الأمم المتحدة

CRC/C/OMN/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

6 March 2023

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لعمان*

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لعمان في جلستيها 2674 و2675 المعقودتين في 18 و19 كانون الثاني/يناير 2023، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2698 المعقودة في 3 شباط/فبراير 2023 ( )( ) .

2 - وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل فيها. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك المرسوم السلطاني رقم 2021/6 الذي يقضي بإصدار النظام الأساسي للدولة، وهو يعترف بالمساواة بين المرأة والرجل، وبالتزام الدولة برعاية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، والنشء؛ وإدخال تعديلات على قانون الجزاء في عام 2018 ، تنص على فرض عقوبات أشد من ذي قبل، بما في ذلك في الجرائم المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية؛ والإصلاح الذي يخضع له حاليا ً نظام الحماية الاجتماعية بهدف تضمينه منافع شاملة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثا- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: تسجيل المواليد والجنسية (الفقرة 22 ) ؛ الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 30 ) ؛ والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 37 ) ؛ والاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال (الفقرة 39 ) ؛ وإدارة شؤون قضاء الأطفال (الفقرة 4 2 ) .

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0 . وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان المشاركة المجدية للأطفال في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بما في ذلك تنفيذ "رؤية عمان 2040 " والخطط الخمسية المرتبطة بها، في حدود ما يتعلق بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و 42 و 44(6) )

التحفظات

6 - ترحب اللجنة بسحب التحفظ العام الذي أبدته الدولة الطرف بشأن الاتفاقية، ولكنها تشجع الدولة الطرف، على ضوء ملاحظاتها الختامية السابقة وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993، على أن تنظر في سحب الجزء المتبقي من تحفظها على المادة 14 من الاتفاقية المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

التشريعات

7 - تحيط اللجنة علم اً بالتطورات الإيجابية التي طرأت على تشريعات الدولة الطرف، بما في ذلك القرار الوزاري رقم 2019 / 125 الذي يقضي بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مواصلة تعزيز تشريعاتها من أجل ضمان الامتثال الكامل للاتفاقية في جميع المجالات، بما في ذلك فيما يتعلق بالجنسية والسن الدنيا للمسؤولية الجنائية؛

( ب) وضع إجراء لتقييم أثر التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة بالأطفال على حقوق الطفل.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8 - تحيط اللجنة علم اً بالاستراتيجية الوطنية للطفولة للفترة 2016 - 2025 التي وضعتها الدولة الطرف، والتي تأخذ في الاعتبار الخطط الخمسية لتنفيذ رؤية عمان 2040، ولكنها توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتقييمها بانتظام على ضوء جميع أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية .

التنسيق

9 - تلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة مستمرة في تنسيق السياسات والبرامج المتعلقة برعاية الأسرة والطفل، في حين تتولى لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية مسؤولية تنسيق المشاريع والبرامج ذات الصلة بالاتفاقية. ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل عدم تشتت مسؤوليات تنسيق الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل ومدِّ الهيئة المعنية بما يلزمها من الموارد البشرية والتقنية والمالية لحسن سير عملها.

تخصيص الموارد

10 - ترحب اللجنة بوضع الدولة الطرف ميزانية مراعية للطفل وتحول إلى موازنة البرامـج والاداء، ومع ذلك، تذكر بتعليقها العام رقم 19 ( 201 6 ) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل (المادة 4 ) ، وتوصي، مراعاة للغاية 16 - 5 من أهداف التنمية المستدامة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إجراء تقييم شامل للاحتياجات من الميزانية وتوخي الشفافية في رصد المخصصات لمعالجة التفاوتات في المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل بطريقة تدريجية؛

( ب) ضمان الشفافية والمشاركة في عملية وضع الميزانية، عن طريق إجراء حوار عام، وخاصة مع الأطفال والمراهقين، وضمان خضوع السلطات المحلية للمساءلة المطلقة ؛

( ج) تحديد بنود في الميزانية لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعانون من الحرمان أو يعيشون في ظل أوضاع هشة، ممن قد تستدعي حالتهم اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، وضمان الحفاظ على بنود الميزانية هذه حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى؛

( د) جمع معلومات مصنفة حسب القطاع عن الحصة المخصصة من الميزانية الوطنية لإعمال حقوق الطفل على الصعيدين الوطني والمحلي.

جمع البيانات

11 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5 ( 200 3 ) بشأن التدابير العامـة لتنفيـذ اتفاقيـة حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) المضي في تعزيز مركزها الوطني للإحصاءات والمعلومات، الذي بات الآن، يتبع لمجلس الوزراء، ولا سيما تعزيز جهوده الرامية إلى جمع البيانات في المجالات التي توجد فيها حالي اً ثغرات في البيانات، مثل زواج الأطفال، وحماية الطفل، والعنف ضد الأطفال، والأطفال ذوي الإعاقة، والتعليم؛

( ب) الحرص على أن تشمل البيانات التي تُجمع عن حقوق الطفل جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية وأن تكون مصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والجنسية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تسهيل تحليل حالة الأطفال في عمان، ولا سيما من يعاني منهم حالة ضعف؛

( ج) ضمان تحديث البيانات والمؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل وتقاسمها علن اً مع الوزارات المعنية وغيرها من أصحاب المصلحة، واستخدامها في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية تنفيذاً فعالاً وفي رصدها وتقييمها؛

( د) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي المبين في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنون " مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ"، عند تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها؛

( هـ) مواصلة تعاونها التقني مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف )، في جملة الكيانات الأخرى.

الرصد المستقل

12 - تلاحظ اللجنة أن المرسوم السلطاني رقم 2022 / 57 زاد من تعزيز اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وأن المرسوم السلطاني رقم 2021 / 40 قلص عدد ممثلي الهيئات الحكومية في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، فضمن بذلك تمثيل الأعضاء غير الحكوميين في اللجنة بنسبة تزيد على الثلثين، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد خطوات إضافية تكفل استقلالية اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بتمويلها وولايتها والحصانات الممنوحة لها وعضويتها، مما يضمن امتثالها الكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )؛

( ب) المضي في تعزيز آلية اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لتلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي احتياجات الطفل وتكون ملائمة له، وضمان احترام خصوصية الأطفال الضحايا وحمايتهم؛ تنفيذ أنشطة الرصد والمتابعة والتحقق لفائدة الضحايا؛ وضمان إبراز دور هذه الآلية في أوساط الأطفال؛

( ج) التماس التعاون التقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والكيانات الأخرى.

النشر والتوعية والتدريب

13 - تحيط اللجنة علم اً بتنظيم حلقات عمل سنوية بمناسبة اليوم العالمي للطفل للتوعية بالاتفاقية وبتوفير التدريب القانوني المكثف للمهنيين في مجال العدالة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) المضي في تعزيز برامج التوعية، بما في ذلك حملات التوعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لضمان التعريف بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية على نطاق واسع بين عامة الجمهور، بما في ذلك الآباء والأطفال؛

( ب) ضمان خضوع جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولا سيما الأخصائيون الاجتماعيون، والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، وموظفو الرعاية الصحية، وموظفو شؤون الهجرة واللجوء، والمهنيون والموظفون العاملون في مجال تقديم الرعاية البديلة بجميع أشكالها، فضل اً عن العاملين في وسائط الإعلام، لتدريب إلزامي منتظم بشأن الحقوق المكفولة للطفل بموجب الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية والقانون المحلي.

التعاون مع المجتمع المدني

14 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف باستمرار لتحديث قانونها المتعلق بالمنظمات غير الحكومية، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) اتخاذ تدابير تكفل استقلال أفراد المجتمع المدني الذين يزاولون الأنشطة المتصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الطفل؛

( ب) إشراك الأطفال بصورة منهجية في إعداد السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

15 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16 ( 201 3 ) بشأن التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتوصي الدولة الطرف بوضع لوائح وتنفيذها لضمان امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان والعمل والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما ما تعلق منها بحقوق الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بالقيام بما يلي:

( أ) وضع إطار تنظيمي واضح للمصانع العاملة في الدولة الطرف لضمان عدم تأثير نشاطها سلب اً على حقوق الإنسان أو انتهاكه للمعايير البيئية أو الصحية أو العمالية أو غيرها من المعايير، ولا سيما المعايير المتعلقة بحقوق الطفل؛

( ب) ضمان الفعالية في تنفيذ الشركات، ولا سيما الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية، للمعايير البيئية والصحية الدولية والوطنية، وفي رصد تنفيذ تلك المعايير وفرض العقوبات المناسبة وتوفير سبل الانتصاف عند حدوث انتهاكات، فضل اً عن ضمان السعي للحصول على الشهادات الدولية المناسبة؛

( ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات ونشر جميع المعلومات المتعلقة بآثار أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الطفل، وخططها لمعالجة هذه الآثار .

باء- تعريف الطفل (المادة 1 )

16 - تلاحظ اللجنة أن المادة 10 ( ج ) من قانون الأحوال الشخصية تجيز تزويج من لم یكمل الثامنة عشرة من عمره بإذن القاضي وبعد التحقق من أن ذلك يصب في مصلحته، وتوصي الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لإلغاء جميع الاستثناءات التي تسمح بزواج من يقل عمره عن 18 سنة وتضمينها حظر اً صريح اً لزواج الأطفال.

جيم- المبادئ العامة (المواد3-2 و 6 و 1 2 )

عدم التمييز

17 - تشير اللجنة إلى الغايتين 5 - 1 و 3 - 10 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للقضاء على التمييز بحكم القانون وبحكم الواقع ضد الفتيات، والأطفال المولودين خارج إطار الزواج، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال العمال المهاجرين، وغيرهم من الأطفال الذين يعانون من الحرمان والتهميش، ولا سيما فيما يتعلق بحصولهم على الخدمات الاجتماعية والصحية وعلى الفرص التعليمية.

المصالح الفضلى للطفل

18 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14 ( 201 3 ) بشأن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان إدماج حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى بطريقة مناسبة في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وتفسيره وتطبيقه بطريقة متسقة، ولا سيما في الأحكام القضائية المتعلقة بوصاية الوالدين على الطفل ومسؤوليتهما عنه وحضانته، وكذلك في جميع السياسات، البرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والتي تؤثر فيهم؛

( ب) وضع إجراءات ومعايير لتقديم إرشادات إلى جميع الأشخاص المعنيين في مواقع السلطة تعينهم على تحديد المصالح الفضلى للطفل، وضمان إيلاء هذه المصالح الاعتبار الأول.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

19 - تلاحظ اللجنة تراجع عدد حوادث المرور في الدولة الطرف وتحيط علم اً بقرار شرطة عمان السلطانية رقم 32 / 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بما في ذلك ما تعلق منها بإجراءات السلامة داخل المركبات ومختلف أنشطة التوعية بالسلامة الطرقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز إنفاذ القوانين المتعلقة بسلامة الأطفال داخل المركبات ورخص القيادة وفرض عقوبات مناسبة في حالات القيادة بدون رخصة والقيادة دون السن القانونية، فضل اً عن مواصلة برامجها الرامية إلى التوعية، بما في ذلك تنظيم الحملات، لزيادة خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور.

احترام آراء الطفل

20 - ترحب اللجنة بالنهج التشاركي الذي اعتمدته الدولة الطرف في سياق إعداد رؤية عمان 2040 والاستعراض الوطني الطوعي لمكتب اليونيسف في عام 2019، ولكنها تذكر بتعليقها العام رقم 12 ( 200 9 ) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه وبتوصيتها السابقة وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي ( ) :

( أ) اتخاذ تدابير تضمن التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إلى رأيه في الإجراءات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك عن طريق وضع نظم وإجراءات تمكن الأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم من الامتثال لهذا المبدأ؛

( ب) إجراء بحوث لتحديد القضايا الأكثر أهمية بالنسبة للأطفال، والاستماع إلى وجهات نظرهم في تلك القضايا، وتبيُّن مدى الأخذ برأيهم في القرارات الأسرية التي تؤثر في حياتهم، وتعيين القنوات التي يمكنهم اللجوء إليها لزيادة تأثيرهم في القرارات المتخذة على الصعيدين الوطني والمحلي؛

( ج) وضع أدوات لتوحيد المشاورات العامة بشأن إعداد السياسات الوطنية لتأمين درجة عالية من الشمولية والمشاركة وضمان التشاور مع الأطفال بشأن القضايا التي تؤثر فيهم؛

( د) تنفيذ برامج وأنشطة التوعية من أجل تعزيز التغيير الثقافي والمشاركة المجدية المخولة لجميع الأطفال داخل الأسرة وفي المجتمع المحلي والمدرسة، بما في ذلك داخل هيئات مجالس الطلاب، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة؛

( ه) زيادة تعزيز برلمان الطفل بوصفه حدث اً منتظم اً وضمان تمتعه بولاية ذات مغزى وبموارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتسهيل مشاركة الأطفال بدور فعال في العمليات التشريعية الوطنية ذات الصلة بالقضايا التي تمسهم.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 8 و 7 و17-13)

تسجيل المواليد والجنسيّة

21 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تستجب لتوصياتها السابقة ولم تعدل المادة 18 من قانون الجنسية لعام 2014 ، التي تميز ضد المرأة بفرض شروط عديدة على المرأة العمانية المتزوجة من أجنبي والتي ترغب في نقل جنسيتها إلى أبنائها، مما يعرض هؤلاء الأبناء لخطر انعدام الجنسية. كما أن اللجنة تشعر بالقلق حتى الآن، إزاء عدم توفر معلومات عن تسجيل مواليد العمال المهاجرين والأطفال المولودين خارج إطار الزواج في الدولة الطرف.

22 - ومراعاة للغاية 16 - 9 من أهداف التنمية المستدامة، تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( )  وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( أ) تعديل قوانينها لمساواة المرأة العمانية بالرجل العماني في الحقوق فيما يتعلق بنقل جنسيتها إلى أبنائها، وتوفير ضمانات كافية لضمان منح الجنسية للأطفال الذين قد يصبحون عديمي الجنسية بدون ذلك؛

( ب) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان تسجيل جميع المواليد في الدولة الطرف، بما في ذلك أبناء العمال المهاجرين، بالتعاون مع الدول المعنية، والأطفال المولودين خارج إطار الزواج؛

( ج) النظر في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)

العقوبة البدنية

23 - تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف الاستراتيجية الوطنية لمنع الإساءة إلى الأطفال، ونشر موظفين معنيين بحماية الطفل في جميع المحافظات، وتلاحظ سائر المبادرات المتخذة لتدريب المهنيين بشأن مختلف جوانب حماية الطفل، وتذكر في الوقت نفسه، بتعليقها العام رقم 8 ( 200 6 ) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( أ) إلغاء المادة 44 من قانون الجزاء، التي تجيز للآباء تأديب الأطفال "في حدود ما هو مقرر شرع اً أو قانونا ً "، وحظر العقوبة البدنية صراحة بموجب القانون في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل والمدارس ومؤسسات رعاية الأطفال وأماكن الرعاية البديلة والمؤسسات العقابية؛

( ب) تشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم؛

( ج) تعزيز حملاتها الرامية إلى التوعية وبرامجها لتنمية مهارات تربية الأولاد الموجهة إلى الآباء وسائر مقدمي الرعاية والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم من أجل التشجيع على تغيير المواقف داخل الأسرة والمجتمع المحلي.

سوء المعاملة والإهمال

24 - ترحب اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 13 ( 201 1 ) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وفي ضوء الأهداف 2 - 5 ، 1 - 16 و16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، بإنشاء خط اتصال للمساعدة على مدار الساعة، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

( أ) تعزيز تشريعاتها من أجل حظر العنف العائلي حظر اً صريحا ً ؛

( ب) وضع آليات ميسّرة وسرية وملائمة للأطفال لتسهيل الإبلاغ الإلزامي عن حالات العنف ضد الأطفال وتشجيعه؛

( ج) إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حالات العنف ضد الأطفال وإجراء تقييم شامل لطبيعة هذا العنف وأسبابه ونطاقه؛

( د) مواصلة تعزيز برامج التوعية والتثقيف - بما في ذلك الحملات العامة الواسعة - بمشاركة الأطفال.

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

25 - تلاحظ اللجنة أن الأطفال ضحايا الاغتصاب يمكن أن يتعرضوا للملاحقة الجزائية إذا اتهموا شخص اً بذلك، لأن الإبلاغ عن الاغتصاب يمكن أن يعد زنا في حالة عدم التمكن من إثباته (إقرار بإقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج )، وهذا فعل مجرم بموجب قانون الجزاء، ومراعاة للغايات 5 - 2 و 1 - 16 و 2 - 16 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

( أ) تعديل تشريعاتها لضمان معاملة الأطفال الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي معاملة الضحية وعدم فرض عقوبات جزائية عليهم، بما في ذلك العقوبات المطبقة في جرائم الزنا؛

( ب) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان الإبلاغ الإلزامي وتدخل وكالات متعددة وتقديم الدعم العلاجي وفتح تحقيقات والملاحقة القضائية في جميع حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، بما في ذلك في مدارس تعليم القرآن، لمنع معاودة وقوع هؤلاء الأطفال ضحية؛

( ج) تنفيذ أنشطة التوعية لمكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وضمان توفر قنوات ميسرة تراعي السرية وتكون ملائمة للأطفال وفعالة للإبلاغ عن هذه الانتهاكات.

الممارسات الضارة

26 - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة وإلى التوصية العامة رقم 31للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2019 ) ، الصادرين بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة، وتوصي، مراعاة للغاية 5 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان إنفاذ اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، التي تعتبر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من الممارسات التقليدية الضارة، عن طريق فرض عقوبات، وبذل جهود شاملة مستدامة لمنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في جميع أنحاء البلد؛

( ب) تنفيذ برامج شاملة لتوعية الجمهور، بما في ذلك تنظيم حملات، بشأن الآثار السلبية لزواج الأطفال على الفتيات، على أن تستهدف على وجه الخصوص الآباء والمعلمين وقادة المجتمع المحلي؛

( ج) إنشاء آليات انتصاف ملائمة تكون متاحة لجميع الأطفال ضحايا الممارسات الضارة، ولا سيما الفتيات، وضمان مقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛

( د) تعزيز تدابير الدعم، مثل الملاجئ وخدمات المشورة وإعادة التأهيل، التي تستهدف الأطفال ضحايا الممارسات الضارة، ولا سيما الفتيات، وتوفير دورات تدريبية مراعية للاعتبارات الجنسانية تركز على موضوع العنف للعاملين في القضاء وموظفي إنفاذ القانون والمهنيين الصحيين.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 -11 و18(1)-( 2) و20 و21 و25 و27(4) )

البيئة الأسرية

27 - بالنظر إلى استمرار اللامساواة في مسؤوليات التربية ووجود قوانين تمييزية تتعلق بالزواج وتعدد الزوجات والطلاق والملكية والميراث والوصاية وحقوق الحضانة، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل تحقيق ما يلي:

( أ) ضمان تحمل كل من الأم والأب المسؤولية القانونية عن تربية أبنائهما على قدم المساواة، وفقاً للمادة 18 ( 1 ) من الاتفاقية ؛

( ب) حظر تعدد الزوجات وإنفاذ هذا الحظر في الممارسة العملية، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 201 9 ) الصادرين بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة؛

( ج) مواصلة إصلاح قانون الأحوال الشخصية وغيره من التشريعات ذات الصلة، وتحديد اً فيما يتعلق بالزواج والطلاق والملكية والميراث والوصاية وحقوق الحضانة، لضمان تمتع الرجال والنساء والفتيان والفتيات بحقوق متساوية؛

( د) النظر في التصديق على اتفاقية التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة، والبروتوكول المتعلق بالقانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال، والاتفاقية الخاصة بالاختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، والاعتراف، والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الطفل.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

28 - تلاحظ اللجنة أن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل تدعم رعاية الأسرة للأطفال وتيسرها وأن وزارة التنمية الاجتماعية تنظم زيارات دورية لمتابعة الأطفال المودعين لدى الأسر الحاضنة، ولكنها توجه عناية الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

( أ) تعزيز إيداع الأطفال الرعاية الأسرية حيثما أمكن ذلك، بما في ذلك الأطفال اللقطاء في مركز الخوض لرعاية الطفولة، بهدف الحد أكثر من إيداع الأطفال في مؤسسات؛

( ب) توفير ضمانات كافية ومعايير واضحة، استناداً إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد مدى ضرورة إيداع الطفل الرعاية البديلة؛

( ج) توفير المزيد من المعلومات عن تقارير وزارة التنمية الاجتماعية عن زيارات متابعة الأطفال المودعين لدى الأسر الحاضنة.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة ( المادة 2 3 )

29 - ترحب اللجنة بتحديد فئة الأطفال ذوي الإعاقة محور اً لاستراتيجية العمل الاجتماعي ( 2016-2025 ) وبسائر الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك زيادة عدد مراكز إعادة التأهيل، وإعداد برامج الإدماج لتمكين الأطفال من الالتحاق بمدارس التعليم العادي، وتدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الأطفال ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون تحديات. ويساور اللجنة القلق خصوصا ً إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الوصم والتمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) قصور عملية تنفيذ سياسة التعليم الجامع، مما أدى إلى انخفاض أعداد الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس في جميع المستويات، وارتفاع معدلات عدم إكمال التعليم والأمية في أوساط الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم تنفيذ إرشادات تدريب المعلمين بشأن التعليم الجامع والأدوات ذات الصلة تنفيذا ً كاملا ً ؛

(د) عدم تنفيذ الجمع المنهجي لبيانات مصنفة حسب الجنس ونوع الإعاقة بشأن عدد الأطفال ذوي الإعاقة تنفيذا ً كاملا ً على الرغم من وضع نظام موحد لتصنيف الإعاقات.

30 - تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 9 ( 200 6 ) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، وتحث الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في تناول مسألة الإعاقة، ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وتوصيها بالقيام بما يلي:

( أ) اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة عن طريق تنظيم حملات للتوعية العامة على نحو مستدام تستهدف المسؤولين الحكوميين والجمهور، ولا سيما الأسر، لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، وللترويج لصورة إيجابية عن هؤلاء الأطفال؛

( ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجا ً كاملا ً في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك التعليم والرياضة والأنشطة الترفيهية، وضمان إمكانية الوصول إل المرافق العامة وغيرها من الأماكن العامة لجميع الأطفال ذوي الإعاقة؛

( ج) مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ سياسة التعليم الجامع وتعزيز هذا التعليم، بما في ذلك عن طريق إلغاء المدارس الخاصة ورصد مخصصات كافية في الميزانية، لأغراض منها تكثيف تدريب المعلمين وتوفير بنية تحتية يسهل الوصول إليها ومواد تعليمية تتلاءم مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛

( د) مواصلة دمج النظام الموحد لتصنيف الإعاقات وإنشاء قاعدة بيانات مصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة ونظام فعال ومنسق لتقييم الإعاقة من أجل تيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة بجميع أنواعها على خدمات مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وغيرها من أشكال الدعم.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1)-( 3) و3 3 )

الصحة والخدمات الصحية

31 - تلاحظ اللجنة اتساع نطاق التغطية الصحية الشاملة وارتفاع عدد مؤسسات الرعاية الصحية، وتذكر مع ذلك، بتعليقها العام رقم 15 ( 201 3 ) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي، مراعاة للغايات 2 - 2 و 1 - 3 و 2 - 3 و 8 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مواصلة تعزيز فرص الحصول على الخدمات الصحية، ولا سيما للأطفال المعرضين بوجه خاص للاستبعاد، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وغير المواطنين؛

( ب) اتخاذ المزيد من التدابير لمكافحة سوء التغذية من خلال التدخلات المحددة الأهداف وتشجيع ممارسات التغذية السليمة للرضع وصغار الأطفال ومواصلة التوعية بقضايا التغذية وتعزيز التثقيف التغذوي العام في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

( ج) الاستمرار في تشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها؛

( د) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، في جملة كيانات أخرى.

الصحة العقلية

32 - ترحب اللجنة بإدماج الصحة العقلية في مجموعة خدمات الرعاية الصحية الأولية في الدولة الطرف، ومع ذلك توصي، مراعاة للغاية 3 - 4 من أهداف التنمية المستدامة بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز تطبيق النهج الشامل لعدة قطاعات في وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم في مجال توفير خدمات الصحة العقلية للأطفال وأسرهم وتعميم تدريب المهنيين العاملين في مجال رعاية الصحة العقلية في جميع أنحاء البلد. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية وطنية للصحة العقلية والدعم النفسي - الاجتماعي.

صحة المراهقين

33 - تذكّر اللجنة بتعليقيها العامين رقم 4 ( 200 3 ) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، ورقم 20 ( 201 6 ) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتوصي، مراعاة للغايات 3 - 5 و 7 - 3 و 6 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقات والمراهقين والحرص على أن يدرج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ضمن المناهج الدراسية الإلزامية وأن يستهدف جميع المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛

( ب) ضمان حصول جميع الفتيات والفتيان، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس ومن يعيش منهم في المناطق الريفية، على معلومات وخدمات سرية ملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل؛

( ج) إلغاء تجريم الإجهاض وضمان حصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمون والرعاية بعد الإجهاض، مع الحرص على الاستماع دائما ً إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب في إطار عملية اتخاذ القرارات؛

( د) تطوير علاجات متخصصة وملائمة للشباب من أجل الأطفال والشبان المدمنين على تعاطي المخدرات أو الكحول أو التبغ.

مستوى المعيشة

34 - توصي اللجنة، مراعاة للغايات 1 - 1 و 2 - 1 و 3 - 1 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لتكفل للأطفال وأسرهم، ولا سيما أطفال المهاجرين، الذين يعانون الفقر، الحصول على الدعم المالي الكافي وعلى خدمات يسهل الوصول إليها مجانا ً ومن دون تمييز.

طاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-3 1 )

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

35 - ترحب اللجنة بالمرسوم السلطاني رقم 2021 / 6 الذي يقضي بإصدار النظام الأساسي للدولة، وهو مرسوم ينص على إلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف العاشر )، وبالقرار الوزاري رقم 2021 / 98 ، الذي ينص على إنشاء مكتب التراخيص المهنية للمعلمين وبالبرامج والأنشطة الرامية إلى خفض معدلات الانقطاع عن الدراسة، وتوصي، مراعاة للغايات 4 - 1 و 4 - 3، 4 - 4 و 5 - 4 و 6 - 4 و4 - أ و4 - ج من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مواصلة جهودها في سبيل زيادة فرص الحصول على التعليم لفائدة جميع الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعانون الحرمان والضعف، وضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة؛

( ب) مواصلة جهودها لتدريب المعلمين على توفير التعليم بجودة أعلى ومعالجة الأسباب الجذرية لتدني التحصيل لدى الأطفال، ولا سيما الفتيان؛

( ج) تعزيز الجهود الرامية إلى خفض معدل التسرب، بطرق منها معالجة الأسباب الكامنة وراء عدم إكمال التعليم، مثل التحرش الجنسي وتسلط الأقران في المدارس، بما في ذلك التسلط عبر الإنترنت، وإعداد وتعزيز برامج التدريب المهني العالية الجودة لتحسين مهارات الأطفال، ولا سيما من انقطعوا عن الدراسة؛

( د) معالجة أوجه اللامساواة الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9 ) أثناء التعلم في المنزل، بطرق منها ضمان توافر أجهزة الكمبيوتر وفرص كافية للوصول إلى شبكة الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعانون التهميش والحرمان؛

( هـ) مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير التعليم قبل الابتدائي وتوسيع نطاقه استنادا ً إلى سياسة شاملة ومتكاملة تشمل خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 ، و 30 ، 33-32،36-35و 37 ( ب ) -(د) 40-38)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

36 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن قانون الطفل يكفل لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون، الحق في التمتع بالحقوق الصحية والاجتماعية والتعليمية، ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود قوانين أو لوائح إدارية تنظم وضع ملتمسي اللجوء واللاجئين، ونقص المعلومات المتعلقة بالأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، ولا سيما بتحديد هويتهم والحماية التي تقدم لهم؛

(ب) عدم وجود سياسات محددة بشأن توفير خدمات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية لأطفال العمال المهاجرين النظاميين وغير النظاميين على حد سواء؛

(ج) نظام الكفالة، الذي ما زال يشكل أحد أكبر المشاكل التي تعترض العمال المهاجرين وأسرهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال، بما في ذلك إجبارهم على العمل ساعات طويلة مقابل أجر زهيد أو بدون أجر عن العمل الإضافي.

37 - تُذكِّر اللجنة بالتعليقات العامة رقم 3 ورقم 4 ( 201 7 ) للجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ورقم 22 ورقم 23 ( 201 7 ) للجنة حقوق الطفل، الصادرة بصفة مشتركة بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، وبشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) سن تشريعات وطنية بشأن اللجوء تتماشى مع المعايير الدولية، وتوفير ضمانات ضد الإعادة القسرية تتضمن مبدأ مراعاة المصالح الفضلى للطفل، وضمان نشر المعلومات المتعلقة بالأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين على أراضيها، بما في ذلك ما تعلق منها بتدابير تحديد هويتهم وحمايتهم، على نطاق واسع؛

( ب) وضع سياسات لتوفير خدمات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية لجميع الأطفال الموجودين في الدولة الطرف، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين النظاميين وغير النظاميين؛

( ج) إلغاء نظام الكفالة من أجل الحد من احتمال تعرض العمال المهاجرين للاستغلال في العمل، بما في ذلك العمل الجبري؛

( د) النظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، بهدف ضمان حماية الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء؛

( هـ) تعزيز جهود التنسيق بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمؤسسات الحكومية لضمان توفير المساعدة والحماية للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية وفقا ً لاتفاقية حقوق الطفل.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

38 - تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تحظر تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة وأن القرار الوزاري 2016/217 الصادر عن وزارة العمل ينظم تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ورود تقارير تشير إلى تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة، بما في ذلك صيد الأسماك والبيع، ونقص المعلومات عن نطاق هذا التشغيل؛

(ب) مزاعم عن استقدام الفتيات المهاجرات عن طريق نظام الكفالة للعمل في المنازل وإساءة معاملتهن؛

(ج) عدم مواءمة السن الدنيا للعمل ( 15 سنة) مع سن إكمال التعليم الإلزامي ( 16 سنة )؛

(د) عمل الأطفال في المشروعات العائلية، وعدم تحديد سن قانونية دنيا بهذا الشأن.

39 - مراعاة للغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز جهودها لضمان ألا يزاول أي طفل أعمالا ً خطرة، بما في ذلك صيد الأسماك والبيع، وإذكاء الوعي العام بعمالة الأطفال وطابعها الاستغلالي وعواقبها؛

( ب) إجراء دراسة بشأن عمالة الأطفال في البلد، بما في ذلك أسبابها الجذرية، بهدف إنشاء آلية تنسيق لمكافحة هذه الممارسة؛

( ج) اتخاذ تدابير فورية للتحقيق مع الأشخاص المتورطين في استقدام الفتيات لاستخدامهن في العمل المنزلي وإساءة معاملتهن، وملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم ؛

( د) ضمان عدم انقطاع أي طفل عن التعليم الإلزامي بسبب الالتحاق بسوق العمل؛

( هـ) النظر في التصديق على اتفاقية العمال المنزليين، 2011 ( رقم 18 9 ) .

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

40 - تحيط اللجنة علما ً بخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ( 2021-2023 ) وتلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لرفع مستوى الوعي بالاتجار ومقاضاة الجناة وإنشاء آليات الإحالة، بيد أنها توصي، على ضوء الغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مواصلة تعزيز تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر والمبادرات الرامية إلى بناء القدرات لتحسين استجابة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لحالات الاتجار بالأطفال؛

( ب) إنشاء آلية لرصد التحقيقات وإجراءات التعويض المتعلقة بالاتجار بالأشخاص بهدف زيادة المساءلة والشفافية ومنع الانتهاكات، وضمان الملاحقة القضائية للأشخاص الذين يستغلون الأطفال لأغراض البغاء أو العمل الجبري ومعاقبتهم فعليا ً ؛

( ج) مواصلة جهودها الرامية إلى تحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص في أوساط جميع الأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بمن فيهم العمال المهاجرون، وضمان عدم معاقبة الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار بالأشخاص على أفعال ارتكبت كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، مثل انتهاك قوانين الهجرة أو البغاء؛

( د) مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لمنع الاتجار ومساعدة الأطفال الضحايا على التعافي وإعادة إدماجهم في المجتمع، وضمان توفير التعليم والتدريب، فضلا ً عن المشورة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وفقا ً للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية؛

( هـ) مواصلة تدريب المسؤولين الحكوميين على اكتشاف الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص والتصدي لها كما ينبغي، وتوسيع نطاق برامج التوعية العامة، بما في ذلك الحملات، التي تشجع تحديد الضحايا والجناة المحتملين، وإذكاء الوعي بالتدابير الوقائية وسبل المساعدة والانتصاف، بما في ذلك المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

41 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنها تعكف حاليا ً على استعراض تشريعاتها المتعلقة بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية، ولكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعدل بعد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية للأطفال، التي لا تزال منخفضة جدا ً ، والمحددة في 9 سنوات، وذلك على الرغم من التوصيات السابقة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء استمرار تعرض الأطفال للاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، الذي تجيزه قوانين الدولة الطرف.

42 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24 ( 201 9 ) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال ودراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية، وتحثّ الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال مواءمةً كاملةً مع أحكام الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص، على ما يلي:

( أ) رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية في أقرب وقت ممكن إلى 14 سنة على الأقل تمشيا ً مع تعليق اللجنة العام رقم 24 وضمان تطبيق نظام قضاء الأطفال على أي طفل، وهو بحسب التعريف كل شخص يقل عمره عن 18 سنة؛

( ب) وضع حد للإفراط في فرض الحبس الاحتياطي على الأطفال؛

( ج) إعطاء الأولوية لتدابير مثل التحويل والمراقبة والمشورة والخدمات العلاجية والمجتمعية، ولا سيما في حالات ارتكاب مخالفات بسيطة؛

( د) الحرص، في الحالات التي لا يمكن فيها تجنب الاحتجاز، على توفر مرافق كافية للأطفال المخالفين للقانون، وتوافق ظروف احتجازهم مع المعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

( هـ) تعزيز المهارات والتخصص لدى جميع الأطراف الفاعلة المعنية في نظام قضاء الأطفال، بما في ذلك الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والمحامون والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون؛ وتعزيز السلطة القضائية وتحسين مواد التدريب.

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

43 - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون الجزاء والتي تقضي بتشديد العقوبات على من يحرض شخصا ً يقل عمره عن 18 سنة على البغاء أو يغريه بذلك، بيد أنها تعرب عن أسفها لأن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن جميع التعاريف الواردة في المادة 3 من البروتوكول الاختياري، ولا سيما "بيع الأطفال" الذي يختلف عن الاتجار بالأطفال، و"الحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل". تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري وملاحظاتها الختامية السابقة بشأن التقارير الدورية للدولة الطرف، وتحث الدولة الطرف على إعادة النظر في قانونها الجزائي ومواءمته تماما ً مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، عن طريق ضمان تجريم جميع الجرائم الواردة فيه.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

44 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه لا يوجد طفل مجند أو متطوع أو مشارك في عمليات القتال يقل عمره عن 18 سنة وأن السن الدنيا للتجنيد العسكري في القوات المسلحة للدولة الطرف محددة في 18 سنة. وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف، وتحثها على القيام بما يلي:

( أ) رفع سن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة الوطنية إلى 18 سنة؛

( ب) التعجيل بتنقيح قانون الجزاء لضمان توافقه مع جميع الالتزامات التي يفرضها البروتوكول الاختياري؛

( ج) تحديد هوية الأطفال القادمين من المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح الذين يُحتمل أن يكونوا قد جُنِّدوا أو استُخدموا في الأعمال العدوانية وتقديم ما يلزم من الدعم البدني والنفسي لتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وجمع المعلومات عنهم.

لام- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

45 - توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية :

( أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

( ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

( ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

( د) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

رابعا- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، ونشر نسخة منها ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع، بما في ذلك للأطفال الذين يعيشون أشد حالات الحرمان. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكل حكومي دائم مكلف بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع تلك الآليات، وبتنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

49 - ستحدد اللجنة للدولة الطرف الموعد المقرر لتقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى التاسع وتبلغها به وفقا ً لجدول زمني متوقع لتقديم التقارير يوضع مستقبلا ً على أساس دورة استعراض تمتد على ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة المسائل والاستفسارات التي تحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها، عند الاقتضاء. ولا ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.