الأمم المتحدة

CRPD/C/25/2

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

14 October 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دورتها الخامسة والعشرين (16 آب/أغسطس - 14 أيلول/سبتمبر 2021) ‬

أولا ً - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري الملحق بها

1 - بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى 14 أيلول/سبتمبر 2021 ، وهو تاريخ اختتام الدورة الخامسة والعشرين، 184 دولة، وفي بروتوكولها الاختياري 100 دولة. ويمكن الاطلاع على قائمتي الدول الأطراف في هذين الصكين في الموقع الشبكي لمكتب الشؤون القانونية في الأمانة.

ثانياً- افتتاح الدورة الخامسة والعشرين للجنة

2 - افتُتحت الدورة الخامسة والعشرون في اجتماع مفتوح بكلمة ترحيب أدلى بها مدير شعبة آليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويمكن الاطلاع على كلمة الترحيب وغيرها من البيانات التي ألقيت أثناء الدورة على موقع اللجنة الشبكي. وقدمت الرئاسة تقريراً شفوياً عن أنشطة ما بين الدورات، وهو متاح أيضاً على الموقع نفسه.

3 - واستعرضت اللجنة جدول الأعمال المؤقت وبرنامج العمل الأوّلي للدورة الخامسة والعشرين واعتمدتهما ( ) .

ثالثاً- عضوية اللجنة

4 - في 18 آب/أغسطس 2021 ، توفيت عضو اللجنة سمية العمراني. فقد كانت انتخبت لعضوية اللجنة في عام 2020 لتشغل منصبها في الفترة 2021 - 2024 . وفي 26 آب/أغسطس 2021 ، دعي المغرب إلى تعيين خبير أو خبيرة أخرى من بين مواطنيه في غضون شهرين، عملاً بالمادة 34 ( 9 ) من الاتفاقية.

5 - ويمكن الاطلاع على قائمة أعضاء اللجنة حتى 14 أيلول/سبتمبر 2021 ، ومدة عضويتهم، في موقع اللجنة الشبكي.

رابعاً- أساليب العمل

6 - ناقشت اللجنة قضايا شتى متصلة بأساليب عملها.

خامساً- الأنشطة المرتبطة بالتعليقات العامة

7 - واصلت اللجنة عملها لإعداد تعليق عام على المادة 27 من الاتفاقية، المتصلة بالحق في العمل والعمالة. وعقدت اجتماعين مغلقين لمناقشة الموضوع مناقشة عامة واعتمدت مشروع التعليق العام رقم 8 . وسينشر المشروع على موقع اللجنة الشبكي للتشاور على نطاق واسع في تشرين الأول/أكتوبر 2021 .

سادساً- الأنشطة المتصلة بالبروتوكول الاختياري

8 - نظرت اللجنة في 4 بلاغات، وخلصت إلى حدوث انتهاكات للاتفاقية في اثنين منها: ريكاسي ضد هنغاريا ( ) بخصوص ممارسة صاحبة البلاغ الأهلية القانونية في المسائل المالية؛ و ز. ه . ضد السويد ( ) ، بشأن ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان حيث قد يواجه خطر عدم حصوله على العلاج الطبي الملائم. وقررت اللجنة وقف النظر في البلاغين الآخرين: م. س. ضد. السويد و أ . س. ضد والسويد ( ) ، إذ أصبحت قرارات الطرد في حق صاحبي البلاغين ساقطة بالتقادم ولم يعودا يواجهان خطر إعادتهما إلى أفغانستان.

9 - وستتاح الآراء والقرارات التي اعتمدتها اللجنة بخصوص البلاغات على موقع اللجنة الشبكي.

سابعاً- قرارات أخرى

10 - اعتمدت اللجنة هذا التقرير عن دورتها الخامسة والعشرين.

11 - ويمكن الاطلاع على قائمة كاملة بالقرارات التي اعتمدتها اللجنة في المرفق الأول لهذا التقرير.

ثامناً- الدورات المقبلة

12 - من المقرر عقد الدورة السادسة والعشرين للجنة مؤقتاً في جنيف في الفترة من 7 إلى 25 آذار / مارس 2022 ، وسيليها الاجتماع الخامس عشر للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة الممتدة من 28 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2022 . وفي سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، ستواصل المفوضية تقييم إمكانية عقد دورات هيئات المعاهدات حضورياً. فإن تعذر عقد دورة حضورية، قررت الرئاسة، بدعم من الأمانة، مسار العمل المناسب.

تاسعاً- تيسير المشاركة في جلسات اللجنة

13 - عقدت الدورة الخامسة والعشرون للجنة افتراضياً. واستخدم الأعضاء والمشاركون منصة إلكترونية للترجمة الشفوية المتزامنة بلغات عمل اللجنة الثلاث (الإسبانية والإنكليزية والفرنسية). وأتيحَت أيض اً الترجمة الفورية بالإشارات الدولية، والترجمة الفورية بلغة الإشارة الفرنسية، وإظهار نص الكلام المسموع عن بُعد بالإنكليزية والفرنسية. وبُثت الاجتماعات المفتوحة على الإنترنت. ومع أن المنصة الإلكترونية متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من تلك التي استخدمت خلال الدورة الثالثة والعشرين، لا سيما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، ظل بعض الأعضاء يعتمدون مضطرين على دعم المساعدين والمساعدات الشخصيين والشخصيات للمشاركة في الاجتماعات على قدم المساواة مع الآخرين. وكان عدد قليل فقط من المساعدين الشخصيين والمساعدات الشخصيات للأعضاء ذوي الإعاقات مؤهلين للحصول على تعويض عن عملهم بموجب قواعد الأمم المتحدة المنظّمة للسفر. وتبذل المفوضية جهوداً إضافية لتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأعضاء الذين يحتاجون إليها في الدورات الإلكترونية المقبلة. ولم تتَح أثناء الدورة أي نسخ من الوثائق باللغة المبسّطة أو الصيغة السهلة القراءة والفهم أو طريقة براي.

عاشراً- التعاون مع الهيئات المعنية

ألف- التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة

14 - في الجلسة الافتتاحية للدورة، أدلى ببيانات ممثلو وكالات الأمم المتحدة وإداراتها وبرامجها التالية: مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ، ومنظمة العمل الدولية. وأدلت المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بالإعاقة وإمكانية الوصول ببيان أيضاً ، في رسالة بالفيديو مسجلة مسبقاً.

15 - وأدلت رئاسة "فرقة العمل المعنية بخدمات الأمانة، وتيسير إمكانية الوصول أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات" ببيان وقدمت معلومات محدثة عن الأنشطة المضطلع بها لتيسير إمكانية الوصول إلى اجتماعات المجلس.

16 - واجتمع مكتب اللجنة بالمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك والوضع المتعلق بتقاريره المواضيعية. وركزت المناقشة على نهج منسق إزاء الأعمال المقبلة ومضمون تقارير المقرر الخاص القادمة.

17 - واجتمع المكتب أيضاً بمستشار المفوضية المعني بحقوق الإنسان والإعاقة لمناقشة توثيق عرى التنسيق.

18 - وفي الجلسة الختامية للدورة، أدلى ببيانات ممثلو وكالات الأمم المتحدة وإداراتها وبرامجها التالية: دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (بيان بالفيديو مسجل مسبقاً)، ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. وعرض الفيلم المعنون “For inclusive quality police services for persons with disabilities” من إنتاج المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بالإعاقة وإمكانية الوصول.

19 - وفي الجلسة الختامية أيضاً، خاطبت مديرة شعبة إدارة المؤتمرات ورئيسة دائرة اللغات في شعبة إدارة المؤتمرات بمكتب الأمم المتحدة في جنيف اللجنة وعرضتا المبادئ التوجيهية بشأن الصياغة اللغوية المراعية لمنظور الإعاقة. وكانت المبادئ التوجيهية متاحة بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الست. ‬

باء- التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومع الهيئات الأخرى

20 - في الجلسة الافتتاحية للدورة، ألقى كلمة أمام اللجنة ممثلو الاتحاد المكسيكي للمنظمات المعنية بالأشخاص ذوي العاهات الذهنية (Confederación Mexicana de OrganizacionesenFavor de la Persona con DiscapacidadIntelectual)، والاتحاد الدولي للإعاقة والتنمية، والتحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة.

21 - وشاركت آلية فرنسا المستقلة للرصد المنشأة بموجب المادة 33 ( 2 ) من الاتفاقية، والمدافِعة عن الحقوق، والأمينة العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، في الاستعراض العام الذي أجرته اللجنة لتقرير فرنسا الأولي. وخلال الاجتماعات الخاصة عن الحالات القطرية، أتيح للجنة فرصة جمع المعلومات والتفاعل مع منظمات عدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

22 - وفي الجلسة الختامية للدورة، خاطبت المنظمات التالية اللجنة: " ديبنس ديمنسيا راديو" (Deepness Dementia Radio)، والتحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة، ومنظمة الاحتواء الشامل الدولية، والمنظمة الأيرلندية للإدماج، ومؤسسة ساراكي ، ومنظمة هيومن رايتس ووتش ، والمنظمة الدولية للتوعية بالتوحد (بيان بالفيديو مسجل مسبقاً). وأدلى ممثل عن شباب ذوي إعاقات ببيان.

حادي عشر- النظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 35 من الاتفاقية

23 - نظراً لجائحة كوفيد- 19 ، أجرت اللجنة حوارين بناءين عبر الإنترنت على أساس تجريبي استثنائي. ونظرت اللجنة في التقريرين الأوليين لجيبوتي وفرنسا ( ) ، واعتمدت الملاحظات الختامية المتعلقة بهذين التقريرين ( ) ، ويمكن الاطلاع على هذه الملاحظات في موقعها الشبكي.

المرفق الأول

القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين

1 - اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقريرين الأوليين لجيبوتي وفرنسا ( ) .

2 - ونظرت اللجنة في 4 بلاغات فردية قدمت إليها للنظر فيها بمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. ووجدت انتهاكات للاتفاقية في اثنين منها، وقررت وقف النظر في الآخَرين. ويرد في المرفق الثاني لهذا التقرير موجز لآراء اللجنة وقراراتها. وستحال الآراء والقرارات إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن وستتاح للجمهور بعدئذ.

3 - ونظرت اللجنة في المسائل المتصلة بالتحريات عملاً بالبروتوكول الاختياري، وقررت تسجيل تحرّ.

4 - وقررت اللجنة إنشاء فريق عامل معني بالنساء والفتيات ذوات الإعاقات، وعيّنت جيرترود أوفوريوا فيفوامي ، وفيفيان فرنانديز دي توريخوس ، رئيسةً له ونائبة للرئيسة على التوالي.

5 - واعتمدت اللجنة مشروع التعليق العام على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021 سينشر المشروع على موقع اللجنة الشبكي، مع دعوة إلى تقديم إفادات وعقد مشاورات واسعة مع جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة.

6 - واعتمدت اللجنة مشروع مخطط عام للمبادئ التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية سيُنشر على موقعها الشبكي في تشرين الأول/أكتوبر 2021 . وستشرع في إجراء مشاورات واسعة مع جميع الجهات صاحبة المصلحة بحلول منتصف كانون الأول/ديسمبر 2021 ، وستكون مفتوحة حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2022 . وستكمل المبادئ التوجيهية تعليق اللجنة العام رقم 5 ( 2017 ) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع. وسيواصل الفريق العامل المعني بإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية العمل على وضع مشروع المبادئ التوجيهية.

7 - وقررت اللجنة مواصلة التعاون مع المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بالإعاقة وإمكانية الوصول، بما في ذلك بشأن موضوع عدم توافق الاتفاقية مع مشروع البروتوكول الإضافي إلى اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب.

8 - وقررت اللجنة عقد دورتها السادسة والعشرين في جنيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 25 آذار/مارس 2022 رهناً بتأكيد الأمانة إمكانية عقدها حضورياً. وفي تلك الدورة، ستنظر اللجنة في التقارير الأولية لجامايكا وسويسرا وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) والتقارير الجامعة للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لتونس والمكسيك وهنغاريا. فإنْ تعذر عقد دورة حضورية، قررت رئاسة اللجنة، بدعم من الأمانة، مسار العمل المناسب.

9 - وقررت اللجنة أن يعقد الفريق العامل لما قبل الدورة دورته الخامسة عشرة في الفترة من 28 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2022 . وستحدد رئاسة اللجنة، بدعم من الأمانة، قوائم المسائل وقوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير التي سيعتمدها هذا الفريق العامل في تلك الدورة.

10 - وقررت اللجنة أن هناك حاجة إلى موارد إضافية في المجالات الثلاثة التالية ذات الأولوية لتمكينها من تخفيف عبء عملها المتزايد:

(أ) تسوية الكم المتراكم من التقارير المقدمة في انتظار الاستعراض ( 82 تقريراً حالياً)، مع عقد دورة ثالثة في الأعوام 2023 و 2024 و 2025 ؛

(ب) إعداد وثائق، بما فيها الوثائق المتعلقة بالبلاغات الفردية، بلغة مبسَّطة وبصيغة سهلة القراءة والفهم؛

(ج) عقد دورات اللجنة خارج جنيف.

11 - وعملاً بالمادة 22 من نظام اللجنة الداخلي ( ) ، لـمّا كان للقرار المذكور أعلاه آثار مالية، قررت اللجنة أن تطلب إلى الأمين العام تقدير الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية لما يلي، ابتداء من عام 2023 :

(أ) عقد دورة ثالثة كل سنة لمدة 3 سنوات، مدة كل منها 3 أسابيع من الجلسات العامة مع الترجمة الفورية بالإشارات الدولية، والترجمة الفورية بلغة إشارة أخرى، وإظهار نص الكلام المسموع عن بُعد، ووثائق بلغة مبسَّطة، وصيغة سهلة القراءة والفهم، وطريقة براي، لتمكين اللجنة من استعراض ما لا يقل عن 10 دول أطراف إضافية في كل دورة إضافية؛

(ب) إعداد وثائق أخرى، بما فيها الوثائق المتعلقة بالبلاغات الفردية، بلغة مبسَّطة وبصيغة سهلة القراءة والفهم؛

(ج) عقد دورة واحدة كل عام خارج جنيف، في إحدى لجان الأمم المتحدة الإقليمية، لتحقيق التناوب الجغرافي على صعيد مكان انعقاد الدورة.

12 - واعتمدت اللجنة التقرير عن دورتها الخامسة والعشرين.

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها الأولية أكثر من خمس سنوات

الدولة الطرف ‬

الموعد المحدد

غينيا

8 آذار/مارس 2010

سان مارينو

22 آذار/مارس 2010

ليسوتو

2 كانون الثاني/يناير 2011

اليمن

26 نيسان/أبريل 2011

الجمهورية العربية السورية

10 آب/أغسطس 2011

جمهورية تنزانيا المتحدة

10 كانون الأول/ديسمبر 2011

ماليزيا

19 آب/أغسطس 2012

سانت فنسنت وجزر غرينادين

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

رومانيا

3 آذار/مارس 2013

بليز

2 تموز/يوليه 2013

كابو فيردي

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

ناورو

27 تموز/يوليه 2014

إسواتيني

24 تشرين الأول/أكتوبر 2014

دومينيكا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

كمبوديا

20 كانون الثاني/يناير 2015

بربادوس

27 آذار/مارس 2015

بابوا غينيا الجديدة

26 تشرين الأول/أكتوبر 2015

المرفق الثالث

موجز الآراء والقرارات التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري

ريكاسي ضد هنغاريا

1 - نظرت اللجنة في البلاغ في قضية ريكاسي ضد هنغاريا ( ) . صاحبة البلاغ هي ماغدولنا ريكاسي ، وهي مواطنة هنغارية ادعت أنها ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقَها بمقتضى المادتين 3 و 12 ( 3 ) و( 4 ) و( 5 ) من الاتفاقية، لأن إرادتها وأفضلياتها لم تؤخذ في الحسبان بخصوص مسائلها المالية عندما كانت تحت الوصاية.

2 - وفي 29 كانون الثاني/يناير 2009 ، وضعت محكمة ياسبيريني المحلية صاحبة البلاغ تحت الوصاية بعد تشخيص إصابتها بالفُصام. وحتى عام 2016 ، لم تكن لديها الأهلية القانونية لممارسة حقوقها على أصولها المالية لأن الوصاية حدّت كلياً من أهليتها القانونية في المسائل المالية. ونتيجة لعملية مراجعة، استعادت صاحبة البلاغ أهليتها القانونية بشأن مسائلها المالية. وفي 20 حزيران/ يونيه 2016 ، سَلمت الوصيّةُ (الشخص الوصيّ) الحساب النهائي إلى إدارة شؤون صاحبة البلاغ المالية. وتبيّن من الرواية أن الوصيّة أبرمت في 22 آذار/مارس 2012 عقد اً للتأمين على الحياة نيابة عن صاحبة البلاغ. ووافقت سلطة الوصاية في مدينة أويزاز على دفع رسم التأمين. ولم تُخطَر صاحبة البلاغ بعقد التأمين ولم تتح لها الفرصة للتعبير عن رأيها فيه أو أفضليتها الشخصية إياه لأن الوصيّة لم تلتمس قط رأيها. ولم تتلق قط نسخة من العقد ولا نسخة من الالتماس الذي قدمته الوصيّة أو نسخة من موافقة سلطة الوصاية. وبلغ رسم التأمين نحو 500 1 دولار. وكان الهدف الوحيد من التأمين تغطية تكلفة جنازة صاحبة البلاغ ونفقاتها عند وفاتها.

3 - وأشارت اللجنة في آرائها إلى أن صاحبة البلاغ كانت تبلغ من العمر 42 عاماً فقط وقت إبرام العقد، وهي في حالة صحية جيدة، ولم تكن معرضة للوفاة فوراً في تلك اللحظة. وأشارت أيضاً إلى ما قالته صاحبة البلاغ من أن إبرام عقد التأمين، الذي يتمثل هدفه الوحيد في توفير التغطية لدفنها، كان، في رأيها ، قراراً مالياً غير مسؤول يتعارض مع مصالحها. ولاحظت أنه في حين يحق لصاحبة البلاغ إعادة شراء التأمين بموجب العقد، فإنها لم تتمكن من استرداد المبلغ كاملاً، وهو ما يمثل خسارة كبيرة لها، وهي التي لم تتلق سوى معاش شهري قدره 203 دولارات. ولاحظت في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم توضح مدى شدة لزوم أو ضرورة إبرام عقد التأمين على الحياة نيابة عن صاحبة البلاغ بالنظر إلى جميع الملابسات.

4 - وذكّرت اللجنة في هذا الصدد بأن الدول الأطراف ملزمة، بموجب المادة 12 من الاتفاقية، بالإقرار بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع غيرهم في جميع مناحي الحياة. وذكّرت أيضاً بأن الدول الأطراف ملزمة بتقديم الدعم لممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة الأهلية القانونية. وذكّرت، إضافة إلى ذلك، بأنه متى تعذّر عملياً تحديد إرادة فرد وأفضلياته، بعد بذل جهود كبيرة في سبيل ذلك، تَعَيّن الاستعاضة عن عبارة "المصالح الفضلى" بعبارة "أفضل تفسير للإرادة والأفضليات"، وذلك وفق اً للفقرة 21 من التعليق العام رقم 1 ( 2014 ).

5 - وانتهت اللجنة إلى أن قرار سلطة الوصاية تخويل وصيّة صاحبة البلاغ إبرام عقد تأمين على الحياة نيابة عن صاحبة البلاغ، دون بذل جهود كبيرة لتحديد إرادتها أو أفضلياتها، أو "أفضل تفسير" لإرادتها وأفضلياتها، يبلغ حد انتهاك حقوقها بمقتضى المادة 12 ( 3 ) و( 4 ) و( 5 ) من الاتفاقية.

ز. ه. ضد السويد

6 - نظرت اللجنة في البلاغ في قضية ز. ه. ضد السويد ( ) . فصاحب البلاغ هو ز. ه.، وهو مواطن أفغاني رفضت الدولة الطرف طلب اللجوء الذي قدمه. وادعى أن من شأن ترحيله إلى أفغانستان أن يشكل انتهاكاً من الدولة الطرف حقوقَه بموجب المادتين 10 و 15 من الاتفاقية. وادعى أيضاً أنه لم يتمكن من اللجوء إلى القضاء وأن السلطات المحلية لم تعامله معاملة تعترف به كغيره أمام القانون أثناء سير إجراءات منح اللجوء، خلاف اً لما تنص عليه المادتان 12 و 13 من الاتفاقية.

7 - وادعى صاحب البلاغ في شكواه أن التشخيص كشف أنه مصاب باضطراب الكرب التالي للرَّضح بسمات ذُهانية . وجاء في تقارير طبية أنه كان يعاني القلق والتوتر والتململ واضطرابات النوم والأوهام والهلوسة والأفكار الانتحارية. وتعتبر حالته أيضاً خطرة على حياته بسبب وجود احتمال قوي بأن يُقْدم على الانتحار. ورأت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة أن الظروف في حالة صاحب البلاغ كانت مغمّة، وأقرت بوجود أوجه قصور في الرعاية المتاحة للمرضى الذين يعانون مشاكل صحية نفسية في النظام الصحي الأفغاني. ومع ذلك خلصت الوكالة، استناداً إلى المعلومات القطرية المتاحة، إلى أن نوعاً من العلاج النفسي والأدوية الموصوفة لصاحب البلاغ في السويد ستكون متاحة في كابول، ومن ثم لن يتعرض للوفاة ولا لأي من أشكال سوء المعاملة إن أعيد إلى أفغانستان.

8 - وادعى صاحب البلاغ بعدئذ أنه كانت هناك عوائق حالت دون إنفاذ أمر ترحيله. وقدم تقارير طبية جديدة دليلاً على أنه لم يكن يعاني اضطراب الكرب التالي للرَّضح فحسب، بل فُصام توهّم الشكّ أيضاً. غير أن الوكالة وجدت أن الشهادات الطبية التي قدمها، من بينها ما يتعلق بتشخيص إصابة صاحب البلاغ بفصام توهّم الشك، لا تشكل ظروف اً جديدة تبرر النظر في القضية مرة أخرى، لأن أعراضه عُرضت أصلاً على السلطات في سياق تشخيص اضطراب الكرب التالي للرَّضح المصاب به وشكلت جزءاً من نظر سلطات اللجوء.

9 - وأعلنت اللجنة في آرائها أن البلاغ مقبول، من حيث صلتُه بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 10 و 15 من الاتفاقية. وذكّرت بأن المادة 10 من الاتفاقية تنص على أن الدول الأطراف تؤكد من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعلياً بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين. وذكّرت أيضاً بأن الدول الأطراف ملزمة بموجب المادة 15 من الاتفاقية بأن تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وذكّرت، إضافة إلى ذلك، بقرارها الأخير في قضية ن. ل. ضد السويد ( ) حيث وجدت انتهاك اً للمادة 15 من الاتفاقية بسبب عدم تقييم الدولة الطرف ما إذا كانت صاحبة البلاغ ستتمكن من الحصول على الرعاية الطبية في العراق التي تتوافق مع تشخيص حالتها. ولاحظت اللجنة أنه أحيل في ذلك القرار إلى الاجتهادات ذات الصلة التي انتهت إليها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن المبادئ العامة التي أرستها تلك القرارات كُررت في قضية ن. ل. ضد السويد وظلت وجيهة في تقييم القضية موضع النظر.

10 - وفي حالة صاحب البلاغ، كان على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تحمل على اعتقاد أن صاحب البلاغ سيواجه خطراً حقيقياً يُحْدث له ضرراً لا يمكن جبره بمقتضى المادتين 10 و 15 من الاتفاقية إن أبعد إلى أفغانستان، مثل تعرضه لتدهور خطير وسريع ولا رجعة فيه في صحته يؤدي إلى معاناة شديدة أو إلى انخفاض كبير في متوسط عمره المتوقع. ولاحظت اللجنة أنه لا جدال بين الطرفين في أن صاحب البلاغ شُخص بأنه مصاب باضطراب الكرب التالي للرَّضح وأنه يعالج من هذه الحالة التي اعتبرت مهددة للحياة بسبب احتمال الانتحار. وكانت اللجنة مدركة لحجج صاحب البلاغ التي ذهبت إلى أن السلطات المحلية كانت ستشترط إجراء تقييم جديد في ضوء تشخيص إصابته بفصام توهّم الشّك. ونظراً إلى أن سلطات اللجوء أجرت تقييماً لمخاطر الضرر المرتبط بحالة صاحب البلاغ الصحية النفسية، لم تستطع اللجنة أن تستنتج أن رفض سلطات الدولة الطرف إجراء تحليل منفصل للخطر في مجموعة جديدة من الإجراءات، استناداً إلى التشخيص الجديد لصاحب البلاغ، جعل رفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ تعسفي اً أو يبلغ حد الخطأ البيّن أو الامتناع عن إحقاق الحق. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ تحمل عبء الإثبات بتقديمه أدلة من شأنها البرهنة على وجود أسباب وجيهة تدعو إلى اعتقاد أنه سيواجه خطراً حقيقياً يعرّضه لسوء المعاملة إن أُبعد. بيد أن السلطات المحلية لم تبدد أي شكوك بشأن المخاطر التي سيواجهها لدى عودته إلى أفغانستان. ولاحظت اللجنة في هذا الصدد أن السلطات المحلية اعتبرت سوء صحة صاحب البلاغ والأفكار الانتحارية يرتبطان أساساً بخيبة أمله إزاء عملية اللجوء التي سَلَكها والتي يبدو أنها أضعفت ادعاءات صاحب البلاغ المتصلة بتشخيصه إضعافاً بالغاً. ولاحظت اللجنة أن سلطات الهجرة رأت أن الرعاية الطبية اللازمة لوقاية صاحب البلاغ من التعرض لانتهاك لحقوقه المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاقية ستكون متاحة له لدى عودته إلى أفغانستان. وكان أساس هذا التقييم التقارير المتعلقة بالأوضاع العامة للحصول على الرعاية الصحية في أفغانستان، التي كشفت، مع ذلك، عن محدودية توافر الرعاية النفسية والحصول على الدواء. ولاحظت اللجنة أن السلطات المحلية اعترفت إلى حد بعيد بهذه العيوب. وفي ظل هذه الظروف، كانت سلطات الدولة الطرف ملزمة بالنظر في مدى إمكانية حصول صاحب البلاغ بالفعل على الرعاية المطلوبة في أفغانستان، وعلى ضمانات فردية وكافية من هذه الدولة إن استمرت شكوك جدية بشأن ذلك. ورأت اللجنة أن تأكيدات الدولة الطرف لا تكفي في هذا الصدد.

11 - وفي مثل هذه الظروف، رأت اللجنة أنه لا تزال هناك شكوك جدية بشأن ما إذا كان صاحب البلاغ سيحصل بالفعل على العلاج الطبي الملائم لمنع انتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاقية في أفغانستان. ولذلك لم تتمكن من استنتاج أن تقييم السلطات المحلية لم يكن تعسفياً فيما يخص وجود خطر حقيقي يلحق بصاحب البلاغ ضرراً لا يمكن جبره في بلده الأصلي. وفي ضوء هذه الاستنتاجات، رأت اللجنة من غير الضروري النظر في ادعاءات صاحب البلاغ بمقتضى المادة 10 من الاتفاقية نظراً منفصلاً.

م. س. ضد السويد

12 - قررت اللجنة وقف النظر في البلاغ في قضية م. س. ضد السويد ( ) . وأصبح قرار الدولة الطرف ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان ساقطا ً بالتقادم في 16 أيار/مايو 2021 ، ومن ثم لم يعد صاحب البلاغ يواجه خطر إعادته إلى أفغانستان. وكانت الدولة الطرف طلبت إلى اللجنة وقف نظرها في البلاغ، وقبل صاحب البلاغ هذا الطلب.

أ. س. ضد السويد

13 - قررت اللجنة وقف النظر في البلاغ في قضية أ. س. ضد السويد ( ) . وأصبح قرار الدولة الطرف ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان ساقط اً بالتقادم في 19 أيار/مايو 2021 ، ومن ثم لم يعد صاحب البلاغ يواجه خطر إعادته إلى أفغانستان. وكانت الدولة الطرف طلبت إلى اللجنة وقف نظرها في البلاغ، وقبل صاحب البلاغ هذا الطلب.