الأمم المتحدة

CAT/C/58/D/607/2014

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

15 September 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 607/2014 * **

ال مقدم من: ر. ك. (يمثله محام، هو نيلز إريك هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى: 30 أيار/مايو 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ هذا القرار: 12 آب/أغسطس 2016

الموضوع : الترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب

المسائل الإجرائية: عدم كفاية الأدلة الداعمة للشكوى

مواد الاتفاقية: 3

1-1 صاحب الشكوى هو ر. ك.؛ وهو مواطن إيراني مولود في عام 1947 صدر أمر بترحيله من الدانمرك إلى جمهورية إيران الإسلامية. وهو يدعي أن ترحيله سيشكل انتهاكاً من جانب الدانمرك لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويمثل صاحب الشكوى محام.

1-2 في 2 حزيران/يونيه 2014، قررت اللجنة، من خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إصدار طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 114(1) من النظام الداخلي للجنة، وطلبت إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية أثناء نظر اللجنة فيها.

1-3 وفي 18 آذار/مارس 2015، قررت اللجنة رفض طلب الدولة الطرف إلغاء التدابير المؤقتة.

الوقائع الأساسية

2-1 صاحب الشكوى مسلم شيعي من طهران، وهو من أصل فارسي. ويدعي أنه تعرض للاحتجاز والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي لمساعدته أشخاصاً محظور سفرهم، منهم أشخاص غير مسلمين ومعارضون سياسيون، في الحصول على جوازات سفر. ونتيجة لذلك، فر من البلد وطلب اللجوء إلى اليونان، حيث حصل على مركز اللاجئ في عام 1991. وأُعيد توطينه بعد ذلك في الدانمرك كلاجئ في إطار نظام الحصص، وحصل على تصريح إقامة بموجب قانون الأجانب الدانمركي . ودخل الدانمرك في حزيران/يونيه 1992 بتصريح إقامة سارٍ. ويدعي أنه أصبح مدمناً للمخدرات في ذلك الوقت تقريبا نتيجة للآثار المترتبة على التعذيب.

2-2 وفي 25 آذار/مارس 1995 حصل صاحب الشكوى على تصريح إقامة دائم، وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2004 غادر الدانمرك عائداً إلى جمهورية إيران الإسلامية بصحبة والدته التي كانت، بعد سنوات عديدة من الإقامة في الدانمرك، مريضة وترغب إلى العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية حيث توفيت بها في كانون الأول/ديسمبر 2009. وأقام صاحب الشكوى في جمهورية إيران الإسلامية، وفي أثناء "الثورة الخضراء" التي اندلعت في الفترة 2009-2010 اعتُقل بتهمة المشاركة في المظاهرات التي اندلعت ضد الرئيس أحمدي نجاد عقب الانتخابات.

2-3 وفي 17 أيلول/سبتمبر 2010، قررت دائرة الهجرة الدانمركية ( ) أن تصريح إقامة صاحب الشكوى قد انتهت صلاحيته، وقد أيَّد مجلس طعون اللاجئين هذا القرار في 27 نيسان/أبريل 2011 ( ) .

2-4 وفي 8 آب/أغسطس 2010، عاد صاحب الشكوى إلى الدانمرك حيث كانت أسرته لا تزال تقيم بها. ولكن في 17 نيسان/أبريل 2011، أخطرته السلطات الدانمركية بسحب تصريح إقامته بسبب انتهاء صلاحيته. وفي 28 نيسان/أبريل 2011، طلب صاحب الشكوى اللجوء إلى الدانمرك. وادعى أنه اعتُقل في جمهورية إيران الإسلامية في عام 2009 لمشاركته في مظاهرة، وأنه أُفرج عنه في اليوم نفسه دون أن يدلي باسمه الحقيقي. وأشار إلى أن الشرطة حددت، في مظاهرة أخرى، جميع المتظاهرين باستخدام قلم، لكي تقتفي أثرهم وتعتقلهم في وقت لاحق. وأشار أيضاً إلى أن الشرطة سجلت اسمه في قائمة، وأنه اضطر لرشوة شخص لكي يُحذف اسمه من هذه القائمة ويتمكن من الحصول على جواز سفر. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2011، رفضت دائرة الهجرة في الدانمرك طلبه.

2-5 وفي 6 أيلول/سبتمبر 2012، رفض مجلس طعون اللاجئين طلب صاحب الشكوى الحصول على تصريح إقامة جديد، ورأى المجلس أن إفادات صاحب الشكوى بشأن اعتقاله أثناء مظاهرة في عام 2009 غير مقنعة وغير متسقة. وأشار المجلس إلى أن صاحب الشكوى ذكر أمام الشرطة الدانمركية أنه احتُجز وعُذب لمدة شهرين، بينما ذكر أمام دائرة الهجرة الدانمركية وأمام المجلس أنه لم يُسجن أو يُعذب قط أثناء إقامته في جمهورية إيران الإسلامية، وإنما اعتُقل لبضع ساعات فحسب. وأشار المجلس كذلك إلى أن صاحب الشكوى مكث في جمهورية إيران الإسلامية عدة سنوات دون مواجهة أي مشاكل مع السلطات، باستثناء هذه الحادثة التي وقعت في عام 2009، وأنه مُنح جواز سفر وكان بإمكانه دخول البلد ومغادرته بشكل قانوني. أما تعاطي صاحب الشكوى للميثادون، وحالة حقوق الإنسان بصورة عامة في جمهورية إيران الإسلامية، فلا يؤديان إلى استنتاج مختلف. وخلص المجلس إلى أن وقائع القضية لا توفر أي أساس لإجراء فحص طبي لكشف آثار التعذيب.

2-6 وفي 30 أيار/مايو 2014، رفض مجلس طعون اللاجئين طلب صاحب الشكوى بإعادة فتح ملف إجراءات اللجوء، حيث لم تُقدم أية معلومات جديدة.

2-7 ويشير صاحب الشكوى إلى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، لأن قرارات مجلس طعون اللاجئين نهائية ولا يمكن إحالتها للمراجعة القضائية.

الشكوى

3-1 يدَّعي صاحب الشكوى أن حقوقه بموجب المادة 3(1) من الاتفاقية ستُنتهك من جانب الدولة الطرف إذا رحَّلته إلى جمهورية إيران الإسلامية. ويخشى صاحب الشكوى أن يتعرض، في حالة ترحيله، للتعذيب مرة أخرى. ويشير كذلك إلى احتياجه للحماية وإعادة التأهيل، باعتباره ضحية للتعذيب، وهو ما لن يتمكن من الحصول عليه في جمهورية إيران الإسلامية.

3-2 ويحتج صاحب الشكوى بأن السلطات الدانمركية لم تطعن في كونه قد تعرض للتعذيب في جمهورية إيران الإسلامية في الماضي. ورغم ذلك، رفض مجلس طعون اللاجئين إمكانية إخضاع صاحب الشكوى لفحص طبي لكشف آثار التعذيب، دون أي تبرير لهذا القرار، وهو ما يصل إلى مستوى انتهاك المادة 3(2) من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال مقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 2 كانون الأول/ديسمبر 2014، أشارت الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أسباباً يُعتد بها تدعم ادعاءه بأن إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية ستعرِّضه للتعذيب، ومن ثم فإن بلاغه لا يستند إلى أسس سليمة. وأضافت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يحاول استخدام اللجنة كهيئة استئناف لمراجعة الظروف الفعلية المستشهد بها دعما ً لطلب اللجوء الذي قدمه. واعتُمد قرار مجلس طعون اللاجئين بعد دراسة شاملة ودقيقة لأدلة القضية وبعد اتخاذ إجراء أتاح لصاحب الشكوى تقديم آرائه بمساعدة محامٍ. ولا يتضمن بلاغ صاحب الشكوى المعروض على اللجنة أي معلومات جديدة.

4-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، احتجت الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين اعتمد على الإفادات المتضاربة لصاحب الشكوى وعدم وجود تفسير مقنع لها للحكم بعدم مصداقية صاحب الشكوى. ولا يمكن أن يؤدي التعذيب الذي يزعم صاحب الشكوى أنه تعرض له منذ أكثر من 25 عاماً، ولا الحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، إلى تقييم مختلف للمسألة.

4-3 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ بشأن عدم إجراء مجلس طعون اللاجئين فحصاً طبياً له لكشف آثار التعذيب، أشارت الدولة الطرف إلى أن هذا الفحص غير مطلوب في هذه القضية نظراً إلى افتقاد صاحب الشكوى الواضح للمصداقية بشأن عدد من المسائل الأساسية، على النحو الذي استنتجه المجلس. وأضافت الدولة الطرف أن المجلس لا يُجري هذه الفحوصات الطبية عندما لا يثبت لديه بالدليل وجود مبررات للجوء، أو عندما يستنتج عدم وجود خطر راهن بالتعرض للتعذيب، حتى ولو اعتُبر التعذيب في الماضي مثبتا ً أو محتملا ً .

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5- في 7 شباط/فبراير 2015، أشار صاحب الشكوى إلى أن تعرضه للتعذيب في الماضي في جمهورية إيران الإسلامية أكده فحص طبي أُجري في اليونان في عام 1991، وأن الدانمرك منحته هو وأسرته وضع اللاجئ على هذا الأساس. وأشار أيضاً إلى أنه لم يذكر مطلقاً أمام السلطات الدانمركية أنه عُذب أثناء احتجازه في عام 2009، وإنما ذكر أنه يخشى، في حال اعتقاله مرة أخرى، أن تستعيد السلطات الإيرانية الظروف التي أدت إلى احتجازه في ثمانينات القرن الماضي، وأن تعذبه وتحرمه من إعادة التأهيل في شكل العلاج الطبي. واحتج بأن طلب المجلس الفحص الطبي لم يكن لإثبات تعرضه للتعذيب وإنما لكي يقرر حاجته للعلاج التأهيلي. وكان ينبغي للمجلس، عند النظر في ما إذا كان تصريح إقامة صاحب الشكوى قد انتهت صلاحيته، أن يراعي احتياجه إلى هذا العلاج ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت ال لجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتذكّر اللجنة بأن أحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية تنص على أنها لن تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ‬ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد است ُ نفدت في هذه الحالة، وتخلص من ثم إلى أنه لا يوجد سبب يحول دون النظر في البلاغ بموجب مقتضيات الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً باحتجاج الدولة الطرف بأن الشكوى لا تدعمها أدلة كافية، ومن ثم فهي غير مقبولة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً باحتجاج صاحب الشكوى بأن ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية استناداً إلى تعرضه للتعذيب سابقا في ثمانينات القرن الماضي وإلى عدم تمكنه من الحصول على العلاج الطبي اللازم بوصفه ضحية للتعذيب. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يزودها بأي معلومات تتعلق بالأحداث التي جرت في ثمانينات القرن الماضي، وكيف أن هذه الأحداث ستظل تعرضه شخصياً الآن لخطر التعذيب في جمهورية إيران الإسلامية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب الشكوى أقام في جمهورية إيران الإسلامية عدة سنوات وأن طابع احتجازه لفترة قصيرة في عام 2009 لا ينم عن أنه سيتعرض، في حالة عودته، لخطر المعاملة التي تنافي المادة 3 من الاتفاقية. وفيما يتعلق باحتجاج صاحب الشكوى بأن مجلس طعون اللاجئين لم يطلب فحصاً طبياً لكي يقرر مدى حاجته إلى مواصلة أي علاج تأهيلي لآثار التعذيب الذي تعرض له في الثمانينات، ترى اللجنة أن هذا الاحتجاج لا علاقة له بالغرض من تقرير ما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً في الوقت الحاضر لخطر التعذيب لدى عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية ، ولا سيما أنه لم يحدد العلاج الطبي المطلوب للآثار المترتبة على التعذيب الذي ادعى أنه يتلقاه في الدانمرك ولن يتمكن من الحصول عليه في جمهورية إيران الإسلامية، وبالنظر إلى أنه غادر الدانمرك طوعاً ومن المفترض أنه لا يحصل على هذا العلاج منذ عام 2004.

6-4 وتستنتج اللجنة، وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية والمادة 107(د) من نظامها الداخلي، أن الشكوى لا تستند إلى أي أساس وبشكل واضح.

7- ولذلك تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب الشكوى.