الأمم المتحدة

CRC/C/TJK/CO/2

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

5 February 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والخمسون

11-29 كانون الثاني/يناير 2010

النظر في التقاري ـ ر المقدمة من ال ـ دول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: طاجيكستان

1- نظرت اللجن ـ ة في التقرير الدوري الثاني لطاجيكستان (CRC/C/TJK/2) في جلستيها 1471 و1473 (CRC/C/SR.1471 and 1473)، المعقودتين في 18 و19 كانون الثاني/يناير 2010، واعتم ـ دت، في الجلس ـ ة 1501، المعق ـ ودة في 29 كانون الثاني/ يناير 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الدوري الثاني، وبردودها الخطية على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة، وبالحوار الصريح والبناء الذي دار مع وفدها الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في 5 آب/أغسطس 2002؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في 5 آب/أغسطس 2002؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها في 8 حزيران/يونيه 2005؛

(د) اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكولها المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ؛ وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه ، وبروتوكولها المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، كلها في 8 تموز/يوليه 2002.

4- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان، ومنها ما يلي:

(أ) إنشاء لجنة حقوق الطفل في عام 2001، التي تضم أعضاء من المجتمع المدني وجماعات للشباب وإنشاء إدارات لحقوق الطفل على صعيد المقاطعات في عام 2003؛

(ب) اعتماد البرامج والاستراتيجيات الوطنية المتصلة بالصحة، بما فيها تلك المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 2000 وت ثقيف الأطفال في عام 2002؛

(ج) اعتماد قانون المساواة بين الرجل والمرأة في عام 2005 والبرنامج الوطني للفترة 2001-2010 في عام 2001؛

(د) تعديل المادتين 130 و167 من القانون الجنائي في عام 2004، الأولى بشأن الاتجار بالبشر والثانية بشأن الاتجار بالأطفال؛ وتعديل المادة 89 من القانون الجنائي في عام 2004 لكفالة عقوبات أخف على ا لأطفال الذين يرتكبون جريمة للمرة الأولى؛ واعتماد القانون الجديد لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2004.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

5- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف واجهت عواقب الحرب الأهلية وتحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك أثر الأزمة الاقتصادية العالمية والفقر والفساد المنتشران على نطاق واسع، مما كان له أثر شديد على الأطفال بوجه خاص.

دال - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية على التقرير السابق للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.136)، بيد أنها تعرب عن أسفها لأن بعض الشواغل والتوصيات الواردة فيها لم تُعالج أو تُنفذ بصورة كافية.

7- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تلك التوصيات التي وردت في الملاحظات الختامية على التقرير الأولي والتي لم تُنفذ أو لم تُنفذ تنفيذاً كافياً، لا سيما تلك المتصلة بأمور منها زيادة اعتمادات الميزانية، وتجميع البيانات المتعلقة بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ومنع إيداع الأطفال في مؤسسات، والعنف ضد الأطفال، وتحسين الخدمات الصحية والتربية الشاملة، وحظر عمل الأطفال، وتطوير نظام قضاء الأحداث.

التشريعات

8- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت تدابير تشريعية وإدارية إضافية تتصل بحقوق الأطفال، ولكن ما زال يساورها قلق لأن التشريعات الوطنية لا تتناول بكفاية جميع الأحكام المكرسة في الاتفاقية.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بفحص التدابير التشريعية وغيرها من التدابير القائمة بعناية بغي ة تعديل التشريعات الحالية أو سن تشريعات جديدة تشمل جميع الأحكام المكرسة في الاتفاقية.

التنسيق

10- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنسيق تنفيذ الاتفاقية، لا سيما إنشاء لجنة ح قوق الطفل، بيد أنها تعرب عن أسفها لعدم وجود تنسيق وتعاون إداريين فيما بين مختلف الوكالات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين المركزي والمحلي فضلاً عن نقص الموارد البشرية والتقنية والمالية.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آلية التنسيق بتطوير التنسيق والتقييم على جميع مستويات الإدارة، بما في ذلك التنسيق بين الأقاليم والوزارات. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتزويد لجنة حقوق الطفل بالمركز والولاية المناسبين وكذلك بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية.

الرصد المستقل

12- ترحب اللجنة بإنشاء مؤسسة أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في عام 2009 وتلاحظ أن أمين المظالم مخول للتحقيق في الشكاوى المقدمة من جميع المواطنين، بمن فيهم الأطفال، والتصرف بمبادرته الخاصة. ولكن يساور اللجنة ال قلق لأن هذه المؤسسة قد لا تسهر سهراً كافياً على المصالح المحددة للأطفال بسبب ولايتها العامة.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تمشي هيكل مؤسسة أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان ومهامها تماماً مع المبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق)، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل ؛

(ب) تزويد مؤسسة أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان بالموارد المالية والتقنية والبشرية والمادية الكافية لتنفيذ ولايتها؛

(ج) النظر في إنشاء وظيفة أمين مظالم رفيع المستوى ي عن ى بحقوق الطفل ليرصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي، ويكفل على الخصوص إمكان ية وصول الأطفال إلى هذه الآلية التي لها سلطة تلقي الشكاوى بشأن انتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها بطريقة تراعي مصلحة الطفل، و تكون مجهزة بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لمعالجتها معالجة فعالة.

خطة العمل الوطنية

14- ترحب اللجن ـ ة بخطة العمل الوطنية للأطفال للفترة 2003-2010 المعتمدة في عام 2003 وبلجنة حقوق الطفل التي تنسق تنفيذ خطة العمل، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم وجود آلية لمتابعة وتقييم هذا التنفيذ، الذي يعيقه أيضاً عدم توفر الموارد.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة تغطية خطة العمل الوطنية للأطفال جميع مجالات الاتفاقية ومراعاتها للوثيقة الختامية المعنونة "عالم صالح للأطفال"، الصادرة عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأطفال عام 2002 ، واستعراضها لمنتصف المدة في عام 2007. وتوصي كذلك بتوفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتمكين لجنة حقوق الطفل المكلفة بتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية للأطفال من الوفاء بولايتها. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإنشاء آليات للمتابعة والتقييم من أجل تقييم التقدم المحرز وتحديد نواحي القصور المحتملة.

تخصيص الموارد

16- ترحب اللجنة بالإصلاحات التي أُجريت في تمويل قطاعي التعليم والصحة. غير أن اللجنة تلاحظ أن الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ما زال منخفض اً جداً، ولا يتألف سوى من نسب مئوية صغيرة جداً من الناتج المحلي الإجمالي. وتلاحظ اللجنة أن الأزمة الاقتصادية الدولية أدت إلى انخفاض حاد في التحويلات المالية التي يبعثها العمال الطاجيكيون المهاجرون في الخارج، والتي تشكل جزءاً هاماً (30 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة عدم توفر المعلومات بشأن برامج الإعانات وآليات رصدها. وتلاحظ اللجنة أن على الدولة الطرف أن تبذل جهداً كبيراً لكفالة إدارة الميزانية ب شفافية وفعال ي ة وتقييم أثر الاستثمارات على الأطفال.

17- توصي اللجنة بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية تنفيذاً تاماً عن طريق ما يلي:

(أ) زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية للأطفال زيادة كبيرة وتعزيز فعالية النظم القائمة؛

(ب) وضع برامج استراتيجية للميزانية للحد من الفوارق واستهداف حقوق الفئات المحرومة، بمن فيها الأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الفقراء، والأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية، والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، واليتامى، والفتيات، وفئات أخرى؛

(ج) تعزيز قدرات الموظفين العموميين على وضع ميزانية الاستثمارات على الصعيدين المركزي والمحلي وتخطيطها ورصدها وتقييم أثرها؛

(د) إنشاء نظم لرصد وتقييم مختلف برامج الإعانات القائمة؛

( ﻫ ) إنشاء نظام شفاف للقضاء على الفساد وكفالة وصول الاعتمادات المخصصة للأطفال إلى المستفيدين منها.

جمع البيانات

18- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بذلت بعض الجهود لإصلاح نظام الإحصاءات الوطنية، ولكن ما زال يساورها ال قلق لأن البيانات المتعلقة بالأشخاص دون سن الثامنة عشرة والمتصلة بالحقوق الواردة في الاتفاقية لا تُجمّع وتُفصل بانتظام لتقييم التقدم المحرز وتصميم السياسات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية.

19- تكرر اللجنة توصياتها السابقة للدولة الطرف بتجميع البيانات المتعلقة بجميع الأشخاص دون الثامنة عشرة. وتشدد على أن هذه البيانات ضرورية لتحليل حالة الأطفال ووضع سياسات موجَّهة إليهم . وتوصي اللجنة بتفصيل البيانات المجمعة والم تحصلة من لجنة الإحصاءات الحكومية وفقاً لمعايير، من ها السن ونوع الجنس والموقع الجغرافي والانتماء العرقي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية ، واستخدامها استخداماً فعالاً لإعلام صانعي السياسات، وببذل جهود من أجل زيادة قدرة الوكالات الحكومية على تحليل البيانات. وتوصي اللجنة مجدداً الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من منظمة اليونيسيف و جهات أخرى.

نشر الاتفاقية والأنشطة التدريبية

20- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور بالاتفاقية، خاصة إدراج حقوق الإنسان في مناهج المدارس الثانوي ة واعتماد يوم وطني لحقوق الإنسان، فضلاً عن إصدار كتيبات وم لص قات بشأن حقوق الأطفال وجرائد تعنى ب حقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة الاضطلاع بكثير من أنشطة النشر والتدريب بمساعدة اليونيسيف أو بالتعاون مع منظمات غير حكومية في بعض المناطق فقط، ولكن ما زال يساورها ال قلق إزاء عدم وجود نهج منظم ومستمر في هذا الصدد.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برنامج منهجي ومستدام لنشر المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية بين الأطفال والآباء والمجتمع المدني وجميع القطاعات والمستويات الحكومية في جميع أنحاء البلد. وينبغي أيضاً أن ينطوي البرنامج على وضع برامج تدريبية لجميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولأجلهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من اليونيسيف وغيرها من الوكالات ذات الصلة، و جهات أخرى.

التعاون مع المجتمع المدني

22- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإشراك المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية، وذلك بالسماح له بمشاركة نشطة في أعمال التوعية والتدريب. ولكن ما زال يساور اللجنة ال قلق لأن كثيراً من هذا التعاون قائم على مشاريع ولأن الدولة الطرف تعتمد اعتماداً شديداً على المنظمات غير الحكومية لتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية دون تزويدها بالموارد والسياسات والمبادئ التوجيهية الكافية.

23- تكرر اللجنة توصيتها السابقة إلى الدولة الطرف بأن تنظر في إشراك المجتمع المدني بشكل منهجي في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية، بما فيها صنع السياسات . وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز دور المنظمات غير الحكومية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتحمل مسؤولياتها الكاملة بموجب الاتفاقية، مسترشدة ب التوصيات المعتمدة في يوم المناقشة العامة التي نظمتها اللجنة في 29 أيلول/سبتمبر 2002 بشأن القطاع الخاص بوصفه مقدماً للخدم ات ودوره في تنفيذ حقوق الطفل ( CRC/C/121 ، الفقرات 630-653).

2- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

تعريف الطفل

24- يساور اللجن ـ ة قل ـ ق إزاء تخفي ـ ض السن القانونية الدنيا للزواج في طاجيكستان إلى 17 عاماً.

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على العودة إلى سن 18 عاماً بوصفها السن القانونية الدنيا لزواج النساء والرجال، حسبما أوصت به لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2007.

3- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

26- تعترف اللجنة بالتعديلات التشريعية التي أُجريت وبالإجراءات التي اتُّخذت لمعالجة التمييز ضد النساء والفتيات، ولكن ما زال يساورها ال قلق إزاء التنفيذ المحدود لهذه القوانين والتمييز الفعلي المستمر ضد الفتيات. ويساور اللجنة قلق على وجه الخصوص إزاء ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات في المناطق الريفية بسبب المواقف التقليدية والدينية السلبية من أدوار الفتيات والنساء في المجتمع. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المواقف التمييزية والتمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المقيمين في مؤسسات الرعاية، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التشريعات القائمة وكفالة تمتع جميع الأطفال الخاضعين لولايتها، لا سيما الفتيات والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المقيمون في مؤسسات الرعاية والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية وغيرهم من الفئات الضعيفة من الأطفال، بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون تمييز، وفقاً للماد ة 2. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإعطاء الأولوية للخدمات الاجتماعية الموجهة إلى الأطفال الذين ينتمون إلى أضعف الفئات وباستهداف هذه الخدمات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات شاملة للت ثقيف العام من أجل منع ومكافحة المواقف التقليدية والدينية السلبية، بما فيها التمييز بين الجنسين .

28- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عما اتخذته من تدابير وما نفذته من برامج ذات صلة بالاتفاقية متابعة لإعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجان ـ ب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عُقد عام 2001، وفي مؤتمر ديربان الاستعراضي الذي عُقد في نيسان/أبريل 2009، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم.

مصالح الطفل الفضلى

29- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت مبدأ مصالح الطفل الفضلى في تشريعاتها، لا سيما في قانون الأسرة. ولكن يساورها قلق لأن هذه التشريعات لا تعكس بعدُ هذا المبدأ بصورة كافية.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، على نحو كافٍ ، في جميع الأحكام القانونية وتنفيذه عملياً في الأحكام القضائية والقرارات الإدارية وفي البرامج والمشاريع والخدمات التي تؤثر على حياة الأطفال.

احترام آراء الطفل

31- ترحب اللجنة ب فرض قانون الأسرة ضرورة الاستماع لرأي الطفل، خاصة في حالات الطلاق، ولكن يساورها قلق لأن الحق في الإدلاء بالرأي في جميع الإجراءات القضائية والإدارية لا يُنفّذ تنفيذاً كافياً، ولأن احترام آراء الطفل في المدارس، ومؤسسات الرعاية، ولا سيما في إطار الأسرة يظل محدوداً بسبب المواقف الاجتماعية التقليدية تجاه الأطفال.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز ال جهود لتنفيذ المادة 12 من الاتفاقية والترويج لاحترام آراء الطفل في جميع السياقات، بوسائل منها ما يلي:

(أ) استخدام جميع الوسائل اللازمة لتعزيز تنفيذ التدابير الرامية إلى كفالة حقوق الأطفال في الإدلاء بآرائهم في أي إجراء من شأنه أن يؤثر في حقوقهم، لا سيما الإجراءات التي تتخذها مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمحاكم القانونية والسلطات الإدارية، حتى على المستوى المحلي،

(ب) السعي لوضع نهج منظم وسياسة عامة، بالتشاور مع قادة المجتمع المحلي والزعماء الدينيين، والمنظمات غير الحكومية، والمهنيين العاملين مع الأطفال، بمن فيهم المعلمون والأخصائيون الاجتماعيون والأطفال أنفسهم، من أجل زيادة الوعي العام من خلال برامج محددة وموجهة، بغية تشجيع الأسرة والمدارس والمجتمع المحلي وعامة الجمهور على اعتماد موقف احترام لآراء الأطفال،

(ج) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع لرأيه .

4- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

33- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للترويج لتسجيل الولادات في حينها، بوسائل منها تدريب موظفي المستشفيات ومكاتب تسجيل المواليد، فضلاً عن تنظيم حملات التوعية، وتخفيض رسوم التسجيل، ولكن ما زال يساورها قلق لأن تسجيل المواليد في المناطق الريفية النائية لا يُنفذ تنفيذاً كاملاً. ويساورها أيضاً قلق لأن الأطفال في بعض الأسر المعيشية الحضرية ليسوا مسجلين بسبب الرسوم الإلزامية.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهود لإزالة جميع العوائق الإدارية والمالية التي ت منع الآباء م ن تسجيل أبنائهم وكفالة تسجيل المواليد بالمجان وفي حينه ، خاصة في المناطق الريفية النائية، والتشجيع على إنشاء مكاتب تسجيل متنقلة ووحدات تسجيل في المدارس والمرافق الصحية. وتوصيها أيضاً بتنظيم حملات وطنية للتوعية بأهمية تسجيل ولادة الطفل.

35- ويساور اللجنة قلق لتعذر الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأسرة البيولوجية ولأن احتمالات تعرف الطفل على الأب واحتمالات تحديد الأبوة محدودة في الحالات التي يولد فيها الطفل لأم وحيدة غير متزوجة.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الأطفال من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بآبائهم البيولوجيين، و خاصة تمكينهم من تحديد آبائهم بجميع الوسائل، بما في ذلك اختبار الحمض النووي الصبغي .

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

37- تلاحظ اللجنة أن موظفي إنفاذ القانون تلقوا تدريبات من منظمات غير حكومية، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم وجود برنامج تدريبي إلزامي لموظفي إنفاذ القانون بشأن حقوق الطفل. ويساور اللجنة قلق على وجه الخصوص إزاء تقارير إساءة معاملة الأطفال في مؤسسات إقامة الأطفال ذوي الإعاقة وعدم إجراء تحقيقات في هذه الحالات.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير مناسبة لمكافحة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك برامج تدريب منهجية على الصعيدين الوطني والمحلي، موجهة إلى جميع المهنيين العاملين مع الأطفال أو لأجلهم، بشأن منع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والحماية منهما. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتحقيق في ادعاءات تعذيب الأطفال وسوء معاملتهم، لا سيما الأطفال المودعين في مؤسسات الإقامة، وكفالة التحقيق المنهجي والروتيني في الحالات المبلغ عنها ومقاضاة الجناة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديمهم إلى العدالة.

العقاب البدني

39- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لإذكاء الوعي بشأن العنف ضد الأطفال، بما في ذلك تنظيم حملات "حماية الأطفال من الاعتداء" وكذلك إنشاء مراكز لإعادة تأهيل النساء والأطفال. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن هذه الأنشطة تقتصر على بعض المناطق في البلد ولأن العقاب البدني ليس محظوراً صراحة بموجب القوانين المحلية ويُستخدم على نطاق واسع باعتباره تدبيراً تأديبياً في المنزل والمدارس ومؤسسات رعاية الأطفال. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر بيانات تمثيلية بشان العقاب البدني للأطفال من جانب الآباء والمعلمين وموظفي مؤسسات رعاية الأطفال.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام، على سبيل الاستعجال، بما يلي:

(أ) إجراء دراسة بشأن انتشار العقاب البدني في جميع السياقات؛

(ب) سن تشريعات من أجل حظر صريح لجميع أشكال العقاب البدني في جميع السياقات؛

(ج) تنظيم حملات توعية بشأن الأثر السلبي للعقاب البدني على الأطفال، وتوفير التدريب للمعلمين والآب ـ اء وقادة المجتم ـ ع المحلي والموظفين العاملين في المؤسسات الجنائية؛

(د) التحقيق في حالات العقاب البدني المبلغ عنها وتطبيق جزاءات مناسبة.

41- وفيما يتعلق بدراسة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، مع مراعاة نتائج المشاورة الإقليمية لأوروبا وآسيا الوسطى (المعقودة في سلوفينيا من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2005). وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

ح ظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

تعزيز الالتزام والعمل على الصعيدين الوطني والمحلي؛

الترويج لقيم عدم استخدام العنف وزيادة الوعي؛

تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ولأجلهم؛

ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب؛

توفير خدمات التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي؛

استحداث وتنفيذ نظام و طني لجمع البيانات وإجراء البحوث .

(أ) استخدام توصيات الدراسة كأداة للعمل في شراكةٍ مع المجتمع المدني، و خاصة بمشاركة الأطفال لكفالة حماية كل الأطفال من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي ولاستجماع القدرة على اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنياً لمنع هذا العنف وا لإيذاء والتصدي لهما؛

(ب) توفير معلومات تتعلق بتنفيذ الدولة الطرف لتوصيات الدراسة في التقرير الدوري المقبل؛

(ج) التماس التعاون التقني في هذا الصدد من الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ووكالات ذات صلة أخرى، من ها منظمة العمل الدولية واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن الشركاء من المنظمات غير الحكومية.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18 (الفقرتان 1 و2) و9-11 و19-21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية والمسؤوليات الأبوية

42- تلاحظ اللجنة أن قانون الأسرة ينص على مسائل تتعلق بتربية الأطفال ويجب البت فيها باتفاق متبادل بين الأبوين من أجل مصالح الطفل الفضلى ومع احترام رأيه. ولكن يساور اللجنة قلق لأن العديد من الآباء يفضلون إيداع أطفالهم في المؤسسات لأسباب اقتصادية ولأن معظم الأسر ليست على وعي بالآثار السلبية التي يمكن أن يسفر عنها الإيداع في المؤسسات بالنسبة إلى نماء الطفل.

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دعم الأسر بحيث يمكنها أن تتحمل مسؤولياتها الأبوية، بوسائل منها تعزيز هيكل الأسرة وإنشاء شبكة اجتماعية لحماية الأطفال على صعيد المجتمع المحلي؛

(ب) توفير برامج المساعدة الاقتصادية والاجتماعية للأسر مع إيلاء اهتمام خاص لأضعف الأسر مثل الأسر ذات العائل الوحيد لمنع الإيداع في المؤسسات ؛

(ج) إذكاء الوعي الع ـ ام بشأن الأث ـ ر السلبي للإيداع في المؤسسات على نماء الطفل؛

(د) دعم إنشاء خدمات مجتمعية ومركزة على الأسر لرعاية الأطفال.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

44- تلاحظ اللجنة جهود إخراج الأطفال من المؤسسات التي بذلتها الدولة الطرف، ولكن يساورها قلق لأن عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الدولة زاد بنسبة 38 في المائة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويساورها القلق على وجه الخصوص إزاء الاتجاه الجديد المتمثل في إيداع الأطفال مؤقتاً في المؤسسات بسبب هجرة الآباء. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية قلما تتوفر في شكل آخر غير الإيداع في المؤسسات، في حين أن الأوضاع في مؤسسات الرعاية سيئة ولا تجري الدولة أي رصد بشأن معايير الرعاية.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها لاتخاذ تدابير بشأن إخراج الأطفال من المؤسسات في جميع أنحاء البلد؛

(ب) تحسين نوعية الرعاية في مؤسسات رعاية الأطفال واعتماد آليات لرصد معايير الرعاية؛

(ج) تحديد معايير واضحة لمؤسسات رعاية الأطفال القائمة وكفالة إجراء استعراض دوري منتظم للإيداع في المؤسسات في جميع مقاطعات الدولة الطرف على ضوء المادة 25 من الاتفاقية والمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( A/RES/64/142 ) .

التبني

46- ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتبني، مثل القيود المفروضة على حالات التبني على الصعيد الدولي، رداً على عدم وجود رصد كافٍ لهذا التبني. وترحب اللجنة أيضاً بالتزام الدولة الطرف المشار إليه خلال الحوار بتعديل تشريعاتها المتعلقة بالتبني لكفالة تضمنها مبدأ مصالح الطفل الفضلى. ولكن ما زال يساور اللجنة قلق لأن نظام التبني الحالي يفتقر إلى آلية لفرز الآباء بالتبني المحتملين ورصدهم.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الانضمام إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي؛

(ب) اعتماد تشريعات جديدة بشأن التبني امتثالاً للمادة 21 من الاتفاقية والإجراءات المحددة في إطار اتفاقية لاهاي (1993) ؛

(ج) إنشاء آليات للفرز والرصد من أجل تحديد مدى ملاءمة الآباء بالتبني المحتملين وكفالة المصالح الفضلى للطفل المرشح للتبني؛

(د) إنشاء سلطة مركزية لحالات التبني وإعطائها ولاية واضحة وتزويدها بموارد بشرية ومالية كافية ؛

( ﻫ ) التماس المساعدة التقنية والتدريب من مؤتمر لاهاي وغيره.

العنف المنزلي

48- ترحب اللجنة بإنشاء إدارة للحماية الاجتماعية للأسرة والأطفال في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وكذلك وضع برامج تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين في الإدارة. ولكن يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف المنزلي، لا سيما ضد النساء والفتيات. ويسا ور اللجنة أيضاً قلق إزاء قبول المجتمع للعنف الواسع الانتشار وإفلات الجناة من العقاب نظراً لعدم وجود تشريعات وبرامج اجتماعية وخطة وطنية لمنع العنف ضد النساء والفتيات واستئصاله والمعاقبة عليه.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريعات بشأن الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف المنزلي؛

(ب) وضع خطة وطنية لمنع العنف ضد النساء والفتيات واستئصاله، بوسائل منها توعية وتثقيف الجمهور بأن العنف المنزلي غير مقبول، وبناء قدرات خاصة بجهات إنفاذ القانون والسلطة القضائية، وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم، ومعاقبة الجناة؛

(ج) تنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالعنف المنزلي في عام 2007.

6- خدمات الصحة والرعاية الأساسية ( المواد 6 و 18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

50- تعرب اللجنة عن أسفها لأن إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات ما زال يشكل ممارسة شائعة في طاجيكستان. وترحب اللجنة بإنشاء فريق الخبراء الذي حلل وضع الأطفال ذوي الإعاقة، ولكنها تعرب عن أسفها لأن مؤسسات الدولة المعنية بالأطفال ذوي الإعاقة لا توفر تعليماً ج يداً ولا خدمات إعادة التأهيل أو تطوير المهارات الضرورية. وتلاحظ أيضاً سوء الأوضاع في هذه المؤسسات وسوء تغذية الأطفال ذوي الإعاقة فضلاً عن السياسات المحدودة لإدماجهم.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض مستوى إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات، ومساعدة أسر الأطفال ذوي الإعاقة بتقديم الرعاية المناسبة، بوسائل منها تعزيز مهاراتها الوالدية وتوفير الموارد المالية الكافية والدعم اللازم لخفض عدد حالات إيداع الأطفال ذوي الإعا قة في المؤسسات؛

(ب) زيادة الجهود التي تبذلها لتنظيم حملات لتوعية الجمهور بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة والترويج لإدماجهم في نظام التعليم وفي المجتمع؛

(ج) دعم إنشاء خدمات التدخل المبكر المجتمعية؛

(د) تحسين الوصول المادي للأطفال ذوي الإعاقة إلى مباني الخدمات العامة، بما في ذلك الهياكل الأساسية الترفيهية والمدارس؛

( ﻫ ) تحسين الأوضاع في مؤسسات إقامة الأطفال ذوي الإعاقة وإنشاء آليات للرصد المستقل لمعايير الرعاية وحقوق الأطفال في هذه المؤسسات، فضلاً عن إنشاء نظام لتدريب مهنيي التعليم الخاص؛

(و) النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري؛

(ز) مراعاة الما دة 23 وتعليق اللجنة العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وكذلك قواعد الأمم المتحدة الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96).

الصحة والخدمات الصحية

52- ترحب اللجنة بالبرامج والاستراتيجيات الوطنية في مجال الحق في الصحة، بما في ذلك برامج التحصين والبحوث التي تُجرى بشأن صحة الأطفال. وترحب اللجنة أيضاً بانخفاض معدل وفيات الأطفال الذي حققته الدولة الطرف أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. ولكن ما زال يساور الل جنة قلق إزاء النسبة المئوية المنخفضة جداً من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة لقطاع الرعاية الصحية وإمكانية الحصول المحدودة على خدمات صحية جيدة في المناطق الريفية النائية نظراً لعدم وجود مؤسسات طبية في تلك المناطق ولنقص العاملين الطبيين. ويساور اللجنة قلق إ زاء عدم تضمن تقرير الدولة الطرف معلومات بشأن الحالة في مجال الصحة العقلية للأطفال والمراهقين والخدمات المتاحة للأطفال الذين يعانون من مشاكل صحة عقلية. ويساور اللجنة أيضاً قلق إزاء ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال وعدم إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية وإلى مياه شرب نظيفة وكافية ومأمونة وميسرة.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي الموجهة إلى الرعاية الصحية زيادة هامة وإعطاء الأولوية للخدمات الصحية للأطفال، وعلى الخصوص الرعاية الصحية الأولية؛

(ب) تحسين الهياكل الأساسية للرعاية الصحية، وتوظيف وتدريب مزيد من عاملي الرعاية الصحية لخدمة احتياجات الأطفال في جميع أنحاء البلد، وأساساً على مستوى الرعاية الصحية الأولية؛

(ج) اتخاذ مزيد من التدابير للحد من وفيات الرضع والأطفال، وخاصة بالتركيز على التدابير الوقائية والعلاج الكافي؛

(د) توفير الاستدامة المالية وكفالة إدارة فعالة لبرامج تستهدف التدخلات المتعلقة ببقاء الطفل، مثل التحصين ومنع سوء التغذية ومعالجتها والوصول إلى مياه شرب مأمونة؛

( ﻫ ) وضع وتنفيذ سياسة عامة شاملة تتعلق بصحة الطفل العقلية وتتضمن جميع العناصر الإلزامية، وفقاً لما أوصت به منظمة الصحة العالمية، ومنها ما يتعلق بتعزيز الصحة العقلية، والوقاية من الاضطرابات العقلية في الرعاية الصحية الأولية، والخدمات الخارجية والداخلية في م جال الصحة العقلية، بغية تحسين الصحة العقلية للأطفال ومنع إيداع الأطفال في المؤسسات ووصم الأطفال ذوي الاضطرابات العقلية؛

(و) التماس التعاون التقني من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

صحة المراهقين

54- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم توسيع الخدمات الصحية الملائمة للشباب. كما تحيط علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد خلال الحوار والتي تفيد بأن المراهقين دون السادسة عشرة لا يستطيعون، في إطار التشريعات الحالية، التماس معلومات وخدمات مؤتمنة بشأن الصحة ال جنسية والإنجابية. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود دراسة شاملة بشأن العوائق التي تحول دون الحصول على معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء زيادة استخدام الكحول والمخدرات بين المراهقين وإزاء الجهود المحدودة لتزويدهم بما يكفي من علاج وإعادة تأهيل.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات للسماح للمراهقين بالتماس المعلومات والخدمات المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية؛

(ب) توفير تمويل مستدام للخدمات الصحية الملائمة للشباب واعتماد استراتيجية شاملة لتنفيذ ورصد هذه الخدمات ؛

(ج) اتخاذ تدابير مناسبة من أجل معالجة وضع المراهقين الذين يستخدمون الكحول والمخدرات معالجة فعالة وتزويدهم بالخدمات الطبية والنفسية الكافية.

(د) التماس التعاون مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من الجهات.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

56- ترحب اللجنة بالبرنامج الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته؛ ولكن ما زال يساورها قلق إزاء عدم توفر بيانات موثوق بها بشأن عدد المصابين بالفيروس/الإيدز، الذي تفيد جميع المصادر بأنه في تزايد، وكذلك بشأن انخفاض مستوى وعي ومعرفة الشباب ، لا سيما في المناطق الريفية، بطرق انتقال الفيروس/الإيدز وسبل حماية أنفسهم من العدوى.

57- تحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 3(2003) بشأن الفيروس/الإيدز وحقوق الطفل والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الفيروس/الإيدز وحقوق الإنسان ( E/CN.4/1997/37 ) واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من عدوى الفيروس/الإيدز على أراضيها، خاصة ف يما يتعلق بالمراهقين، بوسائل منها ما يلي:

(أ) تعزيز ومواصلة ووضع سياسات وبرامج جديدة لتقديم الرعاية والدعم إلى الأطفال المصابين أو المتأثرين بالفيروس/الإيدز، بما في ذلك البرامج والسياسات الرامية إلى تعزيز قدرات الأسر والمجتمع المحلي على رعاية هؤلاء الأطفال؛

(ب) متابعة جهود إذكاء الوعي من أجل منع الإصابة بالفيروس/الإيدز وانتشاره، وذلك بنشر المعلومات والمواد المتعلقة بطرق الوقاية والحماية على الجمهور، بما فيها الممارسات الجنسية المأمونة؛

(ج) تنفيذ أنشطة تهدف إلى الحد من الوصم والتمييز المتصلين بالفيروس/الإيدز والتوعية بحقوق حقوق الإنسان في سياق التعامل مع الفيروس/الإيدز؛

(د) التماس المساعدة التقنية من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وغيرها.

مستوى المعيشة

58- رغم استحقاقات الرعاية الاجتماعية التي يستفيد منها الأسر منخفضة الدخل والأطفال المحرومون من الوالدين وغيرهم، يساور اللجنة قلق لأن فقر الأطفال أعلى بكثير من معدل الفقر العام، إذ إن 66 في المائة من الأطفال دون الثامنة عشرة معرّفون بأنهم فقراء، مقارنة مع 61 في المائة من البالغين ولأن ثمة تفاوتات إقليمية في مستويات المعيشة. ويساور اللجنة أيضاً قلق إزاء عدم توفر المعلومات بشان ما إذا كانت استراتيجيات الحد من الفقر تغطي احتياجات الأطفال.

59- وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى الحد من معدلات فقر الأطفال، وخاصة ما يتعل ق بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على الأطفال؛

(ب) إيلاء أهمية خاصة للأسر والأطفال عند وضع استراتيجياتها للحد من الفقر، التي ينبغي أن تتضمن تدابير موجهة تحمي الأطفال من الأثر السلبي للفقر على التنمية والصحة والتعليم؛

(ج) توفير إمكانية الوصول إلى مياه شرب نظيفة ومرافق صحية ملائمة وإلى الغذاء والمأوى في جميع المناطق والمجتمعات المحلية في البلد، بما فيها المناطق والمجتمعات المحلية للاجئين؛

(د) كفالة تغطية استراتيجيات الحد من الفقر لاحتياجات الأطفال وتشجيع مشاركة الآباء والأطفال في وضع هذه الاستراتيجيات.

الممارسات التقليدية الضارة

60- يساور اللجنة قلق إزاء وجود ممارسة الزواج الديني غير المسجل (النكاح) من فتيات صغيرات جداً في ترتيبات تعدد الزوجات، لا سيما في المناطق الريفية. وتلاحظ اللجنة أن القانون الجنائي يحظر تعدد الزوجات، ولكن يساورها قلق لأن الدولة الطرف قليلاً ما تقاضي المسؤولي ن عن هذه الحالات. وتلاحظ اللجنة أن هؤلاء الفتيات غالباً ما يصبحن ضحايا للعنف المنزلي.

61- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز حكم القانون الجنائي المتعلق بتعدد الزوجات بالتحقيق في هذه الممارسات ومقاضاة المسؤولين عنها؛

(ب) إشراك المجتمع المدني والزعماء الدينيين لمنع ومكافحة الزواج المبكر وتعدد الزوجات؛

(ج) تحميل المسؤولية الجنائية لمن يعقدون الزواج الديني للفتيات دون السن القانونية.

7- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

62- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتوظيف عدد هام من المعلمين في وقت قصير جداً من أجل الوفاء باحتياجات النظام التعليمي. وتشير اللجنة إلى برنامج المفهوم الوطني للتعليم المعتمد في عام 2002 وكذلك البرنامج النموذجي للإصلاح في ميدان التعليم، لا سي ما للأطفال القادمين من أسر منخفضة الدخل. وتلاحظ أيضاً إنشاء مركز التربية الجنسانية لدعم وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مستويات التعليم ابتداءً من مؤسسات ما قبل المدرسة. ولكن يساور اللجنة قلق لأن تعليم الأطفال يواجه العوائق التالية:

(أ) قلة الحضور، بما في ذلك تزايد عدد حالات الانقطاع عن الدراسة، خاصة بين الفتيات في المناطق الريفية، وتعذر حصول الأطفال القادمين من أسر منخفضة الدخل والفتيات على التعليم؛

(ب) عدم توفر الموارد، بما في ذلك الهياكل الأساسية غير الكافية والإمداد المحدود بالطاقة؛

(ج) انخفاض نوعية تدريب المعلمين؛

(د) انخفاض نوعية التعليم، لا سيما بسبب انخفاض مرتبات المعلمين؛

( ﻫ ) انخفاض مستوى الالتحاق في الطفولة المبكرة وفي برامج التعليم قبل المدرسي؛

(و) عدم كفاية تدريب المعلمين بلغات الأقليات وعدم توفر الكتب والمواد المدرسية بلغات الأقليات.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ البرنامج الاستراتيجي الخاص بتوفير التعليم للجميع تنفيذاً فعالاً؛

(ب) كفالة تمويل كافٍ لنظام التعليم العام عن طريق إحداث زيادة هامة في النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة لقطاع التعليم؛

(ج) إجراء استعراض نقدي لمناهجها الدراسية بهدف إلغاء الممارسات التمييزية في التعليم، بما في ذلك الفرص المحدودة لحصول الفتيات على التعليم والتدريب، وذلك بوضع استراتيجيات لمكافحة المعدل المرتفع لانقطاع الفتيات عن الدراسة في المناطق الريفية، واتخاذ التدابير ا للازمة للقضاء على المواقف القائمة على القوالب النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال؛

(د) وضع استراتيجية فعالة لتوظيف المعلمين والحفاظ عليهم وتحسين نوعية تدريب المعلمين؛

( ﻫ ) اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مشاركة الآباء والمجتمعات المحلية في إدارة المدارس من أجل تحسين معدلات الالتحاق بها ورصد نوعية التعليم فيها؛

(و) زيادة فرص الحصول على التعليم قبل المدرسي واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعليم قبل المدرسي، لا سيما بين الأسر المعيشية منخفضة الدخل، بتوعية الآباء بأهمية النماء والتعليم في الطفولة المبكرة؛ وتشجيع المخططات المجتمعية غير الرسمية في هذا الصدد ووضع خطة شاملة للنماء في الطفولة المبكرة؛

(ز) تعزيز الجهود المبذولة لتدريب المعلمين على لغات الأقليات وزيادة عدد الكتب المدرسية بلغات الأقليات؛

(ح) تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة من اليونيسيف واليونسكو، وجهات أخرى.

8- تدابير الحما ية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37 (ب)-(د) و 32-36 من الاتفاقية)

الأطفال طالبو اللجوء واللاجئون

64- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة في مجال تسجيل ولادة الأطفال اللاجئين، وتلاحظ أن اللاجئين الأطفال يتمتعون بموجب الدستور بالحق في التعليم والصحة والمزايا الاجتماعية. وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء الفريق التابع لدائرة الهجرة الذي يتعامل خصيصاً مع الأطفال اللاجئي ن وكذلك بعمل المنظمات غير الحكومية التي أجرت بحوثاً بشأن وضع اللاجئين الأفغان في طاجيكستان. ولكن ما زال يساور اللجنة قلق إزاء عدم توفر التدريب بشأن حماية الأطفال بين موظفي وزارة الداخلية المكلفين بتحديد مركز اللاجئ.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تحليل طلبات اللجوء التي يقدمها الأطفال في إطار إجراء لتحديد مركز اللاجئ يراعي المصالح الفضلى لطالبي اللجوء من الأطفال واحتياجاتهم المحددة وحقوقهم وفقاً للقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك بتع زيز التدريب بين الموظفين المكلفين بتحديد مركز اللاجئ وكذلك تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي ؛

(ب) مواصلة جهودها لمتابعة كرم استضافتها للاجئين الأفغان؛

(ج) كفالة تلقي الأطفال اللاجئين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم، الحماية المناسبة، وفي هذا الصدد، متابعة التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وكذلك المنظمات غير الحكومية ؛

(د) التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

66- ترحب اللجنة بالتصديق على اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال واعتماد المرسوم الرئاسي لعام 2006 الذي يحظر عمل الأطفال. ولكن يساور اللجنة قلق لعدم وجود أي حظر صريح أو جزاءات صريحة في التشريعات الوطنية لمنع عمل الأطفال، ولأن أطفالاً لا تتجاوز سنهم العاشرة منخرطون في عمل الأطفال. ويساور اللجنة، على الخصوص، قلق بالغ إزاء استمرار معدل الانتشار المرتفع لعمل الأطفال في القطاع غير الرسمي، والعمل الذي لا يتطلب مهارة في قطاع الخدمات، وفي الزراعة، لا سيما في مزارع القطن. وعلاوة عل ى ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدل انتشار العمل المنزلي الذي يؤثر على الفتيات ويتسبب في زيادة عدد حالات التسرب من المدارس بين الفتيات، لا سيما تلك اللواتي يعشن في المناطق الريفية.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز جهودها للقضاء على عمل الأطفال، خاصة في أسوأ أشكاله، بمعالجة الأسباب الجذرية للاستغلال الاقتصادي من خلال استئصال الفقر والنهوض بالتعليم؛

(ب) اعتماد تعريف عمل الأطفال في التشريعات المحلية وكفالة التنفيذ الكامل لتشريع يحظر عمل الأطفال وعمالة إسار الدين وتنفيذ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي 138 و 182، وإجراء تحقيقات صارمة مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم بشدة؛

(ج) متابعة إنفاذ معايير الحد الأدنى للسن بصرامة، بوسائل منها اشتراط أن يحوز أرباب العمل ويقدموا عند الطلب ما يثبت سن جميع الأطفال العاملين في منشآتهم؛

(د) تعزيز مفتشية العمل وتزويد مفتشي العمل بكل الدعم اللازم، بما في ذلك الخبرة المتعلقة بعمل الأطفال، بهدف تمكينهم من إجراء رصد فعال على الصعيدين الوطني والمحلي لتنفيذ معايير قانون العمل وتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المدعاة والتحقيق فيها ومعالجتها؛

( ﻫ ) مواصلة التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.

بيع الأطفال والاتجار بهم وخطفهم

68- تلاحظ اللجنة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف للتصديق على عدة صكوك دولية واعتماد تشريعات جديدة في مجال الاتجار بالبشر، ولكن يساورها قلق لأن الدولة الطرف لا تقاضي وتدين إدانة كافية الجناة المتورطين في الاتجار، لأغراض منها الاستغلال الجنسي، ولا تك فل حصول الضحايا على الحماية. ويساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف تعتمد اعتماداً مفرطاً على المجتمع الدولي لتنظيم حملات التوعية المتعلقة بالاتجار ولكفالة حصول الضحايا على المساعدة والحماية.

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التنفيذ الكامل للتشريعات الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لأغراض منها الأغراض الجنسية ؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأطفال ضحايا الاتجار، لأغراض منها الاستغلال الجنسي، وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ج) تدريب موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين على طريقة تلقي الشكاوى المتعلقة بالاتجار والاستغلال الجنسي ورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي مصالح الأطفال وتحترم سريّة المعلومات؛

(د) كفالة توفير التعليم والمساعدة النفسية والمشورة للأطفال ضحايا الاتجار؛

( ﻫ ) التفاوض بشأن اتفاقات ثنائية واتفاقات متعددة الأطراف مع البلدان المعنية، بما فيها البلدان المجاورة، لمنع بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم، ووضع خطط عمل مشتركة مع البلدان المعنية وفيما بينها؛

(و) إجراء حملات توعية لمنع الاتجار ومكافحته.

خطوط المساعدة الهاتفية

70- يساور اللجنة قلق إزاء عدم إنشاء خط هاتفي مجاني لتقديم المساعدة للأطفال الضحايا.

71- توصي اللجنة بإنشاء خط وطني لتقديم المساعدة الهاتفية مؤلف من ثلاثة أرقام ومتاح على مدار الساعة لتوفير عنصر تواصل مع أكثر الفئات تهميشاً، بما فيها تلك المقيمة في أكثر المناطق وعورة. وتوصي اللجنة بمتابعة كافية للنداءات الواردة من الأطفال ضحايا الجرائم الت ي تشملها الاتفاقية.

إدارة قضاء الأحداث

72- ترحب اللجنة بإنشاء فريق الخبراء المعني بقضاء الأحداث داخل لجنة حقوق الطفل. وترحب اللجنة أيضاً بالمشروع المشترك مع مركز حقوق الطفل في المملكة المتحدة بشأن تحسين نظام القضاء للقاصرين وكذلك بإنشاء بدائل للاحتجاز رهن المحاكمة والتحقيقات الأولية، الذي أدى إ لى تعيين أول قضاة لقضاء الأحداث. ولكن يساور اللجنة قلق لأن نظام العدالة الجنائية في طاجيكستان يفتقر إلى المحاكم والقضاة المتخصصين في قضاء الأحداث وإلى شكل منفصل من الإجراءات الجنائية للأطفال الجانحين. ويساور اللجنة أيضاً قلق لأن الأطفال دون الرابعة عشرة كث يراً ما يتعرضون للتوقيف والاحتجاز رهن المحاكمة والحرمان من الحرية في مؤسسات مغلقة، وذلك رغم تحديد المسؤولية الجنائية عند سن الرابعة عشرة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق لأن الأطفال في سن السادسة عشرة أو فوقها يُحتجزون في مؤسسات مغلقة بسبب جرائم صغيرة.

73- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إنشاء نظام لقضاء الأحداث يراعي تماماً معايير قض اء الأحداث، لا سيما المواد 37 و40 و 39 من الاتفاقية وغيرها من معايير الأمم المتحدة في مجال قضاء الأحداث، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبا دئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، وعلى ضوء يوم المناقشة العامة الذي نظمته اللجنة في عام 1995 بشأن إدارة قضاء الأحداث ( CRC/C/46

(ب) كفالة تنفيذ الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية تنفيذاً فعالاً وعدم خضوع الأطفال دون سن الرابعة عشرة للمعاملة الجنائية وحمايتهم خارج نظام قضاء الأحداث؛

(ج) استعراض جميع حالات الأطفال المحكوم عليهم بالسجن من أجل كفالة عدم استخدام الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة؛

(د) ضمان حق جميع الأطفال في الحصول على المساعدة والدفاع القانونيين المناسبين بتخصيص عدد كاف من المحامين ذوي التدريب والكفاءات ذات الصلة وعدد كاف من مراقبي السلوك لمساعدة محاكم الأحداث؛

( ﻫ ) كفالة فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين دائماً؛

(و) كفالة بقاء الأطفال على اتصال مستمر بأسرهم أثناء خضوعهم لنظام قضاء الأحداث؛

(ز) إجراء تدريب متخصص لموظفي نظام قضاء الأحداث ؛

(ح) التماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من اليونيسيف وفريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

74- توصي اللجنة الدولة الطرف أن تكفل، من خلال الأحكام والأنظمة القانونية الملائمة، توفير الحماية التي تقتضيها الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا الاعتداء، والعنف المنزلي، والنزاع المسلح، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف، والاتجار والشهود على هذه الجرائم وبمراعاة تامة لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005).

9- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

75- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية في مجال حقوق الإنسان وبروتوكولاتها التي ليست بعد طرفاً فيها، وخاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

10- المتابعة والنشر

المتابعة

76- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، بوسائل منها إرسالها إلى المؤسسات الحكومية الوطنية والمحلية.

النشر

77- توصي اللجنة كذلك بإتاحة التقرير الدوري الثاني والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وفئات الشباب والأطفال بغية إثارة النقاش والتوعية بالات فاقية وتنفيذها ورصدها.

11- التقرير المقبل

78- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقاريرها الدورية الثالث والرابع والخامس بحلول 24 شباط/فبراير 2015. ويجب ألاَّ يتجاوز عدد صفحات هذه التقارير 120 صفحة (انظر CRC/C/118 ).

79- تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تقديم تقريريها الأوليين بموجب البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية، اللذين كان موعد استحقاقهما في عام 2004، دون مزيد من التأخير.

80- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في "المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووث ائق لمعاهدات محددة"، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.5).