالات الاختفاء. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات عن التحقيقات في حالات الاختفاء هذه ونتائجها، بما في ذلك العقوبات المفروضة على الجناة، وكذلك عن المساعدة المقدمة إلى الضحايا وعن البحث عن الأشخاص المختفين وتعقبهم (المادة 3 ) .

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى ضمان إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في الادعاءات المتعلقة بالأفعال المحددة في المادة 2 من الاتفاقية التي ترتكبها الجماعات المسلحة دون إذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، وتقديم الجناة المزعومين إلى العدالة، والحكم عليهم، في حال إدانتهم، بأحكام تتناسب وخطورة أفعالهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمساعدة الضحايا والبحث عن الأشخاص الذين اختفوا نتيجة لأعمال هذه الجماعات المسلحة وتحديد أماكن وجودهم ومنع هذه الأفعال.

3 - المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في حالات الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 1 5 )

ادعاءات الاختفاء القسري والتحقيقات والبحث

28 - يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات الواسعة الانتشار بحدوث حالات اختفاء قسري يُنسب ارتكابها إلى جهات عدة منها القوات المسلحة المالية أو المديرية العامة لأمن الدولة أو الجماعات المسلحة التي تعمل تحت سيطرة الدولة أو إذنها أو قبولها، ولأن أيا ً من التحقيقات في هذه الادعاءات لم تسفر حتى الآن عن إدانات، مما يساهم في الإبقاء على مناخ الإفلات من العقاب. ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن نظام الشرطة العسكرية لا يضمن النقل الفعال للتقارير المتعلقة بالجريمة، وأن المحققين يواجهون صعوبات في تأمين تحركاتهم في مسارح الجريمة في مناطق النزاع. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء الادعاءات التي مفادها أن الموظفين القضائيين متواطئون، في ظروف معينة، في حالات الاختفاء القسري التي تعزى إلى المديرية العامة لأمن الدولة. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات دقيقة عن آليات تسمح باستبعاد أي شخص قد يشتبه في مشاركته في قضية اختفاء قسري من التحقيق بشأن القضية (المواد 1 و 11 و 12 و 2 4 ) .

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى ضمان حق جميع ضحايا الاختفاء القسري في العدالة والحقيقة وجبر الضرر، مع ضمان أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب متفقة تماما ً مع الاتفاقية. وبهذا المعنى، يجب على الدولة الطرف:

(أ ) ضمان إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع مزاعم الاختفاء القسري، حتى لو لم تقدم أي شكوى رسمية، ومقاضاة الجناة والحكم عليهم بعقوبة تتناسب مع خطورة أفعالهم؛

(ب ) ضمان وقف موظفي الدولة المشتبه في تورطهم في ارتكاب جريمة اختفاء قسري عن أداء مهامهم منذ بداية التحقيق وطوال مدته، دون المساس باحترام مبدأ افتراض البراءة، وعدم تمكن قوات إنفاذ القانون أو قوات الأمن التي يشتبه في أن أفرادها شاركوا في اختفاء قسري من المشاركة في التحقيق؛

(ج ) تشجيع وتيسير إجراءات تقديم الشكاوى بكل أمان، والمشاركة بجدية ودون تحفظ في التحقيق مع الضحايا، بمن فيهم أقارب الشخص المختفي الذين يرغبون في ذلك؛

(د ) ضمان عدم تأييد الموظفين القضائيين للاختفاء القسري أو المشاركة فيه بأي شكل من الأشكال؛

(ه) ضمان الاحترام الكامل لحق الضحايا في معرفة الحقيقة في جميع مراحل الإجراءات، ولا سيما عن طريق ضمان إطلاعهم بانتظام على التقدم المحرز في التحقيقات ونتائجها، حتى عندما لا يشاركون في الإجراءات كأطراف مدنية؛

(و ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للعثور على جميع الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري الذين لم يتضح مصيرهم بعد والإفراج عنهم والتعرف عليهم في حالة الوفاة، وضمان أن تكون إجراءات البحث المنفذة متفقة مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن البحث عن الأشخاص المختفين ( ) ؛

(ز ) ضمان التنسيق والتعاون الفعالين بين جميع الهيئات المشاركة في التحقيقات و عمليات البحث ، وضمان أن يكون لديها ما يلزمها من الهياكل والموارد المالية والتقنية والبشرية ، فضلاً عن الخبرات، للاضطلاع بمهامها بعناية وفعالية؛

(ح ) النظر في إنشاء وحدة متخصصة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفي إطار هذا الهيكل، إنشاء فريق متخصص في التحقيقات المتعلقة بجرائم الاختفاء القسري.

المقابر الجماعية

30 - تحيط اللجنة علما ً بتأكيد الدولة الطرف أن اكتشاف مقبرة جماعية أسفر عن فتح تحقيق بشأنها، لكنها تشعر بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة باكتشاف العديد من المقابر الجماعية في الأراضي المالية وإزاء عدم وجود معلومات دقيقة عن الجهود المبذولة من أجل ضمان تحديد هوية رفات الأشخاص المختفين وتحليلها جنائيا ً واحترامها وإعادتها. وترحب اللجنة بإنشاء المديرية العامة للشرطة التقنية والعلمية وكذلك بمشروع تشغيل مركز معالجة الحمض النووي، ولكنها تأسف لعدم تلقيها معلومات كافية عن الكيفية التي ستسهم بها هذه المؤسسات في البحث عن الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري.

31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي، في إطار وضع وتنفيذ استراتيجية للبحث، المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين، وتوصي ها بأن تكفل حماية كل مقبرة جماعية يبلغ عنها والتعامل معها باستخدام علم الأدلة الجنائية المناسبة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إدماج تحديد هوية الأشخاص المختفين على وجه التحديد وبفعالية في مهام وأغراض المديرية العامة للشرطة التقنية والعلمية ومركز معالجة الحمض النووي.

الولاية القضائية العالمية

32 - يساور اللجنة القلق لأن محاكم الدولة الطرف لا يمكنها ممارسة اختصاصها على جريمة الاختفاء القسري في جميع الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية (المادة 9 ) .

33 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ممارسة المحاكم الوطنية لاختصاصها في محاكمة مرتكبي جرائم الاختفاء القسري، وفقا ً لالتزاماتها بموجب المادة 9 من الاتفاقية، بما في ذلك مبدأ التسليم أو المحاكمة الوارد فيها.

الولاية القضائية العسكرية

34 - يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الوطنية تنص على اختصاص المحاكم العسكرية بالتحقيق في ادعاءات الاختفاء القسري التي يرتكبها أفراد عسكريون (المادة 1 1 ) .

35 - تشير اللجنة إلى بيانها بشأن حالات الاختفاء القسري والولاية القضائية العسكرية ( ) ، و توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لاستبعاد مهام التحقيق في أعمال الاختفاء القسري ومقاضاة مرتكبيها في جميع الحالات من الولاية القضائية العسكرية.

حماية الأشخاص المشاركين في التحقيقات

36 - تأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات أكثر تحديدا ً عن مسودة مشروع القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود (المادة 1 2 ) .

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آليات، بما في ذلك برنامج منظم، لضمان الحماية الفعالة لجميع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها.

4 - تدابير منع حالات الاختفاء القسري (المواد 16 - 2 3 )

عدم الإعادة القسرية

38 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. بيد أن اللجنة تأسف لعدم الدقة فيما يتعلق بالمعايير المطبقة أو الإجراءات المتبعة لتقييم خطر تعرض شخص ما للاختفاء القسري في بلد المقصد والتحقق من ذلك، قبل أن يقع الطرد أو الإعادة القسرية أو الإحالة أو التسليم (المادة 1 6 ) .

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية احتراماً صارماً في جميع الظروف. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ ) النظر في إدراج حكم صريح في تشريعها الوطني يحظر تنفيذ قرارات الطرد أو الإعادة القسرية أو الإحالة أو التسليم إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص سيواجه خطر الاختفاء القسري؛

(ب ) ضمان استنفاد جميع الإجراءات ذات الصلة قبل الشروع في الطرد أو الإعادة القسرية أو الإحالة أو التسليم، وإجراء فحص فردي شامل لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص المعني سيكون في خطر التعرض للاختفاء القسري، وفي حال وجود هذه الأسباب، عدم طرد الشخص المعني أو تسليمه أو إحالته أو إعادته قسراً ؛

(ج ) ضمان الأثر الإيقافي للطعون في قرارات الطرد أو الإعادة القسرية أو الإحالة أو التسليم في القانون وفي الممارسة العملية.

الاحتجاز مع منع الاتصال والضمانات القانونية الأساسية

40 - يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي مفادها أن بعض الأشخاص يو د عون بصورة غير قانونية في مرافق غير رسمية للحرمان من الحرية على أيدي القوات المسلحة المالية أو المديرية العامة لأمن الدولة، دون إمكانية الاتصال بالعالم الخارجي أو استشارة محام أو الاتصال بأفراد أسرهم. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم وضوح أحكام القانون المحلي التي تبين سبيل انتصاف محددا ً ، وفقا ً للفقرة 2 ( و ) من المادة 17 من الاتفاقية. وفي حين أن اللجنة تحيط علما ً بالمعلومات المتعلقة بسجلات الاحتجاز، فإ نها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود أوجه قصور في حفظ سجلات الأشخاص مسلوبي الحرية (المواد 17 و 18 و 19 و 2 0 ) .

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل عدم احتجاز أي شخص مع منع الاتصال ، بسُبل منها كفالة تمتع جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بجميع الضمانات الأساسية المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاقية. وبهذا المعنى، يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ ) ضمان إيداع الأشخاص المسلوبة حريتهم في أماكن سلب الحرية المعترف بها رسمياً فقط والخاضعة للرصد في جميع مراحل الإجراءات؛

(ب ) ضمان أن يكون لكل شخص، منذ بداية حرمانه من الحرية، إمكانية الاتصال الفعلي بمحام، بصرف النظر عن الجريمة المتهم بها، وإمكانية إبلاغ أقاربه وأي شخص آخر يختاره بذلك، وإذا كان أجنبياً، إبلاغ السلطات القنصلية لبلده فعلياً بحرمانه من الحرية وبمكان احتجازه؛

(ج ) ضمان حق أي شخص محروم من حريته في الطعن أمام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإطلاق سراحه إذا تبين أن حرمانه من حريته غير مشروع ، بم ن في ذلك المحتجز لدى الشرطة، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص لـه مصلحة مشروعة؛

(د ) تسجيل كل حالات الحرمان من الحرية دون استثناء في سجلات رسمية و/أو ملفات محدَّثة، وتضمينها، كحد أدنى، المعلومات المطلوبة في الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية؛

(ه) المعاقبة على الإخلال بواجب تسجيل إحدى حالات الحرمان من الحرية، أو تسجيل معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو رفض تقديم معلومات عن إحدى حالات الحرمان من الحرية، أو تقديم معلومات غير صحيحة.

تفتيش أماكن الحرمان من الحرية

42 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية المأذون لها بزيارة الأماكن التي يُحتجز فيها أشخاص محرومون من حريتهم. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن عدد الزيارات إلى أماكن الاحتجاز الرسمية وتواترها. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في سياق اضطلاعها بولايتها بوصفها آلية وطنية لمنع التعذيب، لا ي ُ سمح لها دائما ً بالوصول إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية (المادة 1 7 ) .

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الجهات الفاعلة المأذون لها الوصول الفعلي إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية، الرسمية وغير الرسمية على السواء. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بوصفها الآلية الوطنية لمنع التعذيب، أن تضطلع بولايتها التفتيشية بحرية ودون عوائق.

التدريب في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما على أحكام الاتفاقية

44 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بتدريب أفراد الشرطة و موظفي السجون في مجال حقوق الإنسان والمعايير التي تحكم الحرمان من الحرية. بيد أنها تلاحظ أن هذه الدورات التدريبية لا تتناول الاتفاقية على وجه التحديد (المادة 2 3 ) .

45 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفير التدريب للموظفين العسكريين والمدنيين المكلفين بإنفاذ القوانين، و ل لموظفين الطبيين والموظفين العمومين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يكون لهم دور في احتجاز أو معاملة أي شخص حُرم من حريته، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وغيرهم من الممارسين القانونيين من جميع الرتب، وإدراج تدريس الاتفاقية، وفقا ً للمادة 23 منها.

5 - تدابير جبر الضرر (المادة 2 4 )

الحق في معرفة الحقيقة وفي جبر الضرر

46 - ترحب اللجنة بعقد لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة جلسة استماع بشأن حالات الاختفاء القسري، غير أنها تأسف لعدم إبلاغها بنتائج تلك الجلسة وبالنتائج التي توصلت إليها اللجنة في نهاية ولايتها. ويساور اللجنة القلق لأن القانون المحلي لا ينص على نظام للجبر الكامل ولا يعترف بحق كل ضحية في معرفة الحقيقة. وتأسف لعدم تلقيها معلومات أكثر دقة عن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد من 28 إلى 32 من قانون الوفاق الوطني لعام 2019 ( المادة 2 4 ) .

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف في تشريعاتها الوطنية بالحق في معرفة الحقيقة بشأن ضحايا الاختفاء القسري وأن تدرج نظاما ً للجبر الكامل يتفق تماما ً مع أحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة، وبالتالي أن تكفل ضمانات عدم التكرار. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكفل الدولة الطرف تطبيق هذا النظام حتى في حالة عدم الشروع في إجراءات قضائية، وأن يستند إلى نهج متمايز يأخذ في الاعتبار الحالة الخاصة لكل ضحية، بما في ذلك الجنس والميل الجنسي، والهوية الجنسانية، والعمر، والأصل الإثني، والحالة الاجتماعية، والإعاقة.

حالة النساء من أفراد أسرة الشخص المختفي

48 - تذكر اللجنة بالقيود التي تعاني منها المرأة المالية من حيث الميراث والحصول على الاستحقاقات الاجتماعية، على النحو الذي أفادت به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) ، ويساورها القلق إزاء الأثر السلبي المحتمل لهذه القيود على تمتع المرأة الكامل بالحقوق المكرسة في المادة 24 من الاتفاقية (المادة 2 4 ) .

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تمكين جميع النساء والفتيات من أفراد أسر الأشخاص المختفين من ممارسة جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية دون قيود، بما فيها الحقوق الواردة في المادة 2 4.

الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذي ن لم يتضح مصيره م

50 - ترى اللجنة أن نظام تحديد الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم على النحو المنصوص عليه في المواد 67 و 68 و 76 إلى 83 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة، الذي يلزم بإعلان غياب الشخص المختفي ثم إعلان وفاته في نهاية المطاف، لا يراعي على نحو كاف الضعف الاجتماعي والاقتصادي الذي تسببه حالات الاختفاء القسري لأسر الأشخاص المختفين (المادة 2 4 ) . ويساور اللجنة القلق لأن الأقارب لا يتمكنون من تأكيد حقوقهم في الأسرة والملكية إلا بعد انقضاء فترات تأخير طويلة جدا ً .

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان تسوية الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذي لم يتضح مصيرهم أو مكان وجودهم ومكان وجود أقاربهم، وفقاً للفقرة 6 من المادة 24 من الاتفاقية، في جوانب من قبيل الحماية الاجتماعية وقانون الأسرة وحقوق الملكية، في غضون فترة زمنية معقولة ودون الحاجة إلى إعلان الوفاة المفترضة للشخص المختفي. وفي هذا الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل قانونها يقر إعلان الغياب بسبب الاختفاء القسري بما يتماشى مع الاتفاقية.

الحق في تكوين المنظمات والجمعيات

52 - يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه لا توجد جمعيات لضحايا الاختفاء القسري في البلد. وتلاحظ اللجنة أيضا ً مع القلق الشواغل التي أعرب عنها الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي بشأن "القيود المستمرة للحيز المدني" ( ) ، والمعلومات التي تفيد بأن أعضاء المجتمع المدني يقعون ضحايا للاختفاء القسري (المادة 2 4 ) .

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام وتعزيز الحق في تشكيل منظمات ورابطات للمساهمة في الوقوف على ملابسات حالات الاختفاء القسري ومصير الأشخاص المختفين وفي مساعدة ضحايا الاختفاء القسري، فضلا ً عن احترام وضمان حق كل فرد في المشاركة بحرية في هذه المنظمات أو الجمعيات.

6 - تدابير حماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادة 2 5)

انتزاع الأطفال

54 - تأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات عن التدابير المنصوص عليها في القانون المحلي الرامية إلى منع الأفعال المحددة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية والمعاقبة عليها وإعادة الأطفال المعنيين إلى أسرهم الأصلية (المادة 2 5 ) .

55 - توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ ) استعراض تشريعاتها الجنائية بغية إدراج الأفعال الواردة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية باعتبارها جرائم محددة، والنص على عقوبات مناسبة لهذه الجرائم، مع مراعاة خطورتها الشديدة؛

(ب ) وضع إجراءات محددة بغرض إعادة القصر المشار إليهم في الفقرة 1 ( أ ) من المادة 25 من الاتفاقية إلى أسرهم الأصلية؛

(ج ) تزويد الأشخاص المعنيين بالدعم الذي يحتاجون إليه لتحديد هويتهم ونسبهم وتسليط الضوء الكامل على الظروف التي تم تبنيهم فيها، وضمان حقهم في الجبر.

دال- النشر والمتابعة

56 - تود اللجنة أن تذكّر بالالتزامات التي قطعتها الدول بانضمامها إلى الاتفاقية، وتحث الدولةَ الطرف في هذا الصدد على أن تضمن اتفاق جميع ما تتخذه من تدابير، أياً كانت طبيعتها والسلطة التي أصدرتها، اتفاقاً تاماً مع الالتزامات التي قطعتها على نفسها بانضمامها إلى الاتفاقية وإلى صكوك دولية أخرى متصلة بالموضوع.

57 - وتؤكد اللجنة أيضاً على الأذى الشديد الذي يلحق ب النساء والأطفال جراء الاختفاء القسري. فالنساء اللواتي يخضعن لاختفاء قسري معرضات بوجه خاص للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني. أما النساء اللائي لديهن أقارب من ضحايا ال اختفاء ال قسري فمعرّضات بوجه خاص لآثار اقتصادية واجتماعية ضارة وللعنف والاضطهاد والانتقام من جراء سعيهن إلى تحديد أماكن وجود أقاربهن. والأطفال ضحايا الاختفاء القسري، سواء تعرضوا له بأنفسهم أو عانوا من عواقب اختفاء أحد أفراد الأسرة، معرضون بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استبدال الهوية. ولذلك، تشدد اللجنة على ضرورة توخي الدولة الطرف منظور اً جنساني اً يراعي احتياجات الأطفال عند إعمال الحقوق والوفاء بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقية.

58 - وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع نص الاتفاقية، ونص تقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردود ها الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية من أجل إذكاء وعي سلطاتها القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة فيها، وسكانها على وجه العموم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما منظمات أسر الضحايا، في عملية تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

59 - وبموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها ، في موعد أقصاه 23 أيلول/سبتمبر 2025، معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جميع توصياتها، فضلاً عن أي معلومات أخرى جديدة تتعلق بالامتثال للالتزامات الواردة في الاتفاقية، وذلك في وثيقة تُعَد وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يجب على الدول الأطراف تقديمها عملا ً بالمادة 29 من الاتفاقية ( ) . وتبلغ اللجنة الدولة الطرف بأنها ترغب في المضي قدما ً في النظر في هذا التقرير في عام 2026، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات أسر الضحايا، أثناء عملية إعداد هذه المعلومات.