الأمم المتحدة

CRPD/C/JPN/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

7 October 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لليابان *

أولا ً - مقدّمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لليابان ( ) في جلستيها 594 و 595 ( ) ، المعقودتين في 22 و 23 آب/أغسطس 2022 على التوالي. و اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 611 المعقودة في 2 أيلول/سبتمبر 202 2 .

2 - وترحِّب اللجنة بالتقرير الأولي لل يابان ، الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأ ن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمت من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة ( ) . وتقر أيضاً بالمعلومات الكتابية الإضافية المقدمة إلى اللجنة.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والصادق الذي أ ُ جري مع وفد الدولة الطرف الموسع الرفيع المستوى، الذي كان متنوعاً ومتعدد القطاعات وضمّ ممثلات وممثلين عن الوزارات الحكومية ذات الصلة. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لمشاركة رئاسة اللجنة المعنية بالسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية منذ التصديق عليها في عام 2014 ، مثل التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، التي دخلت حيز النفاذ منذ عام 201 9 .

5 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية المتخذة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون تعزيز تدابير اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة المعلومات ووسائل التواصل واستخدامها ( 2022 )؛

(ب) قانون القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم 65 لعام 201 3 ) وتعديلاته (القانون رقم 56 لعام 2021 )، اللذين يلزمان مؤسسات الأعمال التجارية العامة والخاصة بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) قانون تيسير استخدام الهواتف للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع (القانون رقم 53 لعام 2020 )؛

(د) قانون توفير تعويض مقطوع للأشخاص الذين أُخضعوا لجراحة تحسين النسل، بموجب قانون حماية تحسين النسل السابق ( 2019 )؛

(هـ) قانون تعزيز التنقل السلس لكبار السن وذوي الإعاقة (قانون التصميم الخالي من الحواجز )، المعدل في عامي 2018 و 2020 ، لتعزيز معايير التيسير لذوي الإعاقة؛

(و) قانون تعزيز النهوض ببيئات القراءة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ( 2019 )؛

(ز) قانون تعزيز التدابير الشاملة والمتكاملة لإقامة مجتمع جامع ( 2018 )؛

(ح) قانون أنشطة الأشخاص ذوي الإعاقة الثقافية والفنية (القانون رقم 47 لعام 2018 )؛

(ط) قانون تعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم 123 لعام 196 0 ) وتعديله في عام 2013 ، الذي يوسع نطاق تغطية الالتزام القانوني بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ليشمل الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والبدنية، ويُلزم بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة.

6 - وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لوضع إطار للسياسة العامة الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تشمل ما يلي:

(أ) التوجيهات الصادرة للمحاكم من أجل القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ( 2022 )؛

(ب) ا لبرنامج الأساسي الرابع للأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمد في عام 2018 ؛

(ج) المبادئ التوجيهية بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة ( 2016 )؛

(د) المبادئ التوجيهية التشغيلية للمواقع الإلكترونية العامة؛

(هـ) المبادئ التوجيهية الصادرة لأصحاب العمل بشأن المعاملة غير التمييزية وتكافؤ فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، التي اعتُمدت في عام 2015 ؛

(و) إنشاء لجنة السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفها كياناً مسؤولاً عن رصد تنفيذ الاتفاقية؛

(ز) البرامج الحكومية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المقاطعات والبلديات.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1- 4)

7 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية المتعلقة بالإعاقة مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان على النحو الوارد في الاتفاقية، وهو ما يديم المقاربة الأبوية إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) إدامة النموذج الطبي للإعاقة عبر التشريعات والأنظمة والممارسات، بما في ذلك نظام تصنيف الإعاقة وإصدار التصديقات، الذي يعزز، على أساس تقييم الإعاقة والقدرات، استبعاد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم أكثف، والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية أو الحسية، من بدلات الإعاقة وخطط الإدماج الاجتماعي؛

(ج) المصطلحات المهينة، مثل " غير كفؤ عقلياً" و"الاختلال العقلي" و"الجنون"، فضلاً عن القيود القانونية التمييزية، مثل شروط عدم الأهلية، على أساس "الاعتلال البدني أو الاضطراب العقلي"؛

(د) الترجمة غير الدقيقة للاتفاقية إلى اللغة اليابانية، لا سيما مصطلحات "الإدماج" و"الجامع" و"الاتصال" و"إمكانية الوصول" و"الوصول" و"الترتيب المعيشي الخاص" و"المساعدة الشخصية" و"التأهيل"؛

(هـ) الثغرات الإقليمية والبلدية في إتاحة الخدمات والمساعدة الضرورية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات المحلية، بما في ذلك دعم التنقل والمساعدة الشخصية ودعم الاتصال.

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة جميع التشريعات والسياسات الوطنية المتعلقة بالإعاقة مع الاتفاقية، مع الاعتراف بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة أصحابَ حقوقٍ على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك عن طريق ضمان التشاور الوثيق مع المنظمات الممثِّلة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية؛

(ب) مراجعة تشريعاتها وأنظمتها بهدف إزالة عناصر النموذج الطبي للإعاقة، بما في ذلك نظام تصنيف الإعاقة وإصدار التصديقات، لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن نوع إعاقتهم، على الدعم المطلوب في المجتمع المحلي من أجل الاستفادة من فرص متساوية في المجتمع ومن الإدماج والمشاركة الاجتماعيين الكاملين؛

(ج) إلغاء المصطلحات المهينة والقيود القانونية، مثل شروط عدم الأهلية، على أساس "الاعتلال البدني أو الاضطراب العقلي"، في تشريعاتها الوطنية والبلدية؛

(د) ضمان ترجمة جميع أحكام الاتفاقية بدقة إلى اللغة اليابانية؛

(هـ) اتخاذ التدابير التشريعية وتدابير الميزانية اللازمة لإزالة الثغرات الإقليمية والبلدية في توفير الخدمات والمساعدة الضرورية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات المحلية، بما في ذلك دعم التنقل والمساعدة الشخصية ودعم الاتصال.

9 - يساور اللجنة القلق كذلك إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المنظمات التي تمثلهم في المشاورات المتعلقة بالتشريعات والسياسات العامة، بما في ذلك تلك التي يُجريها المجلس الاستشاري الوطني المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، واللجان البلدية والمشتركة بين البلديات المعنية بإمكانية الوصول ؛

(ب) عدم الاستجابة بشكل شامل لعملية الطعن بالسكاكين التي وقعت في عام 2016 في مرفق تسوكوي يامايوري - إن، الواقع في ساغاميهارا ، نتيجةً لعقلية تحسين النسل والتمييز ضد ذوي الإعاقة في المجتمع؛

(ج) محدودية الوعي بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية بين الاختصاصيين في القطاع القضائي وقطاع العدالة وبين واضعي السياسات والمشرّعين على الصعيدين الوطني والبلدي، فضلاً عن المدرسين والعاملين في المجال الطبي والصحي، وتصميم المباني، والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من المهنيين الذ ين له م روابط مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

10- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 7(201 8) بشأن المادتين 4 (3) و33 (3) من الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بما ي ل ي:

(أ) ضمان إجراء مشاورات نشطة ومجدية وفعالة مع مختلف المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيدين الوطني والبلدي، بما في ذلك عن طريق الاتصال بالوسائل البديلة، والتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، والترتيبات التيسيرية المعقولة، في عمليات صنع القرارات العامة، مع إيلاء الاهتمام لذوي الإعاقة المدافعين عن حقوقهم، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية، والأشخاص ذوي التوحد، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقيمون في المناطق الريفية، وأولئك الذين يحتاجون إلى دعم أكثف، بما في ذلك في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورصدها والإبلاغ عنها؛

(ب) استعراض قضية تسوكوي يامايوري - إن بهدف مكافحة المواقف المتعلقة بتحسين النسل والتمييز ضد ذوي الإعاقة، وضمان تحميل المسؤولية القانونية عن الترويج لهذه المواقف في المجتمع؛

(ج) توفير برامج منهجية، بمشاركة وثيقة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لبناء القدرات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، لفائدة الاختصاصيين في قطاع القضاء وقطاع العدالة، وواضعي السياسات والمشرعين، والمدرسين، والأخصائيين الطبيين والصحيين والاجتماعيين، وجميع المهنيين الآخرين الذين لهم روابط مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

11 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً الإعلان التفسيري للدولة الطرف فيما يتعلق بالمادة 23 ( 4 ) من الاتفاقية.

12 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وسحب إعلانها التفسيري بشأن المادة 23 (4) من الاتفاقية.

باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

13 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تضمين قانون القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة ، والنطاق المحدود لتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم الاعتراف بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة في جميع مجالات الحياة؛

(ج) عدم وجود آليات للشكاوى والانتصاف يمكن لضحايا التمييز القائم على أساس الإعاقة اللجوء إليها.

14- توصي اللجنة، تماشياً مع تعليقها العام رقم 6 ( 201 8) بشأن المساواة وعدم التمييز، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض قانون القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حظر التمييز على أساس الإعاقة، وفقاً للاتفاقية، بما في ذلك أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة على أساس الإعاقة، والجنس، والعمر، والإثنية، والدين، والهوية الجنسانية، والميل الجنسي وأي وضع آخر، والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ب) اعتماد التدابير اللازمة لضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك في المجالين الخاص والعام؛

(ج) وضع آليات فعالة يسهل اللجوء إليها، بما في ذلك الإجراءات القضائية والإدارية، لضحايا التمييز على أساس الإعاقة، وتوفير الجبر الشامل لهم ومعاقبة مرتكبي التمييز.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

15 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير كافية لتعزيز المساواة بين الجنسين في التشريعات والسياسات المتصلة بالإعاقة، مثل البرنامج الأساسي الرابع للأشخاص ذوي الإعاقة، ولتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك في الخطة الأساسية الخامسة للمساواة بين الجنسين؛

(ب) عدم وجود تدابير محددة لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

16- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 3 ( 201 6) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبالغايات 5-1 و 5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة ومحددة لضمان المساواة ومنع أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة في سياساتها المتصلة بالمساواة بين الجنسين، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في تشريعاتها وسياساتها المتصلة بالإعاقة ؛

(ب) اتخاذ تدابير لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان حماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهن على قدم المساواة، بما في ذلك مشاركتهن الفعالة في تصميم هذه التدابير وتنفيذها.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

17 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) نظام التصنيف المبكر وإعادة التأهيل، على النحو الذي ينظمه قانون صحة الأم والطفل، الذي يفضي إلى فصل الأطفال ذوي الإعاقة اجتماعياً على أساس فحصهم الطبي، وإبعادهم عن المجتمع المحلي وعرقلة تطلعهم إلى آفاق حياة شاملة؛

(ب) عدم الاعتراف الواضح بحق الأطفال ذوي الإعاقة في الاستماع إليهم والتعبير عن آرائهم بحرية بشأن جميع المسائل التي تمسهم، في جميع القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون رعاية الطفل؛

(ج) عدم وجود حظر تام للعقاب البدني للأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في المنزل، ومراكز الرعاية البديلة وأماكن الرعاية النهارية، فضلاً عن عدم كفاية التدابير لمنع وحماية الأطفال ذوي الإعاقة من سوء المعاملة والعنف.

18 - توصي اللجنة، بالإشارة إلى البيان المشترك بين لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة (2022 )، الدولة َالطرف بما يلي:

(أ) استعراض التشريعات القائمة بهدف الاعتراف بالحق في الإدماج الاجتماعي الكامل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التصميم الشامل للجميع، والترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك في جملة أمور الأساليب البديلة والمعزِّزة للمعلومات والاتصال، لضمان تمتعهم الكامل بهذا الحق في النظام العام لرعاية الأطفال منذ سن مبكرة على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال؛

(ب) الاعتراف بحق الأطفال ذوي الإعاقة في الاستماع إليهم، وفي التعبير عن آرائهم بحرية بشأن جميع المسائل التي تمسهم على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، بما في ذلك في الإجراءات القضائية والإدارية، وفي تزويدهم بالمساعدة ووسائل الاتصال المناسبين لإعاقتهم وعمرهم، وذلك بأشكال يسهل الوصول إليها لإعمال هذا الحق؛

(ج) الحظر الكامل والصريح للعقاب البدني للأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في جميع الأماكن، وتعزيز التدابير الرامية إلى منع سوء المعاملة والعنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة والحماية منهما.

إذكاء الوعي (المادة 8)

19- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية الجهود ومخصصات الميزانية لإذكاء الوعي بكرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وفي وسائط الإعلام؛

(ب) المواقف التمييزية لتحسين النسل والقوالب النمطية السلبية والأحكام المسبقة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية أو النفسية – الاجتماعية ؛

(ج) عدم كفاية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد مبادرات إذكاء الوعي، مثل كتاب " عقلية بلا حواجز "، وعدم كفاية تقييم هذه التدابير.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية للقضاء على القوالب النمطية السلبية والأحكام المسبقة والممارسات الضارة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة عن كثب في صياغتها وتنفيذها، مع إجراء تقييم دوري لها؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى وضع برامج لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمويلها تمويلاً كافياً بين وسائط الإعلام وعامة الجمهور وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

21 - تلاحظ اللجنة مع ال قلق ما يلي:

(أ) محدودية الاستراتيجيات لمواءمة التزامات إمكانية الوصول على جميع مستويات الحكومة، وإدماج معايير التصميم الشامل للجميع، لتشمل الاستراتيجيات جميع مجالات الحياة؛

(ب) التقدم المحدود المحرز لضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات والوصول إلى المدارس، ووسائل النقل العام، والشقق والمتاجر الصغيرة الحجم، لا سيما خارج المدن الكبرى؛

(ج) عدم كفاية عمليات التوعية والتدريب للمهندسين المعماريين والمصممين والمهندسين فيما يتعلق بمعايير إمكانية الوصول والتصميم الشامل للجميع بموجب الاتفاقية.

22 - تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 2 ( 201 4) بشأن إمكانية الوصول، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ خطة عمل واستراتيجية الوصول، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لمواءمة إمكانية الوصول على جميع مستويات الحكومة، وإدماج معايير التصميم الشامل للجميع، وضمان جملة أمور منها الوصول إلى المباني، ووسائل النقل، والمعلومات ووسائل الاتصال، وغيرها من التسهيلات والخدمات المفتوحة أو المتاحة للجمهور، بما فيها تلك الموجودة خارج المدن الكبرى؛

(ب) تعزيز برامج بناء القدرات الجارية بشأن معايير التصميم الشامل للجميع وإمكانية الوصول لفائدة المهندسين المعماريين والمصممين والمهندسين والمبرمجين.

الحقّ في الحياة (المادة 1 0)

23 - يساور اللجنة القلق إزاء تقارير أفادت بوفاة أشخاص من ذوي الإعاقة بسبب ما يلي:

(أ) عدم وجود ضمانات للحق في الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عدم مراعاة إرادتهم وتفضيلاتهم فيما يتعلق بعدم بدء و/أو عدم مواصلة علاجهم الطبي، بما في ذلك في مجال الرعاية المـُلطفة؛

(ب) استخدام القيود المادية والكيميائية في حالات الاستشفاء غير الطوعي على أساس الإعاقة.

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود إحصاءات عن الوفيات في مستشفيات الأمراض النفسية وعدم فتح تحقيقات مستقلة في هذه الوفيات.

24- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بعد التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات الرصد المستقلة، بما يلي:

(أ) الاعتراف صراحة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة وإتاحة الضمانات ذات الصلة، بما في ذلك التعبير عن إرادتهم وتفضيلاتهم، والدعم اللازم لذلك فيما يتعلق بمعاملتهم، بما في ذلك في مجال الرعاية المــُلطفة؛

(ب) منع أي شكل من أشكال الاستشفاء القسري وعلاج الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس إعاقاتهم، وضمان الدعم اللازم للخدمات المجتمعية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في أسباب وظروف الوفيات في مستشفيات الأمراض النفسية.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1)

25 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) الحماية المحدودة بموجب القانون الأساسي لإدارة الكوارث لكفالة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخصوصية وعدم التمييز، بما في ذلك حرمانهم من الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ب) عدم إمكانية الوصول إلى ملاجئ الإجلاء والسكن المؤقت في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية؛

(ج) عدم كفاية المشاورات مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم عمليات الحد من مخاطر الكوارث والتخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك ما يتعلق بالزلازل وكوارث المحطات النووية؛

(د) الكم المحدود من المعلومات التي يمكن الاطلاع عليها بشأن حالات الخطر والكوارث وحالات الطوارئ الإنسانية، بما في ذلك إمكانية اطّلاع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية على نظم الإنذار في حالات الطوارئ؛

(هـ) عدم تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030 فيما يتعلق بزلازل كوماموتو ، وفيضانات شمال كيوشو، وفيضانات غرب اليابان، وزلزال شرق إيبوري في هوكايدو؛

(و) عدم وجود استجابة تشمل ذوي الإعاقة لمواجهة جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، بما في ذلك عدم إمكانية الاطلاع على المعلومات والحصول على اللقاحات والخدمات الصحية وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية، والأثر غير المتناسب للجائحة على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ما زالوا في مؤسسات.

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القانون الأساسي لإدارة الكوارث لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخصوصية وعدم التمييز، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالوقاية من الكوارث والحد منها وحالات الخطر والطوارئ الإنسانية؛

(ب) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الملاجئ والسكن المؤقت والخدمات الأخرى المقدمة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية ومراعاة منظور الإعاقة في إطار هذه الأماكن والخدمات، وأخذ سنّ وجنس الأشخاص ذوي الإعاقة بعين الاعتبار؛

(ج) بناء مجتمعات محلية قادرة على الصمود عن طريق إشراك المجتمع بأكمله، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم، في التخطيط للوقاية من الكوارث والحد منها، وذلك بوضع خطط طوارئ فردية، وأنظمة دعم تستند إلى جهات الاتصال المجتمعية، التي تحدد نقاط التجمع وملاجئ الطوارئ وطرق الإخلاء الآمنة التي يمكن الوصول إليها؛

(د) ضمان إمكانية حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، على المعلومات اللازمة بأشكال ميسّرة وعبر الأجهزة المناسبة ؛

(هـ) ضمان صياغة خطط واستراتيجيات وسياسات الحد من مخاطر الكوارث بشأن تغير المناخ على جميع الصعد بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والاستجابة الصريحة لاحتياجاتهم الخاصة في جميع حالات المخاطر، وفقاً لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030؛

(و) تعميم مراعاة الإعاقة في خطط الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها، بما في ذلك ما يتعلق بضمان المساواة في الحصول على اللقاحات والخدمات الصحية وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة الأثر السلبي للجائحة، واعتماد تدابير لإخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسسات في أوقات الطوارئ وتزويدهم بالدعم المناسب للعيش في المجتمع المحلي.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2)

27 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) الأحكام القانونية التي تنكر حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون، وذلك لأنها تجيز تقييد أهليتهم القانونية، لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، استناداً إلى تقييمات لقدراتهم العقلية، وإدامة نظم بديلة لصنع القرارات بموجب القانون المدني؛

(ب) الخطة الأساسية لتعزيز استخدام نظام الأوصياء البالغين، التي تمت الموافقة عليها في آذار/مارس 2022 ؛

(ج) استخدام مصطلح "مصلحة الشخص الفضلى" في المبادئ التوجيهية لدعم صنع القرار المتصلة بإتاحة خدمات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، لعام 201 7 .

28 - تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(201 4) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سحب جميع الأحكام والسياسات القانونية التمييزية بهدف إلغاء أنظمة صنع القرار البديلة، وتعديل التشريعات المدنية لضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون؛

(ب) إنشاء آليات لدعم صنع القرار تحترم استقلالية وإرادة وتفضيلات جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن مستوى أو طريقة الدعم اللذين قد يحتاجون إليهما.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3)

29 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) أحكام قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية التي تقيّد لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء بموجب نظم صنع القرار البديلة، والأشخاص المودعين في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاق ة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية بسبب تصور أنهم غير قادرين على التقاضي؛

(ب) عدم وجود ترتيبات تيسيرية إجرائية تناسب سن المتقاضين في الإجراءات المدنية والجنائية والإدارية لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركةً فعالة، وعدم توافر المعلومات ووسائل الاتصال لهم؛

(ج) عدم إمكانية الولوج فعلياً إلى المحاكم والمرافق القضائية والإدارية.

30 - تذكّر اللجنة بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء لعام 2020، وبالغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام القانونية التي تقيّد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الإجراءات القضائية، والاعتراف بأهليتهم كاملةً للمشاركة في الإجراءات القضائية في جميع الأدوار على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) ضمان الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسبة للسن في جميع الإجراءات القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن إعاقة الشخص المعني، بما في ذلك تغطية رسوم التقاضي المتعلقة بالترتيبات التيسيرية الإجرائية، والاطلاع على المعلومات الرسمية والاتصالات بشأن الإجراءات بأشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والعروض النصية، ومساعدي ذوي التوحد، وطريقة براي، والصيغ السهلة للقراءة، ولغة الإشارة؛

(ج) كفالة إمكانية ولوج مباني المحاكم والمرافق القضائية والإدارية، لا سيما عن طريق التصميم الشامل للجميع، لضمان لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الإجراءات القضائية على قدم المساواة مع الآخرين.

حرّية الشخص وأمنه (المادة 1 4 )

31 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) التشريعات التي تجيز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة دون موافقتهم في مستشفيات الأمراض النفسية وعلاجهم قسراً فيها، استناداً إلى إعاقاتهم أو خطورتهم المتصورة أو الفعلية، على النحو الذي يجيزه قانون الصحة العقلية والرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة العقلية؛

(ب) عدم وجود ضمانات لحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في منح موافقتهم المستنيرة، بما في ذلك غموض تعريف الموافقة المستنيرة فيما يتعلق بالاستشفاء.

32- تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن المادة 14 من الاتفاقية، لعام 2015، وبتوصيات المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) الاعتراف بأن إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المستشفى قسراً إجراءٌ تمييزي على أساس الإعاقة وأنه يبلغ حد الحرمان من الحرية، والعمل على إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تجيز الحرمان من الحرية بإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة قسراً في المستشفيات على أساس إعاقتهم أو خطورتهم الفعلية أو المتصورة؛

(ب) إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تجيز العلاج النفسي القسري على أساس الإعاقة المتصورة أو الفعلية، وإنشاء آلية رصد لضمان عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للعلاج القسري واستفادتهم من نطاق الرعاية الصحية ونوعيتها ومستواها على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) كفالة الضمانات، بما في ذلك أنشطة الدعوة، والمساعدة القانونية وجميع أشكال المساعدة الضرورية الأخرى، لحماية الحق في الموافقة الحرة والمستنيرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن إعاقتهم.

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5)

33 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) معالجة الأشخاص ذوي الإعاقة قسراً في مستشفيات الأمراض النفسية، بما يشمل العزل، والقيود البدنية والكيميائية، وتناول الدواء قسراً، والعلاجات المعرفية القسرية، والعلاجات بالتخليج الكهربائي القسري، ووجود تشريعات تجيز هذه الممارسات، بما في ذلك قانون الرعاية الطبية ومعاملة الأشخاص الذين تسببوا في حالات خطيرة جراء نوبات الجنون؛

(ب) عدم استقلال مجالس استعراض الطب النفسي ومحدودية نطاقها لضمان الوقاية من العلاج القسري وسوء المعاملة في مستشفيات الأمراض النفسية والإبلاغ عنه ما؛

(ج) عدم وجود نظم رصد مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون العلاج قسراً أو يودعون في المستشفى على المدى الطويل، وعدم وجود آليات للشكاوى والطعون في مستشفيات الأمراض النفسية.

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تجيز المعاملة القسرية للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية وتفضي إلى سوء معاملتهم، وضمان أن يستند أي تدخل، فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية، إلى معايير حقوق الإنسان والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛

(ب) القيام، بالتعاون مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، بإنشاء آلية رصد مستقلة فعالة لمنع أي شكل من أشكال المعاملة القسرية أو سوء المعاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مستشفيات الأمراض النفسية والإبلاغ عنها؛

(ج) إنشاء آليات يسهل اللجوء إليها للإبلاغ عن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مستشفيات الأمراض النفسية، وإنشاء سبل انتصاف فعالة للضحايا، وضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)

35 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) العنف الجنسي والعنف العائلي المبلغ عنهما ضد الأطفال والنساء ذوي الإعاقة، لا سيما ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية أو الحسية، وأولئك الذين يودعون في مؤسسات الرعاية، وعدم إتاحة الحماية لهم من العنف الجنسي وعدم توفير سبل الانتصاف لهم؛

(ب) ضعف نطاق وفعالية قانون منع سوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم مقدمي الرعاية، وهو ما يحول دون منع العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال والنساء ذوو الإعاقة، والإبلاغ عن هذه الحالات والتحقيق بشأنها، في السياقين التعليمي والطبي وفي بيئة العدالة الجنائية؛

(ج) نقص خدمات الدعم التي يمكن للضحايا الحصول عليها، والآليات الميسّرة للحصول على المعلومات والإبلاغ، بما في ذلك نظم الإبلاغ المستقلة في المرافق السكنية، وضعف الخبرات وإمكانية الاستفادة من الترتيبات التيسيرية المعقولة في الإجراءات القضائية المتصلة بالعنف الجنسي؛

(د) غياب ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الفريق الدراسي المعني بالقانون الجنائي المتعلق بالجرائم الجنسية، الذي أنشأته وزارة العدل في عام 2020 ، فيما يتعلق بالجرائم الجنسية ضد الأطفال وغيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقة.

36 - توصي اللجنة، تماشياً مع بيانها الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 الذي يدعو إلى العمل على القضاء على العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ومع الغايات 5-1، و5-2، و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تحقيق لتقصي الحقائق بشأن العنف الجنسي والعنف العائلي ضد الفتيات والنساء ذوات الإعاقة، وتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال والنساء ذوي الإعاقة، وتزويدهم بمعلومات يسهل الاطلاع عليها بشأن آليات الشكاوى والانتصاف المتوافرة لهم، وضمان التحقيق الفوري في هذه الأفعال، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير سبل انتصاف للضحايا؛

(ب) استعراض قانون منع سوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم مقدمي الرعاية لتوسيع نطاق منع العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياقات، ووضع تدابير للتحقيق في العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وسوء معاملتهم وتوفير تعويضات للضحايا؛

(ج) وضع استراتيجيات على جميع المستويات لضمان إمكانية الحصول على خدمات دعم الضحايا، وعلى المعلومات المتصلة بخدمات الدعم وآليات الإبلاغ، بما في ذلك في المرافق السكنية، وتوفير برامج التطوير المهني للموظفين القضائيين والإداريين المعنيين بشأن نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، وإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة، ضمن الإجراءات القضائية؛

(د) ضمان المشاركة المجدية لممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الفريق الدراسي المعني بالقانون الجنائي المتعلق بالجرائم الجنسية.

حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7)

37 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) نظام التعويضات، على النحو المبين في قانون توفير تعويض مقطوع للأشخاص الذين أُخضعوا لجراحة تحسين النسل بموجب قانون حماية تحسين النسل السابق (من عام 1948 إلى عام 1996 )، الذي ينص على تعويض بنسبة منخفضة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين أُخضعوا لجراحات تحسين النسل دون موافقتهم، ويغفل تقديم الدعم في مجال حصول الضحايا ذوي الإعاقة على المعلومات، وينص على حصر قوانين التقادم في خمس سنوات؛

(ب) تقارير عن إجراء عمليات التعقيم واستئصال الرحم والإجهاض دون الموافقة الحرة والمستنيرة من النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، على تنقيح نظام تعويض ضحايا جراحة تحسين النسل بموجب قانون حماية تحسين النسل السابق، وذلك لضمان تحديد جميع الحالات، وتقديم التعويض المناسب لكل شخص معني، بما في ذلك من خلال إتاحة الدعم، إلى جانب أساليب التواصل المعزِّزة والبديلة، من أجل الحصول على المعلومات، وعدم تحديد الفترة التي يمكن فيها تقديم الطلبات، لكي يتسنى تقديم الاعتذار صراحة إلى جميع الضحايا وإنصافهم على النحو الواجب؛

(ب) الحظر الصريح لعمليات التعقيم القسري، بما في ذلك استئصال رحم النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإجهاضهن قسراً، وزيادة الوعي بالتدخلات الطبية القسرية باعتبارها ممارسات ضارة، وضمان الحصول على الموافقة المسبقة والمستنيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة على أي علاج طبي أو جراحي.

حرية التنقّل والجنسية (المادة 1 8)

39- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) المادة 5 من قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين، التي تجيز منع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية من دخول الدولة الطرف؛

(ب) عدم كفاية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الحصول على المعلومات من وكالة خدمات الهجرة، بما في ذلك عدم كفاية عدد المترجمين الشفويين المؤهلين.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح المادة 5( 2) من قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين، التي تجيز منع الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية من دخول الدولة الطرف؛

(ب) ضمان إتاحة الترتيبات التيسيرية المعقولة عند طلبها، وإمكانية الحصول على المعلومات من وكالة خدمات الهجرة، بما في ذلك إتاحة عدد كاف من المترجمين الشفويين المؤهلين.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9)

41 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) إدامة اللجوء إلى المؤسسات لإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية، وكبار السن ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة البدنية والأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم أكثف، لا سيما الترتيبات المعيشية خارج المجتمع المحلي، والأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية أو الحسية، والأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم أكثف - من خلال قانون رعاية الطفل، في أنواع مختلفة من المرافق، وحرمانهم من الحياة الأسرية والمجتمعية؛

(ب) التشجيع على إيداع الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية والأشخاص ذوي الخرف في مستشفيات الأمراض النفسية، العامة والخاصة على السواء، ولا سيما الاستمرار في إيداع الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية في هذه المستشفيات لفترة غير محددة؛

(ج) محدودية الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في اختيار مكان ومنطقة إقامتهم ومع من يقيمون، بما في ذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون على والديهم ويقيمون في منازلهم، وأولئك الذين وُضعوا ضمن ترتيبات خاصة مثل البيوت الجماعية، بموجب قانون الدعم الشامل للحياة اليومية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) عدم وجود استراتيجية وطنية وإطار قانوني لإنهاء الإيداع المؤسساتي للأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في مرافق سكنية ومستشفيات الأمراض النفسية للعيش بشكل مستقل في المجتمع المحلي على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك عدم الاعتراف بحقهم في الاستقلال الذاتي والإدماج الاجتماعي الكامل؛

(هـ) عدم كفاية ترتيبات الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل العيش في استقلالية في المجتمع، بما في ذلك السكن الميسور التكلفة والمستوفي لمعايير إمكانية الوصول، والخدمات في المنزل، والمساعدة الشخصية، والحصول على الخدمات المتاحة في المجتمع المحلي؛

(و) مخططات تقييم لمنح الدعم والخدمات في المجتمع المحلي تستند إلى النموذج الطبي للإعاقة.

42 - بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 5(201 7) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وإلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع المؤسساتي، بما في ذلك في حالات الطوارئ (لعام 2022 )، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، عن طريق إعادة توجيه مخصصات ميزانيتها من إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق سكنية إلى الترتيبات والدعم المخصصين للأشخاص ذوي الإعاقة للعيش بشكل مستقل في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) استعراض جميع حالات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين أودعوا في مستشفيات الأمراض النفسية بهدف وقف العمل بأي إيداع في المستشفى لفترة غير محددة، وضمان الحصول على موافقتهم المستنيرة وتعزيز إمكانية عيشهم بشكل مستقل، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لصحتهم العقلية للعيش في المجتمع؛

(ج) ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لاختيار مكان ومنطقة إقامتهم ومع من يقيمون في المجتمع المحلي، وعدم إلزامهم بالعيش في ترتيب معيشي بعينه، بما في ذلك في البيوت الجماعية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاختيار وتنظيم حياتهم بأنفسهم؛

(د) العمل، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، على نشر إطار قانوني واستراتيجية وطنية بمعايير محددة زمنياً، وموارد بشرية وتقنية ومالية بهدف انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية من مؤسسات الرعاية إلى العيش بشكل مستقل في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، مع الاعتراف بحقهم في الاستقلال الذاتي والإدماج الاجتماعي بالكامل، وفرض التزامات على المقاطعات لكفالة إعمال هذا الحق؛

(هـ) تعزيز ترتيبات الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة للعيش بشكل مستقل في المجتمع المحلي، بما في ذلك توفير سكن مستقل وميسور التكلفة ويستوفي معايير إمكانية الوصول خارج أي نوع من المباني المخصصة حصراً لفئة من الأشخاص، وإتاحة المساعدة الشخصية، ووضع ميزانيات يتحكم فيها المستخدمون، والحصول على الخدمات المتاحة في المجتمع؛

(و) تنقيح خطط التقييم القائمة لمنح الدعم والخدمات المتاحة في المجتمع المحلي لضمان استنادها إلى نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، بما في ذلك تقييم الحواجز في المجتمع التي تعترض طريق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم مشاركتهم وإدماجهم على الصعيد الاجتماعي.

التنقّل الشخصي (المادة 2 0)

43 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود قيود قانونية تمنع استخدام خدمات دعم العيش المجتمعي لأغراض مثل التنقل من مكان العمل أو المدرسة أو إليه، أو استخدام هذه الخدمات لفترة طويلة؛

(ب) عدم توافر إمكانية كافية للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في المناطق الواقعة خارج المدن الكبرى، للحصول على وسائل مساعِدة جيدة للتنقل، أو على الأجهزة والتكنولوجيات المعينة، أو الأشكال والوسائط المساعِدة للحياة.

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إزالة القيود المفروضة بموجب قانون الدعم الشامل للحياة اليومية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تنقلهم الشخصي دون قيود في جميع المناطق؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان أن تكون الوسائل الضرورية المساعِدة على التنقل، والأجهزة والتكنولوجيات المعينة ميسورة التكلفة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق التشجيع على الإصلاحات المحلية، وتوفير الإعانات الحكومية والضريبية، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 2 1)

45 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) الثغرات في إتاحة المعلومات ل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم قدرتهم على التواصل، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون إلى دعم أكثف، مثل الصم المكفوفين؛

(ب) الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على المعلومات ووسائل التواصل العامة، بما في ذلك البرامج التلفزيونية والمواقع الشبكية، والثغرات على مستوى الحكومات المحلية؛

(ج) عدم الاعتراف في القانون بلغة الإشارة اليابانية لغةً رسمية، وضعف التدريب على استخدام لغة الإشارة، وعدم وجود ترجمة بلغة الإشارة في جميع مجالات الحياة.

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع معايير ملزمة قانوناً للمعلومات والاتصال على جميع المستويات لضمان إمكانية اطلاع الجمهور على المعلومات المتاحة، بما في ذلك على المواقع الإلكترونية والتلفزيون وفي أشكال إعلامية أخرى؛

(ب) تخصيص تمويل كاف لتطوير وتعزيز واستخدام أشكال الاتصال الميسّرة، مثل طريقة براي، والترجمة للصم المكفوفين، ولغة الإشارة، والصيغ السهلة القراءة، واللغة المبسَّطة، والوصف الصوتي، ونسخ تسجيلات الفيديو، والعروض النصية، ووسائل التواصل اللمسية والمعزِزة والبديلة؛

(ج) الاعتراف في القانون بلغة الإشارة اليابانية لغةً رسمية على الصعيد الوطني، وتعزيز الاستعانة بلغة الإشارة واستخدامها في جميع مجالات الحياة، وضمان تدريب وتوافر مترجمين مؤهلين للغة الإشارة.

الحق في الخصوصية (المادة 2 2)

47 - يساور اللجنة القلق لأن مقدمي الخدمات في القطاعين الخاص والعام قد يجمعون المعلومات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون موافقتهم ودون السعي إلى غرض معقول، ولأن التشريعات القائمة، بما في ذلك قانون "رقمي الخاص" (My Number Act) وقانون حماية المعلومات الشخصية لا يكفلان السرية وحماية خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة حماية كاملة.

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تشريعاتها المتعلقة بحماية بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق ضمان معالجة هذه البيانات على أساس الموافقة الشخصية والحرة والمستنيرة من صاحب البيانات، أو على أساس مشروع آخر غير تمييزي ينص عليه القانون، وبجمع البيانات لأغراض صريحة ومحددة ومشروعة، والعمل على عدم معالجتها بطريقة منافية لهذه الأغراض، وبمعالجتها بشكل قانوني وعادل وبطريقة شفافة، وبمنح صاحب البيانات الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال.

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)

49 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) الحكم الوارد في القانون المدني (المادة 77 0 ) الذي يميز ضد الأشخاص على أساس إعاقتهم النفسية - الاجتماعية، ويعتبرها أساساً لطلب الطلاق؛

(ب) فصل الأطفال ذوي الإعاقة عن أسرهم، وإيداعهم في مؤسسات الرعاية ضمن ترتيبات معيشية خاصة على أساس إعاقتهم.

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام التمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المادة 770(1) ’4‘ من القانون المدني التي تنص على أن الإعاقة النفسية - الاجتماعية أساس لطلب الطلاق؛

(ب) الاعتراف بحق الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة الأسرية، وتقديم المساعدة المناسبة، بما في ذلك التدخل المبكر والدعم الشامل، إلى آباء الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الآباء ذوو الإعاقة، للوفاء بمسؤولياتهم المتعلقة بتربية أطفالهم، وذلك لمنع تشتت شمل الأسر بسبب الإعاقة؛ وعندما يكون أقرب أفراد الأسرة غير قادرين على رعايتهم، بذل كل جهد ممكن لتزويدهم بالرعاية البديلة في المجتمع المحلي ضمن بيئة أسرية.

التعليم (المادة 2 4)

51 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) إدامة التربية الخاصة المنفصلة للأطفال ذوي الإعاقة، على أساس التقييمات الطبية، وهو ما يحول دون التحاق هؤلاء الأطفال بالمدارس في بيئات عادية، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، وأولئك الذين يحتاجون إلى دعم أكثف؛ ووجود فصول لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية؛

(ب) حرمان الأطفال ذوي الإعاقة من الالتحاق بالمدارس العادية بسبب عدم استعدادهم المتصور والفعلي لقبولهم، والإخطار الوزاري الصادر في عام 2022 الذي يقضي بعدم التحاق الطلاب المسجلين في فصول التربية الخاصة بالفصول العادية لأكثر من نصف جدولهم الدراسي؛

(ج) عدم كفاية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للطلاب ذوي الإعاقة؛

(د) ضعف مهارات مدرسي التعليم العادي والمواقف السلبية إزاء التعليم الشامل للجميع؛

(هـ) عدم وجود طرائق وأساليب بديلة ومعزِّزة للاتصال والمعلومات في المدارس العادية - بما في ذلك تعليم لغة الإشارة للأطفال الصم، والتعليم الشامل لجميع الأطفال الصم المكفوفين؛

(و) عدم وجود سياسة وطنية شاملة لمعالجة الحواجز أمام الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العالي، بما في ذلك لامتحانات القبول في الجامعات وعملية الدراسة.

52 - تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 ( 201 6) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، وبالغاية 4-5 والغا ية 4-أ من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) الاعتراف بحق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الشامل للجميع في إطار سياستها الوطنية بشأن التعليم وتشريعاتها وترتيباتها الإدارية، بهدف وقف التعليم الخاص المنفصل، واعتماد خطة عمل وطنية بشأن التعليم الشامل الجيد، لها أهدافٌ محددة وأطر زمنية وميزانية كافية، لضمان تزويد جميع الطلاب ذوي الإعاقة بالترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم الفردي الذي يحتاجون إليه على جميع مستويات التعليم؛

(ب) ضمان التحاق جميع الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية، ووضع بند وسياسة "عدم الرفض" لضمان عدم السماح للمدارس العادية بحرمان الطلاب ذوي الإعاقة من الالتحاق بها، وسحب الإخطار الوزاري المتعلق بفصول التربية الخاصة؛

(ج) ضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة لجميع الأطفال ذوي الإعاقة لتلبية احتياجاتهم التعليمية الفردية وضمان التعليم الشامل للجميع؛

(د) ضمان تدريب مدرسي التعليم العادي والعاملين في مجال التربية من غير المدرسين على التعليم الشامل للجميع وإذكاء وعيهم بنموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(هـ) ضمان استخدام طرائق وأساليب الاتصال المعزِّزة والبديلة في بيئات التعليم العادية، بما في ذلك التعليم بطريقة براي، والصيغ السهلة القراءة، ولغة الإشارة للأطفال الصم، وتعزيز ثقافة الصم في بيئات التعليم الشاملة للجميع، وضمان الالتحاق بالتعليم الشامل للأطفال الصم المكفوفين؛

(و) وضع سياسة وطنية شاملة لمعالجة الحواجز أمام الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العالي، بما في ذلك لامتحانات القبول في الجامعات وعملية الدراسة.

الصحّة (المادة 2 5)

53 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

( أ) الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، التي تشمل تعذر ولوج مرافق الرعاية الصحية والحصول على المعلومات، وعدم توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة، والأحكام المسبقة التي يحملها المهنيون عن الأشخاص ذوي الإعاقة على نطاق القطاع الصحي؛

(ب) فصل الرعاية النفسية عن الرعاية الطبية العامة، على النحو المنصوص عليه في قانون الصحة العقلية والرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة العقلية، وعدم كفاية الخدمات الصحية والدعم على الصعيد المجتمعي؛

(ج) محدودية التدابير لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية العالية الجودة والمناسبة للعمر وعلى التثقيف الجنسي على قدم المساواة مع الآخرين ؛

(د) عدم كفاية إعانات النفقات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون إلى دعم أكثف.

54 - تضع اللجنة في اعتبارها الصلات القائمة بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إتاحة خدمات الرعاية الصحية العالية الجودة والمراعية للاعتبارات الجنسانية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق ضمان التزام مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص بتطبيق معايير إمكانية الوصول وإتاحة الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ب) ضمان إتاحة المعلومات عن الخدمات الصحية بصيغ ميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك بطريقة براي، ولغة الإشارة، والصيغ السهلة القراءة؛

(ج) إدماج نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان ضمن تدريب المهنيين الصحيين، مع التشديد على أن لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إعطاء موافقتهم الحرة والمستنيرة على أي علاج طبي أو جراحي؛

(د) القيام، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية، بوضع شكل غير قسري من أشكال الدعم المجتمعي للصحة النفسية، واعتماد التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة لتفكيك النظم التي تفصل الرعاية الصحية العقلية عن الرعاية الطبية العامة؛

(هـ) ضمان أن تكون خدمات الصحة الجنسية والإنجابية العالية الجودة والمناسبة للعمر وخدمات التثقيف الجنسي الشاملة متاحة وميسَّرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(و) إنشاء آلية لإعانة النفقات الطبية تستند إلى قدرة الشخص على دفع التكاليف، وتوسيع نطاق الإعانات لتشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون إلى دعم أكثف.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 2 6)

55 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

( أ) نقص خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الشاملة والمشتركة بين القطاعات، لا سيما لدعم الأطفال، وفي خارج المدن الكبرى؛

(ب) التركيز على النموذج الطبي في برامج التأهيل وإعادة التأهيل، والاختلافات القائمة في الدعم المقدم على أساس نوع الإعاقة والجنس والمنطقة.

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات وبرامج وتكنولوجيات التأهيل وإعادة التأهيل الشاملة والمشتركة بين القطاعات، داخل مجتمعاتهم المحلية وفي جميع أنحاء البلد؛

(ب) توسيع نطاق نظم التأهيل وإعادة التأهيل، مع مراعاة نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، وضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على هذه الخدمات بناء على احتياجاتهم الفردية.

العمل والعمالة (المادة 2 7)

57 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) فصل الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية، في ورش عمل محمية وخدمات الرعاية الاجتماعية المتصلة بالعمل، بأجور منخفضة وفرص محدودة للانتقال إلى سوق العمل المفتوح؛

(ب) الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في مجال العمل، التي تشمل أماكن العمل التي يتعذر ولوجها، وعدم كفاية الدعم والترتيبات التيسيرية الفردية في القطاعين العام والخاص على السواء، والمساعدة المحدودة على التنقل، والمعلومات المحدودة المقدمة إلى أرباب العمل عن قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) الثغرات القائمة على صعيد الحكومات المحلية وفي القطاع الخاص فيما يتعلق بحصص العمالة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، على النحو المنصوص عليه في قانون تعزيز عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وجود آلية رصد شفافة وفعالة لضمان تنفيذ هذا القانون؛

(د) القيود المتعلقة باستخدام خدمات المساعدة الشخصية للأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم أكثف في العمل.

58 - تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 8(2022 )، وتماشياً مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى الإسراع في انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة من ورش العمل المحمية وخدمات الرعاية الاجتماعية المتصلة بالعمل إلى سوق العمل المفتوح في القطاعين الخاص والعام في بيئة عمل جامعة وتحقيق المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة؛

(ب) كفالة إمكانية ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة مباني أماكن العمل وتكييفها مع احتياجاتهم، وإتاحة التدريب لأرباب العمل على جميع المستويات من أجل احترام وتطبيق الدعم الفردي والترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ج) تعزيز التدابير والحوافز الإيجابية لتشجيع وضمان توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية والنساء ذوات الإعاقة، في القطاعين العام والخاص، وإنشاء آلية رصد فعالة لضمان تنفيذها على النحو المناسب؛

(د) إلغاء الأحكام القانونية التي تقيّد استخدام خدمات المساعدة الشخصية للأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم أكثف في العمل.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8)

59 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم كفاية خطة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتغطية النفقات المتصلة بالإعاقة، لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على مستوى معيشي لائق؛

(ب) كون معاشات الإعاقة أقل بكثير من متوسط دخل المواطنين؛

(ج) محدودية التقدم المحرز فيما يتعلق بمعايير إمكانية الوصول المطبقة على السكن الخاص والعام.

60 - تضع اللجنة في اعتبارها الصلات القائمة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز نظام الحماية الاجتماعية لضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة ولتغطية النفقات الإضافية المتعلقة بالإعاقة، لا سيما لأولئك الذين يحتاجون إلى دعم أكثف؛

(ب) استعراض الأحكام المتعلقة بمستوى معاشات الإعاقة، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) وضع معايير ملزمة قانوناً لإمكانية الوصول تُطبَّق على المساكن الخاصة والعامة، وضمان تنفيذها.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)

61 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

( أ) محدودية إمكانية الوصول إلى إجراءات ومرافق ومواد الاقتراع وعدم كفاية المعلومات المتعلقة بالانتخابات، مع مراعاة تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) الحواجز التي تحول دون المشاركة في الحياة السياسية والإدارة العامة، وشغل المناصب العامة، وأداء الوظائف العامة، لا سيما بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة.

62 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الانتخاب للمناصب العامة لضمان أن تكون إجراءات الاقتراع ومرافقه ومواده مناسبة ويمكن الوصول إليها ويسيرة الفهم والاستخدام لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير الترتيبات التيسيرية فيما يتعلق بمعلومات الانتخابات، بما في ذلك برامج البث والحملات الانتخابية؛

(ب) ضمان تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية والإدارة العامة، وتمكينهم من شغل المناصب العامة بفعالية وأداء جميع الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية، عن طريق تيسير استخدام التكنولوجيات المساعِدة والجديدة، وتوفير المساعدين الشخصيين.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0)

63 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) محدودية إمكانية الوصول إلى المواقع السياحية ومرافق الترفيه؛

(ب) الحواجز التي تحول دون المشاركة في البرامج التلفزيونية والأنشطة الثقافية والمنشورات الإلكترونية؛

(ج) القيود المفروضة على المشاركة في الأحداث الرياضية، لا سيما فيما يتعلق بالأشخاص الصم أو ضعاف السمع أو الصم المكفوفين.

64 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان إمكانية الوصول إلى المواقع السياحية ومرافق الترفيه، بما في ذلك المواقع الصغيرة الحجم؛

(ب) إتاحة إمكانية المشاركة في البرامج التلفزيونية والأنشطة الثقافية بصيغ ميسّرة، وتعزيز التدابير الرامية إلى تنفيذ معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، من أجل زيادة توافر المصنفات المنشورة بصيغ ميسّرة؛

(ج) ضمان مشاركة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-3 3)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1)

65 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

( أ) عدم وجود بيانات مصنفة شاملة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، تغطي جميع مجالات الحياة؛

(ب) تجاهل الأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق السكنية ومستشفيات الأمراض النفسية عند إجراء الدراسات الاستقصائية.

66 - تذكّر اللجنة بالمجموعة الموجزة للأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن، وبمؤشر السياسات المتعلق بإدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذي وضعته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وتوصي الدولةَ الطرف بوضع نظام لجمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، مصنّفة حسب طائفة من العوامل، مثل العمر والجنس، ونوع الإعاقة ونوع الدعم المطلوب، والميل الجنسي والهوية الجنسانية، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والانتماء الإثني ومكان الإقامة، بما في ذلك المرافق السكنية ومستشفيات الطب النفسي.

التعاون الدولي (المادة 3 2)

67 - تحيط اللجنة علماً بالمبادئ التوجيهية المواضيعية للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بشأن الإعاقة والتنمية (لعام 2015 )، لكنها تشعر بالقلق لأن تعميم مراعاة مسألة الإعاقة في مشاريع التعاون الدولي لا يُطبق بالكامل، ناهيك أن الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة لا توضع بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.

68 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعميم مراعاتها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عند تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها النشطة؛

( ب) تعزيز تعاونها من أجل تنفيذ عقد آسيا والمحيط الهادئ للأشخاص ذوي الإعاقة 2013-2022 واستراتيجية إنشيون من أجل "إحقاق الحق" للأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3)

69 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف ت ماشياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )؛

(ب) محدودية نطاق لجنة السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لمكتب مجلس الوزراء، المنشأة بوصفها آلية رصد للاتفاقية، وعدم كفاية تمثيلها لتنوع الإعاقات وعدم كفاية التوازن بين الجنسين بين أعضائها.

70 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار مبادئها التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة، وتنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لها ولاية واسعة النطاق تُعنى بحماية حقوق الإنسان، وتزودها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وذلك للامتثال التام لمبادئ باريس، وتُعزز في إطارها القدرة الرسمية للجنة السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن استقلالها وتمثيلها لتنوع الإعاقات، والتوازن بين الجنسين بين أعضائها، من أجل رصد تنفيذ الاتفاقية.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

71 - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرتين 42 بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، والتوصية 52 بشأن التعليم الشامل للجميع.

72 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

73 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، لا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

74 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، بما في ذلك الصيغ السهلة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

75 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع بحلول 20 شباط/فبراير 2028 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقارير المذكورة أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسّط لتقديم التقارير، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.