الأمم المتحدة

CRPD/C/25/D/44/2017

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

11 October 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 44 / 2017 * **

بلاغ مقدم من: ماغدولنا ريكاسي (يمثلها المحامي هوتل تيفادار )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: هنغاريا

تاريخ تقديم البلاغ: 27 تموز/يوليه 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد الآراء: 6 أيلول/سبتمبر 2021

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

الموضوع: ممارسة الأهلية القانونية في الشؤون المالية

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم تقديم أدلة كافية لإثبات الادعاءات

المسألة الموضوعية: ممارسة الأهلية القانونية

مواد الاتفاقية: المادة 3 والفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 12

مادة البروتوكول الاختياري: الفقرتان (د) و(هـ) من المادة 2

1 - صاحبة البلاغ هي ماغدولنا ريكاسي ، وهي مواطنة هنغارية من مواليد 20 كانون الأول/ ديسمبر 1970 . وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقها المكفولة بموجب المادة 3 والفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 12 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 3 أيار/مايو 2008 . ويتولى محام تمثيل صاحبة البلاغ.

ألف- موجز المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 تدفع صاحبة البلاغ بأنها مصابة بإعاقة نفسية - اجتماعية طفيفة. وفي 29 كانون الثاني / يناير 2009 ، وضعت محكمة ياسبيريني المحلية صاحبة البلاغ تحت الوصاية بعد تشخيص إصابتها بالفُصام. ووفقاً لأحدث رأي صدر عن خبير في الطب النفسي، وهو أمر إلزامي في إجراءات المحكمة بشأن الوصاية، تظهر على صاحبة البلاغ أعراض التيه الوهامي .

2 - 2 وفي عام 2013 ، رفعت صاحبة البلاغ دعوى تطلب فيها مراجعة قرار الوصاية ( ) . وفي حكم نهائي مؤرخ 16 حزيران/ يونيه 2014 ، خلصت محكمة بيست المركزية إلى أن الحالة النفسية لصاحبة البلاغ تمنعها من إدارة شؤونها، ومن ثم، وجب وضعها تحت " الوصاية الشاملة " وفق اً للفقرة 4 من المادة 14 من القانون المدني لعام 1959 . وفي عام 2015 ، رفعت صاحبة البلاغ دعوى مراجعة قضائية أخرى لقضيتها. وفي 17 شباط/فبراير 2016 ، قضت محكمة مقاطعة بيست المركزية بأن تقتصر الوصاية على المسائل المتعلقة بالرعاية الصحية، وفق اً للفقرة 2 من المادة 2 : 19 من القانون المدني (القانون الخامس) لعام 2013 .

2 - 3 وتوضح صاحبة البلاغ أنها لم تكن تتمتع، حتى عام 2016 ، بالأهلية القانونية لممارسة حقوقها في التصرف في أصولها المالية، لأن الوصاية حدت تمام اً من أهليتها القانونية. ونتيجة لعملية المراجعة، استعادت صاحبة البلاغ أهليتها القانونية فيما يخص شؤونها المالية. وفي 20 حزيران/ يونيه 2016 ، سَلمت الوصية صاحبة البلاغ الحسابات النهائية لإدارة شؤونها المالية. وتبيّن من الحسابات أن الوصية أبرمت، في 22 آذار/مارس 2012 ، عقد تأمين على الحياة نيابة عن صاحبة البلاغ. ووافقت هيئة الوصاية في مدينة أويزاز على دفع رسوم التأمين بعد تسعة أيام من إبرام العقد. وتوضح صاحبة البلاغ، على نحو ما تبينه وثيقة الموافقة على عقد التأمين، أنها لم تُبلغ بعقد التأمين ولم تُتح لها فرصة التعبير عن رأيها ولا عما تفضله شخصياً بشأن العقد لأن الوصية لم تسألها عن رأيها قط. ولم تتلق صاحبة البلاغ قط نسخة من العقد ولا نسخة من الالتماس الذي قدمته الوصية أو نسخة من موافقة هيئة الوصاية.

2 - 4 وبلغت رسوم التأمين ما يناهز 500 1 دولار. وتمثل الهدف الوحيد من إبرام عقد التأمين في تغطية تكلفة جنازة صاحبة البلاغ ونفقاتها في حال وفاتها. والمستفيد الوحيد منه هو شركة تقدم خدمات الدفن. ومع أن العقد يعطي صاحبة البلاغ الحق في إعادة شراء التأمين، فإن صاحبة البلاغ لن تتمكن من استرداد المبلغ كاملاً، ويمثل ذلك خسارة فادحة لصاحبة البلاغ، التي لا تحصل إلا على معاش شهري قدره 203 دولارات.

2 - 5 وتدعي صاحبة البلاغ أنها لم تتمكن من الوصول إلى سبيل انتصاف محلي فعال، لأنها لم تبلغ بعقد التأمين إلا في مرحلة لاحقة. ولو كانت قد أبلغت في وقت سابق، لكان بإمكانها تقديم شكوى إلى هيئة الوصاية. وبمجرد أن علمت صاحبة البلاغ بوجود العقد، قدمت شكوى خطية إلى هيئة الوصاية. بيد أنها لم تتلق أي رد. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن رد هيئة الوصاية على شكواها ما كان سيغير شيئاً فيما يخص عقد التأمين على الحياة. ورغم أن صاحبة البلاغ استعادت أهليتها القانونية كاملة فيما يتعلق بشؤونها المالية، فإن ذلك لا يؤثر على صحة العقد ولا على وجوب تنفيذه.

2 - 6 وتشير صاحبة البلاغ، دون أن تقدم تاريخاً محدد اً، إلى أن والدها قدم شكوى إلى مفوض الحقوق الأساسية، أثار فيها، في جملة أمور، مسألة إبرام عقد التأمين على الحياة. وأبلغت هيئة الوصاية المفوض بأن شراء عقد التأمين على الحياة يتماشى مع إجراء موحد يتبعه الأوصياء بالنيابة عن موكليهم. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن اسم شركة التأمين يدرج تلقائي اً في الفرع 3 من الاستمارة التي يستخدمها الوصي ليبين فيها حسابات إدارة الشؤون المالية لموكله، مما يثبت أن وثائق التأمين هذه يتم شراؤها دون تقييم المصالح المحددة للشخص ذي الإعاقة. وقد خلص المفوض إلى عدم حدوث أي انتهاك للحقوق الأساسية لصاحبة البلاغ. وتوضح صاحبة البلاغ أنه لم يكن بوسع المفوض، على أية حال، إلا أن يصدر توصيات غير ملزمة إلى هيئة الوصاية.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تعتمد تدابير تشمل ضمانات مناسبة وفعالة لممارسة أهليتها القانونية فيما يخص شؤونها المالية، مما يشكل انتهاكاً لحقوقها المكفولة بموجب المادة 3 والفقرتين 4 و 5 من المادة 12 من الاتفاقية. وكانت صاحبة البلاغ تبلغ من العمر 42 عام اً وتتمتع بصحة جيدة عندما أُبرم عقد التأمين على حياتها. وترى صاحبة البلاغ أن قرار التأمين على حياتها، بهدف تغطية تكاليف جنازتها في حال وفاتها، هو قرار لا داعي له من الناحية المالية اتخذته الوصية وهيئة الوصاية دون التشاور معها. ونتيجة لذلك، جُردت صاحبة البالغ من إمكانية اتخاذ أي قرار في شؤونها المالية. وقد أثر القرار تأثير اً كبير اً على وضعها المالي. وتفيد صاحبة البلاغ بأنها لا تستطيع إعادة شراء العقد دون تكبد خسارة مالية فادحة. ومن الواضح أن الهيكل التعاقدي لا يخدم مصالحها الفضلى ولا إرادتها ولا رأيها الشخصي.

3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدول الأطراف ملزمة، وفق اً للفقرة 3 من المادة 12 من الاتفاقية، بتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة أهليتهم القانونية. ويجب على الدول الأطراف أن تمتنع عن حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية، بل يجب عليها أن توفر لهم إمكانية الحصول على الدعم اللازم لتمكينهم من اتخاذ قرارات لها أثر قانوني. ويجب أن يحترم الدعم المقدم لهم في ممارسة أهليتهم القانونية حقوقهم وإرادتهم وما يفضلونه، ولا ينبغي أبداً أن يكون ضرباً من ضروب اتخاذ القرار بالوكالة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 15 كانون الثاني/يناير 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ. وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتشير الدولة الطرف إلى أنه كان بإمكان صاحبة البلاغ، بموجب التشريع المحلي، أن تقدم أي ادعاءات لديها ضد الوصية السابقة عليها في دعوى مدنية، شريطة أن تكون قد رفعت هذه الدعوى في غضون فترة التقادم البالغة سنة واحدة.

4 - 2 وتوضح الدولة الطرف أن محكمة مقاطعة بيست المركزية أمرت، في حكمها الصادر في 17 شباط/فبراير 2016 الذي يسمح لصاحبة البلاغ بإدارة أصولها بمفردها، بنقل جميع الأصول الخاضعة لإدارة الوصية إلى صاحبة البلاغ. وأبلغت المحكمة في حكمها الوصية، التي انتهت فترة تعيينها، بالقواعد التي تنطبق على الحسابات النهائية. وأبلغت المحكمة أيضاً صاحبة البلاغ أنه يجوز لها تقديم أي ادعاءات لديها في دعوى قضائية ضد الوصية المهنية. وعلاوة على ذلك، أشارت المحكمة إلى أن فترة التقادم بالنسبة لهذه الادعاءات هي سنة واحدة، ما لم يكن الطرف المتضرر على علم بالأسباب الكامنة وراء عدم رفعه الدعوى إلا بعد انقضاء فترة التقادم. وفي هذه الحالة، يُحتسب الموعد النهائي اعتباراً من ذلك التاريخ اللاحق، شريطة ألا تكون الفترة الزمنية التي تظل فيها الدعوى قابلة للتنفيذ قد انقضت بموجب قانون التقادم. وإذا كان عقد التأمين على الحياة قد أُبرم على نحو سليم، جاز إنهاؤه رهن اً بالشروط نفسها التي كانت ستسري إذا كان صاحب البلاغ يتمتع بالأهلية القانونية وقت إبرام العقد. والمحاكم الهنغارية مخولة صلاحية تقييم ما إذا كان العقد قد أُبرم على نحو سليم أم لا. والمحاكم المختصة مخولة أيضاً صلاحية مراجعة ما إذا كانت هيئة الوصاية قد تصرفت على نحو سليم عندما أذنت للوصية بإبرام عقد التأمين على الحياة.

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن الوصية السابقة أحالت تقريرها المحاسبي النهائي إلى صاحبة البلاغ في 20 حزيران/ يونيه 2016 ، وإلى هيئة الوصاية في 27 حزيران/يونيه 2016 . ووفق اً لما أدلت به الوصيِّة السابقة في أقوالها في 13 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، لم ترفع صاحبة البلاغ أي دعوى قضائية بشأن المسائل المحاسبية، على نحو ما ينص عليه القانون، ولم تستنفد، من ثم، سبل الانتصاف المحلية الفعالة والمتاحة، لا من الناحية النظرية فحسب، ولكن من الناحية العملية أيضاً. واكتفت صاحبة البلاغ بتقديم شكوى إلى مفوض الحقوق الأساسية فيما يخص الحماية القانونية. غير أن هذه المؤسسة القانونية لا تمتثل لمتطلبات الانتصاف القانوني المحلي الفعال لأنها ليست مخولة صلاحية اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً.

4 - 4 وبموجب قرار صدر في 29 كانون الثاني/يناير 2009 وأصبح ملزماً قانون اً في 7 آذار/مارس 2009 ، وضعت محكمة مدينة ياسبيريني صاحبة البلاغ تحت الوصاية، مما قيد تمام اً قدرتها على التصرف، ونصت في الوقت نفسه على أن آخر موعد للمراجعة الإلزامية لوضعها تحت الوصاية هو ثلاث سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم ملزماً. واستندت المحكمة في قرارها إلى رأي خبير في الطب النفسي الشرعي أفاد بأن الفصام الوهامي الذي تعيش صاحبة البلاغ وهي مصابة به منذ عدة سنوات أدى إلى تدمير شخصيتها تدمير اً شديد اً، لأنها لم تعد قادرة على التفكير النقدي. وأفاد الخبير أيضاً بأن تعبيراتها الوجدانية لا تتطابق مع الواقع، وأنها تعيش منفصلة عن مشاكل الحياة اليومية، وأنها غير قادرة على العيش المستقل.

4 - 5 وفي كانون الثاني/يناير 2012 ، وقبل الموعد النهائي للمراجعة الإلزامية لقرار وضعها تحت الوصاية، طلبت صاحبة البلاغ إنهاء الوصاية المفروضة عليها. وفي أعقاب رفع دعوى قضائية، أنهت محكمة مقاطعة بيست المركزية، في قرار مؤرخ 31 أيار/مايو 2013 ، الوصاية التي قيدت بالكامل قدرة صاحبة البلاغ على التصرف في شؤونها وأمرت بنوع آخر من الوصاية، وهي وصاية قيدت قدرتها على التصرف على نطاق عام، في ضوء انخفاض قدرتها على الفهم اللازم لإدارة شؤونها انخفاضاً مستمراً وشديداً. ووفق اً لرأي خبير الطب النفسي الشرعي، لا تزال صاحبة البلاغ تعاني من اضطراب الفصام الوهامي . ولا يمكن تحديد أي محتوى مرضيّ حاد في إدراكها، ولكن يمكن أن تُلاحَظ على شخصيتها الخصائص المشوِّهة للواقع والناجمة عن الاضطراب الكامن وراء هذه الخصائص. وقد أدى مرضها إلى إصابتها بعجز شديد في وظائف التفكير النقدي. فصاحبة البلاغ عاجزة عن تعبئة مهاراتها العملية بشكل مُجدٍ، وهي تخطط للمستقبل بشكل غير واقعي. ولا تستطيع صاحبة البلاغ أن تعيش حياة مستقلة لأن قدرتها على الفهم اللازم لإدارة شؤونها اليومية ما فتئت تضعف باستمرار وبشدة. وحددت المحكمة موعد المراجعة المقبلة لقرار وضعها تحت الوصاية المقيِّدة للقدرة على التصرف في شؤونها في خمس سنوات من تاريخ صدور قرارها.

4 - 6 وفي عام 2015 ، رفعت صاحبة البلاغ دعوى تطلب فيها إنهاء الوصاية المفروضة عليها. وراجعت محكمة مقاطعة بيست المركزية، في قرارها الذي صدر في 17 فبراير/شباط 2016 والذي أصبح ملزم اً قانون اً في 22 مارس/آذار 2016 ، قرار وضع صاحبة البلاغ تحت الوصاية، مما قيد قدرتها على التصرف على نطاق عام، وقصرت نطاق التقييد على المسائل المتعلقة بممارسة الحقوق المتعلقة بالرعاية الصحية. وفي جميع المسائل الأخرى، استعادت صاحبة البلاغ قدرتها على التصرف في شؤونها كاملةً. وقررت المحكمة أن تجري المراجعة التالية لقرار وضعها تحت الوصاية في غضون عامين. ووفق اً لرأي خبير الطبيب النفسي الشرعي الذي استُدعي لإبداء رأيه في القضية، تعاني صاحبة البلاغ من اضطراب يتسم بمفاهيم مرجعية مرضية وأفكار مرضية، أي اضطراب وهامي. غير أن هذا الاضطراب لم يؤثر على مهاراتها من حيث التفكير النقدي والحكم على الأمور، ولم تبد عليها أعراض مرض نفسي حاد منذ فترة طويلة، ويمكن ملاحظة أن قدرتها على الموافقة، اللازمة لإدارة شؤونها اليومية، لم تضعف باستمرار وبشدة إلا في مجال ضيق للغاية، ألا وهو مجال الرعاية الصحية.

4 - 7 وتفيد الدولة الطرف بأن الوصاية ساهمت في تحسين حالة صاحبة البلاغ. وبسبب نقص الرعاية من جانب أقاربها، وبسبب العلاقات الأسرية المتدهورة أو المشحونة بالخلافات، اتخذت الوصية عليها الترتيبات اللازمة لإيداعها دار رعاية سكنية. ونتيجة للرعاية الكافية والمهنية، تمكنت صاحبة البلاغ، التي لم تكن تعلم في السابق أنها تعاني من اضطراب، من استعادة قدرتها على الفهم. وتوضح الدولة الطرف أن التشريع المحلي لا يجيز فرض الوصاية إلا على البالغين الذين يفتقرون افتقاراً مستمراً وتاماً إلى القدرة على فهم شؤونهم اليومية بسبب حالتهم النفسية أو إصابتهم بعاهة عقلية. ويلزم القانون بمراجعة قرارات وضع الأشخاص تحت الوصاية. وتدفع الدولة الطرف بأن هذه الضمانة التشريعية طُبِّقت بالكامل على صاحبة البلاغ.

4 - 8 وتوضح الدولة الطرف أن القانون المدني لعام 1959 ينص على ثلاثة خيارات لتقييد الأهلية قضائياً: الوصاية التي تقيد بالكامل القدرة على التصرف، والوصاية التي تقيد القدرة على التصرف على نطاق عام، والوصاية التي تقيد القدرة على التصرف في مسائل معينة. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ كانت تخضع لوصاية تقيد قدرتها على التصرف تقييداً تاماً، ولذلك، أُذِن للوصية عليها بالمضي قدماً في إبرام عقد التأمين على حياتها نيابةً عنها. وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن الوصية كانت ملزمة أيضاً بالحصول على موافقة هيئة الوصاية على إبرام العقد، وهو ما فعلته. وعلى غرار القانون المدني السابق، ينص القانون المدني الحالي على أن الوصي ملزم، قبل اتخاذ أي قرار، بسؤال الشخص الخاضع للوصاية عن رغباته وطلباته إذا كان قادراً على التعبير عن رأيه وبأخذها بعين الاعتبار قدر الإمكان. وثمة ضمانة هامة أخرى هي أن الهدف من تكليف الوصي بإدارة الأصول يتمثل في دعم رفاه الشخص الخاضع للوصاية. ويتعين على الوصي أن يأخذ في الاعتبار الرغبات الشخصية للشخص الخاضع للوصاية وأن يلبي احتياجاته المشروعة قدر الإمكان إذا كانت حالة أصوله تسمح بذلك.

4 - 9 وتشير الدولة الطرف إلى أنه عندما كانت صاحبة البلاغ خاضعة لنظام وصاية يقيد قدرتها على التصرف تقييداً تاماً، عينت هيئة الوصاية عدداً من الأوصياء المهنيين الذين توالوا على الوصاية عليها. وحرصت الهيئة أيضاً، كلما عينت وصياً مهنياً جديداً، على تقييم ما إذا كان بإمكان صاحبة البلاغ أن تحدد بنفسها هوية أي شخص يمكن تعيينه وصي اً عليها، وما إذا كان أي من أقاربها مناسب اً للمنصب ويوافق على أن يكون وصياً عليها. ولم يوافق أي من أقربائها على أن يكون وصياً عليها، وبينت عملية التقييم التي أُجريت أن الشخص الذي حددته صاحبة البلاغ، أي شريك حياتها، ليس مناسباً لهذه المهمة. وحصلت صاحبة البلاغ على دخل منتظم نتيجة لتدخل الوصية. وعلاوة على ذلك، جمعت صاحبة البلاغ مبلغ اً نقدي اً كبيراً بفضل الاستحقاقات التي دُفعت لها بأثر رجعي، وهو مبلغ وضع في حساب إيداع تابع لهيئة الوصاية لا يمكن السحب منه إلا بشروط معينة. وفيما يخص إدارة الدخل، تصرفت الوصيّة متوخية العناية الواجبة. وكانت تحول دائماً دخل صاحبة البلاغ إلى حساب الإيداع المسجل باسم صاحبة البلاغ، بعد خصم التكاليف المتصلة برعاية صاحبة البلاغ وتكاليف المعيشة المتوقعة. ولم يؤذن للمؤسسة المالية إجراء معاملات إلا بطلب من الوصية وبموافقة هيئة الوصاية.

4 - 10 وتدفع الدولة الطرف بأن سلطة الوصاية أذنت، في قرار صدر في 22 آذار/مارس 2012 وأصبح ملزماً قانون اً في اليوم نفسه، بدفع مبلغ 500 1 دولار تقريباً مرةً واحدة من صاحبة البلاغ إلى شركة تأمين في إطار عقد تأمين على الحياة لتغطية تكاليف مراسم دفن صاحبة البلاغ على نحو لائق عند وفاتها.

4 - 11 وتوضح الدولة الطرف أن حالة صاحبة البلاغ جعلت من المستحيل على الوصية وهيئة الوصاية الحصول على رأيها أثناء ذلك الإجراء. ولو كان من الممكن التماس رأي صاحبة البلاغ، لكان من واجب هيئة الوصاية أن تأخذه في الاعتبار، وفق اً لما تمليه القواعد الإجرائية.

4 - 12 وفي عام 2014 ، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى مكتب مفوض الحقوق الأساسية بشأن عقد التأمين على حياتها. وفي رسالة مؤرخة 18 أيلول/سبتمبر 2014 ، أخطر المفوض مكتب الشؤون الاجتماعية والوصاية التابع للمكتب الحكومي لمقاطعة ياز - ناغيكون - زونوك بأنه تبين له أثناء النظر في الشكوى أن الوصية المهنية المعينة كانت على اتصال منتظم بصاحبة البلاغ الخاضعة لرعايتها، وأنها كانت موجودة شخصياً كل يوم اثنين في المؤسسة الاجتماعية السكنية التي تقيم فيها صاحبة البلاغ. ونظراً لما تتسم به ظروفها الأسرية من تعقيد، لم يوافق أقارب صاحبة البلاغ على تنظيم مراسم دفن لائقة لها في حال وفاتها. وتتمثل الممارسة المعهودة في حالات كهذه، في إبرام عقد تأمين على الحياة لتغطية نفقات جنازة الشخص ذي الإعاقة. وبما أن الحياة الأسرية لصاحبة البلاغ مشحونة بالخلافات وبما أن ظروفها الأسرية تدهورت وأ دت إلى الاعتداء البدني وتدخل الشرطة، رأت الوصية وهيئة الوصاية أن هذا التأمين سيخدم مصالح صاحبة البلاغ. وبناء على ذلك، خلص مفوض الحقوق الأساسية، استناد اً إلى الوثائق المتاحة، إلى عدم وقوع أي انتهاك للحقوق الأساسية فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوصية. وبناءً على ذلك، أنهى المفوض الإجراءات.

4 - 13 وتخلص الدولة الطرف إلى أن الوصية المكلفة راعت مصالح صاحبة البلاغ مراعاةً تامة في إدارة أصولها. وبصرف النظر عن هذا الاستنتاج، لم تستنفد صاحبة البلاغ سبل الانتصاف الفعالة والمتاحة لها، ومن ثم، ينبغي ردّ شكواها.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 14 آذار/مارس 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. ولا تعترض صاحبة البلاغ على وجود إجراء، بموجب المادة 2 : 37 من القانون المدني لعام 2013 ، يكفل مقاضاة وصي سابق إذا كان الحساب المالي المقدم من الوصي غير صحيح. وتؤكد صاحبة البلاغ أن هذا الإجراء ليس سبيل انتصاف فعال اً في قضيتها لأنه يهدف إلى معالجة المخالفات أو أوجه التقصير في الحسابات المقدمة من الوصي أو الضرر المالي الناشئ عن فعل غير مشروع من جانب الوصي.

5 - 2 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها لا تدعي، في هذه القضية، وجود احتيال في الحسابات ولا تطعن في مشروعية عقد التأمين. وتحتج بأن اتخاذ إجراء قانوني ضد الوصية ما كان سيجدي نفعاً لأن عقد التأمين سليم من الناحية القانونية بموجب قانون العقود. وتدفع بأن سبل الانتصاف المحلية التي أشارت إليها الدولة الطرف غير فعالة، لأنها لم تنصفها فيما يخص عدم استشارتها في سياق عملية اتخاذ القرار التي جرت في عام 2012 ، لا سيما وأنها لم تُبلغ بوجود العقد حتى عام 2016 .

5 - 3 وتعترض صاحبة البلاغ على الإجراء الذي أُبرم بموجبه عقد التأمين، باعتباره المسألة المحورية في شكواها، لأن إرادتها ورأيها فيما تفضله أُهملا تماماً، مما يشكل انتهاكاً للفقرة 4 من المادة 12 من الاتفاقية، ولأنها لم تتمكن، نتيجة لذلك، من الإمساك بزمام شؤونها المالية أو من إبداء رأيها في كيفية التصرف فيها على أقل تقدير، مما يشكل انتهاكاً للفقرة 5 من المادة 12 من الاتفاقية. ولا يتماشى الإجراء الذي اتخذته الوصية وهيئة الوصاية مع النهج المنصوص عليه في الاتفاقية، ولا سيما مع أحكام الفقرة 3 من المادة 12 ، التي تنص على أن تتيح الدولة الطرف للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الحصول على الدعم في ممارسة أهليتهم القانونية. وكان ينبغي أن تكون مشاركتها في عملية صنع القرار إلزامية بموجب المادة 12 من الاتفاقية، وتظل الدولة الطرف ملزمة بذلك حتى إذا كانت أهليتها القانونية مقيدة بموجب القانون المحلي. ومن الواضح أن القانون الذي قُيدت بموجبه أهليتها القانونية ينافي أحكام المادة 12 .

5 - 4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن مجرد وجود الوصاية يجعل من المستحيل على الوصية الشرعية وعلى هيئة الوصاية الحصول على رأي صاحبة البلاغ وأن إبرام عقد التأمين إجراء معقول لأن الحياة الأسرية لصاحبة البلاغ كانت مشحونة بالخلافات، تشير صاحبة البلاغ إلى أن هيئة الوصاية لم تذكر أياً من هذين الادعاءين في موافقتها على إبرام عقد التأمين. وتؤكد أيضاً أن الدولة الطرف لا تعترض على أن الالتزام بإشراكها قد أُهمل تماماً. وكان من واجب السلطات اتخاذ خطوات استباقية لضمان إشراك صاحبة البلاغ في إجراءات صنع القرار وضمان إبلاغها بها ومشاركتها فيها.

5 - 5 وتشير صاحبة البلاغ إلى الفقرة 17 من التعليق العام رقم 1 ( 2014 )، التي تنص فيها اللجنة على أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة أهليتهم القانونية قد يشمل التدابير المتعلقة بالتصميم العام وإمكانية الوصول من أجل تمكينهم من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفتح حسابات مصرفية، أو إبرام عقود، أو إجراء معاملات اجتماعية أخرى. غير أنها لم تتلق قط أي دعم من هذا القبيل.

5 - 6 وتشير صاحبة البلاغ أيض اً إلى الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الأوّلي للدولة الطرف، التي أوصت فيها اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد فعلياً من عملية الاستعراض الجارية التي تتناول قانونها المدني والقوانين ذات الصلة من أجل اتخاذ خطوات فعلية لتعديل الوصاية بغية الانتقال من الحلول محل الشخص ذي الإعاقة في اتخاذ القرار إلى دعم قدرته على اتخاذ القرار بنفسه، بما يحترم استقلاله الذاتي وإرادته وما يفضله وبما يتماشى تماماً مع المادة 12 من الاتفاقية، بما في ذلك فيما يتعلق بحق الشخص في إعطاء وسحب موافقته عن علم على تلقي الرعاية الطبية والوصول إلى العدالة والتصويت والزواج والعمل واختيار مكان الإقامة ( ) . وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تتخذ بعد هذه الخطوات الرامية إلى الانتقال من اتخاذ القرارات بالوكالة عن الأشخاص ذوي الإعاقة إلى دعمهم في اتخاذ القرارات. وفي قضيتها، استُعيض تماماً عن حقها في " تقرير مصيرها " بقرار الوصية وهيئة الوصاية.

5 - 7 وأخيراً، تشير صاحبة البلاغ إلى قائمة المسائل التي سبقت تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف، والتي طلبت فيها اللجنة إلى الدولة الطرف تحديد الخطوات المتخذة لإلغاء جميع نظم الوصاية واتخاذ القرار بالوكالة والاستعاضة عنها بالكامل بنظام دعم في اتخاذ القرار يتماشى مع الاتفاقية والتعليق العام رقم 1 ، وإبلاغ اللجنة بالسبل التي تكفل احترام اختيار الفرد وإرادته وما يفضله عند تزويده بالدعم في اتخاذ القرار ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

6 - 1 في 12 أيلول/سبتمبر 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وتدفع الدولة الطرف بأنها لا تزال على موقفها المبين في التفصيل في ملاحظاتها السابقة.

6 - 2 وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تطعن في ملاءمة اللائحة القانونية ذات الصلة في الدولة الطرف، وإنما احتجت بعدم كفاية المعلومات المقدمة لها في هذه القضية بعينها. وبناءً على ذلك، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة إفادة من الوصية مؤرخة 11 أيلول/سبتمبر 2018 إثباتاً لموقفها المتمثل في أن الوصية تصرفت متوخية العناية الواجبة طيلة فترة تعيينها. وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تأخذ في الاعتبار تلك الإفادة التي أكدت فيها الوصية أنها كانت موجودة أثناء ساعات عملها بعد ظهر كل يوم اثنين في المرفق الذي تقيم فيه صاحبة البلاغ. وخلال ساعات العمل تلك، لم تزرها صاحبة البلاغ طوعاً قط. وزارت الوصية صاحبة البلاغ عدة مرات. غير أن الحصول على رأيها بشأن المسائل المالية بدا مستحيل اً، لأن صاحبة البلاغ " تعاملت معها ببغض ورفضت مغادرة سريرها " . وأوضحت الوصية أنها كانت تتشاور بانتظام مع الطاقم الطبي وتحافظ على اتصال وثيق مع أفراده. وقالت إن الحاجة إلى التأمين على الحياة لها ما يبررها على نحو كاف، لأن أقارب صاحبة البلاغ لم يوافقوا على تنظيم مراسم دفن لائقة لها، وأن ملف صاحبة البلاغ يتضمن تقارير عن عنف أسري انتهى بتدخل الشرطة، وأن صاحبة البلاغ اعترفت بأن ظروفها الأسرية زادت حالتها الصحية سوءاً. واختتمت الوصية إفادتها موضحة أن حالة صاحبة البلاغ منعتها من التعبير عن رأيها وقت توقيع عقد التأمين على الحياة، وأن أفراد أسرتها لم يطلبوا قط أي معلومات عن شؤون صاحبة البلاغ.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

7 - 1 في 8 أيار/مايو 2019 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية. وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ مرة أخرى.

7 - 2 وتؤكد صاحبة البلاغ مجدداً أن الدولة الطرف لم تتخذ جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان مراعاة مصالحها فيما يتعلق بشؤونها المالية، مما يشكل انتهاكاً للمادة 3 وللفقرتين 5 و 5 من المادة 12 من الاتفاقية.

7 - 3 وتعترض صاحبة البلاغ على ما ذكرته الوصية في إفادتها. وتنفي أن تكون الوصية قد حاولت طلب رأيها في توقيع عقد التأمين. وهذا ما يؤكده عدم قيام الوصية أو هيئة الوصاية بتزويدها بنسخة من سند التأمين وعقد التأمين قبل انتهاء الوصاية. وتعترض صاحبة البلاغ أيضاً على الادعاء الذي مفاده أنها لم تتمكن من التعبير عن رأيها بسبب حالتها. وكانت صاحب البلاغ، وقت إبرام عقد التأمين على حياتها ، تبلغ من العمر 42 عام اً وكانت ولا تزال في حالة صحية جيدة. وتفيد بأن قرار إبرام عقد التأمين، بهدف تغطية تكاليف مراسم دفنها، هو قرار مالي غير مسؤول يتعارض مع مصالحها. وتدفع صاحبة البلاغ بأن المنطق يملي أن يكون الأشخاص الذين قد يعتبرون بحاجة إلى ترتيبات لدفنهم من كبار السن الذين ليس لديهم أقارب أو أن يكونوا أشخاصاً مصابين بمرض عضوي خطير أو مميت. وترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تثبت أن قرار إبرام العقد كان قرار اً معقول اً في سياق الظروف الفردية لصاحبة البلاغ. ذلك أن الطابع غير المنطقي وغير الضروري للعبء المالي الثقيل الناجم عن قرار الوصية عليها يرقى إلى إساءة استعمال السلطة، وهو ما لم تمنعه الدولة الطرف.

7 - 4 وتدفع صاحبة البلاغ بأنه إذا افترض المرء، على مضض، أنها لم تتمكن من التعبير عن رأيها بشأن القرارات المالية الجادة المتعلقة بالأغلبية الساحقة من مدخراتها، فكان يجدر بالوصية وهيئة الوصاية التريث حتى تتحسن حالتها. ولم تسق الدولة الطرف حجج اً مرضية لإثبات أنها اتخذت جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان إمساك صاحبة البلاغ بزمام شؤونها المالية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

8 - 1 في 29 تموز/يوليه 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. وتكرر الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وإذا كان عقد التأمين على الحياة قد أُبرم على نحو سليم، فإنه يجوز إنهاؤه رهناً بالشروط التي تسري إذا كان صاحب البلاغ يتمتع بالأهلية القانونية عند إبرام العقد. وتؤكد الدولة الطرف مرة أخرى أن المحاكم المختصة مخولة صلاحية مراجعة ما إذا كانت هيئة الوصاية قد تصرفت على نحو سليم عندما أذنت للوصية بإبرام عقد التأمين على الحياة.

8 - 2 وتؤكد الدولة الطرف مجدد اً أيض اً أن الوصية ساهمت في تحسين حالة صاحبة البلاغ، لأنها أودعتها دار رعاية سكنية توفر الرعاية المناسبة والمهنية بما يمكنها من استعادة قدرتها على الفهم.

8 - 3 وتؤكد الدولة الطرف مجدد اً كذلك أنه لم يكن في وسع الوصية، أثناء إجراءات إبرام عقد التأمين على الحياة، الحصول على رأي صاحبة البلاغ لأنها كانت قد وضعت تحت وصاية تقيد تمام اً قدرتها على التصرف.

8 - 4 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي ردّ الشكوى لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وأن الوصية المكلفة، على أية حال، راعت مصالح صاحبة البلاغ مراعاةً تامة في إدارة أصولها.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

9 - 1 في 18 آذار/مارس 2019 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وتؤكد صاحبة البلاغ من جديد أن سبل الانتصاف المحلية استنفدت، لأن الإجراء الذي ذكرته الدولة الطرف والذي تنص عليه الفقرتان 4 و 5 من المادة 2 : 37 من القانون المدني ليس سبيل انتصاف فعالاً، لأنه لا يشمل سوى الدعاوى الناشئة عن مخالفات أو أوجه تقصير في تقديم الحسابات، والأمر ليس كذلك في قضيتها. ولا توجد سبل انتصاف محلية متاحة للطعن في إهمال إرادتها وآراءها في ما تفضله إهمالاً تاماً وفي كونها لم تتمكن ، نتيجة لذلك، من الإمساك بزمام شؤونها المالية، أو على أقل تقدير، إبداء رأيها في طريقة التصرف في شؤونها المالية.

9 - 2 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن التأمين على الحياة لتغطية تكاليف مراسم دفنها في حال وفاتها ساهم في تحسن حالتها، تعترض صاحبة البلاغ على هذا الادعاء باعتباره ادعاءً يفتقر بوضوح إلى أي أسس سليمة. وتدعي صاحبة البلاغ أنه لا يمكن إثبات وجود صلة مباشرة بين التعافي من حالتها النفسية الضعيفة (الاضطراب النفسي) ووجود عقد تأمين على الحياة. وإلى جانب " التبرير بالتعميم " ، تدفع صاحبة البلاغ بأن استحالة وجود صلة من هذه القبيل تدل عليها حقيقة أن صاحبة البلاغ لم تكن على علم بالعقد إلى حين تقديم الوصية الحسابات النهائية لوضعها المالي.

9 - 3 ولا تعترض صاحبة البلاغ على حجة الدولة الطرف التي مفادها نشاط الوصية ساهم بوجه عام في تعافي صاحبة البلاغ. غير أنها تدفع بأن دعواها لا تستند إلى تقييم نظام الوصاية عموماً، بل إلى عدم التشاور معها بشأن عقد التأمين على الحياة. وتؤكد من جديد أن الأموال التي أنفقت على عقد التأمين على الحياة تشكل جزء اً كبير اً من مدخراتها.

9 - 4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن حالتها الصحية منعت استشارتها، تدعي صاحبة البلاغ أن هذه الحجة لا يدعمها أي تقرير طبي. فمجرد وضعها تحت الوصاية لا يكفي لدعم هذا الادعاء . وتؤكد صاحبة البلاغ أن حالتها الصحية كانت مُرضية بفضل العلاج الذي تلقته. ولا ينبغي أن يكون حقها في استشارتها في القرارات المالية الهامة مرهوناً بحالتها الصحية، ولا تنص الاتفاقية أو القانون المدني على أي شرط من هذا القبيل.

9 - 5 ولا تعترض صاحب البلاغ على ما ذكرته الدولة الطرف من أن شراء عقد التأمين على الحياة يتماشى مع إجراء موحد راسخ تتبعه هيئة الوصاية لضمان تغطية تكاليف مراسم دفن الأشخاص ذوي الإعاقة. غير أن هذا لا يعني، في رأيها، أنه ما كان ينبغي استشارتها. وتكرر صاحبة البلاغ أنها كانت تبلغ من العمر 42 عام اً فقط وقت إبرام العقد وأن الوصاية كانت قيد المراجعة القضائية في عام 2012 . وهي تشك في أن يكون الكثير من الأشخاص المماثلين لها في السن والحالة المالية قد أبرموا عقود تأمين من هذا القبيل. وتؤكد أيضاً أن الوصاية كانت محددةً زمنياً وأن الافتراض الأساسي كان ينبغي أن يكون، من ثم، أن ستسترد أهليتها كاملة. وتدعي أنه لا يمكن أن ينظر إلى ضرورة إبرام عقد تأمين على الحياة يغطي رسوم الدفن باعتبارها مبررة وتخدم مصلحة شخص ذي إعاقة ما لم يكن ذلك الشخص مصاباً بمرض ميؤوس من شفائه و/أو كبير السن.

9 - 6 وتخلص صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لا تعترض على الادعاء الأساسي موضوع شكواها، ألا وهو عدم التشاور معها. وتؤكد من جديد أن أحكام الاتفاقية (الفقرتان 4 و 5 من المادة 12 ) والقانون المدني تلزم السلطات بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة منعاً لإساءة التصرف فيما يخص مصالحهم المالية. وقد اتُخذ قرار إبرام العقد بصرف النظر عن إرادتها ورأيها في ما تفضله، ولم يدعم التأمين على حياتها رفاهها.

باء- القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت القضية مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري.

10 - 2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 2 (ج) من البروتوكول الاختياري، من أنه لم يسبق لها النظر في المسألة نفسها، ومن أنه لم يُنظَر فيها وليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

10 - 3 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف التي مفادها أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأن المحاكم المختصة التابعة للدولة الطرف لا بد من أن تعيد النظر في ما إذا كانت هيئة الوصاية قد تصرفت على نحو سليم في إبرام عقد التأمين على حياة صاحبة البلاغ عندما أذنت للوصية عليها بإبرام العقد نيابة عن صاحبة البلاغ. وتلاحظ حجة الدولة الطرف التي مفادها أنه كان بإمكان صاحبة البلاغ تقديم أي شكوى لديها في دعوى مدنية ضد الوصية السابقة خلال فترة التقادم البالغة سنة واحدة، وهو ما لم تفعله صاحبة البلاغ. غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً الحجج التي ساقتها صاحبة البلاغ والتي لم تعترض عليها الدولة الطرف، وهي: (أ) أن القانون المحلي لا يجيز مقاضاة الأوصياء إلا في حالة حدوث مخالفات أو تقصير في تقديم الأوصياء للحسابات أو في حالة الضرر المالي الناجم عن فعل غير مشروع من جانب الوصي؛ (ب) أن سبل الانتصاف غير فعالة في قضيتها هذه لأنها لا تدعي أن تصرفات الوصية انطوت على احتيال ولا تطعن في مشروعية عقد التأمين؛ (ج) أنه لا توجد سبل انتصاف محلية تكفل البت في ادعائها أنها لم تُستشر وأن إرادتها ورأيها في ما تفضله لم يؤخذا في الاعتبار عند إبرام عقد التأمين على الحياة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تحدد سبل الانتصاف المحلية التي كان يمكن لصاحبة البلاغ أن تلجأ إليها لكي تبت في ادعاءاتها المعروضة على اللجنة. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أنه لا توجد أي سبل انتصاف فعالة متاحة لصاحبة البلاغ وأن ادعاءاتها بموجب الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 12 مقبولة بموجب الفقرة (د) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

10 - 4 وفيما يخص الادعاءات التي ساقتها صاحبة البلاغ في إطار المادة 3 من الاتفاقية، تذكِّر اللجنة بأنه لا تنشأ عن هذه المادة، من حيث المبدأ، ادعاءات قائمة بذاتها، بالنظر إلى طابعها العام، وأنه لا يمكن الاحتجاج بها إلا بالاقتران مع حقوق موضوعية أخرى مكفولة بموجب الاتفاقية ( ) . وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ لم تثبت بالأدلة الكافية ادعاءاتها بموجب المادة 3 من العهد، وتعلن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة (ه) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

10 - 5 وبناء على ذلك، وفي ضوء عدم وجود أية عقبات أخرى تحول دون المقبولية، تعلن اللجنة قبول البلاغ فيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 1 من الاتفاقية، وتمضي في نظرها في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

11 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها، عملاً بالمادة 5 من البروتوكول الاختياري والفقرة 1 من المادة 73 من نظامها الداخلي.

11 - 2 وفي هذه القضية، تتمثل المسألة التي تُدعى اللجنة إلى البت فيها في ما إذا كان قرار هيئة الوصاية الذي يأذن للوصية على صاحبة البلاغ بإبرام عقد تأمين على الحياة نيابة عنها يشكل انتهاك اً لحقوقها بموجب الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ التي مفادها أنها لم تستشر قبل إبرام عقد التأمين على الحياة وأن إرادتها ورأيها في ما تفضله لم يؤخذا في الاعتبار.

11 - 3 وتلاحظ اللجنة تفسير الدولة الطرف الذي مفاده أن وجود وصاية تقيد تماماً قدرة صاحبة البلاغ على التصرف في شؤونها وحالتها الصحية وقت إبرام العقد حال اً دون التماس رأيها. وتلاحظ أيض اً حجة الدولة الطرف التي مفادها أن الأسباب الكامنة وراء ضرورة إبرام عقد التأمين على الحياة نيابة عن صاحبة البلاغ هي ظروفها الأسرية المشحونة بالخلافات وعدم موافقة أقاربها على تنظيم مراسم دفن لائقة لها. غير أن اللجنة تلاحظ أيض اً حجة صاحبة البلاغ التي مفادها أن تلك الأسباب لم تُذكر في وثيقة موافقة هيئة الوصاية على إبرام العقد.

11 - 4 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ كانت تبلغ من العمر 42 عاماً فقط وقت إبرام العقد، وأنها كانت في حالة صحية جيدة، ولم تكن معرضة لخطر الوفاة الوشيكة في ذلك الحين. وتلاحظ كذلك أن حالة صاحب البلاغ تحسنت إلى حد كبير بفضل العلاج الذي تلقته. وتلاحظ كذلك ما أفادت به صاحبة البلاغ من أن قرار إبرام عقد التأمين، الذي تمثل الهدف الوحيد منه في تغطية تكاليف دفنها، هو، في رأيها، قرار مالي غير مسؤول يتعارض مع مصالحها. وتلاحظ أيضاً أنه في حين يحق لصاحبة البلاغ إعادة شراء التأمين بموجب العقد، فإنها لن تسترد المبلغ كاملاً، وهو ما يمثل خسارة فادحة بالنسبة لها، فهي لا تحصل إلا على معاش شهري قدره 203 دولارات. ولاحظت في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم توضح مدى ضرورة إبرام عقد التأمين على الحياة نيابة عن صاحبة البلاغ أو الحاجة الملحة إليه بالنظر إلى هذه الملابسات.

11 - 5 وتذكر اللجنة في هذا الصدد بأن الدول الأطراف ملزمة، بموجب المادة 12 من الاتفاقية، بالإقرار بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع غيرهم في جميع مناحي الحياة. والدول الأطراف ملزمة، بموجب الفقرة 4 من المادة 12 من الاتفاقية، بكفالة أن توفر جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وفق اً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتكفل هذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية حقوق الشخص المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثيــــر الذي لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري في أقصر مدة ممكنة، وتخضع لمراجعة منتظمة من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من جانب هيئة قضائية. وتذكِّر اللجنة أيض اً بأن الفقرة 5 من المادة 12 من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف أيضاً باتخاذ جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، في الإمساك بزمام شؤونهم المالية.

11 - 6 وتذكِّر اللجنة كذلك بأن الفقرة 21 من تعليقها العام رقم 1 ( 2014 ) تنص على أنه حيثما تعذّر عملياً تحديد إرادة الفرد وأفضلياته، بعد بذل جهود حثيثة من أجل ذلك، يتعين الاستعاضة عن عبارة " المصالح الفضلى" بعبارة "أفضل تفسير للإرادة والأفضليات " . ويكفل هذا احترام حقوق الفرد وإرادته وأفضلياته، وفق اً للفقرة 4 من المادة 12 . ولا يعد مبدأ " المصالح الفضلى " ضمانة تمثل لأحكام المادة 12 فيما يتعلق بالبالغين. ويجب أن يحل نموذج " الإرادة والأفضليات " محل نموذج " المصالح الفضلى " لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في الأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أنها بذلت أي جهد حثيث في سبيل تحديد إرادة صاحبة البلاغ وأفضلياتها، أو أفضل تفسير لإرادتها وأفضلياتها.

11 - 7 وتلاحظ اللجنة أيض اً حجة صاحبة البلاغ التي مفادها أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة الوصية والوصية عليها قد تجاهلت أيضاً أحكام الفقرة 3 من المادة 12 من الاتفاقية، التي تُلزم الدولة الطرف بتوفير ما قد يتطلبه الأشخاص ذوو الإعاقة من دعم في ممارسة أهليتهم القانونية. وترى اللجنة أن الدول الأطراف تتمتع بهامش تصرف إلى حد ما في تحديد الترتيبات الإجرائية التي يمكن أن تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أهليتهم القانونية ( ) ، لكن يجب عليها احترام الضمانات الإجرائية وحقوق الشخص المعني. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الأوّلي للدولة الطرف، التي أوصت فيها اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد فعلياً من عملية الاستعراض الجارية التي تتناول قانونها المدني والقوانين ذات الصلة من أجل اتخاذ خطوات فعلية لتعديل الوصاية بغية الانتقال من الحلول محل الشخص ذي الإعاقة في اتخاذ القرار إلى دعم قدرته على اتخاذ القرار بنفسه، بما يحترم استقلاله الذاتي وإرادته وما يفضله وبما يتماشى تماماً مع المادة 12 من الاتفاقية، بما في ذلك فيما يتعلق بحق الشخص في إعطاء وسحب موافقته عن علم على تلقي الرعاية الطبية والوصول إلى العدالة والتصويت والزواج والعمل واختيار مكان الإقامة ( ) . وفي حالة صاحبة البلاغ، تلاحظ اللجنة أن قدرتها على التصرف كانت مقيدة تمام اً وقت إبرام العقد، ومن ثم، لم تُتح لها أي فرصة ولم يوفر لها أي دعم أو يُتخذ ما يلزم من ترتيبات، لممارسة حقوقها فيما يتعلق بشؤونها المالية.

11 - 8 وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن قرار هيئة الوصاية أن تأذن للوصية على صاحبة البلاغ بإبرام عقد تأمين على الحياة نيابة عن صاحبة البلاغ، من دون بذل جهود حثيثة لتحديد إرادتها أو أفضلياتها، أو لتحديد "أفضل تفسير" لإرادتها وأفضلياتها، يشكل انتهاكاً لحقوقها التي تكفلها الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 12 من الاتفاقية.

جيم- الاستنتاجات والتوصيات

12 - إن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها بمقتضى الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 12 من الاتفاقية. وعليه، تقدم اللجنة إلى الدولة الطرف التوصيات التالية:

(أ) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ، ينبغي أن تلتزم الدولة الطرف بما يلي:

توفير سبيل انتصاف فعال لها، بما يشمل الدعم في إعادة شراء عقد التأمين على الحياة إذا طلب منها ذلك، وتعويضها عن الخسارة المالية التي تكبدتها بما يضمن استردادها أموالها كاملةً، بما في ذلك التكاليف القانونية المتكبدة جراء تقديم البلاغ، وتعويضها عن انتهاك حقوقها بموجب الاتفاقية؛

نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بأشكال يسهل على جميع فئات السكان الاطلاع عليها.

(ب) ينبغي للدولة الطرف بوجه عام أن تلتزم باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك من خلال ما يلي:

اتخاذ خطوات فورية لإلغاء نظام الوصاية، بسبل منها إلغاء الأحكام ذات الصلة في القانون المدني، من أجل الانتقال من اتخاذ القرارات بالوكالة إلى الدعم في اتخاذ القرارات على نحو يحترم استقلالية الشخص وإرادته وأفضلياته، بما يتسق تماماً مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية، بما في ذلك فيما يتعلق بحق الأفراد، بصفتهم الشخصية، في الإمساك بزمام شؤونهم المالية؛

الحرص، بالتشاور والتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، على توفير التدريب المناسب والمنتظم، على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، إلى جميع الأطراف الفاعلة، بمن في ذلك الموظفون المدنيون والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون، في مجال الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وآليات الدعم في اتخاذ القرار ( ) .

13 - ووفقاً لأحكام المادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من النظام الداخلي للجنة، توافي الدولة الطرف اللجنة، في غضون ستة أشهر، برد مكتوب يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.