الأمم المتحدة

CAT/C/CZE/CO/6

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

6 June 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لتشيكيا *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السادس لتشيكيا (CAT/C/BGR/6) في جلستيها 1629 و 1632 (انظر الوثيقتين CAT/C/SR.1629 و1632)، المعقودتين في 2 و3 أيار/مايو 2018، واعتمدت في جلستها 1649، المعقودة في 16 أيار/مايو 2018، هذه الملاحظات الختامية.

أل ف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس لتشيكيا وبالمعلومات الواردة فيه.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف وترحب بالردود المقدمة بشأن الأسئلة والشواغل التي أثارتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) ا تفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، في عام 201 7 ؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2013 وبروتوكولها الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، في عام 2014.

٥- كما ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في المجالات المتصلة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد التشريعات التالية:

(أ) تعديل قانون التعليم (رقم 561/2004) في ٢٠١٥؛

(ب) قانون ضحايا الجريمة (رقم 45/2013) في ٢٠١٣.

٦- وترحب اللجنة كذلك بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغرض إنفاذ الاتفاقية، وتشمل اعتماد ما يلي:

(أ) است راتيجية منع الجريمة للفترة ٢٠١٦ - 2020 ، في عام ٢٠١٦،

(ب) مفهوم نظام السجون، حتى عام ٢٠٢٥، في عام ٢٠١٦؛

(ج) استرا تيجية إدماج الروما للفترة ٢٠١٥ - 2020 في عام ٢٠١٥؛

(د) خطة العمل المتعلقة بمنع العنف المن زلي والعنف الجنساني للفترة ٢٠١٥ - 2018 في عام ٢٠١٥ ؛

(هـ) خطة العمل من أجل التعليم الشامل للجميع للفترة ٢٠١٦ - 2018 ، في عام ٢٠١٥؛

(و) حملة مكافحة العنصرية والعنف بدوافع الكراهية، في عام 2014.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

٧- طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة ، أن تزودها بمعلومات أوفى عما حددته اللجنة من مسائل مثيرة للقلق بوجه خاص (انظر CAT/C/CZE/CO/4-5، الفقرة 26). وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما وافته بها من ردود متابعة بشأن تلك المسائل (CAT/C/BIH/CO/2-5/Add.1). وفي ضوء هذه المعلومات، ترى اللجنة أن التوصيات المتعلقة بالاعتداءات على الروما والتمييز ضد أطفال الروما، وحالة مرافق الطب النفسي (انظرCAT/C/CZE/CO/4-5 الفقرات ١١ و ١٤ و21، على التوالي) لم تنفذ بالكامل بعد.

تعريف التعذيب ‬

٨- تشعر اللجنة بالقلق لأن التعريف الحالي للتعذيب الوارد في المادة ١٤٩ ( ١) من القانون الجنائي لا يتضمن جميع الأركان المنصوص عليها في المادة ١ من الاتفاقية، بما في ذلك الأغراض .

٩- و إذ تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CAT/C/CZE/CO/4-5 ، الفقرة 7) ، تحث الدولة الطرف على أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع الأركان الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 9 من تعليقها العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، الذي يشير إلى أن التناقضات الخطيرة بين التعريف المحدد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي يؤدي إلى ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب .

الضمانات القانونية الأساسية

١٠- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في التشريعات المحلية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المادة ٢٤ (٤) من قانون الشرطة (رقم ٢٧٣/2008) تنص على أن الحق في الاستعانة بمحام إنما يكون على نفقة الشخص المعني ، و ل أن المساعدة القانونية المجانية غير متاحة منذ اللحظة الأولى لسلب الحرية. ويساورها القلق أيض اً لأن أفراد الشرطة، في الممارسة، لا يحترمون دائم اً حق الأشخاص المحتجزين في إبلاغهم بحقوقهم، وفي إخطا ر أحد الأقارب باحتجازهم (المواد ٢، و ١٢ - ١٤ و ١٦) .

١١- ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير فعالة لضمان تخويل جميع الأشخاص المحتجزين، تخويل اً بنص قانوني وفي الممارسة، جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة سلبهم حريتهم، وذلك وفق اً للمعايير الدولية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حقهم فيما يلي:

(أ) إبلاغهم شفوياً وكتابياً، بلغة يفهمونها، بالتهم الموجهة إليهم وبحقوقهم، والإشهاد على أنهم فهموا المعلومات المقدمة إليهم؛

(ب) أن تتاح لهم فور اً إمكانية الاتصال بأحد أفراد أسرهم أو بأي شخص آخر يختارونه بأنفسهم؛

(ج) أن تتاح لهم فور اً إمكانية الاستعانة، في إطار من السرية، بمحامٍ مؤهل ومستقل، أو إمكانية الحصول على المساعدة القانونية المجانية عند الحاجة؛ ‬

(د) أن تُدوَّن جميع فترات سلبهم لحريتهم تسجيل اً دقيق اً مباشرة بعد القبض عليهم في سجل محفوظ في مكان الاحتجاز وفي سجل مركزي للأشخاص المسلوبي الحرية وأن توضع تقارير عن الاحتجاز تبع اً لذلك لمنع عدم تسجيل أي حالة احتجاز. وينبغي ضمان إتاحة فرص اطلاع المحامين وأقارب المحتجزين على السجل.

الفحوص الطبية

١٢- تعرب اللجنة عن القلق بصفة خاصة لأن الفحوص الطبية للمحتجزين تجري بحضور حراس السجون وضباط الشرطة، وأن المادة ٥١ من قانون خدمات الرعاية الصحية تمنع المهنيين الطبيين من الإبلاغ عن حالات الاشتباه في التعذيب وإساءة المعاملة. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد ب عدم احترام حق المحتجزين في أن يعرضوا على طبيب من اختيارهم لإجراء فحص طبي. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن النظام الحالي لتسجيل الاستنتاجات الطبية لا ي قدم معلومات مفيدة لغرض التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة (المواد ٢ و ١٢ - ١٤ و ١٦ ).

١٣- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير تشريعية وإدارية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان ما يلي:

(أ) أن يكون لجميع المحتجزين الحق في طلب الخضوع لفحص طبي على يد طبيب مستقل، بما في ذلك طبيب من اختيارهم، منذ بداية سلب الحرية؛

(ب) أن تجرى الفحوص الطبية بعيد اً عن مسمع ومرأى أفراد الشرطة وموظفي السجون، ما لم يطلب الطبيب المعني خلاف ذلك صراحة؛

(ج) أن يتضمن السجل الذي يُعدُّ بعد الفحص الطبي جملة عناصر منها ما يلي: ‘ 1‘ وصف لأقوال الشخص المتصلة بالفحص الطبي (بما في ذلك حالته الصحية و أي ادعاءات بشأن سوء المعاملة)؛ ‘ 2‘ و وصف كامل للاستنتاجات الطبية الموضوعية بناءً على فحص شامل؛ ‘ 3‘ و ملاحظات مهنيي الرعاية الصحية في ضوء العنصرين ‘ 1‘ و ‘ 2‘، التي تشير إلى الاتساق بين أي ادعاءات والاستنتاجات الطبية الموضوعية ؛

(د) أن يعرض السجل الطبي فور اً وبانتظام على نظر مدع عام في الحالات التي قد تشير فيها النتائج أو الادعاءات إلى حدوث تعذيب أو سوء معاملة؛

(هـ) أن ينص تعديل قانون خدمات الرعاية الصحية (رقم 372/2011) نص اً صريح اً على التزام مهنيي الرعاية الصحية بإبلاغ السلطات المختص ة ب حالات الاشتباه في التعذيب وسوء المعاملة وعلى عدم جواز تعرض أخصائيي الرعاية الصحية لأي شكل من أشكال الضغط غير المبرر أو الانتقام عند أدا ئهم لواجبهم .

التفتيش بعد التعرية في مراكز الاحتجاز

١٤- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد الشرطة وموظفي السجون يجرون عادة وبصورة عشوائية تفتيش اً للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة وفي السجون بعد تعريتهم حيث يطلبون منهم أن يتجردوا من ملابسهم تمام اً ويقرفصوا، بحضور آخرين في بعض الحالات. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود سياسة أو مبادئ توجيهية خطية بشأن التفتيش البدني (المواد ٢ و١٢ - ١٤ و ١٦).

١٥- ينبغي أن تضع الدولة الطرف حد اً لممارسة التفتيش الاعتيادي والعشوائي للمحتجزين بعد تعريتهم و أن تضمن إجراء عمليات التفتيش البدني، عند اللزوم ، بطريقة تحترم كرامة المحتجزين و على يد موظف ي ن من نفس جنس الشخص المعني. وينبغي أن تضع الدولة الطرف وتنفذ مبادئ توجيهية خطية تحدد الظروف والإجراءات الخاصة بإجراء تفتيش بدني ، وأن توفر لموظفي الشرطة وموظفي السجون التدريب اللازم، وترصد بانتظام الامتثال للمبادئ التوجيهية.

شكاوى التعذيب وسوء المعاملة ‬

١٦- لئن كانت اللجنة تلاحظ أن المفتشية العامة لقوات الأمن لم تعد تابعة لوزارة الداخلية، فإنها تشعر بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأنها لا تزال تتألف إلى حد كبير من الأعضاء السابقين في مفتشية الشرطة، وهي الهيئة التي كانت تعمل تحت سلطة وزارة الداخلية، ومن ثم فإن استقلال المفتشية العامة قد لا ي كون مكفول اً في الممارسة. ونظر اً لانخفاض عدد الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، فإن اللجنة تأسف لعدم وجود بيانات مصنفة بشأن الشكاوى المقدمة ومعلومات مفصلة عن التحقيقات ذات الصلة ونتائجها (المادتان ١٢ و ١٣).

١٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد ال تدابير اللازمة من أجل ما يلي:

(أ) تعزيز القدرة على التحقيق وتعزيز استقلالية المفتشية العامة لقوات الأمن، بغية كفالة إحالة جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة فوراً إلى هذه المفتشية، بما في ذلك أي ادعاءات صادرة عن أشخاص سُلِبوا حريتهم، والحرص على أن تكون جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة موضع تحقيق فوري ونزيه وفعال، وأن يُحاكم المشتبه في ارتكابهم هذه الأعمال محاكمة حسب الأصول، وأن يعاقبوا إذا ثبتت إدانتهم بما يناسب جسامة أعمالهم؛

(ب) ضمان وقف المسؤولين العموميين الخاضعين لتحقيق جنائي أو تأديبي يتعلق بادعاءات ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة عن الخدمة فوراً وطيلة مدة التحقيق، رهناً بالتقيد بمبدأ قرينة البراءة؛

(ج) حماية المشتكين والضحايا مما قد ينجم عن شكاواهم من سوء معاملة أو تخويف، وإبلاغهم حسب الأصول بسير إجراءات البت في هذه الشكاوى ونتائجها، وتمكينهم من ممارسة حقهم في الانتصاف القضائي ومن المشاركة في الإجراءات متى ما أبدوا اعتراضهم على عدم اتخاذ الادعاء لأي إجراء ؛

(د) تجميع بيانات إحصائية مصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعامل ة ، وتزويد اللجنة بها.

ظروف الاحتجاز

١٨- وفي حين تلاحظ اللجنة بناء أجنحة جديدة في السجون واعتماد تدابير غير احتجازية بديلة، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار اكتظاظ السجون، ولا سيما في مرافق الإجراءات الأمنية المشددة، حيث أفادت التقارير بتدهور الأوضاع المعيشية، كما يساورها قلق إزاء القصور في تنفيذ التدابير البديلة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن المحتجزين لا تتاح لهم فرص كافية للحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك قلة الرعاية النفسية، وانعدام خدمات الترجمة الشفوية أثناء الفحوص الطبية. وتلاحظ اللجنة مع القلق ما ثبت لدى السجناء من نية انتحارية لا تحظى تلقائي اً بمساعدة طبية، ولا سيما منها رعاية الطب النفسي. وإذ تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر CAT/C/CZE/CO/4-5، الفقرة ١٠)، فإنها تظل تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تزال تتبع سياسة إلزام جميع المحتجزين بدفع جزء من تكاليف حبسهم (المادتان ١١ و ١٦).

١٩- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) إجراء مراجعة جوهرية لنظامها الجنائي، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع معدلات الحبس وحالات العود؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى تخفيض الاكتظاظ في السجون، بما في ذلك تطبيق تدابير غير احتجازية كبديل عن الاحتجاز، تماشي اً مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ج) مواءمة ظروف العيش في جميع مرافق الاحتجاز مع المعايير الدولية من قبيل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(د) إنهاء سياسة إلزام جميع المحتجزين بدفع جزء من تكاليف حبسهم؛

(هـ) ضمان إبلاغ السلطات المركزية بجميع الوفيات وحوادث الانتحار ومحاولات الانتحار وأعمال العنف التي تحدث أثناء الاحتجاز وذلك بهدف رصدها، والتحقيق في جميع الحالات، وعند ثبوت مسؤولية جنائية، فرض عقوبة تناسب خطورة الجريمة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف الكشف عن المحتجزين الضعفاء المعرضين لخطر الانتحار ورصدهم وحمايتهم، وتقديم المساعدة الملائمة إليهم ، بما في ذلك رعاية الطب النفسي والتدابير الوقائية الأخرى؛

(و) ضمان فرص الاستفادة الكافية من الخدمات الصحية المجانية، وخدمات الترجمة الشفوية أثناء الفحوص أو الكشوف الطبية، عند الحاجة ؛

(ز) النظر في إمكانية السماح للمنظمات غير الحكومية بالرصد المنتظم لجميع أماكن الاحتجاز لاستكمال الرصد الذي تضطلع به الآلية الوقائية الوطنية.

حالة متلمسي اللجوء وغيرهم من ا لرعايا ا لأجانب

٢٠- وتشعر اللجنة بالقلق لممارسة الدولة الطرف المتمثلة في احتجاز الأفراد الذين يلتمسون الحماية الدولية، بمن فيهم من هم في حالات ضعف بالغ، وانعدام أماكن بديلة لإيواء الأسر. وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن قانون اللجوء يحظر احتجاز ملتمسي اللجوء من الأطفال، فإنها تشعر بالقلق البالغ ل أن الأسر التي لديها أطفال لا تزال تتعرض للاحتجاز في مرفق بيلا - جيزوفا لفترات كثير اً ما تتجاوز الشهرين. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الأشخاص المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين لا تتاح لهم فرص كافية للحصول على المساعدة القانونية المجانية، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات وعيهم بحقه م في طلب اللجوء، أو الطعن في قرار سلبي. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لورود تقارير ت ف يد بغياب إجراءات تشغيل موحدة لتحديد وحماية الأشخاص الضعفاء، والاستخدام المفرط للقوة، من قبيل التكبيل العشوائي عند طرد الأجانب، وإلزام الأجانب الذين ينتظرون الترحيل بدفع تكاليف احتجازهم (المواد ٣ و ١١ و ١٦) .

٢١- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة لما يلي: ‬ ‬

(أ) إنهاء ممارسة احتجاز الأشخاص الذين هم بحاجة إلى الحماية الدولية، ولا سيما الأطفال، وضمان توفير مساكن بديلة للأسر التي لديها أطفال؛

(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين الظروف المادية في مراكز الاستقبال ومرافق الاحتجاز، بما في ذلك ما يتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية، وخدمات الرعاية الصحية والفرص التعليمية والترفيهية للأطفال؛

(ج) تقديم المساعدة القانونية المجانية في جميع مراكز الاستقبال والاحتجاز، وتيسير وصول المنظمات غير الحكومية المقدمة للمساعدة القانونية إلى هذه الأماكن؛

(د) وضع وتنفيذ إجراءات موحدة لتحديد وحماية الأشخاص الذين هم في حالات ضعف، بمن فيهم ضحايا التعذيب وسوء المعاملة؛

(هـ) مراجعة سياسة إلزام الأجانب المحتجزين الذين ينتظرون ترحيلهم بدفع تكاليف احتجازهم وذلك بهدف إلغائها.

عديمو الجنسية

٢٢- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تعريف قانوني لانعدام الجنسية في التشريع المحلي، وعدم وجود آلية مستقلة لتحديد وحماية الأشخاص عديمي الجنسية، الذين يحتاجون إلى ضمانات إجرائية محددة (المادة ٣).

٢٣- ينبغي أن تضع الدولة الطرف تعريف اً لانعدام الجنسية في تشريعها المحلي. وينبغي أيض اً أن تضع إجراءات مخصصة لتحديد حالات انعدام الجنسية، وتزود الأشخاص عديمي الجنسية بوثائق الهوية، وتنش ئ قاعدة بيانات مركزية للأشخاص عديمي الجنسية الموجودين في إقليمها.

إدماج أطفال الروما

٢٤- وفي حين تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية D.H . وآخرين ضد الجمهورية التشيكية ، والزيادة في عدد أطفال الروما في التعليم العام، فإن القلق يساورها لأن تمثيل أطفال الروما في البرامج التعليمية المتخصصة للأطفال ذوي الإعاقة العقلية البسيطة لا يزال مفرط اً (المواد ٢ و ١٠ و ١٢ - ١٣ و ١٦).

٢٥- وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CAT/C/CZE/CO/4-5 ، الفقرة ١٤)، تدعو الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد أطفال الروما في النظام التعليمي، وضمان ألا يؤثر سلب اً قرار وضع أطفال الروما في البرامج التعليمية على هوية الروما.

الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ضد الأقليات، بما في ذلك الروما والمسلمون

٢٦- لئن كانت اللجنة تلاحظ إعلان انطلاق الحملة ضد العنصرية والكراهية والعنف وتدريب أفراد الشرطة على التحقيق في جرائم الكراهية، فإنها تظل قلقة لاستمرار وقوع جرائم الكراهية ضد الأقليات، بما في ذلك طائفتا الروما والمسلمين، وللتصريحات المعادية للأجانب التي أيدها بعض السياسيين، بما في ذلك أ عضاء في البرلمان (المواد ٢، و١٢ - ١٤ و ١٦) .

٢٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدين علن اً التهديدات والاعتداءات المرتكبة ضد مجموعات الأقلي ة ، بما فيها طائف تا الروما والمسلمين، والإحجام عن تأييد هذه الاعتداءات، بفعل أو امتناع، وذلك عن طريق كفالة ما يلي:

(أ) التحقيق الفوري والشامل والفعال في جميع التهديدات والاعتداءات التي تستهدف هذه الفئات، بما في ذلك أي ادعاءات بشأن الدوافع التمييزية التي يمكن أن تكون وراء هذه الأفعال، وضمان محاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛

(ب) التدريب الفعال للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الجهاز القضائي بشأن الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والرصد المنهجي لهذه الجرائم؛

(ج) اتخاذ تدابير التوعية للتصدي ل لتحيز والقوالب النمطية، ووضع سياسات لمكافحة ومنع الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية والتمييز.

التعقيم القسري

٢٨- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ آلية خارج نطاق القضاء لتوفير الجبر الفعال لجميع الأشخاص الذين تعرضوا للتعقيم غير الطوعي، ولا سيما نساء الروما. وتأسف لأن الوسيلة الوحيدة المتاحة لضحايا التعقيم القسري للحصول على هذا التعويض هو إقامة دعوى قضائية تخضع ل تقادم مدته ثلاث سنوات، كما تأسف لكون العديد من هذه القضايا قد سقط فعل اً بالتقادم (المواد ٢ و ١٤ و ١٦) .

٢٩- وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CAT/C/CZE/CO/4-5 ، الفقرة ١٣)، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى التحقيق بصورة فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعقيم القسري لنساء الروما، وملاحقة مرتكبيه، ومعاقبتهم إذا ثبتت مسؤوليتهم. وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آلية للتعويض خارج نطاق القضاء تمكن ضحايا التعقيم القسري من الحصول على جبر منصف وكاف للضرر، والنظر في إمكانية تمديد أجل تقديم المطالبات بالتعويض .

الانتصاف

٣٠- تأسف اللجنة لغياب بيانات إحصائية مصنفة بشأن التعويضات المقدمة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بمن فيهم ضحايا التعقيم القسري والإخصاء الجراحي وسوء المعاملة في أماكن الطب النفسي، والاعتداءات على الأقليات، والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي. كما يساورها القلق إزاء الأجل المحدد لتقديم الشكاوى في إطار قانون مسؤولية الدولة (رقم 82/1998) (المادة ١٤).

٣١- ينبغي أن تزوّد الدولة الطرف اللجنة ببيانات عن مجموع عدد طلبات التعويض الواردة، وعدد الطلبات المقبولة ومبالغ التعويضات التي أمرت المحاكم بدفعها . ‬ وينبغي أن تنظر في تمديد أجل تقديم المطالبات ف ي إطار قانون مسؤولية الدولة، لتمكين الضحايا من الحصول على تعويض منصف وكاف.

٣٢- وإذ تحيط اللجنة علم اً ب ال إصلاح الجاري ل رعاية الطب النفسي، والمبادئ التوجيهية المنهجية التي أصدرتها مؤخر اً بشأن باستخدام القيود، فإنها تظل قلقة لاستمرار استخدام الأ َ س ِ ر َّ ة الشبكية في مؤسسات الطب النفسي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التوصيات التي قدم ت ها مؤسسة المدافع العام عن ال حقوق لم تنفذ بالكامل. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن نطاق المعلومات الواردة في السجل المركزي لتسجيل استخدام القيود ل أغراض الرصد نطاق محدود (المادتان ١١ و ١٦) .

٣٣- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ الإصلاح الجاري لرعاية الطب النفسي، بما في ذلك عن طريق زيادة استخدام بدائل أقل تقييد اً للاحتجاز القسري للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية؛

(ب) ضمان إدراج أحكام في التشريعات الوطنية تنص على توفير ضمانات الحماية القانونية الفعالة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والإعاقة النفسية - الاجتماعية فيما يخص المعالجة النفسية والطبية غير الطوعية في مؤسسات الطب النفسي، بما في ذلك ما يتعلق بالمواد الكيميائية الكابحة والقيود البدنية ؛

(ج) القيام ، في الممارسة، بحظر استخدام الأسرة القفصية في مؤسسات الطب النفسي والمؤسسات الاجتماعية التي تؤوي الأطفال ذوي الإعاقة العقلية؛ و تعديل قانون خدمات الرعاية الصحية (رقم 372/2011) ليشمل حظر الأسرة الشبكية في جميع مرافق الطب النفسي؛ وضمان أن يكون السجل المركزي لتسجيل استخدام القيود يتضمن معلومات شاملة بما يكفي لأغراض الرصد؛

(د) اتخاذ التدابير الضرورية لتمكين المدافع العام عن ال حقوق، بصفته الآلية الوقائية الوطنية، من الاستمرار في إجراء زيارات منتظمة ومفاجئة لمؤسسات الطب النفسي دون أي قيد، وضمان التنفيذ الفعلي للتوصيات التي قدمها المدافع العام عن ال حقوق؛

(هـ) التحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بإساءة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والإعاقة النفسية - الاجتماعية في مؤسسات الطب النفسي، وتقديم المسؤولي ن عنها إلى العدالة وإنصاف الضحايا .

الإخصاء الجراحي لمرتكبي الجرائم الجنسية

٣٤- وفي حين تلاحظ اللجنة أن الإخصاء الجراحي لا يجوز إجراؤه إلا على أساس طوعي، وأن ضمانات إجرائية أد رجت في الإطار القانوني، فإنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تلغ تمام اً الإخصاء الجراحي (المادتان ٢ و ١٦).

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة سياسة استخدام الإخصاء الجراحي في سياق معاملة مرتكبي الجرائم الجنسية، بهدف مواءمتها مع المعايير الدولية.

مؤسسة المدافع العام عن الحقوق

٣٦- وإذ تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف يشير إلى أن عملية تعديل القانون المتعلق بالمدافع العام عن ال حقوق تجري على قدم وساق في عام ٢٠١٥ (انظر CAT/C/CZE/6، الفقرة ٣٩)، فإنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية موحدة لحقوق الإنسان امتثال اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وأنه على الرغم من التوسيع الأخير لقدرة مؤسسة المدافع العام عن ال حقوق فإنها لا تزال تفتقر إلى الولاية الواسعة اللازمة لتعزيز وحماية جميع مجالات حقوق الإنسان (المادة ٢).

٣٧- ينبغي أن تعجل الدولة الطرف ببذل جهودها الرامية إلى تعديل القانون المتعلق بالمدافع العام عن ال حقوق بهدف تعزيز حقوق الإنسان وجعل ولاية المدافع العام عن ال حقوق تمتثل امتثال اً كامل اً لمبادئ باريس. وينبغي أن تكفل أيض اً لمؤسسة المدافع العام عن ال حقوق ما يكفي من الموارد المالية والبشرية للاضطلاع بولايتها بطريقة فعالة ومستقلة .

التدريب

٣٨- وإذ تلاحظ اللجنة الدورات التدريبية المقدمة للموظفين العامين في المجالات المشمولة بالاتفاقية، فإنها تظل قلقة للغاية لأن التدريب الخاص بدليل التحقيق والتوثيق الفعالين بشأن ا لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) لم يتح لجميع المهنيين الطبي ين الذين يتعاملون مع الأشخاص المسلوبي الحرية. وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن أثر التدريب الذي يخضع له جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، وموظفو السجون، وحرس الحدود (المادة 10).

٣٩- ينبغي أن توفر الدولة الطرف للموظفين العموميين المكلفين بمختلف المهام المذكورة في المادة ١٠ من الاتفاقية تدريب اً إلزامي اً بشأن أحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب ، وأن تحدث برامج تدريب على أساليب التحقيق غير القسرية. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أيض اً إدراج بروتوكول اسطنبول باعتباره جزء اً أساسي اً من التدريب الذي يخضع له جميع المهنيين الطبيين وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يحتكُّون في عملهم بالأشخاص المسلوبي الحرية . وينبغي أن تضع الدولة الطرف أيض اً وتطبق منهجيات محددة لتقييم مدى فعالية هذا التدريب وتأثيره على منع التعذيب وسوء المعاملة. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

إجراءات المتابعة

٤٠- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول ١٨ أيار/مايو ٢٠١٩ ، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن التفتيش بعد التعرية في مراكز الاحتجاز، وجرائم الكراهية ضد الأقليات، بما في ذلك الروما والمسلمون، ومعاملة الأشخاص في مؤسسات الطب النفسي (انظر الفقرات ١٥ و٢٧ و ٣٣ أعلاه،) وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل .

مسائل أخرى

٤١- يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية .

٤٢- والدولة الطرف مدعوّة إلى تقديم تقريرها الدوري السابع بحلول 18 أيار/ مايو 2022. ولتحقيق ذلك الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف قد قبلت تقديم تقريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمة بالمسائل ذات الصلة قبل تقديم التقرير .