الأمم المتحدة

CERD/C/PRT/CO/15-17

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

31 January 2017

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر للبرتغال *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر للبرتغال (CERD/C/PRT/15-17)، في جلستيها 2500 و2501 (CERD/C/SR.2500 و2501)، المعقودتين في 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، واعتمدت في جلستيها 2511 و2512، المعقودتين في 7 كانون الأول/ديسمبر، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر، الذي تضمَّن ردوداً على دواعي القلق التي أشارت إليها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتود اللجنة أن تشيد بانتظام الدولة الطرف في تقديم التقارير وترحب بالحوار الصريح والبنّاء الذي جرى مع وفدها المشترك بين الوزارات، وبالمعلومات الإضافية المقدَّمة كتابةً بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحّب اللجنة بانضمام الدولة الطرف في عام 2015 إلى تعديل المادة 8(6) من الاتفاقية.

4- وترحّب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان:

(أ) اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2014؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، في عام 2013؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2013؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2013.

5- وتلاحظ اللجنة بتقدير اعتماد التدابير السياساتية التالية:

(أ) الخطة الاستراتيجية للهجرة، (2015-2020)؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لإدماج طوائف الروما (2013-2020)، وإنشاء الفريق الاستشاري لإدماج طوائف الروما، في عام 2013؛

(ج) الخطة الوطنية للمساواة والمواطنة وعدم التمييز (2014-2017)؛

(د) الخطة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته (2014-2017)؛

(ه) إطلاق الطبعتين الخامسة (2013-2015) والسادسة (2016-2018) من برنامج "الاختيارات" (Escolhas).

6- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على سياساتها القائمة على حقوق الإنسان في مجال إدماج المهاجرين وعلى نموذج "المجمّع الواحد المتنوع الخدمات" المطبَّق على المهاجرين بصرف النظر عن وضعهم القانوني.

7- وترحّب اللجنة بإعلان الوفد أن الدولة الطرف تنظر في عقد مؤتمر إقليمي لأوروبا في سياق العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، وتشجعها على المضي قدماً في تنفيذ ما عزمت عليه.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

وضع الاتفاقية

8- تضع اللجنة في اعتبارها إمكانية تطبيق الاتفاقية تطبيقاً مباشراً في النظام القانوني للدولة الطرف، إلاّ أنها تعرب عن أسفها لعدم توافر معلومات عن القضايا التي اعتُد فيها بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم المحلية أو طَبقت فيها تلك المحاكم أحكام الاتفاقية (المادة 2).

9- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان اطّلاع القضاة والمدّعين العامين والمحامين على أحكام الاتفاقية لتمكينهم من تطبيقها في القضايا ذات الصلة. وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل أمثلة محددة عن تطبيق المحاكم المحلية أحكام الاتفاقية وعن وصول الأفراد إلى سبل الانتصاف المنصوص عليها في التشريعات بخصوص انتهاكات الحقوق الواردة في الاتفاقية.

جمع البيانات

10- تلاحظ اللجنة ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير في سبيل جمع بيانات مصنّفة من جانب المراصد المتخصصة، كمرصد طوائف الروما ومرصد الهجرة ومرصد الاتجار بالبشر. بيد أنها تلاحظ أن بعض البيانات المجمعة محدودة النطاق ولا تشمل كل شرائح الفئات المعنية.

11- تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 8(1990) بشأن تفسير وتطبيق الفقرتين (1) و(4) من المادة 1 من الاتفاقية، وبالمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 ، الفقرتان 10 و12)، وتوصي الدولة الطرف بجمع تلك البيانات المصنفة لتدعيم تنفيذها الاتفاقية. كما توصيها بموافاتها بأي مؤشرات اجتماعية واقتصادية حديثة ومتاحة وشاملة وجديرة بالثقة تكون قائمةً على الأصل العرقي أو الجنسية أو البلد الأصلي ومستمدةً من الدراسات الاستقصائية الأكاديمية أو الاجتماعية المنجزة في هذا المجال. فسيُمكِّن ذلك اللجنة من الوقوف على مدى تمتُّع مختلف الفئات التي تعيش في إقليم الدولة الطرف، بما فيها الأقليات، ولا سيما الروما والمنحدرون من أصل أفريقي والمهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تطلب موافاتها بمعلومات عن الأثر الذي تركته البرامج والخطط والاستراتيجيات التي خضعت للتقييم والقياس.

تنفيذ أحكام منع التمييز

12- يساور اللجنة القلق إزاء قلة عدد الشكاوى المقدمة فيما يتصل بالمادة 240 من القانون الجنائي للدولة الطرف بخصوص التمييز العنصري، وإزاء عدم إيراد معلومات عن نتائج الدعاوى التي طُبقت فيها المادة 240 من القانون الجنائي (المادة 2).

13- إذ ترى اللجنة أن عدم وجود شكاوى لا يعني عدم وجود تمييز عنصري، وإذ تذكر بتوصياتها العامة رقم 7(1985) بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة نظام العدالة الجنائية وسير عمله، فإنها توصي بأن تنفذ الدولة الطرف بفعالية أحكامها القانونية المتعلقة بمنع التمييز. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقق مما إذا كانت قلة عدد الشكاوى ناجمة عن جهل الضحايا حقوقهم، أو عن خوفهم من التعرض للانتقام، أو عن صعوبة الاتصال بالشرطة لأسباب منها حواجز اللغة، أو عدم الثقة في الشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اهتمام السلطات بقضايا التمييز العنصري أو عدم اكتراثها بتلك القضايا؛

(ب) تشجيع المدعين العامين على رفع دعاوى بحكم منصبهم في قضايا التمييز العنصري؛

(ج) مواصلة جهودها الرامية إلى إقامة حوار منتظم بين الشرطة ومختلف الطوائف، لا  سيما تلك المنتمية إلى الأقليات الإثنية، بغية تدعيم ثقتها بسلطات إنفاذ القانون، وسعياً إلى زيادة معدل إبلاغ الشرطة؛

(د) تكثيف جهودها الرامية إلى تحسين الوصول إلى العدالة وسير النظام القضائي، بسبل منها توفير التدريب لأفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة والمهنيين العاملين في النظام القضائي فيما يتعلق بتطبيق القوانين على الجرائم العنصرية؛

(ه) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة إلى الشرطة بشأن أفعال التمييز العنصري ونتائج تلك الشكاوى، بما فيها الدعاوى التي أقامها النواب العامون، ومعلومات عن الإدانات والعقوبات المنْزلة بالجناة والجبر المقدم إلى ضحايا تلك الأفعال.

آليات التظلم الإدارية

14- تحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات عن السبل الإدارية المتاحة لإيداع شكاوى التمييز العنصري. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء نقص الإبلاغ بتلك الشكاوى، على نحو ما اعترف به الوفد، وعدم إيراد معلومات مفصلة عن الشكاوى المقدمة بواسطة إجراءات إدارية وما أفضت إليه من نتائج. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار أوجه من القصور في معالجة لجنة المساواة ومناهضة التمييز العنصري لشكاوى التمييز المقدمة، لا سيما التأخير في تناول الشكاوى، وطول الإجراءات وتعقيدها، وقلة الموارد المخصصة لهذه اللجنة (المادتان 2 و4).

15- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التصدي بفعالية لنقص الإبلاغ بشكاوى التمييز العنصري. وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل معالجة أوجه القصور في تناول لجنة المساواة ومناهضة التمييز العنصري لما يُقدم إليها من شكاوى التمييز العنصري. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير منها التالية:

(أ) الإسراع في استكمال مشروع القانون الجديد لمنع التمييز واعتماده، مع الحرص على أن يتناول الممارسات التمييزية، ونشر القانون الجديد على نطاق واسع حال اعتماده، وضمان تنفيذه الفعال؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للجنة المساواة ومناهضة التمييز العنصري؛

(ج) تبسيط إجراءات التظلم وتسريعها وتيسير حصول ضحايا التمييز العنصري على المعونة القانونية؛

(د) التعريف بسبل إيداع الشكاوى بين أفراد المجتمع برمته، ولا سيما داخل الفئات الأكثر تعرضاً لخطر التمييز؛

(ه) اعتماد تشريعات تنقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه في الدعاوى المدنية والإدارية عندما تكون دعوى التمييز العنصري واضحة الوجاهة؛

(و) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية عن جميع شكاوى التمييز المقدمة بواسطة الآليات الإدارية القائمة ونتائج تلك الشكاوى، بما يشمل، على سبيل الذكر وليس الحصر، الشكاوى المتعلقة بالتعليم والعمالة والسكن والصحة.

الخطاب والسلوك القائمان على الكراهية

16- ترحّب اللجنة بحظر البرتغال الأحزاب السياسية المعادية للأجانب وعدم تمثيل تلك الأحزاب السياسية في البرلمان. كما ترحّب بالخطوات المتعددة التي اتخذتها الدولة الطرف في سبيل بناء مجتمع شامل للجميع ومناهضة التمييز العنصري. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء استمرار الخطاب والسلوك القائمين على الكراهية العرقية في فضاءات منها الرياضة ووسائط الإعلام وشبكة الإنترنت، خاصة عندما يستهدفان الأقليات، ولا سيما الروما والمسلمين والأفارقة /المنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء قلة المعلومات المقدمة عن التدابير المتخذة لملاحقة مرتكبي تلك الأفعال ومعاقبتهم (المادتان 2 و4).

17 - تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقيق بفعالية في خطابات الكراهية، بما فيها تلك الصادرة عن سياسيين في أثناء حملات سياسية، وملاحقة المتورطين فيها ومعاقبتهم حسب الاقتضاء؛

(ب) ضمان أن تتولى الهيئات التنظيمية، وبخاصة منها المعنية بوسائط الإعلام والرياضة، التحقيق في مظاهر العنصرية وكره الأجانب والتعصب والسيطرة عليها، وذلك بسبل منها فرض غرامات رادعة وعقوبات إدارية أخرى؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى توعية عامة الناس والموظفين المدنيين وموظفي إنفاذ القانون بأهمية التنوع الثقافي والتفاهم بين الأعراق بغية مكافحة القوالب النمطية وأوجه التحيز والتمييز التي تستهدف اللاجئين والمهاجرين والروما والمسلمين والأفارقة /المنحدرين من أصل أفريقي.

استعمال القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون

18- يساور اللجنة القلق إزاء قلة المعلومات المقدمة عن التدابير المتخذة لملاحقة موظفي إنفاذ القانون أو أفراد الشرطة المتورطين في حوادث تمييز عنصري، على الرغم من توصيتها السابقة. ويساور القلق اللجنةَ أيضاً إزاء ما وردها من تقارير بشأن أعمال الأذى التي تلحق الأقليات العرقية، لا سيما الروما والأفارقة /المنحدرين من أصل أفريقي، على أيدي أفراد الشرطة، وإزاء عدم اتخاذ تدابير كافية لجبر الضرر الحاصل (المواد 2 و5 و7).

19- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التالية فيما يتصل بالأشخاص المنتمين إلى الفئات المشمولة بحماية الاتفاقية:

(أ) ضمان أن يكون أي ادعاء بشأن إفراط موظفين مكلفين بإنفاذ القانون في استعمال القوة موضوع تحقيقات سريعة وفعالة، وأن يلاحَق الأشخاص المدعى تورطهم، وأن يعاقَبوا، وأن تنزَل بهم العقوبات المناسبة في حال إدانتهم، وأن يحصل الضحايا أو أسرهم على التعويض الكافي؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لمنع إفراط موظفي إنفاذ القانون في استعمال القوة، بطرق منها ضمان أن يتلقى التدريبَ على استعمال القوة والتدريب في مجال حقوق الإنسان موظفو إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلد، عملاً بالتوصية العامة 13(1993) للّجنة بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التحقيقات التي أجريت في ادعاءات إفراط موظفين مكلفين بإنفاذ القانون في استعمال القوة ونتائج تلك التحقيقات، بما يشمل الإجراءات التأديبية أو القضائية المتخذة في حق الجناة والجبر المقدم إلى الضحايا.

التمييز ضد الروما

20- يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من المشاريع التي أُعدت ونُفذت على امتداد الفترة قيد الاستعراض، ما زال الروما يواجهون التمييز في ميادين كثيرة، لا سيما في الحصول على السكن والتعليم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما وردها من تقارير عن عدم كفاية الجهود المبذولة في سبيل التشاور مع الروما في جميع مراحل تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الوطنية لإدماج طوائف الروما (المادتان 2 و5).

21- إذ تذكّر اللجنة بتوصيتيها العامتين رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما و32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المضي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما بتعاون وثيق وتشاور معزز مع جماعة الروما، بسبل منها توخي الفعالية في سير أعمال الفريق الاستشاري المعني بإدماج طوائف الروما، ومع منظمات المجتمع المدني التي تُعنى بقضايا الروما؛

(ب) ضمان تزويد الاستراتيجية بالتمويل الكافي؛

(ج) تدعيم قدرات الوسطاء الروما وزيادة التمويل المتاح لهم وضمان توزيعهم بالتساوي على كامل مناطق البلد؛

(د) تكثيف تدابيرها بطرق منها اعتماد تدابير خاصة، بغية المضي في تحسين ظروف سكن الروما وتيسير حصولهم على التعليم العادي والجيد.

التمييز ضد المنحدرين من أصل أفريقي

22- يساور اللجنة القلق لأن الأفارقة/المنحدرين من أصل أفريقي، رغم وجودهم في البرتغال منذ زمن طويل ومساهمتهم في تنمية المجتمع البرتغالي، ما زالوا يتعرضون للعنصرية، ولأنه لا توجد برامج ترمي بالتحديد إلى معالجة شواغلهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الأفارقة/المنحدرين من أصل أفريقي ما زالوا مغيَّبين في أهم قطاعات المجتمع (المادتان 2 و5).

23- إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة، بما فيها التدابير الخاصة، من أجل التصدي لجميع أشكال التمييز ضد المنحدرين من أصل أفريقي؛

(ب) إقامة حوار صريح وبنّاء مع الأفارقة/المنحدرين من أصل أفريقي بغية معالجة شكاواهم المتعلقة بالتمييز العنصري في الدولة الطرف.

حالة المهاجرين

24- إذ تضع اللجنة في اعتبارها التخفيضات التي طالت في السابق ميزانية المفوضية العليا المعنية بالهجرة والحوار بين الثقافات، فإنها تعرب عن قلقها لأن توسيع ولاية المفوضية العليا الجديدة المعنية بالهجرة وتنوع هذه الولاية قد يفضيان إلى نتائج سلبية. فعلى سبيل المثال، يُخشى أن يكون الاضطلاع بالوظائف الجديدة المسندة إلى المفوضية على حساب أداء الولاية الأصلية وهي تحقيق المساواة للمهاجرين وإدماجهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما وردها من تقارير عن تدني ظروف المعيشة واكتظاظ مراكز الاستقبال (المواد 2 و5 و6).

25- تعرب اللجنة عن أملها في أن تقتدي المفوضية العليا للهجرة بسابقتها في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان بالتركيز على تحقيق المساواة للمهاجرين وإدماجهم في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف ما يكفي من الموارد لتمكين اللجنة من الاضطلاع بكفاءة بولايتها الموسعة. وتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهجرة (2015-2020) بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛

(ب) تضمين تقريرها المقبل معلومات عن تطور المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية المتعلقة بحصول المهاجرين على الرعاية الصحية والتعليم والسكن وفرص العمل؛

(ج) زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الاستقبال وضمان السرعة في معالجة طلبات اللجوء، باعتبار ذلك أيضاً وسيلة لتقليص فترة الانتظار التي يقضيها ملتمسو اللجوء في مراكز الاستقبال.

المناهج المدرسية

26- تلاحظ اللجنة بتقدير ما يُبذل من جهود لتجسيد جوانب من تاريخ البرتغال في مناظرها الطبيعية. وتدرك اللجنة أيضاً ما يبذل من جهود في سبيل إصلاح المنهج المدرسي. بيد أن القلق يخالجها لأن الكتب المدرسية ما زالت تتضمن أحياناً صوراً تمييزية ونمطية للروما والأفارقة /المنحدرين من أصل أفريقي (المواد 2 و5 و7).

27- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتزيل من الكتب المدرسية أي صور تؤبِّد أوجه التحيز أو التمييز ضد الروما والأفارقة /المنحدرين من أصل أفريقي وأي أقليات أخرى متضررة من ذلك. وعلاوة على ذلك، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن مناهجَها وكتبها المدرسية، على نحو مناسب، ماضيها الاستعماري إلى جانب تاريخ المجموعات المشمولة بحماية الاتفاقية والمقيمة في الدولة الطرف وموروثها الثقافي، ومساهمة تلك المجموعات في المجتمع البرتغالي وثقافته.

المجتمع المدني

28- تحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات بشأن التدابير المتخذة لتشجيع المنظمات غير الحكومية على تقديم تقارير بديلة والتماس إسهاماتها في مشروع التقرير الوطني. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء غياب المنظمات غير الحكومية عن عملية الاستعراض وعدم ورود تقارير بديلة من منظمات برتغالية غير حكومية، رغم وجود منظمات تعمل على مناهضة التمييز العنصري في الدولة الطرف.

29- تود اللجنة أن تشدد على الأهمية التي توليها للتقارير المقدمة من المنظمات غير الحكومية، وهي تقارير تثري الحوار بين اللجنة ووفد الدولة الطرف خلال النظر في تقارير الدول الأطراف. وينبغي أن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما في مناهضة التمييز العنصري، وأن توسع نطاق حوارها مع تلك المنظمات، في سياق إعداد تق ر ير ها الدوري المقبل.

دال- توصيات أخرى

التصديق على صكوك أخرى

30- إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاماً ذات صلة مباشرة بالمجموعات التي يمكن أن تتعرض للتمييز العنصري، بما فيها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

31- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تفعّل الدولة الطرف، عند تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني المحلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي اعتمده في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري ال مقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على ال صعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

32- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الجمع ية العامة الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار ها 69/16 بشأن برنامج أنشطة تنفيذ العقد، توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف وتنفذ برنامجاً مناسباً من التدابير والسياسات. وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الم لموس ة المعتم َ دة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

33 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية و ب المادة 65 من نظامها الداخلي، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، بمعلومات عن مدى تنفيذها ا لتوصيات الواردة في الفقرات 13(ج) و(د)، و15(أ)، و21(أ) أعلاه. ‬

فقرات ذات أهمية خاصة

34 - تود اللجنة أن توجّه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 9، و17(أ) و(ج)، و19(ب) و(ج)، و23(ب) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

35 - توصي اللجنة بأن تيس ِّ ر الدولة الطرف اط ّ لاع عامة الجمهور على تقاريرها في وقت تقديمها، كما توصيها ب أن تترجم و تعمِّم الملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة بشأن تلك التقارير ب لغتها الرسمية.

إعداد التقرير الدوري المقبل

36 - توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر ، في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 23 أيلول/سبتمبر 20 19 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير ، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ، كما توصي بأن تتناول في تلك الوثيقة جميع المسائل المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على الالتزام بعدد الكلمات المحدد للتقارير الدورية، وهو 200 21 كلمة.