الأمم المتحدة

CED/C/CUB/CO/1

الاتفاقية الدوليـة لحمايـة جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

19 April 2017

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من كوب ا بموجب الفقرة  1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1- نظرت اللجنة في التقرير المقدم من كو با بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/CUB/1) في جلستيها 1 99 و 200 (انظر الوثيقتينCED/C/SR.199و200)، المعقودتين في 6 و7 آذار/مارس 2017 . واعتمدت اللجنة في جلستها 210 ، المعقودة في 1 4 آذار/مارس 2017 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة ب التقرير المقدم من كوبا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وهو تقرير أُعدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، كما ترحب بالمعلومات الواردة فيه.و تعرب اللجنة كذلك عن تقديرها لنوعية الحوار المفتوح والبنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف بخصوص التدابير المعتمدة من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية، والذي سمح بتبديد الكثير من دواعي قلق ها.وعلاوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CED/C/CUB/Q/1/Add.1) على قائمة القضايا(CED/C/CUB/Q/1)، التي جرت تكملتها بما قدمه الوفد من ردود شفوية أثناء الحوار و ب معلومات إضافية مقدمة كتابياً.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ت شيد اللجنة بالتدابير التي ا عتمدتها الدولة الطرف في مجالات متصلة بالاتفاقية، وت رحب بتصديق الدولة الطرف على ما يلي من صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان :

(أ) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

(ب) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛

(ج) اتفاقية حقوق الطفل ، والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بها بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ؛

(د) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ه) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

4 - وترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإن كانت تلاحظ عدم التصديق عليه بعد .

5- وتحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف قد تشاورت مع المجتمع المدني في سياق إعداد تقريرها بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6 - ترى اللجنة أن التشريعات التي كانت سارية في الدولة الطرف، وقت اعتماد هذه الملاحظات الختامية، لم تكن تمتثل امتثالاً تاماً لالتزامات الدول ال أطراف في الاتفاقية.وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصياتها، التي صيغت بروح بنّاءة وبمنطق التعاون، بهدف مساعدة الدولة الطرف على أن تفي، في القانون والممارسة، بما عليها من التزامات بموجب الاتفاقية.وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ا غتنام فرصة النظر في بعض الإصلاحات التشريعية حالي اً، وبالأخص تحديث قانون العقوبات ، من أجل تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية و كفالة مواءمة إطار ها ال قانوني على نحو تام مع الاتفاقية.

معلومات عامة

ال بلاغات المقدمة من أفراد ومن دول

7 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترف بعد باختصاص اللجنة لتلقي وبحث ال بلاغات المقدمة من أفراد و من دول بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية.وت حيط اللجنة علم اً ب تأكيد الدو لة الطرف أن لديها نظام اً مشترك اً بين المؤسسات يكفل تلقي الشكاوى وال ادعاءات المتعلقة بوقوع أي انتهاكات لحقوق الإنسان ومعالجة هذه الشكاوى والادعاءات وال رد عليها ، لكن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف ترى أنه ليس من الضروري حتى الآن إصدار الإعلانات المنصوص عليها في المادتين ٣١ و 32 من الاتفاقية (الماد تان 31 و32).

8- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف باختصاص اللجنة ل تلقي البلاغات المقدمة من أفراد و من دول وبحثها بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية، بغية تعزيز نظام الحماية من الاختفاء القسري المنصوص عليه في الاتفاقية .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

9 - ت حيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن وجود نظام مشترك بين المؤسسات يكفل تلقي الشكاوى وال ادعاءات المتعلقة بوقوع أي انتهاكات لحقوق الإنسان ومعالجتها وال رد عليها. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

10- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفق اً لمبادئ باريس، تشمل ولايتها تعزيز وحماية الحقوق الم كرسة في الاتفاقية .

تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد 1-7 )

ت جريم الاختفاء القسري

11- تشعر اللجنة بالقلق ل أن الاختفاء القسري لم يُدرج حتى الآن ف ي تشريعات الدولة الطرف باعتباره جريمة قائمة بذاتها. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بموقفها بأن تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة قائمة بذاتها هو الأمر الوحيد الذي من شأنه أن يسمح للدول الأطراف با ل امتثال لل التزام المنصوص عليه في المادة 4 من الاتفاقية، ال ذ ي ي رتبط ارتباط اً وثيق اً ب الالتزامات الأخرى ذات الطابع التشريعي ، مثل تلك الواردة في المادتين 6 و7. ومع ذلك، ت لاحظ اللجنة ب اهتمام المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد ب أن هناك "دراسات جارية من أجل تعديل قانون العقوبات وتحديث ه ، مع الأخذ برؤية شاملة للتغيرات التي ينبغي إجراؤها ، تبرز من بينها تجريم ا لاختفاء القسري بصورة أكثر تحديد اً، وفق اً ل ل اتفاقية". وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم تجرم حتى الآن الاختفاء القسري على وجه التحديد بوصفه جريمة ضد الإنسانية ، وفق اً ل لمادة 5 من الاتفاقية. و ت حيط اللجنة علم اً أيض اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأنه على الرغم من أن التشريعات الوطنية تنص على عقوبة الإعدام ، فإن هذه العقوبة لم تُفرض منذ عام 2003 (المواد 2-7).

12- توصي اللجنة بأن ت عتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة ل كي يتسنى، في أقرب وقت ممكن ، القيام بما يلي :

( أ) إدراج الاختفاء القسري في ال تشريعات الوطنية باعتباره جريمة قائمة بذاتها ، وفق اً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية، و المعاقبة على هذه ال جريمة بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها الشدي دة، مع تجنب فرض عقوبة الإعدام؛

( ب) تجريم الاختفاء القسري بوصفه جريمة ضد الإنسانية وفق اً ل لمادة 5 من الاتفاقية، مع تجنب فرض عقوبة الإعدام.

المسؤولية الجنائية للرؤساء

13- تحيط اللجنة علم اً بالأحكام القانونية التي يمكن تطبيقها في مجال المسؤولية الجنائية للرؤساء، لا سيما فيما يتعلق ب جريمة الإخفاء ( الفقرة 1 من المادة 160 من قانون العقوبات) وعدم الامتثال لواجب الإبلاغ (المادة ١٦١ من قانون العقوبات)، لكنها تشعر بالقلق لأن التشريعات ال سارية لا تت فق تمام اً مع الالتزام الوارد في الفقرة ١ ( ب ) من المادة ٦ من الاتفاقية (المادة 6).

14- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة ل كي تدرج على وجه التحديد المسؤولية الجنائية للرؤساء في قانون ال عقوبات ، وفقاً لأحكام الفقرة ١ ( ب ) من المادة ٦ من الاتفاقية .

المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي فيما يتصل بالاختفاء القسري (المواد 8-15(

التقادم

15- تلاحظ اللجنة باهتمام أنه ، وفق اً لل فقرة 5 من المادة 64 من قانون العقوبات، لا تنطبق ال أحكام المتعلقة بتقادم الإجراءات الجنائية على الجرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة ب قلق أن ه فيما ي خص الجرائم التي تخضع للتقادم، تنص الفقرة 1 من المادة 64 من القانون نفسه على أن الإجراءات الجنائية تسقط بالتقادم بمرور الآجال المنصوص عليها فيه " ابتداءً من وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه " ، كما تلاحظ أن التشريعات الوطني ة لا ت نص ، على ما يبدو، على أ ي استثناء في حالة الجرائم ذات ال ط ابع ال مستمر (المادة 8).

16- إن اللجنة ، إذ تشدد على الطابع المستمر ل لاختفاء القسري، توصي بأن ت عتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة ل كي تحدد صراحة أنه وفق اً للفقرة 1 (ب) من المادة 8 من الاتفاقية، تُ ح ت سب مدة تقادم الإجراءات الجنائية في حالة ا لا ختفاء ال قسري - أو غيره من الجرائم ذات ال طابع ال مستمر التي ت وجه بدل اً منه قبل تجريم ال اختفاء ال قسري على وجه التحديد - ابتداءً من وقت انتهاء الاختفاء القسري .

استقلال ية السلطة القضائية

17- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الضمانات ال قائمة لكفالة استقلال ية المحاك م ونزاهتها.و تحيط اللجنة علم اً، على وجه الخصوص، ب أن المادة 122 من الدستور تنص على أن ال قضاة مستقلون و غير م دين ي ن ب الطاعة إلا للقانون. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن المادة 121 من الدستور تنص على أن "المحاكم تشكل نظام اً مؤلف اً من هيئات حكومية ، وهي تتمتع باستقلالية وظيفية عن أي هيئة أخرى ، وتخضع من الناحية التراتبية ل لجمعية الوطنية للسلطة الشعبية ومجلس الدولة" . وبينما ت حيط اللجنة علم اً ب تأكيد الدولة الطرف أن تبعية ا لمحاكم من الناحية التراتبية ل لجمعية الوطنية ومجلس الدولة لا ت عني أي تدخل في ال وظائف ال قضائية أو في تسوية أي قضية معينة، تشعر اللجنة بالقلق ل أ ن تبعية المحاكم لأجهزة أخرى في الدولة قد تؤثر في ضمان استقلال ية المحاكم التي تقتضيها الاتفاقية من أجل ا ل فصل في قضايا الاختفاء القسري. وتشدد اللجنة على أهمية استقلال ية السلطات الم كلفة ب ملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في ا لا تفاقية ، باعتبارها ضمان ة تكفل التحقيق في حالات الاختفاء القسري ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على نحو شامل و نزيه . و ت لاحظ اللجنة أيض اً أن مسألة استقلال ية القضاء في الدولة الطرف كانت موضوع توصية قدمتها لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية الأخير ة ( انظر CAT/C/CUB/CO/2، الفقرة 18) ( المادتان 11 و12).

18- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة من أجل ضمان الاستقلال ية التام ة للسلطة القضائية ع ن السلطات الأخرى للدولة .

المحاكم العسكرية

19- تلاحظ اللجنة بقلق أن أعمال الاختفاء القسري يمكن أن تقع ضمن اختصاص المحاكم العسكرية لأن المحاكم العسكرية ، وفق اً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، هي المختصة بالنظر في الدعاوى الجنائية التي يكون فيها المتهم فرد اً من أفراد الجيش ، حتى لو كان أحد المشاركين في تلك الأعمال أو الضحية من المدنيين . ويمكن ل لمحاكم العسكرية الفصل في الدعاوى الجنائية المتعلقة ب أفعال ارتكبت في مناطق عسكرية، بغض النظر ع م ا إذا كان المشاركون في تلك الأفعال عسكريين أو مدنيين. وبينما تحيط اللجنة علم اً ب أن لدى المحاكم العسكرية القدرة على رفض الاختصاص ليُنقل إلى المحاكم العادية، تذك ِّ ر اللجنة ب موقفها بأن المحاكم العسكرية لا توفر ، من حيث المبدأ، ضمانات الاستقلال ية وال نزاهة التي تقتضيها ال اتفاقية للفصل في قضايا ا لا ختفاء القسري (المادتان 11 و12) .

20- إن اللجنة ، إذ تشير إلى بيان ها بشأن حالات الاختفاء القسري والولاية القضائية العسكرية (انظر A/70/56 ، المرفق الثالث)، ت وصي بأن ت عتمد الدولة الطرف تدابير تشريعية أو غير ها من التدابير اللازمة لضمان أن تظل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري مستبعدة بشكل صريح م ن المحاكم العسكري ة في جميع ال أحوال و عدم جواز إجراء تلك التحقيقات والمحاكمات إلا في المحاكم العادية.

منع ومعاقبة الأفعال التي قد تعرقل التحقيقات

21- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن المشتبه في مشاركتهم في ارتكاب جريمة اختفاء قسري قد يوقفون عن العمل إلى حين استكمال التحقيق. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا توفر آلية لضمان ألا تشارك في التحقيق القوات المكلفة بإنفاذ القانون أو القوات الأمن ية ، سواء كان ت مد نية أو عسكري ة ، ال تي يشتبه في ضلوع أفرادها في ارتكاب جريمة اختفاء قسري (المادة 12).

22- من أجل تعزيز الإطار القانوني القائم وضمان التنفيذ السليم للفقرة 4 من ا لمادة 12 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف أحكام اً قانونية تنشئ صراحة آلية لضمان ألا تشارك في التحقيق القوات المكلفة بإنفاذ القانون أو القوات الأمن ية ، سواء كان ت مد نية أو عسكري ة ، ال تي يشتبه في ضلوع أفرادها في ارتكاب جريمة اختفاء قسري .

التدابير الرامية إلى منع الاختفاء القسري (المواد 16-23)

عدم الإعادة القسرية

23- ت حيط اللجنة علم اً بارتياح ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير الم عتمدة لضمان عدم الشروع في نقل شخص أو طرد ه أو تسليم ه إذا رأت أنه سيكون تحت خطر التعرض للاختفاء القسري. ومع ذلك، ت لاحظ اللجنة أن ال تشريعات الوطني ة لا ت حظر صراحة تنفيذ عملية طرد أو إعادة قسرية أو تسليم عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيكون تحت خطر التعرض للاختفاء القسري (المادة 16).

24- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تضمين تشريعاتها الوطنية حظر اً صر يح اً لتنفيذ عملية طرد أو إعادة قسرية أ و تسليم عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيكون تحت خطر التعرض للاختفاء القسري .

الاستعانة بمحام

25- تلاحظ اللجنة ب قلق أن ه، بموجب المادة ٢٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية، لا يمكن لشخص مسلوب الحرية ال اتصال بمحاميه ومقابل ته إلا بعد صدور قرار يحدد أحد تدابير الحماية المؤقتة التي يجيزها هذا القانون، و التي يُتخذ معظم ها بين الساعات الـ ٢٤ الأولى والـ ٧٢ حسبما أفادت به الدولة الطرف، وليس من ذ لحظة بدء سلب الحرية (المادة 17).

26- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة ل كي تكفل، في القانون والممارسة ، إمكانية استعانة جميع الأشخاص مسلوبي ال حري ة بمحام من ذ بد ء سلب الحرية .

السلطة ال مكلفة بالأمر بالاحتجاز السابق للمحاكمة

27- تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الإجراءات الجنائية يمنح سلطة الأمر بالاحتجاز السابق للمحاكمة للمدعي العام ، فهو الذي يضطلع بمهمة رفع الدعاوى الجنائية العامة وتحضيرها نيابة عن الدول ة. وفي هذا الصدد، ت حيط اللجنة علم اً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن الأشخاص المحتجزين لا يمثُلون أمام العدالة حتى يُستكمل التحقيق و تُقدَّم ال إجراءات ل يتسنى النظر في القضية و بدء جلسات الاستماع الشفوية (المادة 17).

28- توصي اللجنة بأن ت عتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان مثول جميع ال أشخاص المحتجزين، الذين لم ي ُفرج عنهم، أمام قاض دون تأخير ، لكي ي بت في طلب اعتماد أي تدبير ين طوي على سلب الحرية و بالأخص الاحتجاز السابق للمحاكمة.

تفتيش أماكن سلب الحرية

29- ت حيط اللجنة علم اً بالمعل ومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يمكنها زيارة الأماكن التي يوجد فيها أشخاص مسلوبو الحرية . و ت شير اللجنة باهتمام ، على وجه الخصوص، إلى أن مكتب المدعي العام يقوم بزيارات تفتيش د ورية إلى مراكز الاحتجاز و ال سجون ، دون إخطار مسبق في معظم الأحيان . ومع ذلك، ت لاحظ اللجنة عدم إنشاء آلية محددة ومستقلة لإجراء زيارات دورية إلى جميع الأماكن التي قد يوجد فيها أ شخ ا ص مسلوبو الحرية . وترى اللجنة أن وجود آلية من هذا القبيل يمكن أن يسهم إلى حد كبير في منع وقوع انتهاك ات للحقوق و للال تزامات المنصوص عليها في الاتفاقية (المادة 17) .

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية محددة ومستقلة للقيام، دون عوائق، بزيارات مفاجئة إلى أي مكان يوجد فيه أشخاص مسلوبو الحرية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر من جديد في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب .

تدابير الجبر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25(

الحق في الجبر وفي الحصول على تعويض سريع ومنصف وملائم

31- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التشريعات التي تنظم المسائل المتعلقة بالتعويض والجبر عن الأضرار الناجمة عن تصرفات و أفعال غير مشروعة . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون ال داخل ي لا ينص على نظام تعويض شامل م توافق تمام اً مع أحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية (المادة 24).

32- توصي اللجنة بأن ت عتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان أن ت نص تشريعاتها الوطني ة على نظام تعويض شامل يتماشى تمام اً مع أحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية، و مع المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة؛ ويراعي ا لظروف الفردية للضحايا بحيث يأخذ بعين الاعتبار، على سبيل المثال ، ال جنس و الميل الجنسي والهوية الجنس ان ية و ال عمر و الأصل الإثني و ال حال ة الاجتماعية والإعاقة؛ و ينطبق حتى في حال عدم بدء الإجراءات الجنائية ضد ال مسؤولين المزعومين .

الوضع القانوني للشخص المختفي الذي لم يتضح مصيره و الوضع القانوني لأقاربه

33- ت حيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن أحكام القانون المدني التي تنظم ال إعلان عن غياب شخص و ال إعلان عن افتراض الوفاة . وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق لأن من الممكن الإعلان عن افتراض وفاة شخص مفقود بعد انقضاء ال آجال المحددة في القانون المذكور. وفي هذه الحالة ، يجوز لل أشخاص المعنيين ممارسة الحقوق نفسها التي كانوا س يحصلون عليها لو كانت الوفاة قد أُكِّدت ب شهادة طبية. وترى اللجنة أنه لا يوجد ، بالنظر إلى الطابع المستمر ل لاختفاء القسري ، م ن حيث المبدأ ، وما لم تُ ثبت أدلة ملموسة عكس ذلك ، سبب لافتراض وفاة شخص مختفي حتى يتضح مصيره (المادة 24).

34- في ضوء الفقرة 6 من المادة 24 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن ت عتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان أن تنظم ال تشريعات الوطنية بشكل صحيح الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصير هم والوضع القانوني ل أقاربهم في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية، والشؤون ال اقتصادية ، وقانون الأسرة ، وحقوق الملكية، دون الحاجة إلى ال إعلان عن افتراض وفاة الشخص المختفي . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراء يسمح ب الحصول على إعلان غياب بسبب الاختفاء القسري .

التشريعات المتعلقة بانتزاع الأطفال ‬ ‬ ‬ ‬

35- بينما تحيط اللجنة علماً بجرائم استبدال طفل ب آخر وبيع ال قصر والاتجار بهم، تشعر بالقلق لأن التشريعات ال سارية لا تتضمن أحكام اً تعاقب تحديد اً على الأفعال المتعلقة بانتزاع الأطفال المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 25 من الاتفاقية (المادة 25).

36- توصي اللجنة بأن ت عتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة بهدف إدراج الأفعال الم بينة في الفقرة 1 (أ) من المادة 25 من الاتفاقية كجرائم محددة في قوانينها وأن تنص على عقوبات مناسبة ت راعي شدة خطورة هذه الأفعال.

دال - النشر والمتابعة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

37- تود اللجنة أن تذكر بالالتزامات التي تعهدت بها الدول عند تصديقها على الاتفاقية، وفي هذا السياق تحث الدولة الطرف على ضمان اتفاق جميع ما تعتمده من تدابير، أياً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة التي تتخذها، اتفاقاً تاماً مع الالتزامات التي تعهدت بالوفاء بها عند تصديقها على الاتفاقية وعلى غيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة.

38- وتود اللجنة أيضاً أن تؤكد ما لحالات الاختفاء القسري من أثر شديد القسوة على حقوق الإنسان ل لنساء والأطفال. فالنساء ضحايا الاختفاء القسري معرضات بوجه خاص للعنف الجنسي وغيره من ضروب العنف القائم على نوع الجنس. ويرجح بوجه خاص أن تعاني النساء قريبات الأشخاص المختفين آثاراً اجتماعية واقتصادية خطيرة وأن يتعرضن للعنف والاضطهاد و الأعمال الانتقام ية نتيجة سعيهن إلى تحديد أ م ا كن أقاربهن. ويكون أطفال ضحايا الاختفاء القسري، من جهتهم، إما بسبب تعرضهم هم أنفسهم للاختفاء أو بسبب عواقب اختفاء والديهم، معرضين بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تغيير الهوية . وفي هذا السياق، ت شدد اللجنة بوجه خاص على ضرورة إدماج مراعاة المنظور الجنساني وحساسية الأطفال في إعمال الحقوق وتنفيذ الالتزامات ال منبثقة ع ن الاتفاقية.

39- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر الاتفاقية على نطاق واسع، وكذلك نص تقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردودها الكتابية على قائمة ال قضايا التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، من أجل إذكاء الوعي لدى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، ولدى المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف، و لدى عامة ال سكان. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عملية تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

40- ووفقاً للنظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 17 آذار/ مارس 2018، م علومات مناسبة بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 26 و28 و30 من هذه الملاحظات الختامية.

41 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، أن تقدم إليها، في موعد أقصاه 17 آذار/ مارس 20 23 ، معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصياتها وأي معلومات أخرى جديدة تتعلق بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك في وثيقة تعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية (انظر الوثيقةCED/C/2، الفقرة 39(. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع المجتمع المدني، ولا سيما منظمات عائلات الضحايا، في عملية إعداد تلك المعلومات.