اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لجمهورية كوريا *
أولا ً - مقدمة
1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لجمهورية كوريا ( ) ، في جلستيها ( ) 598 و 599 المعقودتين في 24 و 25 آب/أغسطس 202 2 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 614 ، المعقودة في 5 أيلول/سبتمبر 202 2 .
2 - وترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لجمهورية كوريا، الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، ورداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقارير ( ) .
3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والصادق الذي عُقد مع وفد الدولة الطرف والذي كان متنوعاً ومتعدّد القطاعات، وضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية.
ثانيا ً - الجوانب الإيجابية
4 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة بشأن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ما يلي:
(أ) سحب التحفظ على المادة 25 (ه) من الاتفاقية، الذي أُبديَ في عام 2008 لدى التصديق على الاتفاقية، في كانون الأول/ديسمبر 2021 ؛
(ب) اعتماد قانون لغة الإشارة الكورية، الذي يُعترف بموجبه بأن لغة الإشارة الكورية هي إحدى اللغات الرسمية في الدولة الطرف، في عام 2016 ؛
(ج) اعتماد قانون براي، الذي ينص على أن طريقة براي هي مجموعة من الحروف المستخدمة في الدولة الطرف إلى جانب الأبجدية الهانغولية وتتمتع بالمكانة نفسها، في عام 2017 ؛
(د) اعتماد قانون ضمان الحق في الصحة وتيسير الخدمات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2018 ؛
(هـ) اعتماد خارطة الطريق لدعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة الذين غادروا مؤسسات الرعاية، في عام 202 1 .
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1- 4)
5 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) عدم مواءمة التشريعات والسياسات المتصلة بالإعاقة، بما في ذلك التعاريف المنقحة للإعاقة الواردة في قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مواءمة تامة مع الاتفاقية حتى الآن، ولم تحدّد الاحتياجات الخاصة لبعض الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الصمّ المكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
(ب) استمرار انتشار النموذج الطبي للإعاقة في الدولة الطرف، بما في ذلك ضمن نظام تصنيف الإعاقة، رغم تنقيح نظام تحديد درجات الإعاقة مؤخراً وتخفيضه من ست درجات إلى درجتين، مما يؤثر سلب اً ويحول دون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ويحدّ من حصولهم على خدمات ودعم مناسبين؛
(ج) قصور الوعي بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية بين صفوف واضعي السياسات والقضاة والمدعين العامين والمدرسين والمهنيين الطبيين والصحيين وغيرهم من المهنيين الذين يتعاملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة .
6 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) استعراض التشريعات والسياسات الوطنية القائمة المتعلقة بالإعاقة لمواءمتها مع أحكام الاتفاقية، واعتماد مفهوم للإعاقة يشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية، والأشخاص الصم المكفوفون، والأشخاص ذوو الإعاقة المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وضمان الاعتراف بخصائصهم واحتياجاتهم؛
(ب) إعادة توجيه نظم تقييم الإعاقة عن طريق الاستعاضة عن عناصر النموذج الطبي للإعاقة بمبادئ نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان وإنشاء نظم تهدف إلى تقييم الحواجز القانونية والبيئية التي تعترض سبيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم والمساعدة اللازمين لتعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي الكامل؛
(ج) إتاحة برامج بناء القدرات، بمشاركة مكثفة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لفائدة واضعي السياسات العامة والقضاة والمدعين العامين والمدرسين والمهنيين الطبيين والصحيين وغيرهم من المهنيين المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.
7 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدّق بعد على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.
8 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.
9 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك المنظمات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، في عمليات صنع القرار المتعلقة بالقوانين والسياسات والبرامج التي تعنيهم.
10 - وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7(201 8) وتوصي الدولة الطرف بتعزيز وتنفيذ آليات المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال منظمات تمثلهم، في عمليات اتخاذ القرارات العامة، وضمان إجراء مشاورات مجدية مع المجموعة الكاملة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية والاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية، وحاملو صفات الجنسين ذوو الإعاقة، والنساء ذوات الإعاقة، واللاجئون والمهاجرون ذوو الإعاقة، والأشخاص المتوحدون، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية والأشخاص المتنوعون جنسانياً ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يحتاجون إلى مستويات أعلى من الدعم.
باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0 )
المساواة وعدم التمييز (المادة 5)
11 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) عدم الاعتراف بأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة، والمهاجرون ذوو الإعاقة، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، ضمن قانون حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والانتصاف من التعدّي على حقوقهم؛
(ب) استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية من نظام تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية الشامل بموجب المادة 15 المعدَّلة من قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) عدم الاعتراف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة باعتباره شكل اً من أشكال التمييز على أساس الإعاقة في جميع مناحي الحياة؛
(د) عبء تكاليف التقاضي، بما في ذلك أتعاب المحامين، مما يحدّ من إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء.
12 - وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(201 8) وإلى الغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) استعراض التشريعات القائمة المناهضة للتمييز، لا سيما قانون حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والانتصاف من التعدّي على حقوقهم، وسن تشريعات شاملة مناهِضة للتمييز للاعتراف بأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة على أساس الإعاقة وتقاطعها مع أسباب أخرى، مثل العمر والجنس والعرق والأصل الإثني والهوية الجنسانية والميل الجنسي أو أي وضع آخر، واعتماد استراتيجيات للقضاء على أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة؛
(ب) استعراض المادة 15 من قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية في نظام تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية الشامل، تمشي اً مع الاتفاقية؛
(ج) إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يخسرون دعاوى تتعلق بالدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من تحمل عبء الرسوم القانونية للخصم وكفالة وضع خطط سداد ميسَّرة وعادلة للحيلولة دون تكبد الأشخاص ذوي الإعاقة لأي تكاليف إضافية أو تحمل أعباء إدارية ؛
(د) الاعتراف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة باعتباره تمييز اً على أساس الإعاقة وكفالة إجراء تحقيق فعال في التقارير المتعلقة بهذا التمييز.
النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)
13 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
( أ) عدم مراعاة المنظور الجنساني في التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة، فضلاً عن عدم مراعاة منظور الإعاقة في التشريعات والسياسات ذات البعد الجنساني، وهو ما يؤدي إلى مواصلة التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتهميشهن وإقصائهن؛
( ب) عدم توافر ميزنة مراعية للاعتبارات الجنسانية استناد اً إلى نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان لتخطيط الأنشطة ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها؛
( ج) عدم تناول الإطار التشريعي الوطني بشكل صريح مسألة التمييز المتعدد الجوانب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وعدم توافر البيانات والبحوث بشأن التمييز المتعدد والمتقاطع الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة بغرض وضع تدابير سياساتية ملائمة؛
( د) الافتقار لبرامج تمكين النساء ذوات الإعاقة في الحياة المهنية، وفي الحياة العامة والسياسية، وفي عملية اتخاذ القرارات، وفي السلطة القضائية.
14 - وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 3(201 6) وبالهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع التشريعات ذات البعد الجنساني، وإدراج منظور جنساني في السياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة، لا سيما الخطة الرئيسية الثالثة للمساواة بين الجنسين (2023-202 8) وخطة الإعاقة، مع كفالة التشاور مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة ومشاركتهن الفعالة في وضع السياسات والبرامج المتعلقة بالنوع الاجتماعي والإعاقة وفي تنفيذها؛
(ب) اتخاذ تدابير تكفل مراعاة منظور المساواة بين الجنسين لدى تصميم أي برامج وأنشطة تتصل بقضايا الإعاقة العامة ووضع ميزانيتها؛
(ج) الاعتراف في تشريعاتها بما تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة من تمييز متعدد الأشكال والجوانب، واعتماد تشريعات واستراتيجيات محددة تجسد منظور اً جنساني اً وتعكس مفهوم تعدد جوانب التمييز؛
(د) اعتماد تدابير تهدف إلى تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإدماجهن بصورة كاملة في جميع مجالات الحياة، فضلاً عن مشاركتهن في جميع عمليات صنع القرارات العامة. وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ تدابير لضمان تمثيل النساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية في مواقع صنع القرار، بما يشمل الهيئات الحكومية والجهاز القضائي.
الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)
15 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
( أ) عدم توافر آليات للتشاور مع الأطفال ذوي الإعاقة ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في جميع المسائل التي تعنيهم؛
( ب) تعذر حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الخدمات المجتمعية العامة؛
( ج) تأهيل 0 , 03 في المائة فقط من الملاعب لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، مما يؤدي إلى التمييز ضدهم ومنعهم من التمتع بحقهم في اللعب على قدم المساواة مع الآخرين.
16 - تشير اللجنة إلى بيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة (2022 )، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إنشاء آلية تراعي تطور قدرات الأطفال ذوي الإعاقة لكفالة تكوين آرائهم والتعبير عنها بحرية فيما يتعلق بجميع المسائل التي تعنيهم، وضمان إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب تبعاً لسنهم ومستوى نضجهم؛
(ب) تنفيذ سياسة بشأن إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الحياة الأسرية والحياة المجتمعية، عن طريق وضع برامج مجتمعية لإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ج) استعراض قانون إدارة سلامة مرافق لعب الأطفال لضمان تأهيل الملاعب وإتاحتها لجميع الأطفال ذوي الإعاقة.
إذكاء الوعي (المادة 8)
17 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:
( أ) غياب حملات التوعية بشأن صون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم وحقوقهم في المجتمع وفي وسائط الإعلام وعدم توافر استراتيجية طويلة الأجل لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة فعالة منهم؛
( ب) استمرار المواقف التمييزية والقوالب النمطية السلبية وأشكال التحيز وانتشار الكراهية والتعبيرات المهينة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المتوحدون والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية والاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية في الخطاب السياسي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
18 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد استراتيجية وطنية، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها، لإذكاء الوعي بالتحامل ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحته، ورصد أثر هذه الاستراتيجية؛
(ب) استحداث وحدات منتظمة للتدريب والتوعية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات التعليم لفائدة واضعي السياسات والسلك القضائي وموظفي إنفاذ القانون ووسائط الإعلام والسياسيين والمربّين والمهنيين المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين لصالحهم وعامة الناس، بجميع الأشكال الميسّرة وبمشاركة نشطة من الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز احترام كرامة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم ومساهماتهم.
إمكانية الوصول (المادة 9)
19 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
( أ) رغم التعديل الذي أدخل مؤخر اً على مرسوم إنفاذ قانون الترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة، لا تزال هناك بعض الاستثناءات المتعلقة بحجم المباني وسنة التشييد، مما لا يزال يحول دون الوصول الكامل إلى المباني العامة؛
( ب) الافتقار إلى تدابير شاملة وفعالة للوفاء بالمجموعة الكاملة من الالتزامات المتعلقة بإمكانية الوصول بموجب الاتفاقية، بما في ذلك الافتقار إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات ؛
( ج) أنَّ تعديل قانون تعزيز وسائل النقل الملائمة للأشخاص المحرومين من التنقل الرامي إلى تحسين الاستجابة للاحتياجات الخاصة في النقل في كانون الثاني/يناير 2022 يستثني الحافلات بين المدن، وحافلات النقل السريع، وحافلات المسافات الطويلة، وعدم كفاية المعلومات المقدمة، بما يشمل رقم الحافلة ومسارها والإرشادات على متن الحافلات، مما يعوق استخدام الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية للحافلات؛
(د) وجود عوائق في بيئة العمل الرقمي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يقتصر الالتزام بضمان إمكانية الوصول على المؤسسات الوطنية والعامة.
20 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(201 4) وإلى الهدف 9 والغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعديل التشريعات الوطنية لتشمل قواعد إلزامية بشأن ضمان إمكانية الوصول إلى جميع المباني والهياكل، بغض النظر عن حجمها وقدرتها الاستيعابية وتاريخ تشييدها؛
(ب) اعتماد استراتيجية وطنية بشأن إمكانية الوصول تشمل جميع المجالات المبينة في الاتفاقية، وتعزيز آلياتها لرصد إمكانية الوصول على مستوى البلديات، بما في ذلك عن طريق إنشاء نظام جزاءات في حالة عدم الامتثال؛
(ج) زيادة عدد الحافلات المجهزة بوسائل صعود الكراسي المتحركة في نظام النقل العام، ولا سيما الحافلات بين المدن، وحافلات النقل السريع، وحافلات المسافات الطويلة، وضمان توافر المعلومات، بما في ذلك أرقام الحافلات ومسارها، والإرشادات على متن الحافلات، بأشكال ميسّرة، وتحسين البيئة والأماكن العامة لجعلها آمنة ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة؛
(د) كفالة تيسير استعمال التكنولوجيا الرقمية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ضعاف البصر، في كل من المرافق التعليمية والمنزل، وعلى المواقع الشبكية العامة والخاصة وتطبيقات الأجهزة المحمولة.
الحقّ في الحياة (المادة 1 0)
21 - يساور اللجنة قلق عميق حيال ما يلي:
( أ) المعدل المرتفع للانتحار ولحالات الاختفاء بين صفوف الأشخاص المتوحدين والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية-الاجتماعية، وكذلك لحالات إقدام الآباء ذوي الإعاقة على قتل أطفالهم قبل الانتحار؛
( ب) وفيات الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، لا سيما خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ).
22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية للوقاية من انتحار الأشخاص ذوي الإعاقة واختفائهم، تشمل تدابير محددة تستهدف الأشخاص المتوحدين والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية وأُسَرهم، وضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفعال، عن طريق المنظمات التي تمثلهم؛
(ب) اتخاذ تدابير، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات الرصد المستقلة، للشروع على وجه الاستعجال في إنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية ولضمان العيش الآمن والمستقل في المجتمع، ولحماية الحق في الحياة في الحالات الصحية الحرجة.
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1)
23 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
( أ) افتقار القانون الإطاري بشأن إدارة الكوارث والسلامة لعام 2018 إلى خطط وسياسات وبروتوكولات الحد من مخاطر الكوارث للوقاية من المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والحد منها؛
( ب) ضعف مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في تنفيذ إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030 ، والتكيف مع تغير المناخ، والاستجابة للهدف 7 من استراتيجية إنشيون من أجل إحقاق الحق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ على المستوى الوطني وفي عملية الإبلاغ الخاصة به.
24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التعجيل باعتماد خطط للحد من مخاطر الكوارث تشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ويستفيد منها الجميع، ولا سيما الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوي العاهات الحسية؛
(ب) التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن تصميم وتنفيذ جميع خطط الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ على الصعيدين الوطني والمحلي وفي جميع مراحل العملية، واعتماد استراتيجية شاملة، وفقاً لإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 والهدفين 11 و13 من أهداف التنمية المستدامة .
25 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تأثر الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص الذين لا يزالون نزلاء مؤسسات الرعاية، على نحو غير متناسب بجائحة كوفيد- 19 ، وتشعر بالقلق أيضاً إزاء العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على المعلومات والأجهزة في حالات الطوارئ.
26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بموجز السياسات الذي أعدَّته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن التصدي لجائحة كوفيد-19 على نحو يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تحقيق ما يلي:
(أ) مراعاة تعميم منظور الإعاقة في خططها للتصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها، بما في ذلك في ضمان المساواة في الحصول على اللقاحات، وفي البرامج الاقتصادية والاجتماعية الأخرى لمعالجة الأثر السلبي للجائحة؛
(ب) اتخاذ تدابير تحقق استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة عن مؤسسات الرعاية في أوقات الطوارئ ودعمهم على النحو المناسب للعيش في المجتمع؛
(ج) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في جميع مراحل وضع وتنفيذ خطط التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها؛
(د) ضمان إمكانية حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، على المعلومات اللازمة في أشكال ميسرة وعبر الأجهزة المناسبة.
الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2)
27 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء عدم إحراز تقدم في إلغاء نظام الوصاية واتخاذ القرار بالوكالة، مما يحد من القدرة النشطة للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، وإزاء عدم وجود إطار زمني للاستعاضة تمام اً عن هذا النظام بنظام الدعم في اتخاذ القرار. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم توافر المعلومات عن عملية الدعم في اتخاذ القرار المتاحة في أشكال ميسرة لزيادة فهم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
28 - تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف، تمشي اً مع تعليقها العام رقم 1(2014 )، بما يلي:
(أ) الاستعاضة عن نظم اتخاذ القرار بالوكالة، بما في ذلك الوصاية والقوامة، بنظم الدعم في اتخاذ القرار التي تكفل توفير الدعم حسب الاحتياجات الفردية واحترام استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وتفضيلاتهم؛
(ب) ضمان المشاركة الفعالة والمستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عملية الإصلاح وفي تدريب الموظفين المعنيين في مجال الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وآليات الدعم في اتخاذ القرار؛
(ج) تنظيم وتمويل تطوير المعلومات حول عملية الدعم في اتخاذ القرار، في أشكال ميسّرة مثل طريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة، ونشرها لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3)
29 - يساور اللجنة القلق بشأن استمرار وجود قيود تعرقل الإمكانية الكاملة للجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين.
30 - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) ، وإلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء التي أعدت في عام 2020 والغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) أن تعتمد، وفقاً لأحكام الاتفاقية، خطة عمل بشأن إتاحة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، وأن تتخذ التدابير القانونية والإدارية والقضائية اللازمة لإزالة جميع القيود التي تعرقل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الفعالة في جميع مراحل الإجراءات القضائية؛
(ب) أن تدخل تعديلات إجرائية، بما في ذلك تقديم المساعدة حسب احتياجات كل فرد، لكفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة فعلياً في الإجراءات القانونية بجوانبها المختلفة؛
(ج) أن تضع وسائل بديلة ومعزَّزة للإعلام والتواصل لاستخدامها في جميع مراحل الإجراءات القانونية، مثل طريقة براي، ولغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة، والتمثيل الصوتي والمصوَّر، وأن تطبق مبدأ التصميم العام وتعتمد خطة عمل لضمان الوصول المادي إلى جميع مرافق العدالة، بما في ذلك عن طريق وسائل النقل الميسّرة؛
(د) أن تكثف الجهود الرامية إلى توفير التدريب في مجال الاتفاقية لموظفي الجهاز القضائي وإنفاذ القانون؛
(ه) أن تتخذ تدابير لكفالة إمكانية التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمهن القانونية على قدم المساواة مع غيرهم، وتضمن توفير الدعم حسب الاحتياجات الفردية لتحقيق هذا الغرض.
حرية الشخص وأمنه (المادة 1 4)
31 - لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار خضوع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، لقوانين تحرمهم من حريتهم بسبب العاهة، وإزاء عدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة عدم تعرض هؤلاء الأشخاص للمعاملة التعسفية، بما في ذلك العزل.
32 - تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) أن تلغي جميع الأحكام التشريعية ذات الصلة، بما في ذلك أحكام القانون المدني بشأن الوصاية على الكبار وأحكام قانون الصحة العقلية التي تسمح بالحرمان القسري من الحرية على أساس الإعاقة والخطر المتصور الذي يشكلونه على أنفسهم أو غيرهم، وأن تسن تشريعات تكفل عدم التمييز بوسائل منها، على سبيل المثال، التيسير الإجرائي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك أثناء الاستجواب والاحتجاز، وأن تحظر صراحة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية قسر اً على أساس الإعاقة، وأن تستعيد حق الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية في التمتع بالحرية وأمان الفرد على شخصه على قدم المساواة مع الآخرين؛
(ب) أن تُنشئ آلية رصد لكفالة عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية لمعاملة تعسفية أو لمعاملة بالإكراه، ولا سيما المعاملة التي تؤدي إلى العزل.
عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5)
33 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالات العزل الجارية، وتقييد الحركة المادي والكيميائي والميكانيكي وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة في الأوساط الأسرية، ومؤسسات الطب النفسي، والمستشفيات، والسجون، والخدمات التعليمية، لا سيما في حالة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية.
34 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الإنهاء الفوري لاستخدام المؤثرات العقلية وتقييد الحركة، وعلى القيام بما يلي:
(أ) اعتماد التدابير اللازمة لحماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في جميع الأماكن، بما في ذلك في مرافق العدالة والتعليم والصحة والمرافق النفسية والاجتماعية ومرافق رعاية المسنين، وتوصي بالتشاور الفعال مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها في هذه العملية؛
(ب) كفالة تيسير إجراء تقديم الشكاوى لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون مودعين في مؤسسات الرعاية، والتحقيق مع مرتكبي الممارسات التي قد تشكل ضرباً من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاقبتهم، وفرض عقوبات مناسبة نظير ممارساتهم.
عدم التعرض للاستغلال والعنف وإساءة المعاملة (المادة 1 6)
35 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
( أ) قصور الوعي بين عامة السكان، ولا سيما بين الأشخاص ذوي الإعاقة، بتدابير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة، والافتقار إلى استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في جميع الأماكن، بما في ذلك البيئة الأسرية والمدرسة ومكان العمل؛
( ب) تعرض الأطفال ذوي الإعاقة لمعدلات عنف أعلى مقارنة مع غيرهم من الأطفال، ومحدودية توافر المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالعنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة والشكاوى ذات الصلة؛
( ج) الافتقار إلى مآوٍ ميسَّرة للنساء والفتيات ضحايا العنف، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية؛
( د) عدم كفاية تدريب الموظفين ومقدمي الرعاية وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين في القطاع الصحي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لتمكينهم من التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة.
36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لإذكاء الوعي بتدابير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة، وأن تعتمد استراتيجية شاملة لمنع تعرُّض الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الإعاقة الذهنية وأولئك المودعون في مؤسسات الرعاية، للاستغلال والعنف وإساءة المعاملة، وأن تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات اللازمة عن كيفية تجنب هذه الحالات والتعرف عليها والإبلاغ عنها، وأن تيسّر لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة إلى آليات تظلم مستقلة واستفادتهم من سُبل انتصاف مناسبة، مثل جبر الضرر والتعويض الكافي، بما في ذلك إعادة التأهيل؛
(ب) أن تضع وتنفّذ خطة عمل للقضاء على جميع أشكال العنف وإساءة المعاملة ضد الأطفال ذوي الإعاقة داخل المؤسسات وخارجها وجمع بيانات مصنَّفة من أجل ضمان التنفيذ والرصد الفعالين؛
(ج) أن تكفل حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة من ضحايا العنف الجنساني على خدمات مثل مراكز الدعم ودور الإيواء في حالات الطوارئ، وأن يتم تقديم الدعم المطلوب؛
(د) أن توفر التدريب المستمر لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية والعاملين في قطاع الصحة وموظفي إنفاذ القانون لتمكينهم من التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة، ومن التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف والعمل معهم على نحو أفضل.
حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7)
37 - يساور اللجنة القلق حيال استمرار ممارسة تعقيم النساء والفتيات ذوات الإعاقة قسر اً رغم وجود أحكام قانونية تحظر ذلك. ويساورها القلق أيض اً إزاء انعدام المعلومات عن التحقيقات التي أجرتها الدولة الطرف في هذا الصدد.
38 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير للقضاء على ممارسة التعقيم القسري للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما اللواتي يعشن في مؤسسات الرعاية، والإجهاض دون موافقتهن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لتحديد أي حالات لا تزال قائمة، رغم الحظر الصريح، والتحقيق فيها ومتابعتها، وتوفير الجبر الكامل لضحاياها، واتخاذ تدابير لتوفير الحماية من التعقيم القسري.
حرية التنقل والجنسية (المادة 1 8)
39 - لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم بذل جهود لإلغاء أحكام المادة 11 من قانون مراقبة الهجرة، التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية، من الحق في دخول جمهورية كوريا على أساس إعاقتهم، وإلغاء أحكام المادة 32 من قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقيّد حصول المهاجرين ذوي الإعاقة على الخدمات الأساسية الخاصة بذوي الإعاقة.
40 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لإلغاء الأحكام التمييزية لضمان عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في دخول جمهورية كوريا على أساس الإعاقة والسماح للمهاجرين ذوي الإعاقة بالحصول على الخدمات الأساسية الخاصة بذوي الإعاقة.
العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9)
41 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
( أ) إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة الجاري في مؤسسات الرعاية وعدم بذل الجهود، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالميزانية وغيرها من التدابير، من أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي وتوفير جميع خدمات الدعم الضرورية، بما يشمل خدمات المساعدة الشخصية، وقصور الوعي في المجتمع وفي أوساط السلطات العامة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع، والحق في اختيار مكان عيشهم والأشخاص الذين يودّون العيش معهم، والحق في عدم إجبارهم على العيش وفق ترتيبات محددة؛
( ب) ضعف تنفيذ استراتيجية إنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة المودعون في دور الرعاية القائمة، والافتقار إلى برامج لإعادة إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية والاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن.
42 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(201 7) ومبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما يشمل حالات الطوارئ ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) استعراض خارطة الطريق لدعم العيش المستقل، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواءمتها مع الاتفاقية وكفالة تضمينها تدابير كافية تتعلق بالميزانية وغيرها من التدابير، فضل اً عن أنشطة إذكاء الوعي لتعزيز فهم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاختيار وتقرير مصيرهم فيما يتعلق بترتيبات عيشهم، والحق في عدم إجبارهم على العيش وفق ترتيبات محددة، وإبراز قيمة إدماجهم في المجتمع بدل اً من فصلهم عنه؛
(ب) تعزيز تنفيذ استراتيجية إنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية فيما يتعلق بالبالغين والأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في دور الرعاية وزيادة توافر الخدمات المجتمعية الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل والمشاركة في المجتمع المحلي.
حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 2 1)
43 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
( أ) عدم كفاية توفير المعلومات المتاحة بأشكال ميسّرة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من قبيل الصيغة السهلة القراءة، واللغة المبسطة، والعرض النصي، ولغة الإشارة، وطريقة براي، والوصف الصوتي ووسائل الاتصال اللمسية والمعزَّزة والبديلة، في كل من وسائل الإعلام العامة والخاصة، ولا سيما على المواقع الإلكترونية التي توفر المعلومات العامة، وعدم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
( ب) عدم تضمين المبادئ التوجيهية بشأن تقديم برامج إذاعية ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة شرط توفير معلومات ميسّرة بالقدر الكافي بالصيغة السهلة القراءة ومن خلال أشكال وأساليب ووسائل اتصال أخرى ميسّرة.
44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) أن تكفل إتاحة جميع المعلومات العامة، بما في ذلك خدمات التلفزيون ووسائط الإعلام، في أشكال اتصال ميسرة مثل طريقة براي، والترجمة الشفوية للصم المكفوفين، ولغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة، واللغة المبسطة، والوصف الصوتي، والعرض النصي، والترجمة النصية المصاحبة، من خلال تخصيص التمويل الكافي لتطوير هذه الوسائل والترويج لها واستخدامها، وأن تضمن إمكانية الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بفئاتهم المتنوعة؛
(ب) أن تستعرض المبادئ التوجيهية بشأن تقديم برامج إذاعية ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة لتشمل معايير حول توفير معلومات ميسرة بالقدر الكافي بالصيغة السهلة القراءة ومن خلال أشكال وأساليب ووسائل اتصال أخرى ميسّرة.
احترام الخصوصية (المادة 2 2)
45 - تلاحظ اللجنة بقلق وضع أجهزة تعقب، في سبيل منع حالات الاختفاء، للأشخاص المتوحدين والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، مما يشكل انتهاك اً لحقهم في الخصوصية.
46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير لاحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص المتوحدين، والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية، والأشخاص ذوي التنوع من حيث النظام العصبي، وكفالة وضع أجهزة التعقب بموافقتهم؛
(ب) اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك السياسات الرامية إلى منع حالات الاختفاء، تمشياً مع الاتفاقية ونموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.
احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)
47 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:
( أ) عدم الاعتراف الصريح في تشريعات الدولة الطرف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية الذين يوضعون تحت الوصاية، فيما يتعلق بالأسرة والأبوة وإقامة علاقات؛
( ب) نقص الدعم المقدم إلى الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وإلى الآباء ذوي الإعاقات في أداء مسؤولياتهم الأبوية.
48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعديل تشريعاتها بحيث تعترف صراحة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية والاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية، في الزواج وتكوين أسرة وممارسة المسؤوليات الأبوية على قدم المساواة مع الآخرين؛
(ب) اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية لضمان الدعم الفعال لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لتربية أطفالهم في بيئة أسرية.
التعليم (المادة 2 4)
49 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
( أ) مواصلة الدولة الطرف إتاحة التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة على أساس نهج قائم على العاهات الطبية، وقيامها بانتظام بزيادة عدد المدارس لذوي الاحتياجات الخاصة، مما يؤدي إلى حصول عدد كبير من الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال المتوحدون والأطفال ذوو الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية أو المتعددة، على تعليم خاص منفصل؛
( ب) عدم وجود عدد كاف من الموظفين العاملين في مجالي التعليم والدعم المدرَّبين على طريقة براي ولغة الإشارة وأساليب التعليم الميسرة، وضعف مستوى تدريب المعلمين على المهارات والكفاءات اللازمة لتعزيز التعليم الجامع؛
( ج) عدم تلقي الأطفال ذوي الإعاقة، الذين يترددون على مراكز الرعاية النهارية غير رياض الأطفال، الدعم من وزارة التعليم.
50 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 4(201 6) والغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تكرر تأكيد توصيتها السابقة ( ) وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:
(أ) صياغة سياسة شاملة بشأن التعليم الجامع مشفوعة باستراتيجيات تعزّز ثقافة الإدماج ضمن التعليم العادي على جميع المستويات التعليمية، بما في ذلك إجراء تقييمات فردية من منظور حقوق الإنسان للاحتياجات التعليمية والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتقديم التدريب المناسب للمعلمين والعاملين في مجال التعليم من غير المدرسين بشأن التعليم الجامع؛
(ب) تزويد الطلاب ذوي الإعاقة بوسائل مساعدة تعويضية ومواد تعليمية في أشكال بديلة وميسّرة، مثل النفاذ الرقمي الشامل، وأساليب ووسائل الاتصال، بما في ذلك الصيغة السهلة القراءة، ومُعينات الاتصال، والتكنولوجيا المساعِدة وتكنولوجيا المعلومات؛
(ج) ضمان نقل جميع الأطفال ذوي الإعاقة، الذين يترددون على مراكز الرعاية النهارية المنفصلة التي تشرف عليها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، إلى رياض الأطفال العامة التي تشرف عليها وزارة التعليم.
الصحّة (المادة 2 5)
51 - لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء المادة 732 من القانون التجاري التي لا تعترف بعقود التأمين على الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة إلا إذا كان الشخص "يتمتع بقدرته العقلية"، مما يشكل تمييز اً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساورها القلق أيض اً لأن حق المرأة في الصحة، بموجب قانون حق ذوي الإعاقة في الصحة، يقتصر على الحمل والولادة والأمومة.
52 - وإن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها الصلة بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتيْن 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تكرر توصيتها السابقة ( ) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) إلغاء المادة 732 من القانون التجاري ووضع وتنفيذ برامج محددة بشأن الجوانب المختلفة لحق المرأة في الصحة، بما في ذلك الحصول على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات الصحة العقلية؛
(ب) تصميم برامج تدريب أخصائيي الرعاية الصحية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل مهاراتهم وتدابير الدعم ووسائل وأساليب الاتصال، وتوفير المعلومات في أشكال ميسرة، بما في ذلك طريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية والنساء والفتيات ذوات الإعاقة .
التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 2 6)
53 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية يقتصر على مواطني الدولة الطرف وذوي الإقامة طويلة الأجل وغير المواطنين المتزوجين من مواطنين كوريين، ويشترط التسجيل كشخص ذي إعاقة، مما يستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة غير المواطنين من الحصول على العلاج الطبي وإعادة التأهيل والتدريب المهني والمساعدة الشخصية.
54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق نظم التأهيل وإعادة التأهيل وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضع إقامتهم، على التأهيل وإعادة التأهيل على أساس احتياجاتهم الفردية.
العمل والعمالة (المادة 2 7)
55 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
( أ) التشريعات التمييزية التي تستثني أو تحدّ مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية في سوق العمل؛
( ب) كون قانون الحد الأدنى للأجور يستثني الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من الحد الأدنى للأجور، مما أدى إلى حصول الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يعملون على تعويض دون الحد الأدنى للأجور؛
( ج) الفصل الجاري للأشخاص ذوي الإعاقة في ورش العمل المحمية وعدم وجود خطط ملموسة لنقل العمال ذوي الإعاقة تدريجي اً من ورش العمل هذه إلى سوق العمل المفتوحة أمام الجميع.
56 - توصي اللجنة الدولة الطرف، تمشياً مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، بما يلي:
(أ) إلغاء جميع التشريعات التمييزية التي تستبعد أو تحدّ مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة أمام الجميع، واعتماد تدابير فعالة لضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وتدابير لمكافحة التمييز، ولا سيما فيما يتعلق بالإعلانات، وإجراءات التوظيف، والترتيبات التيسيرية المعقولة، وإعادة التدريب، والترقية، وغير ذلك من الحقوق المتصلة بالعمل والعمالة؛
(ب) استعراض قانون الحد الأدنى للأجور لضمان المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة وتقديم تعويض للأشخاص ذوي الإعاقة المستبعدين من فوائد هذا القانون؛
(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة المشاركون في عمليات إنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوو السمع الضعيف، والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية والاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية، على العمل والتوظيف في سوق العمل المفتوحة أمام الجميع وفي بيئات العمل الشاملة للجميع؛
(د) تنفيذ تدابير لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الانتقال من العمل في ورشة محمية إلى العمل في بيئة مفتوحة وجامعة وميسَّرة، وضمان التنفيذ الفعال للتدابير المحددة للعمل الإيجابي الرامية إلى تعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تخصيص حصص لرفع نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في سوق العمل المفتوحة أمام الجميع.
التمتع بمستوى معيشي لائق وبالحماية الاجتماعية (المادة 2 8)
57 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
( أ) عدم كفاية المبلغ المقدم كبدل إعاقة ومعاش العجز لتغطية تكاليف المعيشة المرتفعة في الدولة الطرف في إطار سياسة الدخل والضمان الاجتماعي لذوي الإعاقة؛
( ب) مواصلة استبعاد بعض الأشخاص ذوي الإعاقة من نظام المعاشات حتى بعد إلغاء نظام تصنيف درجات الإعاقة؛
( ج) عدم أهلية المهاجرين ذوي الإعاقة لتلقي الدعم الأساسي، مثل معاش العجز، حتى بعد إتمام التسجيل باعتبارهم من ذوي الإعاقة.
58 - إن اللجنة، إذ تذكر بالصلة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، الراميتين إلى تمكين جميع الأشخاص وتعزيز إدماجهم اقتصادياً، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الإعاقة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز خطط الحماية الاجتماعية والحد من الفقر للأشخاص ذوي الإعاقة واستعراض مبلغ بدل الإعاقة، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) توسيع نطاق أهلية الاستفادة من نظام معاشات العجز، ولا سيما عن طريق الإلغاء التام للشروط الإلزامية الخاصة بمقدمي الخدمات، لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من معاش العجز؛
(ج) اتخاذ خطوات فورية لضمان استفادة المهاجرين واللاجئين ذوي الإعاقة من دعم الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، مثل الضمان المعيشي الأساسي واستحقاقات العجز.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)
59 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
( أ) الأحكام التمييزية لقانون العلاج الطبي والاحتجاز، التي تستثني الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للعلاج الطبي أو الموجودين في مرافق الاحتجاز من العملية الانتخابية؛
( ب) عدم اتخاذ تدابير لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، بمن فيهم الصم والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية والصم المكفوفون والنساء ذوات الإعاقة، الممثّلين تمثيلاً ناقصاً؛
( ج) عدم تيسُّر إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع والمرافق والمشاركة في إجراءات التصويت، وصعوبة الحصول على المواد والمعلومات المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك المناقشات الانتخابية العامة والبرامج الانتخابية والمواد الانتخابية الإلكترونية أو المطبوعة، وكلها عوامل تحد من مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقات في الحياة السياسية بفعالية .
60 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إلغاء جميع الأحكام التمييزية التي تنكر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة في العملية الانتخابية وفي الحياة السياسية والعامة؛
(ب) اتخاذ تدابير محددة لضمان المساواة في مشاركة الفئات الممثلة تمثيل اً ناقص اً من الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الصم، والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية، والأشخاص الصم المكفوفون، والنساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك بوصفهم ممثِّلين منتخَبين، ودعم المرشحين ذوي الإعاقة للترشح للانتخابات، لا سيما عن أحزاب الأقليات السياسية؛
(ج) ضمان تيسُّر إجراءات الانتخاب والتصويت، والمرافق، والمواد الانتخابية الإلكترونية أو المطبوعة بلغة مبسَّطة وبصيغة سهلة القراءة، مما يسهّل استخدامها من جانب جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0)
61 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ تدابير محددة من أجل التنفيذ الفعال لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وعدم كفاية التدابير المتخذة لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين.
62 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لكفالة التنفيذ الفعال لمعاهدة مراكش من خلال التشاور الوثيق مع المنظمات التي تمثّل الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، بحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين.
جيم- التزامات محددة (المواد 31-3 3)
جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1)
63 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم اتخاذ تدابير متسقة على الصعيد الوطني لجمع البيانات المصنفة عن العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في ممارسة حقوقهم والإبلاغ عنها علن اً.
64 - تذكر اللجنة بالمجموعة الموجزة للأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن، وبمؤشر السياسات المتعلق بإدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذي وضعته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) الإسراع في وضع نظام وإجراءات لجمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة مصنفة حسب السن، والجنس، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية، والعرق، والأصل الإثني، والدخل، والوضع من حيث الهجرة، والمستوى التعليمي، والوضع من حيث العمل، ومكان الإقامة. وينبغي كفالة الإحاطة بالسرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار هذا النظام وهذه الإجراءات؛
(ب) تخصيص أموال لإجراء بحوث دورية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحديد العقبات التي تحول دون إعمالها. وينبغي للدولة الطرف بناء قدرات سلطات البلديات لإجراء بحوث دورية بشأن الحواجز التي تعوق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) دعم البحوث المستقلة والتشاركية، كماً ونوعاً، بغية الاسترشاد بها لدى وضع السياسات واتخاذ التدابير المتعلقة بالإعاقة لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
التعاون الدولي (المادة 3 2)
65 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم توافر آليات مناسبة لقياس تأثير جهود التعاون الإنمائي في الأشخاص ذوي الإعاقة، والافتقار إلى معلومات عن الإشراك الفعلي لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما منظمات النساء ذوات الإعاقة، بوصفها جهات شريكة في التعاون الإنمائي.
66 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور الفعال مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبإشراكها في جميع مراحل وضع وتنفيذ خطط وبرامج ومشاريع التعاون الدولي، بما في ذلك استراتيجية إنشيون باعتبارها إطار اً إقليمي اً يتناول تنفيذ الاتفاقية.
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3)
67 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
( أ) عقد اجتماعات لجنة تنسيق السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ولجنتها الفرعية ثلاث مرات فقط في السنة، مما لا يكفي لضمان التنسيق الفعال للسياسات المتعلقة بالإعاقة؛
( ب) عدم إحراز تقدم بشأن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 ، أثناء إعادة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجمهورية كوريا، بإنشاء لجنة اختيار مستقلة واحدة وضمان استقلالها المالي.
68 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تكثيف دورة اجتماعات لجنة تنسيق السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ولجنتها الفرعية لضمان التنسيق الفعال للسياسات المتعلقة بالإعاقة؛
(ب) تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإنشاء لجنة اختيار مستقلة واحدة، وضمان استقلالها المالي وتعزيز مواردها البشرية، بغية ضمان فعالية أداء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واستقلاليتها واضطلاعها بولايتها في امتثال تام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ).
رابعا ً - المتابعة
نشر المعلومات
69 - تشدد اللجنة على الأهمية التي تحظى بها جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تودّ اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 14، بشأن النساء ذوات الإعاقة، وفي الفقرة 42، بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع.
70 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.
71 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، لا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.
72 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، بما في ذلك الصيغة السهلة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.
التقرير الدوري المقبل
73 - طلبت الدولة الطرف تقديم التقرير عن طريق الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وستعد اللجنة قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ردودها في غضون سنة واحدة من استلام قائمة المسائل. وستشكل ردود الدولة الطرف، المتوقع ورودها بحلول 11 كانون الثاني/يناير 2031، تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس.