الأمم المتحدة

CAT/C/ARG/CO/5-6

Distr.: General

2017

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

24 May 2017

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوري ين الخامس والسادس للأرجنتين *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للأرجنتين (CAT/C/ARG/5-6) في جلستيها 1517 و1520 (انظر CAT/C/SR.1517وCAT/C/SR.1520)، المعقودتين في 26 و27 نيسان/أبريل 2017، واعتمدت في جلستها 1537 ، المعقودة في 10 أيار/مايو 2017، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء الاختياري لتقديم التقارير، الذي يسمح بإجراء حوار أكثر تركيزاً بين الدولة الطرف واللجنة . غير أنها تأسف لأن عملية استعراض التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لم تجر إلا بعد مرور 13 سنة على الملاحظات الختامية الأخيرة للجنة .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات الإضافية المقدمة أثناء النظر في التقرير الدوري .

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على جميع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان السارية المفعول أو بانضمامها إليها .

5- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية في مجالات ذات صلة بالاتفاقية :

(أ) الإقدام في عام 2012 على إصدار القانون رقم 26842 ، الذي يعدل القانون رقم 26364 ل عام 2008 بشأن منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة ع ليه وتقديم المساعدة إلى الضحايا ؛

(ب) الإقدام في عام 2012 على اعتماد القانون رقم 26827، الذي أُنشئ بموجبه النظام الوطني لمنع التعذيب، و في عام 2014 اعتماد المرسوم رقم 465/2014، وهو المرسوم التنظيمي ل هذا القانون؛

(ج‌) الإقدام في عام 2011 على إصدار القانون رقم 26679 ، الذي أدخل في القانون الجنائي جريمة الاختفاء القسري، و في عام 2012 إصدار القانون رقم 26791 ، الذي استحدث جريمة قتل الإناث ؛

(د) سن القانون الوطني للصحة العقلية (القانون رقم 26657) في عام 2010 ؛

(ه) الإقدام في عام 2009 على سن القانون رقم 26485 بشأن توفير الحماية الشاملة لمنع العنف ضد المرأة في سياق العلاقات الشخصية والمعاقبة والقضاء عليه، و في عام 2014 القانون رقم 27039 ، الذي أنشئ بموجبه "الصندوق الخاص لتعميم مكافحة العنف الجنساني" والخط الهاتفي المجاني رقم "144" الذي يغطي جميع أنحاء الوطن؛

(و) الإقدام في عام 2006 على اعتماد القانون العام المتعلق بالاعتراف باللاجئين وحمايتهم (القانون رقم 26165).

6- وتحيط اللجنة علماً بالمبادرات التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها بغرض تحسين مستوى حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، وبخاصة ما يلي :

(أ) إنشاء المكتب المعني بالعنف العائلي التابع لمحكمة العدل العليا في عام 2006، واعتماد خطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه وتقديم المساعدة إلى ا لضحايا ( للفترة 2017-2019 ) ، في عام 2016؛

(ب) اعتماد القرار رقم 1379 لعام 2015، الذي أنشئ بموجبه برنامج تقديم المساعدة إلى ا لأشخاص الخاضعين للمراقبة الإلكترونية، والقرار رقم 86/2016، الذي وسع النطاق الإقليمي لتطبيق البرنامج ليشمل جميع أنحاء جمهورية الأرجنتين، والشروع في عام 2016 في تنفيذ بر نامج "العدالة في أفق عام 2020" ، الذي يعزز جملة جوانب منها استخدام تدابي ر بديلة للعقوبات السالبة للحرية؛

(ج‌) إنشاء مكتب المدعي العام المعني بالعنف المؤسسي في عام 2013؛

(د) الإقدام في عام 2011 على اعتماد المرسوم رقم 141/11، الذي أنشئ بموجبه مركز "الدكتور فيرناندو أويوا " لتقديم المساعدة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛

(ه) الإقدام في عام 2010 على اعتماد المرسوم رقم 4/2010، الذي نص على رفع السرية عن جميع المعلومات ذات الصلة بإجراءات القوات المسلحة خلال ال فترة 1976-1983 .

7- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف وجهت دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

8 - ت عرب اللجنة عن تقدير ها ل تقيد الدولة الطرف بإجراء المتابعة و ل لمعلومات ال كتابية التي قدمتها (CAT/C/ARG/CO/4/Add.1 وCAT/ARG/CO/4/Add.2)، لكنها تأسف لعدم تنفيذ التوصيات المحددة بغرض المتابعة في الملاحظات الختامية السابقة (CAT/C/CR/33/1)، أي وضع سجل وطني يجمع ا لمعلومات من المحاكم ال وطنية بشأن قضايا التعذيب وسوء المعاملة (الفقرتان 31 و32)، وتوفير قدر أكبر من الحماية للمنتمين إلى الفئات الضعيفة (الفقرتان 35 و36)، وتوافق إجراءات التفتيش الجسدي مع المعايير الدولية (الفقرتان 11 و12(ج))، وإنشاء آلية وقائية وطنية (الفقرتان 25 و26) .

تعريف التعذيب وتجريمه

9 - تشعر اللجنة بالقلق لأن تجريم التعذيب المنصوص عليه في المادة 144 مكرر اً ثاني اً من قانون العقوبات الوطني لا يتوافق مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية، بالنظر إلى أنه لا يوسع نطاق المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة ليشمل فئة أوسع من الفاعلين ولا يشمل القصد من الفعل ال وارد في التعريف الأساسي للجريمة . وتحيط اللجنة علم اً بعملية إصلاح قانون ال عقوبات التي شُرع فيها وبالتزام الدولة الطرف بمعالجة أوجه القصور الملاحظة في التعريف الحالي لجريمة التعذيب (المادتان 1 و4) .

10- ينبغي للدولة الطرف أن توائم محتوى المادة 144 مكرر اً ثاني اً من قانون ال عقوبات الوطني مع تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية . وي جب أن يحدد تعريف جريمة التعذيب القصد من الفعل ويدرج في خانة مرتكبي الجريمة أشخاص اً آخرين يتصرفون بصفة رسمية أو بتحريض من موظفين عامين أو بموافقتهم أو رضاهم . وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 9 من تعليقها العام رقم 2 (2008) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، التي تؤكد فيها أن التناقضات الخطيرة بين التعريف الوارد في الاتفاقية والذي يرد في التشريعات الوطنية تفتح ثغرات حقيقية أو محتملة للإفلات من العقاب . كما ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن ينص الإصلاح التشريعي على عقوبات تتناسب وخطورة جريمة التعذيب، وفق اً لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

التعذيب و سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز

11 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها البالغ الذي أبدته في ملاحظات ها الختامية السابقة (انظرCAT/C/CR/33/1، الفقرة 6(أ)) ، إزاء معلومات تشير إلى تكرر ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في مختلف مرافق قوات الأمن وكذلك في الإجراءات الروتينية لموظفي السجون، م ما يعكس ال حمولة التاريخي ة لهيكل محكوم بمنطق ال عنف العسكري و المؤسسي. وتشمل أفعال العنف المؤسسي المذكورة ضروب سوء المعاملة التي يعانيها المحتجزون لدى دخولهم وحدات السجون (التي يشار إليها بعبارة "الترح ا ب")، وممارسات أخرى تتمثل في الخنق بأكياس، والتعذيب من خلال الأذنين والكاحلين وأخمص القدمين، فضل اً عن أساليب العقاب الجماعي الشديدة القسوة. كما تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (انظر CAT/C/CR/33/1، الفقرة 6(ل)) بشأن التفتيش الجسدي الدقيق والمهين للمحتجزين ال ذ ي ي جرى بشكل روتيني وغير مبرر، رغم وجود نظام يضبط هذه الممارسات . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء معلومات تشير إلى عمليات النقل التعسفي للمحتجزين بعيد اً عن أسرهم كشكل من أشكال العقاب المقنع، وفقم ا أشارت إليه اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خلال زيارتها إلى الأرجنتين (انظرCAT/OP/ARG/1، الفقرتان 37 و38) . كما تحيط اللجنة علم اً بحوادث العنف المتكررة بين المحتجزين ، وهي حوادث تنجم في بعض الحالات، وفق اً للتقارير الواردة، عن ممارسات الت سيير الذاتي والابتزاز داخل السجون ، بتواطؤ مع موظفيها (المواد 2 و12 و13 و16).

12- تؤيد اللجنة التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (انظر CAT/OP/ARG/1 ، الفقرتان 85 و86) وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لتقييم ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز على الصعيد ين الاتحادي والمحلي ، بغرض وضع السياسات الوقائية اللازمة وآليات الرقابة الداخلية والخارجية . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تعيد تأكيد الحظر المطلق للتعذيب حظر اً لا لبس فيه وت ُ حذ ِّ ر علناً من أن أي شخص يرتكب أفعال التعذيب أو يتواطأ في ارتكابها أو يتغاضى عنها سيُعتبر مسؤول اً بصفة شخصية أمام القانون وسيخضع للمحاكمة الجنائية ويلقى العقوبة الملائمة ؛

(ب) أن تحقق على الفور وعلى نحو شامل ونزيه في جميع أفعال العنف المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز ، مع تحد ي د أي مسؤولية محتملة عنها للموظفي ن الحكوميين ورؤسائهم . وعند الاقتضاء، ينبغي للدولة أن تعاقب المذنبين، على النحو الواجب، وتقدم تعويض اً مناسب اً إلى أقارب الضحايا ؛

(ج‌) أن تمارس مراقبة صارمة لإجراءات التفتيش الشخصي وتكفل ألا تكون مهينة للمحتجزين أو لزوار مراكز الاحتجاز، عند الاقتضاء . وينبغي للدولة الطرف أن تحرص على ألا يجري التفتيش الجسدي الدقيق إلا في حالات استثنائية، وأن يكون قدر الإمكان أقل انتهاك اً ل لخصوصية، وأن يقوم به موظف مؤهل من نفس الجنس، ويحترم على نحو كامل كرامة الشخص (القواعد من 50 إلى 53 والقاعدة 60 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)) ؛

( د ‌) أن تكفل بقاء المحتجزين في المؤسسات الأقرب قدر الإمكان من مساكن أُسرهم، إن كانت ظروف الحيز المكاني تسمح بذلك، وإخضاع مدى ضرورة عمليات ن قل المحتجزين ل ر ق ابة السلطة المختصة ؛

(ه) أن تعتمد التدابير اللازمة لتحويل دائرة السجون إلى نموذج مؤسسي ذي طابع مدني، وذلك من خلال زيادة كفاءتها المهنية وشفافية إجراءاتها والفصل الفعلي بين مهام الأمن ومعاملة السجناء .

عنف الشرطة

13 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء معلومات تشجب أنماط العنف والتعسف التي تمارسها قوات الأمن الاتحادية والإقليمية في سياق ما تقوم به الشرطة من عمليات ا حتجاز بلا أمر قضائي، وبخاصة للأحداث والقاصرين المهمشين اجتماعي اً، بما فيها الا حتجاز للتحقق من الهوية وغير ذلك من حالات الاحتجاز التي لا صلة لها بال سلوك ال إجرامي . ووفق اً للمعلومات الواردة، تشمل هذه الاعتداءات محاولات القتل، على غرار حالة لوكاس كابييو ، وحالات الاختفاء القسري، وكذلك أفعال التعذيب، من قبيل ما تعرض له، حسبما زُعم، إيثيكييل بيانويبا وإيبان نابارو ، البالغان من العمر 15 و18 سنة، على التوالي (المادتان 2 و16) .

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة من أجل ما يلي :

(أ) التحقيق الفوري والفعال والنزيه في جميع الشكاوى المتعلقة بحالات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمضايقة وسوء المعاملة من قِبل الشرطة، والحرص على أن يحاكَم الجناة المزعومون، وكذلك رؤساؤهم المحتمل أو المفروض أنهم على علم بارتكاب هذه الأفعال، وأن يعاقبوا في حالة إدانتهم بما يتناسب وخطورة أفعالهم . وينبغي للدولة أن تكفل، على وجه ال خصوص، محاكمة قضائية فعالة ونزيه ة بشأن أفعال التعذيب التي تعرض لها إيثيكييل بيانويبا وإيبان نابارو ؛

(ب) حصر اللجوء إلى الاحتجاز على حالات التلبس ووجود أمر قضائي مسبق، وفقما نص ت عليه محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قرا ر حكم ها في قضية بولاثيو ضد الأرجنتين ؛

( ج ) كفالة تمتع جميع الأشخاص المحتجزين، في القانون والممارسة، بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ الوهلة الأولى لسلب حريتهم، والحرص على المراقبة الدقيقة لتنفيذ نظام تسجيل المحتجزين والمعاقبة على أي مخالفة لهذا النظام .

ظروف الاحتجاز

15 - بينما تحيط اللجنة علم اً بتشييد سجون جديدة، يساورها القلق إزاء الارتفاع المطرد لعدد السجناء منذ عام 2009، م ما أدى إلى تفاقم مستويات الاكتظاظ الحاصل أصل اً في مقاطعات شتى وإلى حالة الطوارئ في سجون مقاطعة بوينس آيرس . كما تلاحظ اللجنة بقلق أثر تنفيذ القوانين المتعلقة بالمخدرات المتمثل في زيادة عدد نزلاء السجون من الإناث. ويساور القلق اللجنة كذلك لأن معدل ال ملء الذي أشار إليه وفد الدولة الطرف يُحسب على أساس حيز تتراوح مساحته بين 2 و3,4 أمتار مربعة لكل نزيل في بعض الزنزانات (القرار رقم 2892/2008)، وهذا أدنى بكثير من المعايير المنطبقة في هذا المجال . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة إيداع الأشخاص المحتجزين ل فترات طويلة في مرافق الشرطة، رغم أنها غير مُع َ دَّة لهذا الغرض و أن حال تها المادية متردية . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة بقلق إلى الحريق الذي شب في آذار/مارس 2017 في مركز الشرطة 1 في بيرغامينو (بوينس آيرس)، والذي توفي فيه سبعة محتجزين . وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء أثر الاكتظاظ المتمثل في تدهور الأحوال الصحية وفي نقص التغذية و خدمات الرعاية الطبية و في عدم الفصل بين الأشخاص المدانين وال ذين ينتظرون ال محاكم ة ، على نحو ما توثقه دعاوى جماعية عديدة مقدمة في جميع أنحاء البلد (المواد 2 و11 و16) .

16- تؤيد اللجنة توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (انظر CAT/OP/ARG/1 ، الفقرات 58 و59 و62 و64) وتحث الدولة َ الطرف على إجراء مراجعة لظروف الاحتجاز على الصعيد الاتحادي و على صعيد المقاطعات ، سواء في السجون أو في مراكز الشرطة، لمواءم تها مع قواعد نيلسون مانديلا، وعلى وضع خطة للوقاية من الحرائق في جميع مراكز الاحتجاز . كما ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لتخفيف حدة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز، ولا سيما من خلال اللجوء إلى تدابير بديلة للعقوبات السالبة للحرية ؛

(ب) حظر استخدام مرافق الشرطة كأماكن دائمة لإيواء المحتجزين وكفالة تنفيذ هذا الحظر ؛

(ج‌) وضع منهجية ملائمة لتحديد الطاقة الاستيعابية للسجون على الصعيد الاتحادي و على صعيد المقاطعات وفق اً للمعايير الدولية المنطبقة في هذا المجال ؛

(د) مواصلة جهودها من أجل وضع سجل وطني وحيد للأشخاص الخاضعين لتدبير وقائي أو عقابي سالب للحرية، يتضمن معلومات عن الدائرة القضائية، والجنس، والسن، وحالة المحاكمة، وكفالة حصول محامي المحتجزين وأقاربهم على معلومات محدثة بانتظام .

التدابير السالبة للحرية

17 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها الذي أبدته في الملاحظات الختامية السابقة (انظر CAT/C/CR/33/1، الفقرة 6(ط)) ، بشأن ارتفاع عدد المحبوسين احتياطي اً، الذي يناهز 60 في المائة من نزلاء السجون، وبشأن المدة المفرطة لهذا التدبير. وبينما تشيد اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تشجيع استخدام بدائل للعقوبات السالبة للحرية (انظر الفقرة 6(ب) أعلاه)، تأسف لتعليق بدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية الوطني الجديد (القانون رقم 27063)، الذي يتضمن أحكام اً تقيد استخدام إجراء الحبس الاحتياطي . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المشروع التشريعي لإصلاح القانون رقم 24660 المتعلق بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، الذي يجعل من المستحيل الاستفادة من الإفراج قبل الأوان بالنسبة لعدد كبير من المدانين، بمن فيهم من أُدينوا بارتكاب جرائم غير عنيفة، وهو ما يحول دون إعادة إدماجهم في المجتمع ويفاقم اكتظاظ السجون الحاصل أصل اً (المادتان 2 و16) .

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تجري تقييم اً لمدى اللجوء إلى إجراء الحبس الاحتياطي على الصعيد الاتحادي و على صعيد المقاطعات ، بغرض تنقيح نظامه واعتماد التدابير اللازمة، بما في ذلك تدريب القضاة، حتى لا ي ُ طب َّ ق إجراء الحبس الاحتياطي إلا في حالات استثنائية ولفترات محدودة، وأن تشجع بدائل الحبس الاحتياطي، وفق اً ل قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) ولقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الا حتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ؛

(ب) أن تتفاد ى اعتماد إصلاحات تشريعية من شأنها المساس بمبدأ التدرج الذي تستند إليه إعادة الإدماج الاجتماعي للمدانين، وفق اً للمعايير الدولية (القاعدة 87 من قواعد نيلسون مانديلا، وقواعد طوكيو، والقاعدة 45 من قواعد بانكوك) .

نظام الحبس الانفرادي

19 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اللجوء المتكرر إلى طرائق الحبس الانفرادي التي لا تخضع لأي نظام ولا ل أي مراقبة قضائية، على غرار ما اعترف به وفد الدولة الطرف، من قبيل إخضاع المحتجزين مؤقت اً لنظام الحبس الانفرادي في انتظار نقلهم إلى جناح "حفظ ا لسلام ة الجسدية " أو إلى جناح آخر. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات تشجب الأوضاع القاسية في زنزانات الحبس الانفرادي (المادتان 11 و16) .

20- ينبغي للدولة الطرف أن توائم الممارسات المتعلقة بنظام الحبس الانفرادي مع الأحكام المنصوص عليها في قواعد نيلسون مانديلا . وي جب ع ل ى ا لدولة الطرف بصفة خاصة:

(أ) أن تكفل عدم إخضاع الأشخاص ل لحبس الانفرادي إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة ً في القانون ؛

(ب) أن تحرص على عدم اللجوء إلى نظام الحبس الانفرادي إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وتحت رقابةٍ وإشرافٍ قضائيين صارمين ؛

(ج‌) أن تكفل استيفاء الزنزانة التي تُنفَّذ فيها عقوبة الحبس الانفرادي للشروط اللازمة لإنفاذ هذا التدبير دون المساس بالسلامة البدنية للشخص المحتجز وبكرامته .

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

21 - تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، الذي بلغ متوسطه السنوي 43 حالة في نظام السجون الاتحادي بين عامي 2008 و2016، وفق اً للبيانات التي قدمها وفد الدولة الطرف . وتأسف اللجنة لمحدودية نطاق هذه البيانات، التي تقتصر على نظام السجون الاتحادي، وتلاحظ بقلق التباين القائم بين هذه البيانات وتلك المدرجة في تقارير أخرى واردة، تحصي ما مجموعه 930 1 حالة وفاة في جميع أنحاء البلد منذ عام 2010 . كما تأسف اللجنة لنقص المعلومات بشأن نتائج التحقيقات في هذه الوفيات طوال الفترة المشمولة بالاستعراض وفي جميع أنحاء الإقليم الوطني . ويساور القلق اللجنة كذلك لأن نسبة عالية من الوفيات تعزى إلى مشاكل صحية سببها نقص الرعاية الصحية في السجون (المواد 2 و11 و16) .

22- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لما يلي :

(أ) التحقيق الفوري والنزيه والشامل في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، مع إجراء عمليات التشريح الملائمة عند الاقتضاء، بغرض تحديد ما قد يتحمله الموظفون العامون من مسؤولية عنها، و معاقبة المذنبين على النحو الواجب ، في حالة الإدانة، وتقديم تعويضات مناسبة إلى أقارب الضحايا ؛

(ب) تحسين مستوى الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز ، و إمكانية الحصول على الأدوية ، ونقل المرضى إلى مستشفيات خارجية عند الاقتضاء ؛

(ج) تجميع معلومات إحصائية شاملة على الصعيد الوطني بشأن عدد وفيات المحتجزين، مصنفة بحسب مكان احتجاز الشخص المتوفى وجنسه وسنه وأصله الإثني أو جنسيته وسبب وفاته، فضل اً عن معلومات مفصلة بشأن نتائج التحقيقات في هذه الوفيات .

الفحوص الطبية

23 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن الخدمات الصحية لا تزال تابعة لوزارة العدل ولها صلة وثيقة بنظام السجون، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تضارب المصالح في الحالات التي يلزم فيها إثبات آثار العنف أو الوفاة أثناء الاحتجاز . وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن جزعها إزاء معلومات متواترة واردة من مصادر جديرة بالثقة تبين وجود تقارير مزيفة للموظفين الطبيين التابعين لدائرة السجون تنفي الإصابات التي تعرض لها المحتجزون (المواد 2 و12 و16) .

24- ين بغي للدولة الطرف كفالة ما يلي :

(أ) أن تكون الدوائر الطبية للسجون تابعة لوزارة الصحة على الصعيد الاتحادي و على صعيد المقاطعات ، وفق اً لتوصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (انظر CAT/OP/ARG/1 ، الفقرة 54) ؛

(ب) أن يجر ى أي فحص طبي للمحتجزين، بما في ذلك الذي يخضعون له لدى دخول السجن، في إطار مراعاة حقهم في السرية والخصوصية، من قِبل طبيب مستقل يجوز للمحتجز أن يختاره ويكون مدرَّب اً على استخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )؛

(ج) أن يبلغ الأطباء هيئة تحقيق مستقلة عن أي أثر للتعذيب أو سوء المعاملة بطريقة سرية تجنبهم خطر التعرض للانتقام .

النظام الوطني لمنع التعذيب

25 - بينما تشيد اللجنة باعتماد القانون المنشئ للنظام الوطني لمنع التعذيب ونظامه الداخلي (انظر الفقرة 5(ب) أعلاه) ، تلاحظ بقلق أنه لم تنشأ بعدُ اللجنة الوطنية لمنع التعذيب المكلفة بإدارة النظام. ورغم أن اللجنة ترحب مع الارتياح ببدء عملية اختيار أعضاء هذه اللجنة الوطنية، فإنها تشعر بالقلق لأن تعيين ستة ممثلين من قِبل المجموعات البرلمانية وممثل واحد من قِبل السلطة التنفيذية، على النحو المنصوص عليه في القانون، قد يؤدي إلى تضارب في المصالح من شأنه أن يقوض استقلاليتها، على نحو ما أشارت إليه بالفعل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (انظر CAT/OP/ARG/1، الفقرة 16) . كما تشاطر اللجنةُ اللجنةَ الفرعية لمنع التعذيب قلقها بشأن الهيكل المؤسسي لبعض الآليات الوقائية المحلية، التي لا تستوفي معايير الاستقلالية التي يقتضيها البروتوكول الاختياري للاتفاقية . ويساور القلق اللجنة أيض اً لأن ست مقاطعات فقط لديها آليات محلية تباشر عملها ويواجه بعضها تحديات مالية خطيرة للوفاء بولايتها (المادة 2) .

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على المضي ق ُ دما ً في عملية تشكيل اللجنة الوطنية لمنع التعذيب وعلى كفالة انتخاب أعضا ئ ها في إطار عملية شفافة وشاملة للجميع ، وفق اً لمعايير الاستقلالية والتوازن بين الجنسين وتمثيل السكان والكفاءة والأهلية المعترف بها في مختلف المجالات المتعددة التخصصات، بما في ذلك في مجال ي القانون والرعاية الصحية (انظر المادة 18 من البروتوكول الاختياري والوثيقة CAT/OP/12/5 ، الفقرات من 17 إلى 20) . ولهذا الغرض، ي جب على ا لدولة الطرف أن تمتنع عن تعيين أعضاء يشغلون مناصب من شأن وجودهم في ها أن ي تسبب في تضارب المصالح (انظر CAT/OP/ARG/1 ، الفقرة 16) . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على المضي ق ُ دما ً في عملية إنشاء الآليات المحلية، وفق اً للمعايير ذاتها المشار إليها أعلاه، و على تزويدها بالموارد اللازمة لممارسة مهامها .

هيئات رصد ظروف الاحتجاز ومنع التعذيب

27 - فيما ترحب اللجنة بوجود وكالات مختلفة على الصعيد الاتحادي و على صعيد المقاطعات تمارس مهمتي منع التعذيب ورصد ظروف الاحتجاز، يساورها القلق لأن موظفي مكتب أمين المظالم الوطني لنظام السجون، الذي يمارس مهام آلية منع التعذيب في المراكز الخاضعة للسلطة الوطنية والاتحادية (المادة 32 من القانون رقم 26827)، يُمنعون من دخول مراكز الاحتجاز في مقاطعة قرطبة لرصد أوضاع السجناء المدانين على الصعيد الاتحادي المودعين في تلك المراكز. كما تعرب اللجنة عن أسفها لأن الهيئة الوطنية للدفاع العام وغيرها من هيئات الدفاع العام، مثل هيئة سانتا في، تواجه عراقيل مماثلة في أداء مهمة ال دفاع عن المحتجزين (المادة 11) .

28- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل خضوع جميع أماكن الاحتجاز، بما فيها مراكز الشرطة، لعمليات تفتيش دورية ومستقلة، مع تيسير إمكانية الوصول إليها للهيئات المعنية بحماية حقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتهم . كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن لتلك الهيئات إمكانية الاطلاع بحرية على المعلومات المتاحة بشأن الأشخاص المحتجزين، بما في ذلك المعلومات الواردة في الملفات القضائية، وإمكانية الدفاع دون عوائق عن ضحايا العنف المؤسسي .

التحقيق في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة

29 - فيما تشيد اللجنة ببعض أوجه التقدم المحرز في التدابير الرامية إلى التحقيق في حالات التعذيب، من قبيل إنشاء مكتب المدعي العام المعني بالعنف المؤسسي (انظر الفقرة 6(ج) أعلاه) ، وكذلك التقدم المحرز في بعض الدعاوى القضائية، كنتيجة لنشاط المجتمع المدني وهيئات الرصد كطرف مدعي في ها ، تكرر الإعراب عن قلقها الذي أبدته في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/CR/33/1، الفقرة 6(ب) و(ج)) بشأن حالة الإفلات من العقاب السائدة بالنظر إلى العدد الكبير من الحالات الموثقة . ووفق اً للمعلومات الواردة، فقد يُعزى ذلك إلى التحقيقات القضائية الناقصة، التي لا تستطيع إثبات رواية الضحايا، وإلى تمسك الموظفين القضائيين بالرواية الرسمية التي يقدمها موظفو الشرطة والسجون والتصنيف الخاطئ للوقائع ضمن فئة الأفعال الإجرامية الأقل خطورة . كما يساورها القلق إزاء عزوف الضحايا والشهود عن الإبلاغ عن الوقائع خشية التعرض للانتقام، وذلك بسبب عدم وجود آلية توفر لهم الحماية، ولا سيما في حالة وجودهم رهن الاحتجاز (المواد 2 و12 و13 و16) .

30- تحث اللجنة ا لدولة الطرف على ما يلي:

(أ) كفالة أن تحقق على نحو فوري ونزيه في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة هيئة ٌ مستقلة، بحيث لا توجد علاقة مؤسسية أو هرمية بين المحققين والجناة المزعومين . وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في مسألة إنشاء شرطة قضائية مستقلة تحت إمرة مكتب المدعي العام، على نحو ما أوصت به اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (انظر CAT/OP/ARG/1 ، الفقر ة 110) ؛

(ب) الحرص على تنفيذ البروتوكول المتعلق بتحقيق مكتب المدعي العام في قضايا التعذيب والقواعد الدنيا لإجراءات التحقيق في قضايا الإصابات وحوادث القتل التي يتسبب فيها أفراد قوات الأمن ؛

( ج ) كفالة مباشرة السلطات ب صورة تلقائية للتحقيق كلما توافرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعل اً من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة قد ارت ُ ك ِ ب ؛

( د ) ضمان محاكمة الجناة المزعومين على النحو الواجب والحكم عليهم، في حالة إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم . وتشير اللجنة إلى أحكام ا لفقرة 10 من تعليقها العام رقم 2 (2008)، حيث تشدد على أن الإدانة بارتكاب جريمة إساءة المعاملة فقط رغم توفر أركان جريمة التعذيب أيضاً تشكل انتهاكاً للاتفاقية ؛

( ه ) زيادة أنشطة تدريب المدعين العامين والقضاة بغرض تحسين جودة التحقيقات والت كييف الصحيح للوقائع ؛

(و) كفالة توقيف الجناة المزعوم ارتكابهم لأفعال التعذيب وسوء المعاملة عن مزاولة مهامهم فور اً وطوال فترة التحقيق، وبخاصة في حالة وجود خطر معاودتهم للفعل أو انتقامهم من الضحية المزعومة أو عرقلتهم لسير التحقيق، إن بقوا في مناصبهم ؛

(ز) إنشاء نظام لتوفير الحماية والمساعدة لضحايا وشهود أفعال التعذيب المحرومين من حريتهم، بغرض حمايتهم من أي شكل من أشكال الانتقام ؛

(ح) الاعتماد الفوري لتدابير تأديبية وجنائية ضد الموظفين العامين المسؤولين عن توجيه تهديدات إلى ضحايا وشهود أفعال التعذيب أو القيام بأفعال للانتقام منهم .

السجل الوطني لحالات التعذيب وسوء المعاملة

31 - فيما تلاحظ اللجنة حالة الطوارئ الإدارية في النظام الإحصائي الوطني، تكرر الإعراب عن قلقها الذي أبدته في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/CR/33/1، الفقرة 7(ه))، والذي أ عرب ت عنه منذ عام 1997، بش أ ن عدم وجود سجل لجمع المعلومات عن حالات التعذيب وسوء المعاملة المنسوبة إلى الموظفين العامين في جميع الدوائر القضائية للدولة، بما في ذلك معلومات عن التحقيقات والإجراءات القضائية المنجزة ونتائجها (المادتان 12 و13) .

32- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CAT/C/CR/33/1 ، الفقرة 7(ه)) وتحث الدولة َ الطرف على إنشاء نظام فعال لجمع البيانات الإحصائية على الصعيد الوطني، يشمل الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب أو سوء المعاملة، وتدابير جبر الضرر التي استفاد منها الضحايا، ولا سيما التعويضات وإعادة التأهيل . وينبغي للدولة الطرف أن تستفيد، في تصميمها لهذا النظام، من العمل الذي تقوم به بالفعل كيانات أخرى في مجال جمع البيانات وتسجيل الحالات، من قبيل مكتب أمين المظالم الوطني لنظام السجون، ولجنة مقاطعة (بوينس آيرس) لحفظ الذاكرة ومعهد خينو خيرماني التابع لجامعة بوينس آيرس .

عدم الإعادة القسرية والاحتجاز لأسباب متصلة بالهجرة

33 - بينما تشيد اللجنة بالاعتراف بمبدأ عدم الإعادة القسرية في ال تشريعات المنظ ِّ م ة للجوء (المادتان 2 و7 من القانون رقم 26 1 65) ولتسليم المطلوبين (المادة 8 من القانون رقم 24767)، تعرب عن قلقها إزاء قرار محكمة العدل العليا الصادر في عام 2015 والقاضي بالإذن بتسليم شخص قد تطب َّ ق عليه عقوبة الإعدام في البلد الذي طلب تسليمه، مع تبرير هذا الإذن بقبول الضمانات الدبلوماسية بعدم تطبيق تلك العقوبة (قضية سونينفيلد ). ورغم أن الحكومة الاتحادية لم تنفذ قرار تسليم هذا الشخص ، فإن اللجنة تُذكر بأنه لا ينبغي استخدام الضمانات الدبلوماسية لتقويض مبدأ عدم الإعادة القسرية . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء معلومات تشير إلى منع مهاجرين، بمن فيهم مجموعات أسرية، من عبور الحدود من دون منحه ا إمكانية الطعن في القرار أو الحصول على المساعدة القانونية . كما تشعر بالقلق إزاء الموافقة مؤخر اً على المرسوم رقم 70/2017 بشأن حالة الضرورة وحالات الطوارئ، الذي يبطل جزء اً من الضمانات المنصوص عليها في قانون الهجرة رقم 25871 ويستحدث إجراءات موجزة للغاية لطرد المهاجرين تقلص إلى حد كبير الآ ج ا ل المحددة ل لطعن في قرار الطرد . ورغم موقف وفد الدولة الطرف المتمثل في أن هذا المرسوم يحترم ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية، فإن اللجنة تلاحظ أن المرسوم يلزم الشخص المعرض للطرد بأن يثبت بالأدلة افتقاره للإمكانيات المادية لدى طلب المساعدة القانونية المجانية، وهو ما ي جعل من العسير استفادته منها . كما ي بيح المرسوم الاحتجاز الوقائي للمهاجرين منذ بداية الإجراءات الموجزة حتى طردهم، وهي فترة قد تدوم 60 يوم اً، من دون أ ي اعتبار ل تدابير أقل إكراهاً و لا ل احتمال فرار الشخص المعني (المادة 3).

34- ينبغي ل لدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) كفالة عدم طرد أي شخص أو إعادته قسر اً أو تسليمه إلى دولة أخرى عندما توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه شخصياً وعلى نحو متوقع خطر التعرض للتعذيب، والامتناع عن قبول الضمانات ال دبلوماس ية فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص ؛

(ب) إبطال أو تعديل أحكام المرسوم رقم 70/2017 بشأن حالة الضرورة وحالات الطوارئ بغرض منح الأشخاص المعرضين للطرد ما يكفي من الوقت للطعن في قرار الطرد إداري اً وقضائي اً والحصول على المساعدة القانونية المجانية الفورية خلال إجراءات الطرد بجميع مستوياتها ؛

( ج ) كفالة ألا ت لجأ قوانين الهجرة وأنظمتها إلى إجراء الاحتجاز لأسباب متصلة بالهجرة إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، بعد أن تُدرس وتُستنفذ على النحو الواجب التدابير البديلة الأقل انتهاك اً للخصوصية، في الحالات التي ي ُ عتب َ ر فيها هذا الإجراء ضروري اً ومتناسب اً. كما يجب على الدولة الطرف أن تضمن المراقبة القضائية الفعالة للأمر ب الاحتجاز لأسباب متصلة بالهجرة .

الاحتجاز وسوء المعاملة بدافع التمييز

35 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها الذي أبدته في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/CR/33/1، الفقرة 6(ز)) ، بشأن تعرض الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين من بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى للتمييز على أساس التنميط العنصري، و ل سوء المعاملة وإجراءات التفتيش العن ي ف من جانب قوات الأمن . كما يساور القلق اللجنة إزاء معلومات بشأن عمليات التفتيش المهين لمغايري الهوية الجنسانية والمتشبهين بالجنس الآخر في الطريق العام ومراكز الشرطة، فضل اً عن احتجازهم في ظروف مهينة، ولا سيما في مقاطعة بوينس آيرس . وبينما ترحب اللجنة بالتدابير التي أشار إليها وفد الدولة الطرف الرامية إلى إدماج النساء مغايرات الهوية الجنسانية المحتجزات، لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ هذه البرامج في السجون ومراكز الشرطة على صعيد المقاطعات . وتلاحظ اللجنة بقلق تقديم 470 3 شكوى بشأن التمييز في عام 2016، أي ما يقارب ضعف ما قُدم في العام السابق تقريب اً، وتأسف لعدم وجود معلومات بشأن متابعة هذه الشكاوى (المادتان 2 و16).

36- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) إصدار تعليمات واضحة إلى قوات الأمن على الصعيد الاتحادي و على صعيد المقاطعات بمراعاة حظر التمييز أثناء عمليات الا حتجاز وكرامة الشخص الم حتجز خلال إجراءات التفتيش الجسدي، في الحالات التي يكتسي فيها القيام بهذه الإجراءات طابع الضرورة القصوى ولا يوجد أي بديل لها ؛

(ب) كفالة التحقيق في جميع حالات الاحتجاز التعسفي و المعاملة العن ي ف ة وسوء المعاملة للأشخاص بسبب أصلهم الأجنبي وميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية، وذلك بغرض محاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال وتوقيف الموظفين المتورطين فيها عن العمل ؛

(ج) الحرص على اعتماد سياسات وبرامج خاصة على الصعيد الاتحادي و على صعيد المقاطعات لإدماج وحماية الأشخاص المحتجزين بسبب ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية، فضل اً عن الاحترام التام للقانون رقم 26743 بشأن الهوية الجنسانية .

عملية حفظ الذاكرة وكشف الحقيقة وإحقاق العدالة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

37 - بينما تعترف اللجنة بالتقدم الملحوظ المحرز في مجال حفظ الذاكرة وجبر الضرر وإحقاق العدالة فيما يتعلق بجرائم الماضي (انظر الفقرة 6(د) و(ه) أعلاه) وبالتزام الدولة الطرف ب مواصلة البرامج القائمة، يساورها القلق إزاء التأخر في معالجة الدعاوى التي لا تزال عالقة، على نحو ما اعترف به وفد الدولة الطرف، وإضعاف قدرات ال إدارات العامة التي تدعم التحقيق في هذه القضايا (المادتان 12 و16) .

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييمات تتيح وضع استراتيجيات لتسريع وتيرة إجراءات الملاحقة والمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال عهد آخر نظام دكتاتوري مدني - عسكري، وبتوفير الموارد اللازمة لذلك . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة سياسات حفظ الذاكرة من خلال صون المحفوظات والمواقع التذكارية .

العنف الجنساني والنساء المحتجزات

39 - بينما ترحب اللجنة مع الارتياح بالتدابير المعتمدة لمكافحة العنف الجنساني (انظر الفقرتين 5(ج) و(ه) و6(أ) أعلاه) ، يساورها القلق إزاء العدد المفزع من حالات قتل الإناث والعنف الجنساني المسجلة، فضل اً عن تزايد حالات العنف البدني ضد النساء المحتجزات في إطار الولاية القضا ئية الاتحادي ة. ورغم أن اللجنة تشيد بالمعلومات المقدمة فيما يتعلق بمتابعة قضايا قتل الإناث في عام 2015، فإنها تعرب عن أسفها لأن هذه المعلومات لم تشمل الفترة قيد الاستعراض وحالات أخرى من العنف الجنساني، بما في ذلك داخل نظام السجون . كما تشيد اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن البرامج الرامية إلى تحسين مستوى استفادة النساء المحتجزات من الرعاية الصحية، ولا سيما الحوامل منهن؛ غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية هذه البرامج على الصعيد الاتحادي و على صعيد المقاطعات ، بالنظر إلى أوجه القصور التي لاحظتها هيئات الرصد المختلفة (المواد 2 و12 و16) .

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة جميع أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك داخل مراكز الاحتجاز، مع كفالة التحقيق المعمق في جميع الشكاوى ومحاكمة الجناة المزعومين والحكم عليهم بالعقوبات المناسبة في حالة إدانتهم، وكذلك حصول الضحايا على التعويض الكامل ع ما لحق بهم من ضرر . وتكرر اللجنة التوصية التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالنساء المحتجزات (انظر CEDAW/C/ARG/CO/7 ، الفقرة 45) وتوصي الدولةَ الطرف بتطوير وتحسين برامج استفادة النساء المحتجزات من الرعاية الصحية على الصعيد الاتحادي و على صعيد المقاطعات (ال قاعدتان 48 و51 من قواعد بانكوك) .

تدابير جبر الضرر

41 - بينما تشيد اللجنة بإنشاء مركز "الدكتور فيرناندو أويوا " لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وبالتزام الدولة الطرف بتوسيع نطاق المساعدة المقدمة ليشمل ضحايا العنف المؤسسي، تلاحظ أن هذا المركز يركز بالأساس على مساعدة ضحايا إرهاب الدولة . ومن جهة أخرى، تأسف اللجنة لشح المعلومات المتاحة بشأن تدابير جبر الضرر التي أمرت بها المحاكم أ و غيرها من الهيئات الحكومية فيما يتعلق بحالات التعذيب أو سوء المعاملة الأخرى خلال الفترة قيد الاستعراض (المادة 14) .

42- توجه اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، الذي تشرح فيه بالتفصيل طابع ونطاق التزام الدول الأطراف بأن تتيح لضحايا التعذيب سبل الجبر الشامل ووسائل إعادة التأهيل الكامل . و تحث اللجنة الدولة الطرف ، بصفة خاصة، على ما يلي:

(أ) أن توسع، في أقصر وقت ممكن ، نطاق برامج إعادة التأهيل القائمة لتشمل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة؛

(ب) أن تتيح لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة سبل اً للجبر الشامل للضرر اللاحق بهم، تشمل منحهم تعويض اً عادل اً ومناسب اً وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن .

إجراءات المتابعة

43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، قبل 12 أيار/مايو 2018، معلومات عن متابعتها ل توصيات اللجنة المدرجة في الفقرات 14(أ) و26 و32 أعلاه . وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل .

مسائل أخرى

44 - يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية .

45 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السابع بحلول 12 أيار/ مايو 2021 . ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها . وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري السابع بموجب المادة 19 من الاتفاقية .