الأمم المتحدة

CRPD/C/KOR/CO/1

Distr.: General

29 October 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجمهورية كوري ا *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية كوريا (CRPD/C/KOR/1) في جلستيها 147و148 المعقودتين يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر 2014 على التوالي، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 165، المعقودة في 30 أيلول/سبتمبر 2014.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي ل جمهورية كوريا الذي أُعِد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولة الطرف على ردودها الخطية (CRPD/C/KOR/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر الذي أجري مع وفد الدولة الطرف، وتشيد بكفاءة الوفد الذي أرسلته الدولة الطرف و الذي ضم العديد من ممثلي الوزارات الحكومية المعنية. و ترحب اللجنة ب ال مشاركة المستقلة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا.

ثاني اً- ا لجوانب الإيجابية

4 - تهنئ اللجنة الدولة ا لطرف على ما أحرزته من تقدم في مجالات عديدة تشملها الاتفاقية و ما أجرته من مواءمة للتشريعات ، بما في ذلك اعتماد قانون دعم رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، الذي دخل حيز النفاذ في 5 آب/أغسطس 2012. وتلاحظ اللجنة ب تقدير وجود قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم . وترحب أيضا ً ب وضع الخطة الخمسية لصياغة السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة .

5- وت شيد اللجنة ب الدولة الطرف لاتخاذها عدداً كبير اً من التدابير المتصلة بالتعاون الدولي من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على وجه الخصوص، مبادرتها الرامية إلى دعم بدء وتنفيذ استراتيجية إنشيون من أجل إحقاق الحق ل فائدة ا لأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ .

ثالث اً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

6 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يحيل إلى النموذج الطبي للإعاقة .

7 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب إعادة النظر في قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة و مواءمته مع النهج القائم على حقوق الإنسان فيما يخص الإعاقة على النحو الوارد في الاتفاقية .

8- و تشعر اللجنة بالقلق لأن النظام الجديد لتحديد الإعاقة وتصنيفها، المنصوص عليه في قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، يعتمد في تقديم الخدمات على التقييمات الطبية فقط ويعجز عن مراعاة مختلف احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن تغطية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من إعاقات نفسية اجتماعية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن هذا النظام يقيّد، نتيجة ذلك، أهلية الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على خدمات الرعاية والمساعدة الشخصية، بالاستناد إلى تصنيفهم .

9- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في النظام الحالي لتحديد الإعاقة وتصنيفها، المنصوص عليه في قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان مراعاة التقييم لخصوصيات الأشخاص ذوي الإعاقة وظروفهم واحتياجاتهم، وتوسيع نطاق خدمات الرعاية والمساعدة الشخصية لتشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية، بما يتلاءم مع متطلباتهم .

10- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ال ت صديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

11 - تشعر اللجنة بالقلق بسبب عدم التنفيذ الفعلي لقانون عام 2008 لمكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم . وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص لأن معظم شكاوى التماس الانتصاف لم تعالَج. وتلاحظ اللجنة أنه لا بد للمحاكم من ممارسة صلاحيات اتخاذ الإجراءات الزجرية الموكلة إليها.

12- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الموارد البشرية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا وزيادة استقلاليتها . وتوصي الدولة الطرف أيضا ً بإلغاء تكاليف الدعاوى القضائية أو تخفيضها بالنسبة إلى ضحايا التمييز على أساس الإعاقة بغية ضمان حصولهم على سبل الانتصاف عن طريق المحاكم، كما توصيها بالتخفيف من الشروط اللازمة لكي يصدر وزير العدل أمرا ً إصلاحيا ً ( الشروط المبينة في المادة 43 من قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم ) . و تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على إذكاء الوعي بين القضاة ب ضرورة التنفيذ الفع لي لقانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم ، وممارسة صلاحيات اتخاذ الإجراءات الزجرية الموكلة إليهم.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

13 - تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات والسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة لا تتضمن منظور اً جنسان ياً. كما تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تدابير كافية لمنع العنف المنزلي والعنف الجنسي ضد النساء ذوات الإعاقة، سواء داخل مؤسسات الرعاية الداخلية أو خارج ها . وتشعر اللجنة ب القلق أيضا ً إزاء الصعوبات التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة من أجل المشاركة في برامج التعليم مدى الحياة ، و إزاء عدم وجود ما يكفي من الدعم ل لنساء ذوات الإعاقة خلال فتر تي الحمل والولادة.

14- وت وصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج منظور جنساني في تشريعاتها وسياستها العامة المتعلقة بالإعاقة ، ووضع سياسات خ ا صة بال نساء ذوات الإعاقة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ تدابير فعالة للتصدي للعنف ضد النساء ذوات الإعاقة، سواء داخل مؤسسات الرعاية الداخلية أو خارج ها ، ولا سيما من خلال إدراج منظور يراعي الإعاقة عند صياغة البرامج ال تثقيف ية بشأن منع العنف الجنسي والمنزلي . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول النساء ذوات الإعاقة على التعليم المناسب مدى الحياة وفقا ً لاختياراتهن واحتياجاتهن ، و بغض النظر عما إذا ك ن قد انتهين من التعليم العا دي أو استُبعدن منه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بزيادة دعمها ل لنساء ذوات الإعاقة خلال فتر تي الحمل والولادة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

15 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أخفقت في العمل بصورة منهجية ومستمرة على الإعلان عن محتويات الاتفاقية ومقاصد ها وتثقيف الموظفين الحكوميين وأعضاء البرلمان والإعلاميين و عامة الجمهور ب شأن ها.

16- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز حملات إذكاء الوعي بغية تعزيز الصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق إنسانية. وتوصي على وجه الخصوص بأن تعمل الدولة الطرف بصورة منهجية ومستمرة على الإعلان عن محتويات الاتفاقية ومقاصد ها وتثقيف الموظفين الحكوميين وأعضاء البرلمان والإعلاميين و عامة الجمهور ب شأن ها.

إمكانية الوصول (المادة 9)

17 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة عدد الحافلات وسيارات الأجرة المهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية والحضرية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تقييد معايير تيسير الوصول إلى المباني بصغر حجم المبنى وسعته وتاريخ بنائه، وعدم تطبيق تلك المعايير بعد على جميع المباني العامة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن العديد من المواقع الشبكية غير متاحة للأشخاص ذوي العاهات البصرية، ولأن إمكانية الوصول إلى المواقع الشبكية المناسبة لكل نوع من أنواع الإعاقة، مثل الإعاق ات السمعية والذهنية والنفسية الاجتماعية ، لا تزال ضعيفة.

18- و توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في سياسات النقل العام الحالي ة ، ل ضمان تمكن ا لأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام جميع أنواع النقل العام ب شكل آمن ومناسب . وتشجع الدولة الطرف على تطبيق معايير إمكانية الوصول إلى جميع ال مرافق العامة وأماكن العمل، بغض النظر عن حجمها، أو سعتها أ و ت اريخ بنائها ، وفق اً للمادة 9 من الاتفاقية و ال تعليق العام للجنة رقم 2 (2014) بشأن إمكانية الوصول. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب تعد ي ل القوانين ذات الصلة لضمان تمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على المعلومات من خلال مواقع شبكة الإنترنت على قدم المساواة مع غيرهم ، وبتيسير حصو ل ا لأشخاص ذوي العاهات ال بصرية وغيرها من العاهات الحصول على الهواتف الذكية.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

19- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود استراتيجيات محددة متاحة في أشكال يسهل على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الاطلاع عليها في حالات الطوارئ، بما فيها الكوارث الطبيعية. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص لأن مرسومي إنفاذ القانون الإطاري المتعلق بالبناء وقانون تعزيز راحة المعوقين والمسنين والحوامل لا يشملان نُظُم إجلاء خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

20- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ خطة شاملة بما يكفل، في حالات الخطر، بما فيها حالات حدوث الكوارث الطبيعية، توفير الحماية والأمان للأشخاص ذوي الإعاقة بمراعاة خصوصيات إعاقاتهم، وبما يكفل كذلك تيسير الوصول للجميع وإدماج اعتبارات الإعاقة في جميع مراحل ومستويات إعداد وتنفيذ جميع سياسات الحد من أخطار الكوارث.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

21- تعرب اللجنة عن قلقها لأن النظام الجديد للوصاية على البالغين، الذي بدأ العمل به في تموز/يوليه 2013، يسمح للأوصياء باتخاذ قرارات تتعلق بالأملاك والمسائل الشخصية الخاصة بالأشخاص الذين يعتقد أنهم غير قادرين على الدوام على التصرف في شؤونهم بسبب قيود نفسية ناجمة عن المرض أو الإعاقة أو كبر السن. وتلاحظ اللجنة أن هذا النظام لا يزال يجنح إلى أسلوب اتخاذ القرار بالوكالة بدلاً من أسلوب دعم القدرة على اتخاذ القرار، مما يخالف أحكام المادة 12 من الاتفاقية، مثلما أوضح ت اللجنة في تعليقها العام رقم 1 (2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالانتقال من أسلوب اتخاذ القرار بالوكالة إلى أسلوب دعم القدرة على اتخاذ القرار الذي يحترم استقلالية الشخص وإرادته واختياراته، ويتواءم تماما ً مع المادة 12 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 1 للجنة، بما في ذلك ما يتعلق بحق الفرد في إعطاء وسحب موافقته المستنيرة على تلقي العلاج الطبي، واللجوء إلى العدالة، والتصويت، والزواج، والعمل، واختيار مكان الإقامة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة الطرف التدريب، بالتشاور والتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، لجميع الأطراف الفاعلة، بما فيها موظفو الخدمة المدنية والقضاة والعاملون الاجتماعيون، بشأن الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وبشأن آليات دعم قدرتهم على اتخاذ القرار.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

23- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم التنفيذ الفعلي للمادة 26 من قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم، التي تقتضي من الحكومة أن توفر ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الإجراءات القضائية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن موظفي القضاء يفتقرون إلى الوعي الكافي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتلاحظ اللجنة وجود مبادئ توجيهية بشأن المساعدة القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة، نشرتها المحكمة العليا الكورية في عام 2013.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان التنفيذ الفعلي للمادة 26 من قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم. وتوصي كذلك بتضمين البرامج التدريبية المقدمة لضباط الشرطة وموظفي السجون والمحامين وموظفي القضاء والمحاكم وحدات نموذجية بشأن العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبشأن توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهؤلاء الأشخاص، لا سيما الترتيبات الإجرائية والمناسبة من حيث العمر والمراعية أيضا ً للاعتبارات الجنسانية، وبشأن كفالة إمكانية لجوئهم إلى القضاء. ويوصى أيضا ً بأن تكون المبادئ التوجيهية بشأن المساعدة القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي نشرتها المحكمة العليا الكورية، إلزامية وبأن تنفذ تنفيذا ً فعليا ً .

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

25- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأحكام القانونية الحالية الواردة في قانون الصحة العقلية، وكذلك في مشروع تعديل هذا القانون، تسمح بسلب الحرية على أساس الإعاقة . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ارتفاع معدل حالات إدخال الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية إلى المستشفيات، بما في ذلك لمدة طويلة، دون موافقتهم الحرة والمستنيرة.

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء الأحكام القانونية الحالية التي تسمح بسلب الحرية على أساس الإعاقة، بما في ذلك الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الإعاقة العقلية، واعتماد تدابير تضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما فيها جميع خدمات الرعاية الصحية العقلية، على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص المعني. كما توصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف، ريثما يُعدَّل القانون، إلى مراجعة جميع حالات سلب حرية الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في مستشفيات أو مؤسسات متخصصة وأن تشمل هذه المراجعة إمكانية تقديم طعون.

27- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن الضمانات والكفالات المعمول بها لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة المعلن عن عدم أهليتهم للمثول أمام القضاء ب الحق في محاكمة عادلة في جمهورية كوريا. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة بشأن تقديم المساعدة القضائية لهؤلاء الأشخاص و بشأن إصدار أحكام عدم الإدانة؛ ومع ذلك، لم تقد َّ م أي معلومات بشأن التدابير الفعلية التي تطبق ها جمهورية كوريا كعقوبات على الأشخاص الذين يعتبرون غير مؤهلين للمثول أمام القضاء.

28- وتوصي اللجنة بوضع ترتيبات إجرائية تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة محاكمة عادلة وضمانات مراعاة الأصول القانونية . وتوصي اللجنة أيضا ً ب حذف إعلان عدم الأهلية ل لمثول أمام القضاء من نظام العدالة الجنائية للسماح باتخاذ ال إجراءات القانونية الواجبة بالنسبة إلى ا لأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

29- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية، الموجودين في مستشفيات الأمراض العقلية، يتعرضون لأعمال تعد بمثابة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، بما في ذلك تعرضهم للاحتجاز الانفرادي والضرب المستمر ولقيود وعلاجات مفرطة بالأدوية.

30- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء العلاج القسري الذي ي ُ خضع الأشخاص ذوي الإعاقة ل لمعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة . وما دام إيداع الأشخاص ذوي إعاقة في مؤسسات مستمراً، تحث اللجنة الدولة الطرف على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في مستشفيات الأمراض العقلية من العنف والإيذاء وسوء المعاملة أيا ً كان نوعها عن طريق إنشاء آليات مستقلة خارجية و فعالة للرصد تكفل تمثيل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف والإيذاء والاستغلال، بما في ذلك العمل القسري. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم معاقبة الدولة الطرف للجناة وعدم تقديمها تعويضات للضحايا، وإزاء عدم وجود أماكن لإيواء الأشخاص ذوي الإعاقة، عدا ضحايا العنف الجنسي والمنزلي منهم.

32- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في جميع حالات العنف والاستغلال والإيذاء التي تعرض لها أشخاص ذوو الإعاقة داخل المؤسسات وخارجها على السواء؛ وضمان معاقبة الجناة وتقديم تعويضات للضحايا؛ وتوفير أماكن لإيواء الأشخاص ذوي الإعاقة يمكنهم الوصول إليها. وتوصي اللجنة بوجه خاص بأن تعزز الدولة الطرف تحقيقاتها في حوادث إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل القسري، وبأن توفر الحماية المناسبة للضحايا .

حماية السلامة الشخصية (المادة 17 )

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات التعقيم القسري التي تعرضت لها نساء ذوات إعاقة على الرغم من وجود أحكام قانونية تحظر هذه الممارسة. وتشعر بالقلق أيضاً لعدم وجود معلومات عن التحقيقات التي أجرتها الدولة الطرف بخصوص هذه المسألة.

34- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير للقضاء على ممارسة التعقيم القسري، بطرق منها إذكاء الوعي بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة بين أسرهن وداخل المجتمعات المحلية والمؤسسات، وضمان فعالية الآليات التي توفر الحماية من التعقيم القسري وتيسير إمكانية الوصول إليها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تجري الدولة الطرف تحقيقات في حالات التعقيم القسري الحديثة والحالية.

حرية التنقل (المادة 18)

35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء أحكام المادة 11 من قانون مراقبة الهجرة التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية "الذين ينقصهم العقل ولا مرافق لهم للإقامة معهم" من دخول أراضي الدولة الطرف، وإزاء أحكام المادة 32 من قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تفرض قيودا ً على تقديم خدمات رعاية المعوقين الأساسية إلى المهاجرين ذوي الإعاقة.

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء المادة 11 من قانون مراقبة الهجرة والمادة 32 من قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بغية ضمان عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في دخول جمهورية كوريا على أساس الإعاقة، وإعفاء المهاجرين ذوي الإعاقة من القيود المفروضة على تقديم خدمات رعاية المعوقين الأساسية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

37- تشعر اللجنة بالقلق لعدم فعالية الاستراتيجيات الرامية إلى التخلي عن إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات ولعدم وجود ما يكفي من التدابير الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وهو ما يتجلى في زيادة عدد المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وعدد المقيمين فيها، كما تشعر بالقلق لعدم وجود سياسات للإدماج في المجتمع مع جميع خدمات الدعم اللازمة، بما فيها خدمات المساعدة الشخصية.

38- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجيات فعالة وقائمة على نموذج حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة لإلغاء إيداعهم في المؤسسات، كما تحثها على تحقيق زيادة كبيرة في خدمات الدعم في المجتمع، بما فيها خدمات المساعدة الشخصية.

39- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المبلغ المالي الذي يتعين على الشخص ذي الإعاقة دفعه لتلقي خدمات المساعدة الشخصية محسوب على أساس " درجة العجز " وليس وفقاً لخصوصيات ذلك الشخص وظروفه واحتياجاته، وعلى أساس دخل أسرته وليس على أساس دخله هو، مما يؤدي إلى استبعاد بعض الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على خدمات المساعدة الشخصية .

40- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التأكد من أن برامج المساعدة الاجتماعية تتيح مساعدة مالية كافية وعادلة لكي يتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة العيش باستقلالية في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص باحتساب المبلغ الذي يُدفع مقابل خدمات المساعدة الشخصية وفقاً لخصوصيات الأشخاص ذوي الإعاقة وظروفهم واحتياجاتهم وليس على أساس " درجة العجز "، ووفقا ً لدخل الشخص ذي الإعاقة المعني وليس وفقا ً لدخل أسرته.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

41- تشعر اللجنة بالقلق لأن لغة الإشارة المستخدمة في جمهورية كوريا غير معترف بها كلغة رسمية في الدولة الطرف ولأن مشروع القانون الذي يقر بأن حروف الكتابة بطريقة بريل حروف رسمية لا يزال ينتظر موافقة الجمعية الوطنية عليه. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن اللوائح التي تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المواد المذاعة، لا سيما البرامج التلفزيونية، تشمل معياراً بشأن كمية البرمجة لكنها لا تتضمن معايير لكفالة جودة البرامج وتقديم معلومات مناسبة يسهل الوصول إليها عبر لغة الإشارة وعرض النصوص على الشاشة والوصف بالفيديو/الوصف الصوتي والمحتوى سهل القراءة/سهل الفهم وعبر أشكالٍ وأنماطٍ ووسائلِ اتصالٍ أخرى.

42- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بلغة الإشارة الكورية كلغة رسمية لجمهورية كوريا، واعتماد مشروع القانون الذي يعترف بحروف بريل كحروف رسمية في الدولة الطرف . وتوصي اللجنة كذلك بضمان اشتمال الل وائح المتعلقة بكفالة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المواد المذاعة على معايير بشأن جودة البرمجة و بشأن تقديم معلومات مناسبة يسهل الوصول إليها عبر لغة الإشارة وعرض النصوص على الشاشة والوصف بالفيديو/الوصف الصوتي والمحتوى سهل القراءة/سهل الفهم وعبر أشكال ٍ وأنماط ٍ ووسائل ِ اتصال أخرى .

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

43- تشعر اللجنة بالقلق لأن خدمات الدعم التي تقدم لأسر الأطفال ذوي الإعاقة تقتصر على الأسر ذات الدخل المنخفض التي تشمل أشخاص ا ً ذوي إعاقة شديدة. وتبقى حتى هذه الخدمات غير كافية نظرا ً لتوفرها بقدر ضئيل. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الحكومة تقدم إعانات واستحقاقات للأسر التي تتبنى الأطفال ذوي الإعاقة أكثر مما تقدم ل أسرهم الأصلية ، الأمر الذي يشجع أسر الأطفال ذوي الإعاقة ، لا سيما الأمهات العازبات الل وات ي يواجهن الوصم المضاعف، على التخلي ع ن هؤلاء الأطفال ، ويحرم الطفل من حقه في الأسرة.

44- و توصي اللجنة الدولة الطرف ب توف ي ر الأساس القانوني للحصول على الدعم وتنفيذ سياسات شاملة من أجل تمكين آباء الأطفال ذوي الإعاقة ، بمن فيهم الأمهات العازبات ، من الحصول على الدعم من أجل تربية أطفالهم داخل الأسرة وضمان حق هؤلاء الأطفال في الأسرة و حقهم في المشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.

التعليم (المادة 24)

45- تشعر اللجنة بالقلق لأن الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية يعودون إلى المدارس الخاصة رغم وجود سياسة تعليمية شاملة للجميع. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس العادية لا يتلقون تعليماً مناسبا ً لاحتياجاتهم المتصلة بالإعاقة.

46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء بحوث لتبيّن مدى فعالية سياسة الإدماج التعليمي الحالية؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى توفير تعليم شامل للجميع ووضع ترتيبات تيسيرية معقولة في المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية، وذلك بإتاحة جملة أمور منها التكنولوجيا المساعدة والدعم في الفصول الدراسية، ومواد ومناهج تعليمية متاحة بسهولة لذوي الإعاقة ومكيَّفة مع احتياجاتهم، فضلاً عن بيئات مدرسية يمكنهم الوصول إليها؛

(ج) تكثيف تدريب العاملين في مجال التعليم، بمن فيهم المعلمون والإداريون في المدارس العادية.

الصحة (المادة 25)

47- تشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 732 المعدلة مؤخراً من القانون التجاري لا تعترف بعقود التأمين على الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة إلا إذا كان الشخص "يمتلك القدرة العقلية". وتلاحظ اللجنة أن الحرمان من عقود التأمين على أساس " القدرة العقلية " يشكل تمييزا ً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

48- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على إلغاء المادة 732 من القانون التجاري التي لا تعترف بعقود التأمين على الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة إلا إذا كان الشخص "يمتلك القدرة العقلية"، كما تشجعها على سحب تحفظها على الحكم الوارد في المادة 25(ﻫ) بشأن التأمين على الحياة.

العمل والعمالة (المادة 27)

49- تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الحد الأدنى للأجور يستثني من الاستفادة من الحد الأدنى للأجر "الأشخاص الذين يفتقرون بشكل واضح إلى القدرة على العمل" ولا يحدد معايير واضحة لإجراء التقييمات واتخاذ القرارات لتحديد الافتقار إلى القدرة على العمل. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لتلقي العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين، ولا سيما ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية، أجوراً دون الحد الأدنى نتيجة لذلك، ولاستمرار ممارسة إيداع هؤلاء العمال في ورشات محمية لا تهدف إلى إعدادهم لدخول سوق العمل المفتوح.

50- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على الأخذ بنظام أجر تكميلي لتعويض الأشخاص ذوي الإعاقة المستبعدين من الاستفادة من الحد الأدنى للأجر بسبب قانون الحد الأدنى للأجور، كما تشجعها على إلغاء ورشات العمل المحمية والبحث عن بدائل تتماشى مع الاتفاقية لتعزيز فرص عمل الأشخاص ذوي الإعاقة بتشاور وثيق مع منظمات هؤلاء الأشخاص.

51- وتعرب اللجنة عن القلق لأن معدل بطالة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، أعلى مما هو عليه لدى عامة السكان رغم وجود نظام إلزامي بشأن حصص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

52- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتضييق الفجوة في التوظيف، مع إيلاء عناية خاصة لتوظيف النساء ذوات الإعاقة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص بضمان تنفيذ النظام الإلزامي المتعلق بحصص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذاً فعالاً، ونشر الإحصاءات ذات الصلة بشأن الإنجازات والنتائج في هذا المجال.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

53- تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الوطني المتعلق بضمان مستوى العيش الأساسي يستثني من الاستفادة من الدعم للحصول على أدنى مستوى معيشي الأشخاص ذوي الإعاقة ممن لدى أفراد أسرهم قدر معين من الدخل أو الممتلكات . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الأهلية للاستفادة من الدعم للحصول على أدنى مستوى معيشي تقوم على ال نظام القائم لتصنيف الإعاقة وتقتصر على ا لأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة .

54- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمنح الدعم للحصول على أدنى مستوى معيشي على أساس الخصوصيات والظروف والاحتياجات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة وليس على أساس نظام تصنيف الإعاقة وعلى أساس دخل وممتلكات أسرهم .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

55- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمكنهم الوصول كلياً إلى العديد من مقصورات الاقتراع، ولأن المعلومات الخاصة بالتصويت غير متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بمراعاة مختلف أنواع الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تدني مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة السياسية وكمرشحين في الانتخابات بسبب العراقيل التي لا يزال يواجهها هؤلاء الأشخاص في هذا الصدد. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن ال أشخاص الذين يعلن عن عدم أهليتهم يحرمون من حق التصويت والترشح للانتخابات .

56- و توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان كون التصويت متاحاً تماماً لجميع الأشخاص، بغض النظر عن إعاقتهم، وإتاحة المعلومات الخاصة بالتصويت بجميع الأشكال التي يمكن الوصول إليها. وتوصي الدولة الطرف كذلك باتخاذ تدابير محددة لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات المنتخبة. كما توصي الدولة الطرف بإلغاء الأحكام التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في التصويت والترشح للانتخابات، وأن تمنح هؤلاء الأشخاص الحق في التصويت والترشح للانتخابات بغض النظر عن نوع إعاقتهم.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

57- تشعر ا للجنة ب القلق لأن الدولة الطرف لم تصدق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات ، التي تسمح بالحصول على المواد المطبوعة للأشخاص المكفوفين أ و الأشخاص ذوي العاهات البصرية أو الأشخاص ال ذين يواجهون صعوبات في ال وصول إلى المواد المنشورة .

58- و تشجع اللجنة الدولة الطرف على ا عتماد جميع التدابير المناسبة للتصديق على معاهدة مراكش وت نفيذ ها في أقرب وقت ممكن .

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

59 - تشعر اللجنة بالقلق لأن البيانات الإحصائية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ال تي جمعتها الدولة الطرف لا تأخذ تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة بعين الاعتبار ، ولذلك يستحيل تقييم أثر كل سياسة من السياسات العامة على الأشخاص ذوي الإعاقة . كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم إنتاج البيانات الإحصائية وتعميمها ب جميع الأشكال التي يمكن الوصول إليها .

60- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد طريقة منهجية ل جمع البيانات وتحليل ها ونشر ها ، وتصنيفها ب حسب نوع الجنس والسن والإعاقة ومكان الإقامة و المنطقة الجغرافية وأنواع الإعانات المحصول عليها ، وتيسير وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الإحصاءات بالمجان ب توفير المعلومات في أشكال يسهل الوصول إليها.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3 )

61 - تحيط اللجنة علما ً بأن مكتب السياسة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة مسؤول عن التنفيذ الشامل للاتفاقية، وأن لجنة تنسيق السياسات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة تضطلع بصياغة السياس ات الأساسية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتنسيقها ورصد تنفيذها، في حين تسدي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا المشورة أو تقدم تعليقات بشأن تنفيذ الاتفاقية إلى لجنة تنسيق السياسات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن لجنة تنسيق السياسات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة لا ت عمل على نحو سليم، و لأ ن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية الكافية لر صد تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال.

62- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتأكد من أن لجنة تنسيق السياسات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة تؤدي دور ها المتمثل في صياغة وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة على نحو فعال ، كما توصيها بتزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا ب الموارد البشرية والمالية الكافية لرصد تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باعتماد أحكام قانونية تكفل المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة و ل لمنظمات التي تمثلهم في رصد تنفيذ الاتفاقية.

المتابعة والنشر

63- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة وفق ما ورد في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي الدولة الطرف بإحالة هذه الملاحظات الختامية، لبحثها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، كالعاملين في مجالات التعليم والصحة والقانون، فضلاً عن وسائط الإعلام، وذلك باستخدام الاستراتيجيات الحديثة في مجال التواصل الاجتماعي.

64- وتشجع اللجنة الدولة الطرف ب شدة على أن تشرك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

65- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعم ي م هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغة الوطنية ولغات الأقليات، بما يشمل ل غة الإشارة ، و بالأشكال التي يمكن الوصول إليها ، وإتاحتها على موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير المقبل

66- ت طلب اللجنـة إلى الدولـة الطرف أن تقدم تقريرهـا الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في موعد أقصاه 1 1 كانون الثاني/يناير 2019، وأن تضمنه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ال نظر في تقديم التقريرين سالفي الذكر وفق الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي وضعته اللجنة، وهو إجراء يقضي بأن تعد اللجنة قائمة المسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم التقرير/التقارير الجامعة للدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتكون ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه بمثابة تقريرها.