الرقم

الاتفاقية أو مذكرة التفاهم

التوقيع

التصديق

1

اتفاقية التعاون الأمني وتسليم المجرمين مع المملكة العربية السعودية

الرياض21 شباط/فبراير 1982

صدر المرسوم رقم 52 لسنة 1982 بالمصادقة عليها.

2

مذكرة تفاهم للتعاون الأمني مع الجمهورية الفرنسية

وقعت 1996

لا تتطلب التصديق

3

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي مع تونس لسنة 1997

تونس 6 كانون الثاني/يناير 1997

صدرت وثيقة التصديق في 14 نيسان/أبريل 1998

4

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي مع المملكة الأردنية الهاشمية

الدوحة 15 تموز/يوليه 1997

صدرت وثيقة التصديق في 14 نيسان/أبريل 1998

5

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

وقعت 1999

6

اتفاقية التعاون الأمني مع الجمهورية اليمنية لسنة 2000

صنعاء 7 آب/أغسطس 2000

صدرت وثيقة التصديق في 15 نيسان/أبريل 2004

7

اتفاقية التعاون الأمني مع الجمهورية التركية لسنة 2001

أنقرة 25 كانون الأول/ديسمبر 2001

وافق مجلس الوزراء على التصديق في اجتماعه المنعقد في 13 شباط/فبراير 2002

8

مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تم توقيعها في عام 2002

المادة 10

تضمن كل دولة إدراج ا لتعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكا ل التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.

تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.

التعقيب

76- تدرس الدولة إقامة وُرش عمل وحلقات تدريبية للموظفين العاملين ف ي مجال إنفاذ القانون ومجال الرعاية الصحية أو غيرهم ممن تكون لهم علاقة باحتجاز أي شخص معرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو الاستجواب. وستقوم الدولة بالحصول على مساعدة الجهات المعنية في الأمم المتحدة لتنظيم هذه الحلقات التدريبية.

المادة 11

تبقي كل دولة قيد ال استعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.

التعقيب

77 لقد كف ل قانون النيابة العامة الذي سبقت الإشارة إليه في البند أولاً (سلطات التحقيق ) الوارد في القسم الأول من هذا التقرير سلطة الرقابة والتفتيش بغرض التأكد من عدم وقوع أعمال التعذيب.

المادة 12

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وج دت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.

المادة 13

تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وف ي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.

التعقيب

78- إن حق الأفراد في التقدم بالشكاوى في حالات التعذيب مكفول بموجب أحكام الدستور والتشريعات القطرية حيث يحق لهم الإبلاغ عن أي حالة من حالات التعذيب برفع الأمر إلى القضاء. علاوة على ذلك فإن اتفاقية مناهضة التعذيب عندما انضمت إليها دولة قطر في عام 1999 أصبحت جزءاً من القانون الوطني ونتيجة لذلك يجوز الاستناد إلى أحكامه ا أمام المحاكم والأجهزة القضائية والإدارية المختصة الأخرى في دولة قطر. بالإضافة إلى ذلك فقد أنشأت دولة قطر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002. وقد نصت المادة الثانية منه في فقرتها 3 على سلطة اللجنة في النظر في التجاوزات على حقوق الإنسان وحرياته، إن وجدت، واقتراح السُبل الكفيلة لمعالجتها وتفادي وقوعها.

79- وعليه يجوز للجميع التقدم للجنة بشكاوى ضد أي تجاوزات ترتكب ضد حقوقهم ومنها الحق في أن يكون في مأمن من التعذيب.

المادة 14

تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتع رض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.

ليس في هذه المادة ما يمس أي حق لل معتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.

التعقيب

80- يحق للمتضرر جراء أفعال التعذيب أو غيرها من صنوف سوء المعاملة التقدم بدعاوى تعويضية إلى المحاكم القطرية. وتتولى المحاكم إنصاف الضحايا وفقاً للقواعد العامة في هذا الشأن.

المادة 15

تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.

التعقيب

81- سبقت الإشارة عند التعقيب على المادة 2 من الاتفاقية إلى أن التشريعات الجنائية القطرية قد تضمنت عدم التعويل على أية أقوال يثبت أنها تمت نتيجة التعذيب أو الإكراه أو التهديد.

المادة 16

تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإن سانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10، 11، 12، 13 وذلك بالاستع اضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أ و طردهم.

التعقيـب

82- سبق التعقيب على المادة 4 من الاتفاقية بالتأكيد على أن المشرع في قانون العقوبات لم يغفل الحالات التي لا ترقى إلى درجة التعذيب من حيث الأذى والآلام الناتجة عنه إذا نصت المادة 159 من قانون العقوبات على عقوبة الموظف العام إذا "استعمل سلطة وظيفته بالإضرار بأحد الأفراد". وكما سبقت الإشارة فإن كلمة الأضرار تشمل الأضرار المادية والبدنية والعقلية.

83- وغني عن البيان بأن الدستور الدائم لدولة قطر قد نص بشكل صريح في المادة 36 منه على حظر تعريض الأشخاص للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.

أعضاء الل جنة

هـــادي ناصر الهاجــري

وزارة الخارج ية

رئيساً

إبراهيـم خليل المهنـدي

وزارة الداخل ية

عضواً

ناصـر جابـر اللبــدة

وزارة العدل

عضواً

د. الفاتح الرشيد عبد الرحمن

وزارة الخارجية

عضواً

- - - - -