الأمم المتحدة

CRC/C/ISL/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

23 June 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس ل آيسلندا *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس ل آيسلندا ( ) في جلستيها 2586 و 2587 ( ) المعقودتين يومي 4 و 5 أيار/مايو 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2630 المعقودة في 3 حزيران/يونيه 2022 .

2 - وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الخطية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية ، بما في ذلك قرار البرلمان في عام 2013 إدراج الاتفاقية ، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، ضمن القوانين المحلية ، وسحب تحفظها على المادة 37 من الاتفاقية في عام 2015 ، واعتماد قرار برلماني بشأن تنفيذ الاتفاقية ، بما في ذلك الاستراتيجية وخطة العمل بشأن مبادرة آيسلندا الصديقة للأطفال ، في عام 2021 ، وتعديل قانون الطفل وقانون حماية الطفل في عامي 2021 و 2022 على التوالي. وتحيط علماً مع التقدير بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2016 ، والانضمام إلى الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية ، في عام 2021 .

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية هي حقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة ، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الرصد المستقل (الفقرة 12 ) ، والعنف ضد الأطفال (الفقرة 25 ) ، والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 30 ) ، والصحة العقلية (الفقرة 32 ) ، والتعليم ، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان (الفقرة 38 ) ، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 42 ).

5 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في رسم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و 44(6))

التشريعات

6 - توصي اللجنة بأن تُجري الدولة الطرف استعراضاً لجميع تشريعاتها من أجل مواءمتها مع الاتفاقية ، تمشياً مع الاستراتيجية وخطة العمل المتعلقتين بمبادرة آيسلندا الصديقة للأطفال ، وأن تضع إجراءات لتقييم الأثر الناشئ على حقوق الطفل في إطار التشريعات والسياسات الوطنية ودون الوطنية ذات الصلة بالأطفال.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7 - ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية وخطة العمل المتعلقتين بحقوق الطفل اللتين تغطيان الفترة 2021-2024 وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل عن طريق تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية تمشياً مع أهداف محددة المدة وقابلة للقياس؛

(ب) إجراء رصد وتقييم فعالين للتقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل وفقاً للاستراتيجية وخطة العمل ، مع تحقيق المشاركة المناسبة للأطفال والمجتمع المدني.

8 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز التعاون فيما بين الوزارات المعنية ، بما في ذلك من خلال مذكرة تفاهم وأفرقة عاملة رسمية معنية بمختلف المسائل المتعلقة بالأطفال ، وإنشاء وزارة جديدة للتعليم وشؤون الطفل. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تعمل اللجنة التوجيهية الخاصة المعنية بشؤون الطفل على نحو فعال لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والبلدي وفي جميع القطاعات ، وتنفيذ مختلف خطط العمل في مجال حقوق الطفل؛

(ب) كفالة تزويد اللجنة التوجيهية بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لدعم التنفيذ الفعال للاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف ، على أن يشمل ذلك مشاركة الأطفال والمجتمع المدني.

(ج) معالجة التفاوتات في الحصول على خدمات الطفل بين البلديات وكفالة حصول الأطفال في جميع البلديات على خدمات عالية الجودة للأطفال.

تخصيص الموارد

9 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل ، وتوصي بأن تُدرج الدولة الطرف نهجاً قائماً على حقوق الطفل في عملية ميزنة الدولة والقيام بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ إجراءات لتخصيص الموارد للأطفال واستخدامها ورصدها في جميع أنحاء الدولة الطرف ، وتقييم الكيفية التي تخدم بها الاستثمارات في جميع القطاعات مصالح الطفل الفضلى؛

(ب) كفالة عمليات ميزنة شفافة وتشاركية على مستوى الدولة والبلديات بحيث يستطيع المجتمع المدني والجمهور والأطفال أن يشاركوا فيها بشكل فعال.

جمع البيانات

10 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بإنشاء لجنة توجيهية حكومية معنية بلوحة المتابعة بشأن رفاه الأطفال في عام 2020 وباعتزام إنشاء لوحة متابعة وطنية بشأن رفاه الأطفال وصحتهم وحقوقهم في عام 2022. وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تجمع لوحة المتابعة مؤشرات نوعية وكمية تشمل جميع مجالات الاتفاقية ، وأن تكون البيانات مصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والجنسية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية؛

(ب) تعزيز عملية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتمييز ضد الأطفال ، والأطفال ذوي الإعاقة ، والصحة العقلية ، والعنف ضد الأطفال ، بما في ذلك العنف العائلي والاستغلال والاعتداء الجنسيان؛

(ج) كفالة تنسيق البيانات وتبادلها على نحو فعال فيما بين الوزارات والكيانات المعنية ، بما في ذلك هيئة الإحصاءات في آيسلندا ، وأمين المظالم المعني بالأطفال ، ومديرية الصحة والمؤسسات التعليمية المعنية ، وكذلك فيما بين الفئات المهنية وفي المجتمع المدني ، وكفالة أن يتم استخدام البيانات لتقييم السياسات والمشاريع المتعلقة بحقوق الطفل.

الرصد المستقل

11 - تحيط اللجنة علماً بأنه يمكن للأطفال تقديم شكاوى إلى أمين المظالم البرلماني بشأن القرارات أو الإجراءات أو السلوكيات التي يمارسها الموظفون الحكوميون ، وأنه يمكنهم تلقي المشورة ذات الصلة من مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال ، ولكنها تشعر بقلق عميق إزاء عدم وجود آلية ملائمة للأطفال لتقديم الشكاوى تشمل جميع مجالات الاتفاقية ، بما في ذلك عندما تتعلق الشكاوى بجهات من غير الدول.

12 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية مستقلة لتلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بكفاءة بطريقة ملائمة للأطفال ، بما في ذلك ضد أشخاص عاديين ، تكون جزءاً لا يتجزأ من مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال أو مرتبطة به ، وكفالة أن يستخدم أمين المظالم البرلماني إجراءات ملائمة للأطفال؛

(ب) كفالة أن يكون جميع الأطفال على دراية بحقهم في تقديم شكوى بموجب جميع الآليات القائمة وبالإمكانية الملموسة للقيام بذلك؛

(ج) التعجيل بإنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وتعزيزها ، بما في ذلك حقوق الطفل ، وكفالة امتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

النشر والتوعية والتدريب

13 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بمختلف البرامج الرامية إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تواصل إذكاء الوعي العام بحقوق الطفل ، بسبل منها نشر المواد التربوية الملائمة للأطفال باللغة الأيسلندية ، وتعزيز المشاركة الفعالة للأطفال في أنشطة التوعية؛

(ب) أن تكفل التدريب المنهجي بشأن حقوق الطفل ، والاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الأولين الملحقين بها ، لفائدة جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم.

باء- تعريف الطفل ‬

14 - بينما تلاحظ اللجنة أن استثناءات قليلة جداً قد مُنحت منذ عام 2009 للزواج تحت سن 18 عاماً ، فإنها تحث الدولة الطرف على تعديل قانونها المتعلق بالزواج لإزالة جميع الاستثناءات التي تسمح بالزواج تحت سن 18 عاماً.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

15 - ترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة في المعاملة بصرف النظر عن العرق والأصل الإثني في عام 2018 وخطة العمل بشأن مسائل المهاجرين في عام 2016 ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم توافر معلومات عن أشكال التمييز ضد الأطفال في الدولة الطرف. وتشير اللجنة إلى الغاية 10-3 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على أوجه التفاوت بين البلديات فيما يتعلق بحصول الأطفال على الخدمات ، بما في ذلك عن طريق كفالة مواءمة أهداف صندوق معادلة السلطات المحلية مع السياسة والاستراتيجية الوطنيتين المتعلقتين بحقوق الطفل؛

(ب) كفالة أن يحمي الإطار القانوني المتعلق بالتمييز ، بما في ذلك قانون المساواة في المعاملة ، الأطفال من التمييز؛ وأن يكون الأطفال على علم بكيفية الإبلاغ عن حالات التمييز؛ وأن تقوم سلطة مختصة بالتحقيق في حالات التمييز ضد الأطفال؛

(ج) إجراء دراسة عن مدى وأشكال التمييز ضد الأطفال ، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الإقامة وضد الأطفال المهاجرين ، وضد الأطفال المنتمين إلى أقليات ، والأطفال الذين يكون وضع إقامة أحد والديهم غير قانوني ، والأطفال الذين يعيشون في فقر ، والطفلات المثليات والأطفال المثليين والأطفال مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ، والأطفال ذوي الإعاقة.

مصالح الطفل الفضلى

16 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بإدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في قانون الطفل وغيره من القوانين ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية تطبيق هذا المبدأ في الإجراءات الإدارية والقضائية وعدم كفاية الإلمام به بين المهنيين العاملين مع الأطفال. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى باستمرار في البرامج والإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية ، بما في ذلك فيما يتعلق بحضانة الأطفال ، والوساطة ، والقرارات المتعلقة باللجوء ، والحماية الدولية ، وتراخيص الإقامة؛

(ب) توفير التوجيه إلى جميع الأشخاص المعنيين ممن لهم سلطة تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات وإيلاء تلك المصالح الاهتمام الذي تستحقه بوصفها من الاعتبارات الأولى.

احترام آراء الطفل

17 - ترحب اللجنة بالجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة الطفل في عمليات اتخاذ القرارات ، بما في ذلك في إعداد تقرير الدولة الطرف ، وعن طريق الجمعية الوطنية المعنية بمسائل الطفل ، والمجالس البلدية والخاصة للشباب ، والفريق الاستشاري لأمين المظالم المعني بالأطفال ، وخطط العمل المتعلقة بمشاركة الأطفال ، ولكنها تشعر بالقلق لأنه لا تتاح دائماً للأطفال الأصغر سناً الفرصة للتعبير عن آرائهم في جميع المسائل المتعلقة بهم. وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الشباب لكفالة قيام جميع البلديات بإنشاء مجالس للشباب ، وتوضيح وظائفها ومسؤولياتها وولاياتها ، وفقاً للقرار البرلماني بشأن مبادرة آيسلندا الصديقة للأطفال؛

(ب) كفالة أن يتمكن جميع الأطفال من التعبير عن آرائهم وأن يتم الاستماع إليهم في جميع القرارات التي تمسّهم ، بما في ذلك في المحاكم والإجراءات المدنية والقرارات المتعلقة بالحضانة ، والاتصال واللجوء ، واعتماد التعديلات التشريعية ذات الصلة لكفالة الاستماع إلى آرائهم وأخذها في الاعتبار في هذه القرارات؛

(ج) مواصلة ترسيخ التدابير الرامية إلى تعزيز المشاركة المجدية والتمكينية لجميع الأطفال ، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من حالات الحرمان ، داخل الأسرة وفي المجتمع المحلي والمدرسة وفي مجال وضع السياسات على الصعيدين البلدي والوطني ، بسبل منها مثلاً كفالة الأخذ بنتائج مجالس الشباب بصورة منهجية عند اتخاذ القرارات العامة؛

(د) كفالة حصول جميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم ، بما في ذلك المعلمون وأخصائيو رعاية الشباب ، على التدريب المناسب بشكل منهجي بشأن حق الطفل في أن يُستمع إليه وأن يؤخذ رأيه في الاعتبار.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد والجنسية

18 - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية الأيسلندية في عام 2018 ، ولكنها تشعر بالقلق لأن الأطفال المولودين في الدولة الطرف لأبوين لهما وضع إقامة غير قانوني يسجَّلون بوصفهم مقيمين في الخارج ، مما يؤثر سلباً على فرص حصولهم على الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف حصول أطفال الأبوين اللذين لهما وضع إقامة غير قانوني على الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات والحصول على الحماية من الإبعاد بموجب المادة 102 من قانون الرعايا الأجانب ، وتعزيز السبل القانونية لكي يحصل هؤلاء الأطفال على الجنسية.

الحق في الهوية

19 - ترحب اللجنة باعتماد قانون الاستقلال الجنساني في عام 2019 وتوصي بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية لتنفيذه ، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير ما يتصل بذلك من خدمات ودعم للأطفال وآبائهم ، وتوفير التدريب على التسجيل المحايد جنسانياً لفائدة المهنيين العاملين مع الأطفال.

20 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المادة 4 من قانون التلقيح الصناعي واستخدام الأمشاج والأجنة البشرية في بحوث الخلايا الجذعية تسمح بعدم الكشف عن هوية المتبرعين ، وتوصي بأن تضمن الدولة الطرف حق الأطفال الذين يولدون عن طريق الخصوبة المدعومة طبياً في الحصول على معلومات عن منشئهم البيولوجي.

حرية الفكر والوجدان والدين

21 - تحيط اللجنة علماً مع القلق بأن الآباء يقررون الوضع الديني للطفل عند الولادة بموجب القانون المتعلق بالطوائف الدينية المسجلة بصيغته المعدلة في عام 2013 ، وتوصي بأن تظل الأوضاع الدينية للأطفال غير معلنة إلى أن يتمكنوا من اتخاذ القرار بأنفسهم.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

22 - تحيط اللجنة علماً مع القلق بأن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة لا يستطيعون تسجيل جمعياتهم بصورة قانونية ، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف دعم الأطفال وتشجيعهم على تكوين جمعياتهم واتخاذ مبادراتهم وتسجيلها قانونياً والمشاركة فيها.

الحق في الخصوصية وفي الحصول على المعلومات المناسبة

23 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز محو الأمية الرقمية لدى الأطفال ، وحماية حقوق الأطفال في الخصوصية ، وكفالة سلامة الأطفال في البيئة الرقمية ، بما في ذلك من خلال اعتماد قانون حماية البيانات في عام 2018. وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تطوير أنظمة وسياسات الوقاية من أجل حماية حقوق الأطفال وسلامتهم في البيئة الرقمية ، بما في ذلك عن طريق وضع أنظمة فعالة لمقدمي خدمات الإنترنت ، وكفالة تدريب الإعلاميين وغيرهم من المهنيين المعنيين تدريبا ً مناسبا ً على هذه الأنظمة والسياسات؛

(ب) كفالة أن تنص القوانين المتعلقة بالحصول على المعلومات والبيئة الرقمية على حماية الأطفال من المحتوى الضار والمواد الضارة وسائر المخاطر على الإنترنت ، وعلى آليات لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات؛

(ج) مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز محو الأمية الرقمية والمهارات لدى الأطفال والمعلمين والأسر.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العنف ضد الأطفال ، بما في ذلك الإهمال ، والاستغلال والاعتداء الجنسيان

24 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد الأطفال ، بما في ذلك تنقيح قانون العقوبات العام وقانون الطفل ، وإلغاء شرط التجريم المزدوج للجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال ، واعتماد خطط عمل وطنية لمكافحة العنف ( 2019 - 2022 ) ، والعنف الجنسي والجنساني والمضايقة ( 2021 - 2025 ) ، والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين (اتفاقية لانزاروت) ، واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول). ومع ذلك ، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم توافر معلومات إحصائية موثوقة عن العنف ضد الأطفال ، على الرغم من أن البحوث تشير إلى ارتفاع معدل انتشار العنف ضد الأطفال ، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والعنف عبر الإنترنت؛

(ب) عدم توافر معلومات عن التحقيق في حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين المتعلقة بالأطفال ، ومقاضاة مرتكبيها؛

(ج) عدم كفاية التمويل المخصص لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف؛

(د) تعرض الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال المهاجرين والأطفال المنتمين إلى أقليات للعنف بوجه خاص؛

(هـ) وجود قوائم انتظار طويلة نسبياً للاستفادة من العديد من الخدمات ، بما في ذلك الـ barnahus (دور الأطفال) ، مما يؤخر الحصول على الدعم الكافي.

25 - وبالإشارة إلى التعليق العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف وإلى الغايات 5-2 و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة التحقيق والتدخل الفعالين في جميع حالات العنف ضد الأطفال ، بما في ذلك الإهمال والاعتداء الجنسي ، داخل المنزل وخارجه ، وفي البيئة الرقمية ، وتقديم الجناة إلى المحاكمة؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة حصول الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه ، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال ملتمسو اللجوء ، على سبل انتصاف متعددة القطاعات وعاجلة وملائمة للأطفال ، ودعم شامل ، بما في ذلك في دور الأطفال ( barnahus ) ، بهدف منع وقوع هؤلاء الأطفال ضحايا لإيذاءات ثانوية؛

(ج) كفالة توفير الموارد الكافية لآليات دعم الأطفال ضحايا العنف ، بما في ذلك خدمات حماية الطفل والمجالس الإقليمية لحماية الطفل التي ستحل محل لجان حماية الطفل في عام 2023؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف ضد الأطفال ، مع التركيز على الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة بوجه خاص ، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة ، والأطفال في حالة فقر ، والأطفال ملتمسو اللجوء ، والأطفال المنتمون إلى أقليات؛

(ه) مواصلة تعزيز برامج التوعية والتثقيف ، بما في ذلك تنظيم الحملات ، بمشاركة الأطفال ، من أجل تعزيز الوعي بالاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً ، بما يشمل السلامة على الإنترنت ، بين أفراد الجمهور والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على السواء ، وتحديد جميع حالات العنف ضد الأطفال ، بما في ذلك الإهمال والاعتداء الجنسي ، والتصدي لها على النحو الملائم؛

(و) إجراء دراسة استقصائية وطنية عن العنف ضد الأطفال وكفالة جمع البيانات عن استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً ، بما في ذلك عن الحالات التي أُبلغت بها السلطات ، وجرى التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ، وعن العقوبات التي فُرضت على الجناة ، واستخلاص استنتاجات من حيث السياسات والممارسات ، وفقاً لحقوق الطفل.

الممارسات الضارة

26 - تحيط اللجنة علماً مع القلق بأن قانون إجراءات التعقيم لعام 2019 يسمح بتعقيم الأطفال إذا اعتُبر أنه سيكون لاستمرار الخصوبة آثار سلبية على حياتهم وصحتهم ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر تعقيم الأطفال ، ولا سيما الفتيات ذوات الإعاقة ، دون موافقتهم المستنيرة؛

(ب) كفالة تأجيل إجراء العلاج الطبي أو الجراحي غير الضروري للأطفال حاملي صفات الجنسين بأمان إلى أن يتمكن الأطفال من تقديم موافقتهم المستنيرة ، تمشيا ً مع حظر هذه الإجراءات بموجب قانون الاستقلال الجنساني ، وتقديم تعويضات للأطفال الذين تلقوا علاجا ً غير ضروري؛

(ج) توفير الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية الكافية والمشورة والدعم للأطفال حاملي صفات الجنسين وأسرهم.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

27 - ترحب اللجنة بتمديد إجازة الأبوين إلى 12 شهرا ً وبالمرونة التي يمكن بها تطبيق هذه الإجازة فيما بين الأبوين ، ولكنها تلاحظ مع القلق الفجوة البالغة 6 أشهر الممتدة من نهاية فترة إجازة الأبوين إلى بدء مرحلة التعليم قبل الابتدائي في بعض البلديات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء طول أوقات الانتظار لإجراءات الطلاق والحضانة. وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تسوية الإجراءات المتعلقة بالحضانة وغيرها من المسائل الأسرية على وجه السرعة ، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد الموظفين المدربين تدريبا ً مهنيا ً ، وكفالة حصول الأبوين والأطفال معا ً على المشورة الكافية وغيرها من خدمات الدعم؛

(ب) كفالة أن يكون لدى الأبوين العاملين خيارات كافية لرعاية الأطفال بعد نهاية إجازة الأبوين وقبل بدء مرحلة التعليم قبل الابتدائي ، والنظر في إجراء دراسة ، بالتعاون مع البلديات ، لتقييم أثر الفجوة البالغة 6 أشهر الممتدة من نهاية فترة إجازة الأبوين إلى بداية مرحلة التعليم قبل الابتدائي ، بهدف اقتراح تحسينات على الصعيد الوطني.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

28 - تحيط اللجنة علما ً مع التقدير بالتدابير المتخذة لتعزيز كفالة الأطفال ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء أعباء العمل الثقيلة التي تتحملها لجان حماية الطفل والتقارير المتعلقة بنشر المعلومات الشخصية عن الأطفال في نظام حماية الطفل. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لإصلاح نظام حماية الطفل ، بهدف وضع معايير للجودة ومبادئ توجيهية واضحة لخدمات حماية الطفل والمجالس الإقليمية لحماية الطفل ، وتقليل أوقات معالجة الحالات ، وكفالة الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ، وتوسيع نطاق التغطية لتشمل جميع المناطق الجغرافية ، وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية؛

(ب) كفالة حصول جميع السلطات المعنية بحماية الطفل على التدريب على حقوق الطفل ، بما في ذلك حقه في الخصوصية ، وعلى التشريعات ذات الصلة؛

(ج) مواصلة تعزيز نظامها لكفالة الأطفال ، بسبل منها الاستعراض المنتظم لعمليات إيداع الأطفال ، والتدريب المستمر ، والدعم والمشورة المقدمين للأبوين بالتبني في إطار الكفالة؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى توفير التعليم والمهارات والفرص للعيش المستقل للأطفال الذين يتركون الرعاية البديلة ، بما في ذلك عن طريق زيادة التمويل وعلى أساس التقييمات التي تتم في إطار خطة العمل لحماية الطفل.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

29 - ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بالخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى دعم طويل الأجل ، في عام 2018 ، الذي ينص على توفير حماية ودعم محددين للأطفال ذوي الإعاقة ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء طول أوقات الانتظار التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية أو النفسية والاجتماعية لتلقي التشخيص والدعم الكافي.

30 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الدعم المقدم إلى الأطفال ذوي الإعاقة ، ولا سيما الأطفال المهاجرين ذوي الإعاقة ، من أجل إدماجهم الاجتماعي ونمائهم الفردي ، بما في ذلك عن طريق كفالة استفادتهم العاجلة من برامج الكشف المبكر والتدخل المبكر ، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ القانون المتعلق بالخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم احتياجات دعم طويلة الأجل؛

(ب) تقليل وقت انتظار التشخيص عن طريق زيادة عدد المهنيين الذين يقدمون تلك الخدمة وكفالة توافر خدمات ذات نوعية للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) كفالة معرفة أسر الأطفال المهاجرين بكيفية التماس الدعم اللازم ، ومعالجة التمثيل المفرط للأطفال المهاجرين الذين يُحالون إلى دوائر خدمات الإعاقة الذهنية والنفسية والاجتماعية؛

(د) كفالة أن يستفيد كل من آباء الأطفال ذوي الإعاقة المنفصلين أو المطلَّقين ، في الحالات التي يتم فيها تقاسم الحضانة ، من الدعم ذي الصلة في إطار النظام الوطني للتأمين الصحي؛

(ه) كفالة إمكانية وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى المباني العامة والخاصة ، بما في ذلك جميع الفئات المتنوعة من الأطفال ذوي الاحتياجات المختلفة.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و24 و26 و27(1)-(3) و33 )

الصحة العقلية

31 - ترحب اللجنة باعتماد سياسة وخطة عمل بشأن الصحة العقلية في عام 2016 ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق وإيذاء النفس والحرمان من النوم ، والعدد الكبير من الأطفال الذين يتناولون الأدوية الموصوفة طبياً لهذه المسائل وغيرها ، وكذلك الأدوية الموصوفة لاضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط؛

(ب) طول قوائم الانتظار للأطفال الذين يسعون للحصول على خدمات الصحة العقلية ، العائد جزئياً إلى نقص الموظفين المتخصصين؛

(ج) ورود تقارير عن إيداع أطفالٍ يعانون من مشاكل في الصحة العقلية رهن الاحتجاز نتيجةً لعدم وجود مكان في جناح الطب النفسي للأطفال والمراهقين في المستشفى الوطني؛

(د) عدم تقديم خدمات تعزيز الصحة العقلية الشاملة والكشف عن مشاكل الصحة العقلية وخدمات التدخل المبكر في جميع المراحل العليا من التعليم الثانوي .

32 - وتشير اللجنة إلى الغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز خدمات وبرامج الصحة العقلية للأطفال ، بما في ذلك عن طريق ما يلي: ‘ 1‘ تحسين التنسيق بين البلديات والوزارات المعنية ، بما في ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التعليم وشؤون الطفل ، من أجل توفير خدمات الصحة العقلية العلاجية في المدارس على جميع المستويات وداخل المجتمعات المحلية؛ ‘ 2‘ كفالة أن يكون عدد المهنيين الطبيين المؤهلين ، بما في ذلك أخصائيو علم نفس الأطفال والأطباء النفسيون للأطفال ، كافياً لتلبية احتياجات الأطفال في مجال الصحة العقلية في الوقت المناسب؛ ‘ 3‘ توفير خدمات الصحة العقلية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة للأطفال المهاجرين والطفلات المثليات والأطفال المثليين والأطفال مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والأطفال ذوي الإعاقة؛ ‘ 4‘ تقديم صورة أفضل عن قائمة الانتظار من أجل تحسين كفاءة التدخلات؛

(ب) الاستثمار في التدابير الوقائية ، ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الانتحار وتدهور الصحة العقلية بين الأطفال ، وكفالة أخذ منظورات الأطفال في الحسبان عند وضع خدمات التدخل الموجهة للأطفال.

(ج) كفالة عدم استخدام الوصفات الطبية للأطفال ، بما في ذلك أدوية القلق والاكتئاب واضطرابات النوم واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط ، إلا كتدبير الخيار الأخير وبعد إجراء تقييم فردي لمصالح الطفل الفضلى ، وإبلاغ الممارسين الطبيين والأطفال وآبائهم على النحو الواجب بالبدائل غير الطبية والآثار الجانبية المحتملة للعلاج الطبي؛

(د) توفير التعليم والتدريب والدعم المجتمعي لآباء الأطفال الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية ، تمشياً مع السياسة وخطة العمل بشأن الصحة العقلية؛

(ه) حظر ممارسة إيداع الأطفال الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية رهن الاحتجاز؛

(و) توفير خدمات تعزيز الصحة العقلية الشاملة والكشف عن مشاكل الصحة العقلية وخدمات التدخل المبكر في جميع المراحل العليا من التعليم الثانوي.

صحة المراهقين

33 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة وإلى توصياتها السابقة ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية المناسب للعمر في المناهج المدرسية الإلزامية في جميع مستويات التعليم وفي تدريب المعلمين ، وكفالة أن يتضمن تثقيفاً جيد التنسيق ومناسباً للعمر بشأن المساواة بين الجنسين ، والتنوع الجنسي ، وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية ، والأبوة المسؤولة ، والسلوك الجنسي ، ومنع العنف؛

(ب) كفالة حصول المهنيين المعنيين على التدريب المناسب بشأن حق المراهقين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى منع ومعالجة حالات تعاطي المراهقين للمخدرات والكحول والتبغ ، بما في ذلك عن طريق ما يلي: ‘ 1‘ تزويد المراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية عن الآثار الضارة لتعاطي الكحول والمخدرات ومواد الإدمان ، فضلا ً عن التثقيف في مجال المهارات الحياتية بشأن الوقاية من مواد الإدمان ، بما في ذلك الإدمان على التبغ والكحول؛ ‘ 2‘ كفالة التحديد المبكر للمراهقين الذين يحتاجون إلى العلاج وإحالتهم إلى الجهات المختصة على النحو الملائم ، وضمان أن يكون هذا العلاج متاحاً للأطفال وملائماً لهم؛ و ‘ 3‘ إنفاذ التشريعات المتعلقة بتسويق التبغ ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية ، إزاء الأطفال وإجراء تقييم منتظم لفعالية مختلف التدخلات الرامية إلى الحد من انتشار تعاطي المراهقين للمخدرات والكحول والتبغ.

الرضاعة الطبيعية

34 - يساور اللجنة القلق إزاء الانخفاض المبلغ عنه في الرضاعة الطبيعية الحصرية بعد الشهر الأول من الولادة ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز الجهود ، بما في ذلك عن طريق الاتفاق المبرم حديثاً مع القابلات بشأن الزيارات المنزلية ، لتيسير الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل.

تأثير تغير المناخ على حقوق الطفل

35 - تحيط اللجنة علما ً بمختلف التدابير المتخذة ، بما في ذلك التصدي لانبعاثات الكربون ، في مواجهة التحديات المتصلة بتغير المناخ. وتشير اللجنة إلى الغايتين 13 -2 و 13- 3 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بتغير المناخ والتكيف معه وفقا ً لمبادئ الاتفاقية ومع مراعاة احتياجات الأطفال وآرائهم؛

(ب) القيام ، بمشاركة نشطة من المدارس ، بتعزيز وعي الأطفال بتغير المناخ واستعدادهم له ، بما في ذلك عن طريق إدماج هذا الموضوع في المناهج المدرسية وبرامج تدريب المعلمين.

مستوى المعيشة

36 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير المتخذة للتصدي لفقر الأطفال ، وتشير إلى الغاية 1-2 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز سياساتها لكفالة حصول جميع الأطفال على مستوى معيشي لائق ، بما في ذلك عن طريق زيادة الاستحقاقات الاجتماعية للأسر المعيشية الوحيدة الوالد ، وتوفير الدعم لرعاية الأطفال قبل بدء مرحلة التعليم قبل الابتدائي ، وتوفير السكن الاجتماعي الملائم والطويل الأجل للأسر المحتاجة؛

(ب) كفالة أن تشمل التدابير تركيزا ً خاصا ً على الأطفال المنتمين إلى أسر محرومة ، ولا سيما أطفال الوالد الوحيد ، وأطفال الآباء ذوي الإعاقة ، والأطفال المهاجرين؛

(ج) تقييم أثر تدابير مكافحة الفقر ، بما في ذلك أي آثار سلبية ناجمة على صعيد التمتع بالحقوق الأخرى ، لكفالة أن تكون هذه التدابير شاملة وممتثِلة لنهج قائم على حقوق الطفل.

طاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31 )

التعليم ، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

37 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين نوعية التعليم والتصدي لتسلط الأقران ، بما في ذلك عن طريق اعتماد سياسة التعليم للفترة 2021 - 2030 ، وإنشاء وزارة جديدة للتعليم وشؤون الطفل ، ومبادرات مثل سياسة ريكيافيك التعليمية الصديقة للأطفال. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انتشار ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم المدرسي والتغيب عن المدرسة ، ولا سيما في المرحلة الثانوية وبين الأطفال المهاجرين والأطفال الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية أو صعوبات في التعلم؛

(ب) عدم كفاية الموارد وتدريب المعلمين من أجل تحقيق التعليم الشامل للجميع؛

(ج) قصور النتائج التعليمية من حيث الإلمام بالمواضيع الأدبية والعلمية والرياضيات؛

(د) ورود تقارير عن تسلط الأقران بين الأطفال ، وبخاصة إزاء الأطفال ذوي الإعاقة ، في المدارس.

38 - وتشير اللجنة إلى الغايات 4-1 و4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى الحد من ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم المدرسي والتغيب عن المدرسة ومنعهما ، بناءً على تحليل للأسباب الجذرية ، بما في ذلك عن طريق ما يلي: ‘ 1‘ تقديم الدعم المالي للأطفال المحرومين اجتماعياً واقتصادياً لإكمال المرحلة الثانوية العليا؛ ‘ 2‘ إنشاء قاعدة البيانات المقترحة لتسجيل الطلاب في التعليم المدرسي الإلزامي؛ ‘ 3‘ وضع مبادئ توجيهية لتحديد حالات التغيب عن المدرسة وتسجيلها والتصدي لها؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة التعليم الشامل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة ، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية ، مثلاً عن طريق ما يلي: ‘ 1‘ زيادة الموارد المخصصة لتنفيذ سياسة التعليم الشامل للجميع؛ ‘ 2‘ تكييف المناهج الدراسية والتدريب وتعيين معلمين ومهنيين متخصصين في فصول دراسية متكاملة لكي يحصل الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم على الدعم الفردي والاهتمام الواجب؛ ‘ 3‘ توفير التكنولوجيات والأجهزة المساعِدة؛ ‘ 4‘ كفالة الترتيبات التيسيرية المعقولة في الهياكل الأساسية المدرسية ووسائل النقل؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين نوعية التعليم وكفالة وجود عدد كاف من المعلمين المؤهلين ، بسبل منها توفير حوافز لاجتذاب المعلمين؛

(د) كفالة تخصيص اعتمادات مناسبة في الميزانية لتنفيذ تعليم جيد متعدد اللغات ومتعدد الثقافات للأطفال المهاجرين ، بما في ذلك عن طريق المواد المناسبة والمعلمين الثنائيي اللغة والأدوات التعليمية؛

(ه) مكافحة العنف في المدارس ، بما في ذلك تسلط الأقران ، وتسلطهم عبر الإنترنت ، والعنف عبر الإنترنت ، وكفالة أن تشمل هذه التدابير الوقاية ، وآليات الكشف المبكر ، وزيادة الوعي بآثار العنف الضارة ، وتمكين الأطفال ، وتدريب المعلمين ، وبروتوكولات التدخل؛

(و) التشجيع على التدريب المهني العالي الجودة لتعزيز مهارات الأطفال ، ولا سيما أولئك الذين ينقطعون عن المدرسة ، واعتماد سياسة للعودة من أجل تشجيع الأطفال الراغبين في العودة إلى المدرسة؛

(ز) كفالة المشاركة الفعالة للأطفال والشباب في صياغة السياسات التعليمية.

التثقيف بحقوق الإنسان

39 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بإدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية الوطنية ، وبالغاية 4-7 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التثقيف بحقوق الطفل وبمبادئ الاتفاقية في إطار المناهج المدرسية الإلزامية في جميع الأوساط التعليمية ، وتدريب المعلمين والمهنيين التربويين ، مع مراعاة إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛

(ب) إعداد مواد تثقيفية في مجال حقوق الإنسان تُعزز احترام التنوع العرقي والجنساني وأشكال التنوع الأخرى وتقديرها ، وكفالة حصول المعلمين على الدعم اللازم للتثقيف بحقوق الطفل في المدارس.

الراحة ووقت الفراغ والترويح والأنشطة الثقافية والفنية

40 - ترحب اللجنة بالمبادئ التوجيهية لعام 2018 بشأن نوعية العمل في مراكز أنشطة ما بعد الدوام المدرسي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 9 سنوات ، وبخطط العمل المتعلقة بالأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية للأطفال والشباب. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع مبادئ توجيهية لكفالة نوعية الأنشطة الترفيهية وأنشطة ما بعد الدوام المدرسي للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 9 سنوات؛

(ب) تعزيز الدعم المقدم للمبادرات الرامية إلى تعزيز حق الأطفال في أوقات الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون ، بما يشمل مراكز الشباب والنوادي الرياضية ورابطات الشباب والصندوق الثقافي للأطفال ، وكفالة استيفائها لمعايير الجودة ، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية الوصول والملاك الوظيفي؛

(ج) كفالة توافر الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والفنية والأنشطة المنفذة في أوقات الفراغ وإتاحتها للأطفال ذوي الإعاقة والأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال المهاجرين والأطفال المحرومين اجتماعياً واقتصادياً والأطفال المقيمين في المناطق الريفية؛

(د) إشراك الأطفال بشكل كامل في تخطيط ووضع السياسات والبرامج المتعلقة بأوقات الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون ، وفي رصد تنفيذها.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38 و 39 و40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

41 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد قانون الرعايا الأجانب في عام 2016 ، وبالتدابير المتخذة لكفالة إجراء مقابلات مع جميع الأطفال ملتمسي اللجوء بطريقة ملائمة للأطفال ، وبخطط الدولة الطرف لتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير وزارة العدل عن الأطفال الذين يلتمسون الحماية الدولية. ومع ذلك ، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) أن يظل الأطفال غير المصحوبين ، أثناء انتظار إيداعهم في دور الحضانة ، داخل مراكز الاستقبال أحياناً لعدة أشهر ودون تلقي الرعاية المناسبة من جانب موظف معني بحماية الطفل؛

(ب) أن تُستخدم إجراءات طب الأسنان لتقييم عمر الأطفال ملتمسي اللجوء ، وعدم توافر إجراء للطعن في نتائج أي تقييمات عمرية.

42 - وتشير اللجنة إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد كافية للتنفيذ الفعال لقانون الرعايا الأجانب ولجميع الإصلاحات المقترحة في تقرير وزارة العدل عن الأطفال الذين يلتمسون الحماية الدولية؛

(ب) إيلاء الأولوية للإيداع الفوري للأطفال غير المصحوبين في دور الحضانة واستثمار الموارد اللازمة لكفالة أن تكون جميع مرافق الاستقبال ملائمة للأطفال بغية ضمان توافقها مع المعايير الدنيا لظروف الاستقبال ، وكفالة الدعم النفسي والاجتماعي ودعم الإدماج والصحة والرعاية والتعليم للأطفال؛

(ج) تزويد الأطفال ملتمسي اللجوء بمعلومات مناسبة لعمرهم عن حقوقهم ، وعن الخدمات المتاحة ، وعند الاقتضاء ، عن إجراءات طلب جمع شمل الأسرة؛

(د) كفالة حصول جميع أصحاب المصلحة المعنيين العاملين مع الأطفال على التدريب ، وعلى نسخ من الإجراءات ذات الصلة ، لكفالة إيلاء الاعتبار الأول للمصالح الفضلى للأطفال ملتمسي اللجوء في جميع عمليات اللجوء ، والاستماع إلى آرائهم وأخذها في الاعتبار وإيلائها الاعتبار الواجب؛

(ه) عدم الاضطلاع بإجراءات تقييم العمر عن طريق أساليب متعددة التخصصات ، بما في ذلك إجراء التقييم الشامل للنمو النفسي للطفل ، إلا في حالات الشك الجدي ، واحترام المبدأ القانوني القائل بتفسير الشك لصالح المتهم؛ وكفالة تمكين الطرف المتضرر من نتائج هذه التقييمات من الطعن في كل منها على حدة.

الاستغلال الاقتصادي ، بما في ذلك عمل الأطفال

43 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين قد يبدأون بالمشاركة في مزاولة أعمال خفيفة في سن مبكرة تبلغ 13 عاماً. وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تكون مشاركة الأطفال في جميع السياقات ممتثلة امتثالا ً تاما ً للمعايير الدولية لعمل الأطفال فيما يتعلق بالعمر وساعات العمل وظروف العمل والتعليم والصحة؛

(ب) رفع مستوى الوعي في المدارس وبين الآباء وأرباب العمل بشأن الأنظمة المتعلقة بمشاركة الأطفال في العمل المدفوع الأجر.

الاتجار ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

44 - تحيط اللجنة علما ً مع التقدير بإنشاء آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص في عام 2020 ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إجراء لتحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار وكفالة حصول المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على التدريب المناسب؛

(ب) التحقيق الفعال في قضايا الاتجار بالأطفال وملاحقتها قضائيا ً وكفالة إدانة الجناة على النحو المناسب؛

إقامة العدل في نظام قضاء الطفل

45 - تحيط اللجنة علما ً مع التقدير بعدم صدور عقوبة بالسجن بحق أي طفل وبعدم قضاء أي طفل لعقوبة بالسجن منذ أن سحبت الدولة الطرف تحفظها على المادة 37 في عام 2015 ، وتشير إلى تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الطفل ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد مشروع القانون الذي يهدف إلى حماية حقوق الطفل في النظام القضائي ، بما في ذلك الأحكام التي تحظر قانونا ً نشر أسماء الأطفال الذين ثبت انتهاكهم للقانون الجنائي؛

(ب) تعزيز التدابير لكفالة حصول الأطفال ذوي السلوك الجنسي غير اللائق ، بما في ذلك الأطفال الذين ربما ارتكبوا جرائم جنسية ، على العناية العلاجية المناسبة والاستفادة من تدابير حماية الطفل.

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

46 - ترحب اللجنة باعتماد قانون حماية الخصوصية الجنسية في عام 2021. وتشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( ) لعام 2019 ، وتذكّر بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تجريم جميع أشكال بيع الأطفال ، تمشيا ً مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري ، بما في ذلك ما يتعلق بإعداد ونشر مواد تروّج للجرائم المبيَّنة في البروتوكول الاختياري وإعداد مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو توزيعها أو نشرها أو بيعها أو حيازتها؛

(ب) اتخاذ تدابير تهدف تحديدا ً إلى منع أعمال بيع الأطفال عبر الإنترنت لغرض الاستغلال والاعتداء الجنسيين ، والتصدي لها ، بوسائل منها تدريب المهنيين المعنيين.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

47 - بينما ترحب اللجنة بإدراج البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في القانون المحلي في عام 2013 والحظر القانوني لتجنيد الأطفال في القوات المسلحة في عام 2018 ، فإنها تشير إلى توصياتها السابقة ( ) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنشئ في القانون ولاية خارج الحدود الإقليمية على الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري عندما تُرتكب من جانب شخص من مواطني الدولة الطرف أو شخص تربطه صلات بها ، أو تُرتكب هذه الجرائم ضد هؤلاء الأشخاص؛

(ب) أن تنشئ آلية للتحديد المبكر للأطفال الذين يُحتمل أن يكونوا قد شاركوا في منازعات مسلحة في الخارج ، وتكفل حصولهم على الدعم اللازم لتحقيق التعافي البدني والنفسي لهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

48 - توصي اللجنة بأن تنضم الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

49 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية

50 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا على السواء.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

51 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً ، ونشر نسخة ملائمة للأطفال وموجهة إلى الأطفال ، وإتاحتها لهم على نطاق واسع ، بما في ذلك أكثر الأطفال حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس ، والردود الكتابية على قائمة المسائل ، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

52 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف اللجنة التوجيهية لحقوق الإنسان وتكفل أن تُسند إليها ولاية لتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وللتعاون مع تلك الآليات ، فضلاً عن تنسيق وتتبّع التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم اللجنة التوجيهية دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين لها وتمكينها من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، لدى إنشائها ، ومع المجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

53 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن بحلول 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2027 ، وأن تُدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة للَّجنة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه ، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف استعراض التقرير وإعادة تقديمه ، لن يمكن ضمان ترجمته لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة.