الأمم المتحدة

CERD/C/PRT/CO/18-19

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

24 May 2023

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر للبرتغال *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر للبرتغال ( ) ، المقدّم في وثيقة واحدة، في جلستيها 2967 و 2968 ( ) ، المعقودتين في 18 و 19 نيسان/أبريل 202 3 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2976 ، المعقودة في 26 نيسان/أبريل.

ألف- مقدمة

2 - ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر للدولة الطرف وتثني عليها لانتظامها في تقديم التقارير . وترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وتشكره على المعلومات المحدثة التي قدمها شفوياً أثناء الحوار وفي الردود على أسئلة أعضاء اللجنة وملاحظاتهم.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بعدد من التطورات والأنشطة الإيجابية التي اضطلعت بها الدولة الطرف في مجال مكافحة التمييز العنصري وتعزيز التسامح والتنوع، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية التالية:

(أ) القانون رقم 93 / 2017 ، المعتمد في 23 آب/أغسطس 2017 ، الذي أنشأ الإطار القانوني لمنع التمييز القائم على أساس الأصل العرقي والإثني واللون والجنسية والنسب وإقليم المنشأ وحظره ومكافحته؛

(ب) تنقيح وتوسيع الاستراتيجية الوطنية لإدماج مجتمعات الروما، في عام 2018 ؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية للمساواة وعدم التمييز للفترة 2018 - 2030 ؛

(د) الخطة الوطنية لتنفيذ الاتفاق العالمي بشأن الهجرة، في عام 2019 ؛

(ه) الخطة الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز للفترة 2021 - 2025 والتقدم المحرز في تنفيذها، أي المرصد المعني بالعنصرية وكره الأجانب والمبادئ التوجيهية لمنع ومكافحة التمييز العنصري في المدارس؛

(و) خطة منع مظاهر التمييز في قوات الأمن ودوائرها، في عام 2021 ؛

(ز) إنشاء الوكالة البرتغالية لشؤون الأقليات والهجرة واللجوء، في عام 202 3.

4 - وترحب اللجنة بتفاعل الدولة الطرف مع مختلف الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ولا سيما فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي، وتدعو الدولة الطرف إلى مواصلة تنفيذ توصيات الفريق العامل ( ) .

جيم- دواعي القلق والتوصيات

الإحصاءات والمؤشرات السياسية والاجتماعية - الاقتصادية

5 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لجمع بيانات مصنفة، ولا سيما الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالظروف المعيشية للسكان المقيمين وأصولهم ومساراتهم. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إحصاءات شاملة وموثوقة عن التكوين الديمغرافي للسكان وبيانات عن التمثيل السياسي ومؤشرات اجتماعية - اقتصادية مصنفة حسب الأصل الإثني أو القومي. ويحد نقص الإحصاءات من قدرة الدولة الطرف على الاعتراف والتسليم بوجود تفاوتات عرقية راسخة وعنصرية هيكلية تدعم التمييز العنصري وعدم المساواة والإجحاف وتديمها، وعلى تقييم السُبل التي تمارس بها مختلف الفئات التي تعيش في الدولة الطرف حقوقها بموجب الاتفاقية. وعلاوةً على ذلك، تأسف اللجنة لقرار عدم إدراج أسئلة في تعداد عام 2021 كان من شأنها أن تولد إحصاءات عن تكوين السكان الإثني.

6 - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بأن تجمع بصفة منهجية بيانات شاملة تستند إلى مبدأ التحديد الذاتي للهوية، إلى جانب مؤشرات سياسية واجتماعية - اقتصادية مصنفة حسب الأصل الإثني أو القومي ونوع الجنس والسن، لرصد تنفيذ أحكام الاتفاقية، وصوغ سياسات عامة قائمة على الأدلة، ووضع تدابير خاصة لجماعات عرقية أو إثنية معينة. وتوصي أيضاً الدولةَ الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن نتائج الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالظروف المعيشية للسكان المقيمين وأصولهم ومساراتهم، وعن عملية التخطيط لتعداد عام 2031، التي ستشمل بيانات مصنفة عن الأقليات الإثنية والمهاجرين.

وضع الاتفاقية

7 - تحيط اللجنة علماً بالتطبيق المباشر للاتفاقية في تشريعات الدولة الطرف، وبالإشارة إلى الاتفاقية في حكم المحكمة الدستورية رقم 2016/106، وبالآراء التي أبداها مجلس القضاء الأعلى. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية المعلومات عن السوابق القضائية التي احتُج فيها بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم المحلية أو طبقتها هي والهيئات الإدارية (المادة 2 ) .

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لتوعية العاملين في المهن القضائية والقانونية بأحكام الاتفاقية وإمكانية التقاضي بشأنها، وتمكينهم من تطبيقها في القضايا ذات الصلة وتوسيع نطاق هذه الجهود لتشمل أعضاء البرلمان ( Assembleia da Repúblic a ) وعامة الجمهور. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل أمثلة محددة على تطبيق المحاكم المحلية أحكام الاتفاقية، بما فيها المحاكم الدنيا والهيئات الإدارية، ومعلومات مفصلة عن تأثير جهود التدريب والتوعية المقدمة إلى العاملين في المهن القضائية والقانونية وأعضاء البرلمان بشأن أحكام الاتفاقية.

تنفيذ أحكام مناهضة التمييز

9 - تحيط اللجنة علماً بإعلان الوفد بشأن مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة 240 من القانون الجنائي للدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق لأن المادة 240 لا تتماشى مع المادة 4 من الاتفاقية، إذ تحصر نطاق الجريمة في تنظيم أنشطة دعائية ولا تشمل حظر قيام السلطات أو المؤسسات العامة، الوطنية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد المحدود من الشكاوى، وتدني معدل الملاحقة القضائية والإدانة، والافتقار إلى إحصاءات ومعلومات عن نتائج القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري بموجب المادة 24 0 . وعلاوةً على ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار أوجه القصور في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية في معالجة قضايا التمييز العنصري (المادة 2 ) .

10 - تشير اللجنة إلى توصياتها العامة رقم 7 ( 198 5 ) بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 15 ( 199 3 ) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 31 ( 200 5 ) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، ورقم 35 ( 201 3 ) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وتؤكد من جديد أن عدم وجود شكاوى أو قلة عددها لا يعني عدم وجود تمييز عنصري، بل هو مؤشر وقائعي على وجود ومدى وجود التمييز العنصري في نظام العدالة الجنائية. وتوصي الدولةَ الطرف بأن تنفذ أحكامها القانونية المناهضة للتمييز تنفيذاً فعالاً. وتحقيقاً لهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتعديل المادة 240 من القانون الجنائي، بما يكفل توافقها التام مع المادة 4 من الاتفاقية، وإدراج التمييز العنصري كظرف مشدد لجميع الجرائم؛

(ب) بحث وتقييم الأسباب الكامنة وراء تدني عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، بما في ذلك عدم وعي الضحايا بحقوقهم، والخوف من الانتقام، ومحدودية الوصول إلى آليات التظلم المتاحة، والحواجز القائمة دون اللجوء إلى العدالة، مثل الحواجز اللغوية والمالية أو انعدام الثقة في هيئات إنفاذ القوانين والهيئات القضائية، أو عدم وعي السلطات الكافي بحالات التمييز العنصري أو عدم مراعاتها لها؛

(ج) مضاعفة جهودها لتنظيم حملات توعية موجهة إلى عامة الجمهور بشأن وجود أحكام في القانون الجنائي تعاقب على الأفعال والسلوكيات ذات الدوافع العنصرية، وتشجيع ضحايا هذه الجرائم على تقديم شكاوى؛

(د) تقديم معلومات محدثة في تقريرها الدوري المقبل عن عدد الشكاوى المقدمة إلى هيئات إنفاذ القوانين فيما يتعلق بالتمييز العنصري ونتائجها، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بالقضايا التي رفعها وكلاء النيابة، وعن الإدانات والأحكام الصادرة ضد الجناة، وعن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا هذه الجرائم.

آليات التظلم الإداري

11 - تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون رقم 2017/93 الذي يمكّن لجنة المساواة ومكافحة التمييز العنصري، من خلال اللجنة العليا لشؤون الهجرة، من تلقي الشكاوى ومعالجتها وفرض عقوبات إدارية على جميع الأفراد والهيئات القانونية والعامة والخاصة، بما في ذلك على أفعال التمييز العنصري، وينص على نقل عبء الإثبات المتعلق بقضايا التمييز العنصري الظاهرة الوجاهة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن المادة 2 ( 1 ) من القانون رقم 2017/93، على الرغم من هذه التحسينات، محدودة النطاق، ذلك أنها لا تشمل حظر التمييز العنصري في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة، ما يمنع ضحايا التمييز العنصري من التماس سبل الانتصاف من التمييز العنصري والحصول عليها في بعض مجالات الحياة العامة والخاصة. وبينما تلاحظ اللجنة زيادة في الشكاوى الإدارية المقدمة إلى لجنة المساواة ومناهضة التمييز العنصري، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بتدني عدد التحقيقات في هذه الشكاوى والقرارات الصادرة (المادتان 2 و 6 ) .

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق المادة 2 ( 1 ) من القانون رقم 2017 / 93 ، التي تحدد الإطار القانوني لمنع التمييز القائم على الأصل العرقي والإثني واللون والجنسية والنسب وإقليم المنشأ وحظره ومكافحته، لجعله متوافقاً مع المادة 1 من الاتفاقية وضمان تغطيته حظر التمييز العنصري في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة؛

(ب) التوعية بولاية لجنة المساواة ومناهضة التمييز العنصري، بما في ذلك اختصاصها بتلقي الشكاوى الإدارية ومعالجتها من خلال اللجنة العليا لشؤون الهجرة، بين عامة الجمهور، ولا سيما بين الفئات الأكثر عرضة للتمييز العنصري؛

(ج) تقديم إحصاءات في تقريرها الدوري المقبل عن جميع الشكاوى الإدارية المتعلقة بالتمييز العنصري ونتائجها، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بالحصول على التعليم والصحة والعمل والسكن والاستحقاقات الاجتماعية.

التمييز المتقاطع

13 - تلاحظ اللجنة أن الاستراتيجية الوطنية للمساواة وعدم التمييز تشمل أشكالاً متقاطعة من التمييز. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم مراعاة أشكال متقاطعة من التمييز القائم على العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وغير ذلك من الأسباب مثل اللغة والجنس والسن والنوع الاجتماعي والإعاقة والميل الجنسي والهوية الجنسانية وأي وضع آخر. كما تأسف لعدم وجود إحصاءات بشأن تأثير تنفيذ التدابير الخاصة والإجراءات الإيجابية الموجهة نحو مكافحة الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز ضد الأطفال والنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات، بمن فيهم المنتمون إلى أقليات إثنية أو المهاجرون، على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية والنتائج المحققة من خلال ذلك (المادة 2 ) .

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وسياساتية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، ولا سيما التمييز المتقاطع. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل تعميم مراعاة المنظور الجنساني والسن والإعاقة والميل الجنسي والهوية الجنسانية في جميع التدابير الخاصة، بما في ذلك التدابير التشريعية والسياساتية، الرامية إلى مكافحة أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة، بما في ذلك التمييز العنصري، وتحسين المؤشرات الاجتماعية-الاقتصادية للأطفال والنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات، بمن في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو مهاجرين، على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

التدابير الخاصة والخطة الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز

15 - تحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز للفترة 2021 - 202 5 . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن الأهداف الواردة في الخطة الوطنية تستند إلى حد كبير إلى المدخلات وتفتقر إلى غايات موجهة نحو تحقيق الأثر لضمان تمتع الفئات المحرومة والمهمشة تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وعلاوةً على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم معرفة موظفي البلديات العاملين في البلديات خارج لشبونة بالخطة الوطنية وإزاء إنكار واجبهم في التصدي لحوادث التمييز العنصري (المادة 2 ) .

16 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 32 ( 200 9 ) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع معايير وأهداف ومؤشرات موجهة نحو تحقيق الأثر في سياق تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز وضمان تقييمها تقييماً منتظماً ومستقلاً؛

(ب) زيادة حملات التوعية بالخطة الوطنية، وضمان فهم الموظفين العموميين على جميع المستويات وفي جميع الولايات القضائية، ولا سيما أولئك الذين يعملون خارج لشبونة، واجبهم فيما يتعلق بتعزيز الإنصاف والمساواة في مكافحة حوادث التمييز العنصري؛

(ج) تقديم مزيد من المعلومات عن تأثير تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز، بما في ذلك إحصاءات مصنفة حسب الأصل الإثني أو القومي ونوع الجنس والسن في تقريرها الدوري المقبل.

الإطار المؤسسي

17 - تحيط اللجنة علماً بالهيكل المؤسسي للهيئات المعنية بالمساواة في الدولة الطرف، بما في ذلك اللجنة العليا لشؤون الهجرة، ولجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، ولجنة المساواة في العمل والعمالة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بتدني مستويات الوعي بين عامة الجمهور، ولا سيما الجماعات العرقية أو الإثنية، فيما يتعلق بولايات واختصاصات هذه الهيئات في مجال التمييز، بما فيه التمييز العنصري. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن تبعية لجنة المساواة ومكافحة التمييز العنصري ومرصد جماعات الروما تبعيةً عضوية للجنة العليا لشؤون الهجرة يحصر مكافحة التمييز العنصري في الدولة الطرف في سياق العمل المتعلق بالهجرة، الذي لا يشمل جميع أبعاد العنصرية والتمييز العنصري (المادة 2 ) .

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنظيم حملات شاملة وهادفة للتوعية بولايات واختصاصات جميع الهيئات المعنية بالمساواة، ولا سيما بشأن اختصاصها في تلقي الشكاوى الإدارية المتعلقة بالتمييز، بما فيه التمييز العنصري، ومعالجتها؛

(ب) التعجيل باعتماد مشروع القانون الرامي إلى الارتقاء بلجنة المساواة ومكافحة التمييز العنصري إلى مستوى هيئة وطنية للمساواة، كما أعلن الوفد خلال الحوار، وضمان استقلالها التام وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية لتمكينها من الوفاء بولايتها والتطبيق الفعال للقانون رقم 2017 / 93 ؛

(ج) إنشاء مرصد جماعات الروما بوصفه هيئة قائمة بذاتها لرصد حقوق الروما وأوضاعهم في الدولة الطرف، وضمان تزويده بموارد كافية واستقلاله التام، بما في ذلك عن اللجنة العليا لشؤون الهجرة.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

19 - تحيط اللجنة علماً بولاية واختصاص مكتب أمين المظالم ( Provedor de Justiç a ) بوصفه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود عملية اختيار رسمية وشفافة لأمين المظالم وعدم وجود عملية مناسبة ومستقلة وموضوعية لإقالة نوابه (المادة 2 ) .

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تدعيم استقلال مكتب أمين المظالم، وضمان امتثاله التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وقدرته على الاضطلاع بولايته على أكمل وجه، بفعالية واستقلال، بسُبل منها اعتماد وتطبيق عملية شفافة وتشاركية وقائمة على الجدارة لاختيار أمين المظالم وعملية موضوعية لإقالة نوابه.

خطاب الكراهية العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية

21 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير القانونية والإدارية التي نفذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بخطاب الكراهية وبالتفسير الذي قدمه الوفد فيما يتعلق بتعامل المحاكم المحلية مع جرائم الكراهية. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود إحصاءات عن حوادث خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية، وهو ما يُعزى، بحسب تقرير الدولة الطرف، إلى سياسة السرية المتعلقة بالإحصاءات في الدولة الطرف، التي تمنع نشر الإحصاءات إذا قل عدد الإدانات الإجمالي عن أربعة. ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تبين حدوث زيادة في حوادث خطاب الكراهية العنصرية خلال الفترة المشمولة بالتقرير في شكل كره الأجانب وكره الأفارقة ومعاداة الغجر ومعاداة السامية وكره الإسلام، في مجالات تشمل الألعاب الرياضية ووسائط الإعلام وعلى شبكة الإنترنت، بما في ذلك ملاحظات تمييزية أدلت بها شخصيات سياسية وعامة. كما لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار التهديدات والمضايقات والعنف الجسدي والاعتداءات الجسدية والإضرار بالممتلكات وجرائم الكراهية ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات، ولا سيما الروما والمسلمين والأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي وغيرهم من الوافدين من مستعمرات سابقة والمهاجرين (المادتان 2 و 4 ) .

22 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 ( 201 3 ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لمكافحة جميع أشكال خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية الموجهة ضد الأقليات، ومنها الروما والمسلمون والأفارقة والمنحدرون من أصل أفريقي، وذلك بالتطبيق الفعال لتشريعاتها المناهضة للتمييز، وتوفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ووكلاء النيابة والعاملين في سلك القضاء وتدعيم قدراتهم في مجال التحقيق، وتنظيم حملات توعية بين عامة الناس عن أهمية التنوع الثقافي والتفاهم بين الإثنيات؛

(ب) التحقيق بفعالية في جميع أفعال خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية، بما فيها تلك التي ترتكبها شخصيات سياسية وعامة، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، حسب الاقتضاء، وتشجيع الدولة الطرف على النأي بنفسها عن تعابير خطاب الكراهية العنصرية التي تصدر عن شخصيات عامة وسياسية؛

(ج) تشجيع الإبلاغ عن خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية وضمان تحديد هذه الجرائم وتسجيلها، بسُبل منها إنشاء نظام رسمي شامل لجمع البيانات المصنفة، وتقديم هذه الإحصاءات في تقريرها الدوري المقبل؛

(د) التعجيل بتعديل القانون رقم 2009 / 39 ، الذي يرسي النظام القانوني لمكافحة العنف والعنصرية وكره الأجانب والتعصب في الأحداث الرياضية، وضمان الإنفاذ الكامل لأحكام الاتفاقية، وإبلاغ اللجنة بأحكام القانون المعدل في تقريرها الدوري المقبل؛

(ه) تكثيف جهودها لضمان قيام الهيئات التنظيمية، ولا سيما منها المعنية بوسائط الإعلام والرياضة، بالتحقيق في جميع مظاهر العنصرية وخطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية واتخاذ تدابير لمنعها، بسُبل منها فرض غرامات رادعة وغيرها من العقوبات الإدارية.

الاستخدام المفرط للقوة والتصنيف العرقي من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

23 - على الرغم من اعتماد خطة منع مظاهر التمييز في قوات ودوائر الأمن وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير والمعلومات التي تشير إلى استمرار وجود دوافع عنصرية وراء العنف وسوء المعاملة والتصنيف العرقي وإساءة استعمال السلطة والاستخدام المفرط للقوة من أفراد الشرطة ضد الأقليات الإثنية والمهاجرين، ولا سيما الروما والأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي. ويساورها القلق أيضاً لأنه على الرغم من المعلومات والإيضاحات التي قدمها الوفد بشأن ولاية واختصاصات المفتشية العامة للشؤون الداخلية، لا يزال عدم كفاية التحقيق في هذه الحالات وإفلات الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من العقاب على ما يرتكبونه من تجاوزات يطرح مشاكل واسعة الانتشار (المادة 4 ) .

24 - تشير اللجنة إلى توصيتيها العامتين رقم 13 ( 199 3 ) بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان ورقم 36 ( 202 0 ) بشأن منع ومكافحة اعتماد موظفين إنفاذ القوانين ممارسةَ التصنيف العرقي، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تنفيذ خطة منع مظاهر التمييز في قوات ودوائر الأمن، وبرنامج "معاً من أجل الجميع"، والمشروع المتعلق بالخفارة المجتمعية لمكافحة العنصرية وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال التعصب، وإدراج معلومات عن تأثيرها وحالة تنفيذها في التقرير الدوري المقبل؛

(ب) مضاعفة جهودها لمنع إساءة استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من خلال التوعية المناسبة بمناهضة العنصرية ومناهضة القمع وحقوق الإنسان بالتشاور مع الأقليات الإثنية الأكثر تضرراً، بما يشمل تقنيات خفض التصعيد والمعايير الدولية ذات الصلة، مثل مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القوانين، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ج) إنشاء آلية رصد مستقلة تماماً ومزودة بموارد كافية، تتولى مسؤولية التحقيق في الشكاوى المتعلقة باستخدام القوة المفرطة والتمييز العنصري من جانب موظفي إنفاذ القوانين، وضمان استقلال هذه الآلية عن وزارة الداخلية؛

(د) ضمان التحقيق الفوري والفعال في جميع مزاعم الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ومقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة في حالة إدانتهم، وتقديم تعويض كاف للضحايا أو أسرهم، وتقديم إحصاءات محدثة في تقريرها الدوري المقبل بشأن التحقيقات التي أجريت، ونتائجها وسبل الانتصاف المقدمة؛

(ه) النظر في التماس الدعم وتوجيه دعوة إلى الآلية الدولية للخبراء المستقلين المعنية بالنهوض بالعدالة والمساواة العرقيتين في سياق إنفاذ القوانين لإجراء زيارة قطرية واقتراح تدخلات محددة.

إمكانية اللجوء إلى العدالة

25 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن اعتماد إطار قانوني جديد للجوء إلى العدالة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تشير إلى أنه على الرغم من توافر المساعدة القضائية مجاناً في الدولة الطرف، لا تزال الحواجز المالية تعوق لجوء الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية، ولا سيما الروما والأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي، إلى العدالة (المادة 6 ) .

26 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31 ( 200 5 ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون لإنشاء إطار قانوني جديد للجوء إلى العدالة، وضمان توفير مستوى مناسب من المساعدة القضائية وخدمات الترجمة الشفوية، ولا سيما للأشخاص المنتمين إلى أكثر الجماعات الإثنية أو العرقية حرماناً، لضمان إمكانية لجوئهم الكامل إلى العدالة، بما في ذلك في المسائل الجنائية؛

(ب) التوعية بالحق في المساعدة القضائية المجانية وتوافرها في سياقات مختلفة.

التمييز ضد الروما

27 - على الرغم من التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف، لا يزال الروما يواجهون التمييز في العديد من مجالات الحياة، ولا سيما في الحصول على السكن والتعليم ودخول سوق العمل. وتأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات شاملة عن تمتع الروما بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تأسف لعدم وجود معلومات محددة ومحدثة عن تأثير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج مجتمعات الروما للفترة 2013 - 2022 فيما يتعلق بالتحصيل العلمي، والحصول على التعليم والبقاء فيه، وظروف السكن، والإدماج في سوق العمل، ومعدلات الاستبقاء والبطالة (المادة 5 ) .

28 - تشير اللجنة إلى توصيتيها العامتين رقم 27 ( 200 0 ) بشأن التمييز ضد الغجر ورقم 32 ( 2009 ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج الدروس المستفادة والثغرات المحددة من خلال التقييم المستقل للاستراتيجية الوطنية لإدماج مجتمعات الروما للفترة 2013 - 2022 في تصميم وتطوير المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية، على النحو الذي وصفه الوفد، وضمان إدراج معايير وأهداف ومؤشرات موجهة نحو التأثير وجمع الإحصاءات في مجالات التعليم والعمالة والفقر والصحة والسكن والضمان الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية ومشاركة الروما في الحياة العامة؛

(ب) ضمان وضع المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لإدماج مجتمعات الروما بالتشاور معها وتمويلها تمويلاً كافياً؛

(ج) تقييم الاستراتيجية الوطنية بانتظام ونشر معلومات عن مراحل التنفيذ وبيانات محدثة عن المعايير والمؤشرات الاستراتيجية؛

(د) ضمان استفادة البلديات، لا سيما تلك التي تضم مجتمعات الروما المهمشة، استفادةً كاملة من التمويل ذي الصلة، بما في ذلك التمويل من الصندوق الاجتماعي الأوروبي، والتحقق من أن التمويل يُستخدم لصالح مجتمعات الروما وأنه موجه نحو تحسين مؤشراتها الاجتماعية - الاقتصادية؛

(ه) مضاعفة جهودها، بسُبل منها وضع تدابير خاصة، لمواصلة تحسين ظروف سكن الروما وتيسير حصولهم على التعليم العام والعالي الجودة وبقائهم فيه.

التمييز ضد الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي

29 - تأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات عن المؤشرات الاجتماعية-الاقتصادية للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي يقعون ضحايا لأشكال متعددة ومتقاطعة من العنصرية والتمييز بنسب أعلى كثيراً من الفئات الأخرى، ولا سيما في أماكن العمل ومن حيث المشاركة السياسية والحصول على العمل والسكن والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي. ويساورها القلق أيضاً لأن نقل الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي إلى مساكن اجتماعية يؤدي إلى عزل سكني ومكاني، ولأن تفكيك المساكن الاجتماعية الميسورة التكلفة ينطوي على خطر الإجلاء القسري للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون في ظروف سكنية غير مستقرة (المادتان 3 و 5 ) .

30 - تشير اللجنة إلى توصيتيها العامتين رقم 32 ( 200 9 ) ورقم 34 ( 201 1 ) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ برنامج مناسب يشتمل على تدابير وسياسات خاصة، بالتشاور مع الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي، لمواصلة تحسين الظروف المعيشية والمشاركة السياسية والتمثيل والوضع الاجتماعي - الاقتصادي للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي؛

(ب) القيام، في إطار التدابير الخاصة المعتمدة، بجمع إحصاءات شاملة في مجالات التعليم والعمالة والفقر والصحة والسكن والضمان الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية والمشاركة في الأنشطة السياسية وغيرها من الأنشطة العامة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي؛

(ج) تقديم معلومات دقيقة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المحددة المعتمدة وإحصاءات تبين التقدم المحرز في تنفيذها.

التمييز ضد أشخاص آخرين من المستعمرات السابقة

31 - يساور اللجنة القلق إزاء انتشار القوالب النمطية والتحيزات العنصرية ضد المهاجرين والأجانب وبعض المواطنين. ووردت تقارير عن التمييز ضد البرازيليين، الذين يمثلون أكبر مجموعة من الأشخاص الذين تم تحديدهم ضحايا لممارسات تمييزية على أساس الجنسية أو الأصل (المادتان 3 و 5 ) .

32 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمنع مظاهر العنصرية وكره الأجانب والتعصب ضد المهاجرين والأجانب وبعض المواطنين، ولا سيما البرازيليين، ومقاضاة مرتكبيها.

حالة غير المواطنين والمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية

33 - تحيط اللجنة علماً باعتماد الخطة الوطنية لتنفيذ الاتفاق العالمي بشأن الهجرة، والخطة الاستراتيجية للهجرة، والمعلومات المقدمة عن عمل شبكة مراكز الدعم المحلية لإدماج المهاجرين. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود بيانات عن تأثير ونتائج التدابير المنفذة لتسوية وضع المهاجرين وتعزيز إدماجهم في المجتمع، ولا سيما العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية فيما يتعلق بالحصول على العمل والتعليم والصحة والسكن. كما لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار الاكتظاظ وظروف الاحتجاز غير المرضية المسيئة في مراكز استقبال المهاجرين، وإزاء المعلومات المتعلقة بالاحتجاز المطول لملتمسي اللجوء على الحدود (المادة 5 ) .

34 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30 ( 200 4 ) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تحسين تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق الاتفاق العالمي بشأن الهجرة بالتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني وإدراج معلومات عن حالة تنفيذها وعن نتائجها في التقرير الدوري المقبل؛

(ب) تحسين وضع العمال المهاجرين، ولا سيما العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، بسُبل منها وضع أنظمة لتأمين وضعهم القانوني؛

(ج) ضمان الإسراع في استقبال جميع مقدمي طلبات الحماية الدولية على الحدود وفي مراكز الاستقبال والاحتجاز وتسجيلهم وإحالتهم إلى سلطات اللجوء وكذلك في إجراءات تحديد وضع اللاجئ، وضمان تحديد مقدمي الطلبات الضعفاء، ولا سيما عديمي الجنسية؛

(د) ضمان أن تكون مدة احتجاز المهاجرين وملتمسي اللجوء معقولة وضرورية ومناسبة، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(ه) ضمان توافق الظروف المعيشية والمعاملة في مراكز الاستقبال ومرافق الاحتجاز مع المعايير الدولية.

الآثار المتبقية من الاستعمار وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي

35 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف وبالتوضيح الذي قدمه الوفد بشأن جهود التعاون التي تبذلها في إطار جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية. بيد أن اللجنة تشاطر فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي الشواغل التي أعرب عنها فيما يتعلق بالعمل المتبقي على الدولة الطرف في مجال إنهاء الاستعمار، واعترافها بأخطاء الماضي، ودحضها روايات التبرير والإنكار في مسائل الاستعمار وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. ويساور اللجنة القلق لأن موروثات الاستعمار والرق المتبقية لا تزال تؤجج العنصرية والتعصب والقوالب النمطية العنصرية والتمييز في الدولة الطرف، على نحو يقوض تمتع الأقليات الإثنية أو العرقية، ولا سيما الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي، تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادة 5 ) .

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها في العمل المتعلق بإنهاء الاستعمار، والاعتراف بأخطاء الماضي وزيادة الوعي بموروثات وآثار الاستعمار وتجارة الرقيق الأفارقة وصلة ذلك بمظاهر العنصرية النُظمية في الوقت الحاضر؛

(ب) بحث التاريخ الدقيق لماضيها الاستعماري والتراث الثقافي للجماعات المحمية بموجب الاتفاقية التي تعيش في الدولة الطرف وتاريخها ومساهماتها في المجتمع البرتغالي وتجسيد ذلك بشكل واف في المناهج الدراسية ووسائط الإعلام والمناقشات الأكاديمية والخطاب العام؛

(ج) تماشياً مع التزاماتها بالأحكام الواردة في الفقرات 100 و101 و102 من إعلان وبرنامج عمل ديربان، النظر في الاعتذار عن دورها في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي وتجارة الرقيق وممارسات الرق في مستعمراتها السابقة، واعتماد تشريعات محددة لمعالجة العواقب الدائمة لتلك الممارسات وتقديم تعويضات عن الفظائع الجسيمة والجماعية المرتكبة وضمانات بعدم التكرار.

المدافعون عن حقوق الإنسان

37 - تحيط اللجنة علماً بالرسالة ( )  التي وجهها إلى الدولة الطرف عدد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني والنشطاء الاجتماعيين والصحفيين المنخرطين في أنشطة مكافحة العنصرية صاروا بصفة متزايدة أهدافاً للترهيب والمضايقة وخطاب الكراهية والتهديدات عبر الإنترنت بسبب عملهم على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى الفئات التي تتعرض للتمييز العنصري (المادة 5 ) .

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع واعتماد جميع التدابير اللازمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما أولئك الذين يعملون في مجال حقوق الجماعات المشمولة بحماية الاتفاقية، لتمكينهم من القيام بعملهم دون خوف من المضايقة والانتقام من أي نوع. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق في ادعاءات الترهيب أو الاعتداءات أو الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما أولئك الذين يكافحون العنصرية والتمييز العنصري، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.

المجتمع المدني

39 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم مشاركة المنظمات غير الحكومية أثناء إجراء الاستعراض وعدم ورود تقارير موازية من المنظمات غير الحكومية البرتغالية، على الرغم من وجود منظمات مجتمع مدني تعمل على مكافحة العنصرية والتمييز العنصري في الدولة الطرف.

40 - تكرر اللجنة الإعراب عن رأيها بشأن الأهمية التي توليها للتقارير الموازية المقدمة من المنظمات غير الحكومية، وتوصي الدولةَ الطرف بمضاعفة جهودها لإشراك المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان والتشاور معها في عملية تنفيذ الملاحظات الختامية وفي العملية التحضيرية لاستعراض تقريرها الدوري المقبل، ولا سيما المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، بما في ذلك المنظمات الممثلة للفئات الأكثر تعرضاً للتمييز العنصري.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

41 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجّع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرّض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم .

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

42 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 ( 200 9 ) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفّذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتّخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

43 - في ضوء قرار الجمعية العامة 237/68 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 16/69 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّ وتنفّذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً بالتعاون والتشاور مع الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي والمنظّمات المعنية بهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(201 1).

نشر المعلومات

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، وبنشرها في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة ( 1 ) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 16 ( أ ) (التدابير الخاصة والخطة الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز )، و22 ( ه ) (خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية )، و28 ( ب ) (التمييز ضد الروما) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

46 - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 6 ( الإحصاءات والمؤشرات السياسية والاجتماعية - الاقتصادية ) و12 ( آليات التظلم الإداري ) و36 ( الآثار المتبقية للاستعمار وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي ) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى الثالث والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول 23 أيلول/سبتمبر 2027، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( )  ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 268 تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.