الأمم المتحدة

CRC/C/OMN/QPR/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

30 June 2021

Arabic

Original: English

Arabic, English, French andSpanish only

لجنة حقوق الطفل

قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لعمان *

1- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم كتابةً المعلومات المطلوبة أدناه ( 200 21 كلمة كحد أقصى)، إن أمكن، قبل 15 حزيران/يونيه 2022 . وينبغي أن تأخذ الردود في الاعتبار توصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية المعتمدة في 29 كانون الثاني/يناير 2016 ( ) . وللجنة أن تتناول، أثناء الحوار مع الدولة الطرف، جميع جوانب حقوق الطفل الواردة في الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها.

أولاً- التطورات الجديدة

2- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ما  يلي:

(أ) معلومات عن اعتماد أو  إصلاح القوانين والسياسات والبرامج وأي نوع آخر من التدابير المتخذة، مثل إنشاء أو  إصلاح المؤسسات، التي تعتبر مهمة لتنفيذ الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي  المواد الإباحية؛

(ب) معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حماية حقوق الطفل في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) والتخفيف من آثارها الضارة، وذلك في ضوء بيان اللجنة الصادر في 8 نيسان/أبريل 2020 بشأن آثار جائحة كوفيد- 19 ؛

(ج) أي معلومات أخرى تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة بهذا الشأن ولا  تشملها الردود على الأسئلة الواردة أدناه، بما  في ذلك معلومات عن العقبات والتحديات التي تواجهها.

3 - وتحيط اللجنة علماً برؤية عمان 2040 وخطتها الخمسية العاشرة ( 2021 - 2025 ) وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تقدُّم ونتائج عملية المسح المتعلقة بالمؤشرات المتصلة بالطفل في أهداف التنمية المستدامة. ويرجى تقديم معلومات عن كيفية إدماج نهج قائم على حقوق الطفل في تخطيط وتنفيذ ورصد التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما  في ذلك ما  يتعلق بمشاركة الأطفال وجمع البيانات، وكيف تعزز هذه التدابير إعمال حقوق الطفل بموجب الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها.

ثانياً- الحقوق الواردة في الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التحفظات

4- يرجى تقديم معلومات عن أي خطوات اتخذتها الدولة الطرف لسحب تحفظها العام بشأن تطبيق الاتفاقية "في حدود الموارد المادية المتاحة" وتحفظها على المادة 14 من الاتفاقية فيما يتعلق بحق الطفل في حرية الدين.

التشريعات

5- يرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن وجود إجراء منتظم لتقييم أثر جميع التشريعات على حقوق الطفل، ولا  سيما قانون الطفل (المرسوم السلطاني رقم  22 / 2014 )، واللوائح التنفيذية لقانون الطفل (الأمر الوزاري رقم  125 / 2019 )، وقانون الجزاء (المرسوم السلطاني رقم  7 / 2018 )، الذي شدد العقوبات على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، بما  في ذلك استغلالهم تجارياً.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

6- يرجى موافاة اللجنة بمعلومات عما إذا كانت الاستراتيجية الوطنية للطفولة ( 2016 - 2025 ) وخطة التنمية الخمسية العاشرة ( 2021 - 2025 ) تتناولان جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بها. ويرجى أيضاً موافاة اللجنة بآخر المستجدات عن التدابير المتخذة لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للطفولة وتقييم أثرها على إعمال حقوق الطفل في الدولة الطرف.

التنسيق

7- يرجى تقديم معلومات عن تنسيق الأنشطة فيما بين مختلف الهياكل الحكومية وغير الحكومية التي تعمل في مجال إعمال حقوق الطفل على الصعيدين الوطني والمحلي، رأسياً وأفقياً على حد سواء. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن اختصاصات اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة ومواردها وقدراتها فيما يتعلق بالاضطلاع بمهام التنسيق.

تخصيص الموارد

8- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو  المتوقعة لإنشاء نظام في الدولة الطرف يهدف إلى تحديد مخصصات الميزانية لشؤون الطفل وإنفاق وزارات محددة ووكالات حكومية أخرى ذات صلة في هذا المجال بغية ضمان إجراء تقييم موضوعي لمدى كفاية وفعالية الإنفاق العام على الطفل. ويُرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان عدم تأثر الأطفال الذين يعيشون حالة الضعف والتهميش بالقيود المفروضة على الميزانية بسبب تدابير التصدي لجائحة كوفيد- 19 والأزمة الاقتصادية المرتبطة بانخفاض عائدات النفط.

جمع البيانات

9- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات محدَّثة عما يلي:

(أ) الجهود المبذولة لتحسين عملية جمع البيانات المصنفة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية ونوعيتها، ولا  سيما البيانات المتعلقة بتوقف النمو في مرحلة الطفولة، وبزواج الأطفال، والأطفال ضحايا العنف والاتجار والاستغلال والانتهاك الجنسيين، والطفلات ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان جمع البيانات بطريقة منسقة وتقاسمها فيما بين الوكالات الحكومية ذات الصلة واستخدامها في صياغة ورصد السياسات والبرامج الرامية إلى إعمال حقوق الطفل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الرصد المستقل

10- يُرجى تقديم معلومات عن ولاية اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وقدراتها والموارد المتاحة لها لرصد حالة حقوق الطفل. ويرجى أيضاً موافاة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز استقلال اللجنة تماشياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وعمَّا إذا كانت تتمتع بولاية تلقي الشكاوى من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي مشاعر الطفل. ويُرجى أيضاً توضيح دور اللجنة الوطنية وولايتها فيما يتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية.

النشر والتوعية والتدريب

11- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها بانتظام بين الأطفال وآبائهم وغيرهم من مقدمي الرعاية، ولتوفير التدريب لأعضاء جميع الأفرقة المهنية ذات الصلة العاملة مع الأطفال ومن أجلهم.

التعاون مع المجتمع المدني

12- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل الإشراك المنتظم لجميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالطفل. ويُرجى أيضاً موافاة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية (المرسوم السلطاني رقم  14 / 2000 ) من أجل تهيئة بيئة مواتية يمكن فيها لمنظمات المجتمع المدني الاضطلاع بأنشطتها، وعن كيفية تزويد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل في البلد بالموارد والأموال اللازمة.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

الحد الأدنى لسن الزواج

13- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ الحد الأدنى لسن الزواج، المحدد في 18 سنة، ولا  سيما في المناطق الريفية، وللحد من سلطة القضاة التقديرية للإذن بزواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة إذا كان ذلك يخدم "مصالحهن الفضلى". ويرجى تقديم معلومات عن كيفية تفسير مفهوم "مصالحهن الفضلى" في الممارسة العملية.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

14- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمتع جميع الأطفال دون تمييز بالمساواة في الحقوق بموجب الاتفاقية، سواء من الناحية القانونية أو  الفعلية، ولكفالة القضاء الفعلي على أي شكل من أشكال التمييز ضد الفتيات، والأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال العمال المهاجرين وغيرهم من الأطفال الذين يعيشون حالة الضعف والتهميش، وبخاصة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية وبتكافؤ فرص التعليم.

مصالح الطفل الفضلى

15- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة لضمان إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول لدى صياغة أو اعتماد أو مراجعة أو تنفيذ التشريعات والسياسات والأحكام التي تؤثر على التمتع بحقوق الطفل، ولا سيما في الأحكام التي تصدرها المحاكم بشأن وصاية الوالدين ومسؤوليتهما ومكان الإقامة الرئيسي للطفل. ويُرجى تقديم معلومات عن وضع سياسات وإجراءات ومعايير ومبادئ توجيهية ونشرها بين جميع المهنيين المعنيين من أجل تحديد مصالح الطفل الفضلى وإيلائها الاعتبار الأول باستمرار في البرامج والإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بالطفل.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

16- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما  يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ خطة وطنية لمنع وقوع الحوادث وإنفاذ تدابير السلامة المتعلقة بالطفل؛

(ب) فرض عقوبات على نقل الأطفال من دون استخدام أحزمة الأمان وغيرها من وسائل السلامة؛

(ج) تعزيز إنفاذ القوانين المتعلقة برخص القيادة والعقوبات الملائمة على القيادة بدون رخصة والقيادة دون السن القانونية؛

(د) تنفيذ برامج للتوعية، بما  في ذلك حملات، للحد من حوادث الطرق.

احترام آراء الطفل

17- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التنفيذ الفعال لتشريعات الدولة الطرف التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه خلال الإجراءات القانونية ذات الصلة، بما  في ذلك من خلال وضع نظم و/أو إجراءات خاصة بالأخصائيين الاجتماعيين وموظفي المحاكم تكفل امتثالهم لهذا المبدأ. ويُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن الخطوات المتخذة لتيسير وضمان وتعزيز مشاركة الأطفال الهادفة في صنع القرار، على كل المستويات، بما  في ذلك من خلال مبادرات مثل منتديات صغار السن من أجل رؤية عمان 2040 .

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

الجنسية وتسجيل الولادات

18- يُرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لمراجعة المادة 18 من قانون الجنسية (المرسوم السلطاني رقم  38 / 2014 ) لمنح المرأة العمانية الحقوق ذاتها المكفولة للرجل العماني فيما يتعلق بنقل جنسيته إلى أبنائه ولتوفير ضمانات كافية لكفالة منح الجنسية للأطفال الذين سيكونون لولا ذلك عديمي الجنسية. ويُرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لضمان تسجيل جميع الولادات في الدولة الطرف، بما في ذلك، بالتعاون مع الدول المعنية، ولادات أطفال العمال المهاجرين، ويُرجى تقديم إحصاءات في هذا الصدد.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

19- يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل قانون الجزاء، الذي تجيز المادة 44 (أ) منه للوالدين أو  من يقوم مقامهما تأديب الأطفال، وإن كان ذلك في حدود ما  تنص عليه أحكام الشريعة أو  القانون، وكذلك عن الخطوات التي اتخذتها لحظر العقوبة البدنية صراحة في جميع السياقات. ويُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الإساءة ضد الأطفال والحد منها في عمان، والخطوات المتخذة لتشجيع الأشكال الإيجابية والتشاركية وغير العنيفة لتربية الأطفال وتأديبهم، بما  في ذلك برامج التوعية والتثقيف للآباء والمدرسين والعاملين في مجال الرعاية.

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

20- يرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن الخطوات المتخذة لوضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية الإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال والتحقيق السريع والفعال فيها ومقاضاة المسؤولين عنها. ويُرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتعديل التشريعات من أجل ضمان معاملة جميع الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي، أياً كان شكله، كضحايا وعدم إخضاعهم لعقوبات جنائية. ويُرجى كذلك إبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لضمان عدم تعرض الأطفال ضحايا الاغتصاب للملاحقة القضائية بتهمة الزنا.

الممارسات الضارة

21- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن تنفيذ الأنظمة التنفيذية لقانون الطفل التي تحظر أي شكل من أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة السابقة بأن تجري الدولة الطرف دراسة وطنية عن مدى انتشار الممارسات الضارة في إقليمها وبأن تنشئ آليات انتصاف ملائمة تتاح إمكانية اللجوء إليها لجميع الفتيات والنساء ضحايا الممارسات الضارة وبأن تكفل مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب ( ) .

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

22- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما  يلي:

(أ) دعم وتيسير الرعاية الأسرية للأطفال، حيثما أمكن ذلك؛

(ب) وضع ضمانات كافية ومعايير واضحة على أساس احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد ما  إذا كان ينبغي إيداعه في مؤسسة للرعاية البديلة؛

(ج) ضمان إجراء استعراض دوري لظروف إيداع الأطفال لدى الأسر الحاضنة وفي  مؤسسات الرعاية، بما  في ذلك مركز رعاية الطفولة في الخوض.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

23- يُرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في وضع الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية بشأن التعليم الجامع، وعمَّا يلي:

(أ) توافر معايير إمكانية الوصول في المدارس والموارد المخصصة لها؛

(ب) التدابير المتخذة لإدماج الأطفال ذوي لإعاقة في المدارس العادية؛

(ج) تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) التدابير المتخذة لإشراك الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، بما  في ذلك التعليم والأنشطة الرياضية والترفيهية، ولكفالة تيسير وصولهم إلى المرافق والأماكن العامة الأخرى.

حاء- خدمات الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الصحة والخدمات الصحية

24- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف من أثر كوفيد- 19 ولضمان إمكانية الحصول على الخدمات الصحية على نحو منصف ومستمر، ولا  سيما للأطفال المعرضين بصفة خاصة لخطر التخلف عن الركب، ومنهم الأطفال ذوو الإعاقة وغير المواطنين؛

(ب) التدابير المتخذة لمعالجة أسباب الإسهال وفقر الدم وتوقف النمو والهزال وسوء التغذية بين الأطفال؛

(ج) التدابير المتخذة لتحسين رعاية الأمهات وتغذيتهن، بما  في ذلك إجراء الاختبارات الجينية والفحوص الطبية الشاملة للأزواج من أجل الوقاية من الإعاقات الخلقية واكتشافها المبكر؛

(د) الدعم المقدم إلى الأطفال في مجال الصحة العقلية، وبخاصة للتخفيف من الآثار السلبية لكوفيد- 19 على الصحة العقلية للأطفال.

صحة المراهقين

25- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة لتمكين الأطفال من الحصول على جميع أشكال الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما  في ذلك الإجهاض.

طاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

26- يرجى موافاة اللجنة بمعلومات عمَّا يلي:

(أ) التدابير المتخذة لتعزيز إمكانية حصول جميع الأطفال على التعليم وتحسين نوعيته؛

(ب) الخطوات المتخذة للحيلولة دون انقطاع الأطفال عن الدراسة، بما  في ذلك الخطوات المتخذة للتصدي لحالات التحرش الجنسي التي تجبر الفتيات على ترك الدراسة، ومشكلة تزايد معدلات التسلط عبر الإنترنت وانخفاض معدلات التحصيل العلمي التي تمس الأولاد بشكل غير متناسب؛

(ج) الجهود المبذولة لتحديد وتخفيف الآثار غير المتناسبة لكوفيد- 19 على الأطفال الذين يعانون أصلاً من عوائق في الحصول على التعليم أو  يواجهون بقدر أكبر خطر الاستبعاد لعدة أسباب، ولا  سيما الأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال في المناطق الريفية والمنخفضة الدخل، وأطفال السكان الأصليين، والأطفال المهاجرون أو  عديمو الجنسية، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع؛

(د) الجهود المبذولة لضمان أن تكفل أي تكنولوجيا يوصى بها للتعلم عبر الإنترنت حقوق الطفل في الخصوصية من خلال حماية البيانات المتعلقة بالتعليم وغيرها من المعلومات الخاصة التي يجري جمعها عبر الإنترنت فيما يتعلق بالتعلم عبر الإنترنت؛

(ه) الجهود المبذولة لإدراج حقوق الطفل في المناهج التعليمية لجميع مستويات التعليم النظامي وغير النظامي.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40 )

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

27- يرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن سياسات توفير التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى لجميع الأطفال في الدولة الطرف، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين النظاميين وغير النظاميين، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون. ويُرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين وسنَّ تشريعات وطنية بشأن اللجوء تتوافق مع المعايير الدولية.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

28- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن الخطوات المتخذة لإنشاء آلية رصد قوية لتحديد حالات الاستغلال الاقتصادي، بما  في ذلك عمل الأطفال، وحالات الاعتداء، ولا  سيما على الفتيات العاملات في المنازل. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتوسيع نطاق حظر عمل الأطفال ليشمل جميع القطاعات والأنشطة الضارة بصحة الأطفال وسلامتهم ونموهم وفرص تعليمهم، بما  في ذلك في قطاعات الزراعة وصيد الأسماك والحِرف الصناعية وغيرها من القطاعات، المعفاة حالياً من هذا الحظر.

29 - ويُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالأطفال ولمنع مشاركة الأطفال في سباق الهجن وحماية الأطفال الذين يقعون أو  قد يقعون ضحايا للاتجار والعمل القسري.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

30- يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة من أجل ما  يلي:

(أ) رفع سن المسؤولية الجنائية للطفل، المنخفضة للغاية في الوقت الراهن (تسع سنوات)؛

(ب) تعزيز العدالة الإصلاحية والتدابير غير الاحتجازية كبدائل للاحتجاز؛

(ج) ضمان ألا  يُستخدَم الاحتجاز إلا  كملاذ أخير، وأن يراعَى على النحو الواجب الضعف الخاص للأطفال وأخطار احتجازهم على نمائهم، ولا  سيما تعطيله لتعليمهم. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن طول مدة احتجاز الأطفال وظروفه ورصده، وكذلك عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية؛

(د) كفالة تقديم المساعدة القانونية على الفور للأطفال المخالفين للقانون؛

(ه) اعتماد نهج شامل ووقائي لمعالجة مشكلة الأطفال المخالفين للقانون وأسبابها الاجتماعية الأساسية.

كاف- البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

31- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإدماج جميع التعاريف الواردة في المادة 3 من البروتوكول الاختياري في قانون الجزاء، ولا  سيما تعريف "بيع الأطفال" وتعريف "الحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل"، وكذلك عن التدابير المتخذة لمنع ارتكاب الجرائم وتقديم المساعدة إلى الأطفال ضحايا الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري.

لام- البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

32- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة من أجل ما  يلي:

(أ) حظر التجنيد الطوعي للأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين تفوق أعمارهم 16 سنة، في صفوف القوات المسلحة؛

(ب) إنشاء آليات لتحديد الأطفال القادمين من المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة وتيسير تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم الاجتماعي؛

(ج) إقرار إعلان المدارس الآمنة والامتثال له وتشجيع تنفيذه وضمان أن تنص القوانين والسياسات والمواد التدريبية صراحةً على حماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاعات المسلحة.

ثالثاً- المعلومات والبيانات الإحصائية

33- ينبغي أن تشمل المعلومات الإحصائية والبيانات المصنفة التي ستقدمها الدولة الطرف الفترةَ التي انقضت منذ النظر في تقاريرها السابقة بشأن تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها. وينبغي تصنيف البيانات حسب السن، ونوع الجنس، والأصل الإثني، والأصل القومي، ونوع الإعاقة، والموقع الجغرافي، والوضع الاجتماعي والاقتصادي.

34 - ويوصى بتقديم جداول تعرض الاتجاهات المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويجب أيضاً تقديم توضيحات أو  تعليقات بشأن التغييرات المهمة التي حدثت خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

35- يُرجى تقديم معلومات عن بنود الميزانية المتعلقة بالأطفال والقطاعات الاجتماعية من خلال الإشارة إلى مبلغ كل بند من بنود الميزانية ونسبته من الميزانية الوطنية الإجمالية.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

36- يُرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 33 أعلاه بشأن الأطفال ضحايا الحوادث، بما  في ذلك حوادث الطرق وحوادث المرور.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

37- يرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 33 أعلاه عن عدد الأطفال المولودين لأمهات عمانيات وآباء أجانب وعدد الأطفال عديمي الجنسية.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

38- يُرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 33 أعلاه، عما يلي:

(أ) عدد ما  أُبلِغت به السلطات من حالات العنف ضد الأطفال، بما  في ذلك العقوبة البدنية، وجرى التحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها، والعقوبات الصادرة في حق الجناة، مصنفة حسب نوع الجريمة؛

(ب) عدد ما  أُبلِغت به السلطات حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، وجرى التحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها، والعقوبات الصادرة في حق الجناة، مصنفة حسب نوع الجريمة؛

(ج) عدد ونوع تدابير الحماية المتخذة لصالح الأطفال ضحايا العنف.

39 - ويُرجى تقديم بيانات عن الأطفال الذين يتعرضون لممارسات ضارة، بما  في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

40- يُرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 33 أعلاه عما يلي:

(أ) عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية ومتوسط أيام بقائهم فيها؛

(ب) عدد الأطفال الذين يعيشون في إطار الرعاية الأسرية والمجتمعية.

واو- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1)-(3) و33)

41- يُرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 33 أعلاه عما يلي:

(أ) عدد الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون مع أسرهم والذين يعيشون في إطار الرعاية الأسرية والمجتمعية؛

(ج) عدد الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم الجامع وفي  المدارس المنفصلة؛

(د) عدد ما  أُبلغ عنه من حالات تعرض الأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو  المهينة والإهمال والعنف الجنسي، وما  أُجري من تحقيقات وملاحقات قضائية وصدر من أحكام بشأنها.

42 - ويُرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 33 أعلاه عن عدد الأطفال الذين يعانون من الإسهال وفقر الدم وتوقف النمو والهزال وسوء التغذية.

43 - ويُرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 33 أعلاه عما يلي:

(أ) عدد الأمهات المراهقات؛

(ب) عدد خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المتاحة للمراهقين، مصنفة حسب المنطقة.

44 - ويُرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 33 أعلاه، عن عدد ونسبة الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر وفي  فقر مدقع.

زاي- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

45- يُرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 33 أعلاه عما يلي:

(أ) عدد ونسبة الأطفال الذين لا يحصلون على التعليم بسبب التدابير المتصلة بكوفيد- 19 ؛

(ب) عدد ونسبة الأطفال المنقطعين عن الدراسة؛

(ج) عدد ونسبة الأطفال الذين يلتحقون بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ومتوسط السنوات التي يقضونها فيه؛

(د) عدد الأطفال في المدارس العامة والخاصة، بما  في ذلك المدارس الدينية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

46- يُرجى تقديم بيانات عما يلي مصنفة على النحو المبين في الفقرة 33 أعلاه، وحسب ما  إذا كان الطفل مصحوباً أم  غير مصحوب بذويه:

(أ) عدد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين؛

(ب) عدد الأطفال المهاجرين؛

(ج) عدد الأطفال المطرودين من أراضي الدولة الطرف؛

(د) عدد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الذين يرتادون المدارس ويحصلون على الرعاية الصحية.

47 - ويُرجى تقديم بيانات عما يلي مصنفة على النحو المبين في الفقرة 33 أعلاه وحسب نوع الانتهاك المبلغ عنه:

(أ) عدد حالات الاتجار المبلغ عنها وعدد الأطفال المعنيين بها؛

(ب) عدد المستفيدين من برامج إعادة التأهيل من هؤلاء الأطفال؛

(ج) عدد ونسبة حالات الاتجار بالأطفال التي انتهت بفرض عقوبات، بما  في ذلك معلومات عن البلد الأصلي للجاني وطبيعة العقوبات المفروضة.

48 - ويُرجى تقديم بيانات عما يلي مصنفة على النحو المبين في الفقرة 33 أعلاه وحسب نوع الجريمة:

(أ) عدد الأطفال في مرافق الاحتجاز، ونوع مرافق الاحتجاز (مثل زنزانات الشرطة والسجون) ومتوسط مدة بقائهم قيد الاحتجاز؛

(ب) عدد الأطفال المستفيدين من خيارات التحويل والعقوبات غير الاحتجازية.

طاء- البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

49- يُرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 33 أعلاه عما يلي:

(أ) عدد الحالات المبلغ عنها من بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(ب) عدد الحالات من هذا النوع التي جرى التحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم؛

(ج) عدد الأطفال ضحايا هذه الجرائم الذين تلقوا المساعدة من أجل التعافي أو حصلوا على تعويض.

ياء- البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

50- يُرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 33 أعلاه عما يلي:

(أ) عدد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين الذين وفدوا على الدولة الطرف من مناطق قد يكون الأطفال جُندوا أو  استخدموا فيها في أعمال قتالية؛

(ب) عدد الأطفال المستفيدين من تدابير التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي.