الأمم المتحدة

CRC/C/OMN/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

28 June 2022

Original: ArabicArabic, English, French andSpanish only

لجنة حقوق الطفل

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدم من سلطنة عمان بموجب المادة 44 من الاتفاقية، المقرر تقديمه عام 2022 * **

[ تاريخ الاستلام: 10 حزيران/يونيه 2022 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

ال مقدمة 1-8 3

أولاً - التطورات الجديدة 9-31 4

ثانياً - الحقوق الواردة في الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها 32-53 9

ألف - تدابير التنفيذ العامة 32-53 9

باء - تعريف الطفل 54-55 14

جيم - المبادئ العامة 56-87 15

دال - الحقوق والحريات المدنية 88-90 21

هاء - العنف ضد الأطفال 91-119 22

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة 120-129 28

زاي - الأطفال ذوو الإعاقة 130-137 30

حاء - خدمات الصحة الأساسية والرفاه 138-155 31

طاء - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية 156-173 36

ياء - تدابير الحماية الخاصة 174-193 40

كاف - البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية 194-196 43

لام - البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة 197-203 44

الخاتمة 204 45

ثالثاً - المعلومات والبيانات الإحصائية (ملحق) 205 45

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لاتفاقية حقوق الطفل المقدمين من سلطنة عمان بموجب المادة 44 من الاتفاقية

إعداد

لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

يونيو 2022

مقدمة

1- تتقدم سلطنة عمان إلى لجنة حقوق الطفل (CRC) ب التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بموجب المادة 44 من الاتفاقية، وتنفيذاً لما نصت عليه الفقرة (75) من الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المعتمدة في 29 كانون الثاني/يناير 2016، حيث دعت اللجنة سلطنة عمان إلى تقديم تقريرها المقبل بحلول 7 كانون الثاني/يناير 2022، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتمدت في 31 كانون الثاني/يناير 2014 (CRC/C/58/Rev.3).

2- وبناءً على الإجراء الذي أ تاحته لجنة حقوق الطفل للدول الأطراف ، في تقديم التقارير المبسطة LOIPR التي تستحق تقاريرها الدورية اعتبارًا من 1 أي ل ول/سبتمبر 2019 وما بعده من خلال الدعوات الفصلية ، قَبلت سلطنة عمان إجراء الإبلاغ المبسط، وقدّمت طلبا ً بذلك إلى اللجنة الدولية في 15 تموز/يوليو 2019، وردت اللجنة بالموافقة ، على أن تستلم سلطنة عمان قائمة المسائل في حزيران/يونيو 2021، وتقديم تقريرها في 15 حزيران/يونيو 2022. وعليه باشرت سلطنة عمان ممثلة بلجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية، التي يرأسها وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وتضم في عضويتها عدد اً من الخبراء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، عملية إعداد التقرير. تجدون في المرفق رقم (1) قائمة بأعضاء لجان إعداد التقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس .

3- يأتي إعداد هذا التقرير متزامن اً مع الوثيقة الأساسية المشتركة المحدثة للمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التي قدمتها سلطنة عمان في 9 أيار/ مايو 2019 (HRI/CORE/OMN/2019) ، بناء ً على توصية لجنة حقوق الطفل (الفقرة 76) في الملاحظات الختامية والتوصيات، التي دعت فيها سلطنة عمان إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة وفق اً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية مشتركة ، ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (HRI/GEN/2/Rev.6) ، وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16).

4- تجدر الإشارة بأن سلطنة عمان عملت على مراجعة لجنة حقوق الطفل بشأن ما جاء في الفقرة (75) من الملاحظات الختامية والتوصيات، و التي دعت فيه ا سلطنة عمان إلى تقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى الثامن، و وفقاً لمواعيد تقديم التقارير التي أ شارت إليها المادة (44) الفقرة (1)، فإنه مطلوب تقديم التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس، وعليه جاء رد لجنة حقوق الطفل متوافقا ً مع ما أ شارت إليه سلطنة عمان، وتم التعديل من قبل اللجنة في مذكرتها بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر 2016. ( مرفق رقم 2 )

5- حرصت لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في وزارة التنمية الاجتماعية على عرض الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على تقرير سلطنة عمان في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء ، في جلسته رقم (33-2016) المنعقد بتاريخ 14 كانون ا لأول/ديسمبر 2016، والذي أ قر بدوره أهمية تعاون مختلف الجهات الحكومية في المضي قدما ً في تنفيذ الاتفاقية والملاحظات والتوصيات الواردة على التقرير، على أ ن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة تنفيذ التزامات سلطنة عمان تجاه حقوق الطفل في ضوء الملاحظات الختامية للجنة الدولية ؛ وبناء ً عليه قامت الوزارة بمخاطبة الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ذات العلاقة بحقوق الطفل لدراسة ملاحظات وتوصيات اللجنة الدولية التي تخصها ، وموافاة الوزارة بالإجراءات التي تم تنفيذها في ضوء التطورات والمستجدات التي طرأت على مجالات العمل المختلفة ، وكذلك الأنشطة المستحدثة في مجال الطفولة ، وسيتم في التقرير الإفادة بشأن الردود على تلك التوصيات.

منهجية إعداد التقرير

6- قامت لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بإعداد إطار منهجي لإعداد التقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس وفقاً لقبول الإجراء المبسط الذي سبق الإشارة إليه للأعوام (2020-2022)، تضمن عدداً من الأنشطة منها عقد (4) أربع حلقات عمل تدريبية حول آلية إعداد التقارير الدولية وإعداد التقرير الوطني لحقوق الطفل، حيث شارك فيها أعضاء اللجان المشكلة لإعداد التقرير، وأخرى خصصت للفريق الفني المعني بالمتابعة والرصد في الجهات المختلفة، وذلك خلال عامي 2021-2022.

7- عقدت اللجنة حلقة عمل للأطفال بالتعاون مع جمعية الأطفال أولا ً في 7 آذار/مارس2022، وشارك فيها (52) طفلا وطفلة من الفئات المختلفة؛ لأخذ التغذية الراجعة حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، وتشجيع الأطفال على المشاركة في القضايا التي تعنيهم ، وو ضع حلول بديلة للتمتع بحقوقهم خلال فترة جائحة كوفيد19، وخرجت الحلقة بتوصيات ركزت على محاور التقرير كمبادئ اتفاقية حقوق الطفل، وآليات حماية الطفل من العنف والإساءة، وحقوق الأطفال والأطفال ذوي الإعاقة خلال فترة جائحة كوفيد19، وأثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.

8- حظي التقرير بمناقشات واسعة في الاجتماع التشاوري رفيع المستوى لمناقشة محاور التقرير الوطني الخامس والسادس لحقوق الطفل الذي عقد في 24 آذار/مارس2022، حيث شارك فيه ممثلون من مجلسي الدولة والشورى واللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وممثلو المنظمات الدولية، والأطفال أنفسهم؛ لمناقشة مسودة التقرير وإبداء الملاحظات عليه، وفي ضوء الملاحظات التي وردت أثناء الاجتماع تمت إعادة صياغة التقرير بما يكفل تضمينه مختلف الملاحظات، بعدها تم إرسال التقرير إلى مجلس الوزراء.

أولا ً- التطورات الجديدة

(1- أ) اعتماد أو إصلاح القوانين والسياسات والبرامج، وأي نوع آخر من التدابير المتخذة في تطوير المؤسسات

9- صدر النظام الأساسي للدولة (الدستور) بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021) ليحلّ محل النظام الأساسي السابق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101/96 )، ليكمل مسيرة التطور الدستوري في سلطنة عمان، وإذ يتميز في أحكامه بتعزيز حقوق الإنسان من خلال النص صراحة على أحكام مؤكدة لهذه الحقوق ، والتي تشكل الجوهر ل مبادئ و أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. حيث استند هذا النظام إلى المبادئ التي قامت عليها سلطنة عمان ترسيخًا لمكانتها الدولية ودورها في إرساء دعائم الأمن والعدالة والاستقرار، و تعزيز ًا ل لحقوق والواجبات، والحريات العامة . وقد أكد هذا النظام على مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي بنصوص صريحة في المبادئ الموجهة لسياسة الدولة، وفقاً للمادة (14) منه، وأكدت المادة (15) على أهمية تعزيز المبادئ الاجتماعية، ونصت على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتلتزم برعاية الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، والنشء، وذلك على النحو الذي يبينه القانون".

10- كما حدد النظام الأساسي للدولة، الموقف القانوني للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سلطنة عمان وفقا ً لما جاء في المواد (89) ، (93) ، (97) بشأن ذلك؛ حيث قضى بعدم إخلال القوانين والتشريعات بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الدول والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات، ولها قوة القانون بعد التصديق عليها، وعدم جواز إصدار لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف ها، كما تعد جزءً من قانون البلاد. وبهذا أكد النظام الأساسي قوة الإلزام ومكانة المعاهدات والاتفاقيات الدولية في النظام القانوني للسلطنة، ومنحها قوة القانون الداخلي، كما أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في أول خطاب له في 11 كانون الثاني/يناير2020 " أن سلطنة عمان ستواصل دورها كعضو فعال في منظمة الأمم المتحدة ، تحترم ميثاقها وتعمل مع الدول الأعضاء على تحقيق السلم والأمن الدوليين .. واحترا م المواثيق والقوانين والاتفاقيات التي أمضتها مع مختلف الدول والمنظمات".

11- صدور اللائحة التنفيذية لقانون الطفل بالقرار الوزاري (125/2019) في 7 آب/أغسطس 2019، والتي اشتملت على (131) مادة توزعت على (6) فصول، شملت التعريفات، ومجالات حماية الطفل ودار الحضانة والرعاية البديلة، والحضانة الأسرية، وآليات الحماية، والجزاءات. وهناك فصلان اشتملا على عدة فروع، وهما الفصل الثالث بشأن دار الحضانة ، والفصل الرابع بشأن الرعاية البديلة والحضانة الأسرية. وتضمنت اللائحة ال عديد من الحقوق التي كفلتها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها.

12- في إطار التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الفقرة (72) من الملاحظات والتوصيات الختامية، أ وصت اللجنة سلطنة عمان بالنظر في التصديق على عدد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، حيث تجدر الإشارة إلى أن ه تم الانضمام إلى ثلاث اتفاقيات دولية وهي كالآتي:

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بموجب المرسوم السلطاني رقم (46/2020) .

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بموجب المرسوم السلطاني رقم (44/2020) .

اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية ، أو المهينة، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (45/2020).

13- تعمل سلطنة عمان حالياً على تطوير عدد من التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، منها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، و قانون الجمعيات الأهلية ، و قانون مساءلة الأحداث .

14- تم ت إعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بموجب القرار الوزاري (155/2021) ، وضم في عضويته ال جهات ال حكومية و ال جمعيات الأ هلية ذات علاقة لتحسين عملية الرصد والمتابعة، وفي هذا السياق تم تشكيل فرق عمل داخلية بقرارات وزارية لتكون لجان ا دائمة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية في الوزارات والجهات، منها وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة ، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث تقوم هذه الفرق بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بهما ، من خلال رصد البرامج والمشروعات وجمع المعلومات والبيانات والمؤشرات المتعلقة بالتدابير والإجراءات المتخذة في مجال حقوق الطفل في كل جهة حسب اختصاصها.

(1- ب) التدابير المتخذة لضمان حماية حقوق الطفل في سياق جائحة مرض كورونا (كوفيد-19)

15- التزام اً ببيان لجنة حقوق الطفل الصادر في 8 نيسان/إبريل 2020 بشأن آ ثار جائحة كوفيد 19، تجدر الإشارة إلى أنه في إطار ما يشهده العالم من انتشار للجائحة قامت سلطنة عمان بوضع التدابير اللازمة منذ البداية للتصدي لها ، فقد تم تشكيل لجنة عليا بتوجيهات سامية من لدن صاحب الجلالة سلطان البلاد ، معنية ب بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار ف ا يروس كوفيد 19، وذلك في ضوء المعطيات والمؤشرات الصحية المستجدة وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن. وتتولى اللجنة أيضا ً رصد تطورات الف ا يروس والجهود الرامية إقليمي اً وعالمي اً للتصدي له ، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك ، ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات والقرارات بناء ً على نتائج التقييم الصحي العام، وعليه قامت برفد المؤسسات الصحية بالموارد البشرية والمعدات والأجهزة الطبية ، و بما يكفل تقديم الرعاية الصحية بالجودة المنشودة، ويضمن العدالة والمساواة.

16- تم تشكيل لجنة مختصة ل توفير لقاح مضاد لف ا يروس كوفيد-19 ، وإعداد الخطة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-19 ، الذي بدوره اعتمد اللقاحات بناء على فعاليتها ومأمونيتها لمختلف الأعمار، وتوفير اللقاحات المعتمدة، والأدوية الداعمة للعلاج، كما وضعت الضوابط والخطط لضمان وصول اللقاح وتوزيعه لكافة المحافظات ؛ بهدف تحقيق أعلى نسبة تغطية للفئات المستهدفة، ومن هم الأطفال المستهدف ون من عمر (12-18 سنة) ، والنساء الحوامل ؛ والأشخاص ذوي الإعاقة.

17- تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية الموجهة للأطفال والوالدين والمجتمع ، وتم نشرها من خلال القنوات الإعلامية المختلفة، وكذلك من خلال وسم ( #من أجل أطفال عمان ) بمواقع التواصل الاجتماعي ، و إصدار عدد من المواد التوعوية الخاصة بالطفل مثل: مقاطع مرئية عن كيفية إجراء فحص الأطفال المشتبه في إصابتهم بكوفيد-19 ، والدليل ال إ رشادي ال إل كتروني لمقدمي الرعاية للأطفال في ظل جائحة كوفيد-19.

18- التعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية المكثفة لمجموعة من العاملين الصحيين من أطباء وممرضين؛ ب هدف الاكتشاف المبكر لعلامات الخطورة والتعامل معها لخفض المراضة والوفيات بين الفئات الأكثر عرضة كالأطفال والنساء الحوامل، كما تم إنتاج ونشر مواد تثقيفية خاصة بتدريب مقدمي الخدمة المنزلية للأطفال ما دون سن الخامسة بمختلف اللغات حول التعامل مع الحالات الحادة والطارئة خلال فترة انتشار الجائحة، وتدشين خط ساخن لتقديم المشورة للنساء عن أمراض النساء والولادة والرضاعة الطبيعية ، والرد على استفسارات النساء حول كوفي د 19 ، حيث استفادت (610) امرأة من المشورة الصحية حتى نهاية 2020.

19- ولضمان عدم تفشي أي وباء يه دد صحة الطفل ؛ تم الاستمرار في التبليغ في نظام (ترصد) عن أي وبائيات قد تحدث مثل شلل الأطفال والدفتيريا والتيتانوس وغيرها من الأمراض المعدية، كما استمرت مختبرات الصحة العامة في استقبال وفحص العينات المشتبه بها، وقد استحدثت العديد من المراكز الصحية لتقصي ورصد أي تفش جديد كالكوليرا والسل وغيرها من الأمراض المعدية، ورصد ومتابعة الأمراض التنفسية الحادة، كما تم توفير اللقاحات التي من شأنها تقليل عبء المراضة والوفيات في فئة الأطفال من ذوي الخطورة لمضاعفات هذه الأمراض مثل لقاحات ال أ نفلونزا الموسمية. كما عملت وزارة الصحة أيضا ً على إنتاج مقاطع إعلامية قصيرة خاصة بالطفل تتحدث عن تأثير فايروس كوفيد-19 ع لى الصحة النفسية خلال فترة العزل المنزلي . كما تم إطلاق مبادرة "خلونا نتفق" من قبل مستشفى المسرة (المستشفى المتخصص في علاج الأمراض النفسية والعقلية)، والتي هدفت إلى تعزيز الصحة النفسية للأطفال ، وتقديم بعض الاستراتيجيات للتعامل مع الضغط النفسي ، وتوجيه النصح والإرشاد.

20- قامت وزارة التربية والتعليم ب تعليق الدراسة كإجراء احترازي ووقائي، و توفير العديد من البدائل لتشغيل المدارس وتقديم الخدم ات التعليمية بشكل آمن، مع الأخذ في الاعتبار تغيرات الوضع الصحي والاتجاهات التربوية المحلية والعالمية، و مراعاة السياق التعليمي بسلطنة عمان، والتي ركزت معظم الخيارات في تطبيق التعليم المدمج، مع أهمية إعطاء اللقاح ل لفئات المستهدفة من الأطفال، وتخفيض الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية ، وبناءً عليه تم تطوير الإطار العام لتشغيل المدارس ب موجب القرار الوزاري رقم( 176/2020 )، ليتماشى مع مستجدات العام الدراسي ( 2021/2022 ) متضمن اً جميع ما يتعلق بخطة تشغيل المدارس، والإجراءات التنفيذية وتطوير آليات العمل والخطط والوثائق ؛ وذلك لضمان وصول التعليم إلى جميع الطلبة ، كما قامت الوزارة بتطوير الدليل الإرشادي لتشخيص فاقد التعلم والذي يهدف إلى التقليل من الآثار المترتبة على جائحة كورونا (كوفيد19) في التعليم.

21- وسعياً ل تمكين استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية، حرصت وزارة التربية والتعليم نحو الا ستعداد التقني المتكامل في هذا الجانب، من خلال العديد من الجهود والمبادرات والمشاريع وال إ جراءات التي تمت في هذا الشأن ، ومنها تنفيذ عدد من الاتفاقيات والمبادرات الرقمية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ، أبرزها: مشروع إ نتاج المحتوى التعليمي، و مشروع المكتبة الرقمية، و مشروع مختبر التطوير التقني، و توفير أجهزة للطلبة لتفعيل التعليم عن بعد، ورقمنة المناهج الدراسية، ومشروع فاقد التعلم.

22- تنفيذ حملة (نعود بحذر لنبقى بأمان) مع العودة للمدارس والتي استهدفت الطلبة، والهيئة التدريسية، وأولياء الأمور، والتمريض المدرسي، حيث تضمنت رسائل ومقاطع توعوية ومرئية وتثقيفية ومحاضرات مختلفة، بهدف توضيح ال إ رشادات الواجب اتباعها للوقاية من ال فايروس .

23- على ضوء تعليق العمل في دور الحضانة الرعائية للفئة العمرية من ثلاثة أ شهر إلى ثلاث سنوات ونصف، نفذت وزارة التنمية الاجتماعية برنامجا لإعادة تشغيل هذه المؤسسات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، وبالاستعانة بخبراء على المستوى الوطني والدولي، حيث تم اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية ، أبرزها إعداد وثيقة ال إ جراءات التشغيلية لإعادة فتح مؤسسات تنمية الطفولة بصورة آمنة، وتم تشكيل فرق الرصد والمتابعة والتقييم بكافة محافظات سلطنة عمان ، كما ت م ت دريب المختصين ومقدمي الرعاية بهذه المؤسسات في كيفية التطبيق العملي للوثيقة لوقاية الأطفال من الفايروس وفق أسس صحية وممنهجة.

24- فيما يتعلق بحماية ال أ شخاص ذوي الإعاقة ، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتعليق ال خدمات وبرامج التأهيل في جميع المؤسسات التأهيلية، وتأجيل كافة الفعاليات و البرامج بصفة مؤقتة ، و إ نهاء العام التأهيلي في ايار/مايو 2020 . وشرعت الوزارة في إعداد دراسة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الناجمة عن انتشار فايروس كورونا المستجد ع لى أسر الأطفال ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان، وقامت الجمعية العُمانية للتوحد ب دراسة علمية " حول آثار جائحة كوفيد -19 على المصابين بالتوحد وأسرهم في سلطنة عمان"، وقام فريق طبي متخصص بتقييم الوضع الصحي بوحدة التأهيل المعنية برعاية حالات شديدي ومتعددي الإعاقة، و تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، والاستمرار في العملية التأهيلية والتثقيفية من خلال مبادرة التأهيل والتواصل والمتابعة عن بعد بين مقدمي الخدمة و أ ولياء الأمور باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أ قيمت حلقة افتراضية بعنوان (قصص نحن معك)، والتي هدفت إلى مشاركة ال أ شخاص ذوي الاعاقة للمصاعب التي يواجهونها في أ ثناء الجائحة وتقديم الدعم اللازم لهم، كما تم تدشين الخدمة ال إ لكترونية لتقديم طلبات الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة في المنزل، و ترجم البيان اليومي الخاص بالجائحة في وسائل ال إ علام بلغة الإشارة وطريقة برايل.

25- وعلى صعيد حماية الأطفال كالأحداث الجانحين ، فقد عملت وزارة التنمية الاجتماعية على ضمان توفير فرص تواصل للأحداث المودعين بالدور مع أسرهم هاتفي اً، مع السماح بالزيارات وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة ، و لم يتم احتجاز أي حدث بسبب انتهاك قرارات اللجنة العليا المتعلقة بالجائحة.

26- قامت الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص بجهود عديدة لرفع الوعي ، وحماية المجتمع والأطفال من تداعيات الجائحة على الجانب النفسي والتعامل معها، منها استحداث خطوط مجانية للإرشاد الصحي والنفسي ، والتواصل المباشر لمتابعة وتثقيف ال أ فراد المشتبه ب إصابتهم أو المصابين ؛ لتقديم الإرشادات الصحية والنفسية .

27- و تشجيع اً للأطفال للتعبير عن مشاعرهم والاستماع لهم قامت وزارة الإعلام خلال فترة الجائحة بنشر جميع الأخبار والفواصل والبيانات المنشورة في مختلف أجهزتها المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية ومنها حساب (عٌمان تواجه كورونا) بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث بثت (670) نشر ة صوتية بعدة ل غات مع استخدام لغة الإشارة وطريقة برايل . كما نفذت حملة إعلامية للتوعية بمخاطر استخدام الأطفال للتقنية الحديثة والألعاب الإلكترونية بعنوان "ليس كما تراه"، ب مشاركة المؤسسات الحكومية وجمعية الأطفال أولاً. بالإضافة إلى طرح وزارة الثقافة والرياضة والشباب مبادرة قصصية للأطفال بعنوان "بيننا كورونا" للاستماع لهم والتعبير عن مشاعرهم.

(1-ج) معلومات أخرى لم تشملها الردود على الأسئلة، والتحديات ذات العلاقة

28- إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة عام 2020، إذ لم يتم التطرق إلى ذلك في الوثيقة الأساسية المشتركة التي تم ذكرها في الفقرة رقم (3).

2- رؤية عمان 2040، والخطة الخمسية وأهداف التنمية المستدامة

29- عملت سلطنة عمان على إعداد الخطتين الخمسية التاسعة (2016-2020) والعاشرة (2021-2025) بحيث عكست الخطتان أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها ، كما عكست الخطة العاشرة رؤية عمان  2040 في العديد من البرامج الموجهة لحقوق الإنسان ومنها حقوق الطفل، عليه عمل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على ا لمتابعة المستمرة لمؤشرات التنمية المستدامة مع المنظمات الدولية ومراجعة بيانات سلطنة عمان على موقع منظمة الأمم المتحدة ؛ للتأكد من صحة البيانات ودقتها ، والرد على المنظمات ؛ لتعديل وتوفير البيانات الوطنية المتعلقة بها . والتزاماً من سلطنة عمان بتوفير البيانات والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة 2030 تم إنشاء البوابة الإلكترونية الخاصة بذلك ؛ لتكون منصة التواصل مع المعنيين داخلي اً وخارجي اً . كما تم توفير جميع المؤشرات المتعلقة بالطفل، والتي تشير إلى التغير الإيجابي حتى عام 2020.

30- وفي إطار برنامج التعاون المشترك مع مكاتب المنظمات الدولية ، ومنها اليونيسف تم إ عداد خطة متضمن ة مجموعة من البرامج والمشاريع، كمشروع تخطيط وتقوية نظم البيانات الإدارية في سلطنة عُمان ، لدعم رصد الأهداف وإعداد التقارير عن التنمية المستدامة، وضمان توفر البيانات الإدارية واستمراريتها وتصنيفها وجودتها ؛ لتكون بمثابة خطوط أساس لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومن أبرز هذه الجهود ما سبق أ ن نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بشأن المسح العنقودي متعدد المؤشرات (النموذج الخامس) "MICS5"في عام 2014 في سلطنة عمان، وهو برنامج دولي لإجراء دراسات مسحية على ال أ سر. ويوفر هذا المسح معلومات عن الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي للأطفال والنساء، ومن خلال هذا المسح وفرت سلطنة عمان بعض المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 2030 التي لها علاقة بحقوق الطفل.فقد تم تصنيف البرامج الوطني المشترك بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة اليونيسف للفترة (2022-2025) كأحد أفضل البرامج المقدمة عالمياً وفق إفادة مكتب اليونيسف بالسلطنة.

31- عملت سلطنة عمان على عدد من المبادرات لمشاركة الأطفال وتثقيفهم حول أهداف التنمية المستدامة وحقوق الطفل ، حيث نفذت جمعية الأطفال أولا ً بالتعاون مع مكتب منظمة اليونيسف حلقة عمل للأطفال حول أهداف التنمية المستدامة في 27 آيار / مايو 2019 للفئة العمرية (8-14 سنة)؛ للتعرف على مدى إدراك الأطفال لأهداف التنمية المستدامة ، وسماع آرا ئهم ومقترحاتهم حولها، كجزء من عملية إ عداد التقرير الطوعي الوطني الأول عام 2019 للتأكد من أ ن لديهم فهم ا حقيقي ا للأهداف والدور الذي يمكن أ ن يقوموا به بأنفسهم نحو تحقيق ها ، ونفذت حوار اً افتراضياً مع اليافعين ، وتم تجميع وجهات نظرهم والتفاعل مع هذه الفئات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ثانيا ً- الحقوق الواردة في الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها

ألف - تدابير التنفيذ العامة

التوصيات السابقة للجنة

32- بالإشارة إلى التوصية رقم (6) للجنة حقوق الطفل بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة السابقة التي قدمتها في 2006 (الحق في الهوية والعقوبات البدنية والأطفال ذوي الإعاقة والممارسات الضارة وأطفال العمال المهاجرين والاستغلال الاقتصادي بما في ذلك عمل الأطفال والاستغلال الجنسي والاتجار وإدارة شؤون قضاء الأحداث)، عملت لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل على تدارس تلك التوصيات، وتم تضمينها في الإجراءات والتدابير بما في ذلك اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 2019، والقوانين والتشريعات المشار إليها في فقرة التشريعات.

التحفظات

33- كانت لدى سلطنة عمان (7) تحفظات عند الانضمام لاتفاقية حقوق الطفل في 9 كانون الأول/ديسمبر 1996 بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم (54/96) والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم (99/96). وفي ضوء ملاحظات لجنة حقوق الطفل بشأن تحفظات سلطنة عمان على بعض مواد الاتفاقية، وتنفيذا ً لتوصيات اللجنة المشكلة لاقتراح السياسات الم مكن اعتمادها في شأن موضوع التزامات سلطنة عمان تجاه اتفاقية حقوق الطفل، قدمت سلطنة عمان في 9 كانون الثاني/يناير 2011 إشعار اً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بسحب تحفظها العام وتحفظاتها على المواد (7)، (9)، (21)، (30) من الاتفاقية ، عدا التحفظ الجزئي ع لى المادة (14) من الاتفاقية التي تمنح الطفل الحق في اختيار ديانته، وذلك بالمرسوم السلطاني رقم 86/2011 بشأن سحب بعض تحفظات سلطنة عمان على الاتفاقية. وأوصت لجنة حقوق الطفل سلطنة عمان عند مناقشة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع في ملاحظاتها الختامية كانون الثاني/يناير 2016، بسحب تحفظها على المادة (14) ، وتحفظ عام ينص على أن أحكام الاتفاقية ينبغي أن تطبق ضمن الحدود التي تفرضها الموارد المادية المتوافرة ، وفي هذا الصدد نؤكد على أن سلطنة عمان سحبت جميع التحفظات بما فيها التحفظ العام ما عدا التحفظ الجزئي على المادة رقم (14)، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 86/2011 .

التشريعات

34- بالإشارة إلى التوصية رقم (10) بشأن مواصلة الجهود الرامية إلى وضع أطر تشريعية متسقة في جميع المجالات مع الاتفاقية، تشير سلطنة عمان بأن قانون الطفل جاء متوافقاً مع مواد ال اتفاقية ، فضلا عن ذلك صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل والتي جاءت مفصلة لحقوق الطفل الواردة في القانون، والتي استوعبت المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، وقد تم تنظيم حملات توع وية بالقانون ولائحته التنفيذية .

35- تعمل لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في اجتماعاتها الدورية على دراسة التشريعات ذات الصلة ب حقوق الطفل وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز حقوق الطفل، وبالتشارك مع اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحديث بعض القوانين وإصدار قوانين ولوائح خلال الفترة من 2016-2021، وتجدون في المرفق رقم (3) قائمة بتلك التشريعات.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

36- بالإشارة إلى التوصية رقم (12) بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة تنفيذا ً كاملا ً، ورصد التقدم المحرز في أ عمال حقوق الطفل تجدر الإشارة بأن وزارة التنمية الاجتماعية أعدت الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2016-2025) بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بحقوق الطفل ، وراعت في ذلك خطتي التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020) والعاشرة (2021-2025) ، حيث تناول ت الاستراتيجية والخطت ا ن أغلب المجالات التي تشملها الاتفاقية والبر و توكولان الاختياريان الملحقان بها، وتقف لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل على تقارير الوزارات والجهات ذات العلاقة بحقوق الطفل بشأن مدى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة وخطتها التنفيذية ، وتضمينها في الخطط والبرامج السنوية لتلك الوزارات والجهات.

37- وجاءت هذه الجهود بالتوازي مع إعداد عدد من الوزارات استراتيجيات وخطط ا مستقبلية، كالنظرة المستقبلية للنظام الصحي في سلطنة عمان حتى عام (2050) ورؤية عمان (2040). علما ً بأن رؤية عمان (2040) واستراتيجيتي العمل الاجتماعي (2016-2025) والنظرة المستقبلية للنظام الصحي، تضمنت في مكوناتها عدد اً من التوجهات الاستراتيجية بشأن إعمال حقوق كل من الطفل والمرأة وال أ شخاص ذوي ال إ عاقة. واعتمدت كل من استراتيجية العمل الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية للطفولة المقاربة المستندة على حقوق ال إ نسان ، وعلى النهج الحقوقي لكفالة حقوق الطفل ، كما أن سلطنة عمان مستمرة في تجويد نظامها التعليمي مستندة إلى فلسفة التعليم (2017) والاستراتيجية الوطنية للتعليم (2040) ومن أهم محاورها الجودة في التعليم وإدارته، والإطار القانوني والتنظيمي، وربط التعليم العام بالتعليم العالي.

38- تضمنت الاستراتيجية الوطنية للطفولة أهدافاً شاملة ومحددة زمنيا وقابلة للقياس ، بحيث تقوم على تنفيذها الجهات ذات الصلة. وجاءت وفقا ً للمحاور التالية: محور البقاء والصحة والرفاه، محور التعليم والنماء وتنمية القدرات، محور الحماية، ومحور المشاركة. كما تضمنت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية عدد اً من المشاريع والبرامج وفق مجالات الحماية، و رعاية وتنمية الطفولة المبكرة، و المشاركة، الراحة واللعب و أ وقات الفراغ وال أ نشطة الثقافية والفنية، وبهذا تكون الاستراتيجية وخطتها التنفيذية استوعبت ا أغلب مجالات حقوق الطفل التي أ شارت لها اتفاقية حقوق الطفل والبر و توكول ان الاختياري ان الملحق ان به ا.

التنسيق

39- بالإشارة إلى التوصية رقم (14) بشأن إصلاح اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة وتعزيز دورها، وما جاء في قائمة المسائل المحالة من قبل لجنة حقوق الطفل، وتساؤلها حول اختصاصات اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة ومواردها وقدراتها فيما يتعلق بالاضطلاع بمهام التنسيق، فإنه بموجب المرسوم السلطاني رقم (12/2007) بإصدار نظام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، فقد تم تحديد اختصاصات اللجنة في المادة رقم (2) ، منه والمتمثلة في اقتراح السياسات والبرامج العامة لرعاية الأسرة بما فيها مجال ا الطفل والمرأة، في مختلف المجالات ومتابعة تطبيقها، والتنسيق بين الجهود التي تقوم بها الجهات والهيئات الرسمية والتطوعية العاملة في شؤون الأسرة، وتشجيع الدراسات والبحوث المتصلة بشؤون الأسرة، ومتابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات اللقاءات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بقضايا الأسرة وإبداء الرأي في الاتفاقيات ذات الصلة، والتعاون مع سائر اللجان والمجالس العربية والدولية والمنظمات المعنية بالأسرة، واقتراح وتدبير الموارد المالية لتمويل البرامج الخاصة بالأسرة، واعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العمل فيها، كما حدد المرسوم في المادة رقم (3) منه موازنة اللجنة ، والتي تتكون مواردها من الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة من الموازنة العامة والهبات والمنح والمساعدات بعد موافقة الجهة المعنية، ومساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية، وإيرادات الأنشطة التي تباشرها اللجنة. والجدير بالذكر أن اللجنة تترأسها وزيرة التنمية الاجتماعية وفقاَ ل لمادة رقم (2) من المرسوم وبعضوية وكلاء الوزارات المعنية بالأسرة .

40- سبقت الإشارة في التقرير الدوري الثالث والرابع إلى لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها باعتبارها الجهة المعنية بتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الأهلية من أجل متابعة المشاريع والبرامج في مجال اتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى إعداد التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ الاتفاقية ، و متابعة تنفيذ ملاحظات وتوصيات لجنة حقوق الطفل الدولية على التقارير الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين اللجنتين المشار إليهما ذات ترابط وتكامل بناء، كما تقوم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان و اللجنة التوجيهية للإشراف على البرنامج المشترك بين حكومة سلطنة عمان واليونيسف في تنسيق الأنشطة مع مختلف الهياكل الحكومية وغير الحكومية على المستوى المحلي والوطني.

تخصيص الموارد

41- بالإشارة إلى التوصية رقم (16) بشأن وضع ميزانية تراعي الإنفاق العام على حقوق الطفل، تجدر الإشارة بأنه سبق الإفادة في التقرير الدوري الثالث والرابع إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع منظمة اليونيسف في عام 2010 بشأن إدماج الموازنة الصديقة لحقوق الطفل، وبدأت وزارة المالية منذ 2021 باعتماد برنامج التحول نحو تطبيق موازنة البرامج وال أ داء على مستوى سلطنة عمان ، وفي هذا السياق قامت الوزارات بتشكيل لجان متخصصة في دعم ذلك التحول ، وجا رٍ حاليا متابعة تحقيق ذل ك.

42- بالرغم من الأزمة الاقتصادية المترتبة على جائحة كوفيد19، وانخفاض عائدات النفط، إلا أن سلطنة عمان سعت إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الطفل من خلال القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا في هذا الشأن، والتي راعت المصلحة الفضلى للطفل، واستمرار تلقي الأطفال للتعليم مع مراعاة التدابير الاحترازية، إلى جانب أن الأطفال كانوا من الفئات المستهدفة للحصول على اللقاح.

جمع البيانات

43- بالإشارة إلى التوصية رقم (18) في ضوء تعليقها العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية و بمواصلة تحسين نظامها الخاص بجمع البيانات، وعلى أ ن تشمل البيانات مجالات الاتفاقية والتصنيف المعتمد في ذلك، قام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الذي يتبع مجلس الوزراء حالياً وفقا للمرسوم السلطاني رقم (15/2022)، بجمع البيانات التي من ضمنها بيانات الأطفال ، وتشمل الخصائص الديموغرافية : (العمر، الحالة الزواجية، ذوي الإعاقة، الجنس والجنسية...) وغيرها من البيانات، ويتيح المركز تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع التي تنفذها لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل، ونفذ المركز العديد من المسوح الميدانية لجمع البيانات والتي من ضمنها المسح العنقودي، - سبق الإشارة إليه - والذي يتضمن بيانات تتعلق بالموضوعات المشار إليها كالأطفال ضحايا العنف وغيرها، ومنها مؤشرات تتعلق بأهداف التنمية المستدامة التي لها علاقة بحقوق الطفل والمرأة ، بالإضافة إلى قيام وزارة الصحة بتنفيذ المسح الوطني للتغذية عام (2017) والذي تضمن تقييما للنمط الغذائي ومعدل انتشار نقص الوزن والتقزم والهزال بين فئة الأطفال.

44- وفيما يخص التدابير المتخذة لضمان جمع البيانات بطريقة منسقة مع الجهات الحكومية، فإن تعداد 2020 قام بوضع آلية خاصة لربط البيانات إلكترونيا ً بمختلف تفاصيلها ، وربطها بالسكان بحسب خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، علما ً بأ نه توجد منظومة ل لسجلات الوطنية وهي منظومة مترابطة متكاملة يتم تحديثها بشكل آني والتي من شأنها أن تساهم في إعداد الدراسات والتقارير الوطنية. ويتم التنسيق في ذلك مع الجهات المعنية ب حقوق الطفل، ويعد المركز تقارير دورية وسنوية تنشر رسمياً ، وتعرض في الاجتماعات الدورية للجنتي حماية الطفل ومتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ؛ بهدف الوقوف أمام المؤشرات ذات الصلة بحقوق الطفل.

الرصد المستقل

45- سبق الإشارة في التقرير الدوري الثالث والرابع إلى إنشاء اللجنة الوطنية (العمانية) لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (124/2008)، وتحديد اختصاصاتها وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية في ممارسة مهامها، وفي عام 2016 تم تعديل مسمى اللجنة ليكون" اللجنة العمانية لحقوق الإنسان " وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (23/2016). وفي عام 2021 ووفقاً للمرسوم السلطاني رقم (40/2021) فقد تم تقليص عدد ممثلي الجهات الحكومية في تشكيل اللجنة ، بحيث أصبح عدد الأعضاء غير الحكوميين يفوق ثلثي أعضاء اللجنة وهو الأمر الذي يتوافق مع المبادئ الأساسية بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

46- أما بشأن ال توصية رقم (20) حول ضمان أ ن تكون اللجنة قادرة على تلقي شكاو ى من الأطفال والتحقيق فيها ، ومعالج تها بطريقة تراعي ظروف الطفل ، وقادرة على كفالة الخصوصية وحماية الأطفال ا لضحايا ، تجدر الإشارة ف أن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تتابع جهود مؤسسات الدولة في حماية حقوق ال إ نسان عامة و حقوق الطفل بشكل خاص ، من خلال تعزيز ‏آليات وإجراءات تلقي البلاغات والرصد، حيث وفرت بذلك الموارد المتاحة للرصد من ميزانيتها العامة، ويجري التعامل مع الحالات المتعلقة بمخالفة حقوق الطفل في حال وقوعها بنقلها إلى الجهات ذات الاختصاص بشكل عاجل وسري للبت فيها وإيجاد الحلول المناسبة بشأنها، وتشجع اللجنة من خلال اختصاصاتها على الوقاية والكشف والإبلاغ عن جميع أشكال التجاوزات والمخالفات المتعلقة بالطفل ‏والتعامل معها، بما في ذلك آلية تقديم البلاغات، ومن خلال هذه الآلية تشجع المواطنين والمقيمين داخل سلطنة عمان على الإبلاغ ‏عن أي سلوك غير ملائم أو استغلال من خلال وسائل الابلاغ المتاحة في اللجنة ، وهي: حضور الشخص أو من يوكله إلى مقر اللجنة، تقديم البلاغ من خلال الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني للجنة. وتجدر الإشارة بأنه بلغ إجمالي البلاغات من الفترة (2016-2021) (26) حالة تنوعت ما بين الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق ال اقتصادية و ال اجتماعية و ال ثقافية، والحقوق البيئية والتنموية.

47- كما تقوم اللجنة برصد المواضيع المثارة والمتعلقة بحقوق الإنسان والطفل التي يتم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة وتوثيقها، وإخضاعها للدراسة، ورفعها إلى الجهات المختصة لمعالجتها وإيجاد أنسب الحلول لها، والتي من خلالها يتم عمل خط ط توعوية ل جميع فئات المجتمع، وتقوم اللجنة ب الدور المنوط بها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الطفل بصفة خاصة ، بالشراكة الحقيقية مع مؤسسات الدولة المختلفة.

النشر والتوعية والتدريب

48- بالإشارة إلى التوصية رقم (22) بشأن نشر الوعي القانوني بصورة منهجية عن اتفاقية حقوق الطفل والبروتكول ين الاختياري ين في أوساط الفئات المهنية والعاملين مع الأطفال ومن أجلهم، تجدر الإشارة بأنه استكمالاً للجهود السابقة المبذولة فيما يتعلق بالنشر والتوعية والتدريب وبناء القدرات ل لتعريف والتوعية بالاتفاقيات الدولية ، وتطبيق مبادئ حقوق الطفل في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وقعت وزارة التنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مع المعهد العالي للقضاء تركزت في تدريب العاملين مع الأطفال ومقدمي الرعاية وجميع الفئات المهنية المعنية بالعمل مع الأطفال ، ومنهم أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء ال إ دعاء العام ومنتسب و شرطة عمان السلطانية والأخصائيون العامل ون في مجال حقوق الطفل ، على مبادئ الاتفاقيات المعنية بحقوق ال إ نسان (المرأة -الطفل -الأشخاص ذوي الإعاقة) بشكل مكثف، لتعزيز الوعي القانوني بحيث تتجدد الاتفاقية كل ثلاث سنوات منذ عام (2019م).

49- تم إصدار وثائق مطبوعة بالتقرير الدوري الثالث والرابع والتكميلي له و الذي اشتمل على رد سلطنة عمان على قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين ، و الملاحظات الختامية بشأن التقرير وملحق قائمة المسائل والقضايا الواردة من اللجنة الدولية لحقوق الطفل على التقرير الوطني، حيث يهدف هذا الإصدار إلى توثيق التزام سلطنة عمان بمجال حقوق الطفل، وجزء من التوعية حول الإجراءات والتدابير المتخذة في مجال الاتفاقية. وفي هذا السياق تم إ نتاج فيديو تعريفي باتفاقية حقوق الطفل والإجراءات والتدابير المتخذة تضمن لمحة تاريخية حول الاتفاقية، والتسلسل الزمني منذ انضمام سلطنة عمان إلى ال اتفاقية، والتدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات والملاحظات الختامية من لجنة حقوق الطفل منذ عام (2016).

50- عقد ورش عمل للأطفال حول اتفاقية حقوق الطفل لإحياء اليوم العالمي للطفل لنشر الوعي حول الاتفاقية في أوساط الأطفال بصورة منتظمة سنويا ً . ومنذ عام (2016-2019) شارك ما يقارب ( 8 00) من الأطفال في فعاليات اليوم العالمي للطفل ، وتم خلالها إعداد ركن توعوي حول اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل. وتزامنا ً مع احتفال العالم بمرور 30 عاما على إقرار اتفاقية حقوق الطفل نفذت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء ملتقى ال إ بداع الطفولي عام (2019) ؛ تحقيقا ً للمبادئ الأساسية لحقوق الطفل التي تضمن حق المشاركة و إ بداء الرأي والتعبير. كما تعكف وزارة التنمية الاجتماعية على تنفيذ برامج توعوية سنوية تستهدف الآباء لتعريفهم وتثقيفهم بحقوق الطفل. كما تم ت نظيم حملة وطنية لنشر الوع ي بحقوق الطفل بشكل عام، والحقوق الصحية على وجه الخصوص ، كما تقوم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية مثل المحاضرات والدورات التدريبية، والفعاليات والمنشورات المتعلقة بحقوق الطفل .

التعاون مع المجتمع المدني

51- بالإشارة إلى التوصية رقم (24) بشأن التعاون مع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ، ف أن الحكومة تعتبر المجتمع المدني من أهم الركائز الأساسية للدولة جنب اً إلى جنب مع القطاعين الحكومي والخاص، وتشجع منظمات المجتمع المدني وخصوصا ً الجمعيات الأهلية بالشراكة الفاعلة في عملية التنمية ، وتمثل ذلك عند إعداد وصياغة رؤية عمان 2040 والتي تعد اللبنة الأساسية لتوجهات الحكومة المستقبلية، حيث نُظمت جلسات عمل ضمت عدد اً من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين والمقيمين من ذوي الخبرة للمشاركة في إعداد الرؤية، ويأتي ذلك تنفيذا ً للتوجيهات السامية لترسيخ مبدأ النهج التشاركي في إعداد الرؤية المستقبلية 2040م. ومن هذا المنطلق تسعى مؤسسات القطاع الحكومي إلى التعاون مع المجتمع المدني في وضع التشريعات والقوانين المرتبطة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، وعليه عملت وزارة التنمية الاجتماعية على تشجيع ودعم إنشاء الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الطفل وإشراكها في اللجان الوطنية كلجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ، والتي بدورها تساهم في إعداد القوانين والسياسات كقانون الطفل ولائحته التنفيذية، والمشاركة في التخطيط والتنفيذ للبرامج والمؤتمرات. مع العلم أن سلطنة عمان لا يوجد فيها احتجاز تعسفي ومضايقة ل لناشطين في المجتمع المدني ، حيث ا لتزمت بالانضمام إ لى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

52- أما بشأن السؤال الوارد في قائمة المسائل فقرة رقم (12) فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية ، تجدر الإشارة إلى أنه جا رٍ حاليا العمل على تحديث قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 14/2000 ) ، وفيما يتعلق بالجمعيات الأهلية التي تقدم جهودها في مجال حقوق الطفل تجدون في المرفق رقم (4) البرامج التي نفذتها بعض الجمعيات وذلك للأعوام من 2016-2021.

53- وفيما يخص الموارد المالية للجمعيات الأهلية ووفقا ل لمادة (37) من قانون الجمعيات الأهلية، فإن موارد الجمعيات تتحصل من خلال اشتراكات الأعضاء و التبرعات والهبات والوصايا والإيرادات الأنشطة والإعانات الحكومية وال إ يرادات الأخرى.

باء- تعريف الطفل

الحد الأدنى لسن الزواج

54- فيما يتعلق بما جاء في قائمة المسائل رقم (13) بشأن التدابير المتخذة لإنفاذ الحد الأدنى لسن الزواج، اتخذت سلطنة عمان تدابير تشريعية لإنفاذ الحد الأدنى لسن الزواج حيث قضت المادة (7) من قانون الأحوال الشخصية على أن تكمل أهلية الزواج بالعقل وإتمام الثامنة عشرة من العمر، وبناء على ذلك فإن القانون قد حدد بشكل جازم وصريح أن الحد الأدنى لسن الزواج في سلطنة عمان هو سن (18) سنة، وهذا النص يسري على كافة محافظات سلطنة عمان دون استثناء، كما عملت على نشر الوعي بهذا الشأن من خلال عقد الكثير من الندوات وحلقات العمل للأسر العمانية للتوعية والتثقيف بمخاطر زواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة من العمر على الصحة النفسية والجسدية، وقد اضطلعت بهذا الدور كل من: وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم.

55- أما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاة التقديرية للإذن بزواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة من العمر إذا كان ذلك لا يخدم مصالحهن الفضلى، فنشير إلى أن زواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة في سلطنة عمان لا ينعقد إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة واستناداً إلى قانون الأحوال الشخصية الفقرة "ج" من المادة (10) والتي تنص على: "مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يزوج من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة، "والسلطة الممنوحة للقضاة في تزويج الفتيات ممن هن دون سن الثامنة عشرة ليست سلطة مطلقة بل مقيدة بتحقق المصلحة؛ فكلما كانت هناك مصلحة ظاهرة ومحققة للفتاة دون سن الثامنة عشرة من العمر من الزواج منح القاضي الإذن، أما اذا انتفت المصلحة فإن القاضي لا يأذن بعقد الزواج". ويتمثل مفهوم المصلحة الفضلى الذي يعد شرطاً أساسياً - إلى جانب غيره من الشروط - كل ما من شأنه أن يعود بالفائدة على المأذون لها بالزواج، بالإضافة إلى أهمية إخضاع الحالة إلى دراسة المختصين من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لدراستها وإبداء الرأي الفني اتجاهها بناء على التعميم الصادر من رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

جيم- المبادئ العامة

عدم التمييز

56- بالإشارة إلى قائمة المسائل رقم (14) والملاحظة الختامية للجنة حقوق الطفل رقم (25) وتوصيتها رقم (26) فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لضمان تمتع جميع الأطفال دون تمييز بالمساواة ، فقد كفل النظام الأساسي للدولة حق الأفراد في العيش الكريم، إذ أكدت المادة (18) منه على أن "الحياة والكرامة حق لكل إنسان، وتلـتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقاً للقانون، وأكدت المادة (21) على الآتي: "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييـز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي". وقد خص النظام الأساسي للدولة الطفل بنص صريح ، فأكد في المبادئ الاجتماعية الواردة في المادة (15) على التزام الدولة برعاية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب والنشء وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

57- وكرست القوانين الوطنية النافذة حقوق الطفل، فصدر قانون الطفل شاملاً ومتفقاً مع المبادئ التي أرستها اتفاقية حقوق الطفل كمبدأ عدم التمييز، ومبدأ مصالح الطفل الفضلى، وحق الطفل في البقاء والنمو، ومبدأ احترام الطفل في المشاركة كما جاء في المادة ( 2/د ) منه. كما أن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل شملت أحكاماً تؤكد على حماية ورعاية الطفل. كما تضمنت القوانين الأخرى أحكاماً تنص على الحماية القصوى للطفل مثل قانون الجزاء، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون مساءلة الأحداث.

58- ولكفالة القضاء الفعلي على أي شكل من أشكال التمييز ضد الفتيات ، أرسى النظام الأساسي للدولة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات، ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات. وأكدت المادة (96) منه على أنه "يجب أن تتطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون والمراسيم السلطانية واللوائح مع أحكام النظام الأساسي للدولة" وعليه، صدرت جميع القوانين واللوائح التشريعية والتنظيمية بما يتفق مع مبادئ النظام الأساسي للدولة ، ولا تمييز بين الجنسين، سواءً كان ذلك في مجال التدريب والتأهيل، أو شغل المناصب القيادية، ومراكز صنع القرار. وأكد قانون التفسيرات والنصوص العامة لسنة 1973 في المادة (3) منه على أنه" الكلمات التي تدل أو تشير إلى المذكر تشمل المؤنث، ضمير المذكر، الظاهر والمستتر، يشمل المؤنث ".

59- وحظرت المادة ( 2/ب ) من قانون الطفل التمييز على أساس الجنس ، كما أكد القانون بموجب المادة (38) على القيم التي يهدف التعليم في سلطنة عمان إلى ترسيخها، ومنها ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد، وعدم التمييز بينهم بسبب الدين ، أو الجنس أو العرق أو أيِّ سبب من أسباب التمييز ، وفي مجال التعليم كفل قانون الطفل حق الطفل في التعليم المجاني في المدارس الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد الأساسي.

60- كما صدرت تعديلات تشريعية في قانون جواز السفر العماني بموجب المرسوم السلطاني رقم (11/2010) ، ونص في المادة (12) منه على حق المرأة في استخراج جواز سفرها دون الحاجة لأخذ موافقة ولي الأمر، بعد أن كان مشروطاً بموافقته، كما أن قانون الضمان الاجتماعي منح الحق في الضمان الاجتماعي لعدد من الفئات الأكثر احتياجا ومنها الأيتام.

61- أما فيما يتعلق بالأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين ، ف تؤكد سلطنة عمان على أنه لا يوجد أي تمييز بحق الأطفال الذين ولدوا خارج نطاق الحياة الزوجية، حيث كفل لهم القانون الحصول على حقوقهم المدنية كحق الجنسية، والتسجيل في سجلات المواليد، وحقهم في الحصول على اسم، حيث يتم منح الطفل خارج نطاق الحياة الزوجية اسما رباعياً عادياً متبوعاً بقبيلة بعد تعبئه الاستمارة المحددة لهذا الغرض، وفي حال ثبوت النسب الصحيح يتم تصحيح القيد في السجل المدني وفقاً لنص المادة (20) من قانون الأحوال المدنية . وفي إطار الخدمات الصحية فقد تم التنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة بخصوص تيسير حصول الطفل على جميع الخدمات الصحية خصوصا ً الأطفال الذين لا يملكون أوراقا ً ثبوتية كمجهولي الهوية ومن في حكمهم، لحين استخراج أوراقهم الثبوتية من قبل الجهة المعنية .

62- وفيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة ، أكدت المبادئ الاجتماعية الواردة في المادة (15) من النظام الأساسي للدولة على التزام الدولة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وأفردت المادة (51) من قانون الطفل على حقوق الطفل المعاق كافة دون تمييز بسبب الإعاقة. كما صادقت سلطنة عمان على اتفاقيه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم (121/2008). وشرعت في اتخاذ العديد من التدابير لكفالة حصول هم على حقوقهم كافة، وتعزيزاً لذلك صدر المرسوم السلطاني رقم (63 / 2008) لقانون رعاية وتأهيل المعاقين ، والذي أكد على التزام الدولة بتقديم الحماية والرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة بم ن فيهم الأطفال ، كما تضمن القانون تنظيم إنشاء وإدارة مراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات التأهيلية والصحية لهم. كما أن المشرع لم يميز بين ال أ شخاص ذوي الإعاقة و غيرهم في توفير الخدمات التعليمية الوقائية والعلاجية والتأهيلية المقدمة لهم، فعلى سبيل المثال فإن لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 55/2009 ) تشمل تقديم الخدمات دون تمييز، كما أكدت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل على مبدأ عدم التمييز في الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة وتشجيع دمجهم في دور الحضانة وفقاً ل لمادة (27)، بالإضافة إلى أحقيتهم في الحصول على راتب الضمان الاجتماعي وفق ما نظمه قانون الضمان الاجتماعي.

63- تقدم وزارة التنمية الاجتماعية مجموعة من الخدمات التأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة منذ سن مبكرة لتمكنهم من الاندماج في مدارس التربية والتعليم، إذ أنشأت (79) مركزاً للتأهيل، منها (31) مركزاً حكومياً، و(21) مركزاً أهلياً، و(36) مركزاً خاصاً، فضلاً عن إنشاء ، وتجهيز المباني، والمراكز الحكومية، والخاصة. كما تقدم خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم للوصول بهم إلى أفضل مستوى ممكن من الاستقلالية والاعتماد على الذات، وتمكينهم من الاندماج في المجتمع للالتحاق بالمدارس العادية أو الالتحاق بسوق العمل المؤسسي أو المحمي، وذلك في عدة مجالات منها التربية الخاصة والعلاج الطبيعي وبرامج تعديل السلوك وغيرها من الخدمات.

64- أما فيما يتعلق بأطفال العمال المهاجرين، فإن سلطنة عمان لا يوجد في أراضيها عمال مهاجرون، إنما عمال بموجب عقود عمل مؤقتة، ويتمتع أطفالهم بذات الحقوق التي يتمتع بها الطفل العماني، بما في ذلك الحق في تسجيل المواليد والحصول على شهادات الميلاد، حيث نصت المادة (9) من قانون الطفل بأنه" على المكلفين بموجب قانون الأحوال المدنية الإبلاغ عن المواليد داخل سلطنة عمان والمواليد العمانيين خارج سلطنة عمان، وعلى الجهات المعنية تسجيلهم وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية". كما يحق لأطفال العمال المقيمين الحصول على تأشيرة الالتحاق العائلي مع ذويهم حتى بلوغهم سن (21) عاماً.

65- وفي مجال التعليم كفل المشرع حقوق ا عادلة لجميع الأطفال دون تمييز، وتوفير بيئة مدرسية مناسبة ل ل جميع تراعي الفروق الفردية و تلبي احتياجاتهم ، و ت منحهم الفر ص للمشاركة في مختلف المناشط والفعاليات المدرسية ، وضمان حقهم في تلقي خدمات منصفة من حيث توفير سبل التعليم والاستفادة من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة داخل المنظومة التعليمية .

66- يتمتع أطفال العمال المقيمين بكافة الخدمات الصحية ، حيث نصت المادة (4) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية (قرار وزاري 55/2009) على تقديم الخدمات العلاجية للأطفال. فضلا ً عن أن الخدمات الاجتماعية يتم توفيرها لجميع الأطفال دون تمييز بحسب الجنس أو الانتماء الوطني كالمساعدات الاجتماعية والاستفادة من الخدمات التأهيلية، بالإضافة إلى النوادي والمنتجعات والحدائق العامة .

مصالح الطفل الفضلى

67- بالإشارة إلى التوصية رقم (28)، والتعليق العام رقم 14(2013)، وما جاء في قائمة المسائل رقم (15)، بشأن إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول لدى صياغة ، أو اعتماد ، أو مراجعة ، أو تنفيذ التشريعات والسياسات، فقد كفلت التشريعات الوطنية - عند صياغتها - تحقيق مبدأ إيلاء مصالح الطفل الفضلى، إعمالاً بما قرره النظام الأساسي للدولة، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سلطنة عمان.

68- فمن حيث الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم بشأن وصاية الوالدين، أولت مصلحة الطفل الفضلى أهمية بالغة عند التقرير في حضانة الطفل استناداً للمادة (25) من قانون الطفل . كما أفرد قانون الأحوال الشخصية أحكاماً خاصة في مسائل حضانة الطفل، وأكد أن الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، وفرض شروطاً للحاضن منها القدرة على تربية المحضون و. وفي صيانته ورعايته. وفي حال لم يكن له أبوان ولم يقبل الحضانة مستحق لها، فللقاضي أن يختار من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم وفقاً للمادة (130) من قانون الأحوال الشخصية، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض. وفي حال افتراق الوالدين، سنَّ القانون أحكاماً تأسست على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

69- وفي مجال النفقة، أكد قانون الأحوال الشخصية في المادة (60) على أن نفقة الطفلة الأنثى على الأب حتى تتزوج، والذكر حتى يصل إلى السن الذي يؤهله للعمل ما لم يكن طالب علم مواصلا لدراسته، وغيرها من الأحكام المنظمة لمسائل النفقة وأولويتها على باقي النفقات، فضلاً عن أحكام النفقة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، وإيلاءً من المشرع بضرورة حمايتها، فرض قانون الجزاء في المادة (280) عقوبة على عدم أداء النفقة تصل إلى السجن سنة لكل من صدر بحقه حكم نهائي بأداء النفقة وامتنع عن أدائها في الميعاد المقرر.

70- وفي مجال إجراءات التقاضي في الدعاوى الجزائية، نظم قانون الإجراءات الجزائية طريقة تقديم الشكاوى لمن لم يتم الخامسة عشرة من عمره بما يتفق ومصالح الطفل الفضلى، إذ أكدت المادة (8) على أنه "إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (5/1) من هذا القانون لم يتم خمس عشرة سنة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه، وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم. وتسري في هاتين الحالتين جميع الأحكام الخاصة بالشكوى. وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله يقوم الإدعاء العام مقامه.

71- وفي المسائل الجنائية التي يكون فيها مرتكب الجريمة طفلاً، فقد أفرد لهم المشرع قانون مساءلة الأحداث، فلا يطلق على الطفل "متهماً" وإنما "حدث" أو "حدث معرض للجنوح"، ونظم القانون إجراءات إقامة الدعوى الجزائية خلال مراحل جمع الاستدلال والتحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي، انتهاءً بالأحكام، بما يضمن إيلاء الطفل المصلحة الفضلى، مع مراعاة الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، حيث نص القانون على عدم المساءلة الجنائية لمن لم يتم التاسعة من عمره، كما نص على سريان تطبيق تدابير الرعاية بشأن من ارتكب جناية أو جنحة ممن أتم التاسعة من عمره، ولم يبلغ سن السادسة عشرة، فلا يحكم عليه بالسجن، وأن محاكمة الحدث توجب توكيل محامٍ للدفاع عنه من قبل والدي الحدث أو غيرهما وإلا ندبت المحكمة أحد المحامين ليتولى المهمة. وتكون محاكمة الأحداث سرية ولا يجوز أن يحضرها إلا والداه أو وليه أو وصيه أو المؤتمن عليه والمحامون والشهود والمراقبون الاجتماعيون ومن تأذن له المحكمة. كما يجوز إعفاء الحدث من الحضور، والاكتفاء بحضور من ينوب عنه، وفي هذه الحالة لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث ما تم من إجراءات. ويحظر بغير إذن المحكمة نشرُ اسم الحدث أو صورته أو وقائع المحاكمة في مختلف وسائل الإعلام من أجل الحفاظ على نفسية الطفل وأسرته، كما أن الأحكام الصادرة ضد الأحداث الجانحين لا تسجل في صحيفة السوابق، ولا تسري عليهم أحكام التكرار، ولا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث، ولا يجوز توقيع عقوبة الغرامة بالنسبة لهم.

72- وتأكيداً من المشرع على أهمية حماية الأطفال وضمان مصالحهم ؛ تضمن قانون الجزاء رقم (7/2018) مواد للجرائم الواقعة على من لم يكمل (18) الثامنة عشر ة من عمره، وغلظ العقوبات مقارنة بقانون الجزاء الملغي، بأن عاقب في المادة (281) كل من خطف طفلاً حديث الولادة أو أخفاه أو أبدله أو نسبه زوراً إلى غير والديه. كما عاقب في المادة (282) كل من انتزع عنوة قاصراً ولو برضاه ممن له سلطة الولاية أو الوصاية عليه. كما انه بموجب المادة (278) يعاقب كل مكلف برعاية طفل لم يكمل (18) الثامنة عشر ة من عمره أو شخص عاجز عن رعاية نفسه بسبب حالته الجسدية أو النفسية أو العقلية فامتنع عن رعايته أو أهمل أو قصر فيها.

73- كما فرض عقوبة على الأب أو الأم في حالة عدم وجود الأب القادر على ال إ نفاق إذا ترك أي منهما ولده العاجز عن الكسب المشروع دون إعالة. وعاقب في المادة (287) من قدم لشخص لم يكمل (18) الثامنة عشر ة من عمره خمراً أو شراباً مسكرا أو حرضه على تعاطيه. وأفرد قانون الجزاء عقوبات على الجرائم التي تقع على عرض الطفل وأخلاقه، فعاقب في المادة (254) كل من حرض أو استدرج أو أغوى أو ساعد شخصاً بأي وسيلة على البغاء أو الفجور وأدى ذلك إلى ارتكاب الفعل. وفرض عقوبة السجن حتى (10) سنوات إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، أو إذا كان المعتدى عليه لم يكمل سن (18) الثامنة عشرة من عمره، أو كان الفاعل من أصوله أو من المتولين رعايته أو له سلطة عليه.

74- كما نصت المادة (257) على عقوبة السجن المطلق في حق كل من واقع ذكراً أو أنثى دون (15) الخامسة عشر ة من عمره أو كان مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزاً عن المقاومة، أو أدى الفعل إلى مرض تناسلي مزمن بالمجني عليه أو أدى ذلك الفعل إلى موته، أو كان الجاني من المتولين تربيته ، أو ملاحظت ه، أو ر عايته أو ممن لهم سلطة عليه. وعاقب المشرع في المادة (303) المرأة التي تقتل عمداً طفلها الذي حملت به سفاحاً عقب ولادته اتقاء ً للعار. وشدد المشرع عقوبة جريمة تحريض من لم يكمل (18) الثامنة عشر ة على الانتحار. وفرض عقوبات مغلظة بموجب المادة ( 3 49) إذا وقعت جريمة الاحتيال على شخص دون (18) الثامنة عشر ة من عمره. كما عاقب في المادة ( 322/ز ) كل من ارتكب جرائم القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية إذا وقعت على حدث .

75- أما بشأن تطبيق مصلحة الطفل الفضلى أثناء التحقيق في واقعة تعرض طفل لأي انتهاكات تقع عليه كالعنف أو الاستغلال أو الإساءة، فإن لل إ دعاء العام إيداعه في دار رعاية مؤقتة استنادًا للمادة (64) من قانون الطفل ، على أن يعاد الطفل المودع بدا ر الرعاية المؤقتة إلى ولي الأمر بقرار من الادعاء العام بناء على توصية مندوب الحماية بعد زوال أسباب الإيداع وآثاره ، وبعد تعهد ولي الأمر كتابة برعايته وفق اً لل مادة (65) من ذات القانون.

76- وفي المجال الصحي، ألزمت المادة (21) من قانون الطفل ولي الأمر بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفل ، و لضمان ذلك تم استحداث استمارة تعهد باستكمال علاج الطفل في مستشفى آخر (مرفق رقم 5 ) في جميع المؤسسات الصحية في حال طلب فيها الوالدان أو مقدم و الرعاية أن ي ؤ خذ الطفل المريض من المستشفى بخلاف النصيحة الطبية، حيث يتم التنسيق مع لجان حماية الطفل لضمان حصول الطفل على الرعاية الصحية .

الحق في الحياة والبقاء والنمو

77- وبالإشارة إلى ملاحظة لجنة حقوق الطفل رقم (29) بشأن القلق من تزايد أعداد ضحايا حوادث الطرق من الأطفال، عليه تؤكد الإحصائيات المتعلقة بالأطفال إلى انخفاض معدل الوفيات والإصابات بين الأطفال في الأعوام من 2013 إلى 2020، أ ما فيما يتعلق بتوصية اللجنة رقم (30) وما جاء في قائمة المسائل رقم (16) باعتماد تدابير السلامة المتعلقة بالطفل، ف تجدر الإشارة إلى أ نه صدر القرار رقم (32/2018) من شرطة عمان السلطانية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وتضمنت اللائحة تصنيفاً للمخالفات المرورية والعقوبات المالية المعنية بإجراءات السلامة داخل المركبة وهي: احتضان الأطفال داخل المركبة، و عدم استخدام كرسي الأطفال عند نقل أطفال تقل أعمارهم عن 4 سنوات، ترك الأطفال بمفردهم في المركبة ومفتاح التشغيل بداخلها، وكل من يعهد بسياقة مركبة لغير حاصل على رخصة سياقة .

78- وفي مجال تعزيز إنفاذ القوانين المتعلقة برخص القيادة والعقوبات الملائمة على القيادة بدون رخصة والقيادة دون السن القانونية، حظر قانون الطفل في المادة (57) منح طفل ترخيصاً لسياقة أي مركبة آلية، أو تمكينه على أي نحو كان من سياقتها و عاقب القانون وفق المادة (73) كل من يخالف هذا الحظر. وتعمل الدولة على نشر الثقافة المرورية من خلال المناهج الدراسية ووسائل الإعلام، وأكدت المادت ان (49/1 ) من قانون المرور على معاقبة مالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها إ ن عهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سياقة تخوله سياقة هذا النوع من المركبات، كما جرمت المادة (49/4) من قانون المرور سياقة مركبة سحبت رخصة تسييرها أو ولوحات أرقامها أو كان قد ألغي ترخيصها، أو كانت رخصة سياقة سائقها مسحوبة أو ملغاة.

79- وفي مجال تنفيذ برامج ا لتوعية للحد من حوادث الطرق تم إعداد وثيقة السلامة على الطريق في المناهج الدراسية من قبل شرطة عمان السلطانية ووزارة التربية والتعليم بالتعاون مع القطاع الخاص ، وتدريب المنفذين لها من قبل معهد السلامة المرورية ، والذي ينفذ سنويا محاضرات وورشا تدريبية للأطفال في المؤسسات التعليمية التي تهدف إلى غرس السلوكيات الصحيحة في استخدام الطريق. كما أنشأت شرطة عمان السلطانية المدرسة المرورية للأطفال بهدف إيجاد جيل مروري واع بالسلامة المرورية ، بالإضافة إلى اعتماد جائزة شل للسلامة على الطريق على مستوى المدارس سنوياً.

80- نفذت الإدارة العامة للمرور العديد من الفعاليات والبرامج التوعوية ل لأطفال وأولياء الأمور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والأفلام ال مرئية وإصدار كتيبات وكراسات الرسم والتي تهدف إلى معالجة الأخطاء المرورية مثل الجلوس في الأماكن غير المخصصة للأطفال داخل المركبة وعبور الطريق غير الآمن .

81- انطلاقا ً من دور الادعاء العام في نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، فقد أطلق برنامجاً تثقيفياً (سراج) عبر حسابه الرسمي في برنامج التواصل الاجتماعي ، وذلك بنشر المواد القانونية الواردة في القوانين، إذ نشر عدد (13) ثلاثة عشر منشوراً إلكترونيًا باللغتين العربية وال إ نجليزية متعلقة بقانون المرور والعقوبات الواردة لمخالفيه في عام 2021.

82- تم تحديث (الدليل ال إ رشادي لخدمة النقل الإسعافي الآمن للأطفال بين مؤسسات الرعاية الصحية)، ويهدف إلى التقليل من المضاعفات والوفيات المرتبطة بمخاطر النقل غير الآمن للحالات، حيث تم تدريب العاملين الصحيين وتقييمهم لإعداد مدربين أساسيين في هذا المجال. كما أعدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان مواد إعلامية للتوعية عن الإهمال في جانب السلامة المرورية وتدشينها في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق ال إ نسان عام 2018 .

83- وتحفيزاً للمجتمع المدني في المساهمة بنشر الوعي المروري وتعزيز السلامة المرورية وقعت الجمعية العمانية للسلامة على الطرق وعدد من الشركات الحكومية والخاصة في عام 2018 مذكرة تفاهم لتنفيذ حملة توعوية لزيادة مستوى الوعي حول أهمية استخدام المقاعد المخصصة للأطفال في السيارات شملت جميع المحافظات، كما شاركت الجمعية في عدة ملتقيات وبرامج منها: ملتقى السلامة المرورية للجامعات والكليات عام 2019، برنامج "قادرون بأن نسوق بأمان" عام 2019، برنامج "الاستجابة الأولى على الطرق" عام 2018، بالإضافة إلى مشاركة سلطنة عمان في المؤتمر الثالث للسلامة المرورية والتدريب على السلوك المروري في أبوظبي عام 2017، وندوة السلامة المرورية في محافظة مسقط عام 2017.

احترام آراء الطفل

84- بالإشارة إلى التوصية رقم (32) وقائمة المسائل رقم (17) بشأن التدابير المتخذة لضمان التنفيذ الفعال لتشريعات الدولة في الاستماع إلى الطفل خلال الإجراءات القانونية وغيرها من الإجراءات ذات الصلة فإ ن سلطنة عمان ومن خلال إطارها التشريعي تضمن حق احترام حرية الرأي والتعبير ، حيث كفل النظام الأساسي للدولة ذلك وفقا ً للمادة (35). كما كفل قانون الطفل حق الطفل في المشاركة وإبداء الرأي والتعبير عن أفكاره وخياراته وإتاحة الفرصة الكاملة له للإفصاح عن آرائه بأي وسيلة يختارها وذلك وفقا للمواد ( 2/د )، (12)، وما أكدته اللائحة التنفيذية لقانون الطفل في المادة (121) بشأن التزام لجنة حماية الطفل - في حالة وورد بلاغ أو شكوى - بأن يتم الأ خذ برأي الطفل . ووفق تلك الرؤية يتم اتخاذ تدابير وإجراءات تضمن حق الطفل في الاستماع إليه من خلال الإجراءات القانونية ، وينعكس ذلك في قانون الأحوال الشخصية، إذ تقوم المحكمة المختصة بسماع رأي الطفل بشأن اختيار الحاضن من ناحية، ومن حيث البقاء في حضانته من عدمه من ناحية أخرى، كما كفل المشرع إجراءات خاصة بالأخصائيين الاجتماعيين وموظفي المحاكم تكفل امتثالهم لهذا المبدأ ، استنادا لنصي المادتين (4) و(5) من قانون مساءلة الأحداث ، وفي ذات النطاق أصدر المدعي العام قراراً بتخصيص أعضاء ادعاء عام محققين يتولون التحقيق في قضايا الأحداث استنادا للمادة (7) من قانون مساءلة الأحداث. ويباشر الادعاء العام التحقيق مع الطفل في القضايا الواقعة عليه، ويستمع لأقواله وتقي ي د ها ، كما أنه وفقاً لكل بلاغ يستعين الادعاء العام بمندوب حماية الطفل؛ لدراسة حالة الطفل الاجتماعية. كما ت تجسد مبادئ احترام آ راء ال أ طفال في ال مدارس من خلال تشكيل مجلس الإدارة الطلابية ومجالس الفصول وجماعات ال أ نشطة التربوية، ك اقتراح الخطط والبرامج.

85- كما يعبر الأطفال عن آرائهم في مشاركاتهم في فعاليات اليوم العالمي للطفل (20 نوفمبر)، حيث تتضمن الفعاليات لقاء الأطفال بالوزراء ومتخذي القرار في جلسات حوارية بناءة يعبرون فيها عن آرائهم في المجالات المتعلقة بالتعليم والصحة ، والحماية والإعلام وغيرها. وعلى المستوى الإعلامي توفر وزارة الإعلام برامج وأنشطة متخصصة للأطفال بالوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية. ومن منطلق حرص سلطنة عمان على مشاركة الأطفال في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية لصقل قدراتهم ومواهبهم شارك ممثلو أطفال سلطنة عمان بالبرلمان العربي للطفل ( 31 تموز/يوليو 2021 ) ف ي فعاليات الدورة الثانية للبرلمان العربي للطفل ، والتي تناولت موضوع "دور الطفل في السلام المجتمعي" .

86- تنفذ وزارة الصحة حملات توعية بين الأسر في القرى والمدن الصحية لتعزيز مشاركة الأطفال في رصد المشكلات المجتمعية المتعلقة بهم ووضع الحلول المناسبة لها، ونفذت مبادرة (المنزل والمجتمع صديقا للطفولة) المتضمن معايير ضمان البقاء والنماء والحماية والمشاركة للأطفال في المدن والقرى الصحية .

87- و لتيسير وضمان وتعزيز مشاركة الأطفال الهادفة في صنع القرار تبنت سلطنة عمان النهج التشاركي في إ عداد الرؤية المستقبلية 2040 وذلك بمشاركة المجتمع بكافة فئاته ومن ضمنهم الأطفال، وكذلك مشاركتهم في استعراض التقرير الطوعي عن مدى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2019، ومناقشة مسودة التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس بشأن حقوق الطفل في سلطنة عمان 2022 .

دال- الحقوق والحريات المدنية

الجنسية وتسجيل الولادات

88- بالإشارة إلى التوصية رقم (34) وقائمة المسائل رقم (18) بشأن منح الجنسية لأولاد المرأة العمانية المتزوجة من شخص غير عماني، وكفالة الحصول على جنسية الأم دون تمييز بين الوالدين على أساس الجنس، عليه فأن سلطنة عمان سبق أن وافت اللجنة في ردها على قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، بأن قانون الطفل أكد في المادة (10) على أن للطفل الحق في أن تكون له جنسية منذ ولادته، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق وفقاً لأحكام قانون الجنسية العمانية ، وكفل بشكل أكبر حقوق الطفل فيما يخص الجنسية العمانية، وحدد في المادة (11) منه أحكام اكتساب الجنسية، كما يجوز منح الجنسية العُمانية للقاصر ولد المرأة العُمانية من زوجها الأجنبي إذا توافرت فيه الشروط التي أوردتها المادة (18) من قانون الجنسية العمانية. كما نصت المادة (12) من القانون على أ ن يسترد الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا ً لأبيهم، شريطة أن يجيز قانون الدولة التي يحملون جنسيتها التنازل عنها. كما أجاز القانون استرداد ال ا بن للجنسية وإن تنازل أب وه عنها وفق اً للاشتراطات الواردة في المادة (13). وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بشأن منح المرأة العمانية الحقوق ذاتها المكفولة للرجل العماني فيما يتعلق بنقل جنسيته إلى أبنائه ف إ ن قانون الجنسية لا يسمح بازدواج الجنسية ، وإذا لم تكن للأب جنسية ف يؤخذ هنا بالمصلحة الفضلى للطفل .

89- أ ما فيما يتعلق بانعدام الجنسية وتعزيز الجهود لضمان تسجيل جميع الولادات في سلطنة عمان ف نشير إلى أن أي طفل ولد من أبوين مجهولين، فقد كفل القانون منحه الجنسية العمانية إذا ولد في سلطنة عمان (حق الإقليم)، كما أن جميع الأطفال يحصلون على مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والترفيهية دون أي تمييز ، وتلتزم سلطنة عمان بمنع انعدام الجنسية، وذلك عبر أخذها بحق الدم من حيث الأصل، وحق الإقليم في حالة الأطفال مجهولي الأب أو الأبوين، فمن ولد لأب عماني فهو يكتسب الجنسية بصفة أصيلة، أما من ولد لأب أجنبي من أم عمانية فيحصل الابن على جنسية أبيه ؛ وذلك لمنع ازدواجية الجنسية. كما نود الإفادة بأن سلطنة عمان ملتزمة بأحكام اتفاقية حقوق الطفل ولا يوجد على أراضيها طفل لا ت وجد لديه جنسية.

90- أما بشأن الجهود المبذولة لتسجيل جميع الولادات بما في ذلك ولادات الأطفال المقيمين فأن سلطنة عمان سبق أن وافت اللجنة في تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل بأن قانون الأحوال المدنية نظم في ال مواد (14) و(17) و(20) إجراءات معينة لضمان عملية تسجيل الولادات، كما أن معظم الولادات تتم في المؤسسات الصحية بمختلف أنواعها الحكومية والخاصة، وتحظى بالرعاية الطبية اللازمة دون تأخير أو تمييز، ويتم تسجيلها في نظام بلاغات المواليد والوفيات المركزي (أجيال)، وهو نظام وطني شامل و مرتبط إلكترونيا بين جميع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة والأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية، ويوفر الربط سهولة في إجراءات الحصول على الوثائق الرسمية دون تأخير.

هاء- العنف ضد الأطفال

العقوبة البدنية

91- بالإشارة إلى التوصية رقم (36 أ) مع مراعاة التعليق العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية ، وتعليقها العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف والمتعلقة بتعديل قانون الطفل من أجل حظر العقوبة البدنية حظرا صريحا ً في جميع السياقات، وإلغاء المادة 38 (2) من قانون الجزاء (المادة 44-أ في القانون المعدل) التي تجيز العقوبة في حدود ما يبيحه العرف العام ، وتنفيذ السياسات الرامية إلى ضمان حظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن: وما جاء في قائمة المسائل فقرة (19) بشأن العقوبة البدنية، نفيد بأنه بالنسبة للتوصية المتعلقة بتعديل قانون الطفل بحظر العقوبة البدنية وتجريم ذلك، فإن هذا الحظر متحقق وفقا ً لأحكام قانون الطفل، إذ عرف هذا القانون العنف بأنه "الاستخدام المتعمد للقوة أو القدرة البدنية من قبل فرد أو جماعة ضد طفل أو تهديده باستعمالها، ويكون من شأن ذلك إلحاق ضرر فعلي أو محتمل به"، كما عرف الإساءة بأنها "تعذيب الطفل أو إيذاؤه جسديا أو نفسيا أو جنسيا بشكل مقصود بفعل مباشر، أو إهمال ولي الأمر للطفل على نحو يؤدي إلى خلق ظروف ومعطيات من شأنها إعاقة نموه الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي"، وحظر حظرا ً صريحا ً في المادة (56) منه ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الطفل والتي تشمل العقوبة البدنية، ويعد جريمة وفقا ً لهذا القانون كل من يمارس العنف على الطفل وأفرد لذلك عقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني . وحيث إن النص الوارد في قانون الجزاء رقم (44-أ) لم يتضمن إباحة الاعتداء الجسدي أو استعمال العنف ضد الطفل وإنما أجاز تأديب الآباء للأبناء في حدود التهذيب إذ لا يشكل ذلك بأي حال من الأحوال اعتداء على الطفل، وفي ضوء أن قانون الطفل قد حظر ممارسة العنف ضد الطفل، فإن نص المادة (44) يفسر في حدود قانون الطفل المشار إ ليه.

92- وفيما يتعلق بالبنود (ب) و(ج) من التوصية رقم (36) حول التشجيع على اتباع أساليب إيجابية تقوم على المشاركة وعدم استخدام العنف في تربية الأطفال ، وكذلك فيما يتعلق بتعزيز وتوسيع نطاق جهود سلطنة عمان الرامية إ لى تعريف الجمهور عامة بال آ ثار السلبية للعقوبة البدنية على ال أ طفال ، والبرامج التثقيفية والتوعوية للمجتمع لمنع العنف ضد الأطفال، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ عدد من البرامج لتنشئة الأطفال، إ ذ نفذت ( 368 ) برنامج اً حول محور تنشئة الأبناء لعدد ( 24308 ) مستفيد ين و (50) برنامج اً بشأن التربية ال إ يجابية للأبناء لعدد ( 24155 ) مستفيد ا ، كما نفذت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عدد ا من البرامج التوعوية الخاصة بذلك من خلال خطب الجمعة. كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية ب إ نشاء الصفحة ال إ لكترونية "حمايتي" ، وهي منصة تعرض فيها مواضيع ذات صلة بالطفولة بشكل عام، وطرق حماية الأطفال من الأنماط والأشكال المتنوعة للإساءة بشكل خاص، وتتيح الصفحة الفرصة للمستخدمين لكي يتعرفوا على الأبعاد الاجتماعية للممارسات الأسرية الخاطئة؛ وتهتم أيضا بالتعريف بخدمات دائرة الحماية الأسرية في مجال رعاية وحماية وإعادة تأهيل الأطفال الذين يتم إيداعهم بدار الرعاية المؤقتة "دار الوفاق" والحالات الأخرى للإساءة التي يتم التعامل معها من خلال لجان حماية الطفل في جميع المحافظات.

93- أ ما بشأن ما جاء في قائمة المسائل رقم (19) فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الإساءة ضد الأطفال والحد منها في سلطنة عمان ، فقد تمثل ذلك في أنشطة عد ة منها تعزيز نظام الإبلاغ عن الحالات من خلال استمارة الإبلاغ ال إ لكترونية في النظام الصحي (شفاء)، واستمرار برامج التدريب للعاملين الصحيين للتعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال المبلغ عنها من المؤسسات الصحية، والتنسيق والمتابعة المستمرة مع لجان حماية الطفل بغرض إيجاد آليات لضمان حماية الأطفال ومتابعة حالات الأطفال المعن ّ فين ، ودمج بنود التوعية والتثقيف للاستراتيجية الوطنية لمنع الإساءة ضد الأطفال مع استراتيجية التواصل من أجل تغيير السلوك ؛ وذلك بهدف توحيد الجهود الموجهة لفئات مختلفة مثل الآباء والمدرسين للتعامل مع هذه الحالات.

94- قامت اللجنة العمانية لحقوق الانسان بتنفيذ عدد 66 محاضرة توعوية لطلبة المدارس بهدف توعية الطلاب حول حقهم في تقديم البلاغ حال تعرضهم لأي نوع من أنواع الإساءة، بالإضافة إلى إصدار سلسلة من كتيب "حقي طفولتي" لإذكاء الوعي المجتمعي حول قضايا متعلقة بحقوق الطفل من أبرزها آ ثار العقوبة البدنية على الأطفال.

ال إ يذاء والإهمال

95- أما بشأن ملاحظات لجنة حقوق الطفل رقم (37) مع مراعاة تعليق اللجنة رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف وارتباطه بهدف التنمية المستدامة (16-2) القاضي بإنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم، وتوصيتها رقم (38 أ، ب) بشأن مواصلة تعزيز برامج التوعية والتعليم ووضع استراتيجية شاملة لمنع إيذاء الأطفال ، وآليات الإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال وتوفير الحماية اللازمة لهم، ف أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بتنفيذ استراتيجية العمل الاجتماعي والتي تضمنت عدد اً من المخرجات والنتائج التي تسعى الوزارة لتحقيقها خلال السنوات القادمة خاصة ما يتعلق بحماية الأطفال، من حيث تعزيز الخدمات المقدمة بهدف وضع سياسات وتشريعات وبرامج أسرية وطنية منصفة ومبنية على المؤشرات وداعمة لاستقرار الأسر وتماسكها، و اعتبار تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة أولوية وطنية مدعومة بالتزام حكومي وموارد مخصصة وقدرات مؤسسية وآليات للتنسيق عبر القطاعات، كما قامت بتعيين مندوبي حماية الطفل ب القرار الوزاري (43/2016)، في كافة محافظات سلطنة عمان، ويسند إليهم مهام ت نفيذ قانون الطفل ولائحته التنفيذية، من خلال الاختصاصات المنصوصة بها ك تلقي الشكاو ى والبلاغات عن انتهاك حقوق الطفل وحالات تعرض الأطفال للعنف أو الإساءة، أو الاستغلال واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم ، وإعداد خطة تدخل ت ناسب حالة الطفل ، بهدف حمايتهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بالتنسيق مع المختصين ورفع تقارير عن الحالات للجنة حماية الطفل ، كما قامت وزارة التربية والتعليم بتطوير الدليل الإرشادي للمدارس لحماية الطلاب من الإساءة.

96- تدشين خط حماية الطفل (1100) في كانون الثاني/يناير 2017 وهو خط مجاني يعمل على مدار 24 ساعة، ويقوم باستقبال بلاغات من الأطفال أنفسهم أو من ينوب عنهم أو غيرهم، ويهدف إلى حماية الأطفال من أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال وتوفير الخدمات العاجلة لهم والمساهمة في رصد حالات الإساءة للأطفال، وبحث أسبابها وسبل معالجتها وضمان عدم تكرارها.

97- وبشأن التوصية رقم (38 ج) بشأن إعادة تأهيل الأطفال الضحايا نفسيا وجسديا وضمان استفادتهم من الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة العقلية، تم تشكيل فريق معني من وزارة الصحة لمتابعة حالات الأطفال المعنفين في جميع المستشفيات المصدرية للمحافظات، ومناقشة الحالات المبلغ عنها ووضع الخطط العلاجية المناسبة لها ومتابعة هذه الحالات من قبل المختصين النفسيين والاجتماعيين وأطباء الأطفال، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الحماية لهم .

98- وبالنسبة للأطفال الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال الإساءة أو الإهمال ف إ نهم يودعون في دار الرعاية المؤقتة (دار الوفاق) و ب توصية مندوب حماية الطفل و قرار من الادعاء العام، ويتلقون العديد من الخدمات منها الرعاية والتأهيل، ومتابعة الإجراءات القانونية للحالات المودعة، والعمل على إعادة إ دماجهم بعد ت أهيل أسرهم.

99- وبشأن التوصية رقم (38 د) الخاصة ب ضمان حصول جميع الموظفين وال إ خصائيين على التدريب ورصد حالات الإساءة والإهمال، نظمت وزارة التنمية الاجتماعية العديد من البرامج التدريبية لأعضاء لجنة حماية الطفل والمختصين من كافة القطاعات لرفع كفاءتهم بأهم الوسائل والمهارات اللازمة لنهوض بمستوى حماية الطفل وإجراءات التبليغ ومراقبة أي إساءة يشتبه بها والإجراءات التنفيذية لها بمشاركة الخبراء الدوليين كما تم تنفيذ برامج تدريبية "مهارات المقابلات الفعالة" ومجموعة من المحاضرات التوعوية حول" قانون الطفل وآليات حماية الطفل" ، كما قامت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية للمختصين كالبرنامج التدريبي "استراتيجيات وأساليب رعاية السلوك الطلابي" و"تنمية مهارات الإخصائي النفسي" و"أساليب التعامل المهني مع ظاهرة التحرش والتنمر".

100- كما نظمت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة برنامجاً تدريبياً حول "المقابلة الجنائية للأطفال" عام 2021، واستهدف البرنامج عدداً من المختصين من (مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم) العاملين مع حالات الأطفال المساء إليهم، ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المهنيين حول بروتوكول مقابلة الطفل متضمنة مقابلات الأطفال الجنائية والمنهج الشامل لاكتشاف جميع أنواع الإساءة.

101- كما قامت وزارة الصحة بعقد مجموعة من ورش العمل لتعزيز الدعم النفسي لمقدمي الخدمات الصحية بالمدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتدريب على أداة الكشف الاستباقي للعلامات السلوكية والاجتماعية التي تشير إ لى أن الأطفال يعانون من صعوبات نفسية ؛ حتى يكونوا قادرين على إدارة الحالات ورفعها إ لى جهات الاختصاص. كما تم إ عداد دليل (الصحة النفسية) عام 2020 والذي يستهدف ممرضي الصحة المدرسية ؛ لضمان تعزيز الصحة النفسية لدى الطلبة وتطوير مهارة التكيف ومواجهة التحديات الحياتية واكتشاف حالات الإساءة و إ دارتها لديهم.

102- وبشأن التوصية رقم (38 هـ) بشأن ضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية لدائرة الحماية الأسرية، تم تعزيز الدائرة بالموارد البشرية من خلال تعيين مجموعة من المختصين، كما أن الموازنة التقديرية للمصاريف السنوية لدائرة الحماية الأسرية خلال الفترة من عام 2016 وحتى 202 1 على النحو ال آ تي:

البيان

السنة

إ جمالي المبلغ المصروف بالدولار

2016

2017

2018

2019

2020

2021

939 , 324 , 82

106 , 5941 , 71

114 , 6735 , 35

113 , 4676 , 60

114 , 9147 , 10

116 , 3617 , 61

وزارة التنمية الاجتماعية 2022م.

وتشمل الموازنة المصاريف التشغيلية والسلفة المستديمة والخطط الإنمائية السنوية ورواتب الموظفين واحتياجات نزلاء دار الوفاق.

103- و بشأن التوصية رقم (38 و) والتي تتعلق ب البرامج المجتمعية الهادفة إلى منع العنف المنزلي و إ يذاء الأطفال وإهمالهم والتصدي لها، فقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد فريق من المدربين في مجال حماية الطفل في مختلف محافظات سلطنة عمان مهمته تدريب وتوعية وتثقيف أفراد المجتمع، حول مختلف جوانب الإساءة للطفل وآليات حمايته ، واستهدفت العاملين في مجال الطفولة كالمدارس والمراكز الصحية والجمعيات الأهلية، وفي إ طار احتفال سلطنة عمان باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، فقد خصصت اللجنة العمانية لحقوق الانسان عام 2018 للاحتفاء بحقوق الطفل والتوعية والتثقيف عن التصدي لموضوع إهمال الأطفال والإساءة لهم، وانتجت اللجنة في ذلك العام (4) أربعة أفلام توعوية تستهدف أولياء الأمور للتوعية حول إهمال الأطفا ل.

104- كما تقوم دائرة الحماية الأسرية ودائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بتنفيذ العديد من البرامج المجتمعية في مجال حماية الطفل تستهدف أولياء الأمور ومقدمي الرعاية للأطفال والمختصين، ويتم إ شراك مؤسسات المجتمع المدني كجمعيات المرأة العمانية كجهة منفذة ومستهدفة، وتتنوع هذه البرامج بين الوقائية والعلاجية وبين التوعوية والتدريبية.وتجدر الإشارة إ لى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع بعض المتطوعين لتقديم برامج و أ نشطة تساهم في مساعدة الأطفال ضحايا العنف والإساءة المودعين بدار الرعاية المؤقتة.

105- وبشأن التوصية رقم (38 ز) بشأن تقديم معلومات عن التحقيقات والمتابعة والتعافي وال إ دماج الاجتماعي، فأن الرعاية والحماية الاجتماعية تعد من أهم جوانب عمل وزارة التنمية الاجتماعية، وتقوم دائرة الحماية الأسرية، بعدة جهود في هذا المجال تستهدف الفئات التي تفتقد الرعاية والحماية والتأهيل بغض النظر عن العمر والجنس والخلفية الاجتماعية، ويشكّل الأطفال شريحة هامّة من الفئات المستهدفة، وذلك إيمانا ً بحاجتهم للرعاية والحماية، والتدخل السريع والمباشر في حالة تعرضهم لأي ظروف يمكن أن تؤثر على نموهم الجسدي والعقلي والاجتماعي، وتتخذ تلك الإجراءات أشكالا ً متنوعة لتغطي جميع مجالات التدخل المطلوب.

106- وبالاطلاع إلى المادة (20) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل نجد أن للجان حماية الطفل أن تتخذ عدة إجراءات للتدخّل في حالة العلم بتعرض طفل للعنف أو الاستغلال أو الإساءة بأشكالها، والإهمال، وذلك لتقديم الحماية والرعاية اللازمة له ، و يتم إ يداعهم في دار الوفاق في حال عدم وجود مكان آ من لهم إ ذ يتم تقديم الدعم اللازم لهم من خلال برنامج متكامل من الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية، إضافة إلى الدعم النفسي عبر خطط تأهيلية وعلاجية مناسبة ، وتقديم الدعم القانوني المتمثل في متابعة إجراءات قضاياهم ومستجداتها، وتعريفهم بها، والاستجابة لاستفساراتهم عنها.

107- هذا إلى جانب مركز رعاية الطفولة، الذي يستقبل الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية ، أو م من تفكّكت أسرهم بشكل لا صلاح معه، وليس لهم أقارب لرعايتهم ، فيحاطون بالرعاية الشاملة التي تغطي جميع جوانب حياتهم. كما تتم إجراءات رعاية الأطفال وحمايتهم بالتوازي مع العمل مع أسرهم لإعادة دمجهم فيها ، وتقديم الدعم لها، بما في ذلك  ال مساعدات ال مادية و ال معنوية، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه للوالدين ومقدمي الرعاية، حول أساليب التربية والتنشئة السليمة للأبناء ، وتنظيم العلاقات داخل الأسرة وخارجها، وتسهيل وصولهم ل لخدمات.

108- وبشكل عام فإن التدريب المتخصّص والمستمر للمختصين المتعاملين مع تلك الحالات، سواء تعلّق الأمر بموظفي إنفاذ القانون، أو الطاقم الصحي، أو التعليمي/التربوي، أو مقدّمي خدمات الرعاية والدعم الاجتماعيين، قائم بالأساس على مكافحة العنف بجميع صوره، وكذلك يتم تدريب ضحايا العنف والاستغلال على أساسيات حماية النفس والتعامل مع الذات والآخر، والوصول للخدمات .

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

109- بالإشارة إلى التوصية رقم (40 أ، ب) وما ورد في قائمة المسائل رقم (20) حول موافاة اللجنة بمعلومات عن الخطوات المتخذة لوضع آ ليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إ لزامية الإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال تجدر الإشارة بأن قانون الطفل كفل ضمان إ لزامية الإبلاغ، و بموجب المادة (62) من قانون الطفل ف إ ن لكل شخص الحق في الإبلاغ عن أي واقعة تشكل عنفاً ضد الطفل أو استغلال ا ً له أو إساءة إليه أو انتهاكاً ل أ ي حق من حقوقه، وأوجبت المادة (63)على الأطباء والمعلمين وغيرهم من الأشخاص الذين يصل إ لى علمهم بحكم مهنهم أو وظائفهم أو أعمالهم معلومات بشأن وجود عنف أو استغلال أو إساءة ل أ ي طفل أو انتهاك ل أ ي حق من حقوقه إ بلاغ لجان حماية الطفل، كما يتم التنسيق مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام لتطبيق آليات التعامل مع الحالات وإحالتها في الوقت المناسب لتلقي الفحص الشرعي وضمان حقوق الأطفال المعتدى عليهم.

110- تطبيق دليل العمل للعاملين الصحيين في التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال في جميع المؤسسات الصحية، كما تم عقد عدد من الحلقات التدريبية والمحاضرات في التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال في المحافظات بواسطة المدربين الوطنيين، كما تم تشكيل (فريق عمل معني بمتابعة حالات الأطفال المعنفين ) في جميع المستشفيات المصدرية بالمحافظات، ومناقشة الحالات المبلغ عنها ووضع ال خطط العلاجية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الحماية والتأهيل إن لزم الأم ر ، كما يتم التعامل أيضا مع حالات الاعتداء الجنسي للأطفال والتي تصل للمؤسسات الصحية حسب البروتوكول المعتمد، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة ، ومن ثم الإبلاغ عنها للجان حماية الطفل بناء على ما نص عليه قانون الطفل.

111- وبشأن التوصية رقم (40 ج) حول تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية من أجل مكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين، تنفذ وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء المبادرات والبرامج التوعوية من خلال الفريق الوطني للمدربين في مجال حماية الطفل، كتنفيذ برامج تعزيز الدعم النفسي لمقدمي الخدمات الصحية في المدارس، للتدر ي ب على أداة الكشف الاستباقي للعلامات السلوكية والاجتماعية التي تشير إلى أن الأطفال يعانون من صعوبات نفسية ؛ حتى يكونوا قادرين على التعامل مع الحالة ورفعها للجهات المختصة، هذا و تم إعداد (دليل الصحة النفسية) في العام 2020 والذي يستهدف ممرضي الصحة المدرسية ؛ لضمان تعزيز الصحة النفسية لدى الطلبة وتطوير مهارة التكيف ومواجهة التحديات الحياتية واكتشاف حالات الإساءة وإدارتها لديهم.

112- وفي مجال رفع كفاءة العاملين الصحيين، تم تنفيذ دورات تدريبية في أساسيات الطب الشرعي ل لتعامل الأمثل مع حالات الاعتداء، وشارك العديد من الطواقم الطبية في البرنامج التدريبي حول إ جراء المقابلات الجنائية، كما أقيمت العديد من الجلسات العلمية التي تناقش مخاطر الإساءة للأطفال، كمنتدى " أبناؤنا أمانة"، بهدف توعية وإرشاد أفراد المجتمع، وتدريب الكوادر المعنية بمشاركة خبراء من سلطنة عمان وخارجها.

113- أما فيما يخص برامج توعية الأطفال والمجتمع عن الاعتداء الجنسي، فقد أقيمت مبادرة (الخطوات الثلاث) التي قام بتنفيذها مستشفى المسرة عن طريق إقامة حلقات عمل للأطفال لتعليمهم كيفية حماية أنفسهم بطريقة تناسب أعمارهم، واستهدفت الفئة العمرية من 6-10 سنوات، كما نفذت حلقات عمل بحضور طلبة المدارس، وأ قيمت برامج توعوية لكافة فئات المجتمع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المسموع منها والمرئي، بالإضافة إلى محاضرات لأولياء الأمور تهدف إلى رفع مستوى وعي الأسرة عن مخاطر الإساءة للأطفال، ومعرفة التصرفات التي قد توحي بتعرض الطفل للتحرش، وكيفية التعامل الإيجابي مع الحدث، و كيفية التعامل مع الأجهزة الذكية لدى الأطفال، والتثقيف القانوني في هذا الشأن ، مع عرض محاضرات توعوية لطلبة المدارس حول التحرش الجنسي.

114- بالإشارة إلى التوصية رقم (40 د) والمعنية بضمان إعداد برامج وسياسات لوقاية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إ دماجهم في المجتمع، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية جنبا ً إ لى جنب مع الجهات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات للطفل المعرض للإساءة إلى تسخير إ مكانياتها و وضع سياسات وبرامج تكفل للطفل ضحية الانتهاك والاستغلال الجنسيين احترام حقه في الخصوصية والسرية عند التعامل مع قضيته وتقوم دار الوفاق بتوفير خدمات الرعاية والدعم النفسي للطفل وأسرته وما يتبعه من تنفيذ برامج علاجية وخطط تأهيلية تساهم في إعادة دمج الطفل الضحية في المجتمع.

الممارسات الضارة

115- بالإشارة إلى التوصية رقم (42 أ ، ب) وفيما جاء في قائمة المسائل فقرة (21) فإن الممارسات الضارة لا تشكل ظاهرة في سلطنة عمان ومن باب سد الثغرات فإن المشرع أوجد نصوصا قانونية تجرم تلك الممارسات حيث نصت المادة (20) من قانون الطفل على أنه "يح ظ ر على كل شخص خاصة الأطباء والممرضين وولي ال أ مر القيام بالممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفل أو الترويج لها أو المساعدة فيها"، وفرض في المادة (67) في حال مخالفة ذلك السجن مدة لا تقل عن 6 أ شهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات. كما حددت المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الممارسات الضارة التقليدية للطفل ومن بينها تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، أو الكي بالنار بما يؤدي إلى تشوهات أو يؤثر على صحة الطفل، وفي حال التبليغ عن وجود أي ممارسات سي تم رصدها من خلال النظام الوطني للتبليغ عن الإساءة ضد الأطفال تحت عمر 18 سنة.

116- و إ عمالا ً لما تقدم ، قامت وزارة الصحة ب منع ذلك تماما ً ، و تضمين موضوع التوعية بالممارسات التقليدية الضارة ضمن البرامج التدريبية الموجهة لتدريب المثقفات الصحيات وجماعات الدعم الصحي، و الذين يمثلون نقطة الوصل مع فئات المجتمع المختلفة، كما تم تقديم العديد من برامج التوعوية بشأن رفع الوعي الصحي لطلبة المدارس، وإكسابهم المهارات اللازمة ل ا تباع الأنماط الصحية السليمة، حيث يتم توعية الفتيات المراهقات في المدارس من خلال إ دراج مواضيع الصحة الإنجابية في كتاب حقائق الحياة بجزئيه الأول والثاني ، وقد ساعد وجود ممرض الصحة المدرسية بالمدرسة في تقديم الخدمات الصحية والتدريب في التعرف و ال رصد والإبلاغ عن الإساءة ضد الأطفال.

117- بالإشارة إلى التوصية رقم (42 ج) والمتعلقة بالاضطلاع ببرامج توعية شاملة حول زواج الأطفال لما لذلك من آ ثار سلبية على الفتيات، قامت وزارة الصحة بتضمين موضوع التوعية بالممارسات التقليدية الضارة (ومن بينها زواج الأطفال) من ضمن البرامج التدريبية الموجهة لتدريب المثقفات الصحيات وجماعة الدعم الصحي كما تم ذكره في الفقرة رقم (116). كما تم تفعيل أدلة صحة المراهقين في المجال المدرسي ودليل أولياء ال أ مور في مجال صحة المراهقين والتي تعمل على ال توعية ب زواج الأطفال ، كما أن وزارة التربية والتعليم أصدرت مجموعة كتيبات بعنوان ( شخصيتي الإيجابية ) لتعريف الطالبات ب مفاهيم ومهارات الطفل وقدراته في مجالات عدة، كما توجد مجموعة أدلة مثقفي ‏الأقران موجه للفتيان والفتيات في المهارات الحياتية للتعاطي مع بعض الممارسات الضارة وأدل ة لمدربي مثقفي الأقران ، وتوعية الطالبات والمجتمع حول السن القانوني للزواج من خلال اجتماعات مجالس الآباء والأمهات والحصص الإرشادية والحلقات النقاشية، كذلك إ شراك الطلبة والمجتمع في التصدي لهذه السلوكيات من خلال الحملات التوعوية التي تستهدف الأسرة وأولياء الأمور.

118- وبشأن التوصية رقم (42 د) حول إ نشاء آ ليات ا نتصاف ملائمة تتاح لجميع الفتيات والنساء اللواتي يتعرضن للممارسات الضارة، فإن هناك آليات تستطيع من خلالها الضحية اللجوء إ ليها والحصول على كامل حقوقها وتضمن لها معاقبة الجناة بما يستحقونه من عقاب ، ومن هذه ال آ ليات اللجوء إلى شرطة عمان السلطانية أو الادعاء العام وتقديم شكوى ضد الجاني ، وكذلك اللجوء إلى اللجنة العمانية لحقوق ال إن سان ، وتقديم شكوى فردية من خلال آليات الإبلاغ، كذلك الاتصال بالخط الساخن لحماية الطفل وتقديم بلاغ من خلاله.

119- وبشأن التوصية رقم (42 ه ـ ) والمتعلقة بتعزيز تدابير الدعم، فأن دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية تقدم خدمات الحماية والرعاية لكافة الأطفال المعرضين للإساءة، بد ءاً من ب استقبال البلاغات والشكاوى وأي انتها كات لحقوق الطفل بما فيها الممارسات الضارة، مرورا بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات الصحية والقضائية والتعليمية حسب متطلبات الحالة و ال انتهاء بالعلاج والتأهيل، ويتم إيداع الحالة في دار الرعاية المؤقتة إن استدعى الأمر ذلك. والجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ برامج تدريبية في مجال حماية الطفل للمختصين من مختلف المؤسسات الصحية والاجتماعية ، والقضائية ، والتعليمية ، وغيرها.

واو- البيئة ال أ سرية والرعاية البديلة

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

120- بالإشارة إلى التوصية رقم ( 44 أ) والمتعلقة باعتماد سياسات وتدابير لتغيير العقليات والقوالب النمطية المتعلقة بأدوار الآباء من أجل تشجيع المساواة، فأن قانون الطفل يكفل دور الأسرة وواجب ولي الأمر في رعاية الطفل، فمن حق الطفل البقاء والنمو والتربية في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل الوسائل المتاحة، وفقا للمادة (25) من قانون الطفل، كما للطفل الحق في التربية والبقاء والنمو في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق ولي الأمر. وتكفل الدولة وفاء ولي الأمر بالتزامه بذلك من خلال تقديم المساعدات اللازمة وتطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية ونماء الطفل، وبموج ب المادة (28) منه فإن " للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم يفي بمتطلبات نموه البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي، وتقع على عاتق الوالدين أو الوصي – بحسب الأحوال – مسؤولية تأمين هذا المستوى المعيشي في حدود قدراتهم وإمكاناتهم. وتكفل الدولة وفاء الوالدين أو الوصي بالتزامهم بالإنفاق على الطفل من خلال تحصيل نفقة الطفل من أي منهم عند الاقتضاء وفقا ً لأحكام قانون الأحوال الشخصية ، ومن خلال برامج الدعم وتقديم المساعدات المالية لهم " ويبقى دور ال آ باء في كفالة بقاء ونمو وتربية الطفل في أ سرة متماسكة حتى بعد انفصام عرى العلاقة الزوجية وفقا ً لقانون الأحوال الشخصية.

121- وإيماناً من وزارة التنمية الاجتماعية بالدور الحيوي الذي تلعبه الأسرة في تماسك المجتمعات وتنميتها ، أعدت وطورت  العديد من البرامج  وا لأنشطة الموجهة للأسرة ومقدمي الرعاية  بشكل عام وللأطفال بشكل خاص،  كتطوير أدلة توجيهية في الجوانب النمائية و الوقائية والعلاجية حول الأساليب و ال تقنيات والاستراتيجيات  المناسبة للأطفال ، كما ركزت هذه البرامج في مجملها على أهمية ال إ شباع العاطفي للأبناء وأساليب تنشئتهم التنشئة السليمة.

122- بالإشارة إلى ما سبق عرضه في التقرير الوطني الجامع للتقريين الدوريين الثالث والرابع بشأن البيئة الأسرية وفيما يتعلق بالتوصية رقم (44 ب،ج ، د)، المتعلقة بالنظر في تعديل قانون الأحوال المدنية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وخاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والملكية والميراث، والجنسية والوصاية وحقوق الحضانة، للتأكد من أن الرجال والنساء والفتيات والفتيان يتمتعون بنفس الحقوق : فأنه وفقا للمادة (2) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن:" دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع" فإ ن هذه المسائل تم تضمينها في قانون الأحوال الشخصية وتعمل المحاكم وجهات إنفاذ القانون على تطبيقه.

123- وبالإشارة إلى التوصية رقم (46 أ) وما جاء في قائمة المسائل رقم (22 أ ) ب شأن دعم وتيسير الرعاية الأسرية كلما كان ذلك ممكنا ً، تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل دعم وتيسير الرعاية الأسرية للأطفال من خلال تعديل الاشتراطات الخاصة بالأسرة المتقدمة بطلب الاحتضان وغيرها من التدابير التي تساهم في توفير البيئة الأسرية للطفل تحقيقا لمصالحه الفضلى ، وذلك على النحو المبين في الفصل الرابع من اللائحة والذي يهدف إلى تطوير وتحسين الرعاية الأسرية وتشجيع الاحتضان، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الاحتضان بالقرار الوزاري رقم (43/2021) وتضم عددا من الأعضاء المختصين ومن بين مهامها دراسة طلبات الاحتضان ومقابلة الأسر الحاضنة والنظر في قضايا الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والتحديات التي تواجهه م .

124- وبشأن التوصية رقم (46 ب) و ما جاء في قائمة المسائل رقم (22 ب ) بشأن توفير ضمانات مناسبة لاحتياجات الطفل، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تحقيق الاستقرار الأسري للأطفال بحيث يكون إيداع هم بدار الرعاية هو القرار الأخير ، وضمان الحصول على الوصاية الشرعية من المحكمة لضمان حق الطفل ، بالإضافة إلى تقديم ال ضمانات المادية للشباب والأسر الحاضنة، وكذلك يقو م المختصون بال متابعة الدورية ل لأطفال في الأسر الحاضنة من خلال الزيارات الميدانية بالتنسيق مع الجهات الأخرى، هذا وشكلت وزارة التنمية الاجتماعية فريق ا ستثمار أموال الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بناء على القرار الوزاري (51/2021) ب الشراكة مع الإدارة العامة للمحاكم بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية .

125- كما أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عام 2021م ، مبادرة "استثمار آمن"، ضمن سلس ل ة من المبادرات التي تقدمها الوزارة للتوعية بأهمية المحافظة على أموال الأيتام والقُصَّر لضمان تأمين مستقبلهم، وتشجيع التكافل المجتمعي.

126- وبشأن التوصية رقم (46 ج) و ما جاء في قائمة المسائل رقم (22 ج ) حول ضمان إ جراء استعراض دوري لحالات الأطفال في ال أسر ال حاضن ة ، تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالمتابعة الدورية للأطفال المحتضنين في ال أسر ال ح اض نة من خلال الزيارات الميدانية ، ورفع تقارير دورية بشأن استقرار أ وض ا ع الأطفال ، ومعالجة أي تحديات مع وضع برامج علاجية، وفي حالة تعرض الأطفال للإساءة يتم سحب الأطفال من ال أ سرة و إ يداعهم بمؤسسة الرعاية مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى .

127- أما فيما يتعلق بتوفير قنوات سهلة للإبلاغ عن ال إ ساءة ورصدها ف يتم ذلك عن طريق قنوات الاتصال المتاحة، حيث توجد خطوط هواتف خاصة للتواصل مع الأسر الحاضنة ، وخط حماية الطفل (1100) ، بالإضافة إلى الآليات المتبعة لاستقبال البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الانسان.

128- وبشأن التوصية رقم (46 د) فيما يتعلق بضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمراكز الرعاية البديلة، تتولى وزارة التنمية الاجتماعية مصروفات ال إ عاشة للأطفال المودعين بمؤسساتها شاملة جميع النواحي الصحية والتعليمية والتربوية والنفسية والترويحية وبرامج التأهيل الخاصة لمختلف الفئات ، من خلال الخطط السنوية المعتمدة والتي تشمل كافة جوانب حياتهم، بالإضافة إلى تعيين العديد من المختصين للعمل بالمركز، كما تساهم مؤسسات المجتمع المدني في دعم البرامج المقدمة للأطفال، كما يراعي ال مركز الاختيار الدقيق ل مقدمي الرعاية من خلال المقابلات والاختبارات و تأهيلهم في مختلف التخصصات النفسية والاجتماعية والمهنية.

129- وبشأن التوصية رقم (46 هـ) فيما يتعلق بتقديم الدعم للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم السن المحددة للاستفادة من نظام الرعاية البديلة ، فأنه بعد خروج الأطفال من مؤسسة الرعاية يتم إ دماجهم في بيوت إ دماج الشباب ويتم توفير جميع احتياجاتهم ، وكذلك مساعد تهم للتأهيل والالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وصرف منح دراسية لهم بالشراكة مع الجهات الحكومية ودعم من مؤسسات المجتمع المدني والأكاديمية، كما يتم تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل ومنحهم أراضي سكني ة ومساكن اجتماعية ومساندتهم في كافة المجالات.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة

130- بالإشارة إلى التوصية رقم (48 أ،ب ، ج، د،ه ـ، و) بشأن وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة واعتماد خطة وطنية لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة وإتاحة إمكانية الالتحاق بالمدارس، وزيادة عدد المدارس والمرافق السكنية ومراكز الرعاية والتأهيل الملائمة للأطفال ذوي الإعاقة لا سيما في المناطق الريفية، و ضمان توفير التدريب المستمر للمهني ي ن العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، و إ جراء حملات توع و ية عامة ومستمرة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجا ً كاملا في جميع مجالات الحياة الاجتماعية. فإن سلطنة عمان حددت في استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) محورا رئيس اً لتطوير برامج التأهيل ل حقوق ال أ شخاص ذوي ال إ عاقة من خلال تطوير ال تشريعات، وآليات ال رصد ال متوائمة مع النظام الأساسي للدولة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ برامج ال تأهيل و ال خدمات ال مساندة ال شاملة وهي متاحة وذات جودة عالية ضمن بيئة ميسرة، وخالية من العوائق، و توفير خدمات الدعم النفسي و الاجتماعي والإرشادي، و خدمات التدخل المبكر ، و التمكين الاقتصادي الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ، وزيادة دعم خدمات ومرافق عامة أكثر تيسيراً للأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين بمشاركة مجتمعية فاعلة ، علاوة على حقهم في التعليم من خلال مؤسسات التعليم المختلفة الحكومية والخاصة ومدارس التربية الخاصة مثل مدرسة التربية الفكرية ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين ومدرسة الأمل للصم.

131- وفي مجال زيادة عدد مراكز التأهيل الملائمة للأطفال ذوي الإعاقة ، فقد تمت التوسعة في جميع محافظات سلطنة عمان حيث بلغ عدد مراكز التأهيل (79) مركز ا حكوميا وأهليا وخاصا، مما نتج عنه زيادة في عدد الملتحقين بتلك المراكز، وبلغ عدد الملتحقين في تلك المراكز (5276) حالة حتى نهاية العام (2021)، وتتوفر في هذه المراكز برامج التأهيل والخدمات المساندة الشاملة، بالإضافة إلى وجود برامج تأهيلية طبية في مجال العلاج والتأهيل الطبي ت حتوي على أحدث أجهزة العلاج الطبيعي. كما تم تخصيص وحدات لتقديم خدمة العلاج الطبيعي في بعض المجالات مثل تأهيل الحالات العصبية ، و التأهيل الطبي في الرعاية التنفسية ، و تأهيل حالات الأطفال ، و التوسع في استقبال الحالات في الفترة المسائية في العيادات الخارجية في بعض المراكز، و تفعيل خدمة الأطراف الصناعية بأقسام التأهيل الطبي .

132- توفر سلطنة عمان الخدمات ذات الجودة لضمان دمج الطلبة من ذوي الإعاقة بالمدارس الخاصة والحكومية بكافة محافظات سلطنة عمان ، ك برامج الدمج التعليمي ، و العقلي والسمعي ، و برنامج صعوبات التعلم ، و برنامج النطق والتخاطب ، و برنامج الدمج الكلي لطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد و خدمات التشخيص ، كما تم أيضا اعتماد شهادة إتمام دراسة الصف الثاني عشر لطلبة التربية الخاصة (لمن لم يستوف متطلبات دبلوم التعليم العام) بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية والتعليم رقم (49/2020) ، وفي الإطار المؤسسي تم استحداث المديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر بموجب القرار الوزاري رقم (98/2021) بهدف تجويد الخدمات التعليمة للأطفال ذوي الإعاقة.

133- وفي مجال ضمان توفير التدريب المستمر للمهني ي ن العاملين مع الأطفال ذوي الإعا قة، اعتم ا د أدلة تدريبية للعاملين الصحيين وت خصيص عيادات تقدم خدمة التعامل مع حالات متلازمة داون بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية وإحالة الحالات التي تستدعي للمؤسسات الصحية الثانوية والثالثية.  كما أنهى (262) من الكوادر الطبية التدريب على أساسيات لغة الإشارة حتى نهاية 2021م.  كما تم إطلاق مبادرة (تطوير)، التي تهدف إلى تدريب جميع أخصائي ي التأهيل الطبي عن طريق مدربين من ذوي الخبرة بالتعاون مع الجمعية العمانية للعلاج الفيزيائي. وينفذ برنامج ال إ نماء المهني سنويا لرفع كفاءة العاملين مع ال أ شخاص ذوي الإعاقة بجميع مراكز التأهيل الحكومية والخاصة والأهلية، مع توفر برامج تخصصية منها دبلوم التربية الخاصة بمؤسسات التعليم العالي.

134- وفي المجال التعليمي يتم رفع كفاءة الكوادر العاملة ل تقديم برامج التنمية المهنية المختلفة والتي تراعي فئات الأطفال ذوي الإعاقة وفق المستجدات المحلية والإقليمية ، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والدورات التدريبية ومن أبرزها الدورة التدريبية المكثفة السادسة عشر ة لتأهيل المعلمين الجدد للعمل بمد ا رس وبرامج التربية الخاصة 2021 ، و البرنامج التدريبي ل رفع كفاءة المشرفين والمشرفين الأوائل وإدارات مدارس التربية الخاصة 2021، و تدريب المعلمين الجدد في مجال التربية الخاصة .

135- وفي مجال ضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجا ً كاملا ً في جميع مجالات الحياة الاجتماعية ، تقدم الخدمات التأهيلية منذ سن مبكر ة للأشخاص ذوي ال إ عاقة لتمكنهم من الاندماج في مدارس التربية والتعليم والمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية، بالإضافة إ لى الإنشاء و ال تجهيز المستمر للعديد من المباني والمراكز الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم للوصول بهم إلى أفضل مستوى ممكن من الاستقلالية والاعتماد على الذات وتمكينهم من الاندماج في المجتمع للالتحاق بالمدارس أو الالتحاق بسوق العمل المؤسسي أو المحمي، وذلك في مجالات مختلفة ، و ربط بعض ال أ طفال من ذوي الاعاقة براتب الضمان الاجتماعي ، و صرف ال أ جهزة التعويضية للأطفال ذوي ال إ عاقة كلا بحسب احتياجاته .

136- كما تعزز المؤسسات المعنية مشاركة ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في مختلف المسابقات ، حيث حاز بعض ال طلبة على مراكز متقدمة منها على سبيل المثال حزمة البرامج التدريبية التي تستهدف طلاب الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ، و المسابقات الخاصة ل لطلبة ذوي الإعاقة و المهرجان الرياضي الأول لذوي الإعاقة ، و تدشين الحملة الوطنية حول الاستخدام الأمثل لوسائل وخدمات الاتصالات في مدارس التربية الخاص ة .

137- نظمت سلطنة عمان المؤتمر الخليجي الأول لاضطراب طيف التوحد بالتعاون مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ومنظمة اليونيسف ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والذي يهدف إلى تكثيف الوعي لدى شرائح المجتمع لتقديم رعاية متكاملة ومستدامة للأطفال الذين يعانون من التوحد، مع إبراز الأدلة والبراهين العلمية، وتشارك سلطنة عمان سنويا في مختلف الاحتفالات الدولية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز الوعي والاهتمام بهذه الفئة من خلال بث برامج ومواد تثقيفية عبر وسائل الإعلام المختلفة ، وبرامج التواصل الاجتماعي .

حاء- خدمات الصحة الأساسية والرفاه

الصحة والخدمات الصحية

138- بالإشارة إلى التوصية رقم (50 أ، ب، ج، د، هـ، و، ز) وتعليقها العام رقم 15 (2013م) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تجدر الإشارة إلى الآتي: فيما يخص ضمان توفير الموارد المالية والبشرية الملائمة للقطاع الصحي بغية كفالة جودة الخدمات المقدمة في جميع المجالات للأطفا ل، فأن نسبة التغطية الصحية الشاملة ازدادت من ( 71.9% ) في عام 2016 إلى ( 74% ) في عام 2020م، وهو مؤشر ا مركب من( 16 ) مؤشر ا وتترجم إلى ( 4 ) عناصر رئيسة وهي البرامج الصحية المتعلقة بصحة الأم والطفل، وبرنامج الأمراض المعدية ، وبرنامج الأمراض غير المعدية، ومؤشرات إمكانية الوصول إلى الخدمة الصحية. وتسعى وزارة الصحة لتحقيق وضع أفضل في توزيع الخدمات الصحية من خلال تطبيق موجهات رئيسية منها الجودة، و العدالة، والكفاءة، والتوجه الوطني حول لامركزية الخدمات ، ورفع مستوى وزيادة عدد المؤسسات الصحية ، والارتقاء بجودة الحياة وتقديم الصحة كأولوية وطنية، والتوجه الوطني حول الاستثما ر، والبحث عن بدائل التمويل والشراكة مع القطاع الخاص .

139- أما فيما يخص جودة ا لخدمات الصحية المقدمة للأطفال والتي تشمل جميع جوانب الرعاية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية من خلال شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والداعمة للمستشفيات الثانوية والثالثية فقد بلغ عدد المؤسسات الصحية (326 ) مؤسسة في عام 2021 مقارنة ب ( 255 ) مؤسسة في عام 2016 بنسبة زيادة (2.7%) ، حيث تعد مؤسسات الرعاية الأولية المدخل الأول للخدمات الصحية وتقديم الخدمات الصحية الأساسية لرعاية الأم والطفل مثل الزيارات الدورية للطفل وخدم ة الت حصين ات ل لوقاية من الأمراض المعدية ، وقد حرصت الحكومة على إنشاء مراكز صحية أولية لكل (10) آلاف من السكان، وتوجهت كذلك لإنشاء مراكز صحية أولية لكل (500) إلى (1000) من السكان بهدف الوصول إلى جميع السكان في مختلف المحافظات.

140- وبشأن التوصية رقم (50 ب) وقائمة المسائل رقم (24 ب) تقوم وزارة الصحة باتخاذ العديد من التدابير لمعالجة أسباب الإسهال، ومنها التحديث الدوري للمعايير العلاجية والوقائية للتدابير الصحية المتكاملة للأطفال ما دون سن الخامسة ، و استمرار تطبيق العنصر التدريسي في كلية الطب ب جامعة السلطان قابوس و كليات التمريض من خلال وضع خطة تدريسية للطلبة ، إضافة ل توفير شراب الزنك لعلاج حالات الإسهال في ال مراكز الصحية ، كما أن هناك توجها لإدراج لقاح روتافايروس في برنامج التحصين الموسع للأطفال. كما يتم تنفيذ برامج توعوية لمقدمي الرعاية بموضوع الإسهال كسبل الوقاية وطرق العلاج والرعاية المنزلية للأطفال المصابين.

141- وبشأن التوصية رقم (50 ج، و) وقائمة المسائل رقم (24 ب) والخاصة با لتداب ير المتخذة لمعالجة فقر الدم وتوقف النمو والهزال وسوء التغذية بين الأطفال ، يتم إجراء فحص الهيموجلوبين لجميع النساء الحوامل عند التسجيل للحمل، وتزويدهن بحمض الفوليك ومكملات الحديد، حيث انخفض مؤشر الأنيميا لدى النساء الحوامل من (60.5%) في عام 2009 ، إلى ( 29.3% ) في عام 2017 . كما يتم إجراء فحص الهيموجلوبين للأطفال عند عمر (9) أشهر وعمر (18) شهراً للكشف المبكر عن فقر الدم وعلاجه. كما يتم إجراء الفحص الشامل لطالبات الصف السابع والتقصي الوبائي والقياسات الانثروبومترية ، وفحص الهيموجلوبين لحالات سوء التغذية المكتشفة ، والتي يتم تزويدها ب إرشادات تغذوية وأقراص الحديد ، ومتابعة مدى التحسن. و تجدر الإشارة أنه بعد ظهور نتائج مسح سوء التغذية في عام 2009 م، والتي أوضحت أ ن معدل الأنيميا لدى الأطفال تحت سن الخامسة تصل إلى ( 60.6% )، تمت مراجعة سياسة تدعيم الدقيق في عام 2010 وزيادة نسبة تدعيم الحديد إلى (60) وحدة لكل مليون ، وترتب على ذلك تحس ن معدل الأنيميا لدى الأطفال ما قبل المدرسة إلى ( 23.8% ) في نتائج مسح التغذية لعام 2017 م، و انخفاض معدل انشقاق الحبل الشوكي (bifida Spina) إلى مستوى (0,27) لكل (1000) حالة ولادة في عام 2017 م مقارنة بـ ( 4.03 ) لكل (1000) حالة ولادة في عام 1995 نتيجة تدعيم الدقيق بالفوليك.

142- ومن أجل تحسين الحالة التغذوية ، تم إجراء المسح الوطني للتغذية في عام 2017 والذي ركز على فقر الدم وتوقف النمو والهزال وسوء التغذية بين الأطفال، والمرأة في سن الإنجاب، حيث أظهرت نتائج المسح أن( 11.4٪ ) م ن الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم و ( 9.3٪ ) من الهزال . وللوقوف على أسباب سوء التغذية، تم إجراء دراسة الحواجز في 2019 و هي دراسة نوعية تنفذ لأول مرة في السلطنة لمعرفة الأسباب لثلاث مشاكل صحية ظهرت بعد نتائج المسح ، هي انخفاض نسبة الرضاعة الطبيعية الخالصة ، وانخفاض عدد الوجبات التي تُعطى للرضيع وارتفاع معدل الأنيميا عند الحوامل ، وتبين من الدراسة معوقات الرضاعة الطبيعية الخالصة والأغذية التكميلية وهي عمل الأم المرضع ، و شعور الأم بعدم كفاية حليب الأم لأطفالهن ، وخوف الأم من إصابة الطفل بسوء التغذية ، كما تبين من هذه الدراسة من أن ال أسباب التي تؤدي لسوء التغذية هو توقف الأم عن إعطاء الأغذية التكميلية وقت مرض الطفل لعدم تقبله ال طعام ، ولقد ساهمت نتائج هذه الدراسة في ظهور الحاجة إلى تمكين دور الأم للرضاعة الطبيعية الخالصة من خلال زيادة مدة إجازة الأمومة ، بالإضافة إلى إيجاد البيئة الداعمة للرضاعة الطبيعية في أماكن العمل والأماكن العامة . و تم ت إعادة إحياء مبادرة المؤسسات الصديقة للطفل (BFHI) في إ بريل عام 2021 ، وذلك بالتدريب على المبادرة على المستوى المركز ي و إعداد مقيمين على البرنامج من جميع المحافظات . وجارٍ تطبيق هذه المبادرة على جميع ال مؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.

143- وبشأن التوصية رقم (50 د) وقائمة المسائل رقم (24 ج) بشأن التدابير المتخذة لرعاية الأمهات وتغذيتهن، تجدر الإشارة إلى التالي: يتم تقديم الخدمات الصحية الشاملة ولا سيما خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعد الولادة و جميع خدمات الصحة الإنجابية ، وذلك عن طريق دمج هذه الخدمات في الرعاية الصحية الأولية لتكون قريبة من السكان . كما تم تزويد عدد من المراكز الصحية في القرى البعيدة بأسرة للولادة بلغ عددها (54) مركزا بنهاية عام 2019 ، حيث يتم تقديم خدمات التوليد في هذه المراكز من قبل طبيبات وقابلات مدربات . والجدير بالذكر بأن خدمات الصحة الإنجابية خاصة رعاية صحة المرأة قبل وبعد الولادة يتم تقديمها من خلال برنامج وطني لضمان جودة الخدمات المقدمة ، وكذلك حصول جميع الأمهات على نفس الخدمات في جميع ال محافظات. ويتم تقديم خدمات الرعاية الثانو ية من خلال المستشفيات المصدرية، أما الحالات التي تحتاج للتخصصات الدقيقة فيتم تحويلها إلى مستوى الرعاية الثالثية في محافظة مسقط ، وتتكفل الدولة بتحمل تكاليف نقل هذه الحالات من المحافظات البعيدة.

144- وبشأن التوصية رقم (50 ه) وقائمة المسائل رقم (24 ج) بشأن الاختبارات الجينية، تم تعزيز خدمة الفحص الطبي قبل الزواج والذي يهدف إلى استقصاء الأمراض الوراثية بشكل عام وأمراض فقر الدم المنجلي والثلاسيميا بشكل خاص ، من خلال تحديث دليل العمل الإرشادي والذي تم تدشينه في عام 2018، كما تم تدريب العاملين الصحيين في مجال تقديم الخدمة ليصل العدد إلى (945) مدرب ا حتى نهاية عام 2019، وقد أدى ذلك إلى رفع مستوى التغطية للخدمة ليشمل معظم مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، حيث يتم حاليا توفير ال خدمة في أكثر من (115) مؤسسة صحية، ويتم تقديم ها بشكل اختياري ومجاني لجميع من هم فوق سن الثامنة عشر ة. وقد أدى تعزيز الخدمة إ لى رفع مستوى الوعي المجتمعي بخدمة الفحص قبل الزواج ، حيث وصلت نسبة المستفيدين من الخدمة في عام 2019 (14.8%) من مجمل المقبلين على الزواج بزيادة بلغت أكثر من (50%) مقارنة بعام 2017 من نفس الفترة . وتعمل وزارة الصحة على بناء سجل وطني للمرضى المصابين بفقر الدم المنجلي والثلاسيميا مما سيسهم بشكل كبير في معرفة مدى فعالية البرنامج ، كما تعمل ال وزارة على توسيع الفئة المستهدفة لتشمل طلاب مدارس الثانوية العامة مع تعزيز المشورة الوراثية قبل الزواج. وفي عام 2013 م تم إنشاء المركز الوطني للصحة الوراثية والذي يقدم خدمات تخصصية دقيقة في مجال الأمراض الوراثية، ويشتمل على مختبرات جينية تعمل على أحدث المستويات التقنية، كما يقدم خدمات علاجية متقدمة و الإرشاد الوراثي المتخصص، كما يساهم المركز بشكل كبير في التثقيف المجتمعي بشأن الأمراض الوراثية، وأهمية الفحص الوراثي قبل الزواج ، وسجل المركز ارتفاعا في أعداد المراجعين حيث بلغ (4119) مراجعاً عام 2020 مقارنة ب (2087) مراجعاً في عام 2018.

145- وفي مجال الوقاية من ال إ عاقات الخلقية واكتشافها المبكر، فقد تم اعتماد مقترح خدمة التوسع في فحص المواليد الجدد ليشمل الأمراض الوراثية والاستقلابات الأيضية، بهدف الكشف المبكر وتقديم العلاج المناسب لمنع الإعاقات المرتبطة بهذه الأمراض، وجار ٍ العمل للبدء في المرحلة التجريبية . كما تم إدراج برنامج الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد والاضطرابات النمائية الأخرى في سبتمبر 2016 في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية ومن ثم إحالة الحالات للوحدات التشخيصية والمراكز التأهيلية، وتدريب ا لعاملين الصحيين على تطبيق الخدمة، وتلا ذلك تطبيق استمارة إ لكترونية في نظام الشفاء .

146- وبشأن التوصية رقم (50 ز) حول تكثيف الرصد وإنفاذ الإطار التشريعي الداعم لتسويق بدائل حليب الأم ، تم اعتماد المواصفة القياسية للمدونة العمانية لتسويق بدائل الحليب عام 2021، بهدف حماية الرضاعة الطبيعية من خلال وقف ال تسويق غير اللائق لبدائل حليب الأم ك حليب الأطفال الصناعي، وزجاجات الرضاعة، والحلمات، وا ستخد ا م بدائل حليب الأم بأمان عند الحاجة . وتعمل وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسات الصحية على ضمان الالتزام بالمدونة العمانية ، وتراقب هذا الالتزام وتتخذ الإجراءات القانونية في حالة وجود أي انتهاكات مع وجود نظام إبلاغ إلكتروني لذلك.

الصحة العقلية

147- بالإشارة إلى التوصية رقم (52 أ ، ب ، ج) وبما جاء في قائمة المسائل فقرة رقم (24 د) بشأن اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير أعداد ملائمة من الأخصائيين في صحة الطفل العقلية وبتوفير مرافق ملائمة والعيادات الخارجية للتأهيل النفسي والاجتماعي وضمان تدريب جميع المهنيين العاملين مع الأطفال وتقديم معلومات مفصلة عن السياسات والبرامج والمرافق وكذلك عن برامج التوعية فأنه يتم تقديم خدمات الصحة العقلية للأطفال من قبل أطباء الطب النفسي والبالغ عددهم (31) طبيب ا ، منهم (11) من ال أ خصائيين النفسيين في مؤسسات الرعاية الأولية. ويتم تقديم الخدمات التخصصية لطب الأطفال النفسي في مستشفى المسرة، كما يوجد الأخصائ يون النفس يون والاجتماعي ون لتقديم التقييم والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ذوي اضطرابات الصحة العقلية وذويهم. كما تم دمج خدمة الصحة النفسية من ضمن حزمة خدمات الرعاية الصحية الأولية وتدريب مقدمي الرعاية الصح ي ة الأولية ، حيث تم تدريب عدد (63) من الأطباء النفسيين، و أ طباء العموم، وأطباء الأسرة والممرضين على كيفية الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية و وضع الخطة العلاجية، و التعامل مع الحالات النفسية الطارئة وآلية التحويل للمؤسسات الثانوية أو الثالثية.

148- وفي مجال تدريب المهنيين، تم التدريب على تدخلات رأب الفجوة في الصحة النفسية بواسطة مدربين معتمدين من قبل منظمة الصحة العالمية، وإ عداد مدربين أساسيين من أطباء صحة الأسرة والمجتمع، و أ طباء العموم ونقاط ارتكاز الصحة النفسية بالمحافظات لإكساب هم مهارات الكشف المبكر والعلاج النفسي للأمراض النفسية الشائعة ، تبع ذلك تدريب على منهج الخطوات الخمس كمنهجية معتمدة لمقابلة المرضى لتقديم الخدمات النفسية الأولية وللتحكم في الأمراض المزمنة. كما تم تحديث الدليل الإرشادي الإكلينيكي للصحة النفسية (النسخة الثالثة) في العام2020، وإعداد الدليل الخاص بالصحة النفسية للمدارس . كما تم تدشين الحلقة التدريبية (مقياس ستانفورد بيني ه للذكاء (IQ) - الإصدار الخامس ) في العام 2017 م، استهدفت الأ خصائيين النفسيين وال أ خصائيين العاملين في كل من وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، لتشخيص حالات مختلفة من التأخر المعرفي عند الأطفال، ك الإعاقة الذهنية وصعوبات التعلم. وتمت إعادة عمل الحلقة التدريبية (الدفعة الثانية) في العام 2018، وهدفت إ لى صياغة وتحديث الأدلة ال إ كلينيكية وال إ رشادات التوجيهية للاضطرابات النفسية .

149- وفيما يخص برامج التوعية، تم ت إقامة معرض توعوي عن اضطرابات طيف التوحد على المستوى الوطني في العام 2016، كما أن هناك جهود ا تبذل من مؤسسات القطاع الخاص كإقامة الملتقى الدولي الثاني للصحة النفسية لليافعين عام 2019 ، تحت شعار "قصص نحن معك" حيث يشارك مجموعة من اليافعين الذين تتراوح أعمارهم من ( 10 - 22 ) عام ا بقصص تعرضوا لها شخصياً مما أدت إلى معاناتهم النفسية وكيف تمكنوا من التغلب عليها، كما تم تقديم عدة حلقات عمل مخصصة لتلك الفئة العمرية في الملتقى بمشاركة ما يقارب ( 330 ) فرداً، و أ يضا حملة "كن معي لا علي ّ " عام 2018 م ، وحملة " نحن معك " للتوعية بمشكلة التنمر وأثرها على الأطفال وكيفية معالجتها والتعامل معها لأطفال المدارس .

150- أ ما بالنسبة لدعم الصحة العقلية للأطفال في ظل جائحة كوفيد19، فقد تم ت الإشارة في الفقرة رقم (26) حول التوعية والدعم النفسي والمعنوي للأطفال وذويهم خلال الجائحة.

صحة المراهقين

151- بالإشارة إلى التوصية رقم (54 أ ، ب ، ج ، د) بشأن وضع برامج توعية بالآثار السلبية للحمل المبكر في الصحة البدنية والعقلية للفتيات وتعزيز البرامج الهادفة إلى السيطرة على فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، والاستمرار في توسيع نطاق مبادرات تعزيز الصحة في جميع المدارس، وتعزيز إنفاذ القوانين التي تحظر بيع التبغ للأطفال، وإعداد برامج وخدمات لدعم ا لتصدي لمشكلة إساءة تعاطي المواد وكذلك برامج التدخل وحملات التوعية، بما فيها الوصم المتصل بعلاج الإدمان على العقاقير، ف أنه يتم إدراج موضوع الآثار السلبية للحمل المبكر ضمن برنامج صحة الفتيات حيث تم ت توعية عدد (17,480) طالبة منذ عام 2019م في الفترة العمرية من ( 10 إ لى 11 ) سنة، كما تم إعداد كتيب توعوي موجه للأمهات بعنوان (تحدثي إلى ابنتك) حول الصحة الجنسية والإنجابية للفتيات. كما تم إجراء مسابقة رسم وإعداد أفلام مرئية توعوي ة حول وسائل المباعدة بين الولادات ، وذلك كجزء من حملة المباعدة بين الولادات تحت شعار (المرأة) للعام الدراسي 2021/2022. وفيما يتعلق بالسيطرة على فقر الدم المتعلق بالحالة التغذوية فقد تم الرد عليه في الفقرة رقم ( 142 ).

152- وفيما يتعلق بتوسيع نطاق مبادرات تعزيز الصحة في جميع المدارس، فقد تم التوسع في تطبيق مبادرة المدارس المعززة للصحة من ( 19 ) مدرسة مشاركة في العام 2005 لتدشين المبادرة لتصل إلى (515) مدرسة في العام 2019 ، والتي تهدف إلى تعزيز صحة الأطفال بدنيا ً ونفسيا ً واجتماعيا ً ، وإكساب هم المعارف والمهارات ل تبني أنماط صحية لديهم.

153- وفيما يتعلق برفع مستوى الوعي لدى الطلاب بمشكلة المخدرات والوقاية منها، فقد تم تدشين برنامج (فواصل)، وهو برنامج دولي تم تعريبه ومواءمته مع البيئة العمانية بالتعاون مع مؤسسة مينتور العربية وقد بد أ تطبيقه منذ عام 2017 في (15) مدرسة وسيستكمل تعميم ه في عام 2023 في جميع المحافظات. إضافة لبرنامج الرعاية اللاحقة (تكيف) عام 2016م بهدف متابعة المتعافين ومساعدتهم في الحفاظ على تعافيهم واندماجهم في المجتمع وتذليل التحديات التي تواجههم، كما تم تدريب وتأهيل فريق وطني واعتماد الدليل الخاص بذلك . وقد تم تنفيذ دراسة مجتمعية على طلبة المدارس بعنـوان (حماية النش ء من خطـر المخـدرات) في عام 2018م. كما يتم إصدار ملحق توعوي دوري عن اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وجهودها وبرامج التوعية والوقاية من المخدرات باسم (أمـل)، ويصدر مرتين سنوياً ويتم توزيعه مجان اً في إحدى الصحف الرسمية. كما تم تدشين مشروع الحافلات التوعوية لبرنامج مكافحة المخدرات عام 2016 م ، حيث تحتوي ع لى معارض وبرامج توعوية ب هدف التوعية عن المخدرات ل جميع شرائح المجتمع. وتدشين المسابقة المجتمعية في مجال مكافحة وتحصين المجتمع من المخدرات عام 2015 م لإشراك المجتمع في إيجاد الحلول الناجعة وتبني مشاريع مجتمعية تعنى بالحد من تفشي مشكلة المخدرات في المجتمع، وقـد تم استكمال النسخة الثانية من المسابقة المجتمعية من تقييم المشاريع وإعلان البرامج المتنافسة في المسابقة في عام 2021 م . أما فيما يخص التوعي ة عن الأمراض المنقولة جنسيا وبالأخص مرض الإيدز، فهناك جهود عديد ة للوقاية من هذه الأمراض. ويعد نشر الوعي بين طلبة المدارس من الفئات المهم ة ، لذلك يوجد بالمناهج الدراسية العديد من المعلومات العلمية حول طريق ة انتقال الإيدز وأسبابه وعلاجه ، وكذلك بالنسب ة للأمراض المنقول ة جنسيا ً ، كما يتم تضمين هذه المواضيع بشكل أوسع في كتاب حقائق الحياة حيث إ نه يحتوي على معلومات تناسب الفئة العمرية. كما تقام وبشكل مستمر العديد من البرامج والفعاليات التوعوي ة في هذا المجال .

154- و بشأن ما جاء في قائمة المسائل فقرة رقم (25) بشأن التدابير المتخذة لتمكين الأطفال من الحصول على جميع أشكال الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الإجهاض فأن الرعاية في مجال الصحة الإنجابية في سلطنة عمان شمولية، حيث تتضمن رعاية المراهقات والفحص الطبي قبل الزواج ورعاية المرأة قبل وبعد الولادة، وخدمة تنظيم الأسرة وعلاج العقم بالإضافة إلى علاج أمراض النساء وعلاج الأمراض المنقولة جنسيا. كما تم التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمراهقات ليشمل الطالبات في مؤسسات التعليم العالي حيث تم استحداث قسم جديد في هيكل دائرة الصحة المدرسية والجامعية وهو "قسم خدمات الصحة الجامعية والمراهقين" الذي دشن برنامج صحة الفتيات في العام 2019م. كما تم إجراء تقييم للاحتياجات الصحية للفتيات المراهقات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2019م، بهدف وضع تصور متكامل للاحتياجات ووضع التوصيات الرئيسة التي من شأنها تحسين صحتهم، تضمنت مراجعة البيانات، وإجراء زيارات ميدانية، ومقابلات مع المراهقات. وقد خلصت التوصيات لمعالجة المحدّدات (الاجتماعية والتربوية والبيئية) التي تؤثر على صحة الفتيات المراهقات.

155- أما بخصوص الإجهاض، فقد أشارت المادة (36) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة إلى أنه يجوز إجراء عملية الإجهاض إذا كان استمرار الحمل خطر ا يهدد حياة الأم أو يصيبها بمشقة مرضية بالغة لا تقدر على تحملها، أو إذا ثبت تشوه الجنين تشوها خطيراً غير قابل للعلاج بناء على تقرير لجنة طبية. و لقد عملت حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة الصحة على توفير الخدمات الصحية بالقرب من التجمعات السكنية مما يتيح للمرأة الوصول للخدمات وأخذ المشورة الصحية وتلقي الرعاية الصحية المناسبة ، كما تتوفر وسائل منع الحمل في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. وتتم التوعية بوجود مثل هذه الوسائل في الحملات التوعوية السنوية بشأن فوائد المباعدة بين الولادات. كذلك يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية بعد الإجهاض بدون النظر إذا كان الإجهاض قانونيا ً أو غير ذلك.

طاء - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية

التعليم بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

156- بالإشارة إلى التوصية رقم (58 أ، ب، ج) بشأن حصول جميع الأطفال على التعليم وجودته وتوفير التدريب الجيد للمدرسين وتعزيز الجهود الرامية إلى خفض التسرب المدرسي، وتخصيص موارد مالية كافية من أجل تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتوسع فيه بالاستناد إلى سياسة شاملة، وبالإضافة إلى ما جاء في قائمة المسائل بشأن التدابير المتخذة لتعزيز إمكانية حصول جميع الأطفال على التعليم وتحسين نوعيته، فأن سلطنة عمان كفلت حق التعليم للجميع في المبادئ الثقافية المادة (16) من قانون الطفل. وعليه يعتبر التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتفعيل السياسات والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة 2030، ضمن منظومة برامجها وخططها الخمسية والسياسات التربوية، شاملة التوسع المستمر في إنشاء المدارس بتصاميم حديثة مراعية احتياجات جميع الأطفال بالمحافظات التعليمية، ولمواكبة الأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040 التي تؤكد على أن يكون النظام التعليمي في سلطنة عمان بمستوى عال من التنافسية، ومواكباً لمتطلبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل.

157- وفيما يتعلق بتوصية لجنة حقوق الطفل بشأن حصول جميع الأطفال على التعليم وجودته وتوفير التدريب الجيد للمدرسين، فأن الأهداف النوعية للتعليم تتمثل في الاستمرارية بتحسين جودة التعليم وتطويره بما ينسجم مع متطلبات التنمية المعاصرة لذا أنشأت وزارة التربية والتعليم بموجب القرار الوزاري رقم 98/2021 مكتب الرخص المهنية للمعلمين ل إيجاد منظومة للتنمية المهنية المستدامة للمعلم تشمل المنطلقات والمحددات والمبادئ والكفايات والشروط الواجب توافرها لضمان جودة الأداء والكفاءة المهنية والذي قام بإعداد الإطار الوطني العماني لمهنة التعليم، والوثائق المصدرية لها .

158- تعزيزاً لجودة برامج رعاية الطلبة الموهوبين والتي تعتبر رافداً كبيراً لضمان جودة التعليم مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية المدرجة في رؤية عمان 2040 الرامية إلى ت ض افر الجهود المشتركة في إيجاد منظومة وطنية تعنى بالموهوبين والمبدعين، ووجود مؤشرات قياس واعدة لمدى تقدم سلطنة عمان في مؤشر تنافسية المواهب العالمية ، أولت الوزارة جل اهتمامها بهذه الفئة من خلال إيجاد برامج إثرائية قائمة على الابتكار واستثمار المجتمع المعرفي، ومن أبرز الجهود التي بذلت في هذا الجانب إعداد "وثيقة الكشف عن الموهوبين ورعايتهم" في عام 2016 وتم إقرارها من قبل مجلس التعليم وجار العمل على اعداد الدليل الاسترشادي للأنشطة ال إ ثرائية المنبثقة من المناهج الوطنية والذي سيعزز مشاركة المختصين لبناء أنشطة وبرامج تتناسب مع قدرات وكفاءات الموهوبين وتتوافق مع أحدث التوجهات العالمي ة.

159- يتم تعزيز الجودة في العمل الإشرافي من خلال رفد الميدان التربوي بموجهات تنظيمية لأقسام دوائر الإشراف التربوي بالمديريات التعليمية بما يعمل على بيان المهام والأدوار التنظيمية للإشراف التربوي في العملية التعليمية، وآليات الدعم والمساندة التي يقدمها للهيئات الإدارية والتدريسية، بما يحقق تعليما عالي الجودة.

160- وارتباطا بما جاء في قائمة المسائل بشأن التعليم بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه والمعلومات المطلوبة حول التدابير المتخذة لتعزيز إمكانية حصول جميع الأطفال على التعليم وتحسين نوعيته، فأن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع القطاعات المختلفة تقوم بتنفيذ برامج ومبادرات عالية الجودة لصقل المهارات والميول المهنية لدى الطلبة، وتأهيل المخرجات التعليمية لسوق العمل. ومن أبرز هذه المبادرات "عمان وجهتي" بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة، و برنامج "خبرات العمل" بالتعاون مع المؤسسات المختلفة في سوق العمل العمان ي، وبرنامج "خيرات مدرستي" بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية والسمكية و القطاع الخاص ، و" برنامج الشركة" مع مؤسسة إنجاز عمان ضمن هذه المبادرة تم توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة لتنفيذ الحقيبة التدريبية "حقيبة الشركة" والتي استهدفت الطلبة من الصفوف (8-12).

161- أما بشأن ملاحظة لجنة حقوق الطفل حول تعزيز الجهود لخفض التسرب المدرسي وما جاء في قائمة المسائل الفقرة (26 ب) بشأن الخطوات المتخذة للحيلولة دون انقطاع الأطفال عن الدراسة، تحرص وزارة التربية والتعليم على انتظام الطلبة في التعليم والارتقاء بالمستوى التحصيلي لهم لضمان حصولهم على حقوقهم التعليمية من خلال البرامج والأنشطة للحد من الانقطاع المدرسي، وفقا للضوابط التي تكفل ضمان حق الطالب في الاستفادة من الأنشطة ومصادر التعلم بالمدرسة، الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، توفير التغذية الصحية، الحصول على خدمة النقل من مقر الإقامة وإلى المدرسة وبالعكس، والمشاركة في تشكيل المجالس الطلابية وذلك في القضايا والموضوعات التي تهمهم، وفتح قنوات التواصل مع المدرسة من خلال صناديق الاقتراحات، والبريد الإلكتروني، والحوار المباشر، والإذاعة المدرسية، والاستبانات، وغيرها من أدوات التواصل. وفي هذا الصدد فإن لائحة شؤون الطلبة بالمدارس الحكومية والتي تعنى بإجراءات تنظيم الطلبة في المدارس الحكومية تضمنت عددا من الضوابط منها ضوابط قبول الطل بة وتسجيلهم وانتقالهم في المدارس الحكومية ، و انتظام الطل بة في الدراسة ، و الانضباط السلوكي للطل بة .

162- وفيما يتعلق بالتوصية رقم (58 ج) حول تطوير التعليم في الطفولة المبكرة والتوسع فيه بالاستناد إلى سياسة شاملة وكلية، قامت وزارة التربية والتعليم بعد التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بإصدار القرار الوزاري رقم (259/2021) يت م بموجبه نقل تبعية الإشراف الإداري والفني على أركان وبيوت نمو الطفل من وزارة التنمية الاجتماعية لوزارة التربية والتعليم على أن تمنح مسمى (بيوت التعليم المبكر) وتخضع للائحة التنظيمية للمدارس الخاصة مع منحها تسهيلات تساند تعزيز اندماج الأطفال في التعليم قبل المدرسي.

163- مشروع النهوض بدور الحضانة يعتبر من المشاريع التنموية في مجال حقوق الطفل التي عملت عليها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند )، من خلال تنفيذ دراسة ميدانية تقي يم ي ة لأوضاع دور الحضانة وسبل تطويرها بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس ، حيث تم تنفيذ ندوة وطنية عام (2018) بهدف مناقشة الجوانب المتعلقة بتطوير أوضاع دور الحضانة وزيادة عدد الأطفال الملتحقين فيها، كما قامت ال وزارة بإعداد ست وثائق موجهة للمختصين ومقدمي الرعاية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والخبراء في هذا المجال وهي كالآتي: دليل المعايير الوطنية لدور الحضانة وآليات عملها وتصنيفها ، و دليل الرعاية الصحية ودليل أولياء الأمور، وثلاثة أدلة إرشادية للعاملين مع الأطفال وفق الفئات العمرية ، بما يضمن بيئة آمنة وداعمة للطفل في الأسرة ودار الحضانة. ويأتي هذا المشروع متوافقا مع استراتيجية العم ل الاجتماعي حول الجوانب المتعلقة ب تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة ، وبلغ عدد د ور الحضانة ( 318 ) في كافة ال محافظات حتى نهاية عام 2021.

164- وفي إطار التعاو ن المشترك بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة للبرنامج الوطني المشترك (2017-2020) ، فقد تم تطوير مشروع تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة في سلطنة عمان والذي ركز على المناهج والأدوات التربوية، وتدريب الكوادر البشرية، والحوكمة الخاصة برعاية الطفولة المبكرة والتعليم، ومعايير البنى التحتية المادية، ودعم التغذية، والوصول والإنصاف، ودعم الآباء والأمهات في تربية الأطفال.

165- تقوم وزارة التربية والتعليم بإعداد النشرات التوجيهية لمرحلة التعليم قبل المدرسي لرياض الأطفال والمدارس الخاصة للمساندة في اختيار أفضل المناهج التعليمية المناسبة، المراعية للخصائص النمائية للطفل بما يتناسب مع المعايير العالمية والاحتياجات المحلية للأطفال.

166- تدعم مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ضمن اختصاصاتها في إعداد الكوادر المتخصصة في مجال تقديم خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتأهيلهم للعمل بمختلف المؤسسات المعنية بالطفولة ك معلمات ومشرفات ل رياض ال أطفال ودور الحضانة وفقا لاحتياجات الطفل النمائية.

167- أما بشأن ما جاء في قائمة المسائل (26 ب) حول الخطوات المتخذة للتصدي لحالات التحرش الجنسي ، عملت وزارة التربية والتعليم على تطوير وثيقة تنظيم إجراءات التعامل مع بعض المواقف السلوكية للمدارس الحكومية والخاصة في عام 2021 ، و إ عداد الدليل ال إ رشادي للمدارس لحماية الطلبة من الإساءة في عام 2019.

168- وضع تدابير لحماية ا لطلبة ضمن نطاق المسار اليومي للعمل المدرسي من خلال: توفير الحراسة الأمنية في المدارس واعتماد سجلات لل زائرين، بالإضافة إلى اعتماد خروج الأطفال والاستئذان من المدارس وفقا لمستندات ثبوتية تضمن حماية الطفل، و تعزيز إجراءات الحماية في الحافلات المدرسية واعتماد لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية بموجب ال قرار وزاري رقم (58/2020) ، كما تتم دراسة حالات الإساءة بالتعاون مع لجان حماية الطفل، علاوة على تدابير الحماية الخاصة بسلامة وصحة الطلبة من خلال الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية المحددة ل سلامة الغذاء وتفعيل البرامج التوعوية واعتمادها كمسار رئيسي لتقييم ومتابعة المدارس. وفيما يتعلق بالتسلط عبر الإنترنت تم تحديث لائحة شؤون الطلبة بما يتناسب مع مستجدات التعليم وإضافة بنود تعزيز السلوك الطلابي لضمان السلوك الإيجابي للاستخدام ال آ من لل إ نترنت ومنصات التعليم الإلكترونية .

169- وفيما يتعلق بما جاء في قائمة المسائل الفقرة رقم (26 ج) سعت سلطنة عمان في فترة جائحة كوفيد-19 إلى تحديد وتخفيف الآثار غير المتناسبة على جميع الأطفال وتم التطرق إلى هذه الجهود في الفقرات (20-23) بشأن التدابير المتخذة لضمان حماية حقوق الطفل في سياق جائحة كوفيد-19.

170- وفيما يتعلق بما جاء في قائمة المسائل الفقرة رقم (26 د) بشأن الجهود المبذولة لضمان كفالة التكنولوجيا في التعلم عبر ال إ نترنت ، من خلال حماية البيانات المت ع لقة بالتعليم وغيرها من المعلومات ، فقد تم العمل على تعزيز الحماية الرقمية من خلال التركيز على دور المؤسسات التعليمية وت أهيل الاختصاصيين الاجتماعيين ببرامج الاستخدام ال آ من للإنترنت والأمن المعلوماتي ، و تنفيذ العديد من حلقات العمل ل رفع الوعي المجتمعي ببرامج الرقابة الأبوية الآمنة وتعزيز الاستخدام ال آ من لل إ نترنت . بالإضافة إلى تنظيم جماعات دعم ومساندة من الكوادر الإدارية والهيئات التدريسية لتثقيف الطلبة وأولياء الأمور للتعامل مع تعزيزات الحماية الرقمية لملفات البيانات الخاصة بالطلاب ومعدل التحصيل ومؤشرات السلوك .

171- و ت عزيزا للجهود الوطنية في هذا الشأن؛ قامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية برفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وخصصت مشروعًا لحماية الأطفال على الإنترنت كواحدة من أولى المبادرات من نوعها على الإطلاق في سلطنة عُمان والدول العربية ، من أجل تحقيق رؤيتها في توفير إمكانات أمان إلكتروني ، وذلك من خلال القيام بعدد من البرامج والأنشطة منها: حملة بعنوان حماية الطفل على الإنترنت ، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل على الإنترنت ، وإعداد البوابة الوطنية لحماية الطفل على الإنترنت ، و مبادرة مسرح الابتكار والتي تهدف إلى تعزيز مهارات وابتكارات الأطفال بمجال تقنية المعلوما ت.

172- وفيما يتعلق بما جاء في قائمة المسائل الفقرة رقم (26 ه) بشأن الجهود المبذولة لإدراج حقوق الطفل في المناهج التعليمية لجميع مستويات التعليم النظامي وغير النظامي ف أنه سبق أن بينت سلطنة عمان في تقريرها الدوري الثالث والرابع ب شأن التثقيف عن حقوق الإنسان والتربية المدنية، إلا أن وزارة التربية والتعليم عملت على تطوير وثيقة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان والطفل والتربية من أجل السلام بكافة المناهج الدراسية بمراحلها المختلفة، وفي عام 2017 تمت إعادة تطوير وتصميم المناهج الدراسية بناء على فلسفة التعليم في سلطنة عمان، والتي تتضمن مجموعة من المبادئ المنبثقة من الأهداف التعليمية الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان وواجباته والمتمثلة في: تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وواجباته، وتنمية الوعي بالقضايا الإنسانية، وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو الذات والآخر، وترسيخ الحق في التعليم، وتنمية الوعي بحقوق المرأة والطفل، وتنمية الوعي باحتياجات ذوي الإعاقة واحترامهم والتفاعل الإيجابي معهم، وتعزيز حق الفرد في المشاركة السياسية والمجتمعية.

173- إصدار المفاهيم العامة في المناهج الدراسية عام (2019) والتي تهدف إلى تحديد المفاهيم التي ينبغي إدماجها أو تعزيزها وبيان كيفية تضمينها وتوظيفها في المناهج الدراسية والأنشطة التربوية، ومن ضمن هذه المفاهيم: مجال التربية على حقوق الإنسان والطفل، ومن أبرزها: الحياة والأمان، المساواة، التعليم، التملك، الحرية، الكرامة.

ياء - تدابير الحماية الخاصة

الأطفال ملتمسو اللجوء وفي أوضاع هجرة (الوافدين/المقيمين)

174- فيما يخص ملاحظة لجنة حقوق الطفل رقم (59) وتوصيتها رقم (60) بشأن وضع السياسات لإتاحة التعليم، والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية لجميع الأطفال الموجودين في سلطنة عمان، بما يشمل أطفال العمال الوافدين/المقيمين وغيرهم، والانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بها، وتوفير المساعدة والحماية للاجئين وملتمسي اللجوء، بأن سلطنة عمان أ شارت في تقريرها الدوري الثالث والرابع إلى أوضاع أطفال العمال الوافدين/المقيمين بأنهم ي حظون بحقوقهم كاملة سواء من الناحية الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية، كما أن قانون الطفل كفل حقوق جميع الأطفال المقيمين في سلطنة عمان ، وتأكد ذلك في مواد الفصول الخاصة بالحقوق الصحية والاجتماعية التعليمية ، وينطبق ذلك على الفقرة رقم (27) من قائمة المسائل بشأن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

175- وفيما يتعلق بما جاء في قائمة المسائل الفقرة رقم (28) بشأن الاستغلال الاقتصادي للأطفال، بما في ذلك عمل الأطفال ، فإنه لا يوجد أي من هذا الاستغلال بالمفهوم الدولي وإنما هناك أنشطة أسرية يشارك بها الأطفـال مـع أسرهم برغب ة منهم في الزراعة أو الصيد دون أن يؤثر على سير دراستهم أو نموهم الجسدي والعقلي.

176- وفيما يتعلق بما جاء في قائمة المسائل الفقرة رقم (29) بشأن الاتجار بالأطفال، فقد جرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر في مادته ( ۲) و(9) استغلال الأطفال أو استغلالهم في التسول أو بيع أعضا ئ هم ، أما فيما يتعلق بسباق الهجن فيمنع استخدام الأطفال في سباق الهجن وفق القرار الوزاري (7/2009).

177- وبالنسبة للأطفال البالغين خمسة عشر عاما فما فوق يسمح لهم بالعمل بشروط وضوابط محددة في المواد من 76 و77 و78 و79 من قانون العمل ، والقرار الوزاري رقم ( 217/2016) بشأن نظام تشغيل ال أ حداث وال أع مال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها، مع التأكيد على أن تشغيل ال أ طفال البالغين سن الخامسة عشرة محصور فقط في عدد من ال أ عمال والمهن المحددة على سبيل الحصر في القرار الوزاري رقم 217/2016 بشأن نظام تشغيل ال أ حداث وال أ عمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها ولا يجوز تشغيل ال أ طفال البالغين ( 15 ) سنة في غير هذه ال أ عمال المشار إليها في القرار المذكور أعلاه. ويشترط لتشغيل هؤلاء ال أ طفال في هذه ال أع مال والمهن المحددة على سبيل الحصر، إضافة للشروط المشار إليها في قانون العمل ، هناك شروط ا أخرى تضمنها القرار أبرزها : أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل الحدث قبل الحصول على موافقة كتابية من الشخص المسؤول عن رعايته وتربيته ونموه ، و تسجيل العامل الحدث لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفقا للقوانين وال أ نظمة المعمول بها في هذا الشأن . وال تدريب على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهني ة، و إجراء الفحص الطبي للحدث قبل التحاقه بالعمل وبصفة دورية كل ستة أ شهر خلال مدة خدمته وعند انتهاء خدمته ، وذلك للتأكد من لياقته الصحية للعمل الذي يشغله وخلوه من الأمراض وإصابات العمل . ويثبت الفحص الطبي بشهادة طبية معتمدة من الجهة الصحية المختصة.

178- وتقوم وزارة العمل من خلال فرق التفتيش بالدوائر المختصة في جميع المحافظات، بم راقبة ورصد الاشتراطات الخاصة بتشغيل ال أ طفال و تكون مهمتهم مخصصة بالتفتيش الميداني لكشف المخالفات المتعلقة بقانون العمل والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له، ومنها ال أ حكام القانونية المتعلقة بتشغيل ال أ حداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه المخالفات.

179- بالإشارة إلى التوصية رقم (62 أ، ب، ج، د، ه، و) بشأن وضع الصيغة النهائية للدراسة المتعلقة بظاهرة عمل الأطفال، واتخاذ تدابير لمنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال، ووضع الصيغة النهائية لقائمة المهن التي تعتبر مضرة بصحة الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة للتصدي لمشكلة الأطفال الذي يتسولون في الشوارع، ومواصلة إذكاء الوعي بالآثار السلبية لعمل الأطفال والتماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، فإن ه لا توجد ظاهرة عمل الأطفال ما دون ال(15) سنة وفقا لأحكام المادة (75) من قانون العمل وهذا الحظر يكون بشكل مطلق ويشمل جميع ال أ طفال الم وجودين في سلطنة عمان دون النظر إلى جنسية الطفل أو جنسه، و ب دون تمييز . ويسمح للأطفال من في عمر (15) عاما فأعلى بالعمل وفقا لضوابط تم تحديدها في المواد (76،77،78،79) من قانون العمل والقرار الوزاري (217/2016) الذي حدد أحكام تشغيل الأحداث المنصوص عليها في القانون.

180- وفيما يتعلق باتخاذ التدابير المناسبة للتصدي لمشكلة الأطفال الذين يتسولون، فأنه من يضبط وهو يستغل حدثاً في التسول أو استئجار أطفال واستخدامهم كوسيلة للتسول مع دفع المقابل لأسرة الطفل لاستغلال مشاعر الناس وعطفهم عبر إظهار وثائق مزورة لحوادث وأمراض وهمية، فقد نصت المادة (298) من قانون الجزاء على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تق ل عن ( 3 ) أشهر ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقل على (50) ريالاً عمانياً ولا تزيد عن (100) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثاً أو سلمه للغير بقصد التسول ، وتضاف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل ولياً أو وصياً على الحدث، أو مكلفاً بملاحظته أو رعايته.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

181- بالإشارة إلى التوصية رقم (66 أ، ب، ج، د، هـ، و، ز) مع مراعاة التعليق العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث، والتوصية المعدلة لها رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال و ارتباطا ب ما جاء في قائمة المسائل بشأن المسائل رقم (30 أ) بشأن رفع سن المسؤولية الجنائية ، تسعى سلطنة عمان في تطوير قانون مساءلة الأحداث بما يتواءم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية .

182- وبشأن التوصية رقم (66 ج) وما جاء في قائمة المسائل الفقرة رقم (30 ب، ج) حول تعزيز العدالة الإصلاحية والتدابير غير الاحتجازية كبدائل للاحتجاز فتؤكد سلطنة عمان اهتمامها ، حيث أفرد المشرع العماني في الفصل الثاني من قانون مساءلة الأحداث لبيان التدابير والعقوبات ، وقد بدأ التدبير أولا قبل تحديد العقوبات التي يمكن توقيعها على الأحداث الجانحين وفي هذا إشارة وضمانة في أن الأداة الأساسية لإصلاح الأحداث هي التدابير المنصوص عليها في ذلك القانون بنوعيها - تدابير الرعاية وتدابير الإصلاح- ثم تأت ي العقوبة كوسيلة ثانوية تستهدف الإصلاح. وحيث اهتمت سلطنة عمان بالنظر في قضايا الأحداث بطريقة تضمن المصلحة الفضلى للحدث ، واختيار تدابير بديلة عن الاحتجاز ووضع الاحتجاز كآخر بديل محتمل وتبين ال إ حصائيات بأن عدد الأحداث المحولين لدار إ صلاح الأحداث في عام 2016 قد بلغ عدد (31) حالة بينما انخفض العدد في عام 2020 إ لى (22) حالة ، وهذا يدل على اختيار الإيداع كآخر البدائل. وفي سبيل ذلك يعقد المختصون بشكل دوري حلقات عمل ودورات تدريبية لمناقشة آلية دراسة حالات الأحداث في محافظات سلطنة عمان والتدابير البديلة المقترحة.

183- بشأن التوصية رقم (66 د) بشأن ضمان توافر مرافق مناسبة لاحتجاز الأطفال المخالفين للقانون على أن تتماثل ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية بما يشمل إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية وبناء على ما جاء في قائمة المسائل رقم (30 ج) ب أن يراعَى على النحو الواجب الضعف الخاص للأطفال وأخطار احتجازهم على نمائهم، ولا سيما تعطيله لتعليمهم فإن سلطنة عمان تؤكد على أن الاحتجاز هو الملاذ الأخير، وهناك تدابير رعاية وتدابير إصلاح ولا يتم اللجوء إلى الاحتجاز إلا بعد عدم فاعلية التدابير المتخذة، وينسجم ذلك مع توصيات دراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية ؛ حيث كفل قانون مساءلة الأحداث حقوق الحدث المرتبطة بالعقوبات المقررة حال ارتكابه فعل معاقب عليه بموجب القانون، بما يضمن الغاية الأسمى للمشرع وهي الإصلاح وارجاع الحدث إلى الطريق القويم، وتلاحظ أن المشرع عمد إلى التدرج في اتخاذ أي من تدبير الرعاية أو الإصلاح اتجاه الحدث، إذ نصت المادة (15) من القانون على عدد من التدابير التي تتخذ منها تسليم الحدث إلى من تتوفر فيه الضمانات الأخلاقية واستطاعته القيام برعاية الحدث، ومن ثم يتم توبيخ الحدث، ومنع الحدث من ارتياد أماكن معينة وغيرها من الضمانات، كما أكدت المادة (18) أن تدابير الرعاية المقررة في المادة (15) لا تطبق جميعها على من لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، وتسري عليه تدبيري تسليم الحدث، والتوبيخ.

184- أما بشأن تدابير الإصلاح وعددها (5) خمسة المنصوص عليها في المادة (20) فقد اشتملت على الإيداع في دار إصلاح الحدث، والوضع تحت الاختبار القضائي، والالتحاق بالتدريب المهني، وإلزام بواجبات معينة، والايداع في مؤسسة صحية. وأكدت المادة (21) أن إيداع الحدث في إحدى دور الإصلاح يكون بناء على حكم قضائي، وفي ذلك ضمانة للحدث في أن الإجراءا ت القانونية قد راعت ما يكفل مصلحة الحدث.

185- كما أن القانون راعى سن الحدث عند توقيع أي من تدابير الرعاية أو الإصلاح، حيث نصت المادة (27) إذا ارتكب الحدث الجانح الذي لم يبلغ السادسة عشرة جريمة او جرائم متعددة، وأرتكب أكثر من جريمة لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا ًلا يقبل التجزئة، فلا يحكم عليه إلا بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادتين (15) و(20) من ذات القانون، وأكدت المادة (28) أنه إن كانت العقوبة المقررة للحدث هي السجن المؤقت، فيصدر الحكم مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى، وتنفذ في دار إصلاح الأحداث.

186- ولخصوصية قانون مساءلة الأحداث، منح المشرع العماني للقاضي أن يعيد النظر في الحكم أو الأمر الصادر بإحدى التدابير، وذلك بإنهائه أو تعديله بناء على طلب الادعاء العام ، أو الحدث ، أو والديه ، أو وليه ، أو وصيه ، أو المؤتمن عليه، استنادا للمادة (43) من القانون.

187- هذا ويتضح في جميع ما تقدم أن سلطنة عمان قد راعت حقوق الحدث وضمان نماءه وتقديم الرعاية الكاملة له وتؤكد على اهتمامها بالجانب التعليمي للأحداث المودعين بالدور حيث تم تفعيل مراكز تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم تضمن للأحداث المودعين بالدور استكمال تعليمهم في فترة الإيداع بالدار .

188- وبشأن ما جاء في قائمة المسائل رقم (30 د) بشأن كفالة تقديم المساعدة القانونية على الفور للأطفال المخالفين للقانون فقد تم ت الإشارة في ال فقرة رقم (71) من مصالح الطفل الفضلى إلى قانون مساءلة الأحداث ، حيث كفل تقديم المساعدة القانونية على الفور للأطفال الجانحين وفقا ل لمادة (39) من قانون مساءلة الأحداث والتي نصت على أن يكفل والدي الحدث أو غيرهما توكيل محام للدفاع عن الحدث الجانح وإلا ندبت المحكمة أحد المحامين ليتولى هذه المهمة، كما نصت المادة (11) على أن يعفى الحدث من أي رسوم أو مصاريف أمام المحكمة ولا يجوز توقيع عقوبة الغرامة على الأحداث الجانحين. والجدير بالذكر تقدم المساعدة القانونية للأطفال ابتداء من وحدة شرطة الأحداث وهي الوحدة المختصة بشؤون الأحداث الخاضعين لقانون مساءلة الأحداث. كما تعمل وزارة التنمية الاجتماعية من خلال دائرة شؤون الأحداث فور تسلُّم القضية من الادعاء العام على دراسة حالة الحدث حيث يقوم المراقب الاجتماعي مباشرة بالتواصل مع ذوي الحدث لدراسة الحالة من كافة الجوانب الاجتماعية والنفسية والتعليم ي ة والاقتصادية والسكنية لوضع التوصية المناسبة لحالة الحدث ورفعها للقضاء.

189- وبشأن التوصية رقم (66 ب) وما جاء في قائمة المسائل رقم (30 ه) بشأن اعتماد نهج شامل ووقائي لمعالجة مشكلة الأطفال المخالفين للقانون وأسبابها الاجتماعية الأساسية ، إدراكا من المؤسسات المختلفة لأهمية الجانب الوقائي في حماية الأحداث من الوقوع في الجنوح ومخالفة القوانين، عليه تعمل وبشكل مستمر على إطلاق الحملات التوعوية والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض بالإضافة إلى تقديم المحاضرات والحلقات التدريبية ومن أبرزها استضافة سلطنة عمان ل لمؤتمر الدولي العربي السادس للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال في عام 2019 ( ا سبكان ) ، وتنفيذ الأسبوع الاجتماعي في عام 2019 بهدف توعية المجتمع بمن فيهم فئة الأطفال لقضايا الأحداث وقانون مساءلة الأحداث، وتنفيذ الملتقى الرابع لمركز ال إ رشاد الطلابي "نحو خدمات إ رشادية متكاملة "بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس في عام 2021 و تنفيذ العديد من برامج توعوية بالمدارس بصفة مستمرة و على مدار العام الدراسي في مختلف المحافظات.

190- وبشأن التوصية رقم (66 ه) حول تقديم خدمات فعالة لإعادة التأهيل فإن المادة (20 ه) من قانون مساءلة الأحداث قد بينت إمكانية إيداع الحدث الجانح في المؤسسة الصحية مع تقديم تقارير دورية للمحكمة عن وضع الحدث الصحي، كما بينت المادة (25) من القانون حيث يحصل الحدث على الخدمات الصحة العقلية والعلاج من تعاطي مواد الإدمان من خلال المؤسسات الصحية المعنية بذلك، كما يحصل الحدث أثناء فترة إيداعه بالدور على كافة البرامج التأهيلية والتعليمية والمهنية التي تمكنه من العودة والاندماج في المجتمع بعد الإفراج.

191- وبشأن التوصية رقم (66 و) بشأن تعزيز مهارات ومستوى تخصص الجهات الفاعلة المعنية في قضاء الأحداث، فإن سلطنة عمان تهتم برفع كفاءة العاملين في هذا المجال من خلال تعزيز قدراته م التدريبية التخصصية والبرامج التدريبية.

192- وبشأن التوصية رقم (66 ز)، فإن سلطنة عمان طورت أنظمة قضاء الأحداث لتتواكب مع التقنيات الحديثة كتفعيل الربط الإلكترون ي بين دائرة شؤون الأحداث والجهات الشريكة كالادعاء العام ومحاكم الأحداث من خلال تفعيل نظام المحاكمة الإلكتروني ة للأحداث.

193- وفي سياق متابعة توصيات لجنة حقوق الطفل بشأن قضاء الأطفال، نفذت وزارة التنمية الاجتماعية حلقات نقاشية في مجال (قضاء الأطفال والوثائق المصدرية الدولية ذات الصلة) خلال عام 2020، لعدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة بحماية الطفل بهدف مناقشة التوصيات والملاحظات الختامية على تقارير سلطنة عمان من اللجنة الدولية لحقوق الطفل، واستعراض القوانين والتشريعات المتعلقة بقضاء الأحداث، والتعريف بالأدلة والمبادئ التوجيهية الدولية والمفاهيم الأساسية في حماية حقوق الطفل.

كاف- البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

194- بالإشارة إلى ملاحظة لجنة حقوق الطفل الفقرة رقم ( 67 ) وتوصيتها رقم (68) بشأن التدابير المتخذة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية لعام 2009، واستعراض قانون الجزاء ليكون متوافقا ً مع المادتين (2) و(3) من البروتوكول الاختياري، وما جاء في قائمة المسائل الفقرة رقم (31) بشأن التدابير المتخذة لإدماج جميع التعاريف الواردة في المادة (3) من البروتوكول الاختياري في قانون الجزاء، وكذلك التدابير المتخذة لمنع ارتكاب الجرائم وتقديم المساعدة إلى الأطفال ضحايا الجرائم، ف أن سلطنة عمان سبق لها الرد في التقرير الوطني الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل على الملاحظات الختامية لعام 2009 بعدم وجود بيع الأطفال أو الاتجار بهم، وبالرغم من ذلك فان التشريع العماني قد استوعب الجرائم التي نصت عليها المادت ا ن (2) و (3) من البروتوكولين الاختياريين ، حيث فرضت المادة (254) من قانون الجزاء عقوبة على كل من حرض واستدرج أو أغرى أو أغوى أو ساعد شخصاً بأي وسيلة على البغاء أو الفجور ، وأدى ذلك إلى ارتكاب الفعل إذا كان المعتدى عليه لم يكمل سن الثامنة عشرة أو كان الفاعل من أصوله أو المتولين تربيته ورعايته أو له سلطة عليه ، وكذلك المواد الواردة في قانون الاتجار بالبشر المادة (2)، (3)، (5) والمادة (56)، (72) من قانون الطفل، والمواد (14)، (15)، (22)، (23) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

195- كما أن قانون الطفل تضمن المصطلحات الواردة في البروتوكول الاختياري كتعريف "الاستغلال"، وحظر في المادة (56) اختطاف أو بيع طفل، أو نقل عضو من أعضائه بأي شكل من الأشكال سواء بمقابل أو بدون مقابل، أو حمل أو إكراه طفل على تعاطي أي نشاط جنسي أو استغلاله في الدعارة، أو غيرها من الممارسات الجنسية أو في العروض والمواد الإباحية، أو تشجيع طفل على ممارسة الجنس ممارسة حقيقية أو على سبيل المحاكاة، أو تصويره في أثناء تلك الممارسة، أو تصوير أعضائه الجنسية بأي وسيلة كانت، وحيث إ ن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل تضمنت كافة شروط وإجراءات الاحتضان، وفرض في المادة (72) عقوبة في حال مخالفة ذلك.

196- وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمنع ارتكاب الجرائم وتقديم المساعدة إلى الأطفال ضحايا الجرائم بموجب البروتوكول، فإن سلطنة عمان بالإضافة إلى سنها للقوانين والتشريعات المشار إليها أعلاه والتي تجرم الأفعال الواردة في البروتوكول، تتكفل بتقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للضحايا، فضلا عن توفير الحماية لهم، وأماكن ال إ يواء المناسبة وإعادة إ دماجهم في المجتمع من خلال الدور التابعة ل وزارة التنمية الاجتماعية.

لام - البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

197- بالإشارة إلى ملاحظة لجنة حقوق الطفل الفقرة رقم (69)، وتوصيتها رقم (70) بشأن التدابير المتخذة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية لعام 2009، ورفع سن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة إلى (18) عاما ، وتنقيح قانون الجزاء ليتوافق مع البروتوكول الاختياري، وما جاء في قائمة المسائل الفقرة رقم (32 أ) بشأن حظر التجنيد الطوعي للأطفال بمن فيهم الأطفال الذين تفوق أعمارهم (16) عاما في صفوف القوات المسلحة، فأنه لا يوجد في سلطنة عمان أطفال مجندين أو متطوعين أو مشاركين في الأعمال القتالية تقل أعمارهم عن (18) عاما، كما أن سن التجنيد في قوات السلطان المسلحة يجب ألا يقل عن (18) عاما وهو الحد الأدنى لسن التجنيد العسكري، أضف إلى ذلك أن البند (3) من المادة (38) من اتفاقية حقوق الطفل نص على أن تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس َ عشر سنة في قواتها المسلحة .

198- إن قانون الطفل حظر في المادة (55) تجنيد الطفل إ جباريا ً في القوات المسلحة، أو تجنيده في جماعات مسلحة أو إ شراكه إ شراكا ً مباشرا في ال أ عمال الحربية، ويجوز للطفل الذي أكمل السادسة عشرة من عمره التطوع في القوات المسلحة، وتكفل الدولة تنفيذ هذا الحظر واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك ، وعليه فإن المادة (55) من قانون الطفل جاءت متوافقة مع المادة (2) من البرتوكول الاختياري ، حيث حظرت في فقرتها الأولى التجنيد ال إ جباري بصفة مطلقة، كما جاءت متوافقة مع المادة (3)، إذ إ نها وضعت الحد الأدنى للتطوع ب(16) سنة، ولا يوجد في الواقع العملي أي حالة لتطوع طفل في القوات المسلحة .

199- أما بشأن تنقيح قانون الجزاء بما يتوافق مع البروتوكول، فإن سلطنة عمان قامت بتحديث قانون الجزاء وإصدار قانون جديد ليحل محل قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/74)، بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولي ة.

200- أما بشأن الملاحظات الختامية لعام 2009 والمتعلقة بنشر وتوعية أفراد القوات المسلحة بأحكام البروتوكول ، وبالإضافة إ لى الدورات التي نفذتها سلطنة عمان والمشار إليها في التقرير الوطني الثالث والرابع، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتدريب عدد من المدربين من الجهات المختلفة بهدف المساهمة في التوعية بالاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها، كما قامت بتنفيذ دورات تدريبية وتوعوية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالنزاعات المسلحة، ومنها البروتوكول الخاص بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وذلك لأفراد القوات المسلحة ، كما أن اللجنة العمانية لحقوق ال إ نسان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قامت بتنفيذ (66) محاضرة توعوية لطلبة المدارس الحكومية والجاليات عن حقوق الطفل في عدد من مدارس الجاليات والمدارس الحكومية، كما أصدرت اللجنة العديد من الكتيبات التوعوية بالاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها .

201- وفيما يخص الملاحظة الختامية لعام 2009 بشأن الحماية والتعافي وإعادة ال إ دماج للأطفال ملتمس ي اللجوء واللاجئ ي ن والمهاجر ي ن، فإن سلطنة عمان تضع جل اهتمامها لحماية الطفل لذلك شملت تشريعاتها المتعلقة بالأطفال كافة جوانب حماية الطفل المقيم في الدولة، رغم أنها ليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لحماية اللاجئين وليست عضوا بمنظمة الهجرة العالمية .

202- أما فيما يتعلق بما جاء في قائمة المسائل الفقرة رقم (32 ب) بشأن إ نشاء آليات لتحديد الأطفال القادمين من المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة وتيسير تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إ دماجهم الاجتماعي، فإنه انطلاقا من الاعتبارات ال إ نسانية والحقوقية، وما تضمنته الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية بشأن حقوق الطفل، نؤكد أن سلطنة عمان لديها من الممكنات التي تتيح لها مد يد العون لمثل وضع هؤلاء الأطفال في حالة وقوعهم في مثل هذه الظروف.

203- وأما فيما يتعلق بما جاء في قائمة المسائل الفقرة رقم (32 ج) بشأن إقرار إ علان المدارس الآمنة والامتثال له وتشجيع تنفيذه وضمان أ ن تنص القوانين والسياسات والمواد التدريبية صراحة على حماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أ ثناء النزاعات المسلحة، ف إ نه تجدر الإشارة إلى أن المدارس والجامعات تعتبر من ضمن البنية الأساسية للدولة ويقتصر دورها على تقديم الخدمات التعليمية ولا دخل لها بأي نزاعات أو مسائل تخرج عن نطاق العملية التعليمية، ووزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة تقوم بحماية كل ما على أراضي الدولة بما فيها البنية الأساسية، وذلك من خلال دليل قواعد الاشتباك الوطنية، إذ وضعت سلطنة عمان على عاتقها حماية مستقبلها من خلال حماية أجيال المستقبل سواء في وقت السلم أم الحرب، فلا يجوز استخدام منشأة تعليمية في أي عمل عسكري ولو بقصد التدريب .

الخاتمة

204- يأتي تقديم هذا التقرير بجهود تشاركية بين مختلف الجهات الحكومية واللجان الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والأطفال ذاتهم، إذ يعكس التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وإبراز المكتسبات المتحققة وتقييمها، كما أن سلطنة عمان ماضية في تأصيل النهج الحقوقي في الإجراءات والتدابير الرامية لحماية حقوق الطفل.

ثالثا ً- المعلومات والبيانات الإحصائية

205- تجدون في الملحق رقم (1) الملحق الإحصائي الذي يشمل الرد على قائمة المسائل من الفقرة رقم (35-50) للأعوام من 2016-2020.