الأمم المتحدة

CAT/C/58/D/599/2014

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة

Distr.: General

19 September 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم  599 / 2014 * **

بلاغ مقدم من: تاء (تمثله ميكايلا بييرز، محامية وموظفة معنية بالهجرة)

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: 30 نيسان/أبريل 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار: 3 آب/أغسطس 2016

الموضوع: ترحيل

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب عند العودة إلى البلد الأصلي

المسائل الإجرائية: المقبولية - ادِّعاءات لا  تستند إلى أساس واضح

مواد الاتفاقية: المادتان 3 و22

1-1 صاحب الشكوى "تاء"، مواطن سريلانكي وُلد في باتيكالوا في عام  1988 . وهو يزعم أن أستراليا ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية بترحيله إلى سري لانكا . وتمثل المحامية ميكايلا بييرز صاحب الشكوى. وأصدرت أستراليا إعلاناً بموجب المادة 22 من الاتفاقية في 28 كانون الثاني/يناير 1993.

1-2 وفي 2 أيار/مايو 2014، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، تطبيقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا ريثما تنظر اللجنة في شكواه. وفي  21 أيار/مايو 2015، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة إنهاء التدابير المؤقتة. وفي  26 تشرين الأول/أكتوبر 2015، رفضت اللجنة طلب الدولة الطرف إنهاء التدابير المؤقتة. وفي  25 شباط/فبراير 2016، طلبت الدولة الطرف أن تنظر اللجنة في البلاغ في أقرب وقت ممكن.

الوقائع كما  عرضها صاحب الشكوى

2-1 في عام  1998، ترك صاحب الشكوى المدرسة بسبب اختطاف بعض الأطفال وتجنيدهم من قبل حركة نمور تحرير تاميل إيلام (حركة نمور التاميل).

2-2 ووجد صاحب الشكوى عمل ا ً في محل للمجوهرات في كولومبو، في الفترة من عام  2004 إلى عام  2012 (أي ما  بين سن السادسة عشرة وسن الرابعة والعشرين). وخلال هذه الفترة، كان ضباط من الجيش يزورونه في مكان عمله ثلاث أو  أربع مرات في الشهر للتحقق من بطاقة هويته وكانوا يبعثرون أدواته.

2-3 وفي عام  2006، اختطفت حركة نمور التاميل شقيق صاحب الشكوى ولم  تراه أسرته منذ ذلك الوقت.

2-4 وفي الفترة بين عامي 2007 و2008، عاد صاحب الشكوى إلى باتيكالوا وتسجل مع أسرته في أحد معسكرات الجيش بعد أن تعرضت للتشريد بسبب القتال. وفي  طريق العودة إلى كولومبو، اختطفه خمسة رجال في شاحنة بيضاء صغيرة، معتقدين، حسبما أفاد، أنّه شقيقه الذي كان ينتمي إلى حركة نمور التاميل. ولقد احتُجز لمدة يوم واحد وضُرب واستُجوب بشأن انتمائه إلى الحركة. وأُطلق سراحه في وقت لاحق من ذلك اليوم وأمضى ثلاثة أشهر في المستشفى.

2-5 وفي شباط/فبراير 2012، أصيب صاحب الشكوى بمرض وعاد إلى بيته. وفي  أحد الأيام، أتى خمسة رجال إلى منزل صاحب الشكوى وطلبوا إليه المشاركة في تجمّع احتجاجي مناهض لاستنتاجات الأمم المتحدة بشأن سري لانكا ، إلا  أنه رفض طلبهم بسبب المرض. فاتهموه بالانتماء إلى أسرة محسوبة على حركة نمور التاميل وصفعوه مرتين ثم وجّهوا إليه تحذيرات.

2-6 واختبأ صاحب الشكوى بعد ذلك في منازل عدة أصدقاء وأقارب إلى أن لاذ بالفرار إلى أستراليا.

2-7 وغادر صاحب الشكوى سري لانكا بصورة غير قانونية على متن قارب انطلق من بيرويلا في الإقليم الغربي في 25 آذار/مارس 2012 ليصل في 11 نيسان/أبريل 2012 إلى جزيرة كريسماس، وهي منطقة مفصولة عن أستراليا مخصصة لاستقبال المهاجرين.

2-8 وفي 30 حزيران/يونيه 2012، قدم صاحب الشكوى طلب ا ً للحصول على تأشيرة حماية، واستجوبه أحد موظفي إدارة الهجرة والمواطنة في اليوم ذاته في مركز شيرغير لاحتجاز المهاجرين في كوينزلاند. ورُفض طلب صاحب الشكوى، على النحو المفصّل في القرار المكتوب المؤرخ 17 آب/أغسطس 2012. وقدّم صاحب الشكوى طلب ا ً إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين (محكمة المراجعة) لإعادة النظر في القرار، واستجوبه عضو من المحكمة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وفي  1 أيار/مايو 2013، أكّدت محكمة المراجعة قرار عدم منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية. وفي  13 أيار/مايو 2013، طلب صاحب الشكوى إلى محكمة الدائرة الاتحادية (محكمة الدائرة) إعادة النظر في قرار المحكمة. وفي  22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، رفضت محكمة الدائرة طلب صاحب الشكوى وحكمت عليه بتسديد التكاليف القانونية البالغة  500 2 دولار. وفي  11 كانون الأول/ديسمبر 2013، طلب صاحب الشكوى إلى وزير الهجرة وحماية الحدود ممارسة سلطاته المتعلقة بالصالح العام بموجب المادة 417 من قانون الهجرة. وفي  3 آذار/مارس 2014، رفض مساعد وزير الهجرة وحماية الحدود طلب التدخل. وبما  أن التأشيرة المؤقتة لصاحب الشكوى قد انقضت صلاحيتها، فإن إدارة الهجرة وحماية الحدود حددت له موعد ا ً لإجراء مقابلة لطلب تجديدها في 2 أيار/مايو 2014. وعند تقديم صاحب الشكوى لهذا البلاغ، كان يخشى أن يتعرض للتوقيف خلال المقابلة ويحتجز بغرض ترحيله إلى سري لانكا .

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أنه سيتعرض للتوقيف والاحتجاز بموجب قانون سري لانكا للمهاجرين والنازحين عند عودته إلى البلد. ويدّعي أنه سيوضع في الحبس الاحتياطي في سجن نيغومبو وسيواجه خطر ا ً حقيقي ا ً بالتعرض لأضرار جسيمة تتمثل في الاحتجاز المطول والاستجواب والتعذيب، لأن شقيقه ينتمي إلى حركة نمور التاميل وكان لصاحب الشكوى اتصال بأعضاء مؤتمر التاميل في أستراليا. وبالإضافة إلى ذلك، تشكل ظروف الاحتجاز في سجن نيغومبو معاملة مهينة.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية حيث ذكّرت بأن المادة 3 من الاتفاقية تنص على التزام الدول الأطراف بعدم إعادة أي شخص إلى دولة أخرى عند وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب ( ) . كما  ذكّرت بأن اللجنة أكدت في آرائها بشأن قضية ج. ر. ب. ضد السويد ، أن الالتزام المترتب على المادة 3 يرتبط ارتباطاً مباشراً بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ( ) . وأشارت اللجنة أيض ا ً إلى ضرورة وجود عناصر عديدة لكي يشكل الفعل تعذيب ا ً ، أي: يجب أن يكون الفعل سبباً في حدوث ألم أو  عذاب شديد، جسدياً كان أم  عقلياً؛ ويجب أن يمارس بصورة متعمدة بغرض الحصول من هذا الشخص، أو  من شخص ثالث، على معلومات أو  على اعترافات، أو  معاقبته على فعل يشتبه في أنه ارتكبه أو  تخويفه أو  إكراهه هو أو  أي شخص آخر، لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيّاً كان نوعه؛ ويجب أن يرتكب الفعل أو  يحرض عليه أو  يوافق عليه أو  يسكت عنه موظف رسمي أو  أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ( ) .

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى ضرورة تقييم كل حالة استناداً إلى وقائعها. فتحديد ما  إذا كان التصرف يشكل تعذيباً يتوقف على طبيعة الفعل المزعوم. وعلاوة على ذلك، إذا ثبت أن الأفعال المزعومة تشكل تعذيب ا ً ، فإن المادة 3 من الاتفاقية تقتضي أيض ا ً وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الفرد سيواجه خطر التعرض للتعذيب، أي أن يواجه خطر ا ً متوقع ا ً وحقيقي ا ً وشخصي ا ً بالتعرض للتعذيب ( ) . وأشارت اللجنة أيضاً إلى وجوب أن يكون الخطر شخصياً ومحدقاً ( ) . ولكي يثبت أن دولة طرفاً انتهكت التزاماتها بعدم الإعادة بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يجب أن يُخلص إلى أن فرداً من الأفراد يواجه شخصياً خطر التعرض لهذه المعاملة في حال إعادته إلى بلده. وبالإضافة إلى ذلك، يقع على صاحب الشكوى عبء إثبات وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي بأن يتعرض للتعذيب عند تسليمه أو  ترحيله. وأفادت اللجنة أيض ا ً بأنه يجب تقييم الخطر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو  الشك ( ) .

4-3 وفي ضوء ما  سلف، تؤكد الدولة الطرف أن ادّعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 113 من نظام اللجنة الداخلي لعدم وجود أدلة واضحة تثبت هذه الادعاءات. وقد أفادت اللجنة في تعليقها العام رقم  1 بأن صاحب الشكوى هو من تقع عليه مسؤولية تقديم الأدلة الكافية لإثبات وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي بأن سلطات البلد الذي سيعاد إليه ستعرضه للتعذيب ( ) . وفي  هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم  يثبت وجود هذا الخطر. وإن رأت اللجنة أن البلاغ مقبول، فإن الدولة الطرف تدفع بأن ادعاءات صاحب الشكوى لا  تستند إلى أسس موضوعية.

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأن عدداً من سلطات صنع القرار المحلية وهيئات المراجعة، بما  في ذلك محكمة الدائرة الاتحادية، نظرت في ادعاءات صاحب الشكوى بصورة معمقة. ونظرت كل هيئة على حدة في الادعاءات وخلصت إلى عدم وجود خطر محدق أو  حقيقي أو  شخصي لتعرض صاحب الشكوى للتعذيب بموجب المادة 3 من الاتفاقية في حال إعادته إلى سري لانكا . وعلى وجه الخصوص، قُيّمت ادّعاءات صاحب الشكوى في إطار أحكام الحماية التكميلية الواردة في المادة 36(2)(أأ) من قانون الهجرة، التي تتضمن التزامات الدولة الطرف المتعلقة بعدم الإعادة والمنصوص عليها في صكوك من بينها الاتفاقية. وتشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم  يقدم أي دليل قاطع جديد في دفوعاته إلى اللجنة لم  ينظر فيه فعلاً في إطار الإجراءات الإدارية والقضائية المحلية. وتحيل الدولة الطرف في هذا السياق إلى تعليق اللجنة العام رقم  1 الذي يفيد بأن اللجنة ليست هيئة استئناف أو  هيئة قضائية وبأنها تقيم وزن ا ً كبير ا ً للاستنتاجات المتعلقة بالوقائع التي تخلص إليها هيئات الدولة الطرف المعنية.

4-5 وتسلّم الدولة الطرف بأنه قلّما يتوقع من ضحايا التعذيب تقديم معلومات دقيقة للغاية؛ غير أن السلطات المحلية راعت ذلك العامل عند تقييم مدى مصداقية صاحب الشكوى ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن السلطات المعنية تركت هامشاً تقديرياً معقولاً للأخطاء والتناقضات التي شابت شهادة صاحب الشكوى عند تقييمها طلبه المقدم للحصول على تأشيرة الحماية.

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى مراعاة ادعاءات صاحب الشكوى خلال إجراءات طلب تأشيرة الحماية وعند إجراء المراجعة المستقلة للأسس الموضوعية من قبل محكمة المراجعة وإجراء المراجعة القضائية من قبل محكمة الدائرة الاتحادية، وعند النظر في طلب الإذن بالطعن في قرار محكمة الدائرة الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا، وعند مراجعة طلب صاحب الشكوى المتعلق بالتدخل الوزاري المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2013.

4-7 وعلى وجه الخصوص، طلب صاحب الشكوى تأشيرة حماية في 30 حزيران/ يونيه 2012. ومُنح تأشيرة مؤقتة في 16 آب/أغسطس 2012 عندما كانت إدارة الهجرة وحماية الحدود تنظر في طلبه الحصول على تأشيرة الحماية الذي رُفض في 16 آب/ أغسطس 2012. ومُنح صاحب الشكوى تأشيرتي عبور إضافيتين في 13 حزيران/ يونيه 2013 وفي  14 آب/أغسطس 2013 عن طريق التدخل الوزاري بموجب المادة 195 ألف من قانون الهجرة.

4-8 وتؤكّد الدولة الطرف أن السلطات استجوبت صاحب الشكوى (بمساعدة مترجم فوري) ونظرت أيضاً في وثائق ذات صلة أخرى مثل المعلومات القطرية المقدمة من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية ومنظمات غير حكومية دولية مثل منظمة العفو الدولي. وقد نظرت السلطات في جميع الادعاءات التي قدمها صاحب الشكوى في دفوعاته إلى اللجنة، فيما عدا الادّعاء المتعلق بأنشطته في أستراليا الذي لم  يثره صاحب الشكوى في أي مرحلة كانت. وقد خلصت السلطات إلى عدم مصداقية ادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأنه ترك المدرسة في العاشرة من عمره لأنه كان من الخطير جد ا ً الذهاب إلى المدرسة، وبأنه عاش بعد ذلك ست سنوات لدى أقارب وأصدقاء له في كولومبو. وخلصت السلطات أيض ا ً إلى أن المشاكل التي واجهها صاحب الشكوى بسبب ضباط الجيش عندما كان عامل ا ً في محل للمجوهرات في كولومبو لم  تكن من الخطورة بحيث تشكل ضرر ا ً جسيم ا ً وبالتالي لم  تشكل اضطهاد ا ً . وخلصت السلطات أيض ا ً إلى أن المضايقات التي تعرّض لها صاحب الشكوى في السابق لا  تقدم الدليل على أنه سيتعرض للاضطهاد أو  ضرر جسيم إذا عاد إلى كولومبو، وإلى أنه لا  يوجد ما  يدلّ على أن الضرر قد يصل إلى حدّ قد يشكّل اضطهاد ا ً أو  ضرر ا ً كبير ا ً في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، خلصت السلطات إلى عدم وجود خطر حقيقي لتعرض صاحب الشكوى للاضطهاد بسبب صلاته المزعومة بحركة نمور التاميل لأنه لم  يتعرّض لأي مضايقات بين عامي 2007 و2012 ولأنه غادر كولومبو بسبب المرض لا  الخوف. وعلاوة على ذلك، خلصت السلطات إلى أن مخاوف صاحب الشكوى من التعرض للاضطهاد على أيدي التحالف الموحد من أجل حرية الشعب (التحالف الموحد) أو  القوات الحكومية بسبب رفضه المشاركة في تجمع احتجاجي على استنتاجات الأمم المتحدة بشأن سري لانكا لا  تستند إلى أسس سليمة لأنه لم  يتلق غير ذلك من التهديدات أو  الزيارات في بيته منذ ذلك الحين؛ ولا  تتوفر فيه مواصفات العضو المنتمي إلى التحالف الموحد ولم  يجبر على العيش في باتيكالوا؛ ومن غير المرجّح أن يكون التحالف الموحد قد سجّل اسمه وأبلغ عنه إلى السلطات في كولومبو على نحو يسمح لها بتحديد مكانه عند عودته. وخلصت السلطات المحلية أيض ا ً إلى أن صاحب البلاغ لم  يكن يخشى التعرض لأي نوع من الضرر في كولومبو، وإنما كان يريد تفادي مشاكل البحث عن العمل، وإلى أن مخاوفه من التعرض للاضطهاد على أيدي السلطات السريلانكية لأنه واحد من التاميل ملتمسي اللجوء العائدين لا  تستند إلى أسس سليمة لأنه ليس من ذوي السوابق الجنائية وليس متهم ا ً من قوات الأمن بالتورط في أنشطة حركة نمور التاميل. وهكذا، رفضت السلطات الأسترالية طلبه المتعلق بتأشيرة الحماية لأنه لا  توجد في نظرها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب.

4-9 وقدّم صاحب الشكوى بعد ذلك طلب ا ً لإجراء مراجعة مستقلة للأسس الموضوعية من قبل محكمة المراجعة، وهي هيئة استعراض خارجية معنية بإجراء مراجعة كاملة ومستقلة للقرارات المتعلقة بتأشيرات الحماية من حيث الأسس الموضوعية. وفي  1 أيار/مايو 2013، أكّدت المحكمة قرار إدارة الهجرة وحماية الحدود القاضي بعدم منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية. وفي  هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى كان حاضراً في جلسة الاستماع أمام المحكمة وممثلاً من قِبل موظف هجرة مسجل. وكان بإمكان صاحب الشكوى أن يدلي بأقواله بمساعدة مترجم فوري.

4-10 وسلّمت محكمة المراجعة بأن صاحب الشكوى تعرض للاختطاف والضرب وأُطلق سراحه في اليوم نفسه، وأن ذلك حدث بسبب خطأ في تحديد الهوية؛ وأن هذا الخطأ استُدرك بسرعة؛ وأن شقيق صاحب الشكوى اختُطف؛ وأن بعض أفراد الجيش السريلانكي نفّذوا بعض عمليات التفتيش الأمني في مكان عمل صاحب الشكوى؛ وأن إجراءات أكثر صرامة اعتُمدت مؤخرا ً ضد العائدين إلى سري لانكا بسبب انتهاك قوانين الهجرة. بيد أن محكمة المراجعة تطعن في مصداقية الدفوعات التالية التي تفيد بأن اختطاف شقيق صاحب الشكوى في حد ذاته سمح للسلطات بأن تحدد صاحب الشكوى على أنه مناصر لحركة نمور التاميل؛ وأن الرأي السياسي المؤيد لحركة نمور التاميل والمنسوب إلى صاحب الشكوى يعزى إلى تورط شقيقه في أنشطة الحركة؛ وأن خمسة رجال مجهولين جاؤوا إلى بيته لمطالبته بالمشاركة في تجمع احتجاجي على استنتاجات الأمم المتحدة بشأن سري لانكا وأنه تعرض للصفع وتلقّى تحذيرات عندما رفض ذلك؛ وأن المقتحمين المزعومين عادوا بعد ذلك إلى منزله بعد مغادرته البلد؛ وأن التحذيرات التي تلقاها وحادثة رفضه المشاركة في التجمع الاحتجاجي على استنتاجات الأمم المتحدة بشأن سري لانكا دفعته إلى الاختباء لبعض الوقت وعجلت باتخاذه قرار مغادرة سري لانكا ؛ وأن صاحب الشكوى قد يتعرض للضرر لدى عودته إلى سري لانكا بسبب تبنيه المزعوم لرأي سياسي مؤيد لحركة نمور التاميل؛ وأن عمليات التفتيش الأمنية التي نُفّذت في مكان عمل صاحب الشكوى في كولومبو كانت بالتواتر أو  مستوى المضايقة المزعومين؛ وأن صاحب الشكوى كان مشتبه ا ً في تورطه في أنشطة حركة نمور التاميل؛ وأن صاحب الشكوى لم  تعترضه أي صعوبات خاصة أو  استثنائية لإبلاغ الشرطة المحلية بذلك؛ وأن صاحب الشكوى تعرض لضرر خطير أو  كبير بسبب انتمائه إلى إثنية التاميل؛ وأن صاحب الشكوى سيعاني من الضرر أو  الاضطهاد عند عودته إلى سري لانكا لأنه من بين أفراد الفئة الاجتماعية المعينة المؤلفة من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم؛ وأن أمر اتهامه أو  تغريمه أو  إيداعه الحبس الاحتياطي عند عودته سيشكل ضرر ا ً جسيم ا ً . ونصّت محكمة المراجعة على أن صاحب الشكوى قد يتعرّض للتوقيف بتهمة مغادرة البلد بصورة غير قانونية وقد يودع في الحبس الاحتياطي لفترة قصيرة ريثما تعقد جلسة للإفراج عنه بكفالة وربما يحكم عليه بغرامة في وقت لاحق. غير أن المحكمة خلُصت إلى عدم وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا .

4-11 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن محكمة الدائرة الاتحادية رفضت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة المراجعة. وقد كان صاحب الشكوى حاضراً في جلسة الاستماع في محكمة الدائرة وأدلى بأقواله. وعلى وجه الخصوص، خلصت محكمة الدائرة إلى أن صاحب الشكوى لم  يتمكن من تحديد أي خطأ إجرائي من جانب محكمة المراجعة، ولم  تخلص محكمة الدائرة إلى وجود أي شيء غير منطقي أو  غير عقلاني في تحليلها.

4-12 وفي 11 كانون الثاني/يناير 2013، طلب صاحب الشكوى تدخلاً وزارياً بموجب المادتين 417 و48 باء من قانون الهجرة. وأعيد تقييم ادعاءات صاحب الشكوى تقييم ا ً تام ا ً مع إيلاء الاعتبار أيض ا ً لقرارات محكمة المراجعة ومحكمة الدائرة. غير أن طلب صاحب الشكوى رُفض لأنه لم  يقدّم أي معلومات إضافية لتبرير هذا التدخل. وفي  هذا الصدد، لاحظت هيئة اتخاذ القرار أن محكمة المراجعة ليست مقتنعة بادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأنه سيتعرض للضرر عند عودته إلى سري لانكا كونه ينتمي إلى الفئة الاجتماعية المعينة المؤلفة من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم. وأشارت هيئة اتخاذ القرار أيض ا ً إلى أن محكمة المراجعة قبلت باحتمال أن يتعرض صاحب الشكوى للتوقيف بسبب مغادرته البلد بصورة غير قانونية وأن يودع في الحبس الاحتياطي ويحكم عليه بغرامة، لكنها لم  تقتنع بأن هذه المعاملة يمكن اعتبارها بصورة معقولة ضرر ا ً خطير ا ً أو  جسيم ا ً بموجب المادة 36(2)(أأ) من قانون الهجرة.

4-13 وفي وضوء ما  سلف، تؤكد الدولة الطرف أن السلطات المحلية نظرت في كل ادّعاءات صاحب الشكوى وحققت في كل الأدلة المقدمة في كل مرحلة من مراحل عملية المراجعة. وخلصت كل المراحل إلى عدم وجود أدلّة حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجه خطر ا ً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا .

4-14 و فيما يتعلق بالأنشطة المزعومة لصاحب الشكوى في أستراليا، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم  يقدم أدلة لإثبات ادعاءاته الجديدة المتصلة بأنشطته مع مؤتمر التاميل في أستراليا. ودفع صاحب الشكوى بأنه أثناء وجوده في مركز احتجاز المهاجرين، اتصل به بعض أعضاء مؤتمر التاميل الذين أبدوا استعدادهم لمساعدته فيما يتعلق بطلبه الحصول على تأشيرة الحماية. ويدّعي صاحب الشكوى أنه في حال إعادته قسر ا ً إلى سري لانكا سيتعرض للاحتجاز التعسفي وسيستجوب بشأن تجمع حركة نمور التاميل في الخارج بسبب تواصله مع مؤتمر التاميل. وفي  هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم  يوضّح كيف ولماذا سيعرضه هذا الأمر لخطر التعذيب. كما  تدفع بإجراء تقييم متعمق لمسألة انتمائه إلى إثنية التاميل وارتباطه المزعوم بحركة نمور التاميل، وخلصت إدارة الهجرة وحماية الحدود ومحكمة المراجعة إلى أن صاحب الشكوى لم  يكن مرتبط ا ً بأي شكل من ال أشكال بحركة نمور التاميل ولم  يُشتبه في أن لديه صلات من هذا القبيل أو  في ارتكابه جرائم.

4-15 وفي الختام، و فيما يتعلق بادّعاء صاحب الشكوى أنه سيتعرض للتعذيب والقتل في حال إعادته إلى سري لانكا لكونه من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم  يقدم أي معلومات تدعم هذا الادعاء. وفي  هذا السياق، تسلّم الدولة الطرف بأنه ينبغي بموجب الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة عند البت فيما إذا كانت الفقرة 1 من المادة 3 تنطبق، بما  في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو  الصارخة أو  الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. غير أن الدولة الطرف تشير إلى أن وجود خطر عام  بالتعرض للانتهاك لا  يشكل أساساً كافياً لاستنتاج أن شخصاً ما  سيتعرض لخطر التعذيب عند إعادته إلى ذلك البلد. ويجب أن توجد أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض لخطر التعذيب شخصياً ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم  يثبت وجود أسباب إضافية تبين أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا .

4-16 وبالإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن جميع العمليات المحلية نظرت بالتحديد وبعناية في المسائل التي أثارها صاحب الشكوى فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سري لانكا والمعاملة التي يخضع لها ملتمسو اللجوء المرفوضة طلباتهم والمعادون إلى سري لانكا . وعلى وجه الخصوص، شملت الوثائق المعروضة على السلطات خلال مراجعة طلب تأشيرة الحماية المقدم من صاحب الشكوى معلومات قطرية من منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ( ) .

4-17 وعلاوة على ذلك، أخذت محكمة المراجعة بعين الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات القطرية المتعلقة ب سري لانكا ، بما  في ذلك معلومات تتعلق تحديداً بخطر اضطهاد ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم والعائدين إلى سري لانكا . وسلّمت المحكمة بأن الرعايا السريلانكيين المنتمين إلى إثنية التاميل كانوا يواجهون، على الأقل حتى نهاية الحرب الأهلية في أيار/ مايو 2009، خطر الاضطهاد على أيدي السلطات وذلك بسبب انتمائهم إلى هذه الإثنية. ولاحظت المحكمة أيض ا ً استقرار الوضع الأمني والتراجع الكبير للمخاطر التي يواجهها التاميل، على النحو المبيّن في المبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن الأهلية لعام  2010 التي لم  تعد تشير إلى افتراض أهلية السريلانكيين للحصول على الحماية لمجرد انتمائهم إلى التاميل المنحدرين من شمال البلد. وتقر المبادئ التوجيهية لعام  2012 التقييم الذي تشير إليه المبادئ التوجيهية لعام  2010 رغم أنه ينبه إلى أنه يظل من الضروري إجراء تقييم قائم على الأسس الموضوعية فيما يتعلق بالظروف الفردية، وإلى أن عاملي إثنية أفراد التاميل ومكان منشئهم قد يظلان يزيدان من ضعف الأشخاص الذين لهم غير ذلك من مواصفات التعرض للخطر وتستحق طلبات الحماية المقدمة منهم اهتمام ا ً خاص ا ً وإلى ضرورة عدم اعتبار مواصفات الخطر المذكورة مستوفاة. ولم  تخلص المحكمة إلى أن المعلومات المعروضة عليها تشير إلى أن السريلانكيين التاميل، سواء أكانوا منحدرين أم لا  من مناطق كانت خاضعة في السابق لحركة نمور التاميل، يواجهون ضرر ا ً جسيم ا ً لمجرد انتمائهم الإثني، أو  إلى أن صاحب الشكوى يواجه خطر ا ً حقيقي ا ً بالتعرض لضرر جسيم على هذا الأساس.

4-18 وسلّمت محكمة المراجعة بأن ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم عادة ما  يغادرون سري لانكا بصورة غير قانونية ومن ثم فإنهم يعاملون عند عودتهم إلى البلد وفقاً للقوانين الوطنية ذات الصلة التي تنطبق انطباقاً عاماً. واستعرضت المحكمة الإفادات المقدمة والمواد المذكورة في محضر القرار المتعلق بصاحب الشكوى والمبادئ التوجيهية للمفوضية، ونظرت كذلك في عوامل التعرض للخطر شخصي ا ً . وسلّمت المحكمة بأن بعض ا ً من الذين أعيدوا إلى سري لانكا ، في الفترة الأخيرة، تعرضوا حسبما قيل للتعذيب ولغيره من الانتهاكات على أيدي السلطات، غير أن معظم تلك الحالات سُجلت في صفوف الأشخاص الذين يرتبطون بشكل من الأشكال بحركة نمور التاميل أو  يشتبه في ربطهم مثل هذه الصلات أو  في ارتكابهم جرائم. بيد أن المحكمة لا  ترى أن هذا ما  حصل مع صاحب الشكوى. وفي  ضوء المعلومات القطرية المتاحة والظروف الشخصية لصاحب الشكوى، خلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ لن  يتعرض للضرر عند عودته إلى سري لانكا بسبب عدم حصوله على تأشيرة الحماية في أستراليا أو  انتمائه إلى الفئة الاجتماعية المعينة المؤلفة من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم. واستعرضت محكمة المراجعة التقارير المقدمة من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وترى أنه لا  يمكن على نحو معقول اعتبار معاملة العائدين الذين غادروا سري لانكا بصورة غير قانونية، إما عند وصولهم إلى المطار أو  أثناء احتجازهم في الحبس الاحتياطي ريثما تعقد جلسة للإفراج عنهم بكفالة أو  عند عرضهم على المحاكم، معاملة تشكل ضرر ا ً جسيم ا ً يبلغ حد الاضطهاد.

4-19 وباقتضاب، لم  تعتبر محكمة المراجعة أن صاحب الشكوى يواجه خطر ا ً حقيقي ا ً ، عند عودته إلى سري لانكا ، بأن يتعرض لضرر جسيم يبلغ حد الاضطهاد بسبب الانتماء إلى إثنية التاميل أو  الرأي السياسي المنسوب إليه أو  الانتماء إلى الفئة الاجتماعية المعينة المؤلفة من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم. ولا  يدعي صاحب الشكوى الخوف من التعرض للضرر لغير ذلك من الأسباب المنصوص عليها في الاتفاقية ولا  تشير المعلومات المعروضة على المحكمة إلى غير ذلك من الأسباب. ولم  تر محكمة المراجعة أيض ا ً أن لصاحب الشكوى مخاوف مبررة من أن يتعرض للاضطهاد عند عودته إلى سري لانكا ، سواء الآن أو  في المستقبل المنظور المعقول، لسبب من الأسباب الواردة في الاتفاقية، ولا  لأنه ينتمي إلى فئة اللاجئين المحتاجين إلى الحماية.

4-20 وعلاوة على ذلك، أُخذت المعلومات القطرية المقدمة من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في الاعتبار في عمليات تقييم طلبات صاحب الشكوى للتدخل الوزاري. ولقد تأكد أن ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم يحتجزون عند عودتهم إلى سري لانكا بموجب القوانين المتعلقة بمغادرة البلد بصورة غير قانونية غير أن جميع الأشخاص يفرج عنهم بكفالة في حال وجود ضمان من أحد الأقارب، دون تمييز على أساس الإثنية أو  الدين. وأشير إلى أن لصاحب الشكوى أقارب - والدته وسبعة أشقاء - يقيمون في سري لانكا ويمكنهم مساعدته. ولا  توجد أي معلومات تفيد بأن صاحب الشكوى لن  يمنح الإفراج بكفالة أو  أنه سيتعرض للتمييز أو  التعذيب لكونه من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم و/أو من أفراد إثنية التاميل.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدم محامي صاحب الشكوى، في 4 شباط/فبراير 2015، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وفيما يتعلق بإفادة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد يتعرض للتوقيف بتهمة مغادرة البلد بصورة غير قانونية وقد يودع في الحبس الاحتياطي لفترة قصيرة نسبي اً ريثما تعقد جلسة الإفراج بكفالة وبأن محكمة المراجعة لم تر أن هذا الأمر يمكن أن ينطوي على معاملة قد تدفع أستراليا على نحو معقول إلى التقيد بالتزامات عدم الإعادة، يدفع صاحب الشكوى بأن هذا المنطق شكّل خطأ قانوني اً في قضية و. ز. ا. ب. ن . ضد وزير الهجرة وحماية الحدود ( [2014] FCA 947 ) . ففي تلك القضية، خلصت المحكمة الاتحادية إلى أن "الـمُراجِع بإجرائه تقييم اً نوعي اً لطبيعة ودرجة الضرر الذي يلحق بمقدم الطلب عند السؤال عما إذا كان الخطر الذي يتهدد حريته كبير اً بما فيه الكفاية، فإنه قد ط ب ّ ق المعيار الخطأ بتطبيق المادة 91 صاد (2)(أ)، وبالتالي وقع في خطأ قضائي (الفقرة 45).

5-2 وعلاوة على ذلك، لم  يكن صاحب الشكوى ممثل ا ً عند تقديمه الطلب إلى محكمة الدائرة الاتحادية. وكان يتعين على صاحب الشكوى البحث عن محام بوسائله الخاصة وكان قليل المعرفة باللغة الإنكليزية. ويدفع صاحب الشكوى بأن هذا الأمر يشكل انتهاك ا ً للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويدفع صاحب الشكوى أيض ا ً بأن وضعه الخاص المتصل بانتمائه إلى الفئة الاجتماعية المعينة المؤلفة من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم وضع أوسع بكثير لأنه من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم الذين يشتبه في ارتباطهم بحركة نمور التاميل ولأنه غادر البلد بصورة غير قانونية. ويدفع صاحب الشكوى بأن لادعاءاته أسس موضوعية وبأنه ينبغي حمايته من الإعادة لأنه توجد أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأن هناك خطر ا ً حقيقي ا ً في المستقبل المنظور بأن يتعرض للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة عند عودته إلى سري لانكا .

5-3 وفي 16 آب/أغسطس 2015، قدم محامي صاحب الشكوى تعليقاته على طلب الدولة الطرف المقدم في 21 أيار/مايو 2015 لإنهاء التدابير المؤقتة. وأفاد صاحب الشكوى بأن محكمة الدائرة أخبرته في جلسة المحاكمة الأولى المعقودة في 29 أيار/مايو 2013، أن فرص نجاح طلبه منعدمة وأنه يتعين عليه التماس مشورة محام. وهو يدفع بأنه اكتشف "خطأ ً قضائيا ً " في محضر قرار محكمة المراجعة نفسه. ويدفع صاحب الشكوى بأنه في جلسة محاكمة أخرى معقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، لم  يقدم أي شيء آخر وأكد أنه تحدث إلى محام. ويدفع أيض ا ً بأن محامي الوزير طلب إلى محكمة الدائرة أن تشرع على الفور في جلسة استماع ل ‍  "بيان المبررات" بغرض رفض الطلب. وهذا ما  قامت به محكمة الدائرة وقضت بأن طلب صاحب الشكوى هو عبارة عن طلب مراجعة غير جائزة للأسس الموضوعية ولم  يكشف ارتكاب محكمة المراجعة لأي خطأ قضائي. ويدفع صاحب الشكوى بأن هذه العملية لا  تشكل بأي حال من الأحوال مراجعة قوية وشاملة لقرار محكمة المراجعة لأنه لم  تعرض على محكمة الدائرة كل الأدلة، مثل محضر جلسة محكمة المراجعة.

5-4 ويدفع صاحب الشكوى بأن عملية التدخل الوزاري بموجب المادة 417 من قانون الهجرة كانت تفتقر إلى الشفافية. ويدفع أيض ا ً بأنه لم  يستجوب وبأن رسالة الرفض لم  تشر إلى أسباب عدم استيفاء الشروط الوزارية في هذه القضية. ويدفع كذلك بأن الحكومة لم  تقدم إلى اللجنة أي دليل على هذه العملية.

5-5 ويرفِق صاحب الشكوى كذلك تقرير ا ً لمركز إدموند رايس يتضمن معلومات مفصلة عن دور الدولة الطرف في تزويد السلطات السريلانكية بأدوات التعذيب وتكنولوجيا المراقبة والرصد. وفي  هذا الصدد، يدفع صاحب البلاغ بأن هذه المعلومات تقوض صحة أي تقييم أو  قرار بشأن الخطر الحقيقي للتعرض لضرر جسيم أو  كبير عند العودة إلى سري لانكا . ويدفع صاحب الشكوى بأن اتصالاته مع أعضاء مؤتمر التاميل في أستراليا ستكون معروفة في سري لانكا وأن السلطات السريلانكية ستخضعه للسؤال والاستجواب لدى عودته بشأن مؤتمر التاميل وأنشطته.

5-6 وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قدّم محامي صاحب الشكوى محاضر المحكمة العليا لأستراليا التي قضت برفض طلب صاحب الشكوى وأشارت إلى استنفاده جميع سبل الانتصاف المحلية للحصول على الحماية في أستراليا.

الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 23 كانون الأول/ديسمبر 2015، أشارت الدولة الطرف، في جملة أمور، إلى دفوعات صاحب الشكوى المؤرخة 4 شباط/فبراير 2015 و16 آب/أغسطس 2015.

6-2 وأفادت الدولة الطرف بأن الإشارة إلى قضية و. ز. أ. ب. ن . ضد وزير الهجرة وحماية الحدود [2014] FCA 947 لم  تفهم فهما ً سليم ا ً . ففي تلك الحالة، نظرت المحكمة العليا في 17 حزيران/يونيه 2015 في ما  إذا كان خطر فقدان الحرية يشكل "ضررا ً جسيما ً " بموجب المادة 91 صاد من قانون الهجرة، وهو ما  يقتضي إجراء تقييم نوعي لطبيعة وخطورة فقدان الحرية المتخوف منه. وارتبطت قرارات كل من المحكمة الاتحادية والمحكمة العليا بتفسير أحكام التشريعات الأسترالية من حيث إنها تعلقت بتنفيذ اتفاقية اللاجئين لعام  1951 وبروتوكول عام  1967 المتعلق بمركز اللاجئين ولا  تتصل بالتزامات الحكومة الأسترالية إزاء صاحب الشكوى بموجب الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف بأن هذه الادعاءات غير مقبولة من حيث الموضوع، بموجب المادة 113(ج) من النظام الداخلي للجنة.

6-3 و فيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن وضعه أوسع نطاق ا ً بكثير من وضع المنتمين إلى الفئة الاجتماعية المعينة المؤلفة من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم لكونه من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم ومن المشتبه في ارتباطهم بحركة النمو ر ومن المغادرين البلد بصورة غير قانونية، تدفع الدولة الطرف بأن محكمة الدائرة خلُصت إلى عدم وجود أي خطأ قضائي في قرار محكمة المراجعة. وخلصت محكمة الدائرة إلى أنه من المعقول أن تتخذ محكمة المراجعة قرارها بناء على ما  كان معروض ا ً عليها. وقدمت محكمة المراجعة أسباب ا ً مقنعة لعدم قبول أدلة صاحب الطلب. وقيمت إدارة الهجرة وحماية الحدود أيض ا ً ادعاء صاحب الشكوى أنه من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم الذين يرتبطون بحركة النمو وغادروا البلد بصورة غير قانونية. وفي  ضوء المعلومات القطرية الحالية، رأت الوزارة، كما  في التقييمات السابقة، أن صاحب الشكوى غير مرتبط بحركة النمور، وبالتالي لن  يواجه خطر التعرض لضرر كبير على أيدي السلطات السريلانكية على هذا الأساس، ولا  على أساس أنه من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم.

6-4 وتدفع الدولة الطرف بأن إدارة الهجرة وحماية الحدود قيمت أيض ا ً الادعاءات التي تفيد بأن صاحب الشكوى سيتعرض للسؤال والاستجواب عند عودته إلى سري لانكا بسبب ارتباطه بمؤتمر التاميل في أستراليا. ومع ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم  يوضّح كيف أو  لماذا سيعرضه تفاعله مع مؤتمر التاميل لخطر التعذيب. وتدفع الدولة الطرف أيض ا ً بأنه جري تقييم معمق لمسألة انتماء صاحب الشكوى إلى إثنية تاميل وارتباطه المزعوم بحركة نمور التاميل، وبأن التقييم الذي أجرته إدارة الهجرة وحماية الحدود لطلب تأشيرة الحماية وكذا التقييم الذي أجرته محكمة المراجعة إلى أن صاحب الشكوى لم  يكن مرتبط ا ً بأي شكل من الأشكال بحركة نمور التاميل ولا  مشتبه ا ً في أن لديه ارتباطات من هذا القبيل ولا  في ارتكابه جرائم. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن الوزارة أجرت تقييم ا ً اعتبرت فيه ادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأن أنشطته في أستراليا تعرضه لخطر التعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا لا  تستند إلى أدلة.

6-5 و فيما يتعلق بتقرير مركز إدموند رايس المؤرخ 12 آب/أغسطس 2015 ( ) ، تدفع الدولة الطرف بأن إدارة الهجرة وحماية الحدود استخدمت المعلومات القطرية الحديثة وذات الصلة لتقييم ادعاءات صاحب الشكوى وبأن التقرير لا  يغيّر استنتاجات الوزارة بأن صاحب الشكوى لن  يواجه خطر ا ً حقيقي ا ً وشخصي ا ً بالتعرض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا . وتدفع الدولة الطرف أيض ا ً بأن أي ادعاءات تقدم في الدفوعات الإضافية فيما يتعلق بالمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ستعتبر غير مقبولة، من حيث الموضوع، بموجب المادة 113(ج) من النظام الداخلي للجنة. وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، ومن ثم تطلب إلى اللجنة أن تنظر في بلاغ صاحب الشكوى.

6-6 في 26 شباط/فبراير 2016، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة تسريع وتيرة النظر في بلاغ صاحب الشكوى لأن جميع العمليات المحلية قد استنفدت في تلك القضية.

المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر اللجنة ما  إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما  تقضيه الفقرة (5)(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم  تبحث ولا  يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو  التسوية الدولية.

7-2 وتذكّر اللجنة بأنها لا  تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا  بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وذلك بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة، في هذه الحالة، أن الدولة الطرف لم  تنازع في أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ( ) . وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أنه لا  يوجد ما  يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة (5)(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

7-3 و فيما يتعلق بالحجج الأخرى التي قدمتها الدولة الطرف وتفيد بضرورة إعلان عدم مقبولية البلاغ على أساس أنه لا  يستند إلى أسس واضحة، ترى اللجنة أن هذه الحجج ترتبط على نحو وثيق بالأسس الموضوعية للقضية ومن ثم تعلن مقبولية البلاغ بالنظر إلى أنه يثير قضايا تندرج في إطار المادة 3 من الاتفاقية. وإذ لم  تجد اللجنة عوائق إضافية لإعلان مقبولية هذا البلاغ فإنها تعلن مقبوليته.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

8-2 وفي هذه الحالة، يتمثل الموضوع المطروح أمام اللجنة في ما  إذا كانت الإعادة القسرية لصاحب الشكوى إلى سري لانكا ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو  إعادة ("ردّ") شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب.

8-3 ويجب على اللجنة تقييم ما  إذا كانت ثمة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند إعادته إلى سري لانكا . ويجب على اللجنة، عند تقييمها لهذا الخطر، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة (2) من المادة 3 من الاتفاقية، بما  في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو  الصارخة أو  الجماعية لحقوق الإنسان في البلد. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلك يكمن في إثبات ما  إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو  الصارخة أو  الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا  يعدُّ في حدّ ذاته سبباً كافياً يستنتج منه أن شخصاً بعينه سيتعرض للتعذيب عند إعادته إلى ذلك البلد؛ ولا  بد من توافر أسباب إضافية تدعو إلى الاعتقاد أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وفي  المقابل، لا  يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً ما  قد لا  يتعرض للتعذيب بحكم ظروفه المحددة ( ) .

8-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم (1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، الذي جاء فيه أنّ تقييم خطر التعذيب يجب أن يتم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو  الشك. ورغم أنه لا  يُشترَط أن يكون التعرض للخطر مرجَّحاً بقوة (الفقرة 6)، فإن اللجنة تذكِّر بأن عبء الإثبات يقع عموماً على عاتق صاحب الشكوى الذي يتعين عليه أن يقدم حجة مقنعة بأنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تعطي وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية. ومع ذلك، فإن اللجنة ليست ملزمة، وفق ا ً لأحكام تعليقها العام رقم  1، بتلك الاستنتاجات بل لديها بموجب الفقرة (4) من المادة 22 من الاتفاقية سلطة تقييم الوقائع بحرية استناد ا ً إلى كل الظروف المحيطة بكل حالة ( ) .

8-5 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أن ترحيله القسري إلى سري لانكا سيشكل انتهاك ا ً لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية إذ  سيواجه خطر التعرض للاحتجاز والتعذيب على أيدي السلطات السريلانكية بسبب انتماء شقيقه إلى حركة نمور التاميل؛ واتصاله هو نفسه ببعض أعضاء مؤتمر التاميل في أستراليا؛ ووضعه كواحد من ملتمسي اللجوء التاميل المرفوضة طلباتهم.

8-6 وتلاحظ اللجنة أيض ا ً إفادة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى في هذه الحالة لم  يدلِ بأدلة موثوق بها وعجز عن إثبات وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي بأنه سيتعرض للتعذيب على أيدي السلطات في حال إعادته إلى سري لانكا ، وبأن السلطات المحلية المختصة استعرضت مزاعمه وفقاً للتشريعات المحلية وبمراعاة حالة حقوق الإنسان الراهنة في سري لانكا .

8-7 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة إفادة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم  يقدم في دفوعاته إلى اللجنة أية أدلة موضوعية لإثبات ادعاءاته أو  أدلة جديدة ذات صلة لم  تنظر فيها الإجراءات الإدارية والقضائية للدولة الطرف بالفعل، ولا  سيما فيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأنه عاش ست سنوات لدى أقارب وأصدقاء له في كولومبو بعد أن غادر المدرسة عام  1998، وهو في سن العاشرة، لأنه كان من الخطير جد ا ً الذهاب إلى المدرسة؛ وكان يخضع لعمليات تفتيش أمني منتظمة من جانب الجيش في مكان عمله في كولومبو؛ واختُطف من قبل خمسة رجال في شاحنة بيضاء صغيرة وتعرض للضرب واستجوب بشأن تورطه في أنشطة حركة نمور التاميل وأُطلق سراحه في اليوم نفسه ليقضي بعد ذلك ثلاثة أشهر في المستشفى؛ وهُدّد من قبل خمسة رجال عندما رفض المشاركة في تجمع مؤيد للحكومة؛ ولاذ بالفرار بعد ذلك من شدة الخوف. وتلاحظ اللجنة أيض ا ً إفادة الدولة الطرف بأن وصف صاحب الشكوى للأحداث لم  يكن مفصل ا ً ؛ وبأنه قدم معلومات قليلة عن المعتدين عليه والإصابات التي لحقته؛ وبأنه لم  يدل بأي وثيقة من المستشفى أو  أي دليل آخر يؤكد هذا الحادث ولا  أية تفاصيل بشأن مكان إقامته بعد الفرار من منزل الأسرة.

8-8 وتلاحظ اللجنة أيض ا ً إفادة الدولة الطرف بشأن عدم مصداقية بيانات صاحب الشكوى بسبب التناقضات التي شابت شهادته، بما  في ذلك فيما يتعلق بتاريخ اختطافه من قبل خمسة رجال في شاحنة بيضاء صغيرة وعملية وصفه لزيارة الرجال الخمسة الذين كان وا يريدون منه المشاركة في تجمع مؤيد للحكومة.

8-9 وتحيط اللجنة علم ا ً بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأنه في حال كانت السلطات السريلانكية تعتقد أن صاحب البلاغ كان متورط ا ً في أنشطة حركة نمور التاميل في نيسان/ أبريل 2007، فإنه من غير المفهوم أن تصدر له جواز سفر بعد ثلاثة أشهر من ذلك، أي في تموز/يوليه 2007؛ وبأنه لم  يستجوب أي أحد من أقاربه قط بشأن التورط في أنشطة حركة نمور التاميل، على الرغم مما  ادعاه صاحب الشكوى من أن رأي ا ً سياسي ا ً مؤيد ا ً لحركة نمور التاميل نُسب إليه بحكم تورط شقيقه في أنشطة الحركة؛ وبأنه لم  يُعتقل أو  يحتجز بعد اختطافه في قريته ولا  أثناء عمله في كولومبو خلال السنوات التي كان فيها النزاع جاري ا ً أو  في فترة لاحقة.

8-10 و فيما يتعلق بادّعاء صاحب الشكوى أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا بسبب مركزه كواحد من ملتمسي اللجوء التاميل المرفوضة طلباتهم، تذكر اللجنة، على الرغم من عدم استخفافها بالشواغل المعرب عنها بصورة شرعية فيما يتعلق بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في سري لانكا والمعاملة التي يعامل بها أشخاص من بينهم ملتمسو اللجوء المرفوضة طلباتهم والعائدون إلى البلد، بأن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في بلد المنشأ لا  يكفي في حد ذاته لاستنتاج أن الفرد يواجه خطر ا ً شخصي ا ً بالتعرض للتعذيب. وتلاحظ اللجنة أن المبادئ التوجيهية للمفوضية لعام  2012 لم  تعد تشير إلى افتراض أهلية السريلانكيين للحصول على الحماية لمجرد انتمائهم إلى التاميل المنحدرين من شمال البلد، رغم أنه ينبه إلى أنه يظل من الضروري إجراء تقييم قائم على الأسس الموضوعية فيما يتعلق بالظروف الفردية وإلى أن عاملَي إثنية أفراد التاميل ومكان منشئهم قد يزيدان من ضعف الأشخاص الذين لهم غير ذلك من مواصفات التعرض للخطر وتستحق طلبات الحماية المقدمة منهم اهتمام ا ً ( ) .

8-11 وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع ل سري لانكا ، التي أعربت فيها عن بالغ القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي ترتكبها الجهات الفاعلة الحكومية في سري لانكا ، أي الجيش والشرطة على حد سواء، تواصلت في بقاع كثيرة من البلد بعد انتهاء النزاع مع حركة نمور التاميل في أيار/مايو 2009 ( ) . وتشير اللجنة أيض ا ً إلى الملاحظات الأولية وتوصيات المقرّر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية والمهينة بشأن الزيارة الرسمية إلى سري لانكا والمشتركة مع المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 7 أيار/مايو 2016، التي يشار فيها إلى أن "التعذيب ممارسة شائعة" وأن "الإطار القانوني الحالي وعدم إصلاح هياكل القوات المسلحة والشرطة ومكتب المدعي العام والسلطة القضائية يساهمان في إدامة الخطر الحقيقي بأن تتواصل ممارسة التعذيب" ( ) . وتحيط اللجنة علم ا ً أيض ا ً بتقارير موثوقة نشرتها منظمات غير حكومية بشأن المعاملة التي تعامل بها السلطات السريلانكية الأفراد العائدين إلى سري لانكا ( ) . وترى اللجنة أن جميع التقارير المذكورة أعلاه تبين أن السريلانكيين التاميل الذين كانت تربطهم في السابق صلات شخصية أو  أسرية بحركة نمور التاميل ويواجهون العودة القسرية إلى سري لانكا قد يواجهون خطر التعرض للتعذيب ( ) .

8-12 وتلاحظ اللجنة أيض ا ً أن وجود خطر عام  بالتعرض للعنف في بلد ما لا  يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، وأنه يجب وجود أسباب أخرى تثبت أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. ويفيد رأي اللجنة بأن صاحب الشكوى لم  يثبت وجود أسباب إضافية تبين أنه سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا . كما  نظرت جميع العمليات الأسترالية في المسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان لملتمسي اللجوء العائدين، بما  فيها التقييم الذي أجرته إدارة الهجرة وحماية الحدود لطلب الحصول على تأشيرة الحماية والمراجعة المستقلة التي أجرتها محكمة المراجعة للأسس الموضوعية. وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف راعت كذلك، عند تقييمها طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى، الخطر المحتمل لإساءة معاملة ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم عند عودتهم إلى سري لانكا ، وترى أن على سلطات الدولة الطرف أن تولي في هذه الحالة الاهتمام الكافي إلى هذا الادعاء المقدم من صاحب الشكوى.

8-13 وتحيط اللجنة كذلك علم ا ً بدفوعات الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب الشكوى لم  يثبت ادعاءه فيما يتعلق بأنشطته في أستراليا. واستناد ا ً إلى الملف، سعت الدولة الطرف إلى التحقق من هذه الادعاءات، لكن اعتبرتها غير موثوقة لأن صاحب الشكوى لم  يوضّح كيف ولماذا ستعرضه اتصالاته مع أعضاء مؤتمر التاميل لخطر التعذيب. وأجري تقييم معمق لمسألة الأصل الإثني لصاحب الشكوى وكذا صلاته المزعومة بحركة نمور التاميل. وخلصت كل من إدارة الهجرة وحماية الحدود التي قيّمت طلب الحصول على تأشيرة الحماية ومحكمة المراجعة إلى أن صاحب البلاغ لم  يكن مرتبط ا ً بأي شكل من أشكال بحركة نمور التاميل ولا  مشتبه ا ً في أن لديه مثل هذه الصلات ولا  في ارتكابه جرائم. كما  أن صاحب الشكوى لم  يثبت ادعاءه بأن الاحتجاز في سري لانكا سيشكل معاملة مهينة، إذ  إن الاحتجاز في حد ذاته لن  يكفي لإثبات أن الترحيل القسري لصاحب الشكوى سيترتب عليه انتهاك لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

8-14 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم  1 الذي جاء فيه أن تقديم أدلة كافية لقبول البلاغ يقع على عاتق صاحب الشكوى (الفقرة 5). وترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم  يتحمّل في هذه الحالة عبء الإثبات الذي يقع عليه ( ) . وعلاوة على ذلك، لم  يبين صاحب الشكوى أن سلطات الدولة الطرف لم  تجر تحقيقات كافية في ادعاءاته ( ) .

9- وبالتالي، ترى اللجنة أن الأدلة والظروف التي تذرّع بها صاحب الشكوى لا  تشكل أسباباً كافية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي ومتوقع وشخصي ومحدق بالتعرض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا . وبالتالي، ترى اللجنة أن عناصر الملف لا  تسمح لها باستنتاج أن عودة صاحب البلاغ ستشكل انتهاك ا ً للمادة 3 من الاتفاقية ( ) .

10- وفي ضوء ما  سلف، تستنتج اللجنة، وهي تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن ترحيل الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى سري لانكا لن  يخلّ بأحكام المادة 3 من الاتفاقية.