الأمم المتحدة

C RPD/C/3

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

17 November 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير الدورية إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإع اقة ، بما في ذلك في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير *

1 - تضم هذه الوثيقة المبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بتقديم التقارير الدورية إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (اللجنة)، بما في ذلك في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير. ويتمثل الأساس المنطقي لاعتماد هذه المبادئ التوجيهية والغرض منها فيما يلي :

(أ) اعتُمدت المبادئ التوجيهية الحالية لتقديم التقارير(CRPD/C/2/3)في عام 2009. ومنذ ذلك الحين، حدثت العديد من التطورات، بما في ذلك: نظر اللجنة في عد د كبير من التقارير الأولية للدول الأطراف، مما أتاح لها توسيع نطاق فهمها للثغرات القائمة في سياق تنفيذ الاتفاقية؛ و إطلاق العديد من المبادرات على الصعيدين الإقليمي والدولي فيما يتعلق بخطوط الأساس والمعايير والمؤشرات الخاصة بقياس تنفيذ الاتفاقية، و القيام مؤخرا ً ب اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ وقيام اللجنة، منذ أن قررت إنشاء الإجراء المبسط لتقديم التق ا رير الدورية في عام 2013، بعرض هذه الإمكانية على الدول الأطراف باستمرار؛

(ب) بذلت اللجنة جهودا ً من أجل إرشاد الدول الأطراف من خلال إعداد التعليقات العامة والمبادئ التوجيهية. وتقدم هذه الوثيقة المزيد من الإرشاد للدول الأطراف، ولا سيما في المجالات التي لم تُعد فيها تعليقات عامة بعد؛

(ج) يتمثل الغرض من المبادئ التوجيهية المنقحة في تقديم المساعدة للدول الأطراف في التواصل مع اللجنة من خلال تقديم التقارير الدورية، بما في ذلك من خلال الإجراء المبسط لتقديم التقارير . وتستهدف المبادئ التوجيهية المنقحة أيضاً دعم منظمات المجتمع المدني، والمنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات الرصد المستقلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الجهات صاحبة المصلحة في المساهمة في التقارير الدورية؛

(د) وبالإضافة إلى ذلك، تأخذ المبادئ التوجيهية في الاعتبار التنوع الذي يتسم به الأشخاص ذوو الإعاقة، وتستهدف مساعدة الدول الأطراف في إدراج النهج القائم على حقوق الإنسان في جهودها الرامية إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع الاتفاقية، وبما يضمن عدم ترك أي أحد خلف الركب؛

(هـ) وينطوي تقديم التقارير الدورية، بما في ذلك في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير، على الإبلاغ عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الملاحظات الختامية السابقة والتطورات الجديدة التي حدثت في الدولة الطرف. وعند تقييم تنفيذ التوصيات السابقة، تُشجَّع الدول الأطراف والجهات الأخرى صاحبة المصلحة على تقديم معلومات عن الثغرات التي تمنع أصحاب الحقوق من ممارسة حقوقهم والمكلفين بالمسؤوليات من الوفاء بالتزاماتهم؛

(و) ويجب ألا تُفهم المبادئ التوجيهية على أنها قائمة شاملة بالمعلومات المطلوبة من الدول الأطراف. بل يُقصد أن تمثل مجمعا ً للمبادئ التوجيهية التي يمكن للجنة أن تختار من بينها عند الإشارة إلى الحالة في كل دولة من الدول الأطراف. وعندما تعد اللجنة قوائم القضايا، فإنها ستولي اهتماما ً خاصا ً بالمبادئ التوجيهية الأقرب للحالة الخاصة بالدولة الطرف. وستسترشد اللجنة بمبادئ المساواة في المعاملة بين الدول الأطراف، والشفافية والموضوعية. وتُشجَّع الدول الأطراف التي لا تقدم تقاريرها في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير على استخدام هذه المبادئ التوجيهية على نفس النسق؛

(ز) ويتعين على منظمات المجتمع المدني، والمنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات الرصد المستقلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وغير ها من الجهات صاحبة المصلحة المساهمة في تقديم التقارير الدورية، بما في ذلك في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير، أن تراعي الفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) أعلاه عند تقديم تقاريرها إلى اللجنة؛

(ح) ووفقا ً لقرار الجمعية العامة 68/268، وتحديدا ً الفقرتين 1 و16، ستضع اللجنة سقفا ً لعدد الأسئلة المدرجة في قوائم القضايا الخاصة بالتقارير الدورية، بما في ذلك في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير؛

(ط) ويتعين على الدول الأطراف التي تعد تقاريرها الأولية أن تستخدم المبادئ التوجيهية الصادرة في عام 2009 (CRPD/C/2/3

(ي) وتأخذ المبادئ التوجيهية في الاعتبار النهج القائم على حقوق الإنسان في تناول المؤشرات التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( ) . وعند تقديم التقارير إلى اللجنة، يُطلب إلى الدول الأطراف أن تولي اعتبارا ً مماثلا ً للتدابير المتعلقة بالأطر التشريعية والسياساتية ، والعمليات القائمة، ونتيجة تلك العمليات ومخرجاتها.

2- ويتعين على الدول الأطراف، قدر الإمكان، تقديم معلومات مصنفة حسب نوع الجنس، والسن والعوائق المحددة، والأصل الإثني ، وسكان الحضر/الريف، وغير ذلك من الفئات ذات الصلة.

الغرض (المادة 1)

3- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة من أجل ضمان أن تكون التشريعات والسياسات، ولا سيما تلك المتعلقة بصياغة مفهوم حالة الإعاقة وتحديدها، وبما يشمل إصدار شهادات الإعاقة ووضع برامج الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، مستندة إلى النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة؛

(ب) الخطوات المتخذة من أجل القضاء على استخدام ألفاظ أو لهجة تنتقص من قدر الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل المصطلحات الطبية أو الخيرية، والاستعاضة عنها بألفاظ أو لهجة تحترم بشكل كامل حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم.

التعاريف (المادة 2)

4- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) كيفية الاعتراف بالمفاهيم المنصوص عليها بموجب المادة 2 في قوانين الدولة الطرف وأنظمتها وسياساتها، ومدى اتساقها مع الاتفاقية. والتدابير المعتمدة لضمان ألا يستثني إدراج التصميم العام الأجهزة المساعدة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة عندما تكون هناك حاجة إليها؛

(ب) كيفية استيعاب المفاهيم المعرّفة في المادة 2، على مستوى الممارسة الفعلية، عند إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية، في القطاعين العام والخاص.

مبادئ عامة (المادة 3)

5- يتعين أن تقدم الدول الأطراف معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الإعمال الفعال للمبادئ المكرسة في المادة 3 على مستوى كل ما تعتمده الدولة الطرف من قوانين وسياسات وممارسات.

الالتزامات العامة (المادة 4)

6- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المعتمدة من أجل زيادة مواءمة مشاريع القوانين والتشريعات والسياسات مع الاتفاقية، على الصعيدين الاتحادي والوطني وعلى مستوى الأقاليم والولايات والمحليات، بطرق من بينها إلغاء القوانين والأنظمة وتعديل السياسات والبرامج والقضاء على الممارسات التي تميّز على أساس الإعاقة؛

(ب) التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المعتمدة من أجل إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية وضمان تعميم حماية وتعزيز حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج، وبخاصة تلك المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) التدابير المعتمدة من أجل القضاء على التمييز عل ى أساس الإعاقة من قبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛

(د) التدابير المعتمدة والمنفذة من أجل تعزيز أعمال البحوث والتطوير وتوحيد المقاييس الخاصة بالتكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استنادا ً إلى مفهوم "التصميم العام" فيما يتعلق بأمور منها السلع والخدمات والمعدات والمرافق، من أجل ضمان توفرها مع أدنى حد ممكن من المواءمة وأقل تكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق احتياجاتهم الخاصة؛

(هـ) التدابير المعتمدة من أجل توفير المعلومات التي يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الاطلاع عليها بشأن الوسائل المساعدة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المع ِ ينة ، بما في ذلك التكنولوجيات الحديثة وتطبيقات البرمجيات، وغير ذلك من أشكال المساعدة وخدمات الدعم والمرافق؛

(و) التدابير المعتمدة من أجل تعزيز تدريب المهنيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الحقوق المعترف بها في الاتفاقية؛

(ز) التدابير المعتمدة في شكل خطط العمل والبرامج المحددة ذات المعايير وخطوط الأساس والمؤشرات الواضحة من أجل ضمان الإعمال التدريجي بأكبر استفادة من الموارد المتاحة، والخطوات المتخذة للامتناع عن التدابير التراجعية في إعمال حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ح) الميزانية المتعلقة بالإعاقة، من ناحية المبلغ الإجمالي وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والعوائق القائمة والموقع، أي داخل المؤسسات أم خارجها؛

(ط) التدابير المعتمدة، بطرق منها التمويل، من أجل دعم وتمكين مجموعة متنوعة من المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها المنظمات المعنية بالنساء ذوات الإعاقة وتلك المعنية بالأطفال ذوي الإعاقة، ومن أجل التشاور الوثيق معها وإشراكها بشكل نشط في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة. والتدابير المتخذة لضمان أن تكون مشاركتها جامعة وميسرة ومستقلة؛

(ي) التدابير المعتمدة من أجل ضمان أن تمتد أحكام الاتفاقية لتشمل جميع أنحاء الدولة الطرف، دون أي قيود أو استثناءات، بما يشمل جميع المستويات السياسية والإدارية، والمناطق الريفية والحضرية، والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي، والمناطق الموجودة خارج الإقليم.

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

7- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير الرامية إلى ضمان استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للحماية بموجب القانون على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) التدابير الرامية إلى ضمان أن تشتمل التشريعات القائمة لمناهضة التمييز على حظر صريح للتمييز على أساس الإعاقة في جميع قطاعات ومجالات الحياة. والتدابير الرامية إلى ضمان أن يكون الإطار المناهض للتمييز جامعا ً لجميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة، بما يشمل الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة والتمييز بسبب الصلة بشخص ذي إعاقة والإعاقات المفترضة والإعاقات في الماضي والمستقبل، والتمييز المتعدد الأشكال والجوانب؛

(ج) التدابير الرامية إلى ضمان النشر والتوعية الملائمين بشأن أطر مناهضة التمييز، ولا سيما في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم؛

(د) التدابير المعتمدة لمنع جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها، والتدابير الرامية إلى ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سبل الانتصاف بشكل فعال وميسر ومعقول التكلفة؛

(هـ) التدابير المعتمدة من أجل تعهُّد وتعيين وتعزيز الآليات المستقلة المكلفة بالتحقيق في حالات التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاقبة مرتكبيها، ومن أجل ضمان تناسب العقوبات مع خطورة الجرائم؛

(و) الإحصاءات المتعلقة بعدد ادعاءات التمييز على أساس الإعاقة ونسبتها المئوية، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والعوائق المحددة والقطاع الذي وقع فيه التمييز، والمعلومات عن عدد القضايا التي نتج عنها فرض عقوبات ونسبتها المئوية؛

(ز) تحديد ما إذا كان الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة معترفا ً به على نحو صريح باعتباره شكلا ً محظورا ً من أشكال التمييز في جميع مجالات القانون، بما يشمل تشريعات مناهضة التمييز، والتدابير المعتمدة من أجل ضمان توفير "الترتيبات التيسيرية المعقولة" في القطاعين العام والخاص؛

(ح) السياسات والبرامج، بما في ذلك تدابير العمل الإيجابي، التي خصصت لها موارد مالية وبشرية كافية، من أجل تحقيق المساواة بحكم الواقع للأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم؛

(ط) التدابير الرامية إلى ضمان عدم التمييز على أساس الإعاقة فيما يتعلق بالأطر الزمنية القانونية الخاصة بإنهاء الحمل.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

8- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إدراج المنظور الجنساني ومنظور الإعاقة في التشريعات والسياسات، في ميادين الحياة كافة، وفي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وأن يتناولا بفعالية عوامل الخطر والتهميش المحددة؛

(ب) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إدراج منظور الإعاقة في السياسات والبرامج الجنسانية، وبالمقابل، إدراج المنظور الجنساني في السياسات والبرامج الخاصة بالإعاقة؛

(ج) التدابير القانونية، بما في ذلك تدابير العمل الإيجابي، الرامية إلى منع أشكال التمييز المتعددة الأشكال والجوانب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بهدف القضاء على هذا التمييز وضمان الإمكانية المناسبة للجوء النساء والفتيات المتضررات إلى القضاء وحصولهن على الجبر؛

(د) التدابير المعتمدة، بما في ذلك برامج العمل الإيجابي، التي تتمتع بالقدر الملائم من الموارد، والمتخذة من أجل ضمان تنمية قدرات النساء والفتيات ذوات الإعاقة والنهوض بهن وتمكينهن على نحو كامل؛

(هـ) التدابير، بما في ذلك إجراءات العمل الإيجابي، الرامية إلى زيادة عدد النساء ذوات الإعاقة في هيئات صنع القرار.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

9- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المعتمدة التي تخصص لها ميزانيات مناسبة من أجل ضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الحياة الأسرية والمجتمعية، والبرامج والخدمات المجتمعية المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) التدابير التشريعية والإدارية المحددة المعتمدة لمنع التخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة أو إهمالهم أو إيداعهم في المؤسسات؛

(ج) الجهود الرامية إلى إنهاء الإيداع في المؤسسات ورصده، والمبادرات الرامية إلى ضمان تلقي الأطفال ذوي الإعاقة الدعم والرعاية الملائمين داخل المجتمع؛

(د) التدابير المحددة المعتمدة من أجل التوعية بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة في صفوف هؤلاء الأطفال وآبائهم وأقاربهم والعاملين مع الأطفال ومن أجلهم والمجتمع ككل؛

(هـ) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية استفادة الأطفال ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من البرامج والخدمات المجتمعية المقدمة من القطاع العام أو الخاص؛

(و) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إدماج مبدأ مصلحة الطفل الفضلى في تصميم التشريعات والسياسات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

(ز) التدابير المعتمدة من أجل ضمان تمكن الأطفال ذوي الإعاقة من التعبير بحرية عن آرائهم بشأن كل المسائل المؤثرة عليهم، وإيلاء آرائهم المراعاة الواجبة وفقاً لأعمارهم ومدى نضجهم، على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، والتدابير الملائمة للسن والإعاقة الهادفة إلى دعمهم في هذا الخصوص؛

(ح) التدابير المعتمدة من أجل ضمان أن يشارك الأطفال ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم مشاركة مجدية في عمليات صنع القرارات التي تعنيهم.

إذكاء الوعي (المادة 8)

10- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير، بما في ذلك حملات واستراتيجيات التوعية العامة، المعتمدة من أجل إذكاء الوعي في المجتمع بشكل منتظم عن حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم ومساهمتهم في المجتمع. ومدى استناد تلك الاستراتيجيات إلى النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، ومدى تعزيزها لصورة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع الاتفاقية، ومدى تنفيذها في أشكال ولغات ميسرة؛

(ب) مدى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في تصميم حملات واستراتيجيات التوعية وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

(ج) الخطوات المتخذة من أجل محاربة الوصم، والصور النمطية، وأوجه التحيز، والممارسات الضارة، والمعتقدات الثقافية الراسخة، والمواقف السلبية، والتسلط، والتسلط عبر الإنترنت، وجرائم الكراهية، واللهجة التمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على أساس السن ونوع الجنس. والآليات القائمة من أجل رصد وتقييم فعالية التدابير السالفة الذكر؛

(د) التدابير المعتمدة من أجل ضمان أن تقوم حملات التوعية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة التي يجريها القطاع الخاص، بما في ذلك وسائط الإعلام التي يديرها القطاع الخاص، بتعزيز تصورات للأشخاص ذوي الإعاقة تحترم كرامتهم وحقوق الإنسان المكفولة لهم بشكل كامل؛

(هـ) التدابير المعتمدة من أجل التوعية بموقف احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز هذا الموقف، وذلك في جميع مراحل نظام التعليم بما يشمل كل الأطفال من سن مبكرة؛

(و) التدابير المعتمدة من أجل تشجيع وسائط الإعلام العامة والخاصة على تصوير الأشخاص ذوي الإعاقة بأسلوب يتسق مع النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة. والتدابير الرامية إلى تشجيع الإعلاميين على مراعاة تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة في مدوناتهم للقواعد الأخلاقية، وإلى تزويدهم بفرص التدريب والتوعية المناسبة لضمان احترام وسائط الإعلام لكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

11- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المعتمدة، بما في ذلك خطة وطنية لإمكانية الوصول، من أجل القضاء على جميع الحواجز القائمة في غضون إطار زمني معقول، إلى جانب آليات فعالة للرصد والتقييم، وبالتشاور الوثيق مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل فرض عقوبات على عدم الامتثال، وتخصيص موارد مالية مناسبة. ومدى تعزيز إمكانية الوصول من خلال المشتريات العامة؛

(ب) التدابير المعتمدة لضمان أن تكون المرافق والخدمات الجديدة والقائمة المقدمة أو المفتوحة للجمهور، بما في ذلك من الكيانات الخاصة:

ميسرة الاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة؛

مصممة وفقاً لمبدأ التصميم العام؛

ميسرة الاستخدام بأسلوب آمن من خلال لافتات بلغة برايل وبأشكال سهلة القراءة والفهم؛

(ج) التدابير التشريعية والتدابير الأخرى المعتمدة من أجل أن تضمن لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية استعمال وسائل نقل جامعة وآمنة ومعقولة التكلفة ومستدامة وميسرة الاستخدام؛

(د) التدابير المعتمدة لضمان أن تكون المعلومات ووسائل التواصل المطبوعة والإلكترونية، وتكنولوجيا وخدمات المعلومات والاتصالات المقدمة أو المفتوحة للعامة، ميسرة الاستخدام بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة وممتثلة للمعايير المتفق عليها دوليا ً ، ولضمان أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بإمكانية الوصول المعقولة التكلفة إلى تلك الخدمات بأشكال ولغات ميسرة الاستخدام وجاهزة للاستعمال؛

(هـ) نسبة السكان الذين يتمتعون بإمكانية الوصول الميسرة للنقل العام، مصنفة حسب الفئة العمرية ونوع الجنس والأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛

(و) متوسط حصة المنطقة الآهلة في المدن التي تمثل فضاء مفتوحا ً للاستخدام العام للجميع، مصنفة بحسب الفئة العمر ية و نوع الجنس والأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛

(ز) الخطوات المتخذة من أجل تعزيز التدريب المستمر للمهنيين المعنيين في مجال معايير التصميم العام وإمكانية الوصول، ومن أجل تقييم فعالية هذا التدريب؛

(ح) التدابير المعتمدة من أجل توفير المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقراء و مف سرو لغة الإشارة المؤهلون ، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والخدمات والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور .

الحق في الحياة (المادة 10)

12- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير القانونية وغيرها من التدابير المعتمدة من أجل الاعتراف بالحق في الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايته على قدم المساواة مع الآخرين، بما يشمل ضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للحرمان التعسفي من الحياة؛

(ب) التدابير المعتمدة من أجل التحديد المبكر للممارسات التي تنتهك حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة، ومكافحتها والقضاء عليها، مثل إهمالهم، أو التخلي عنهم، أو إخفائهم، أو إفقارهم، أو تجويعهم بما يهدد حياتهم، وبخاصة الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة الذين لا يزالون يقيمون في المؤسسات؛ وحالات الوفاة العنيفة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأعمال القتل المتعمد للأطفال ذوي الإعاقة على يد والديهم، وإنهاء أو سحب العلاج الطبي من دون موافقة الشخص المعني؛

(ج) التدابير القانونية وغيرها من التدابير المعتمدة من أجل القضاء على الممارسات الضارة، بما فيها أعمال القتل المرتبطة بالطقوس، أو "القتل الرحيم"، أو عمليات التشويه، أو الاتجار بالأعضاء وأجزاء الجسم، أو قتل الرضع، أو القتل المتعمد للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) التدابير المعتمدة لتعزيز فهم أن حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تتساوى في القيمة مع حياة الآخرين، وللقضاء على محاولات نشر فك رة أن حياة الشخص ذي الإعاقة "لا تستحق أن تُعاش"؛

(هـ) التدابير الرامية إلى ضمان تساوي قيمة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة مع قيمة حياة الآخرين، وضمان أن تتخذ كل القرارات المتعلقة بالعلاج الطبي في الحالات المهددة للحياة على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (الما د ة 11)

13- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إبلاغ الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم على نحو بنّاء بجميع الخطوات المتعلقة باستراتيجيات وخطط وبروتوكولات الحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ الإنسانية، بما فيها تلك المتعلقة بالنزاع المسلح والأخطار الطبيعية، بما يشمل تصميمها وتنفيذها ورصدها وتقييمها، وإجراء تقييمات المخاطر، والجمع المنهجي للبيانات المصنفة حسب الإعاقة، والمعلومات المتعلقة بخسائر الكوارث؛ وضمان التشاور معهم بشأن تلك الخطوات ومشاركتهم النشطة فيها؛

(ب) التدابير المعتمدة من أجل ضمان شمولية تدابير الحد من مخاطر الكوارث واستراتيجيات إدارة الكوارث وإمكانية الاستفادة منها، على النحو المشار إليه في إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث ( ) ، مثل تقييم المخاطر، وجمع المعلومات عن المخاطر وإتاحتها ونشرها، والاستثمارات الهادفة إلى تحسين قدرة الأشخاص على الصمود من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية، وتقييمات الاحتياجات، وإجراءات الإجلاء في حالة الطوارئ، واستراتيجيات مواجهة الأخطار المتعددة، ونظم الإنذار المبكر والتعافي، واستراتيجيات إعادة التأهيل وإعادة البناء، ومن أجل ضمان أنها تصل إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الأخطار والطوارئ، وأنها مصممة وفق احتياجات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعدة بأشكال ولغات ميسرة الاستخدام. ومدى مراعاة تلك التدابير للاحتياجات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق مبادئ التصميم العام؛

(ج) الخطوات المتخذة من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل لوسائط الإعلام بهدف توفير المعلومات الملائمة الميسرة الاستخدام في الوقت المناسب عن مخاطر الكوارث والطوارئ الإنسانية، بما يشمل نظم الإنذار المبكر، للأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة المعرضين لدرجة أكبر من خطر التهميش؛

(د) التدابير المعتمدة من أجل ضمان حماية أرواح وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، بطرق منها توفير الأجهزة المعِينة الضرو ر ية وتطبيقات الهاتف المحمول الميسرة الاستخدام، والملاجئ ميسرة الاستخدام، وخدمات ومرافق الإغاثة وغيرها، والدعم الاجتماعي والخدمات الصحية والعلاج، وأفرقة الإنقاذ المدربة، وقنوات الاتصال ميسرة الاستخدام التي تراعي الاحتياجات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(هـ) الخطوات المتخذة من أجل ضمان أن تكون عمليات إعادة التأهيل وإعادة التوطين وإعادة الإعمار وإعادة البناء بعد حالات الطوارئ مستندة إلى تقييمات للمخاطر تتسم بالشمولية ويسر الاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن غيرهم، من خلال تطبيق التصميم العام ومبادئ إعادة البناء على نحو أفضل؛

(و) التدابير المعتمدة من أجل القيام بشكل دوري وفعال بتدريب أفراد الدفاع المدني والإنقاذ والطوارئ وغيرهم من العناصر الفاعلة المعنية في مجال العمل الإنساني على إدماج المنظور المراعي للسن وللإعاقة استنادا ً إلى حقوق الإنسان ومبدأ عدم ترك أي أحد خلف الركب في حالات الخطر والطو ا رئ الإنسانية.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

14- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة للتوعية وإجراء الحملات التثقيفية فيما يتعلق بالاعتراف بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون؛

(ب) التدابير القانونية المعتمدة للاعتراف الصريح بالأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، وإلغاء التشريعات التي تقيد بشكل مباشر أو غير مباشر الأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة؛

(ج) الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف من أجل ضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة، ولا سيما التدابير الرامية إلى ضمان المساواة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحفاظ على سلامتهم البدنية والعقلية، والحق في المشاركة بشكل كامل كمواطنين، وفي ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية وإمكانية حصولهم، مساواة بغيرهم، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي والإجراءات المصرفية ، في القطاعين العام والخاص على السواء، والحق في عدم الحرمان بشكل تعسفي من ممتلكاتهم ؛

(د) عدد أنظمة و/أو ترتيبات الوصاية و/أو الحجر و/أو الحراسة القائمة، وعدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين استعادوا أهليتهم القانونية منذ التصديق على الاتفاقية؛

(هـ) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم المصمم حسب الاحتياجات الفردية في ممارسة أهليتهم القانونية، واحترام هذا الدعم بشكل كامل لاستقلاليتهم وإرادتهم وأفضلياتهم، وتقديم هذا الدعم على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص المعني، وأن يكون ذلك - عند انطباقه - مع اللجوء على النحو الواجب لاختبار " أفضل تفسير للإرادة والأفضليات" ، بما يتم اشى مع تعليق اللجنة العام رقم 1 (20 1 4) بشأن ا لاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون؛

(و) وجود ضمانات بعدم إساءة استغلال أنظمة و/أو ترتيبات المساعدة في اتخاذ القرار، بما يضمن أن يحترم الدعم المقدم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلاليتهم وإرادتهم وأفضلياتهم، وأن يحميهم من التأثير غير اللائق وسوء السلوك وتضارب المصالح. ومدى إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سبل الانتصاف إزاء تلك المواقف.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

15- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء بشكل كامل وغير مقيد وفعال في جميع مراحل الإجراءات القانونية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية استفادتهم بشكل فعال من السبل البديلة لتسوية المنازعات والعدالة التصالحية. ومعلومات عما إذا كانت تلك التدابير تشمل وضع خطة عمل وطنية بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء؛

(ب) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من المساعدة القانونية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) التدابير الرامية إلى ضمان إتاحة الترتيبات التيسيرية الإجرائية والملائمة للسن، طوال الإجراءات القانونية، من أجل كفالة المشاركة الفعالة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام القضائي، مهما كان الدور الذي يجدون أنفسهم فيه ( مثلاً ، باعتبارهم مدعين أو مدعى عليهم أو شهود أو أعضاء في هيئة محلفين أو أطراف في دعوى أو متهمين)؛

(د) الخطوات المتخذة من أجل توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير المعلومات الميسرة الاستخدام لهم، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون يعيشون في المؤسسات أو أي نوع من المساكن الجماعية، عن حقهم في إمكانية اللجوء إلى القضاء، بما يشمل المساعدة القانونية وسبل الانتصاف والجبر في النظام القضائي، والسبل البديلة لتسوية المنازعات، والعدالة التصالحية؛

(هـ) التدابير المعتمدة من أجل ضمان التدريب الفعال للموظفين ومنهم - على سبيل المثال لا الحصر - المحامون وموظفو القضاء والقضاة وموظفو السجون ومفسرو لغة الإشارة والعاملون في الشرطة ونظام السجون، في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

16- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المعتمدة من أجل إلغاء أية تشريعات أو سياسات، بما فيها قوانين الصحة العقلية وقوانين الأهلية القانونية والأسرة، ومن أجل القضاء على الممارسات التي تسمح بسلب حرية أي شخص ذي إعاقة على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة أو على أساس القدرة العقلية الفعلية أو المتصورة، وحدها أو مقترنة بأية معايير أخرى، بما في ذلك افتراض أن الشخص يمثل خطورة على نفسه أو على الآخرين أو يحتاج إلى الرعاية أو العلاج؛

(ب) الخطوات المتخذة من أجل إلغاء أية تشريعات أو سياسات أو القضاء على الممارسات التي تسمح بالإيداع القسري أو غير الطوعي للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات أو علاجهم قسرا ً أو فرض قيود عليهم أو عزلهم، أو تقضي بذلك أو تقبله، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية-الاجتماعية. والتدابير المتخذة من أجل تضمين التشريعات شرط الموافقة الحرة المستنيرة من قبل الشخص المعني باعتباره المعيار الحاكم لخدمات الصحة العقلية، سواء داخل المؤسسات العلاجية أو خارجها، بما يشمل الاختيار ما بين تلقي الخدمات العلاجية داخل هذه المؤسسات أو خارجها؛

(ج) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين وبطرق منها توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسبة للسن، من الإجراءات القانونية المتعلقة بتقييم مدى قانونية سلب حريتهم؛

(د) التدابير المعتمدة من أجل كفالة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع الإجراءات القانونية، على الضمانات الإجرائية على قدم المساواة مع سائر الأشخاص؛

(هـ) التدابير المعتمدة من أجل أن تُحذف من القانون أية إجراءات يُعلَن بمقتضاها أن الأشخاص ذوي الإعاقة "غير مؤهلين للمثول أمام القضاء" أو "غير مؤهلين للجواب على التهمة" أو عاجزون عن تحمل المقاضاة و/أو المسؤولية الجنائية أو معفون منها، بما في ذلك الإجراءات التي تسفر عن اتخاذ تدابير أمنية و/أو أشكال أخرى من سلب الحرية؛

(و) التدابير الرامية إلى تعزيز إنهاء الإيداع في المؤسسات للأشخاص ذوي الإعاقة الذين سلبوا حريتهم بشكل تعسفي أو غير قانوني على أساس الإعاقات الفعلية أو المتصورة، أو الخطورة المفترضة على أنفسهم أو على الآخرين، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية – الاجتماعية؛

(ز) التدابير المتخذة من أجل ضمان ألا تشمل برامج عدم اللجوء إلى القضاء بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة المتعاملين مع النظام الجنائي أدوية أو علاجات قسرية أو غير طوعية.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

17- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة في القانون وفي الممارسة من أجل ضمان عدم تعرض أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يشمل حالات الإيداع القسري أو غير الطوعي في المؤسسات، أواستخدام العزل أو القيود المادية أو الكيميائية أو الميكانيكية، أو العلاج القسري أو غير الطوعي، أو التعقيم أو استئصال الغدد التناسلية القسريين، أو أي شكل آخر من العلاجات أو التدابير الطبية غير الرضائية، أو العقوبة البدنية، أو العلاج بالصدمات الكهربائية، أو العلاج المفرط أو غير الطوعي بالعقاقير؛

(ب) التدابير المعتمدة من أجل ضمان أن تتم جميع البحوث أو التجارب أو العلاجات الطبية، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، بعد الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة تماما للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أجل ضمان الدعم في اتخاذ القرار؛

(ج) التدابير المعتمدة من أجل ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبة حريتهم بظروف معيشية ملائمة وإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة، كإجراء لمنع سوء المعاملة أو التعذيب؛

(د) الخطوات المتخذة من أجل وضع آلية وطنية فعالة لمنع التعذيب وتكليفها برصد جميع الأماكن التي يمكن أن تسلب فيها حرية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل المنازل وجميع المرافق السكنية. ومدى مراعاة أنشطة الرصد الخاصة بالآلية الوطنية للسن ونوع الجنس؛

(هـ) التدابير المعتمدة من أجل ضمان التحقيق في أفعال سوء المعاملة أو التعذيب، ومقاضاة مرتكبيها، عند الاقتضاء، ومن أجل ضمان حصول من يتعرض لتلك الأفعال على التعويض والجبر وإعادة التأهيل بشكل منصف وبالقدر الكافي؛

(و) التدابير المعتمدة من أجل توفير التدريب المنتظم والفعال للأفراد العاملين من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم، بما يشمل العاملين في خدمات ومرافق الصحة العقلية، على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حقهم في السلامة البدنية والشخصية. ومدى شمول أنشطة التدريب أو التوعية بشأن هذه المسألة لأفراد الأسر ومقدمي الرعاية والمجتمع.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (ال مادة 16)

18- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المعتمدة، بما فيها السياسات والبرامج، من أجل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء ومواجهتها، مع مراعاة السن ونوع الجنس والإعاقة. ومدى تعميم مراعاة الإعاقة في جميع ما هو موجود من قوانين وسياسات واستراتيجيات ترمي إلى تحقيق تلك الغايات، ومدى مواجهة العنف الجنساني والعنف بسبب الإعاقة؛

(ب) التدابير المراعية للسن ونوع الجنس المعتمدة من أجل منع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للاستغلال أو العنف أو الاعتداء، وبخاصة النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة وأولئك الأكثر تهميشا، في الميدانين العام والخاص، مثل حملات التوعية والتثقيف والإعلام الميسرة، وتدريب موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين، وتطوير خدمات وشبكات للدعم الاجتماعي؛

(ج) التدابير المعتمدة من أجل التحديد المبكر لحالات تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للاستغلال أو العنف أو الاعتداء، وتوفير المعلومات في أشكال ميسرة الاستخدام، وتقديم المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن كيفية إدراك هذه الحالات والإبلاغ عنها، وضمان إتاحة وتيسر خدمات الدعم لمن يتعرض للاستغلال أو العنف أو الاعتداء، بما في ذلك أماكن الإيواء الميسرة. ومدى تصميم تلك التدابير حسب الاحتياجات الفردية للأشخاص ومراعاتها للسن ولنوع الجنس؛

(د) التدابير المعتمدة من أجل التحقيق بفعالية، من خلال آليات تظلم ميسرة الاستخدام ومزودة بالموارد المناسبة، في حالات تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للاستغلال أو العنف أو الاعتداء، ومقاضاة الجناة عند الاقتضاء، وتوفير خدمات وبرامج التعافي البدني والإدراكي والنفسي وإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي المراعية للسن ونوع الجنس لمن يتعرض للاستغلال أو العنف أو الاعتداء؛

(هـ) نسبة الأشخاص ضحايا التحرش البدني أو الجنسي مصنفة حسب نوع الجنس والسن وحالة الإعاقة ومكان الحدوث، في الإثني عشر شهراً الماضية ( ) ؛

(و) التدابير المعتمدة في صفوف أفراد أسر الأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية وموظفي الصحة وغيرهم من الأفراد من أجل التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، وتجنب ومنع حدوثها، ووضع بروتوكولات بشأن تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين للاستغلال والاعتداء وإحالتهم؛

(ز) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إنشاء سلطات الرصد المستقلة المتوخاة في الفقرة 3 من المادة 16 وتوفير الموارد الكافية لها من أجل الاضطلاع بولايتها.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

19- يتعين على الدول الأطراف توفير المعلومات بشأن التدابير المعتمدة من أجل حماية السلامة البدنية والعقلية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، وخاصة بشأن العلاج الطبي وغيره من العلاجات دون الموافقة الحرة والمستنيرة من الشخص المعني، بما في ذلك الإيداع غير الطوعي في المؤسسات والتعقيم والإجهاض القسريين في حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

20- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المعتمدة من أجل ضمان أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، الحق في الحصول على الجنسية أو تغييرها، وألا يُحرموا منها على أساس إعاقتهم، وأن يمارسوا حريتهم في التنقل بما يشمل حقهم في اختيار مكان الإقامة والدخول إلى بلدهم أو مغادرة أي بلد؛

(ب) التدابير المعتمدة من أجل القضاء على التمييز القائم على أساس الإعاقة في القانون والممارسة، ومن أجل ضمان المساواة في معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة في الرسميات والإجراءات المتعلقة بالهجرة واللجوء وإصدار جوازات السفر وتصاريح الدخول والإقامة؛

(ج) التدابير المعتمدة من أجل ضمان حصول المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة على القدر المناسب من الدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة في إجراءات الهجرة؛

(د) الإجراءات المتخذة من أجل ضمان توثيق الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المناطق النائية والريفية ومن لا يزال يعيش منهم في المؤسسات، وحصولهم على بطاقات هوية؛

(هـ) التدابير المعتمدة من أجل ضمان تسجيل كل مولود جديد ذي إعاقة بمجرد ولادته ومنحه اسما وجنسية. ومدى توفير الموارد الملائمة لنظام تسجيل المواليد من أجل ضمان التسجيل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، وخاصة الأطفال المقيمين في المناطق النائية والريفية أو في حالات التشرد الداخلي أو المقيمين في مخيمات اللاجئين؛

(و) التدابير المعتمدة من أجل إبلاغ آباء الأطفال ذوي الإعاقة بشأن حقوق أطفالهم في التسجيل بعد الولادة والحصول على جنسية ومعرفة آبائهم وتلقيهم الرعاية منهم، وتقديم الدعم للآباء في هذا السياق.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

21- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير التشريعية المعتمدة من أجل الاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن السن ونوع الجنس والإعاقة، في اختيار مكان إقامتهم ومن يريدون الإقامة معه، وفي الحصول على الدعم والضمان الاجتماعيين، حسب احتياجاتهم الفردية؛

(ب) التدابير المعتمدة من أجل ضمان حفاظ كل الأشخاص ذوي الإعاقة على استقلاليتهم وقدرتهم على اتخاذ القرار بأنفسهم في اختيار مكان إقامتهم ومن يريدون الإقامة معه ومكان ذلك، وعدم إلزامهم بالإقامة في سياق ترتيب محدد، وأن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم فيما يتعلق بخيارات ترتيبات الإقامة الجامعة في المجتمع المحلي؛

(ج) التدابير المتخذة من أجل ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن مكان إقامتهم، على مجموعة متنوعة من خدمات الدعم في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من خدمات الدعم المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية التي تخضع لسيطرتهم وإدارتهم (برامج المعيشة المستقلة) والتي تراعي احتياجاتهم وأفضلياتهم الشخصية؛

(د) التدابير القائمة من أجل زيادة توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن توافر الدعم والخدمات للعيش المستقل التي تراعي السن ونوع الجنس والإعاقة؛

(هـ) الخطوات المتخذة حتى لا تؤثر أية تدابير معتمدة في أوقات الأزمات المالية بشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكيلا تتسبب تلك التدابير في الحد من الخدمات المجتمعية والدعم الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ثم التقليل من قدرتهم على العيش المستقل والاندماج في المجتمع، أو تعريضهم للعزلة أو الفصل؛

(و) التدابير المعتمدة من أجل ضمان أن تكون الخدمات والمرافق المجتمعية العامة المقدمة لعموم السكان، بما فيها الإسكان، ميسرة الاستخدام ومعقولة التكلفة ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتراعي احتياجاتهم الشخصية واعتبارات السن ونوع الجنس والإعاقة؛

(ز) التدابير المعتمدة من أجل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في تصميم سياسات توفير الخدمات المجتمعية وتنفيذها ورصدها وتقييمها، على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ح) استراتيجيات وخطط إنهاء الإيداع في المؤسسات، مقترنة بما يعتمد وينفذ من خطوط الأساس والمؤشرات والأهداف والمعايير والأطر الزمنية والمخصصات الكافية في الميزانية. ومدى استدامة تلك الاستراتيجيات والخطط، وإدماجها للنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وضمانها لعدم إجبار أحد على العيش في المؤسسات من أي نوع أو العودة إليها على أساس إعاقته، وإشراكها الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو كامل ومجدٍ من خلال المنظمات التي تمثلهم في تصميمها وتنفيذها؛

(ط) الخطوات المتخذة من أجل إعادة تدريب موظفي مؤسسات الإقامة طويلة الأجل قبل عملهم في تقديم الخدمات المجتمعية؛

(ي) البيانات التي توضح الجهود المبذولة والخطوات المتخذة من أجل التحرك باتجاه توفير الإقامة والرعاية خارج المؤسسات والضمان والدعم الاجتماعيين الشخصيين المصممين حسب احتياجات الفرد داخل المجتمع المحلي، مصنفة حسب أمور من بينها نوع الجنس والسن. ومدى تصور الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن مكان الإقامة، أنهم يتمتعون بالقدرة الكافية على الاختيار بأنفسهم، ومن ثم يتحكمون في الخيارات الهامة المتعلقة بحياتهم اليومية.

التنقل الشخصي (المادة 20)

22- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المعتمدة، بطرق منها المشتريات العامة، من أجل ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الوسائل والأجهزة الشخصية المساعدة على التنقل وغيرها من التكنولوجيات المعِينة وأشكال المساعدة البشرية والوسطاء المعقولة التكلفة والمقبولة الجودة والمستندة إلى التصميم العام والتي تلبي الاحتياجات الفردية وتحسن من استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) التدابير المعتمدة من أجل تشجيع الكيانات التي تجري أعمال البحوث والتطوير والتصميم والإنتاج في مجال الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل وغيرها من التكنولوجيات المعِينة على مراعاة جميع أوجه تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) التدابير المعتمدة من أجل تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، وتدريب الموظفين المتخصصين، في مجال مهارات التنقل؛

(د) النسبة المئوية من الميزانية العامة المخصصة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل وغيرها من التكنولوجيات المعِينة من أجل توفير القدرة على التنقل التلقائي المستقل.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

23- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي على قدم المساواة مع الآخرين، من خلال جميع أشكال الاتصال التي يختارونها؛

(ب) التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المعتمدة من أجل ضمان أن تكون المعلومات المقدمة لعامة الجمهور متاحة أيضاً للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال ميسرة الاستخدام وتكنولوجيات مناسبة لمختلف أنواع الإعاقات في الوقت المناسب ودون تحميلهم تكلفة إضافية؛

(ج) التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المعتمدة من أجل ضمان قيام الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الجمهور ووسائط الإعلام التي تقدم المعلومات، بطرق منها الإنترنت، بتقديم خدماتها ومعلوماتها بأشكال وأساليب ميسرة الاستخدام لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها ضمان استخدام أحدث معايير مبادرة إمكانية استخدام الإنترنت والامتثال لها؛

(د) التدابير المعتمدة من أجل الاعتراف بلغة (لغات) الإشارة باعتبارها لغة (لغات) رسمية؛ والتدابير المعتمدة، بما يشمل مخصصات الميزانية، من أجل تعزيز تعلم لغة الإشارة وتوفر مفسري لغة الإشارة المؤهلين واستخدام هذه اللغة في جميع السياقات، ولا سيما التعليم وأماكن العمل والسياقات المجتمعية؛

(هـ) النسبة المئوية للمواقع الشبكية العامة الممتثلة لأحدث المبادئ التوجيهية لإمكانية الاطلاع على محتوى الإنترنت؛

(و) النسبة المئوية للبرامج التي تبث لأول مرة (بثا ً حيا ً وعدد ساعاتها) والنسبة المئوية للبرامج المعاد بثها (وعدد ساعاتها) على قنوات الخدمة العامة التليفزيونية والقنوات الخاصة والمواقع الشبكية، المزودة بترجمة أو تعليقات أو تفسير جيد بلغة الإشارة أو وصف صوتي جيد.

احترام الخصوصية (المادة 22)

24- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المعتمدة من أجل حماية حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في احترام الخصوصية والحياة الأسرية والمراسلات والشرف والسمعة على قدم المساواة مع الآخرين، بصرف النظر عن الإعاقة أو نوع الجنس أو السن أو مكان الإقامة أو الترتيبات المعيشية؛

(ب) التدابير المعتمدة، بما فيها آليات وإجراءات التظلم المناسبة والميسرة الاستخدام، في حالة التدخل التعسفي و/أو غير القانوني في حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخصوصية وسبل الانتصاف الفعالة والميسرة الاستخدام في حالات انتهاك الحق في الخصوصية؛

(ج) التدابير المعتمدة من أجل ضمان أن يكون مقدمو الخدمات ومقدمو الرعاية المهنيون وأي شخص آخر يقدم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة على دراية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الخاصة والأسرية، ومدربين تدريبا ً جيدا ً على ذلك، بهدف تجنب التدخل التعسفي وضمان المساءلة وفق مدونة للسلوك الأخلاقي؛

(د) التدابير المعتمدة من أجل حماية خصوصية البيانات الشخصية وقواعد البيانات المحولة رقميا ً والسجلات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من التدخل التعسفي وغير القانوني، بما في ذلك السجلات الصحية والمعلومات المتعلقة بإعادة التأهيل، بصرف النظر عن مكان الإقامة.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

25- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المعتمدة من أجل ضمان أن يمارس جميع الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم المتعلقة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين وعلى أساس موافقتهم الحرة الكاملة؛

(ب) التدابير المعتمدة من أجل ضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة على قدم المساواة مع الآخرين وعلى أساس موافقتهم الحرة الكاملة؛

(ج) التدابير المعتمدة من أجل ضمان تقديم المعلومات المتعلقة بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال ميسرة الاستخدام مع احترام خصوصيتهم، والتدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية الحصول بشكل فعال على المعلومات والمعرفة التثقيفية والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية المراعية للسن ونوع الجنس، وما إذا كانت هذه التدابير تتضمن توفير الدعم اللازم لممارسة الحقوق المتعلقة باحترام الأسرة وإمكانية الاستفادة من برامج تنظيم الأسرة أو المساعدة على الإنجاب أو التبني أو الكفالة. والتدابير المعتمدة من أجل ضمان حصول الأفراد العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من المهنيين ومقدمي الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة على التدريب والتوعية بشكل منتظم ومناسب في هذه المسائل؛

(د) التدابير المعتمدة من أجل ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، في الحفاظ على خصوبتهم، بطرق منها حظر التعقيم والإجهاض القسريين وغير الطوعيين، ولا سيما للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص الذين لا يزالون تحت الوصاية أو غيرها من ترتيبات اتخاذ القرار بالوكالة؛

(هـ) التدابير المعتمدة من أجل ضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم واضطلاعهم بمسؤولياتهم بشأن الوصاية أو تبني الأطفال أو الإجراءات المماثلة على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان إيلاء الأولوية القصوى لمصالح الطفل الفضلى في جميع الأحوال؛

(و) التدابير المعتمدة من أجل ضمان تزويد من يطلب من الآباء ذوي الإعاقة بالدعم الكافي في الاضطلاع بمسؤولياتهم الخاصة بتنشئة الأطفال، بما يشمل الدعم المجتمعي الميسر والجامع؛

(ز) التدابير المعتمدة من أجل توفير مجموعة منوعة من خدمات الدعم الجيدة داخل المنزل ومكان الإقامة والمجتمع لآباء وأمهات وأسر الأطفال ذوي الإعاقة، بهدف منع إخفاء هؤلاء الأطفال أو التخلي عنهم أو إهمالهم أو عزلهم؛

(ح) التدابير المعتمدة من أجل ضمان عدم فصل أي طفل عن والديه بسبب إعاقته أو إعاقة أحد والديه أو كليهما؛

(ط) التدابير المعتمدة من أجل منع الإيداع في المؤسسات للأطفال ذوي الإعاقة الذين يعجز آباؤهم عن رعايتهم، ومن أجل توفير رعاية بديلة لهم من الأسرة الكبرى أو في سياق أسري في المجتمع الأوسع نطاقا إذا تعذر ذلك. ومدى اعتماد استراتيجيات وبرامج إنهاء الإيداع في المؤسسات، المقترنة بمؤشرات لخطوط الأساس ومعايير وأطر زمنية، مع الدعم الكافي حتى يتسنى للأطفال ذوي الإعاقة ممارسة حقهم في الحياة الأسرية.

التعليم (المادة 24)

26- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير الرامية إلى ضمان أن تنص قوانين التعليم على توفير تعليم جامع وجيد مع فهم واضح للتعليم الجامع، بما يشمل حقا ً أساسيا ً واجب النفاذ في التعليم الجامع لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وبندا ً صريحا ً "بعدم الرفض" لجميع المدارس والحق في الحصول على الترتيبات التيسيرية المعقولة. والتدابير المعتمدة من أجل ضمان وجود سبل الانتصاف الفعالة في حالات الإقصاء عن التعليم على أساس الإعاقة؛

(ب) وجود سياسة تدريجية وشاملة لتحويل النظام التعليمي واستراتيجية لتنفيذ التعليم الجامع تحظى باتفاق الوزارات المعنية وبالمخصصات الكافية من الميزانية من أجل توفير الظروف اللازمة لتنفيذها، من دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تماشيا ً مع الاتفاقية. ومدى المشاركة المجدية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تصميم هذه الاستراتيجية وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

(ج) التدابير الرامية إلى تمكين جميع الأطفال ذوي الإعاقة من الالتحاق بأماكن التعليم الجامعة، أي تقليل عدد الأطفال ذوي الإعاقة غير الملتحقين بالمدرسة أو الملتحقين بالمدارس المنفصلة أو الملتحقين بالمدرسة لجزء من الوقت، والتدابير الرامية إلى زيادة عدد الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالدراسة العادية السابقة على المرحلة الابتدائية وفي المرحلتين الابتدائية والثانوية، على أساس المناهج الميسرة وإمكانية الوصول البدني وسبل ووسائل التواصل الميسرة؛

(د) التدابير المعتمدة من أجل ضمان أن تضطلع وزارة التعليم بالمسؤولية عن تنفيذ وتقييم سياسات التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(هـ) معلومات عن تدابير العمل الإيجابي المعتمدة من أجل إعمال الحق في التعليم الجامع للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(و) عدد ونسبة مؤسسات التعليم الجامع المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل المناهج الميسرة وإمكانية الوصول البدني وسبل ووسائل التواصل الميسرة؛

(ز) عدد ونسبة الطلبة ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في الأماكن المنفصلة وأولئك المنقولين من الأماكن المنفصلة إلى أماكن التعليم الجامع العادي مع الدعم الكافي المصمم حسب الاحتياجات الفردية؛

(ح) عدد ونسبة الطلبة ذوي الإعاقة بالمقارنة بإجمالي عدد الطلبة الملتحقين بأماكن التعليم الجامع العادي ممن أتموا المرحلة الابتدائية، والنسبة المئوية للطلبة ذوي الإعاقة وتناسبهم مقارنة بإجمالي عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم الثانوي والعالي. ومعدلات انقطاع الطلبة ذوي الإعاقة عن الدراسة مقارنة بإجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمراحل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي. والنسبة المئوية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة اللاتي بإمكانهن الالتحاق بجميع مراحل التعليم والتدريب المهني ( ) ؛

(ط) النسبة المئوية للمدارس التي تحصل على الكهرباء، والإنترنت والحواسيب للأغراض التربوية، والهياكل الأساسية والمواد المكيفة للطلبة ذوي الإعاقة، ومرافق الصرف الصحي الأساسية غير المختلطة، والمرافق الأساسية لغسل الأيدي ( وفقاً لتعاريف مؤشر توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع) ( ) ؛

(ي) التدابير المعتمدة من أجل ضمان عدم إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة من نظام التعليم العادي بسبب إعاقتهم، وعدم إقصاء الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي المجاني الإلزامي، أو من التعليم الثانوي، بسبب الإعاقة؛

(ك) التدابير المتخذة من أجل التوقف عن إجراء تقييمات للأشخاص ذوي الإعاقة استنادا ً إلى إعاقتهم بهدف تخصيص المدارس والقيام عوضا عن ذلك بإجراء تحديد مبكر لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من الدعم لكي يشاركوا بشكل فعال في أماكن التعليم العادي الجامع؛

(ل) التدابير الرامية إلى ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم الجامع الجيد المجاني في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي والمرحلتين الابتدائية والثانوية على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها؛

(م) التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المعتمدة من أجل ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ن) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية حصول الطلبة ذوي الإعاقة على الدعم الذي يحتاجونه في إطار نظام التعليم العادي، بطرق منها خطة دعم مصممة وفق الاحتياجات الفردية، تراعي آراءهم وإرادتهم وأفضلياتهم على النحو الواجب، والتدابير الرامية إلى تيسير تعليمهم بفعالية، وخاصة الأشخاص الذين يحتاجون إلى مستويات عالية من الدعم؛

(س) التدابير المعتمدة من أجل ضمان التحديد المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم من حيث التعليم واللغة/التواصل، بما يتماشى مع النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة وبأسلوب غير تمييزي؛

(ع) الخطوات المتخذة من أجل تيسير تعلم طريقة برايل ، وغيرها من أنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المتنوعة المعززة والبديلة، والمهارات الكلامية والشفوية، ومهارات التوجيه والتنقل، والخطوات المتخذة من أجل تيسير الدعم والإرشاد من الأقران؛

(ف) الخطوات المتخذة من أجل تيسير تعلم لغة الإشارة، من مرحلة الطفولة المبكرة، وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم؛

(ص) الخطوات المتخذة من أجل ضمان توفير التعليم للمكفوفين أو الصم أو الصم - المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي؛

(ق) التدابير الرامية إلى ضمان توفير برامج لجميع المعلمين والعاملين في المدارس، بمن فيهم مساعدو الدعم التعليمي وموظفو الدعم المتخصصون، في القطاعين العام والخاص على السواء، من أجل دعم تطوير التعليم الجامع؛

(ر) نسبة المعلمين من ميداني التعليم العادي والمتخصص المدربين في مجال التعليم الجامع؛

(ش) التدابير المعتمدة، بما فيها تدابير العمل الإيجابي، من أجل توظيف المعلمين، بما يشمل المعلمين ذوي الإعاقة، المؤهلين في لغة الإشارة و/أو طريقة برايل ، في نظام التعليم العادي؛

(ت) التدابير التشريعية والسياساتية ، بما يشمل مخصصات الميزانية وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، الرامية إلى ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال على التعليم العالي العام والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

الصحة (المادة 25)

27- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، على الخدمات الصحية الجيدة والمعقولة التكلفة والميسرة الاستخدام والمراعية للاعتبارات الثقافية، بما يشمل التكنولوجيا المعِينة وتكنولوجيا التكيف، في الأماكن العامة والخاصة، في مجالات منها الصحة الجنسية والإنجابية والصحة العقلية والدعم النفسي - الاجتماعي؛

(ب) التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الرامية إلى ضمان أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية، والتدخلات والعلاجات، ومبادرات تعزيز الصحة، بما فيها الحملات العمومية للصحة العامة، مقرة باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وميسرة لهم بمختلف الأشكال واللغات؛

(ج) مخصصات الميزانية الهادفة إلى تحسين إمكانية الاستفادة من الخدمات والمرافق الصحية كنسبة من ميزانية الصحة العامة، مصنفة حسب المناطق الريفية والحضرية؛

(د) التدابير الرامية إلى ضمان أن تكون الخدمات الصحية والتحديد المبكر وبرامج التدخل متاحة وملائمة من أجل منع ظهور إعاقات ثانوية وتقليله إلى أدنى حد، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال والنساء وكبار السن، بما يشمل المناطق الريفية؛

(هـ) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، على كامل نطاق خدمات الصحة وإعادة التأهيل في مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك المناطق الريفية؛

(و) التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المعتمدة من أجل ضمان توفير كل الخدمات الصحية والعلاجات، وخاصة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس موافقتهم الحرة المستنيرة؛

(ز) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إدراج النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة واحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلاليتهم واحتياجاتهم في مناهج التدريب لجميع المهنيين في مجال الطب والصحة، بما يشمل العاملين في المجال الصحي على مستوى المجتمع المحلي، وفي المعايير الأخلاقية للرعاية الصحية العامة والخ اصة، في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(ح) التدابير المعتمدة من أجل ضمان الحماية من التمييز على أساس الإعاقة في إمكانية الحصول على التأمين الصحي والتأمين على الحيا ة وغير ذلك من أنواع التأمين ذات الصلة؛

(ط) التدابير المعتمدة من أجل منع الحرمان التمييزي من خدمات الرعاية الصحية على أساس الإعاقة. والتدابير الرامية إلى ضمان عدم التمييز ضد كبار السن ذوي الإعاقة في إمكانية حصولهم على الخدمات الصحية ذات الصلة بالسن. والتدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية حصول النساء ذوات الإعاقة على المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية على قدم المساواة مع النساء من غير ذوات الإعاقة.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

28- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المعتمدة من أجل ضمان أن تكون خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة مصممة ومنفذة لتمكينهم من الحصول والمحافظة على أقصى قدر من الاستقلالية، والقدرة البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية الكاملة، والاندماج والمشاركة بشكل تام في جميع مناحي الحياة. ومدى تصميم وتنفيذ تلك الخدمات والبرامج مع مراعاة النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة؛ وشمولها التدخلات المبكرة والمتعددة التخصصات؛ وإدماجها لمنظوري السن ونوع الجنس وكذلك دعم الأقران؛ واتسامها بمعقولية التكلفة ويُسر الاستخدام؛ وشمولها للتكنولوجيا المعِينة وتكنولوجيا التكيف الملائمة؛

(ب) التدابير والإجراءات المعتمدة من أجل ضمان أن تكون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل ميسرة وشاملة وجامعة لعدة قطاعات وقائمة على حقوق الإنسان؛ والتدابير المعتمدة من أجل ضمان أن تكون البرامج طوعية ومصممة بالتعاون الوثيق مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) التدابير المعتمدة من أجل ضمان توفير خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل في أقرب مكان ممكن من المجتمع المحلي، بما يشمل المناطق الريفية. وعدد خيارات التأهيل وإعادة التأهيل المحلية المتاحة داخل المجتمع المحلي للأشخاص ذوي الإعاقة ونسبتها المئوية؛

(د) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إدراج النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة في مناهج التدريب والمبادئ التوجيهية للمهنيين والموظفين العاملين في برامج التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(هـ) التدابير المعتمدة من أجل تعزيز إتاحة الأجهزة المساعدة والوسائل المعِينة على التنقل والتكنولوجيات الحديثة المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالتأهيل وإعادة التأهيل، وتعزيز المعرفة بها واستخدامها، وذلك بطرق منها التعاون الدولي؛

(و) عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتبرون أن مبادرات إعادة التأهيل شاملة لعدة قطاعات وجيدة بالقدر الكافي، ونسبتهم المئوية.

العمل والعمالة (المادة 27)

29- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المعتمدة، بما فيها تدابير العمل الإيجابي، الرامية إلى تضمين التشريع والممارسة العملية إقرار وكفالة ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين لحقهم في حرية اختيار أو قبول التوظف في بيئات عمل مفتوحة وجامعة وميسرة لهم، ولا سيما الحق في أن يختاروا عملهم بحرية في سوق العمل؛

(ب) مدى المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تعزز إدماجهم في سوق العمل المفتوحة؛

(ج) التدابير المعتمدة من أجل توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة بعيدا ً عن الورشات المحمية، ومن أجل ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون يعملون في هذه الأماكن بظروف عمل منصفة، بما يشمل المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة؛

(د) التدابير المعتمدة من أجل ضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز، وخاصة النساء ذوات الإعاقة، في جميع مراحل العمل، بما فيها الاستقدام والتعيين واستمرار العمل والتقدم الوظيفي، بما يشمل العمل في القطاع العام، وفي أي شكل من أشكال العمل المختار بحرية؛ والتدابير المعتمدة من أجل الإقرار بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وخاصة حق المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة؛

(هـ) التدابير المعتمدة من أجل ضمان ظروف العمل المتكافئة والعادلة والملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء ذوات الإعاقة، بما يشمل تكافؤ الفرص والمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، وظروف العمل الآمنة والصحية، بما يشمل الحماية من التحرش والانتصاف من المظالم؛

(و) الآليات والإجراءات القائمة لتمكين الأشخاص ذوو الإعاقة من التصدي للتمييز في كل المسائل المتعلقة بالعمل وظروفه. والبيانات الإحصائية عن عدد الشكاوى ونتائجها؛

(ز) التدابير المعتمدة من أجل ضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ح) التدابير التشريعية والإدا ر ية والخاصة بالميزانية وغيرها من التدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية من البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛

(ط) التدابير المعتمدة من أجل تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، وخاصة النساء ذوات الإعاقة، والدعم المقدم في إيجاد العمل والحصول عليه والحفاظ عليه والعودة إليه. والتدابير المتخذة من أجل تيسير إعادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذين اعتُبروا زائدين عن حاجة العمل نتيجة للخصخصة و/أو تخفيض العمالة و/أو إعادة الهيكلة الاقتصادية للمؤسسات العامة والخاصة، وآثار تلك التدابير؛

(ي) التدابير المعتمدة من أجل تشجيع برامج العمل المستقل والمهن الحرة من أجل تعزيز ريادة الأعمال؛

(ك) البيانات المصنفة حسب نوع الجنس عن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛

(ل) أثر التدابير، بما فيها تدابير العمل الإيجابي، على تعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص؛

(م) التدابير القائمة من أجل ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل، وتقديم التدريب المنتظم عن هذه الترتيبات لأصحاب العمل والموظفين من غير ذوي الإعاقة، ووجود عقوبات في حالة الحرمان منها؛

(ن) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم من يصاب بالإعاقة أثناء العمل، من برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي والاحتفاظ بالوظائف والعودة إلى العمل؛

(س) البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس عن العمالة، في القطاعين العام والخاص، للسكان ذوي الإعاقة الناشطين اقتصاديا ً مقابل إجمالي السكان الناشطين اقتصاديا ً ، مصنفة حسب نوع الجنس ونوع العمل وغير ذلك من العوامل ذات الصلة ومقارنة بمعدلات العمالة للرجال والنساء من غير ذوي الإعاقة؛

(ع) متوسط الدخل في الساعة للموظفين الإناث والذكور، حسب المهنة والفئة العمرية والأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛

(ف) معدل البطالة حسب نوع الجنس والفئة العمرية والأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛

(ص) التدابير المعتمدة من أجل ضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل القسري أو الاستغلال أو الاسترقاق، بما يشمل جهود التوعية والرصد وآليات التظلم.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

30- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء والأطفال منهم، من البرامج والخدمات الاجتماعية العامة الملائمة والميسرة الاستخدام والمعقولة التكلفة، بما يشمل المستوى الكافي من الغذاء والملبس والمسكن، على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) الضمانات بألا تؤثر التدابير المعتمدة في أوقات الأزمة المالية بشكل سلبي وتمييزي في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة ذوي الإعاقة من النساء والأطفال وكبار السن وممن يعيشون في أسر معيشية منخفضة الدخل، أو في قدرتهم على الاستفادة من البرامج الاجتماعية العامة أو المخصصة لذوي الإعاقة؛

(ج) التدابير المعتمدة من أجل ضمان أن تكون معايير الأهلية ومستوى الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الاجتماعية العامة أو المخصصة لذوي الإعاقة متوافقة مع النهج القائم على حقوق الإنسان، بطرق منها مراعاة الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة والتكلفة الإضافية المرتبطة بالإعاقة؛

(د) التدابير أو الأنظمة القانونية أو السياساتية القائمة من أجل ضمان أن تُسدد الاستحقاقات والمخصصات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة إليهم؛

(هـ) نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من 50 في المائة من متوسط الدخل، حسب السن ونوع الجنس والأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛

(و) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل (من الناحية المادية ومن ناحية المعلومات) من برامج الحماية الاجتماعية العامة أو المخصصة لذوي الإعاقة. ومدى التدابير المعتمدة من أجل التوعية بوجود تلك البرامج؛

(ز) التدابير المعتمدة من أجل ضمان أن تكون مرافق المياه والصرف الصحي في الأماكن العامة متاحة وميسرة بالكامل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ح) ميزانية الضمان الاجتماعي المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتسق مع الاتفاقية كنسبة مئوية من مجموع ميزانية الضمان الاجتماعي؛

(ط) التدابير القائمة التي تعالج تحديدا ً مسائل الإعاقة وتعمم مراعاة الإعاقة في نهج الحد الأدنى للحماية الاجتماعية؛

(ي) النسبة المئوية للسكان المشمولين بالحدود الدنيا للحماية الاجتماعية أو بأنظمة الحماية الاجتماعية، مصنفة حسب نوع الجنس ومع تبيان الأطفال والعاطلين عن العمل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء الحوامل/والمواليد الجدد وضحايا إصابات العمل والفقراء والمستضعفين ( ) ؛

(ك) التدابير المتخذة من أجل ضمان تعميم مراعاة الإعاقة في استراتيجيات الحد من الفقر، بما في ذلك التدابير المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة النساء والفتيات وكبار السن؛

(ل) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المعرضون للإقصاء بشكل خاص مثل الشعوب الأصلية أو المهاجرين أو من يعيشون في حالة الفقر أو المقيمين في المناطق الريفية، من برامج الحماية الاجتماعية وبخاصة برامج واستراتيجيات الحد من الفقر الملائمة للسن ونوع الجنس والتي تغطي التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة؛

(م) التدابير المعتمدة والميزانيات المخصصة من أجل ضمان شمول المساعدة والدعم المقدمين للأشخاص ذوي الإعاقة القدر الكافي من التدريب والمشورة والمساعدة المالية - بما في ذلك التحويلات النقدية والعينية - والرعاية قصيرة الأمد، وتيسيرها للعيش المستقل في المجتمع؛

(ن) التدابير القائمة من أجل ضمان إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العامة، بطرق منها المشتريات التي تفي بمعايير إمكانية الوصول ومبادئ التصميم العام؛

(س) التدابير الرامية إلى ضمان إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من استحقاقات وبرامج التقاعد القائمة على الاشتراكات وغير القائمة عليها للأشخاص ذوي الإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

31- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) نسبة السكان الذين يعتقدون أن عملية اتخاذ القرار جامعة ومتجاوبة، حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والفئة السكانية ( ) ؛

(ب) التشريعات والتدابير الأخرى الرامية إلى ضمان الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، بطرق منها إزالة أية عقبات أمام ممارسة الحقوق السياسية في القانون أو في الممارسة العملية؛

(ج) نسب المناصب المشغولة في المؤسسات العامة (الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية، والخدمة العامة، والسلك القضائي)، مصنفة حسب الفئة العمرية ونوع الجنس والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات السكانية، وكيفية مقارنتها بالتوزيعات الوطنية ( ) ؛

(د) التدابير المعتمدة من أجل ضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت من خلال الاقتراع السري، بأنفسهم أو بمساعدة شخص يختارونه، ومع الاحترام الكامل لتعبيرهم الحر عن إرادتهم؛

(هـ) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية الوصول الكاملة لإجراءات التصويت وبيئة التصويت والمرافق والمواد ذات الصلة؛

(و) التدابير المعتمدة، بما فيها تدابير العمل الإيجابي، من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أن يترشحوا ويُنتَخَبوا ويتقلدوا المناصب فعليا ً ويضطلعوا بالمهام العامة في جميع مستويات الحكومة؛

(ز) التدابير المعتمدة من أجل تعزيز وتشجيع المشاركة المجدية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء والأطفال منهم، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، في عمليات صنع القرار في الشؤون العامة، على الصُعُد الوطني والإقليمي والمحلي، بطرق منها ضمان أن تكون هذه العمليات جامعة وميسرة الاستخدام؛

(ح) التدابير المعتمدة من أجل تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية بالحياة العامة والسياسية للبلد وفي أنشطة وإدارة الأحزاب السياسية؛

(ط) الدعم المقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إنشاء وتعهُّد منظمات لتمثل حقوقهم ومصالحهم على الصُعُد المحلي والإقليمي والوطني والدولي.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

32- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المرافق والخدمات الثقافية والترفيهية والسياحية والرياضية في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة الأطفال ذوي الإعاقة، بطرق منها الاستخدام المشروط للمشتريات العامة والتمويل العام؛

(ب) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إتاحة المواد والمحتويات الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ج) التدابير الرامية إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بإمكانية الاستفادة من البرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وغيرها من الأنشطة الثقافية بأشكال ميسرة الاستخدام؛

(د) التدابير المعتمدة من أجل إقرار وتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين في الحياة الثقافية، بما يشمل فرص تمكينهم من تنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية؛

(هـ) التدابير المعتمدة، بما يشمل المشاركة في الجهود الدولية ذات الصلة مثل معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات ( ) ، من أجل ضمان ألا تصبح قوانين الملكية الفكرية عائقا ً أمام إمكانية اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة على المواد الثقافية؛

(و) التدابير المعتمدة من أجل إقرار ودعم الهوية الثقافية واللغوية الخاصة للصم، بما يشمل لغات الإشارة وثقافة الصم للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ز) التدابير المعتمدة من أجل تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بأقصى قدر ممكن وعلى قدم المساواة مع الآخرين، في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات؛

(ح) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم أنشطة رياضية وترفيهية مخصصة لذوي الإعاقة وتطويرها والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا ً لهذه الغاية على تشجيع توفير القدر المناسب من التوجيه والتدريب والموارد لهم على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ط) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية اشتراك الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي؛

(ي) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المفتوحة للجمهور أو المقدمة له من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة؛

(ك) الميزانية المخصصة للأنشطة الرياضية الخاصة بذوي الإعاقة والتي ينظمها ويطورها الأشخاص ذوو الإعاقة، كنسبة مئوية من مجموع الميزانية العامة للرياضة.

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

33- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة من أجل تطوير أدوات جمع البيانات وفقاً للنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة مع التركيز على الحواجز المعطِّلة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة؛

(ب) الخطوات المتخذة من أجل إدراج المؤشرات القائمة على حقوق الإنسان في جمع وتحليل البيانات، مع احترام أمور من بينها حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والأخلاقيات، والضمانات القانونية، وحماية البيانات، والسرية، والخصوصية؛

(ج) الخطوات المتخذة من أجل ضمان المشاركة الكاملة والمجدية للمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في كامل عملية جمع البيانات وإجراء البحوث (التصميم/التخطيط، التنفيذ، التحليل، النشر) بطرق منها بناء قدرات تلك المنظمات؛

(د) الخطوات المتخذة من أجل إنشاء نظم منسقة بين جميع الكيانات التي تجمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن الموثوقية ويقلل التفاوتات؛

(هـ) الخطوات المتخذة لزيادة تصنيف البيانات حسب السن ونوع الجنس وغيرها من العوامل ذات الصلة، من أجل تحديد وتخطي الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في ممارسة حقوقهم، وذلك بهدف صياغة وتنفيذ سياسات تضع الاتفاقية موضع التنفيذ؛

(و) الخطوات المتخذة من أجل ضمان نشر الإحصاءات بأشكال ميسرة الاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة.

التعاون الدولي (المادة 32)

34- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المعتمدة من أجل ضمان استناد سياسات وبرامج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة إلى النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة؛

(ب) الخطوات المتخذة من أجل ضمان تعميم مراعاة الإعاقة في البرامج والمشاريع المعدة في سياق جهود التعاون الدولي، ومدى مراعاتها للسن ونوع الجنس؛

(ج) الخطوات المتخذة من أجل إنشاء إطار للرصد والمساءلة بهدف تقييم أثر برامج ومشاريع وسياسات التعاون الدولي على الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك البرامج الرامية إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مثل عملية المتابعة والاستعراض؛

(د) التدابير المعتمدة من أجل ضمان أن يكون التعاون الدولي، بما يشمل التعاون الإنمائي الدولي، جامعا ً ومتاحا ً للأشخاص ذوي الإعاقة ومتسقا ً تماما ً مع النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة؛

(هـ) التدابير المعتمدة من أجل ضمان المشاركة المجدية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم البرامج والمشاريع المعدة في سياق جهود التعاون الدولي على الصُعُد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي؛

(و) الإجراءات الرامية إلى تيسير ودعم بناء القدرات فيما يتعلق بمجال التعاون الدولي والإعاقة، بطرق منها تبادل وتقاسم المعلومات والخبرات وبرامج التدريب وأفضل الممارسات، بمشاركة ومساهمة المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ز) التدابير المعتمدة فيما يتعلق بإعداد وتقدم وفعالية برامج تبادل المعارف والخبرات التقنية لغرض مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها المتعلقة بالتكنولوجيات ميسرة الاستخدام والتكنولوجيات المعِينة؛

(ح) التدابير المعتمدة من أجل تحسين الدعم المقدم في مجال بناء القدرات للبلدان النامية، بما يشمل أقل البلدان نموا ً والدول الجزرية الصغيرة النامية، بهدف تحقيق زيادة كبيرة في توفير البيانات عالية الجودة وحسنة التوقيت والموثوقة المصنفة حسب الدخل ونوع الجنس والسن والانتماء العرقي والإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والموقع الجغرافي وغير ذلك من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية ( ) .

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

35- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المعتمدة من أجل تعيين جهة أو أكثر للتنسيق في المكان السليم داخل الهيكل الحكومي وبسلطة كافية لضمان تعميم مراعاة الإعاقة عبر جميع السياسات والبرامج، والوزارة أو الوزارات المعينة كجهة للتنسيق؛

(ب) التدابير المعتمدة من أجل إيلاء الاعتبار الواجب لإنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الهيكل الحكومي من أجل تيسير الإجراءات ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات، والوزارة أو الإدارات المشاركة في آلية التنسيق؛

(ج) التدابير المعتمدة من أجل ضمان إنشاء وتشغيل إطار للرصد، يشمل آلية مستقلة أو أكثر لتعزيز الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها، ومدى مراعاة المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وبخاصة فيما يتعلق باستقلاليتها وإدارتها الذاتية ومواردها البشرية والمالية؛

(د) التدابير المراعية للسن ونوع الجنس المعتمدة من أجل إشراك المجتمع المدني مشاركة كاملة، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، في عملية رصد تنفيذ الاتفاقية.

36- وسيتم تحديث هذه المبادئ التوجيهية في المستقبل لتأخذ في الاعتبار تطور ممارسة اللجنة فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية، على النحو المبين فيما يصدر عنها من ملاحظات ختامية وتعليقات عامة وبيانات.