الأمم المتحدة

CRC/C/ISL/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

23 January 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة ال ث ا منة والخمسون

19 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 201 1

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب ال م ادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: آيسلندا

1- نظرت اللجنة في التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من آيسلندا (CRC/C/ISL/3-4)، في جلس تيها 1648 و1649 ( انظر CRC/C/SR.1648 وCRC/C/SR.1649)، المعقودتين في 23 أيلول/سبتمبر 201 1 ، واعتمدت في جلستها 1668 المعقودة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم التقريرين الدوريين الثالث والرابع وكذلك الردود الخطّية على قائمة المسائل المطروحة (CRC/C/ICF/Q/3-4/Add.1)، وتنوه بما اتسم به كلٌ من التقرير والردود المقدمة على قائمة المسائل المطروحة من صراحةٍ ونقدٍ ذاتي، مما سمح لها بفهم حالة الأطفال في الدولة الطرف فهماً أفضل . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والمفتوح الذي جرى مع وفد الدولة الطرف ممثل لعدة قطاعات.

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتَّخذتها الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته الدولة الطرف

3- ترحب اللجنة وتلاحظ، بصورة إ يجابية، اعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) التعديلات المدخلة على قانون حماية الطفل رقم 80 /200 2 في عام 2011؛

(ب) قانون وسائط الإعلام الجديد رقم 38/2011؛

(ج) التعديلات المدخلة على قانون التعليم الابتدائي رقم 91 /2008 في عام 2011؛

(د) القانون رقم 35/2009 المتعلق بالتعليم والموجهين المهنيين ؛

(ه‍( قانون التعليم قبل المدرسي رقم 90 /2008، وقانون التعليم الابتدائي رقم 91 /2008 (لعام 2008) والتعديلات المدخلة عليه في عام 2011 وقانون التعليم الثانوي رقم 92 /2008؛

(و) القانون رقم 87 /2008 المتعلق بالتعليم وبتعيين المدرسين والمديرين للمرحلة قبل المدرسي ة وللمدارس الابتدائية والثانوية؛

(ز) التعديلات المدخلة على القانون الجنائي، في عام 2007، والمتعلقة برفع السن الدنيا للموافقة على إقامة العلاقات الجنسية من 14 إلى 15 عام اً ؛

( ح ) قانون الشباب رقم 70/2007؛

( ط ) القانون رقم 22/2006 المتعلق بتخصيص مبالغ مالية لوالدي الأطفال ذوي الأمراض المزمنة أو الأطفال شديدي الإعاقة، والتعديل المدخل عليه بالقانون رقم 158/2007 ؛

( ي ) قانون الطفل رقم 76/2003.

4- كما ترحب اللجنة بالتصديق أو بالانضمام إلى ما يلي:

( أ ) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود لعام 2000 (حزيران/يونيه عام 2010)؛

( ب ) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجرائم الحاسوبية (كانون الثاني/يناير عام 2007).

5- و ترحب اللجنة كذلك بالتدابير التشريعية و المؤسسية التالية:

( أ ) خطة العمل الهادفة إلى تحسين وضع الأطفال والشباب للفترة 2007-2011؛

( ب ) معايير الجودة المتعلقة بإيداع الأطفال خارج الأسر للفترة 2008 إلى 2011؛

( ج ) خطة العمل المتعلقة ب حماية الأطفال في آيسل ندا للفترة 2008-2010؛

( د ) خطة العمل الم تعلقة بسياسة الهجرة في عام 2008؛

( ه ‍( القرار الذي اتخذ ت ه وزارة الصحة و الضمان الاجتماعي لإعفاء الأطفال دون الثامن ة عشر ة من رسوم الرعاية الصحية والمستشفيات؛

( و ) خطة العمل المتعلقة بالسياسة الصحية ل عام 2008.

ثالثا ً- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

6- تحيط اللجنة علم اً بالأزمة المالية العميقة التي تعاني منها الدولة الطرف من ذ انهيار نظامها المصرفي في عام 2008 ، مما أثر بشدة في قدرتها على ال محافظة على مستوى الاستثمار العام و التوظيف ، وانعكس ذلك بدوره على الأطفال وذويهم ، لا سيما الأسر متدنية الدخل. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بتقدير ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف على الصعيد المالي بهدف حماية حقوق الأطفال ، لا سيما عن طريق تدابير الحماية الخاصّة، كما تعتزم إعادة النظر في مسالة تخفيض الميزانيات المخصصة للمجالات الاجتماعية ، بما فيها التعليم والصحة، نظراً للتحسن المطرد للأوضاع المالية والاقتصادية في الدولة الطرف .

رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و الفقرة 6 من المادة 44، من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة على التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن بعض تلك الملاحظات الختامية لم ت ُ عالج معالجة ً كافية ً .

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني، والتي لم تنفذ بعد أو لم تنفذ بالقدر الكافي، بما في ذلك الإعلان المتعلق ب المادة 37 ، و عدم إنشاء نظام لجمع البيانات وارتفاع معدلات التسرب المدرسي في أوساط أطفال المهاجرين ، وتطبيق معيار التجريم المزدوج . وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتابع بصورة ملائمة تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

التحفظات

9- ترحب اللجنة بسحب التحفظ المتعلق بالمادة رقم 9 من الاتفاقية في شباط/ فبراير 2009. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم سحب الدولة الطرف تحفظها على المادة رقم 37.

10- تكرر اللجنة التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة ( C RC / C / 15 / Add.203 ، الفقرة 5 ) ومفادها أن تكفل الدولة الطرف، بنص القانون ، فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين وفقا ً للمادة 37 (ج) من الاتفاقية، وأن تسحب تحفظها على المادة 37.

التشريعات

11- ترحب اللجنة بالإجراءات التشريعية التي تتخذها الدولة الطرف لتعزيز الإطار الدستوري والقانوني والمعياري المتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ، حال سحب التحفظات على المادة 37، الخطوات اللازمة لدمج الاتفاقية وبروتوكول ي ها الاختياريين في قوانينها المحلية .

التنسيق

12- تحيط اللجنة علم اً بإنشاء لجنة استشارية تولت خلال الفترة 2007-2011 وضع ال سياسات ال متعلقة بالأطفال و المراهقين ودراسة توصيات اللجنة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالأسف إزاء عدم وجود كيان دائم حتى الآن يتولى التنسيق بين القطاعات لتنفيذ الاتفاقية.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تتخذ تدابير لإنشاء آلية دائمة فعالة لتنسيق تنفيذ السياسات المتعلقة بحقوق الطفل من قبل كافة الهيئات والمؤسسات المعنية على جميع المستويات. وينبغي تزويد هذه الآلية ب الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفذ سياسات شاملة ومحكمة ومتسقة في مجال حقوق الطفل على المستويين الوطني والإقليمي على مستوى البلديات .

خطة العمل الوطنية

14- تحيط اللجنة علم اً بخطة العمل للفترة 2007-2011 الهادفة إلى تحسين وضع الأطفال والشباب ، والتي تنص على إنشاء اللجنة الاستشارية المذكورة في الفقرة 12 أعلاه. و تحيط اللجنة علما ً أيضا ً بوجود قرار بوضع خط ة عمل جديدة ل لسنوات المقبلة، لكنها تأسف لأن هذه الخطة لم تُعتمد بعد .

15- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد ،في أسرع وقت ممكن، خطة عمل جديدة ب شأن الأطفال تشمل جميع الأحكام المكرسة في الاتفاقية استناد اً إلى تقييم خطة الفترة 2007-2011. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد مخصّصات في الميزانية و إنشاء آليات ملائمة لل متابعة تكفل تنفيذ الخطة تنفيذاً كاملاً ، وضمان إنشاء آلية للتقييم والرصد تتولى بانتظام تقييم التقدُّم المُحرز وتحدد أوجه القصور المحتمل.

الرصد المستقل

16- ترحب اللجنة بزيادة الموارد المخصصة لمكتب أمين مظالم الأطفال في عام 2007، لكنها تلاحظ أن أمين المظالم لا يحق له تلقي الشكاوى الفردية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود نظام لآليات شكاوى معقد تشرف عليه عدة وكالات حكومية .

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعطاء مكتب أمين مظالم الأطفال صلاحية تلقي الشكاوى الفردية، و كفالة أن ت كون هذه الآلية فعالة ومتاحة لجميع الأطفال ، لا سيما الذين يعيشون في أوضاع تُعرضهم للمخاطر ، فضلاً عن زيادة التوعية العامة، لا سيما في أوساط، الأطفال ب الإجراءات المتعلقة بتقديم الشكاوى. و إذ توجه اللجنة انتباه الدولة الط رف إلى تعليق اللجنة العام رقم 2( 2002 ) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل، فإنها تهيب ب الدولة الطرف ضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لآلية الشكاوى هذه لكي تضمن استقلاليتها وفعاليتها.

تخصيص الموارد

18- تعترف اللجنة بالصعوبات المالية والاقتصادية التي تعاني منها الدولة الطرف منذ عام 2008 ، وترحب بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتجنب حدوث آثار مباشرة على الخدمات الهادفة إلى حماية الأطفال والأسر الذين يعيشون في ظروف تُعرضهم للمخاطر . ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التخفيضات الكبيرة في الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم ، وإزاء زيادة عدد الأسر التي لديها أطفال وتعيش دون عتبة الحد الأدنى للدخل ، لا سيما الأسر التي يعولها أحد الوالدين ، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة لتجنب ذلك .

19- نظرا ً للتعافي المالي والاقتصادي الذي تشهده الدولة الطرف منذ عام 2010 ، توصي ها اللجنة بوقف خفض ميزانيات قطاعي التعليم والصحة و زيادة الاستثمار في استحداث فرص عمل ، لا سيما توظيف العائل الوحيد للأسرة المعيشية، وتوفير الضمان الاجتماعي و الحماية الخاصة بصورة مستدامة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتتبع الميزانية من منظور يراعي إعمال حقوق الطفل بغية رصد وتقييم الموارد المخصصة للأ طفال، و أن تراعي التوصيات التي قدمتها اللجنة في يوم المناقشة العامة في عام 2007 بشأن الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول.

جمع البيانات

20- تشير اللجنة بارتياح إلى البيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن العديد من المجالات المتعلقة بالأطفال. و مع ذلك، فإنها تشعر بالأسف إزاء أن نظام جمع البيانات لا ي شمل جميع المجالات التي نصت عليها الاتفاقية، وإزاء عدم كفاية ال آليات ال محددة لمعالجة هذه البيانات و تقييمها .

21 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تطوير نظام شامل لجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها كأساس ل تقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل. ويجب أن تُصِنّف البيانات حسب العمر والجنس والموقع الجغرافي و الانتماء الإ ثني والوضع الاجتماعي والاقتصادي لتيسير تحليل أوضاع جميع الأطفال.

النشر والتوعية والتدريب

22- تشير اللجنة ب ارتياح إلى أن الدولة الطرف تحتفل سنوياً منذ عام 2008 بيوم مخصص للأطفال. وترحب اللجنة أيض اً بإنشاء الوكالة الحكومية لحماية الطفل صفحة على شبكة الإنترنت خاصة بالاتفاقية ، فضلاً عن تنظيم حلقات دراسية ودورات تدريبية ومحافل ل لتداول و تنظيم مؤتمرات بشأن حماية الأطفال وحقوقهم، لموظفي اللجان المعنية ب حماية الأطفال وموظفي دور العلاج. ورغم ذلك، تشعر اللجنة بالأسف لعدم تقديم معلومات عما إذا كانت مسألة حقوق الأطفال مدرجة في المناهج الدراسية، وعما إذا كانت هذه ال برامج التدريب ية والدورات الدراسية تشمل بصفة خاصة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمهنيين العاملين في المجال الصحي والمدرسين والمرشدين الصحيين، و الأخصائيين الاجتماعيين، أو أن ثمة تدابير أخرى لتعميم المعلومات المتعلقة بالاتفاقية ومداولات اللجنة على هذه الفئات.

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج قضية حقوق الأطفال في المناهج الدراسية. وتوصي أيض اً بتعزيز التدريب الملائم والمنهجي لجميع الفئات المهنية التي تعمل لصالح الأطفال ومعهم، لا سيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والمدرسون والعاملون في مجال الصحة، والأخصائيون الاجتماعيون، والموظفون العاملون في مؤسسات الرعاية البديلة بجميع أشكالها.

التعاون الدولي

24- ترحب اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف للمساهمة في التعاون الدولي. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن مساهمات الدولة الطرف الخاصة بالمساعدات الدولية قد تقلصت بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يشهدها البلد .

25 - تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وتزيد، إن أمكن، حجم تعاونها الدولي رغم الأزمة الحالية. وتشجعها كذلك على أن تحقق و ت تجاوز ، إن أمكن ، هدفها المحدد ب ‍ 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي بحلول عام 2015. وتقترح اللجنة أن تراعي الدولة الطرف، عند قيامها بذلك، الملاحظات الختامية ل لجنة حقوق الطفل فيما يخص البلد المتلقِّي المعني.

باء - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

ال مصالح الفضلى للطفل

26- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد ب أن مفهوم المصلحة الفضلى للطفل يُراعى عموماً عند تقييم احتياجات الطفل إلى الرعاية والخدمات العامة. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق ل أن هذا المبدأ ربما لا يُراعى بشكل تام في بعض الحالات الفردية، لا سيما فيما يتعلق بضمان زيارة الوالدين للطفل.

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تضمن باستمرار إعطاء الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل في جميع الحالات المتعلقة بزيارة الأبوين للطفل. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدماج مبدأ المصالح الفضلى للطفل، على نحو ملائم وتطبيقه باستمرار، في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، و في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والتي لها تأثير عليهم. وينبغي أيضاً أن يستند المنطق القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية إلى هذا المبدأ.

احترام آراء الطفل

28- تلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إلى أن القانون المتعلق بالطفل يضمن حق الأطفال في تكوين وجهات نظرهم الخاصة والتعبير عنها. وترحب أيضا ً بأن قانون الشباب يمكن سلطات البلديات من إنشاء مجالس شباب لتقديم المشورة للسلطات فيما يتعلق ب شؤون الشباب. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود اشتراطات قانونية لإنشاء تلك المجالس أ و أي إجراء ات أو لوائح تُنظم عمل ها ، بل تُرك الأمر تحت تصرف البلديات. كما تشعر اللجنة بالقلق لأ ن الأطفال قد لا يحصلون جميعاً على فرصة متكافئة للتعبير عن آرائهم.

29- ف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12( 2009 ) ، المتعلق بحق الطفل في أن تُتاح له فرصة الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تعتمد تدابير تنظم عمل ودور ومهمة مجالس الشباب، وأن تكفل المراعاة الواجبة لآراء الأطفال في المحاكم والمدارس والمؤسسات الإدارية المعنية وفي العمليات الأخرى المتعلقة بالأطفال وبالمنزل، بمن فيهم الأطفال المعاقون و أطفال المهاجرين أو الأطفال الذين يعيشون في أوضاع تُعرضهم للخطر .

جيم - البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المادة 5 و الفقرات 1-2 و9-11 و19-21 من المادة 18، والمادة 25، والفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

30- تحيط اللجنة علما ً باعتماد الدولة الطرف خطة عمل رباعية في عام 2007 تشمل الإرشادات المتعلقة ب تنشئة الطفل وتدريب الوالدين على رعاية الأطفال ، وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمد يد العون إلى الأبوين في رعاية أطفالهم. و رغم ذلك، لا تزال اللجنة قلقلة لعدم كفاية الاستحقاقات الاجتماعية للأسر الفقيرة ، بما في ذلك الأسر ذات العائل الوحيد، الشيء الذي ينعكس سلبا ً على تنشئة الطفل في تلك الأسر . كما تشير اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية تمويل خدمات الوساطة عند حدوث خلافات أسرية.

31- تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي قدما ً في وضع التدابير الداعمة للأسرة وفي توفير التدريب للمهنيين القائمين على تلك التدابير. توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة برنامجها المتعلق بالاستحقاقات الاجتماعية ب هدف توفير الدعم المناسب للأسر التي تعيش في ظروف صعبة، وأن تزيد تمويلها لخدمات الوساطة الموجهة إلى الأبوين في حالة حدوث خلافات . وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بالتصديق على الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالأحكام المتصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها ، والاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على التزامات النفقة ، والاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون الواجب التطبيق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال.

الأطفال المحرومون من رعاية الوالدين

32- ترحب اللجنة بجهود الوكالات الحكومية المعنية بحماية الأطفال في تقييم الخدمات وعقود الإيداع وفي ضمان تلبية الأسر البديلة والمؤسسات ل لشروط المهنية ، وذلك عن طريق وضع معايير نوعية لإيداع الأطفال خارج أسرهم ومراقبة أوضاعهم بصورة دورية. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالقانون رقم 26/2007 الذي أنشأ لجنة للنظر في أنشطة المؤسسات ودور العلاج المخصصة ل لأطفال. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لدمج الأطفال في المجتمع بعد مغادرتهم دور الرعاية البديلة.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة ل مستوى اندماج الأطفال ونجاحهم بعد مغادرتهم دور الرعاية البديلة، و ينبغي أن تشمل هذه الدراسة تقديم توصيات بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لضمان اندماج ا لأطفال على أكمل وجه .

دال - الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية ( المادة 6 ، والفقرة 3 من المادة 18، والمواد 23 و24 و26 والفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية )

الأطفال المعوقو ن

34- ترحب اللجنة بالقانون رقم 22/2006 و ال تعديلات التي أدخلت عليه في عام 2007 ، والمتعلق بالإعانات ال مالية التي تدفع لوالدي الأطفال ذوي الأمراض المزمنة أو شديدي الإعاقة، وترحب بالجهود المبذولة لإلحاق الأطفال المعوقين بالمدارس ال نظامية. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء احتمال استفادة الأطفال المعوقين من الخدمات بشكل محدود بسبب عدم كفاية المخصصات المالية العامة . كما تأسف اللجنة ل عدم توفر بيانات عن الأطفال المعاقين مصنفة حسب حالة الإعاقة والعمر والجنس.

35 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) مواصلة و تعزيز التدابير الهادفة إلى دمج الأطفا ل المعاقين في جميع مناحي الحياة؛

( ب ) ضمان توفير الدعم والخدمات اللازمة للأطفال ذوي الإعاقة، دون تأخير غي ر مبرر، ولا ينبغي أن تشكل القيود المالية عقبة ً تحول دون الحصول على ال خدمات ؛

( ج ) ضمان تصنيف البيانات المتعلقة بالأشخاص المعاقين حسب نوع الإعاقة والعمر والجنس؛

( د ) التصديق، بدون تأخير، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرتوكولها الاختياري.

الصحة والحصول على الخدمات الصحية

36- ترحب اللجنة بالقرار الذي اتخذته وزارة الصحة و الضمان الاجتماعي في عام 2008 لإعفاء الأطفال دون الثامن ة عشر ة من رسوم الرعاية الصحية والمستشفيات . وترحب اللجنة أيض اً بخطة العمل المتعلقة بالسياسة الصحية التي وضعت منذ عام 2008 ، و التي تركز على الصحة العقل ية والتغذية والتمرينات الرياضية . و علاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء تدني مستوى البدانة في أوساط الأطفال والشباب؛ ولكنها قلقلة ل أن مشكلة البدانة لا تزال قائمة . كما تشعر اللجنة بالقلق من احتمال أن يؤدي تزايد عدد المهاجرين في الدولة الطرف إلى عدم استفادة جميعَ أطفال المهاجرين من خدمات الرعاية الصحية للأطفال ، لا سيما فيما يتعلق بحصولهم على المواد ال تعليمية و ال معلومات ال عامة عن الخدمات الصحية وذلك بسبب الحواجز اللغوية.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تثقيف عامة الجمهور في مجال التغذية الصحية و الآثار السلبية للبدانة على صحة الأطفال ونموهم. وتحث أيضا ً الدولة الطرف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج أطفال المهاجرين في نظامها الصحي و تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالصحة بلغاتهم الأم ، إن أمكن.

الصحة العقلية

38- تشعر اللجنة بالقلق لازدياد عدد ال أطفال في الدولة الطرف الذين ت ُ شخص حالاتهم على أنها إصابات باضطراب فرط النشاط المقترن بنقص الانتباه أو ما يتصل به، مما أدى إلى زيادة عدد الوصفات الطبية للأدوية المنشطة النفسية . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء قوائم الانتظار الطويلة لتشخيص الأمراض العقلية وعلاجها.

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

( أ ) زيادة دقة تشخيص حالات الأطفال الذين يعانون من تلك المشاكل وتعزيز خدمات الصحة العقلية للأطفال وضمان خضوعهم للفحوص و تلقي العلاجات اللازمة ، بما في ذلك زيادة قدرات مراكز العلاج و التشخيص؛

( ب ) مراقبة وصفات المنشطات النفسية للأطفال الذين يتم تشخيص حالاتهم على أنها إصابات باضطراب فرط النشاط المقترن بنقص الانتباه ، بما في ذلك تقييم تزايد عدد الأطفال الذين يتناولون تلك الأدوية كعلاج أساسي؛

( ج ) إيلاء اهتمام أكبر ل أنواع العلاج الأخرى ، بما في ذلك التدابير النفسية والتربوية والاجتماعية وتعزيز الدعم المقدم إلى الأبوين والمدرسين ؛

( د ) النظر في الاضطلاع بعملية جمع وتحليل بيانات مصنفة وفقاً للمادة والعمر بهدف رصد احتمال إساءة تعاطي الأطفال للعقاقير المنشطة النفسية.

الرضاعة الطبيعية

40- تلاحظ اللجنة ارتفاع النسبة المئوية ل لأطفال الذين تقتصر تغذيتهم على ال رضاعة ال طبيعية خلال الأيام القليلة الأولى؛ لكنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض هذه النسبة إ لى 50 في المائة عند بلوغ الأطفال سن 4 أشهر، والى 12 في المائة عند بلوغهم سن 6 أشهر.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تعزز جهودها لتشجيع الرضاعة الطبيعية الحصرية والمستمرة إلى سن ستة أشهر، وذ ل ك بزيادة الوعي العام وبتنفيذ ورصد المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم.

صحّة المراهقين

42- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة النسبي ة في عدد حالات الحمل والإجهاض في أوساط الفتيات دون الثامن ة عشر ة ، و قد يُعزى ذلك إلى الافتقار ال عام للمعرفة المتعلقة بالصحة الإنجابية و عدم ا لحصول على موانع الحمل وال خدمات ال استشار ية في مجال الصحة الإنجابية.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تزيد توعية المراهقات في مجال الصحة الإنجابية والآثار السلبية لحالات الحمل المبكر والإجهاض ، وأن تيسر الحصول على موانع الحمل و الخدمات الاستشارية في مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك الاستشارات النفسية.

إساءة ا ستعمال العقاقير والمواد المخدرة

44- تشير اللجنة بارتياح إلى أن الإحصائيات تُظهر تراجع استعمال الشباب لبعض أنواع العقاقير والكحول، بيد أنها تشعر بالأسف لأن مشكلة تعاطي الكحول لا تزال قائمة .

45- توصي اللجنة الدولة الطرف أن تستمر في اتخاذ جميع التدابير الملائمة ، بما في ذلك التدابير الإدارية والاجتماعية والتعليمية، لا سيما تعليم المهارات الحياتية ، لحماية الأطفال من الاستعمال غير المشروع للعقاقير المخدرة والكحول ولتوفير برامج إعادة التأهيل و الإدماج والتعافي الموضوعة خصيصاً للأطفال ضحايا تعاطي المخدرات وإساءة استعمال المواد المخدرة .

هاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

46- ترحب اللجنة ب اعتماد الدولة الطرف العديد من القوانين التشريعية لتعزيز المصلحة الفضلى للطفل في مجال التعليم و تعزيز رعاية الأطفال في المدارس. ومع ذلك ، فإن اللجنة تشعر بالقلق للأسباب التالية:

( أ ) عملية خفض النفقات الأخيرة قد تقلل الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم المعوقون؛

( ب ) غالبا ً ما يتعرض الأطفال لتسل ط خطير وطويل الأمد من جانب أقرانهم دون أن تتخذ السلطات المدرسية خطوات عملية واضحة ومُرضية ؛

( ج ) ظاهرة التسرب المدرسي ل أطفال المهاجرين من المرحلة الثانوية العليا لا تزال مشكلة.

47 - إذ تأخذ اللجنة في الاعتبار على تعليقها العام رقم 1(2001) المتعلق ب أهداف التعليم، فهي توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، بما في ذلك تدريب المعلمين العاملين مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، بمن فيهم المعوقون؛

( ب ) تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة جميع أشكال تسلط الأقران والتحرش ، وذلك بتحسين اللوائح المدرسية المتعلقة بسوء السلوك و تحسين استعداد المعلمين وجميع العاملين في المدارس والأطفال ل قبول التنوع، و تحسين مهاراتهم المتعلقة بحل الن زاعات؛

( ج ) تعزيز التدابير الهادفة إلى معالجة مشكلة التسرب المدرسي ل أطفال المهاجرين من المرحلة الثانوية العليا.

واو- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و38 و39 و40 و37 (ب) و( د ) والمواد 30 و32 - 36 من الاتفاقية )

الأطفال المتأثرون بالنزاعات المسلحة

48- تشير اللجنة إلى أن المادة 114 من قانونها الجنائي تنص على أن كل من يجند أشخاص اً داخل الدولة الطرف بغرض القيام بعمل عسكري في الخارج سيخضع للمساءلة الجنائية (السجن لمدة عامين). ورغم ذلك، تأسف اللجنة لعدم تعرض القانون الجنائي تعرضا ً صريحا ً لقضية تجنيد الأطفال التي تستلزم عقوبة أشد.

49- تكرر اللجنة توصي تها السابقة التي مفادها أن تعزيز التدابير المحلية والدولية الهادفة إ لى منع تجنيد الأطفال في النزاعات المسل حة واستعمالهم في القتال يستوجب على الدولة الطرف ما يلي :

( أ ) أن تحظر صراحة بموجب القانون تجنيد الأطفال دون سن 18 سنة في قوات/جماعات مسلحة أجنبية ومشاركتهم المباشرة في أعمال القتال؛

( ب ) أن تحظر صراحة بموجب القانون انتهاك أحكا م البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛

( ج ) أن تنشئ ولاية قضائية خارج نطاق الإقليم بخصوص هذه الجرائم عندما يرتكبها شخص أو ترتكب بحق شخص يكون مواطناً أو يرتبط بالدولة الطرف بروابط أخرى.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

50- تلاحظ اللجنة بقلق أن السن الدنيا للاستخدام حتى 15 عاماً، في حين أن مدة التعليم الإلزامي في الدولة الطرف هي 16 عاما ً (بالرغم من إمكانية إتمامه قبل هذا العمر). كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المزاعم التي مفادها أن بعض الأطفال في الدولة الطرف يبدؤون العمل في سن مبكر ة بين 13 و 14 عام اً . و بالرغم من أن طبيعة هذا العمل يمكن أن تكون خفيفة ، إلا أنه قد يُمارَس في ظروف سيئة ووفقاً لترتيبات غير ملائمة يعمل فيها الأطفال لساعات طويلة، و تزيد فيها معدلات حوادث العمل وقضايا التحرش ، و غالباً ما يتولى الأطفال مسؤوليات لا  تناسب أعمارهم.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تعديل تشريعاتها للمواءمة بين سن انتهاء التعليم الإلزامي والحد الأدنى لسن الاستخدام ؛

( ب ) رصد الحالة وكشف الأطفال العاملين في سن مبكر للغاي ة وتشجيعهم على إتمام المرحلة الثانوية ؛

( ج ) اتخاذ خطوات تهدف إلى ضمان حماية الأطفال من ظروف العمل السيئة و ترتيبات ال عمل غير ال ملائمة، بما في ذلك العمل لساعات طويلة وتحميلهم مسؤوليات تفوق وتتجاوز المسؤوليات التي تناسب أعماره م ، و حمايتهم كذلك من حوادث العمل والتحرش.

الاستغلال والاعتداء الجنسيا ن

52- ترحب اللجنة ب اعتماد تعديل في عام 2007 ل لفقرة المتعلقة بالجرائم الجنسية من القانون الجنائي، برفع الحد الأدنى لسن الموافقة على ممارسة الجنس من 14 إ لى 15 عام اً . ورغم ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق ل أن هذا التعديل لا يوفر حماية ملائمة للأ طفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عام اً الذين يتعرضون حتى الآن إ لى الاستغلال الجنس ي. وتشعر اللجنة أيض اً بالقلق لأن ال قليل من حالات الاعتداء الجنسي على ا لأطفال يفضي إلى المقاضاة ويؤدي عدد أقل منها إلى صدور الإدانات .

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال فوق السن 15 عاما ً من الاستغلال والاعتداء الجنسيي ن ؛

( ب ) أن تضمن إجراء تحقيقات ومقاضاة وإدانات فعالة وسريعة في جميع القضايا المتعلقة بالاعتداء والاستغلال الجنسيي ن للأطفال؛

( ج ) أن تضمن توافق البرامج والسياسات الرامية إلى وقاية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم، مع الوثائق الختامية التي أُعتمدت في أعوام 1996 و2001 و2008 في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، المعقود في ستوكهولم ويوكوهاما و ريو دي جانيرو على التوالي .

البيع والاتجار

54- ترحب اللجنة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف بإدخال تعديلات على القانون الجنائي والتي تُجرَّم البغاء ، لا سيما فيما يخص الأطفال، وباعتماد خطة عمل وطنية في عام 2009 لمكافحة الاتجار. وتكرر اللجنة، رغم ذلك، قلقها (CRC/C/OPSC/ISL/CO/1) إزاء مبدأ " التجريم المزدوج" المنصوص عليه في المادة 5 من قانون العقوبات العام، وهو المبدأ الذي لا يجوز بموجبه أن يعاقَب في آيسلندا أي شخص ارتكب جريمة أو جنحة في الخارج إلا إذا كان الفعل الذي ارتكبه فعلاً يستوجب العقاب بموجب قانون البلد الذي ارتُكب فيه. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذا الشرط من شأنه أن يحد من إمكانية المحاكمة على الجرائم المتعلقة ببيع الأطفال و استغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة وبالتالي تقلص فرص حماية الأطفال من هذه الجرائم.

55 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعها بغية إلغاء شرط التجريم المزدوج للسماح بالمحاكمة داخل آيسلندا على الجرائم المرتكبة في الخارج.

قضاء الأحداث

56- تلاحظ اللجنة أن الاتفاق المبرم بين إدارة السجون والمراقبة التابعة للدولة و الوكالة الحكومية لحماية الأطفال بشأن حبس من هم دون الثامنة عشرة لا ينص على ضمان قانوني يقضي بفصل القصَّر عن البالغين على النحو المنصوص عليه في المادة 37، فقرة (ج) من الاتفاقية، والتي قدمت الدولة الطرف تحفظا ً عليها .

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل نظام قضاء الأحداث متماشياً تماماً مع الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و39 و40، ومع سائر المعايير ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، والقواعد المتعلقة بحماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية؛ وكذلك التعليق العام للجنة رقم 10(2007) المتعلق بحقوق الطفل في إطار قضاء الأحداث.

وبصفة خاصة، تحث اللجنةُ الدولة الطرف على أن تسحب تحفظاتها على المادة 37 وأن تبحث عن حل عملي ومعقول يفضي إلى احتجاز الأطفال والبالغين بصورة منفصلة.

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

58- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تكفل، عن طريق أحكام وأنظمة قانونية، تلقي جميع الأطفال ضحايا و/أو شهود الجرائم، مثل الأطفال ضحايا الاعتداء، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف، والاتجار و ال شهود على مثل هذه الجرائم، بما في ذلك الجرائم المرتكبة من قبل أطراف تابعة أو غير تابعة للدولة ، الحماية التي تنص عليها الاتفاقية، وبأن تراعي بالكامل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام دار الأطفال للحصول على شهادات من الأطفال.

زاي- التصديق على الصكوك الدولية

59 - تعزيز اً ل إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري لاتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

حاء- التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية

60 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تتعاون مع مجلس أوروبا لتنفيذ الاتفاقية وصكوك حقوق الإنسان الأخرى سواء المعتمدة من قبل الدولة الطرف أ و من قبل بقية الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

طاء- المتابعة والنشر

61 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة، والبرلمان والوزارات المختصة، والمحكمة العليا، والسلطات المحلية، عند الاقتضاء، من أجل النظر فيها على النحو الواجب واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

62- توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع بجميع اللغات المستخدمة في البلاد تقريريها الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية والتوصيات المتصلة بها (الملاحظات الختامية) ، بما في ذلك ( على سبيل المثال لا الحصر) عن طريق الإنترن ت لعامة الجمهور و منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومجموعات الشباب و المجموعات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش ونشر الوعي بالاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها وتنفيذها ورصدها.

ياء- التقرير القادم

63- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريريها الدوريين الخامس والسادس في موعد أقصاه 26 أيار/مايو 2018وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 ) التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية. وفي حال تجاوز التقرير المقدم العدد الأقصى المحدد للصفحات ، سيطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وربما إعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذكر اللجنة بأنه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض استعراضه من قبل الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة إذا تعذر على الدولة الطرف إعادة النظر فيه وتقديمه مرة ثانية .

64- تدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).